بسم الله الرحمن الرحیم
عتق الصبی-تدبیر الصبی
القواعد الفقهیة و الاصولیة
متن ویرایش شده جلسات درس بلوغ صبی و شرعیت عباداتش
معاملات صبی-اشتراط بلوغ در معاملات-ایجاد شده توسط: حسن خ
معاملات صبی-روایات باب-ایجاد شده توسط: حسن خ
معاملات صبی-عاریة-اعارة الصبی-لو اذن الولی جاز للصبی-ایجاد شده توسط: حسن خ
دو عبارت از فقهاء در مورد عبارات صبی: مسلوب العبارة؛ غیر موثوق العبارة-مسلوب العبارة؛ کاصوات البهائم-ایجاد شده توسط: حسن خ
القصد-الاختیار-العبارة-البلوغ-العقل-الرشد
اسلام الصبی-اسلام الصبی الممیز-اسلام المراهق-ایجاد شده توسط: حسن خ
ذبح الصبی-ایجاد شده توسط: حسن خ
تهذیب الاحکام، ج 8، ص 73
246-165 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ وَ الصَّبِيِّ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ» .
****************
المبسوط، ج 6، ص 184
فصل في تدبير الصبي و السفيه إذا دبر الصبي عبده نظرت، فان كان مميزا عاقلا قال قوم يصح، و قال آخرون لا يصح، و روى أصحابنا إن كان له عشر سنين فصاعدا، كان عتقه و تدبيره صحيحين و إن كان دون ذلك كان باطلا، و إن كان الصبي غير مميز كان التدبير باطلا و تدبير المحجور عليه لسفه جائز على كل حال. فمن قال التدبير باطل فلا كلام، و من قال صحيح نظرت، فان مات عتق من الثلث و إن لم يمت فأراد الرجوع فيه صح رجوعه عندنا سواء كان بالقول أو بالفعل و عندهم لا يصح إلا بالفعل، فمن قال لا يصح إلا بالفعل: و هو إخراجه من ملكه أمر وليه أن يخرجه عن ملكه بعوض ليزول التدبير.
****************
الجامع للشرائع، ج 1، ص 401
و لا يصح إعتاق المكره، و المعتوه، و السكران، و السفيه، و الصبي،الا ان يبلغ عشر سنين رشيدا، فيصح إعتاقه.
****************
شرائع الاسلام، ج 3، ص 80
و في عتق الصبي إذا بلغ عشرا و صدقته تردد و مستند الجواز رواية زرارة عن أبي جعفر ع . و لا يصح عتق السكران .
****************
شرائع الاسلام، ج 3، ص 90
و لا يصح التدبير إلا من بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف. فلو دبر الصبي لم يقع تدبيره (و روي: أنه إذا كان مميزا له عشر سنين صح تدبيره) .
****************
المختصر النافع، ج 2، ص 237
و في عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة .
****************
کشف الرموز، ج 2، ص 286
«قال دام ظلّه»: و في عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة. هذه رواية رواها في التهذيب، عن موسى بن بكير (بكر خ) عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: إذا اتى على الغلام عشر سنين، فإنه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدّق، على وجه المعروف فهو جائز . و عليها فتواه و فتوى اتباعه. و أقدم المتأخّر على المنع، ذاهبا إلى أنّه لا دليل على العمل بها، لكونها مخالفة للكتاب و السنّة. قلت: عدم الوجدان لا يدل على عدم الدليل، و الوجه المصير إلى الرواية، إذ الرواية صحيحة، لكن بتقدير ان يكون الصبيّ مميّزا. و ذكر شيخنا في كتاب نكت النهاية: أنّ هذه الرواية موقوفة على زرارة، غير مستندة الى الامام عليه السلام، فلا عمل عليها. و كأنّه سهو النظر، أو كان وقف على اخرى، فاقتصر، و قد صرّح بالإسناد في كتاب الشرائع، و الشيخ في كتب الأخبار
****************
مسالک الافهام، ج 10، ص 283
و القول بجواز عتق من بلغ عشرا في المعروف للشيخ ، استنادا إلى رواية زرارة عن الباقر عليه السلام. و في طريق الرواية ضعف بموسى بن بكر، فإنه واقفيّ غير ثقة، و ابن فضّال، فإنه فطحيّ و إن كان ثقة. مع أنّه في باب الوصايا
مسالک الافهام، ج 10، ص 284
من التهذيب أوقفها على زرارة في موضع، و أسندها إلى الباقر عليه السلام في آخر . فكيف مع هذه القوادح تصلح لإثبات حكم مخالف لأصول المذهب، بل لإجماع المسلمين؟! و في هذا الكتاب وصلها إلى الباقر عليه السلام، و في نكت النهاية: «إنها موقوفة على زرارة» ، و في النافع جعلها حسنة. و لعلّه أراد غير الحسن المصطلح عليه بين أهل الحديث، و هو أن يكون رواتها إماميّة و فيهم من الممدوح غير المعدّل، فإن أمرها ليس كذلك، لما عرفت من حال رواتها، فهي ضعيفة [السند] لا حسنة. و أما حالها في الوصل و الوقف، فإن الراوي أوصلها تارة و قطعها أخرى، و هو علّة من علل الحديث يقدح في اعتباره. و على كلّ حال فاطّراحها متعيّن. و يمكن حملها و حمل ما ورد في معناها من جواز وقفه و صدقته و وصيّته على أن ابن العشر محلّ إمكان البلوغ، كما تقدّم من أن الولد يلحق به في هذه السن، لإمكان بلوغه بالمنيّ، فبسبب أنّه في وقت إمكان البلوغ و جواز التصرّف أطلقوا جواز تصرّفه. و المراد به إذا انضمّ إليه ما يدلّ على البلوغ، بمعنى أنه من حيث السنّ لا مانع من جهته و إن توقّف على أمر آخر. و هذا خير من اطّراح الروايات الكثيرة.
****************
جواهر الکلام، ج 34، ص 36
نعم في عتق الصبي إذا بلغ عشرا و صدقته تردد و خلاف، فالأكثر كما في كشف اللثام على العدم، لإطلاق الأدلة في سلب عبارته، و الشيخ على الصحة و مستند الجواز رواية الشيخ عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي
جواهر الکلام، ج 34، ص 37
جعفر عليه السلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدق على وجه المعروف فهو جائز» و بإسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله، إلا أنه قال: «على حد معروف و حق فهو جائز» بل رواه الكليني أيضا عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى إلى آخره، و في النافع أسنده إلى رواية حسنة، و ظاهره الميل إليه، بل ربما يؤيده ما تقدم من جواز وصيته بالمعروف التي منها العتق، بل منها التدبير بناء على أنه وصية به، و ذلك لاستبعاد صحته تدبيرا و عدمها تنجيزا. و لكن مع ذلك كله أطنب في المسالك في بيان سقوط هذه الرواية، و ذلك لأن في سندها موسى بن بكر، و هو واقفي غير ثقة. و ابن فضال، و هو فطحي و إن كان ثقة، و الشيخ تارة أوقفها على زرارة، و اخرى إلى الباقر عليه السلام، كما أن المصنف أسندها إلى زرارة هنا، و قال في نكت النهاية: «إنها موقوفة» و في النافع وصفها بالحسن، و لعله أراد غير الحسن المصطلح، إلى أن قال: «فمع هذه القوادح كيف تصلح لإثبات هذا الحكم المخالف لأصول المذهب، بل إجماع المسلمين، فإطراحها متعين، و يمكن حملها و حمل ما ورد في معناها في جواز وقفه و صدقته و وصيته
جواهر الکلام، ج 34، ص 38
على أن ابن العشر محل إمكان البلوغ، كما تقدم في أن الولد يلحق به في هذا السن لإمكان بلوغه بالمني فبسبب أنه في وقت إمكان البلوغ و جواز التصرف أطلقوا جواز تصرفه، و المراد به إذا انضم إليه ما يدل على البلوغ، بمعنى أنه من حيث السن لا مانع من جهته و إن توقف على أمر آخر، و هذا خير من اطراح الروايات الكثيرة» و تبعه على ذلك بعض من تأخر.
و لكن الانصاف عدم كونها بهذه المثابة بعد أن عرفت روايتها في التهذيب و الكافي و في سندها بعض أصحاب الإجماع، كما أن القول بها ليس كذلك، خصوصا بعد التأييد بما عرفت، على أن ما ذكره أخيرا صالح للحكم بصحة العتق و إن لم ينضم إليه أمر آخر يقتضي البلوغ إذا فرض وقوع العتق منه على وجه يمكن معه نية القربة لغفلته عن الاشتراط أو جهل به أو غير ذلك، لأصالة الصحة التي يكفي في الحكم بها احتمال وجود شرط الصحة، مثل الحكم بلحوق الولد و إن لم يحكم ببلوغه، و مثل الحكم بصحة صلاة من شك في الطهارة بعد الفراغ منها، و نحو ذلك يجري في بيعه فضلا عن عتقه، فتأمل جيدا.
****************