بسم الله الرحمن الرحیم

بقاء امر و امتثال عقیب امتثال

فهرست فقه
الامتثال عقيب الامتثال
روایاتی در مورد امتثال بعد الامتثال
اعاده الصلاه جماعه
فروعات تبدیل امتثال در فقه




امتثال عقیب امتثال:
۱- غرض به اول وجود حاصل و ساقط میشود مثل این ظرف آب یا سم را بریز، اعدام کن، هلاک کن، نفس کار قابل تکرار نیست.
۲- مرتبه‌ای از غرض به اول وجود حاصل میشود ولی قابل اشتداد است، مثل اکرام.
۳- هر چند غرض به اول وجود حاصل نمیشود قهرا به نحوی که ساقط شود اما خود کار قابل تکرار نیست، مثل افتح الباب، یک درب را دو بار نمیتوان باز کرد ولی اگر غرض نیامده (مثلا عبور مولا از درب) و مثلا باد آن را بست آیا میتوان گفت که امر ساقط شذه؟
۴- همان فرض سوم اما با فرض اینکه خود کار قابل تکرار باشد، مثل اینکه یک لیوان آب برای من حاضر کن.
۵- غرض به اول وجود حاصل میشود اما خود غرض قابل تکرار و انحلال به افراد است، چه در عرض هم و چه در طول هم با اشتداد غرض، مثل بعض واجبات کفائیة، مثل وجوب رد سلام بر یک جماعت که اگر یکی جواب داد دیگران هم میتوانند جواب دهند، مشروع است، بلکه مستحب است، مثل استحباب اعاده نماز فرادی به جماعت. اما بعض واجبات کفائیة، داخل در قسم اول است، یعنی نفس کار قابل تکرار نیست مثل دفن میت.





مصباح الفقيه؛ ج‌9، ص: 360
أقول: لا يخفى أنّ الصبيّ الآتي بوظيفة الوقت- كصلاة الصبح مثلا- إنّما يقصد بفعله الإتيان بالماهيّة المعهودة التي أوجبها اللّه تعالى على البالغين، لا طبيعة أخرى مغايرة لها بالذات و مشابهة لها في الصورة،...و متى أتى بتلك الطبيعة جامعة لشرائط الصحّة سقط عنه هذا التكليف، ... فإنّ حصول المأمور به في الخارج على نحو تعلّق به غرض الآمر كما أنّه مسقط للأمر المتعلّق به بالفعل، كذلك مانع عن أن يتعلّق به أمر فيما بعد؛ لكونه طلبا للحاصل.
فظهر بما ذكر ضعف الاستدلال لوجوب الاستئناف: بعمومات الأمر بالصلاة ... و لكن قضيّة اتّحاد متعلّق الأمرين.... كون حصول الطبيعة بقصد امتثال أحد الأمرين مانعا عن تنجّز التكليف بالآخر.
و إن شئت قلت: مرجع «2» الأمرين لدى التحليل إلى مطلوبيّة إيجاد الطبيعة المعهودة في كلّ يوم مرّة على الإطلاق في حالتي الصغر و الكبر، و قضيّة كونها كذلك حصول الاجتزاء بفعلها مطلقا.
و بهذا يتوجّه ما ذكره العلّامة في عبارته المتقدّمة «3» المحكيّة عن المختلف من أنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء.





و أمّا ما اعترض عليه صاحب المدارك- و تبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه- من أنّ الامتثال إنّما يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الوارد بالإتمام، لا بالنسبة إلى الأوامر الواردة بوجوب الصلاة، فكلام صوريّ؛ ضرورة أنّه بعد تسليم صدور الأمر بإتمام الصلاة و النهي عن قطعها فلا معنى لذلك إلّا إرادة الإتيان ببقيّة الأجزاء‌
______________________________
(1) في «ض 16»: «عباداته».
(2) في «ض 11، 14»: «إنّ مرجع».
(3) في ص 359.

مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 362‌
بعنوان كونها جزءا من الصلاة المأتيّ بها بقصد التقرّب و امتثال الأمر المتعلّق بها، فكما أنّ الإتمام يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر بالإتمام، الذي هو توصّلي محض، كذلك حصول تمام الفعل- خصوصا إذا كان بأمر الشارع و إجازته- يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر المتعلّق بذلك الفعل.
نعم، قد يقال: إنّ الأمر الذي أسقطه هذا الفعل هو الأمر الاستحبابي الذي نوى امتثاله من أوّل الأمر، دون الأمر الوجوبي الذي تنجّز عليه في أثناء الصلاة عند بلوغه، كما يومي إلى ذلك ما في الجواهر حيث قال- بعد أن استدلّ لوجوب الإعادة بعد البلوغ: بالعمومات الظاهرة في المكلّفين، و فسّر المراد من شرعيّة عبادة الصبيّ باستحبابها من أمر آخر غير مثل قوله تعالى وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ* «1»- ما لفظه: فيكون اللّذان تواردا على الصبيّ في الفرض أمرين ندبيّا و إيجابيّا و من المعلوم عدم إجزاء الأوّل عن الثاني، بل لو كان حتما كان كذلك أيضا؛ لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، خصوصا في مثل المقام الذي منشؤ التعدّد فيه اختلاف موضوعين كلّ منهما تعلّق به أمر، و هما الصبيّ و البالغ «2». انتهى.
و لكنّك عرفت ضعف هذا القول، و أنّ وحدة المتعلّق مانعة عن أن يتعلّق بذلك الفعل المفروض صحّته أمر في الأثناء أو بعد الفراغ منه، و لذا لا يكاد يخطر في ذهن الصبيّ الذي بلغ بعد صلاته التي زعم صحّتها وجوب إعادتها بعد البلوغ، مع أنّ وجوب الصلاة على البالغين و عدم وجوبها على الصبيّ من الضروريّات المغروسة في ذهنه.
______________________________
(1) راجع الهامش (1) من ص 360.
(2) جواهر الكلام 7: 261- 262.



مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 363‌
و إن شئت قلت: إنّ إطلاق الأمر المتوجّه إلى البالغين منصرف عمّن صلّى صلاته «1» صحيحة في وقتها، و ليس توارد الأمرين على الصبيّ على سبيل الاجتماع حتّى يلزمه تعدّد متعلّقهما ذاتا أو وجودا، بل على سبيل التعاقب، و لا مانع من تواردهما على فعل خاصّ بحسب اختلاف أحوال المكلّف، كاستحبابه في السفر و وجوبه في الحضر.
فكأنّه قدّس سرّه زعم أنّ متعلّق كلّ من الأمرين تكليف مستقلّ لا ربط لأحدهما بالآخر، فرأى أنّ مقتضى إطلاق وجوب الصلاة على البالغ وجوب الإتيان بهذه الطبيعة بعد بلوغه مطلقا، سواء أتى بها قبل البلوغ في ضمن فرد آخر أم لا.
لكنّ الأمر ليس كذلك؛ لما أشرنا إليه من أنّ المقصود بشرعيّة عبادة الصبيّ هو: أنّ الصلوات المعهودة في الشريعة التي أوجبها اللّه تعالى على البالغين جعلها بعينها مسنونة للصبيّ، نظير ما لو قال: صلاة الوتر- مثلا- واجبة على الحاضر و مستحبّة للمسافر، أو صلاة الجمعة واجبة عينا على الحرّ الحاضر و تخييرا للعبد و المسافر، أو أنّها مستحبّة لهما، إلى غير ذلك من الموارد التي اتّحد فيها التكليف مع اختلاف الطلب بلحاظ أحوال المكلّف، فلا مسرح في مثل هذه الموارد للتمسّك بأصالة الإطلاق بعد فرض وحدة التكليف، و حصول متعلّقه جامعا «2» لشرائط الصحّة.
و الحاصل: أنّه فرق بين ما لو قال: يستحبّ للعبد أو المسافر أن يصلّي صلاة الجمعة، على الإطلاق، و يجب على الحرّ الحاضر كذلك، و بين أن يقول:
______________________________
(1) في «ض 16»: «صلاة».
(2) في النسخ الخطّيّة و الحجريّة: «جامعة». و الصحيح ما أثبتناه.
مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 364‌
صلاة الجمعة المعهودة في الشريعة مسنونة للمسافر، و واجبة على الحاضر، و الذي يمكن التمسّك بإطلاقه لوجوب الإعادة عند تجدّد العنوان المعلّق عليه الحكم الوجوبي هو الأوّل، و ما نحن فيه من قبيل الثاني، و قد أشرنا إلى أنّ قضيّة اتّحاد المتعلّق حصول الإجتزاء بفعله مطلقا، و اللّه العالم.
ثمّ إنّا إن قلنا بوجوب الاستئناف، فهذا إنّما هو فيما إذا تمكّن من ذلك بأن أدرك من الوقت بمقدار ما يسع الفريضة و لو بإدراك ركعة منها، الذي هو بمنزلة إدراك الكلّ مع ما تتوقّف عليه من الطهارة إن قلنا بوجوب إعادتها أيضا، و كون ما صدر منه تمرينيّة (و) أمّا (إن بقي من الوقت دون الركعة) مع ما تتوقّف عليه (بنى على نافلته) وجوبا؛ بناء على حرمة قطع النافلة، و عدم كونها تمرينيّة، و استحبابا بناء على شرعيّتها، و عدم حرمة القطع، و احتياطا؛ بناء على التمرينيّة؛ صونا لصورة الصلاة عن الانقطاع؛ رعاية لما احتمله بعض «1» من وجوب حفظ الصورة و إن كان بعيدا (و لا يجدّد نيّة الفرض) إذ المفروض أنّه لم يؤمر بالفريضة؛ لقصور الوقت عن أدائها فكيف يقصدها بفعله!؟
و أمّا على ما قوّيناه من شرعيّة عبادته «2» و الاعتداد بعلمه السابق فيجب عليه إتمامها بنيّة الفرض؛ ضرورة أنّ المانع عن إلزامه بالصلاة الواجبة على البالغين بعد اندراجه في موضوعهم ليس إلّا عدم القدرة على الامتثال، و هو في الفرض قادر عليه بإتمام ما في يده، فيجب، لكن لا يجب تجديد النيّة؛ لأنّا لا نقول بوجوب قصد الوجه، كما حقّقناه في محلّه.
______________________________
(1) راجع: جامع المقاصد 2: 47.
(2) في «ض 16»: «عباداته».
مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 365‌
تنبيه: لو زعم عدم بلوغه أو استصحبه إلى أن مضى مدّة من بلوغه فأتى بوظيفة الوقت ناويا بفعله الاستحباب،
صحّت صلاته و لم تجب عليه إعادتها على المختار؛ لمطابقة المأتيّ به للمأمور به قاصدا بفعله التقرّب، و لا يعتبر في صحّة العبادة أزيد من ذلك، و خطؤه في تشخيص الأمر المتوجّه إليه غير قادح في ذلك كما عرفت تحقيق ذلك كلّه في نيّة الوضوء.
و أمّا على المشهور: فيشكل الحكم بعدم الإعادة في الفرض، خصوصا على التمرينيّة و إن لا يخلو القول به حتّى على التمرينيّة عن وجه.
________________________________________
همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، مصباح الفقيه، 14 جلد، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق




مصباح الفقيه؛ ج‌11، ص: 474
و يمكن الاستدلال له بأنّ التكبيرة الثانية هي في حدّ ذاتها لا يصحّ وقوعها افتتاحا لصلاته، لا لحرمتها من حيث التشريع، فيمتنع وقوعها عبادة كي يتوجّه عليه بعض ما عرفت، بل لأنّ صحّتها موقوفة على وقوعها امتثالا لأمرها و لا أمر بها حين فعلها؛ لأنّ أمرها سقط بفعل الأولى، فيمتنع وقوع الثانية أيضا صحيحة ما دامت الأولى باقية بصفة الصحّة؛ إذ لا امتثال عقيب الامتثال، فالثانية تقع باطلة جزما، سواء صدرت عمدا أو غفلة عن الأولى، و هي تبطل سابقتها أيضا؛ فإنّها لا تقع بقصد الافتتاح إلّا بعد رفع اليد عن الأولى و العزم على استئناف الصلاة، و هذا العزم و إن لم نقل بكونه من حيث هو موجبا
________________________________________
همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، مصباح الفقيه، 14 جلد، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

مصباح الفقيه؛ ج‌3، ص: 391
و دعوى أنّ الغرض من الأمر بغسل الجسد، المسبّب عن نجاسة البدن يحصل بفعله قهرا و إن لم يقصده، فوجب أن يبقى الأمر بالغسل، لأصالة عدم التداخل، مدفوعة: بأنّ أصالة عدم التداخل لا تصيّر الممتنع ممكنا، لأنّ سقوط الأمر الذي نوى امتثاله بعد إيجاد متعلّقه بقصد امتثاله قهريّ، سواء حصل به المقصود من الأمر الآخر أم لم يحصل، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء عقلا، فلا مجال حينئذ للشكّ في بقائه حتى يتشبّث بأصالة عدم التداخل، و إنّما يشكّ في بقائه، لاحتمال اشتراطه
________________________________________
همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، مصباح الفقيه، 14 جلد، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

مصباح الفقيه؛ ج‌12، ص: 356
بقي في المقام شي‌ء، و هو أنّا قد أشرنا إلى معذوريّة الجاهل بالحكم في هذه المسألة نصّا و إجماعا، فهذا إجمالا ممّا لا شبهة فيه، و لكن قد يشكل تعقّله من حيث اقتضائه اشتراط وجوب الجهر و الإخفات بالعلم به، و هو محال؛ لأنّه دور صريح.
و يدفعه: أنّ وجوبهما ليس مشروطا بالعلم، و لذا صرّح بعض «1» بل نسبه إلى ظاهر الأصحاب بعدم معذوريّته من حيث استحقاق المؤاخذة التي هي أثر الوجوب، و إنّما هو معذور بمعنى أنّ صلاته مجزئة، و لا تجب عليه إعادتها، و لا استحالة في ذلك.
بيانه: أنّ من الجائز أن يكون لطبيعة الصلاة من حيث هي مصلحة ملزمة مقتضية لإيجابها، و كونها في ضمن الفرد المشتمل على خصوصيّة الجهر أو الإخفات فيه مصلحة أخرى ملزمة أيضا، فاجتماع كلتا المصلحتين في هذا الفرد أوجب تأكّد طلبه و اختصاصه بالوجوب، فإذا أتى المكلّف بالطبيعة في ضمن فرد آخر فقد أحرز المصلحة المقتضية لتعلّق الطلب بصرف الطبيعة، فلا يعقل بقاؤها بعد بصفة الوجوب، و عند ارتفاع‌
______________________________
(1) الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول: 523.
مصباح الفقيه، ج‌12، ص: 357‌
الوجوب المتعلّق بالطبيعة يتعذّر عليه إحراز مصلحة الخصوصيّة، سواء خرج وقت الفعل أم بقي زمانه؛ إذ المفروض أنّ المصلحة المقتضية لخصوص الفرد تعلّقت بإيجاده امتثالا للأمر بالطبيعة، و قد فرضنا سقوط الأمر المتعلّق بالطبيعة بحصولها في الخارج.
مثلا: لو اقتضى الإفطار في شهر رمضان وجوب عتق رقبة من حيث هي و لكن كان في عتق المؤمنة مزيّة مقتضية لأرجحيّة عتقها كفّارة عن الإفطار، فهذه المزيّة قد لا تنتهي إلى مرتبة الإلزام، و قد تنتهي إلى هذه المرتبة، فإذا أعتق المكلّف رقبة غير مؤمنة، فقد أتى بما اقتضته كفّارة الإفطار، و لكن فوّت على نفسه المزيّة التي وجب عليها رعايتها مهما أمكن، فيستحقّ المؤاخذة عليه، و لا يمكنه تداركها بعد ارتفاع الطلب المتعلّق بنفس الطبيعة و لو مع بقاء وقتها.
________________________________________
همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، مصباح الفقيه، 14 جلد، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق






بحوث في علم الأصول، ج‏5، ص: 336
ان سقوط الفعلية بالامتثال أساسا غير معقول، إذ لو أريد به سقوط الجعل فهو لا يكون إلّا بالنسخ، و ان أريد سقوط فعلية المجعول بارتفاع موضوعه فهو فرع ان يكون عدم الامتثال قيدا فيه و من الواضح ان أخذ قيد في الموضوع ليس جزافا بل باعتبار دخله في الملاك و المحبوبية و من المعلوم ان عدم الامتثال ليس دخيلا فيه لأن صدور المحبوب و ما فيه الملاك لا يخرجه عن كونه محبوبا كما يظهر بمراجعة الوجدان و مراجعة المطلوب التكويني، نعم قد لا يكون الفرد الثاني بعد الفرد الأول محبوبا و ذاك أمر آخر كما لا يخفى.
و عليه فكبرى سقوط الفعلية بالامتثال غير صحيحة و انما الساقط بحسب الحقيقة فاعلية التكليف و محركيته، و في المقام لو ادعي الشك في سقوط الفعلية فقد عرفت انه لا شك فيها، و ان ادعي الشك في سقوط الفاعلية تجاه الأقل فمن الواضح ان فاعلية الأقل المعلوم و محركيته لا تكون بأكثر من الإتيان بالأقل فان فاعلية أي تكليف تعني لزوم الإتيان بمتعلقه و سد باب عدمه و المفروض تحقق ذلك خارجا و انما الشك في سقوط فاعلية التكليف بالزائد لكن المفروض ان التكليف به مشكوك و مجرى للبراءة.