بسم الله الرحمن الرحیم

شبهه صدقیه در کلمات علماء

فهرست فقه
قاعدة الاحکام تدور مدار الاسماء
انصراف-تعارف-کثرت افراد-اطلاق-عموم
شبهه حکمیه-موضوعیه-مصداقیه-صدقیه


شبهه صدقیه در کلمات علماء

میرزای قمی

و الجهالة[1] كما قد تكون في كون الشي‏ء من الأفراد المعلومة الفردية لمفهوم، فقد تكون في كون الشي‏ء من أفراد ذلك المفهوم مطلقا[2]، و هما سيان فيما نحن بصدده‏[3].[4]

 

شیخ موسی کاشف الغطاء

أنَّ ما علمت ارضيته و بنايته و علم بقائهما على حالهما فلا ريب من جواز السجود عليهما

و ما علمت عدم أرضيته و بنايته سواء كان من اصله كان أو علم استحالته و خروجه عنها بعد ان كان منها فلا ريب في عدم جواز السجود عليهما،

 و أما ما شك فيه فإن كان الشك في اصله لعدم العلم بحقيقته مع معرفة جنسه فيكون الشك في مفهوم الأرضية،

و إن كان العلم بحقيقته لعدم معرفة جنسه فيكون شكاً في المصداق سواء كان الشك بين الأرضية و غيرها أو بينها و بين العدمية فإن كان الشك في الشرط كالعلم بعدمه و استحالة المعدن استحالة حكمة لا يتمسك بالاستصحاب لنفيها. و إن كان الشك في عروض الاستحالة له قضى بالاستصحاب سواء كان الشك في حقيقة شي‌ء فينفي الفقيه استحالته و ليس للمقلد التمسك به أو في فرد خاص فينفيه العامل بالاستصحاب مجتهداً و مقلداً و يكون ذلك حجة له مع التمكن من فرد غيره و بدونه

و ان كان الشك في تغير الصدق من جهة الامتزاج، فإن كان الشك في غلبة أي الممتزجين على الآخر سقط جواز السجود عليه و صار بمنزلة المعلوم عدمه لتعارض الأصلين فيه

و ان كان للشك في ذهاب صدق الترابية من دون احتمال غلبة الممتزج فوجهان اقربهما جواز استعماله و التمسك بالأصل في نفي الخروج عن حقيقة الأرضية و النباتية و ان حصل الظن بصدق الارضية، فإن كان الظن في المصداق لم يقول عليه نفياً و اثباتاً و يكون حكمه كالشك لا للمجتهد و لا للمقلد و ان كان في جانب المفهوم و الشك في جنسه انه ارض أو نبات أو غيرهما، عوّل المجتهد على ظنه في حقه و حق مقلديه و لا عبرة بظن المقلد في ذلك و ينبغي الاحتياط فيما لم يحصل به العلم و تختلف مراتبه بقوة ظن المجتهد و ضعفه و غلبة الظن بالاستصحاب و حصوله و عدمه، و من ذلك كان الأحوط تجنب الجص و النورة و سيّما بعد الأحراق[5]

 

صاحب عناوین

شبهه در موضوع مستنبط

عنوان 20 من جملة الأصول المتلقاة عن الشرع: أصالة الطهارة، و حيث إن الطهارة تطلق في مقابل الحدث و في مقابل الخبث و إن كان في كونه حقيقة فيهما أو مجازا في الثانية خلاف معروف فنقول: قد يقع الشك في الطهارة و الحدث، و قد يقع الشك في الطهارة و النجاسة. و على التقديرين: إما أن يكون الشبهة في نفس الحكم، أو في الموضوع الصرف و المصداق الخارجي الموجب للشك في حكمه، أو في الموضوع المستنبط، بمعنى: الشك في مفهوم اللفظ.

و على التقادير الستة: فإما أن يكون بين المشتبهات علم إجمالي بالخلاف، أم لا. و على التقادير: إما أن يكون الشك ابتدائيا أي: من دون سبق علم بأحد الطرفين أو مسبوقا بالعلم بالطهارة، أو مسبوقا بالعلم بمقابلها من حدث أو خبث. فهذه ستة و ثلاثون صورة حاصلة من ضرب الاثنين في الثلاثة، ثم المجتمع في الاثنين، ثم المجتمع في الثلاثة.

و من جملة أمثلة الشبهة الحدثية الحكمية: مس الذكر، و مس باطن الإحليل، و وطئ الغلام و البهيمة، سواء فرضت هذه المشكوكات مع العلم الإجمالي بأن واحدا منها موجب للحدث أم لا، أو فرضت الشك ابتداء، أو مع سبق طهارة، نظير المتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة الغير المتمكن من استعماله، فإنه يشك في ارتفاع طهارته و طريان حكم الحدث عليه أم لا، و عكس ذلك التيمم في ضيق الوقت مع وجود الماء، فإنه محل شك في أنه رافع لحكم الحدث أم لا على القولين المعروفين و قد تقدم منا تحقيقه في تقدم الوقت على غيره

و من أمثلة الشبهة في الموضوع المستنبط: الشك في صدق لفظ (المحتلم) على من خرج منه مذي أو مدي في النوم كما يصدق على من خرج منه مني و عدمه، سواء فرضته ابتداء أو مسبوقا بطهارة أو بحدث. و من أمثلة الشبهة الخبثية الحكمية: الشك في نجاسة عصير العنب، و عرق الجنب من الحرام، و لعاب المسوخ. و من أمثلة الموضوع الصرف: الشك في أن الخارج من الذكر هل هو مني أو غيره؟ و يجي‌ء فيه الصور السابقة. و من الشبهة في الموضوع المستنبط: الشك في الفقاع، و سائر المسكرات المائعة، من جهة الشك في شمول لفظ (الخمر) لها. و من الموضوع الصرف: الشك في البلل الخارج هل هو بول أم لا؟ أو في جلد مطروح هل هو ميتة أو مذكى؟ أو في فضلة أنها مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل[6]

 

صاحب جواهر

آنیه

و المرجع في الإناء و الآنية و الأواني إلى العرف كما صرح به غير واحد، و إن قال في المصباح المنير: «أن الإناء و الآنية كالوعاء و الأوعية و زنا و معنى» إذ هو إما تفسير بالأعم كما هي عادة أهل اللغة، أو أنه يقدم العرف عليه بناء على ذلك لكن فيما تعارضا فيه مما كان ظرفا و وعاء إلا أنه يسلب عنه اسم الآنية عرفا، أما ما توافقا فيه أو استقل هو عن العرف بأن كان من الظروف و الأوعية و لم يسلب عنه الاسم لكن لم يتنقح لدينا إطلاق عرف زماننا عليه، لقلة استعمال هذا اللفظ فيه، أو غير ذلك فالظاهر ثبوت الحرمة، فالقليان حينئذ و رأسها و رأس الشطب و ما يجعل موضعا له و قراب السيف و الخنجر و السكين و بيت السهام و ظروف الغالية و الكحل و العنبر و المعجون و التتن و التنباك و الأفيون و المشكاة و المجامر و المحابر و نحوها من المحرم، وفاقا لصريح الطباطبائي في منظومته في أكثر ذلك أو جميعه، بل و التذكرة و الذكرى و الحدائق و ان اقتصروا على التصريح بظرف الغالية و المكحلة، و خلافا لصريح الأستاذ في كشفه في جميع ذلك و زيادة، بل و النراقي في لوامعه و ان اقتصر على التصريح‌ بالمكحلة و ظرف الغالية و الدواة، و المعاصر في رياضة و ان اقتصر على التصريح بالأولين لكن ظاهرهما بل صريحهما العموم، لصدق الاسم أو لعدم صحة السلب.

و دعوى الشك في الصدق أو الإرادة- بل ظهور عدمها لندرتها و عدم اعتيادها، و المجاز خير من الاشتراك، و الأصل الإباحة، مضافا إلى‌ الصحيح «عن التعويذ يعلق على الحائض، فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة من حديد»‌ و إلى ما اشتهر مما ورد في حرز الجواد- يدفعها منع الشك في الصدق أولا، و عدم قادحيته بعد ما عرفت ثانيا، كمنع الشك في الإرادة ثالثا، لمنع الندرة في الإطلاق الموجبة لذلك، و إن كان الكثير المتداول عند أغلب الناس لأواني المستعملة في المأكل و المشرب و نحوهما و صغر الحجم و نحوه لا تأثير له في ذلك، و أولوية المجاز انما هي من الاشتراك اللفظي لا المعنوي، بل لعله من أفراد أصالة الحقيقة في الإطلاق[7].

 

شیخ انصاری

آب مطلق

 (و هو) من أوضح المفاهيم العرفية، إلّا أنّ تعريف المصنّف قدّس سرّه كغيره له بأنّه: (ما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة) لأجل الإشارة إلى امتياز أفراده من أفراد غيره عند الاشتباه، و أنّ المائز كون الماء حقيقا بإطلاق الاسم المجرّد عليه، بمعنى بطلان سلبه عنه، فتقييده- أحيانا- لبيان الفرد، لا لقبح الإطلاق.

ثمّ لو شكّ في تحقّق الضابط المذكور- للشكّ في الصدق أو المصداق- عمل بالأصول[8].

 

آب مضاف

ثمّ إنّ سلب الإطلاق موكول إلى العرف، و لا عبرة بكميّة أحدهما. و في المبسوط: تحديده بعدم أكثرية المضاف  و عن القاضي: المنع مع التساوي‌ متمسّكا بالاحتياط في مقابل تمسّك الشيخ بأصالة الجواز. و ظاهر من تأخّر عنهما: الصدق العرفي

و هو قد يكون واضحا، و قد يكون خفيّا على العرف للشكّ في اندراج هذا الفرد تحت المطلق أو المضاف، فيجب حينئذ الرجوع إلى الأصول و مقتضاها انفعاله بالملاقاة و لو كان كثيرا، لأنّ الأصل في ملاقي النجس النجاسة، و لذا استدلّ في الغنية على نجاسة الماء القليل بالملاقاة بقوله تعالى:(وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ)  لأنّ المركوز في أذهان المتشرّعة اقتضاء النجاسة في ذاتها للسراية، كما يظهر بتتبّع الأخبار، مثل قوله عليه السلام في الرّد على من قال: لا أدع طعامي من أجل فأرة ماتت فيه: «انّما استخففت بدينك، إنّ اللّٰه حرّم الميتة من كلّ شي‌ء» فإنّ أكل الطعام المذكور لا يكون استخفافا بحكم الشارع بحرمة الميتة- يعنى نجاستها- إلّا من جهة ما هو المركوز في الأذهان من استلزام نجاسة الشي‌ء لنجاسة ما يلاقيه[9]

 

امتزاج آب مطلق و مضاف

و لو امتزج المطلق بالمضاف على وجه يعلم بعدم صدق الاسمين، فالظاهر إجراء أحكام المضاف عليه، لأنّ سلب اسم الماء عنه يكفي في عدم ترتّب آثاره.

و قد يتخيّل احتمال ترتّب آثار المطلق على أجزاء المطلق الموجودة فيه و ترتّب آثار المضاف [على أجزاء المضاف] كذلك بناء على عدم استهلاك أحدهما بالآخر فيصحّ ارتماس الجنب لانغماره بالأجزاء المائية الموجودة فيه بالفرض.

و فيه: أنّ الأحكام منوطة بالماء العرفيّ، و هو ما كان لأجزائه اتّصال لا كالأجزاء المتلاشية في المضاف.

جریان استصحاب در شبهه صدقیه

و لو امتزج الماء بمائع غير مضاف- كالدبس- أو بجامد فشكّ في سلب‌ الإطلاق، فمقتضى الأصل بقاء الإطلاق.

و قد يخدش فيه بأنّ ما نحن فيه من قبيل الشكّ في اندراج هذا الجزئي الحقيقيّ تحت العنوان و هذا لم يكن متيقّنا في الآن السابق و ما كان مندرجا في السابق تحت ذلك العنوان كان جزئيّا حقيقيا آخر متشخّصا بمشخّصات آخر.

و فيه: أنّ الظاهر من كلمات العلماء في نظائر هذه المسألة جريان الاستصحاب و أنّ المرجع في تعيين الموضوع في الاستصحاب و بقائه في الآن اللاحق ليحمل عليه المستصحب هو العرف، و لذا اتّفقوا على إجرائه فيما لو شكّ في بقائه على القلّة أو الكثرة بعد زيادة شي‌ء من الماء عليه أو نقصانه عنه، و نحو ذلك[10].

 

آب جاری

ثمّ لو شكّ في صدق الجاري لأجل الخلاف في كفاية مجرّد النبع أو السيلان، أو لخفاء صدق النبع- المفسّر عن جماعة بالخروج من عين - عمل بعمومات أحكام القليل و الكثير أو البئر.

و قد يمنع شمول الأوّلين، لأنّ المتيقّن منهما ما لم يكن له مادّة، فيبقى المشكوك تحت عمومات عدم الانفعال إلّا بالتغيّر، و كذا شمول الثالث، لمنع صدق «البئر» أو انصرافه، و لذا حكى في الحدائق عن والده: عدم تطهير مثل هذه الآبار بالنزح، بل بإلقاء الكرّ

و الأخير حسن مع الشكّ في الصدق، أو الانصراف، أو عدم عموم صحيحة ابن بزيع- الآتية- لجواز تطهير كلّ ذي مادّة بالنزح.

و الأوّل ممنوع جدّا، للإطلاق- بل العموم- في تلك الأدلّة، و لم يخرج‌ منه إلّا الفرد المتيقّن من الجاري[11].

 

شک در مذی؛ شبهه صدقیه؟

 [الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل، بل هو داخل في القسم الرابع‏]

(1) [أقول‏[12]]: قد عرفت في أول المبحث: أن الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل، لأن الشارع لم يحكم برافعية مفهوم كلي- هو الحدث- في مقام بيان الروافع، بل حكم- مثلا- بأن البول ناقض، و الريح ناقض، و النوم ناقض. و أما المذي فقد تعارضت فيه الأخبار، فهو مثال للقسم الرابع.

و لا فرق بين الشك في كون استحالة الكلب مطهرا و الشك في كون‏ المذي رافعا و حدثا، و إلا فيمكن أن يقال في الشك في مطهرية الاستحالة: إنه شك في أنها فرد من المطهر أم لا، فكلما هو المناط في كونها من القسم الرابع فهو بعينه موجود في المذي، و كذلك كلما يمكن أن يقال في المذي لجعله مثالا للقسم الثاني فيمكن أن يقال فيه.

نعم، الفرق بينهما هو: أنه ليس في مثال الاستحالة أمر آخر يعلم كونه مطهرا سوى الاستحالة، فإذا قيل: إن الشك في فردية الاستحالة للمطهر، لا يوجد فرد آخر، فانحصر أن يحكم الشارع على خصوصها بالمطهرية. بخلاف مثال المذي، إذ هناك أمور اخر مقطوعة الرافعية، فيمكن أن يحكم الشارع على القدر المشترك بينها بالرافعية، فيشك في فردية المذي لهذا القدر المشترك، فتأمل جدا [1].

______________________________
[1] في هامش الأصل ما يلي: وجه التأمل: هو أنه بعد ملاحظة مثل قوله عليه السلام:«لا ينقض الوضوء إلا حدث، و النوم حدث» لا بد أن يحكم بأن للحدث مفهوم جعلي و هذه النواقض أفراده، لا أن مفهومه هو الناقض، إذ لا معنى للحكم عليه حينئذ بالنقض.

مضافا إلى ما قيل: من أن هذا الحديث رد على العامة القائلين بأنه ينقض الوضوء بعض ما ليس بحدث، فإنه لا يستقيم جعل الحدث حينئذ بمعنى الناقض إذ العامة لا يقولون: إن غير الناقض ناقض.

و أما تعريف الفقهاء للحدث في أحد معنييه بالناقض، فلعله تعريف باللازم.

لكن مع ذلك كله أيضا فلا يحسن جعل هذا مثالا للشك في الصدق، لأن المراد به أن يكون الشك في الحكم الشرعي- أعني الرافعية- ناشئا منه، بحيث لا بد من تشخيصه أولا ليشخص الحكم الشرعي بتشخيصه، و المذي ليس من هذا القبيل، لأن رفع الشك‏ في‏ الصدق‏ لا بد أن يكون برفع الشك في الحكم الشرعي، إذ لا سبيل لمعرفة صدق مفهوم الحدث عليه و عدمه إلا من جهة حكم الشارع عليه بالرافعية أو عدمها، فالأمر فيه بالعكس.[13]

 

سید علی قزوینی

ماء مشکوک

نعم، عند الشكّ في إباحة استعماله في غير مشروط بالماء من شرب و نحوه، كما لو دار بين الماء و المضافات النجسة كالخمر و نحوها، كان سبيله سبيل الماء، و إن لم يكن ماء في الواقع، من غير فرق في كلّ ذلك بين ما لو كانت الشبهة مصداقيّة، أو ناشئة عن الشكّ في الاندراج.

و الفرق بينهما مع اشتراكهما في الشكّ في الصدق، أنّ الشبهة في الثاني تنشأ عن الجهل بتفصيل المسمّى، و في الأوّل تنشأ عن أمر خارج وجودي أو عدمي غير مناف للعلم بالمسمّى تفصيلا[14].

 

بئر

فكلّ ما يسمّى في العرف بئرا- تسمية حقيقيّة- فقد لحقه أحكام البئر، و إن شكّ في التسمية لشبهة في المصداق أو الصدق فإن دخل في مسمّى الجاري لحقه حكمه، و إلّا فيعتبر في انفعاله و عدم انفعاله ما هو معتبر في الواقف من الكرّيّة و عدمها[15].

 

ضابطه شبهه صدقیه

قوله و الجهالة كما قد يكون فى كون شي‏ء من الافراد المعلومة الفردية لمفهوم اه‏

قد يسمى الاول بالشك فى المصداق و الثانى بالشك فى الصدوق ضابط الفرق ان الشك فى صدق مفهوم كلى على فرد خارجى قد يكون لجهالة حال الفرد باعتبار الشك فى اتصافه بما اخذ فى مفهوم الكلى فهو الشك فى المصداق كما لو شك فى زيد المسلم المؤمن أ هو فاسق او عادل و قد يكون لجهالة حال الكلى باعتبار الشك فى وصف هل اخذ فى مفهومه او لا فهو الشك‏ فى‏ الصدق‏ كالكافر المشكوك فى صدق الفاسق عليه و عدمه باعتبار الشك فى كونه بحسب الوضع لما يعم الخارج عن طاعة الله باعتقاده و عدمه[16]

 

شبهه صدقیه در لغت

في إن أمارة الوضع إنما تنهض أمارة للجاهل، و أما العالم فلا يعقل له الحاجة إلى إعمالها إلا إذا قصد به ضرب أمارة و نصب علامة لإرشاد الجاهل بمؤداها، و منه تمسكهم بها في المسائل اللغوية المختلف فيها،

لكن ينبغي أن يعلم إن الجاهل بالوضع قد يكون جاهلا به بالجهل الساذج، بأن لا يكون الموضوع له معلوما لا باعتبار معلومية أجزائه المفصلة و لا باعتبار معلومية صورته النوعية، و قد يكون جاهلا به بالجهل المشوب، و هو الجهل الذي خالطه نحو علم، و يلزمه الشك في الفردية و لو قوة،

 و هذا الشك في الفردية قد يكون باعتبار الشك‏ في‏ الصدق‏، و قد يكون باعتبار الشك في المصداق، و قد يكون باعتبار الشك فيهما معا.

و المراد بالأول: أن يكون الشك في الفردية، الذي مرجعه إلى الشك في صحة الحمل طارئا لشبهة في وصف المحمول، كما لو شك في فردية البليد للحمار نظرا إلى الشبهة في مفهوم الحمار، من حيث الوضع باعتبار تردده بين النوع الخاص من الحيوان أو مطلق قليل الإدراك.

و بالثاني: أن يكون الشك في الفردية الراجع إلى ما ذكر طارئا لشبهة في وصف الموضوع، كما لو شك في فردية رجل مردد بين كونه بليدا أو غير بليد للحمار، بعد البناء على كونه باعتبار الوضع لمطلق قليل الإدراك.

و بالثالث: أن يكون الشك في الفردية طارئا لشبهة في كل من وصفي المحمول و الموضوع.

و مرجع الشبهة الاولى إلى الشبهة في الكبرى بعد تبين الصغرى، و الثانية إلى الشبهة في الصغرى بعد تبين الكبرى، و الثالثة إلى الشبهة فيهما معا.

رافع شبهه صدقیه: عرف

و الضابط الكلي في الشك في الفردية باعتبار الصدق، أن يطلب رفع الشبهة بمراجعة العرف و اللغة إحرازا لأمارات الوضع و علامات الحقيقة و المجاز، من نص لغوي أو تبادر و عدمه العرفيين و غيرهما،

و في الشك في الفردية باعتبار المصداق، أن يطلب رفعها بمراجعة أهل الخبرة خاصة، و لا مجرى في ذلك للأمارات المعمولة في باب الوضع، لفرض عدم الشبهة في الوضع من هذه الجهة ليطلب رفعها بها، و إليه يرجع ما في كلام أفاضل المتأخرين من معاصرينا[17] في الفرق بين الموضوعات المستنبطة و الموضوعات الصرفة، من كون المرجع في الأول هو العرف و اللغة، و في الثاني أهل الخبرة، فالشك في الفردية باعتبار المصداق ساقط عن محل الكلام، لخروجه عن معقد الأمارات المبحوث عنها هنا، فوجب الاقتصار حينئذ على الشك في الفردية باعتبار الصدق. و قد عرفت أن مآله إلى الجهل المشوب بالموضوع له.

فنقول: حينئذ إن العلم الذي خالطه قد يكون علما بالموضوع له إجمالا، على معنى العلم الإجمالي به، و قد يكون علما به في الجملة.[18]

 

لا يقال: استعلام حال الفرد بالأمارتين استعمال لهما في غير موضعها إذ ليس وضع الأمارات لتشخيص الفرد، و أيضا لو كان ما يفهم من اللفظ عرفا معلوما فهو بنفسه كاف في استعلام حال الفرد، أو لا بد من مراجعة أهل الخبرة و إلا فلا يمكن الاستعلام بالأمارتين، لما قررناه سابقا من الفرق بين شبهة الفردية من باب الشك في المصداق و شبهة الفردية من باب الشك‏ في‏ الصدق‏، و إعمال الأمارة في الأول استعمال لها على خلاف وضعها بخلاف الثاني، فإن ما يفهم من اللفظ عرفا ربما كان معلوما بالإجمال فيقع الشك في تفصيله ببعض الجهات و يؤول ذلك الشك إلى شبهة الفردية التي لا رافع لها إلا زوال الشك المذكور، و المقصود من إعمال الأمارة هنا إزالة ذلك الشك المنتجة لرفع الشبهة، و لا ريب أنه استعمال لها على مقتضى وضعها.[19]

 

______________________________
(1) و محصل هذا الكلام: أن الآية الشريفة لا تجدي نفعا إلا في إحراز كبرى كلية و هي وجوب الانتهاء عن كل ما يصدق عليه النهي، و ظاهر أن مجرد الكبرى لا يكفي في ثبوت النتيجة، بل لا بد معها من انضمام صغرى مشتملة على موضوع و هو صيغة «لا تفعل» و محمول و هو النهي، بأن يقال: صيغة «لا تفعل» نهي، و كل نهي يجب الانتهاء فيه، فصيغة «لا تفعل» يجب الانتهاء [فيه‏] و هذه الصغرى مما لا تكاد تحصل، لأن النهي ما أخذ في مفهومه التحريم و الصيغة مشكوك حالها من هذه الجهة، و هذا الشك يوجب الشك‏ في‏ الصدق‏ و كونها من مصاديق النهي و معه لا يمكن حمل النهي عليها، فإذا تعذرت الصغرى خرجت الكبرى الكلية غير نافعة في إثبات المطلب، فليتدبر إن شاء الله. (منه عفي عنه)[20]

 

آقارضا همدانی

مس المیت بطرف الظفر

نعم، ربما يشكّ في صدق اسم المسّ أو انصراف إطلاقه بالنسبة إلى بعض الأفراد، كما إذا لاقى طرف ظفره- مثلا- جسد الميّت أو عكسه، لا لكون الماسّ أو الممسوس ممّا لا تحلّه الحياة، بل لعدم الاعتداد عرفا بمثل هذه الملاقاة، أو كون مفهوم المسّ لديهم أخصّ من مطلق الإصابة، فإنّه ربما يشكّ أيضا في الصدق أو الانصراف فيما لو لاقاه بطرف إصبعه ملاقاة خفيفة، و إن كان الظاهر تحقّق الصدق‌ حقيقة في جميع الصور، و إن أمكن دعوى الانصراف عنها.

و كيف كان فيرجع عند الشكّ في الصدق إلى استصحاب الطهارة، و عدم وجوب الغسل[21].

 

مسامحه صدقیه؛ مسامحه مصداقیه

 (و لا زكاة في الفضّة حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، ثمّ كلما زادت أربعين كان فيها درهم).

في الجواهر: بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك نصّا و فتوى، بل الإجماع بقسميه عليه، و النصوص يمكن دعوى تواترها فيه

أقول: و قد تقدّم جملة من النصوص الدالّة عليها، و لا حاجة إلى استقصائها.

(و ليس فيما نقص عن الأربعين زكاة، كما ليس فيما ينقص عن المائتين شي‌ء) و لو يسيرا كالحبة و نحوها و إن تسومح فيه في المعاملات العرفيّة، لأنّ المسامحة العرفية لا يبتني عليها الأحكام الشرعيّة، إذ الحقيقة في التقدير كونه على التحقيق دون التقريب، كما اعترف به في الجواهر،

و لكن لا يخفى عليك أنّ المسامحة العرفيّة قد تكون في الصدق، كإطلاق المثقال أو الرطل أو المن أو غير ذلك من أسماء المقادير، على ما نقص عنها بمقدار غير معتدّ به مسامحة، كإطلاق المن على ما نقص عنه بمثقال، و المثقال على ما نقص عنه نصف حبّة مثلا، و هذا إطلاق مسامحي مبنيّ على ضرب من التجوز، فهذا ممّا لا اعتداد به في التقديرات الشرعيّة الواردة في مقام التحديد، كما في قوله- عليه السلام-:«ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‌ء، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال» فإنّ مقتضى حمله على حقيقته نفي الزكاة‌ فيما نقص عن العشرين كائنا ما كان و لو أقلّ قليل.

و قد تكون في المصداق، كإطلاق الذهب على الذهب الردي‌ء الغير الخالص عن الأجرام الموجبة لرداءته و إطلاق الحنطة على الحنطة الغير النقيّة عن الأجزاء الأرضيّة، و شبهها المستهلكة فيها.

و هذا النحو من المسامحة موجبة لاندراج الموضوعات تحت مسمّياتها عرفا، فيكون إطلاق العرف أساميها عليها إطلاقا حقيقيّا فيترتّب عليها أحكامها، و قد تقدّم في كتاب الطهارة في مبحث المياه، و كذا في التيمّم بالتراب، مزيد توضيح لذلك ، فلاحظ.[22]

 

آقا ضیاء عراقی

شیوع شبهه صدقیه

ثم انّ مفهوم الجهر و الإخفات عرفيان، و ربما يشك في صدقهما كسائر المفاهيم العرفية غير الخالية عن الشك في الصدق، فالمرجع فيه البراءة عن المشكوك، لكون الشبهة مفهومية[23].

 

اختلاف عرف و شرع در صدق

المفهوم؛ حدّ المفهوم

ثم لا يذهب عليك انّ اختلاف العرف و الشرع هنا ليس في المفهوم و لا في حدوده واقعاً، و إنما الشارع يبيّن خطأ العرف في فهم حد المفهوم، على وجه لا يشمل هذا المصداق. و مثل ذلك ليس من جهة اختلافهم في الموضوع له، إذ اختلاف الشارع مع العرف في الصدق و المصداق غير موجب لاختلافهما مفهوماً

و توهم انّ مرجع اختلافهم في الصدق إلى خلفهم في حد المفهوم، و مثل ذلك يوجب المغايرة بينهما في الموضوع له جزماً.

مدفوع بأن ما أفيد كذلك لو كان التحديد الملحوظ بنظر العرف ملحوظاً بخصوصه في وضعه، و إلَّا فلو كان نظرهم في وضع اللفظ تعيين اللفظ لسنخ هذا المعنى، بما له من الحد الواقعي، غاية الأمر يتخيل انّ حده الواقعي هو الذي جاء بنظرهم، فلا يكون مثل ذلك منافياً لتخطئة الشارع إياهم في فهم الحد.

و كثيراً ما يكون الواضع بنفسه حين وضعه غير ملتفت إلى حدود المعنى، بحيث ينتهي أمره إلى الشك في المصداق، فذلك شاهد إنّ الغفلة عن حد المعنى لا يقتضي تضييقاً في دائرة المعنى، فلا بأس حينئذٍ بأن ينبههم العالم بالواقعيات على خطئهم في فهم حد المفهوم، و اللّٰه العالم[24].

 

میرزای نائینی

و بالجملة: الشك في صدق المفهوم على بعض المراتب و الأفراد ليس بعزيز الوجود، بل في غالب المفاهيم العرفية يشك العرف في صدقها على بعض المراتب. و كون المعنى مرتكزا في ذهنه لا ينافي حصول الشك‏ في‏ الصدق،

و من المعلوم: أن المرجع عند الشك في صدق المفهوم على بعض المراتب و الأفراد إنما هو العرف. فلو شك في صدق مفهوم الحطب على القصب يرجع فيه إلى العرف، فان صدق عليه عنوان الحطب عرفا يثبت له آثار الحطب، و إن لم يصدق عليه عنوان الحطب عرفا، فان صدق عليه عنوان آخر فهو، و إن استقر الشك و كان العرف بنفسه مترددا في الصدق و عدمه، فالمرجع هو الأصول العملية.

فظهر: أن الرجوع إلى العرف في الصدق غير الرجوع إليه في المصداق، فان مورد الرجوع إليه في المصداق إنما هو بعد تبين المفهوم و تشخيص المعنى، و هذا هو الممنوع عنه، لأنه لا عبرة بنظر العرف في المصداق، بل لا بد من إحراز المصداق بعد أخذ المفهوم من العرف. و أما الرجوع إليه في الصدق: فهو إنما يكون في مورد إجمال المفهوم و عدم تشخيص المعنى، و لا بد من الرجوع إليه في‏ ذلك، فان تشخيص المعنى من وظيفة العرف. هذا كله في المفاهيم الإفرادية.[25]

 

 

سید ابوالحسن اصفهانی

جریان صحه سلب در شبهات صدقیه؟

ثم إن الشك قد يكون في المصداق مع تبين المفهوم بحدوده، كما إذا شك في مائع مخصوص أنه ماء أو جلاب‏[26] مثلا،

و قد يكون في الصدق و هو يرجع الى الشك في سعة المفهوم و ضيقه كما إذا شك في صدق الماء على ما امتزج بالتراب مثلا بحيث يشك في صدق الماء عليه،

و قد يكون الشك في المفهوم كما إذا شك في أن اللفظ موضوع لهذا المعنى أم لا؟

و إذا ظهر ذلك فاعلم أنه يظهر من بعض أن بصحة السلب و عدمها يمتاز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي فيما كان الشك في المصداق، و من بعض آخر التعميم الى غيره و هو الحق، إذ كما أن بصحة السلب يمكن تشخيص أن المستعمل فيه ليس من أفراد المعنى الحقيقي و بعدمها تشخيص أنه منها فيما إذا كان الشك في المصداق. كذلك يمكن تشخيص الحقيقة و المجاز بهما فيما إذا كان الشك‏ في‏ الصدق‏ أو المفهوم أيضا.[27]

 

فالنزاع في أن مفهوم المشتق هل هو منتزع من الذات المتلبس بالمبدأ فعلا، أو من الأعم منه و هو ما تحقق منه المبدأ إما في الحال أو فيما مضى؟ كما أنه لو قيل بكونه حقيقة في المستقبل أيضا لا بد من القول بأنه منتزع من الذات التي يوجد و يتحقق منه المبدأ في أحد الأزمنة الثلاثة،

فلا بدّ في تشخيص الموضوع له من الرجوع الى العلامات و الأمارات التي يمتاز بها المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي و الموضوع له عن غيره، و من جملتها التبادر و عدم صحة السلب فإنها من علائم الحقيقة، كما أن تبادر الغير و صحة السلب من علائم المجاز، و قد تقدم الكلام في أن عدم صحه السلب الذي هو من علائم الحقيقة مخصوص بما إذا كان‏ الشك في المصداق فيعين بعدم صحة السلب أن المورد من المصاديق الحقيقية أو يعم ما إذا كان الشك‏ في‏ الصدق‏ أو المفهوم أيضا، فراجع.[28]

 

 

شیخ احمد کاشف الغطاء

شبهه صدقیه: شبهه مفهومیه

المبحث الأول في المياه

...

 فالماء ليس هو الا الماء المطلق و ليس المراد التقييد لا الإطلاق بل المطلق حتى من قيد الإطلاق و إضافته أحيانا لتمييز المصداق لا لتصحيح الإطلاق كما يقال ماء البحر و ماء النهر و ماء البئر و نحوها

و هو من أوضح الأشياء مفهوما و مصداقاً و قد توجد افراد يشك فيها من حيث الصدق أو المصداق فيرجع إلى الاصول  و الشك في الصدق شك مفهومي كما في مثل ماء النفط و الكبريت و نحوهما و الشك في المصداق شك موضوعی[29]

 

شیخ محمد حسین کاشف الغطاء

مسامحات صدقیه؛ مسامحات مصداقیه

و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران

الأوّل: بلوغ النصاب، و هو بالمنِّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا صيرفيّاً مائة و أربعة و أربعون منّاً إلّا خمسة و أربعين مثقالًا، و بالمنّ التبريزيّ الّذي هو ألف مثقال مائة و أربعة و ثمانون منّاً و ربع منّ و خمسة و عشرون مثقالًا، و بحقّة النجف في زماننا سنة 1326 و هي تسعمائة و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا صيرفيّاً و ثلث مثقال، ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلّا ثمانية و خمسين مثقالًا و ثلث مثقال، و بعيار الاسلامبول و هو مائتان و ثمانون مثقالًا سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالًا، و لا تجب في الناقص عن النصاب و لو يسيراً (3)

 (3) المسامحات العرفية قد تكون في الصدق و قد تكون في المصداق فالأوّل كإطلاق المنّ على ما نقص منه بمثقال و هذه لا اعتداد بها في تقديرات الشرعية المبنيّة على التحقيق (و الثاني) كإطلاق الذهب على المغشوش و الردي‌ء و إطلاق الحنطة على الغير النقيّة من الخليط المستهلك فيها و إن كان مرئياً كبعض التبن أو الزوان و هذه المسامحة توجب اندراج الموضوعات تحت مسمّياتها عرفاً فيكون إطلاق أساميها عليها إطلاقاً حقيقياً فتترتّب عليها أحكامها. (كاشف الغطاء)[30].

 

نجم آبادی[31]

شبهه صدقیه، ملحق به شبهه حکمیه

ثمّ إنّه بالنسبة إلى التحديد الشرعي أيضا؛ يقع البحث في أنّه [هل هو] إخبار عن الواقع و تعيين لما هو المصداق الواقعي، حيث إنّه ما من مفهوم إلّا له مصاديق مشكوكة حتّى بالنسبة إلى نفس الواضع من حيث الشكّ في حدّ المفهوم المسمّى بالشكّ في الصدق الملحق بالشبهة المفهوميّة، فلذلك؛ الشارع العارف بالواقع يعيّن ماله من الحدّ الواقعي، أم لا، بل هو تنزيل شرعي كسائر التنزيلات و لا نظر إلى الواقع أصلا[32]؟

 

شیخ عبدالنبی عراقی

مسئلة 2- كل مشكوك النجاسة و الطهارة لا يخلو حاله عن أحد الأمور فإمّا يكون منشأ الشك فيه إجمال النص أو تعارضه أو عدمه و هذه يسمونها بالشبهة الحكمية التي لا بد من رفعها من دق باب الشارع و المراجعة اليه و اما يكون منشأها امورات خارجية غير مرتبط به أصلا و يسمونها بالشبهة الموضوعية التي لا بد من رفعها من المراجعة الى غير الشرع

و للشيخ (قده) في الطهارة كما أحسنه بعض الأساتيد قسم ثالث من الشبهة و سمتها بالشبهة الصدقية كالماء الصافي في الكأس يصب فيه من التراب حتى يشك في انه ماء أو وحل حتى لو كان الواضع الألفاظ حاضرا و سئل عنه منها ليكون شاكا و كيف كان، حكمها حكم الشبهة الحكمية[33]

 

تعریف شبهه صدقیه

مسئلة 70- ان الشبهات الطارية على المكلف اما شبهة حكمية و موردها هو اما عدم النص أو إجماله أو تعارضه

و اما شبهة صدقية كما نص به الشيخ قده في كتاب طهارته و هي الشك في الصدق كما إذا كان عندك إناء من الماء و صببت عليه التراب تدريجا فينتهي امره الى ان يشك في انه ماء أو وحل حتى ان الواضع لو كان حاضر أو قائماً عليه و سئل عنه بأنه ماء أو وحل هو أيضا لا يجيبنا بشي‌ء و هو أيضا يشك في ذلك و هذه أيضا قسم من الشبهة يقال لها شبهة الصدقية و لا يكون حكمية لعدم ملاكها فيها و لا الموضوعية فكذلك لكن في الحكم يشترك مع شبهة الحكمية

و اما شبهة موضوعية و هي التي كانت الشبهة من جهة الامورات الخارجية غير مرتبط بالشارع و الواضع أبدا

 إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا يجوز للمقلد إجراء الأصول نحو أصالة البراءة أو الطهارة أو الحلية أو الاستصحاب و أمثالها كقاعدة طمث و قاعدة من أدرك و أمثالها في الشبهات الحكمية إذ مجرى الأصول مبني على عدم دليل الاجتهادي و المقلد عاجز عن ذلك و عدم أصل الحاكم و المقلد عاجز عن ذلك و لزوم الفحص عنه و المقلد عاجز عن ذلك و مقداره و المقلد عاجز عن ذلك و انها لبيان الوظيفة‌ الإلهية و هي غير مرتبط به ابدا

و قد تقدم ان الشبهة الصدقية أيضا حكمها حكم الشبهة الحكمية فإجراؤها فيها لا يصلح للمقلد أصلا[34]

 

ان قلت نعم لكن لما كان الشك و الشبهة تارة حكمیا و اخرى موضوعيا و اصالة العموم متكفلة للاولى دون الثانية من جهتين

اما الاولى لعدم كون رفع الشك فى الموضوعية من وظائف الشارع دون الحكمية لان المعيار فيهما كلما يحتاج فى رفعها الى دق باب الشارع فهى حكمية كما فى موارد عدم النص او اجماله او تعارضه و اما الشبهة الصدقية فهى ايضا حكمية حكما

و كلما يحتاج الى دق باب العرف فهى موضوعية فلا يكون رفعها مرتبطا به ابدا فكيف يشملها الاصل اللفظى و اما الثانية حيث ان الشك فى الموضوع انما يكون فى طول الشك فى الحكم بل يكون من معلوله و فى الرتبة المتأخرة عنه [35]

 

شبهه صدقیه؛ شبهه ثالثه

و من جملتها انه قد جعل الشك فى التكليف على قسمين لان الشك قد يكون فى التكليف النفسى الاستقلالي و قد يكون فى التكليف الغيرى و على التقديرين قد تكون الشبهة حكمية و قد كون موضوعية الى آخر ما ذكره الشيخ من تقسيم الحكمية الى الثلاثة و كل واحد ايضا الى الثلاثة و تلك من القضايا المشهورة لا كلام فيه

انما الكلام فى ان الشك فى التكليف على ثلاثة اقسام لا القسمين كما ان اصل الشبهة ايضا ثلاثة اقسام لا القسمين

اما الاول حيث ان الوجوب اما نفسى استقلالى و اما نفسى ضمنى كما فى المقدمات الداخلية على التحقيق حتى بناء على مذهبه و اما غيرى كما فى المقدمات الخارجية

 و اما الثانى فان الشبهة قد تكون حكمية و قد تكون موضوعية و قد تكون صدقية و هذه قسم اخرى من الشبهة و لم تكن راجعة الى القسمين و قد تعرضها الشيخ قده فى اول طهارته معترفا بانها قسم اخرى و تسمى بالصدقية الغير الراجعة اليها و لم تكن الشبهة من ناحية الشارع و لا الى امر خارجى بل بذاتها كك و فى مثلها لا ترجع الى الشارع لما عرفت و لا العرف و اسبابه فكك فراجع[36]

 

 

مثال آب

فصل في المياه و هو جمع الماء و أصله موه بدليل تصغيرها على مويه فقلبت لامه بالهمزة لقاعدة عند الادبيين و مفهومه من اعرف الأشياء عند البشر و لا ينافي مع ذلك التشكيك في‌ بعض المقامات و يكون من باب الشك في الصدق الذي قد عرفت في كتاب الاجتهاد و التقليد ان الشبهة الصدقية قسم من الشبهة في قبال الشبهة الحكمية و الموضوعية[37]

 

ماء مردد بین مضاف و مطلق

مسئلة 5- لو شك في مائع انه مضاف أو مطلق فحينئذ تارة تكون الشبهة موضوعية كما إذا شك في مائع انه ماء أو جلاب مثلا زالت آثاره

و اخرى تكون الشبهة حكمية كما إذا شككت فيه من جهة إجمال المفهوم و تردده بين ان تكون الخالصية قيدا مأخوذا في الإطلاق كما يقول به من ذهب الى الاشتراك اللفظي كماء البحر مثلا أم لا

و ثالثة يكون من باب الشك في الصدق كما أشرنا إليه غير مرة فعليه فان علم حالته السابقة أخذ بها كما إذا علمنا بأنه كان جلابا أو ماء فيستصحب و يترتب عليه أحكامه كما ان الأمر كذلك في الشبهة الصدقية أيضا للشك في زوال العنوان أو بقائه كماء صب عليه التراب حتى شك في انه ماء أو طين فلا مانع من استصحاب بقاء المائية و ترتب أثره عليه كما ان في الشبهة الحكمية أيضا لا مانع من اجراء استصحاب عدم لحاظ الخصوصية في الموضوع له فمع العلم بها لا إشكال في إجراء الاستصحاب في تمام أقسام الشبهة[38]

 

 

میرزا محمدتقی آملی

و لا يخفى ان هذا ليس تعريفا حقيقيا و بيانا لمهيته بل هو إحالة إلى العرف و هذه الحوالة حق لكون مفهومه بديهيا عرفا فلا يحتاج في معرفته إلى بيان حد و قول شارح الا ان المفاهيم البديهية و لو كانت من أبدهها كمفهوم الماء نفسه أو الوجود و غيرهما ينتهى أمر تطبيقها على مصاديقها إلى مرتبة يشك في صدقها عليها كما إذا أدخل التراب في ظرف من الماء قليلا فلئلا فإنه يبلغ الى ما يشك في بقائه على المائية أو صيرورته وحلا ثم إذا تجاوز عن ذاك الحد يقطع بخروجه عن مصداق ذاك المفهوم و هذا يسمى بالشك في الصدق في مقابل الشك في المصداق

منشأ شک در شبهات صدقیه

و منشأ الشك فيه هو الشك في المفهوم و انه هل هو على مرتبة يصدق على هذا الفرد المشكوك انطباقه عليه أولا بخلاف الشك في المصداق فإنه متمحض من نشوه عن الاشتباه في الأمور الخارجية مثل الشك في ان في الكون ماء أو جلاب و تمام الكلام في ذلك في محله

مرجع در شبهه صدقیه

 و عند الشك في الصدق يكون المرجع هو الأصول العملية و هي تختلف بحسب المقامات ففيما فرضناه من مثال إدخال التراب في الماء الى ان‌ يبلغ مرتبة الشك هو الاستصحاب اى استصحاب بقائه على ما كان من المائية كما انه لو اخرج من الوحل ترابه الى ان يبلغ مرتبة الشك يكون المرجع استصحاب بقائه على الوحلية و فيما لم يكن هناك حالة سابقه يختلف الأصل الجاري فيه أيضا فبالنسبة إلى شربه و جواز استعماله يكون المرجع أصالة الإباحة و بالنسبة إلى إزالة الحدث أو الخبث به يكون المرجع أصالة بقاء خبث الشي‌ء المغسول به و بقاء حدث المتطهر به هذا في الماء المطلق. و المضاف هو ما كان في مقابل المطلق فهو ما لا يصح إطلاق اسم الماء عليه عرفا بلا قيد أو ما يصح سلب اسم الماء عنه مجردا عن القيد فيقال انه ليس بماء[39].

 

شبهه مصداقیه/ موضوعیه و صدقیه/ مفهومیه

الشك في كون مائع مطلقا أو مضافا اما يكون من باب الشبهة الموضوعية كما إذا شك في كون مائع ماء أو جلابا زالت رائحته و أوصافه

و اما يكون من باب الشبهة المفهومية كما إذا القى التراب في ماء مطلق متدرجا الى ان بلغ مرتبة يشك في بقاء إطلاقه و منشأ الشك في الشبهة الموضوعية هو الاختلاط و الاشتباه في الأمور الخارجية و في الشبهة المفهومية هو الشك في المفهوم و تردده بين ما يصدق على المشكوك و عدمه

و يعبر عن الشبهة الموضوعية بالشك في المصداق بعد تبين المفهوم و الصدق و عن الشبهة المفهومية بالشك في الصدق الناشي عن الشك في سعة المفهوم و ضيقه

و لا إشكال في صحة استصحاب الحالة السابقة لو علم بها في الشبهة الموضوعية كما إذا كان عالما بكون ما في الكوز مثلا ماء مطلقا و شك في صيرورته مضافا بواسطة الشك في اختلاط التراب معه حيث يقال بأصالة بقائه على ما كان و عدم اختلاط التراب معه[40]

 

مثال شک در زکات

 (أقول) لا بأس بتفصيل الكلام في المقام،

فاعلم ان الشك في الواجب المشروط قد يكون من جهة الشبهة الحكمية ...

 و قد يكون الشك من جهة الشبهة المفهومية كما إذا علم باشتراط الوجوب‌ بالتمكن و كان التمكن موضوعا عرفيا و الموضوع المأخوذ من العرف و لو كان من أظهر المفاهيم ينتهى بالأخرة الى ما يشك في صدقه عليه كما إذا كان الماء صافيا و أورد عليه التراب شيئا فشيئا يسيرا فيسيرا فإنه ينتهي الى ما يشك في صدق الماء عليه الى ان يبلغ الى ما يقطع بصحة سلب الماء عنه و صدق الوحل عليه، و يعبر عن هذا بالشك في الصدق في مقابل الشك في المصداق الذي منشئه عروض العوارض الخارجية، مثل ما إذا شك في صدق الماء على المانع الموجود في البيت لأجل عروض الظلمة، أو اشتباه الماء بغيره،

 

التمکن من المسیر حافیاً ؛ استطاعت

و من المعلوم ان منشأ الشك في الصدق هو الشك في المفهوم عرفا من حيث السعة و الضيق، فالشك في صدق الماء على ما اختلط بقدر معين من التراب يرجع الى الشك في كون مفهوم الماء عند العرف أخذ بمرتبة يصدق على مثل ذلك المختلط بالتراب، أو انه أضيق بحيث يكون هذا المختلط خارجا عن دائرته، و لا يخفى ان هذا الشك أيضا يرجع الى الشك في أصل الاشتراط، فإذا علم بان التمكن من المسير الى الحج راكبا أو راجلا استطاعة و شك في ان التمكن من المسير اليه حافيا هل هو استطاعة عرفا أم لا يكون المتعين من وجوب الحج هو عند التمكن من المسير اليه راكبا أو راجلا، و يكون مع التمكن من المسير حافيا شاكا في أصل الوجوب، فإذا كان هناك إطلاق يرفع به اشتراط الوجوب بالتمكن المخصوص اعنى تمكن المسير راكبا أو راجلا فيكون هو المرجع و يثبت به الوجوب مع التمكن من المسير حافيا، و مع عدمه يكون المرجع هو البراءة عن الوجوب عنه،

و مما ذكرنا يطهر النظر فيما أفاده في الجواهر في حكم الشك في التمكن من التصرف قال (قده) و مع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الافراد يقوى سقوط الزكاة للأصل بعد قاعدة الشك في الشرط شك في المشروط، و ربما احتمل الوجوب للإطلاق و رجوع الشك في الفرض الى الشك في الاشتراط لا في تحقق الشرط، و الأول أظهر انتهى، وجه النظر هو فساد الترديد بين الاحتمالين، و الحكم بأظهرية الأول لما عرفت من انه مع وجود الإطلاق لا محيص الا عن الرجوع اليه و مفاده هو الوجوب، و مع عدمه يجب الرجوع الى البراءة و قاعدة‌ التي ذكره فليس الاحتمالان في عرض واحد حتى يردد بينهما ثم يجعل أحدهما أظهر[41]

 

مسامحه در صدق؛ مسامحه در مصداق

 (الأول): لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مأتي درهم و لا فيما زاد على المأتين حتى تبلغ أربعين درهما بلا خلاف فيه نصا و فتوى كما في الجواهر، و فيه أيضا بل الإجماع بقسميه عليه، و النصوص يمكن دعوى تواترها فيه و ليس فيما نقص عن المأتين شي‌ء و لو يسيرا كالحبة و نحوها و ان تسومح فيه في المعاملات العرفية،

و ليعلم أن مسامحة العرف في إطلاق لفظ بماله من المفهوم على شي‌ء تارة تكون من باب المسامحة في المصداق بان يرون ما لا يكون مصداقا لمفهوم مصداقا و مع هذه المسامحة يطلقون اللفظ بما له من المفهوم عليه إطلاقا حقيقيا و ان كان المنشأ في إطلاقه هو المسامحة في المصداق، و مرجع ذلك الى التصرف في‌ المفهوم كما لا يخفى، و في مثل ذلك إذا كان اللفظ بماله من المفهوم العرفي موضوعا لحكم شرعي يسري الحكم الى مصداقه المسامحي العرفي الناشي عن التصرف من المفهوم حيث ان الحكم ثابت له بما هو مفهوم عرفي و المفروض ان العرف يرى المفهوم على مرتبة يصدق على ذاك المصداق صدقا حقيقيا،

و اخرى تكون من باب المسامحة في الصدق بلا تصرف منه في المفهوم و هذا الإطلاق لا يكون حينئذ حقيقيا قطعا بل هو من باب التجوز و لا بد فيه من اعمال عناية كما إذا كان مفهوم الكر مثلا وزنا مخصوصا و هو ألف و مائتا رطل بالعراقي مثلا و أطلق على الأقل منه بقليل و لو بقدر رأس إبرة مثلا بالمسامحة يكون إطلاقه عليه بالعناية و من باب التجوز بعلاقة ما كان أو ما سيكون و نحو ذلك، و لا عبرة في هذا التسامح بالنسبة إلى الحكم المترتب عليه بل الحكم ثابت لما يصدق عليه المفهوم صدقا حقيقيا، و لا ينظر الى ما يطلق عليه بالعناية،

 و هذا باب واسع في تشخيص الموضوع العرفي و التمييز بين ما يتبع العرف في مسامحاتهم و بين ما لا عبرة بمسامحاتهم، و منه ما نحن فيه حيث ان النصاب الأول من الفضة مثلا هو مأتا درهم و مفهوم مأتا درهم مبين عرفا لكنهم قد يسامحون في إطلاقه على الأقل منه بقليل بحيث يرون المأتين الا شعيرة مثلا مصداقا للمأتين كما يرون أربعين سيرات الا مثقالا مصداقا للمن التبريزي، لكن مع تبين مفهوم المن التبريزي عندهم و انه عبارة عن أربعين سير، و كل سير عبارة عن ستة عشرة مثقال فهذا التسامح منهم لا عبرة به بل الحكم مترتب على الموضوع بماله من المفهوم و يرى الى ما هو مصداقه حقيقة عند العرف لا بالعناية[42]

 

شک در صدق معدن

و الكلام في هذا القسم يقع تارة في تحديد المعدن و تفسيره، و اخرى في حكمه بعد تبين حقيقية

 (اما الأول) فاعلم ان المعدن اسم مكان من العدن بمعنى الإقامة، سمي بذلك لإقامة أهله فيه دائما، أو بمعنى النبات- سمى به لا نبات اللّه سبحانه فيه جوهرها و أنبته اللّه في الأرض حتى عدن فيها- اى نبت- و قد حد بتحديدات لا يسلم شي‌ء منها عن المناقشة، فعن بعض هو ما خرج عن حقيقة الأرضية و لو بخاصية زائدة عليها (و لا يخفى) صدق هذا الحد على ما ليس بمعدن قطعا (و عن التذكرة) ان المعادن كلما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة

(و الأولى) إحالة ذلك الى العرف، و حيث ان الموكول الى نظرهم قد ينتهي إلى حد يقع الشك فيه من جهة الشك في الصدق لا المصداق فيكون الأصل فيه هو العدم لأجل البراءة من جهة الشك بالنسبة إلى المشكوك في أصل التكليف لانحلال التكليف الى المتعددات حسب تعدد موضوعه، فالشك في حكم المشكوك كونه معدنا شك في أصل التكليف فيصير من قبيل الدوران بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين الجاري فيه البراءة بالاتفاق،

و لا فرق بعد صدق الاسم عليه عرفا بين كونه في باطن الأرض أو في ظاهرها، و بين ان يكون منطبعة بانفراده‌ كالذهب و الفضة و الرصاص و الصفر و الحديد‌أو مع شي‌ء أخر كالزيبق، أو لم يكن منطبعا كالياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق، و سواء كان جامدا كالمذكورات أو مائعا كالنفط و القير و نحوهما، و في صدق المعدن على جمله مما عد منه كالجص و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و الطين الأحمر إشكال (و الأقوى) عدم الخمس في كل ما يشك في كونه معدنا، و ان كان الأحوط إخراجه من المذكورات لفتوى جماعة بوجوبه فيها[43].

 

بیارجمندی خراسانی

شبهه صدقیه: شبهه مفهومیه

و لو شك في الصدق أو المصداق يعمل بالأصول، و المراد بالصدق هو الشبهة المفهومية كما ان المراد بالمصداق هو الشبهة الموضوعية، اما الثاني فواضح لأن منشأ الشك هو اشتباه الأمور الخارجية و الا فمفهوم اللفظ لا ريب فيه،

و اما القسم الأول و هو الشبهة في الصدق فهو يحتاج الى التوضيح.

بيان ذلك: ان إجمال المفهوم على قسمين:

(تارة) يكون أصل المفهوم مجملا بأن يكون اللفظ مشتركا و لم يكن هناك قرينة كقولك جئني بعين مثلا

 

ماء الزاج و الکبریت

(و اخرى) يكون حده و مفهومه من حيث السعة و الضيق مجملا و ان كان أصل المفهوم في الجملة بينا واضحا، و ذلك كالماء مثلا فان مفهومه من الواضحات في الجملة عرفا و لكن يشك أن دائرة هذا المفهوم هل تكون بنحو تعم ماء الزاج أو الكبريت أم لا؟ و هذا هو المراد من الشك في الصدق المقابل للشك في المصداق في كلماتهم.

و في المقام إذا شك في الإطلاق أو الإضافة فمع وجود الحالة السابقة يجري الاستصحاب إذا كان الشك في المصداق، و لا يشكل بأن الموضوع المشكوك غير الموضوع المتيقن، و في الاستصحاب لا بد ان تكون القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة موضوعا و محمولا، و ذلك لأن الموضوع في باب الاستصحاب هو الموضوع العرفي لا الموضوع العقلي أو الدليلي و هو باق في الأغلب كما في استصحاب الكر و نحوه.

عدم جریان استصحاب در شبهه صدقیه

و اما إذا كان الشك في الصدق فجريان الأصل لا يخلو عن إشكال، لأن‌ موضوع الحكم غير محرز عند العرف فكيف يحكم بأنه هو الباقي؟ و سيأتي ان شاء اللّه تعالى ان مفهوم الكر العاصم إذا كان مجملا يشكل جريان الأصل فيه[44].

 

سید حسن بجنوردی

الثاني: بناء العرف‏ على أن ما رأت المرأة التي هي في سن من تحيض من الدم‏ الخارج من الرحم أنه حيض، إلا إذا علم عدم كونه حيضا بواسطة الأدلة و الأمارات.

و مرجع هذا الدليل إلى مراجعة العرف في تشخيص مصاديق مفهوم الذي جعله الشارع موضوعا لحكمه، مثلا جعل الشارع مفهوم «الغناء» موضوعا للحرمة، فإذا شك في صوت أنه من مصاديق الغناء فالمرجع في تشخيص المصداق لذلك المفهوم هو العرف، فإذا كان بناء العرف مثلا على أن كل صوت شك في أنه غناء فهو غناء، فهذا البناء من أهل العرف حجة على كونه غناء.

و فيما نحن فيه أيضا كذلك، إذا كان بناء عرف النساء أن كل دم لم يعلم أنه استحاضة أو دم آخر غير دم الحيض فهو من مصاديق مفهوم الحيض الذي هو مفهوم عرفي، لا أنه من مخترعات الشارع الأقدس.

و فيه أولا: أن أمر تطبيق المفهوم على المصاديق ليس بيد العرف، و إنما المرجع هو العرف في تعيين المفاهيم و فهم المراد منها، و أما تطبيق المفهوم على المصداق فهو دقي و بيد العقل.

شبهه صدقیه: شبهه در حدود مفهوم

نعم قد يكون الشك‏ في‏ الصدق‏ من جهة عدم معرفة حدود المفهوم من حيث السعة و الضيق، و يسمى بالشك في الصدق مقابل الشبهة المصداقية، ففي مثل هذا المورد لا بأس بمراجعة العرف؛ لأنه في الحقيقة يرجع إلى تعيين حدود المفهوم، و يكون المناط فيه فهم العرف.

و أما في مثل المقام- من أن منشأ الشك أمور خارجية أو احتمال فقدان شرط شرعي أو قيد أو وجود مانع كذلك بناء على جريان هذه القاعدة في الشبهة الحكمية- فليس من تلك الجهة، أي من جهة الشبهة المصداقية قطعا.[45]

شیخ حسین حلی

تعریف شبهه صدقیه

و للشيخ الأنصاري- قدس سره- شبهة ثالثة أطلق عليها الشبهة الصدقية.

و حقيقتها أن يكون مفهوم الشي‌ء و مصداقه معلومين للشاك، و مع ذلك يجهل انطباق المفهوم على المصداق الخارجي. و ذلك، كما لو عرف مفهوم الماء، و عرف المصداق الخارجي، و شك في انطباق ذلك المفهوم على المصداق من جهة خلطه بشي‌ء من التراب.

إلا أننا قد حققنا في محله أن هذه الشبهة ترجع- لدى الحقيقة- إلى الشبهة المفهومية، لأن منشأ الجهل في الانطباق هو عدم إحراز سعة المفهوم و ضيقه، إذ مع فرض معرفته لحقيقة المفهوم كيف يجهل انطباقه على المصداق الخارجي. و ما ذلك إلا لأن التوقف من ناحية عدم معرفة المفهوم نفسه سعة و ضيقا، فان الشخص حيث كان يتخيل بحسب مرتكزاته أنه عارف بمفهوم الماء سعة و ضيقا، و لكنه بعد ابتلائه بالماء المخلوط بشي‌ء من التراب و حصول الشك له في ناحية الانطباق، يتبين له عدم معرفته سعة المفهوم و ضيقه، فالشبهة- إذن- تعود إلى الشبهة المفهومية، و ليست قسما ثالثا[46].

 

الید المقطوعه المعلقه بجلده رقیقه

 (1) و قد قام الدليل على نجاسة الأعضاء المبانة عن الحي- كأليات الغنم و ما ماثلها- أما الأعضاء المعلقة المتصلة بالجسد فهي محكومة بالطهارة، لهذا أشار المصنف (قده) بقوله: «إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال»، اما بعد الانفصال فقد عرفت شمول الأدلة له المقتضية للحكم بالنجاسة، و لهذا قال (قده) «و ينجس بعد الانفصال».

أما لو قطعت اليد و كانت معلقة بجلدة رقيقة بحيث تسقط بأدنى شي‌ء و تنفصل فيمكن أن يقال: بأنه من قبيل الشبهة الصدقية، للشك في صدق الانفصال عليه فلا يجب الاجتناب عنها، و لكن الظاهر صدق الإبانة و الانفصال عليها، و لذا حكم المصنف (قده) بوجوب الاجتناب احتياطا[47].

 

قوله: فظهر أن الرجوع إلى العرف في الصدق غير الرجوع إليه في المصداق، فإن مورد الرجوع إليه في المصداق إنما هو بعد تبين المفهوم و تشخيص المعنى، و هذا هو الممنوع عنه، لأنه لا عبرة بنظر العرف في المصداق، بل لا بد من إحراز ... الخ‏[48].

هذا الكلام من قوله و توضيح إلى آخره، مسوق لشرح ما ينقل عن الشيخ قدس سره من تقسيم الشبهة إلى مفهومية و صدقية و مصداقية[49]

أما المفهومية فهي واضحة لأنها في مقام الشك في مفهوم اللفظ، و كذلك المصداقية فإنها بعد الفراغ عن عالم المفهوم و تنقيح المراد من اللفظ يقع الكلام في تحقق ذلك المفهوم في زيد كما في مفهوم العادل، فإنه بعد أن عرفنا معناه و شخصنا مفهومه يقع الكلام في أن زيدا هل هو واجد للعدالة أم لا، و هذه الشبهة هي الشبهة المصداقية التي يكون منشأ الشك فيها هو عدم الاطلاع على حال الشخص، كما لو لم نعرف ما في هذه الآنية و أنه هل هو خمر أو خل بعد معرفة مفهوم كل من الخمر و الخل.

أما الشبهة الصدقية، فالمتحصل من مجموع هذا الكلام من قوله: و توضيح ذلك إلى آخره، هو أنها إنما تكون بعد معرفة المفهوم الكلي معرفة ارتكازية مع فرض عدم السترة في المصداق، بل يكون حاله معلوما لدينا كما في الماء الذي‏ ألقي عليه مقدار قليل من التراب، فإن حال هذا الشخص من الماء معلوم لدينا، و ليس هو من قبيل ما في هذه الآنية الذي لا يعلم حاله في كونه خمرا أو خلا، كما أن مفهوم الماء الكلي معلوم لدينا أيضا و لو في الجملة، بأن يكون مفهومه ارتكازيا، و مع ذلك نشك في صدقه على هذا الشخص من الماء، فلا تكون الشبهة المذكورة مصداقية، لما عرفت من العلم بحال هذا الشخص من الماء و أنه ماء مخلوط بمقدار من التراب، كما أنها لا تكون مفهومية لمعرفة المفهوم من الماء لدينا و لو على نحو الارتكاز المعبر عنه بالإجمال، فليس المراد بالاجمال هو التردد بين الأقل و الأكثر، بل المراد هو المعرفة الارتكازية التي تجتمع مع عدم التردد بين الأقل و الأكثر لعدم الالتفات إلى ذلك، فإن عدم الالتفات إلى سعة المفهوم و ضيقه هو المراد بالمعرفة الارتكازية، و حينئذ لا بد من القول بأن هذا النحو من الشبهة هو قسم ثالث نعبر عنه بالشبهة الصدقية، هذا.

و لكن لا يخفى أن الشك في صدق مفهوم الماء على هذا الشخص مع فرض معرفة مفهومه تفصيلا و معرفة حال هذا الشخص غير معقول، فلا بد من تحليل هذا الشك و أنه ليس براجع إلى عالم المصداق، بل هو راجع إلى عالم المفهوم، و يكون الشك في صدق المفهوم المذكور عليه شكا بدويا زائلا بالرجوع إلى ما ارتكز في أذهاننا من ذلك المفهوم، فإن صح حمله عليه استكشفنا سعة ذلك المفهوم بحيث إنه يشمل مثل هذا، و إن رأينا بحسب وجداننا عدم صحة حمله عليه استكشفنا عدم سعة ذلك المفهوم الارتكازي لذلك المصداق، و حينئذ لا تكون الشبهة إلا في المفهوم لكنها بدوية زائلة بالرجوع إلى المفهوم الارتكازي الحاصل لنا من لفظ الماء، يعني أنا ننظر نظرا تفصيليا إلى ذلك المعنى الاجمالي المرتكز في أذهاننا، و ما هذه المسألة إلا كمسألة صحة السلب و عدم‏

صحته في استكشاف كون اللفظ حقيقة فيما لا يصح سلبه عنه بما له من المفهوم الارتكازي، و غير حقيقة فيما يصح سلبه عنه بما له من المفهوم الارتكازي، فنحن إذا رجعنا إلى العرف في صدق مفهوم الماء على هذا الماء المخلوط بقليل من التراب فلم نرجع إليهم إلا في شبهة مفهومية، و هم يعملون عين هذه العملية التي شرحناها من أنهم يأخذون مفهوم الماء بما له من المعنى الارتكازي للماء غير منظور إليه بالتفصيل، فإن وجدوا صحة حمل ذلك المفهوم الارتكازي على ذلك المصداق حكموا بسعة ذلك المفهوم الارتكازي، و أنه شامل لمثل ذلك المصداق، و إن وجدوا عدم صحة حمله عليه حكموا بعدم سعة ذلك المفهوم الارتكازي، و أنه لا يشمل مثل ذلك المصداق، و إن توقفوا كان محصل ذلك أنهم مترددون في مفهوم الماء بين الأقل و الأكثر.

و أما الفائدة المترتبة على تصوير الشبهة الصدقية، فالذي يظهر من هذا التحرير[50] هو أن فائدة ذلك تترتب على صدق النقض في موارد اختلال بعض قيود الموضوع، بأن يقال: إنا و إن لم نستفد من الدليل الدال على حرمة العنب مثلا أن للعنبية خصوصية في الموضوعية، و بقي شكنا بحاله، و هو موجب للشك في صدق النقض على رفع اليد عن تلك الحرمة عند تحوله إلى الزبيبية و إن كان مفهوم النقض المنهي عنه واضحا، فيكون الشك في انطباق دليل الاستصحاب المانع عن النقض على رفع اليد عن تلك الحرمة السابقة من قبيل الشبهة الصدقية، لكن العرف بعد دعواهم الاتحاد بين العنبية و الزبيبية على وجه يصح عندهم أن يقولوا إن هذا كان حراما، يكون اللازم علينا اتباعهم في ذلك، لعدم كون تصرفهم المذكور راجعا إلى فهمهم في تعيين المصداق، بل هو كما عرفت‏

راجع إلى إزالة الشبهة في الصدق، و بعد تمامية ذلك يكون رفع اليد عن الحرمة السابقة مصداقا لحرمة النقض، و يكون هذا العنوان و هو النقض المحرم صادقا على الرفع المذكور.

و لكنه بعد مجال التأمل، فإن المنشأ في الشك في صدق عنوان النقض على الرفع المذكور هو الشك في شمول عنوان العنب لحالة اليبس المسماة بالزبيبية، فإن بنى العرف على أن العنب لا يشمل تلك الحالة، لم يكن رفع اليد عن حرمته فيما لو كان زبيبا من قبيل نقض اليقين بالشك، و إن بنى العرف على أن عنوان العنب شامل للزبيب، كان رفع اليد عن حرمته عند ما يكون زبيبا نقضا لحرمته المعلومة بلا مستند، لا أنه من قبيل نقض اليقين بالشك كي يكون مشمولا لدليل الاستصحاب، فإن العرف بعد أن وسعوا دليل حرمة العنب إلى حالة الزبيبية فلا ريب في أن ذلك إنما يكون بعد إلغائهم خصوصية العنبية، و حينئذ يكون ذلك الدليل على الحرمة شاملا للزبيب، فلا حاجة في تسرية الحكم إليه إلى الاستصحاب، و سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في الحاشية الآتية ص 215 و ص 216[51] فلاحظ.

و يمكن أن تظهر الفائدة في تصوير الشك في سراية الحرمة إلى حال الزبيبية مع فرض أنهم فهموا من دليل الحرمة أن موضوعها هو العنب، و لكنهم مع ذلك يشكون في صدق العنب عليه فيما لو طرأه اليبس و صار زبيبا، نظير شكهم في صدق الماء عليه فيما لو ألقي عليه قليل من التراب، و نظير شكهم في صدق‏  التمر عليه بعد اليبس، و لكن هذا لو تم فلا ينفع أيضا في تصحيح الاستصحاب، لأنه لو تم حجية فهم العرف في هذا الصدق كان ذلك عبارة أخرى عن كون موضوع الحرمة هو ما يشمل الزبيب، فلاحظ.

ثم لا يخفى أن السر في تحكيم العرف في الشبهة الصدقية دون الشبهة المصداقية هو ما عرفت من رجوع الشبهة الصدقية إلى الشبهة المفهومية، غايته أنها شبهة بدوية زائلة بأقل تأمل، و ينكشف ذلك في حمل المفهوم بما له من المعنى الارتكازي على مورد الشك، و هو عين ما ذكروه في توجيه كون عدم صحة السلب و صحة الحمل من أمارات الحقيقة، فإن زال ذلك الشك بهذه الطريقة البسيطة فهو، و إلا بأن بقي العرف مترددا في صحة الحمل و عدمه، كشف ذلك عن استقرار شكهم و ترددهم في ذلك المفهوم بين الأقل و الأكثر.

و على كل حال، أن الرجوع إليهم في الشبهة الصدقية إنما هو رجوع إليهم في الشبهة المفهومية، و هذا بخلاف الشبهة المصداقية، و لأجل ذلك قال شيخنا قدس سره فيما حكاه عنه في هذا التحرير بقوله آخر ص 215: و أما الرجوع إليه في الصدق فهو إنما يكون في مورد إجمال المفهوم و عدم تشخيص المعنى، و لا بد من الرجوع إليه في ذلك، فإن تشخيص المعنى من وظيفة العرف‏[52] و بذلك يجمع بين هذه الجملة و بين الجملة السابقة عليها أعني مثل قوله: أ لا ترى أن مفهوم الماء مع أنه من أوضح المفاهيم العرفية كثيرا ما يحصل الشك في صدقه على بعض الأفراد، كالماء المخلوط بمقدار من التراب على وجه لا يلحقه اسم الطين‏[53] فإن المراد من كون مفهوم الماء من أوضح المفاهيم هو وضوحه ارتكازا لا تفصيلا، و لأجل وضوح مفهومه الارتكازي يزول الشك في صدقه على المخلوط المذكور بمجرد صحة حمله عليه، فتأمل.[54]

 

و الحاصل: أنه ليس الرجوع هنا إلى الفهم العرفي بواسطة هذه القرينة رجوعا إلى الفهم العرفي من لسان الدليل، إذ ليس في البين دليل لفظي، و لا أن العرف يكون شارحا لحال القيد و أنه علة في الحكم لا قيد في موضوعه، لأنه لا مسرح للعرف في ذلك، بل هو رجوع إلى العرف في صدق «لا تنقض» على المورد، و حينئذ يكون المقام من الشبهة الصدقية لا المصداقية، انتهى ما حررته عنه قدس سره.

قلت: لا يخفى أن هذه القرينة- أعني مناسبة الحكم للموضوع- إن صح الاعتماد عليها في الأحكام الشرعية، كانت حاكمة بأن الحكم الثابت بالدليل اللبي يكون موضوعه عاريا من ذلك القيد و يكون القيد علة للحكم، كما أنها حينئذ تكون حاكمة على الدليل اللفظي و مقدمة عليه، و حينئذ تكون الشبهة بالنسبة إلى عموم «لا تنقض» مصداقية، بمعنى أن المورد يكون مصداقا لعموم «لا تنقض» و يحكم فيه العموم المذكور مطلقا سواء كان دليل الحكم لفظيا أو كان لبيا، و تكون تلك القرينة محققة لمصداق «لا تنقض»، غاية الأمر أنه لو كان لنا دليل لفظي ظاهره هو القيدية، كان بواسطة تلك القرينة محمولا على خلاف ظاهره، و لو لم يكن لنا دليل لفظي كانت تلك القرينة مبينة لأن القيد علة للحكم لا أنه قيد للموضوع، و إن لم يصح الاعتماد على القرينة المذكورة لم يمكن تحكيمها على اللفظي كما لا يمكن إعمالها في مورد الدليل اللبي.[55]

 

و قد أورد عليه بقوله: و لكن يمكن أن يقال الخ، و الظاهر أن المراد به ما تقدم شرحه من إنكار النظرين، و أن الثاني إن كان على وجه يكون قرينة للتصرف في لفظ الدليل كان متبعا و إلا فلا عبرة به، و قد عرفت الكلام في كونه من قبيل الشبهة المفهومية أو الشبهة الصدقية أو الشبهة المصداقية.[56]

 

سید مصطفی خمینی

شبهه صدقیه: موضوعیه و مفهومیه معاً

لو تردّد المائع بين المطلق و المضاف، يتصوّر صور؛ لأنّه:

تارة: يكون منشأ التردّد الشبهة الموضوعيّة.

و أُخرى: مفهوميّة.

و ثالثة: هما معاً.

و لعلّ ما ورد في كلام الشيخ الأعظم من «الشبهة الصدقيّة» إشارة إلىٰ ذلك[57].

 

خروج از محل ابتلاء

الأمر السادس: حول صور الشك في المسألة[58] و بيان أحكامها

صور الشك في هذه المسألة كثيرة؛ ضرورة أنه تارة: يشك في تقدم العلم و الخروج.

و اخرى: يشك في المسألة الاصولية، و هي إضرار الخروج بمناطه الشامل لكثير من المسائل، و منها الشك في إضرار العجز العقلي.

و ثالثة: في الشبهة الصدقية اصطلاحا؛ و هي أن الخارج الموجود في الحلة غير قابل للنهي، و الموجود في ذي الكفل محل الشك في أنه خارج أم لا، بعد كون الكوفة بالنسبة إلى النجف داخلة في محل الابتلاء مثلا.

و رابعة: في الشبهة المصداقية، و هو أن الطرف هل هو في الكوفة أم في الحلة.[59]

 

امام خمینی

جریان استصحاب موضوعی در شبهات صدقیه

فإذا قال: «أكرم العادل» أو «يجوز تقليد المجتهد» و كان زيد عادلًا و مجتهداً، يعلم ببركة الكبرى و الصغرىٰ الوجدانيّة، أنّ زيداً واجب الإكرام، و جائز التقليد؛ لانطباق العنوان عليه، فيقال: «إنّ زيداً عادل، و كلّ عادل واجب الإكرام» فينتج «أنّ زيداً واجب الإكرام».

فموضوع القضيّة المتيقّنة هو «زيد» لا «العادل» و لمّا احتملنا أنّ كونه عادلًا في زمان، كافٍ في وجوب إكرامه أبداً- لاحتمال كون الوصف واسطة في الثبوت، لا العروض صار ذلك منشأً لاحتمال بقاء وجوب إكرامه، فيقال: «إنّ زيداً كان واجب الإكرام، و يشكّ في بقاء وجوب إكرامه» فلا يكون في موضوع القضيّة الاستصحابيّة قيد، فلا إشكال في وحدة القضيّتين.

بل من المحتمل جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهوميّة أو الصدقيّة، و إن كان عدمه ممّا تسالم عليه المحقّقون؛ بدعوىٰ أنّ الشكّ فيها‌ أيضاً في بقاء الموجود الخارجي، الذي انطبق عليه العنوان في السابق[60].

 

سید ابوالقاسم خوئی

انصراف به شبهه صدقیه؛ مانع اطلاق

و اما الانصراف، فهل يكون مانعا عن الإطلاق أم لا؟

نقول: انصراف اللفظ عن فرد أو صنف تارة: يكون بدويا ناشئا من غلبة وجود بعض الأصناف دون بعض، كانصراف لفظ الماء في النجف الأشرف إلى ماء الكوفة أو البئر مثلا لكونه متعارفا فيه دون غيره، فلو قال أحد هناك يجب على كل أحد ان يشرب الماء في الساعة الفلانية ينصرف ذهن الأهالي إلى ماء النهر، إلا انه بدوي يزول بأدنى تأمل في ما وضع له لفظ الماء و تساويه من حيث الصدق عليه و على غيره من الأفراد، و هذا لا يمنع عن تحقق الإطلاق أصلا.

و أخرى: يكون انصرافا حقيقيا ثابتا عند العرف، كما في الماهيات التشكيكية التي يكون صدقها على بعض الأفراد أولى من صدقها على البعض الآخر، ...

و ثالثة: يكون الانصراف من جهة الشك‏ في‏ الصدق‏ على ما اصطلح عليه الشيخ قدس سره في قبال الشبهة المصداقية، بان كان الشك في سعة المفهوم و ضيقه في مقام التطبيق بعد وضوحه في الجملة، و قد مثل له بلفظ الماء، فإنه من أوضح المفاهيم العرفية و مع ذلك في مقام التطبيق يشك في صدقه على ماء الزاج و الكبريت، و انه ماء مخلوط بوحل و كدر حار أو لا ينطبق عليه عنوان الماء.

و الانصراف بهذا المعنى أيضا يمنع الإطلاق إذ معه يشك في تحقق المقدمة الأولى أعني ورود الحكم على المقسم لعدم إحراز كون العنوان مقسما حينئذ، و لا بد من إحرازها في التمسك بالإطلاق، و هذا كله واضح.[61]

 

حاکمیت عرف در شبهات صدقیه

فتحقيق الكلام فيه: انا ذكرنا غير مرة ان نظر العرف انما يكون متبعا في الشبهات المفهومية، أي في ما إذا لم يعلم معنى اللفظ أصلا، و في الشك‏ في‏ الصدق‏، أعني ما إذا شك في سعة المفهوم و ضيقه، و الجامع باب الظهورات، فان النظر العرفي يكون متبعا فيها، من غير فرق بين الظهورات الوضعية المستندة إلى المعنى اللغوي، أو المستندة إلى قرائن حالية أو مقالية، و منها مناسبة الحكم و الموضوع، فإذا حكم العرف في مورد بظهور اللفظ في معنى يتبع ذلك، و لذا يحمل الأحد في قولك: لا تضرب أحدا على الأحباء، مع انه أعم منها، لظهور الحكم أعني الضرب و انصرافه إلى المؤلم.

و أما إذا عرف المعنى، ففي مقام التطبيق لا اعتبار بنظر العرف أصلا، بل المتبع فيه هو النظر الشخصي لكل أحد. مثلا بعد ما علمنا ان الكر سبعة أرطال مثلا، فمسامحة العرف في التطبيق، و إطلاق ذاك المقدار على الناقص منه بقليل لا يكون متبعا.[62]

 

تذييل يذكر فيه أمران:

الأول:

إذا دار الأمر بين التخصيص و التخصص بأن ورد عام، مثل «أكرم العلماء» ثم ورد «لا تكرم زيدا» و تردد أمره بين أن يكون عالما حتى يكون «لا تكرم زيدا» مخصصا للعام و بين أن يكون جاهلا حتى لا يكون دليل حرمة إكرامه تخصيصا للعام، بل يكون تخصصا، فهل يحكم بالتخصيص و أن زيدا عالم ليس بواجب الإكرام أو يحكم بالتخصص و أنه ليس بعالم، فيترتب عليه أحكام غير العالم؟

ذهب بعض إلى الثاني، و مثاله في الشرعيات: مسألة تنجيس كل نجس‏ لملاقيه، و ما ورد من أنه «لا بأس بغسالة الاستنجاء»[63] فإن عدم البأس بها لو كان من جهة أنها نجسة معفو عنها، فهو تخصيص لدليل تنجيس كل نجس لملاقيه، و لو كان من جهة أنها طاهرة، فتخصص.

و عمدة الوجه للثاني- أي: القول بالتخصص- هو: أن العام حيث إنه أصل لفظي تكون مثبتاته و لوازمه العقلية حجة، فيمكن التمسك به لإثبات أن زيدا- الذي يحرم إكرامه- لا يكون عالما، و أن الغسالة حيث إنها غير منجسة لملاقيها، فلا تكون نجسة، فيحكم على «زيد» أحكام غير العالم، و على الغسالة أحكام الماء الطاهر.

هذا، و فيه: أن العام و إن كان من الأصول اللفظية و المثبت منها حجة قطعا إلا أن مثبتها لا يزيد على أنفسها، فلو ثبت حجية العام في مقام الشك في المصداق، فتثبت لوازمه أيضا، و قد عرفت بما لا مزيد عليه أن حجية العام- حيث إنه ببناء العقلاء، و لم ترد آية و لا رواية على أن كل عام حجة- فلا بد من الاقتصار بما جرى عليه سيرتهم و استقر عليه بناؤهم قطعا، و هو العمل بالعام عند الشك‏ في‏ الصدق‏ لا في المصداق، و عند الاشتباه في الانطباق لا ما ينطبق العام عليه. و بعبارة أخرى: عند الشك في المراد لا في كيفية استعمال اللفظ بعد معلومية المراد.[64]

 

میرزا هاشم آملی

شبهه صدقیه: شک در سعه و ضیق مفهوم

قلت لا نحتاج الى هذا أيضا لأن كبريات الشك في المقام أربعة:

 الأول الشبهة المصداقية في انه ماء أم لا

و الثاني الشبهة الصدقية أي في السعة و الضيق في المفهوم مثل الماء الملقى فيه التراب دفعة بعد دفعة حتى نشك في انه ماء أو ماء الطين[65].

 

شبهه صدقیه؛ شبهه ثالثه

مسألة 5- إذا شك في مائع انه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها و الا فلا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة لكن لا يرفع الحدث و الخبث

و في هذا الفرع أمور

الأمر الأول ان موارد الشبهات قسمان فاما ان تكون الشبهة مصداقية أو مفهومية اعنى تارة يكون العوارض الخارجية سببا للشك مثل من يعلم معنى المطلق و معنى ماء الورد و لكنه يكون في الليل فلا يعلم أنه أيهما يكون؟ فهذه شبهة مصداقية

و تارة يكون الشك من جهة عدم معلومية حدود المفهوم مثل ما إذا كان الماء المعتصر من الورد مضافا حتما و المجاور له مطلق حتما و اما الماء المصعد بواسطة التبخير فهل هو مضاف أم لا فمشكوك لعدم مضبوطية الحدود و القيود في المضاف بنظر العرف

و هنا قسم آخر عن الشيخ الأنصاري و اسمه الشبهة الصدقية مثل الماء الخارجي المطلق الملقى فيه التراب بمقدار شك في انه ماء مطلق أو لا لان الشك في التطبيق لا من جهة المفهوم و لا المصداق.

اشکال شیخ حسین حلی

و اعترض عليه بان هذا الشك لا يكون الا من باب الشك في المفهوم لأنا إذا علمنا مفهوم المطلق من جهة السعة و الضيق فلا نشك هنا في الصدق و إذا لم نعلم حدوده نشك فيه.

رد اشکال

و هذا مندفع لان التصرف تارة يكون في المفهوم و تارة يكون من جهة التطبيق اعنى لا ندري أن التطبيق يكون بيد العرف أو العقل فقال النائيني و الحائري (قدس سرهما) بالأول فإن العرف تارة بعد أخذ المفهوم ربما يمكن ان يتصرف في مقام التطبيق من غير التصرف في المفهوم فإنه يطلق المنّ على ما كان قيراط منه ناقصا حقيقة بدون المسامحة و لا يتصرف في التحديد العقلي المعلوم بان يقول المن بالدقة العقلية يكون كذا فمقصود الشيخ هو ان العرف يمكنه التصرف في التطبيق فلا نعلم انه يطبق لفظ الماء على ما القى فيه التراب بهذا القدر أم لا مع معلومية مفهوم الماء نعم يجب بيان‌ ان عمل العرف هذا يفيد في إحراز الموضوعات في الاستصحابات و غيرها أم لا[66].

 

سید محمدمهدی خلخالی

 [1] ما ذكره دام ظله يرجع إلى حكم الماء، و أما مفهومه فهو و إن كان من المفاهيم العرفية الواضحة في الجملة، إلا أنه مع ذلك ربما يشك في بعض مصاديقه، إما لأجل الشك في المصداق، و إما لأجل الشك في الصدق،

و الشك في المصداق ينشأ عن الشك في ماهية الفرد، و اشتباه الأمور الخارجية، كما إذا شك في مقدار الملح الموجود في ماء إناء معين، بين كمية لا تمنع عن صدق الماء عليه، و بين كمية تمنع عن صدقة عليه.

 و الشك في الصدق ينشأ عن الشك في سعة المفهوم و ضيقه عرفا، كما إذا شك في صدق مفهوم الماء على ماء إناء معين إذا امتزج بمثقالين من التراب مثلا، للشك في شمول المفهوم لهذا الفرد في نظر العرف مع العلم بشموله للماء القراح، أو الماء الممتزج بقليل من التراب، و مع العلم بعدم شموله للماء الممتزج بتراب كثير كالوحل. و ربما يدعي ان هذا هو الشأن في أغلب المفاهيم العرفية، لعدم انكشاف مناط صدقها على وجه التفصيل، بحيث لا يبقى له مورد اشتباه.

و من هنا أوكلوا ذلك إلى العرف، و قالوا في تعريفه: (هو ما يستحق عرفا إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة) و عليه فلو شك في صدق مفهوم الماء على مصداق بنظر العرف فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية بالنسبة إلى رفع الحدث و الخبث و بالنسبة إلى طهارته و نجاسته بالملاقاة، و هكذا الحال في الشك في المصداق[67].

 

انصراف به شبهه صدقیه؛ مانع اطلاق

هو ان من شرائط إجراء المقدمات هو عدم انصراف اللفظ إلى معنى و قلما يكون في الفقه مورد لا يكون المطلق فيه منصرفا إلى بعض الافراد و لذا نقل ان العلامة صب التراب في بئره عند إرادته الفتوى بعدم نجاسة البئر خلافا لمن تقدمه لئلا ينصرف ذهنه إلى بئر بيته لإثبات الحكم الشرعي الإلهي من شدة تقواه و خوفه من تغيير الأحكام و لو بنحو انصراف ما و للانصراف أقسام عديدة في كتب الأصول المطولة و ضابطها أربعة:

أولها: الخلجان في الذهن لكثرة الوجود كما إذا قال شخص في النجف الأشرف جئني بالماء فلما كان الماء المستعمل في البلد ماء الفرات و لم يكن ماء الدجلة معمولا غالبا فينصرف ذهن المخاطب إلى ماء الفرات و هذا الانصراف يكون مانعا عن الإطلاق و يقال له الانصراف البدوي.

ثانيها: ان يكون المنصرف إليه ذهن العرف فردا من افراد الطبيعة بالنظر الدقي الفلسفي مثل ما يقال لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه أو لا تصل في اجزاء غير مأكول اللحم ففي المثال بالنظر الدقي الفلسفي يكون الإنسان من افراد ما لا يؤكل لحمه فان كان لحية مجتهد جامع الشرائط في لباس المصلى فلازمه عدم صحة الصلاة اما العرف بالنظر الدقي العرفي لا بنظره الحمقى الذي لا اعتناء به ينصرف ذهنه إلى غير الإنسان من افراد غير مأكول اللحم و منشأ هذا هو الظهور العرفي أي يحصل الأنس بكثرة الاستعمال.

فان قلت ان اللفظ موضوع للمهملة أي المقسم و لا يكون الاستعمال في القسم صحيحا قلت يفهم الأنس بدال آخر مثل كثرة استعمال اللفظ في مقام التطبيق على‏ الهر و الذئب و النمر و لم يكن في مورد على الإنسان و ينعقد بهذا النظر الظهور للكلام.

و ثالثها: ان لا يكون مثل الأول و لا الثاني بل يكون الشبهة صدقية مثل ما إذا قيل توضأ بالماء فمفهوم الماء معلوم مبين فإذا ألقينا التراب في كأس من الماء حتى اشتبه علينا انه يصدق عليه الماء أم لا لأجل انه لا ندري توسعة المفهوم و تضييقه فينصرف الذهن منه إلى الماء المعلوم إطلاقه عند قول القائل توضأ بالماء فان المياه بعضها داخل قطعا تحت مفهومه مثل الماء المطلق و بعضها خارج قطعا مثل ماء الدابوقة و بعضها مشكوك مثل ماء الكبريت و المخلوط بالتراب و هذا الانصراف أيضا يكون مانعا عن الإطلاق و لا يتكل عليه لوجود ما يحتمل القرينية و الفرق بينه و بين الثاني هو ان المقيد إذا وجد في الثاني يكون معارضا للظهور.

و فيه لا يكون معارضا بل مبينا لأنه لا يكون ظاهرا في ماء الكبريت مثلا.[68]

 

خروج از محل ابتلاء

و من هنا ظهر حكم الشبهة الصدقية التي كالمصداقية و المفهومية أيضا فانه إذا لم يعلم ان الخروج عن الابتلاء هل يصدق بالنسبة إلى الف فرسخ أو يجب ان يكون أزيد حتى يصدق من جهة عدم معلومية مفهوم الخروج عن الابتلاء فهو أيضا يكون من الشك في القدرة بعد إحراز التكليف فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر لاحتمال القدرة على المشكوك أيضاً[69]

 

سید محمد جعفر جزائری مروج[70]

استصحاب در مقتضی

(1) قد ذكرنا أنه في تشخيص المفاهيم لا بد من الرجوع إلى العرف و يكون نظرهم و مسامحتهم في هذه المرحلة حجة دون مرحلة تطبيق المفهوم المبين على المصاديق، فإن مسامحاتهم فيه مما لا عبرة بها أصلا.

و يلحق بالمفهوم الشبهة في الصدق، فإن العرف مرجع في الشبهة الصدقية أيضا، و المراد بالصدق هو الشك في انطباق المفهوم على شي‏ء لأجل عدم الاحاطة بحد المفهوم سعة و ضيقا.

توضيح ذلك: أن المتعارف في تعليم المفاهيم و تفهيمها هو تحديد المفهوم كالماء مثلا ثم تطبيق ذلك المفهوم على المصداق، إذ لا يكفي في التفهيم مجرد التحديد، ضرورة عدم وفائه بمعرفة المفهوم، فإن تحديد مفهوم الماء بأنه جسم بارد بالطبع لا يكفي في معرفة مصاديق الماء لصدق هذا المفهوم على اللبن و ماء الرمان و الرقي و غير ذلك من الأجسام الباردة بالطبع، فلا بد في معرفة مصاديق ذلك المفهوم من تطبيقه على مصاديقه، فإذا فرض أن من حدد المفهوم طبقه على الماء الصافي، فيشك في صدق هذا المفهوم على الماء الكدر، أو إذا فرض تطبيقه على هذين الفردين فيشك في صدقه على الماء المختلط بالتراب المعتد به، كما قد يتفق ذلك في مياه الأنهار في الربيع، فإن الشك في هذه الموارد ينشأ من الشك في صدق المفهوم لعدم العلم بحدوده، فلا محيص حينئذ إلا عن الرجوع إلى العرف.

فإذا شك في صدق معنى النقض في بعض الموارد كما إذا كان الشك ناشئا من الشك في المقتضي فلا بد من الرجوع إلى العرف، فان حكم بالصدق نقول بحجية الاستصحاب في الشك في المقتضي و إلا فلا. (من المقرر له قدس سره)[71]

 

و الحاصل: أن النقض و الإبقاء حقيقة منوطان بوحدة الموضوع في القضيتين، فلا بد أن يضافا إلى موضوع الدليل، لأنه موضوع القضية المتيقنة، فيلاحظ النقض و الإبقاء بالنسبة إلى ذلك الموضوع لا إلى غيره، فالمناسبات الثابتة بين الموضوع و الحكم الموجبة لسعة دائرة الموضوع أو ضيقها تلاحظ بالنسبة إلى موضوع‏ الدليل، لأن الاستصحاب يوجب بقاء ذلك و استمراره، لا تعيينه و تشخيصه، فان دليل الاستصحاب ناظر إلى ما ثبت بدليل الحكم و متفرع عليه، لأنه متكفل لبقاء ما علم به سابقا، و ليس في مقام تشخيص موضوع القضية المشكوكة و تعيينه حتى يقال بعدم قدح مسامحة العرف هنا، لكونه من موارد الشك‏ في‏ الصدق‏ دون الشك في المصداق ليكون من المسامحة العرفية غير المعتبرة في مقام تطبيق المفهوم المبين بجميع حدوده و قيوده على ما ليس مصداقا له حقيقة، كتطبيق الكر على ما دونه بمثقال، و المسافة على ما دونها بذراع مثلا، و هكذا سائر المفاهيم المبينة.[72]

 

سید عباس مدرسی یزدی

مثال‌ شبهه صدقیه

مسئلة 52 من المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمييز بين الرجل و المرأة إلى آخرها، لو بقي شبحا من الأجنبية هل يكون النظر اليه صادقا أم لا ففي هنا الفرض ليس من الشبهة المصداقية من حيث المرأة بل تكون أجنبية قطعا و انما الشبهة صدقية من حيث النظر، فالشك في انه يصدق النظر مع انه شبحها فقط و لا تميز أم لا فإنه لا يكون رقبتها و لا رأسها و لا شي‌ء من بدنها متميزا، و لا يخفى ان النظر في مورد يكون حراما يصدق النظر الى بدن الأجنبية أو اللون و جسم العورتين في المماثل اما لو كان شبحا مجردا و كان المانع عن رؤيته الهواء لأجل البعد أو كان المانع في العورة مثلا لأجل غطائه بثوب و نحوه غير ظاهر جسمها و لكن بارز حجمها فلا يكون النظر اليه نظرا إلى العورة بل النظر الى حجمها و انما يحرم النظر الى جسمها أو جسد المرأة فإنه نظر الى العورة و الأجنبية و اما النظر الى حجمها أو شبحها فلا يحرم و المقطوع من أدلة الحرمة هو النظر الى جسمها و جسدها، فالاحتياط الذي ذكره جماعة لو كان استحبابيا فله وجه و ان كان وجوبيا فلا مجال له، و على فرض الشك فيه يرجع الى البراءة من الحرمة و لا يحتاج إلى إثبات الجواز و انما يكفي البراءة عن الحرمة نعم انه مستنكر عرفا كما سنشير‌ إليه إنشاء اللّه تعالى[73].

 

سید صادق شیرازی

مثال هایی برای شبهه صدقیه

التنبيه الأول [فى عدم الفرق بين أن تكون الشبهة مصداقية، أم صدقية]

لا فرق فيما ذكر[74] بين أن تكون الشبهة مصداقية، أم صدقية.

أمثلة المصداقية للكفر مثل: هل هذا الشخص قائل بوحدة الموجود- بناء على كفر قائله كما في العروة[75]-؟.

و للإيمان مثل: هل انه قائل بعدم الرجعة-

و أمثلة الصدقية للكفر مثل: هل الصوفية مسلمون؟.

و للإيمان مثل: هل المعتقد بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام غير المتبرئ من أعدائهم مؤمن؟.

و الفرق بينهما: ان المصداقية ملاكها الشك في ان هذا الأمر الخارجي مصداق لهذا الكلي أم لا؟.

و الصدقية ملاكها هل الكلي يصدق على هذا الفرد الخارجي أم لا؟.

تفاوت شبهه مصداقیه و صدقیه

مثلا: قد يشك في ان الخبز و الشاي مصداق للإطعام في «إطعام ستين مسكينا».

و قد يشك في صدق «الإطعام» إذا لم يشبع و كان متعارفا.

و اما إذا كانت الشبهة مفهومية، فلا تجري أصالة الصحة- بناء على المشهور من عدم جريانها في الشبهات الحكمية- إذ المفهومية حكمية اما موضوعا أو حكما.[76]...

اما اجراء أصالة الصحة في الاعتقادات بالنسبة للكفار و المخالفين، ليترتب عليه «الجب» الإسلامي أو «الجب» الإيماني، فأمثلته كما يلي:

1- الشبهة المفهومية: مثل «الكفر كله ملة واحدة» يجعل تبديل الكافر دينه كلا تبديل- كما صرح به في الجواهر في موارد عديدة- أم لا منافاة بين هذه القاعدة: «ملة واحدة» و بين صدق تبديل الدين.

و بالنسبة لأهل الخلاف، هل كذلك «الخلاف كله ملة واحدة» أم لا؟

2- الشبهة المصداقية: كما إذا شك في شخص: انه نصراني أم مشرك، لاختلاف بعض أحكامهما.

أو الشك في ان المخالف ناصبي أم لا؟.

3- الشبهة الصدقية: كما إذا شك في ان من يقول: لا أحب عليا- و العياذ بالله تعالى- هل يصدق عليه الناصبي، أم يلزم في الصدق: العداء؟.

أو النصراني الذي أنكر التثليث هل يصدق عليه: النصراني؟.

لا يبعد جريان أصالة الصحة حتى في المفهومية منها، لسيرة المتشرعة، و ارتكازهم، و انه مما لو كان لبان، لوفور أمثال ذلك في عصور المعصومين عليهم السلام و عدم أثر منه.[77]

 

سید علی میلانی

و الكلام الآن فيما لو كان المخصص مجملا، فهل إجماله يوجب الإجمال في العام؟

إن إجمال الخاص تارة: يكون من حيث الصدق، و تسمى الشبهة مفهومية أو صدقية. و اخرى: يكون من حيث المصداق، و تسمى بالشبهة المصداقية، فيقع الكلام في جهتين.[78]

 

 

شیخ محمد سند

شاذروان و کعبه

الخامس: خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفة التي في أطرافها المسماة بشاذروان (1).

 (1) حكي الاتفاق عليه بين الفريقين، كما حكي عن التواريخ أنه من اساس الكعبة، إلّا أن قريش بنت الكعبة دون ذلك. لا سيما و أن الشاذروان كلمة فارسية معرّبة بمعنى أساس البناء.

و قد ذكر في البحار جملة من الروايات العامة التي فيها قول النبي لعائشة .. لو لا أن قومك حديثوا عهدٍ بالكفر لهدمت الكعبة و ادخلت فيها ما أخرج منها و أدخلت الجدار ..

و على أي تقدير فلو فرض الشك فمقتضى الاصل هو الاشتغال للشك في صدق الطواف بالبيت لو جعل طوافه فوق الشاذروان إذ يحتمل أنه طواف في البيت لا حوله.

(و دعوى) أن المقام ليس من الشك في المكلف به بل من الشك في التكليف لكون الشبهة مفهومية مرددة بين الأقل و الأكثر، كما في المبيت في منى في المواضع المشكوكة أنها منها، و كذا الذبح فيها، و كذلك الوقوف في عرفات و المزدلفة في الحدود المشكوكة أنها منها، فإن إخراج المشكوك عن اطلاق المتعلق تقييد زائد. من‌ (غير صحيحة) و ذلك لان المقام ليس من الشبهة المفهومية و انما هو من الشبهة الصدقية لأن ألفاظ الاعلام موضوعة للموجودات الخارجية، فالشك في صدق العنوان عليها و بالتالي في المكلف به[79].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] ( 3) أي الجهالة الحاصلة في الشرط الباعثة للشك في الشرط. و قال في الحاشية: قد يسمى الأول بالشك في المصداق و الثاني بالشك في الصدق. و ضابط الفرق ان الشك في صدق مفهوم كلي على فرد خارجي قد يكون لجهالة حال الفرد باعتبار الشك في-- اتصافه بما أخذ في مفهوم كلي فهو الشك في المصداق، كما لو شك في زيد المسلم المؤمن هل هو فاسق أو عادل. و قد يكون لجهالة حال الكلي باعتبار الشك في وصف هل أخذ في مفهومه أو لا فهو الشك في الصدق كالكافر المشكوك في صدق الفاسق عليه، و عدمه باعتبار الشك في كونه بحسب الوضع لما يعم الخارج عن طاعة الله باعتقاده و عدمه.

[2] ( 1) أي من دون قرينة على ارادة الأفراد المعلوم الفردية كما في التكاليف.

[3] ( 2) و هو الشك في الشرط.

[4] القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج‏2 ؛ ص462-۴۶٣

[5] منية الراغب في شرح بلغة الطالب؛ ص: 279

[6] العناوين الفقهية؛ ج‌1، ص: 482-۴٨٣

[7] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌6، ص: 334-٣٣۵

[8] كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: 67

[9] كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: 291-٢٩٢

[10] كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: 293-٢٩۴

[11] كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: 72

[12] مرحوم محقق سبزواری در بحث دلالت روایت لا تنقض الیقین بر استصحاب، شک در رافع را به ۴ قسم تقسیم می کنند:

کلام محقق سبزواری:

و على الأول فالشك في رفعه على أقسام :

الأول إذا ثبت أن الشي‌ء الفلاني رافع لحكمه لكن وقع الشك في وجود الرافع

 الثاني أنّ الشي‌ء الفلاني رافع للحكم معناه مجمل فوقع الشك في كون بعض الأشياء هل هو فرد له أم لا

الثالث أنّ معناه معلوم ليس بمجمل لكن وقع الشك في اتصاف بعض الأشياء و كونه فردا‌ له تعارض كتوقفه على اعتبار متعذّرا و غير ذلك‌[کذا فی النسخه المطبوعه و الظاهر انه تصحیف و یدل علیه کلام ولده الفاضل فی رسالته فی رویه الهلال نقلا عن والده قدس سرهما: الثالث: أنّ معناه معلوم ليس بمجمل، لكن وقع الشكّ في اتّصاف بعض الأشياء به، و كونه فردا له لعارض، كتوقّفه على اعتبار متعذّر أو غير ذلك.(رؤیت هلال، ج ١، ص ٣۴۴)]

الرابع وقع الشك في كون الشي‌ء الفلاني هل هو رافع للحكم المذكور أم لا

مرحوم محقق قمی به بیان مثال برای هر یک از اقسام می پردازند:

فمثال الأول: استمرار علاقة الزوجية مع الشك في ثبوت موت الزوج، و استمرار نجاسة البدن و الثوب مع الشك في الغسل.

و مثال الثاني: استمرار الطهارة الى زمان الحدث مع الشك في كون المذي‏ حدثا إذا حصل المذي، من جهة تعارض الأدلة و استمرار نجاسة البدن و الثوب الى زمان التطهير بالماء، مع غسله بماء السيل المشكوك في كونه ماء.

و مثال الثالث: كل شي‏ء مجهول الحال، الذي فيه حلال و حرام، فهو حلال حتى تعرف أنه حرام. فإن الحلال و الحرام ماهيتان معلومتان و أفرادهما الواقعية أيضا معلومة متعينة في متن الواقع، بحيث لو علم أنه مغصوب يقال: إنه حرام، و لو علم أنه من المباحات الأصلية المحازة من دون تعدد يقال: إنه حلال، لكن بسبب الاختلاط و الاشتباه الخارجيين اللذين أوجبا تعذر المعرفة، لا يعلم أن هذا الشخص الموجود المجهول الحال، فرد من أي الصنفين و متصف بأيهما.

و مثال الرابع: الشك في كون استحالة الكلب بالملح إذا وقع في المملحة، مطهرا.( القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج‏3 ؛ ص143-١۴۴)

بیان جناب شیخ،‌ناظر به کلمات محقق قمی  رهما است.

[13] الحاشیه علی استصحاب القوانین، ص ٢٠۵-٢٠۶

[14] ینابیع الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج ١، ص ٢۵-٢۶

[15] ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 502

[16] الحاشية على قوانين الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص45

[17] ( 1) لم أعرف قائله.

[18] تعليقة على معالم الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص6-٧

[19] تعليقة على معالم الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص69

[20] تعليقة على معالم الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص493

[21] مصباح الفقيه؛ ج‌7، ص: 115-١١۶

[22] مصباح الفقيه؛ ج‌13، ص: 290-٢٩١

[23] شرح تبصرة المتعلمين (للآغا ضياء)؛ ج‌2، ص: 29

[24] شرح تبصرة المتعلمين (للآغا ضياء)؛ ج‌2، ص: 311-٣١٢

[25] فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص581-۵٨٢

[26] ( 1) و يقصد به ماء الورد.

[27] وسيلة الوصول الى حقائق الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص60-۶١

[28] وسيلة الوصول الى حقائق الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص153-١۵۴

[29] سفينة النجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات؛ ج‌1، ص: 41-۴٢

[30] العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 63

[31] رسائل فقهیه، تقریرات مرحوم نجم آبادی است از دروس دو استاد خود: میرزای نائینی و آقا ضیاء عراقی. متن بالا قسمتی از رساله وقف این کتاب است. در کتاب اشاره نشده است که رساله فقه،‌تقریر درس کدام یک از این دو بزرگوار است اما محقق کتاب در مقدمه به ظنّ غالب، آن را تقریر درس آقاضیا می داند:

رسالة (الوقف): لم يصرّح رحمه اللّه فيها باسم أحد من أساتذته، نعم؛ في الصفحة (248) من هذا الكتاب (رسالة الوقف) تطالعنا هذه العبارة: «كما حقّقنا ذلك في رسالة الغصب» و بما أنّ رسالة الغصب هي تقريره لدروس المرحوم آقا ضياء الدين العراقي، فيكون الظنّ الغالب أنّ هذه الرسالة أيضا هي تقريره لأستاذه المذكور حيث حرّرها في تأريخ: العشر الآخر من ذي القعدة الحرام 1347 ه‍. ق، و اللّه أعلم. و هذه الرسالة تامّة الأوّل و الآخر.( الرسائل الفقهية (تقريرات، للنجم‌آبادي)؛ ص: 6)

[32] الرسائل الفقهية (تقريرات، للنجم‌آبادي)؛ ص: 294

[33] المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 404

[34] المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 115-١١۶

[35] التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام ؛ ص57-۵٨

[36] التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام / 141 / (منها) قواعد ذكرها فى طى امورات قبل الشك فى التكليف ..... ص : 138

[37] المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 120-١٢١

[38] المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 127

[39] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 3-۴

[40] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 11

[41] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 306-٣٠٨

[42] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 464-۴۶۵

[43] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌11، ص: 10-١١

[44] مدارك العروة (للبيارجمندي)؛ ج‌1، ص: 176-١٧٧

[45]  القواعد الفقهية ؛ ج‏1 ؛ ص26-٢٧

[46] دليل العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 13

[47] دليل العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 403

[48] ( 1) فوائد الأصول 4: 581.

[49] ( 2) قال الشيخ قدس سره في أوائل كتاب الطهارة بعد أن شرح مفهوم الماء المطلق ما هذا لفظه: ثم لو شك في تحقق الضابط المذكور للشك في الصدق أو المصداق عمل بالأصول‏[ كتاب الطهارة 1: 67] ثم في الطرف الثاني في الماء المضاف جعل الميزان الصدق العرفي، ثم قال ما هذا لفظه: و هو قد يكون واضحا، و قد يكون خفيا على العرف للشك في اندراج هذا الفرد تحت المطلق أو المضاف، فيجب حينئذ الرجوع إلى الأصول‏[ كتاب الطهارة 1: 292]. و أغرب من ذلك أنه قدس سره فرض صورة يعلم فيها بعدم صدق الاسمين. قلت إذن ما هو ذلك الماء الذي يعلم أنه ليس بمطلق و لا بمضاف.

قال قدس سره: و لو امتزج المطلق بالمضاف على وجه يعلم بعدم صدق الاسمين فالظاهر إجراء أحكام المضاف عليه، لأن سلب اسم الماء عنه يكفي في عدم ترتب آثاره.

و قد يتخيل احتمال ترتب آثار المطلق على أجزاء المطلق الموجودة فيه، و ترتب آثار المضاف على أجزاء المضاف كذلك، بناء على عدم استهلاك أحدهما بالآخر، فيصح ارتماس الجنب لانغماره بالأجزاء المائية الموجودة فيه بالفرض. و فيه: أن الأحكام منوطة بالماء العرفي، و هو ما كان لأجزائه اتصال لا كالأجزاء المتلاشية في المضاف.

و لو امتزج الماء بمائع غير مضاف كالدبس أو بجامد فشك في سلب الاطلاق، فمقتضى الأصل بقاء الاطلاق. و قد يخدش فيه بأن ما نحن فيه من قبيل الشك في اندراج هذا الجزئي الحقيقي تحت العنوان، و هذا لم يكن متيقنا في الآن السابق، و ما كان مندرجا في السابق تحت ذلك العنوان كان جزئيا حقيقيا آخر متشخصا بمشخصات أخر.

و فيه: أن الظاهر من كلمات العلماء في نظائر هذه المسألة جريان الاستصحاب، و أن المرجع في تعيين الموضوع في الاستصحاب و بقائه في الآن اللاحق ليحمل عليه المستصحب هو العرف، و لذا اتفقوا على إجرائه فيما لو شك في بقائه على القلة أو الكثرة بعد زيادة شي‏ء من الماء عليه أو نقصانه عنه و نحو ذلك‏[ كتاب الطهارة 1: 293- 294].

و هذا الذي عبر عنه قدس سره بقوله: و قد يتخيل الخ هو ما احتمله في الجواهر بقوله: و يحتمل أن يقال: إنه بهذا الامتزاج لم يخرج عن حقيقة كل منهما، لعدم تداخل الأجسام‏[ جواهر الكلام 1: 310]. و عنوان المسألة في الجواهر أنه لو امتزج المطلق بالمضاف بحيث لا يصدق عليه اسم المطلق و لا اسم المضاف و لم يعلم استهلاك أحدهما بالآخر.

و لعل مرادهما 0 أنه لو خلط الماء المطلق بمثل ماء الورد، فانتفى عنه اسم الماء المطلق كما انتفى عنه اسم ماء الورد بل صار نوعا ثالثا غيرهما. لكن لا يخفى أنه لم يخرج عن الاضافة، غايته أنه لا يسمى ماء ورد، و لعل ذلك هو المراد للشيخ قدس سره بقوله: فالظاهر إجراء أحكام المضاف عليه، لأن سلب اسم الماء عنه يكفي في عدم ترتيب آثاره.

لكن الأولى أن يقال: يكفي في كونه مضافا عدم صدق الماء المطلق عليه و إن لم يصدق عليه أنه ماء ورد، فتأمل‏[ منه قدس سره‏].

[50] ( 1) فوائد الأصول 4: 582 و ما بعدها.

[51] ( 1) لا يخفى أن الحاشية على ص 215 هي نفس هذه الحاشية، و الحاشية على ص 216 تأتي في الصفحة: 86 و ما بعدها. لاحظ أيضا الحاشية الآتية في الصفحة: 99 و ما بعدها.

[52] ( 1) فوائد الأصول 4: 581- 582.

[53] ( 2) فوائد الأصول 4: 581.

[54] أصول الفقه ؛ ج‏11 ؛ ص77-٨۴

[55] أصول الفقه ؛ ج‏11 ؛ ص94-٩۵

[56] أصول الفقه ؛ ج‏11 ؛ ص119-١٢٠

[57] كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج‌1، ص: 99-١٠٠

[58] مبحث خروج از محل ابتلاء در علم اجمالی

[59] تحريرات في الأصول ؛ ج‏7 ؛ ص464

[60] كتاب البيع (للإمام الخميني)؛ ج‌4، ص: 224-٢٢۵

[61] دراسات في علم الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص341-٣۴٢

[62] دراسات في علم الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص161

[63] ( 1) الكافي 3: 13- 3 و 5، الفقيه 1: 41- 162، التهذيب 1: 85- 223 و 86- 227 و 228، الوسائل 1: 221- 223، أحاديث الباب 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.

[64] الهداية في الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص343-٣۴۴

[65] المعالم المأثورة؛ ج‌1، ص: 11

[66] المعالم المأثورة؛ ج‌1، ص: 37-٣٨

[67] فقه الشيعة - كتاب الطهارة؛ ج‌1، ص: 12

[68] مجمع الأفكار و مطرح الأنظار ؛ ج‏2 ؛ ص248-٢۴٩

[69] مجمع الأفكار و مطرح الأنظار ؛ ج‏3 ؛ ص457

[70] در تعلیقه بر تقریرات درس آیت الله سید محمود شاهرودی

[71] نتائج الأفكار في الأصول ؛ ج‏6 ؛ ص293

[72] منتهى الدراية في توضيح الكفاية ؛ ج‏7 ؛ ص752-٧۵٣

[73] نموذج في الفقه الجعفري؛ ص: 558-۵۵٩

[74] در اجرای اصاله الصحه

[75] ( 1)- العروة الوثقى: النجاسات، الثامن: الكافر م 2.

[76] بيان الأصول ؛ ج‏8 ؛ ص248

[77] بيان الأصول ؛ ج‏8 ؛ ص249-٢۵٠

[78] تحقيق الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص260

[79] سند العروة الوثقى - كتاب الحج؛ ج‌3، ص: 310-٣١١

















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است