بسم الله الرحمن الرحیم
کلمات شیخ بهائي قده در باره قراءات
فهرست مباحث علوم قرآنی
قائلین به تعدد قراءات از علمای شیعه پس از قرن یازدهم
شرح حال محمد بن حسين بَهاء الدِّين العامِلي (953 - 1031 هـ = 1547 - 1622 م)
تواتر قراءات در اصول قرائت و بررسی قول ابن حاجب
ببین تفاوت ره از کجا تا به کجا! شیخ بهائی قده: سنت است عدم التزام به یک قرائت-اما-امروزه: قراءات از هیچ ارزشی برخوردار نیست!
در نرم افزار نور فقط جلد اول مشرق الشمسین آمده، و در این سایت جلد دوم هم هست:
مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٩٢
ثم في هذا المقام بحث يحسن التنبيه عليه وهو أنه لا خلاف بين فقهائنا رضوان الله عليهم في أن كلما تواتر من القراءات يجوز القراء به في الصلاة ولم يفرقوا بين تخالفها في الصفات أو في إثبات بعض الحروف والكلمات كملك ومالك وقوله تعالى " تجري من تحتها الأنهار " بإثبات لفظة من وتركها فالمكلف مخير في الصلاة بين الترك والإثبات إذ كل منهما متواتر وهذا يقتضي الحكم بصحة صلاة من ترك البسملة أيضا لأنه قد قرء بالمتواتر من قراءة أبي عمرو وحمزة وابن عامر وورش عن نافع وقد حكموا ببطلان صلاته فقد تناقض الحكمان فأما أن يصار إلى القدح في تواتر الترك وهو كما ترى أو يقال بعدم كلية تلك القضية ويجعل حكمهم هذا منبها على تطرق الاستثناء إليها فكأنهم قالوا كلما تواتر يجوز القراءة به في الصلاة إلا ترك البسملة قبل السورة ولعل هذا هون وللكلام في هذا المقام مجال واسع والله أعلم
القرائة-1|1|بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نهي از بسم الله در سوره حمد
جهر به بسم الله الرحمن الرحیم
جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم
والضحی و الم نشرح سورة واحدة-کذا الفیل و لایلاف-فصل بین دو سوره به بسم الله الرحمن الرحیم
از نرم افزار نور:
مشرق الشمسين مع تعليقات الخواجويي، ص: 122
درس [نقل التشاجر بين الفريقين في مسح الرجلين أو غسلهما]
قد طال التّشاجر و امتدّ النّزاع بين الأمّة في مسح الرّجلين و غسلهما في الوضوء، فقالت فرقة بالمسح، و قالت طائفة بالغسل، و قالت جماعة بالجمع، و قال آخرون بالتّخيير.
أمّا المسح، فهو مذهب كافّة أصحابنا الإماميّة رضي اللّه عنهم، عملا بما تفيده الآية الكريمة عند التحقيق و اقتداء بأئمّة أهل البيت عليهم السّلام. و نقل شيخ الطّائفة في التهذيب «1» أنّ جماعة من العامّة يوافقوننا على المسح أيضا، إلّا أنّهم يقولون باستيعاب القدم ظهرا و بطنا. و من القائلين بالمسح ابن عبّاس رضي اللّه عنه، و كان يقول: الوضوء غسلتان و مسحتان، من باهلني باهلته. و وافقه أنس بن مالك و عكرمة و الشّعبي و جماعة من التّابعين «2»، و قد نقل علماء العامّة من المفسّرين و غيرهم أنّه موافق لقول الامام محمّد بن علي الباقر عليه السّلام و قول آبائه الطّاهرين سلام اللّه عليهم أجمعين.
و أمّا الغسل، فهو مذهب أصحاب المذاهب الأربعة، و زعموا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر به و نهى عن المسح، و كذلك أمير المؤمنين عليه السّلام، و رووه عن عائشة، و عبد اللّه بن عمر، و ستسمع تفصيله عن قريب.
و أمّا الجمع بين الغسل و المسح، فهو مذهب داود الظّاهري و النّاصر للحقّ، و جمّ غفير من الزّيديّة، و قالوا: قد ورد الكتاب بالمسح، و وردت السّنّة بالغسل، فوجب العمل بهما معا، ككثير من العبادات الّتي وجب بعضها بالكتاب و بعضها بالسّنّة، و لأنّ براءة الذّمّة لا تحصل بيقين الّا به.
و أمّا التّخيير بين الغسل و المسح، فهو مذهب الحسن البصري، و أبي علي
مشرق الشمسين مع تعليقات الخواجويي، ص: 123
الجبائي، و محمّد بن جرير الطّبري و أتباعهم، و قالوا سوى الحسن البصري: انّ من مسح فقد عمل بالكتاب، و من غسل فقد عمل بالسّنّة، و لا تنافي بينهما، كما في الواجب التّخييري، فالمكلّف مخيّر بين الأمرين أيّهما شاء فعل. و أمّا الحسن البصري، فلم يوافقهم على هذا الدّليل، و إن وافقهم في الدّعوى، و ذلك لأنّه حمل الآية على التّخيير.
و اعلم أنّ القرّاء السّبعة قد اقتسموا قراءتي نصب الأرجل و جرّها على التّناصف، فقرأ الكسائي و نافع و ابن عامر و حفص عن عاصم بنصبها، و حمزة و ابن كثير و أبو عمرو و أبو بكر عن عاصم بجرّها.
و حمل الماسحون قراءة النّصب على العطف على محل الرّؤوس [1]، كما تقول: مررت بزيد و عمرا بالعطف على محل زيد، لأنّه مفعول به في المعنى، و العطف على المحل شائع في كلام العرب، مقبول عند النّحاة. و أمّا قراءة الجر، فلا حاجة لهم الى توجيهها، إذ ظهورها في المسح غني عن البيان.
و الغاسلون حملوا قراءة النّصب على عطف الأرجل على الوجوه، أو على إضمار عامل آخر، تقديره و اغسلوا أرجلكم، كما أضمروا العامل في قول الشّاعر:
علّفتها تبنا و ماءا باردا
و قوله «متقلّدا سيفا و رمحا» و اضطربوا في توجيه قراءة الجرّ، فقال بعضهم: انّ الأرجل فيها معطوفة على الوجوه، و انّما جرّت لمجاورة المجرور أعني الرّؤوس، نحو قولهم جحر ضبّ خرب. و قال آخرون: هي معطوفة على الرّؤوس، و الآية مقصورة على الوضوء الذي يمسح فيه الخفّان، و ليس المراد بها بيان كيفيّة مطلق الوضوء.
و لم يرتض الزّمخشري في الكشّاف شيئا من هذين الوجهين، بل طوى عنهما كشحا، و اخترع وجها آخر حاصله: انّ الأرجل معطوف على الرّؤوس
مشرق الشمسين مع تعليقات الخواجويي، ص: 124
لا لتمسح بل لتغسل غسلا يسيرا شبيها بالمسح لئلّا يقع إسراف في الماء بصبّه عليها «1».
فهذا غاية ما قاله الماسحون و الغاسلون في تطبيق كلّ من تينك القراءتين على ما يوافق مرادهم و يطابق اعتقادهم.
و أمّا الجامعون بين الغسل و المسح، فهم يوافقون الإماميّة في استفادة المسح من الآية على كلّ من القراءتين، كما مرّ تقريره.
و أمّا المخيّرون بين الأمرين، فرئيسهم أعني الحسن البصري لم يقرأ بنصب الأرجل و لا بجرّها، و انّما قرأها بالرّفع على تقدير و أرجلكم مغسولة أو ممسوحة، و باقيهم وافقوا الإماميّة على ما استفادوه من الآية.
فهذه أقوال علماء الأمّة بأسرهم في هذه الآية الكريمة و آراؤهم عن آخرهم في هذه المعركة العظيمة، اللّهمّ اهدنا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك، انّك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم.
__________________________________________________
درس [الدليل على اعتبار خصوص المسح في الرجلين]
تمسّك أصحابنا في
تواتر قراءات در اصول قرائت و بررسی قول ابن حاجب
زبدة الأصول ؛ ص86
فصل القرآن متواتر؛
لتوفّر الدواعي على نقله، و البسملات في محالّها أجزاء منه لإجماعنا ، و تظافر النصوص عن أئمّتنا عليهم السّلام [به] ، و للروايتين عن ابن عبّاس ، و لاتّفاق الكلّ على إثباتها بلون خطّه ، ك «ويل» و «فبأيّ» مع مبالغة السلف في تجريده ، و السبع متواترة إن كانت جوهريّة ك «ملك» و «مالك» ، أمّا الأدائيّة كالمدّ و الإمالة فلا، و لا عمل بالشواذّ .
و قيل : هي كأخبار الآحاد، و لا بحث للمجتهدين عن غير أحكام الآيات، و هي خمسمائة تقريبا، و قد بسطنا الكلام [فيها] في مشرق الشمسين.
----------------------
( 1) انظر: الخلاف للطوسي: 1/ 330.
( 2) انظر: الكافي: 3/ 312 ح 1، تهذيب الأحكام: 2/ 69 ح 251، وسائل الشيعة: 6/ 57 ح 1- 12.
( 3) انظر: السنن الكبرى للبيهقي: 2/ 45 و 47، التفسير الكبير للفخر الرازي: 1/ 205.
أمّا المقصود من الروايتين فهما: الاولى: ما روي أنّه إنّما ترك الناس قراءة البسملة في أوائل السور.
قال ابن عبّاس: سرق الشيطان من الناس آية. الدرّ المنثور: 1/ 20.
و الثانية: ما روي عنه أيضا أنّه قال: من تركها فقد ترك مائة و أربع عشرة آية من كتاب اللّه.
الكشّاف: 1/ 1.
( 4) أي خطّ القرآن. انظر: المستصفى في علم الاصول: 2/ 9.
( 5) أي عن كلّ ما يوهم أنّه منه، حتى أنّهم غايروا لون التراجم لئلّا يتوهّم أنّها منه، و تواتر البسملة في أوائل السورة عند قوم دون آخرين جابر لكثير من المتواترات، فجزم الحاجبي بعدمه محتجّا بالاختلاف فيها مع الاختلاف في النمل غير جيّد.
( 6) أي القراءة داخلة في جوهر الكلمة، كقراءة« ملك» و« مالك» في سورة الحمد.
( 7) أي مطلق، أو المدّ المتّصل.
( 8) أي لا عمل بقراءته و لا بأحكامه لو ترتّب عليه حكم.
( 9) القائل: أبو حنيفة.(*) انظر: الإحكام للآمدي: 1/ 259، المستصفى: 2/ 13- 23.
( 10) أي لا يجب عليه البحث.( ص)
شيخ بهايى، محمد بن حسين، زبدة الأصول - قم، چاپ: اول، 1423 ق.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج1، ص: 259
[الحديث 8]
8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين و غيره عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال سألت أبا عبد الله ع عن قوله تعالى- فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق فقال ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
و على هذه القراءة يسقط السؤال من أصله
______________________________
الحديث الثامن: ضعيف.
قال الفاضل التستري رحمه الله: ربما يقال: إن الرواية تدل على أن" إلى" المذكورة في الآية بمعنى الغاية، و الألم يحتج إلى نفي تنزيلها و العدول عنها إلى" من". و لعل مراده أن الآية لا يراد بها الغاية، فعبر عنها ب" إلى" على ما لعله يرشد.
قوله رحمه الله: و على هذه القراءة و قال الفاضل البهائي رحمه الله: لعل المراد من التنزيل التأويل، كما يقال: ينبغي تنزيل الحديث على كذا، و إلا فهي متواترة فكيف يمكن نفيها. انتهى.
و يرد عليه: أنه إن أردتم تواترها إلى القراء أو تواتر ما اشترك بينها إلى من جمع القرآن فمسلم، و أما تواترها عن النبي صلى الله عليه و آله فغير مسلم.
و قد دلت الأخبار المتواترة بالمعنى على النقص و التغيير في الجملة، لكن لا يمكن الجزم في خصوص موضع، و أمرنا بقراءته و العمل به على ما ضبطه القراء إلى أن يظهر القائم عليه السلام.
رسائل آل طوق القطيفي؛ ج3، ص: 210
أمّا القول بتواتر العشر كما هو قول جمع من المحقّقين، بل قال الشيخ بهاء الدين: في حاشية تفسير البيضاوي:: (أن تواتر قراءة العشرة هو مشهور الإماميّة) فقول بتواتر قراءة السبعة من غير عكس.
________________________________________
قطيفى، آل طوق، احمد بن صالح، رسائل آل طوق القطيفي، 4 جلد، دار المصطفى لإحياء التراث، بيروت - لبنان، اول، 1422 ه ق
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 24/7/2022 - 4:7
لینک حاشیه شیخ بهائی ره بر تفسیر بیضاوی:
١.نسخه اول
https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-2/
٢.نسخه دوم
https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF/
********************
الحبل المتين (طبع قديم)، ص: 223
و قد دلّ الحديث الثّالث على انّ البسملة من الفاتحة و قد أطبق أصحابنا على انّها جزء منها و من كلّ سورة سوى براءة و على بطلان الصّلوة بتركها من الفاتحة و امّا العامّة فاقوالهم فيها مختلفة و اراؤهم متشعبة و قد أوردتها مفصّلة في كتاب العروة الوثقى و لنا في هذا المقام بحث أوردناه في الكتاب المذكور (أيضا) و هو انّه لا خلاف بين فقهائنا رضى اللّه عنهم في انّ كلّما تواتر من القران يجوز القراءة به في الصّلوة و لم يفرقوا بين تخالفها في الصّفات أو في إثبات بعض الحروف و الكلمات يملك و مالك و قوله (تعالى) تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ 2: 25 بإثبات لفظة من و تركها فالمكلّف مخيّر في
الحبل المتين (طبع قديم)، ص: 224
الصّلوة بين التّرك و الإثبات إذ كلّ منهما متواتر و هذا يقتضي الحكم بصحّة صلاة من ترك البسملة (أيضا) لانّه قد قرأ بالمتواتر من قراءة حمزة و ابى عمرو و ابن عامر و ورش عن نافع و قد حكموا ببطلان صلوته فقد تناقض الحكمان فامّا ان يصار الى القدح في تواتر التّرك و هو كما ترى أو (يق) بعدم كلّيّة تلك القضيّة و ان عقدوها كلّيّة و يجعل حكمهم هذا تنبيها على تطرّق الاستثناء إليها فكأنّهم قالوا تواتر يجوز القراءة به في الصّلوة إلّا ترك البسملة قبل السّورة و للكلام في هذا المقام مجال واسع و اللّه أعلم بحقائق الأمور و ما دلّ عليه الحديث الخامس و السّادس من كفاية تلاوة البسملة في الفاتحة عن تلاوتها مع السّورة لا اشكال فيه على القول بعدم وجوب قراءة السّورة فإنّه إذا جاز تركها جاز تبعيضها و يمكن حملها على التّقيّة كما يحمل الحديث السّابع المتضمّن جواز تركها في الفاتحة و ما تضمّنه الحديث الثّامن من جواز الاقتصار على الفاتحة إذا أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا يدلّ بمفهومه الشّرطيّ على ما أطبق عليه جمهور المتأخّرين من وجوب السّورة كما هو مذهب الشّيخ و ابن ابى عقيل و ابن إدريس و المرتضى رضى اللّه عنهم و كذا ما تضمّنه الحديث التّاسع من الأمر بقراءة سورة التّوحيد و الحديث العاشر من اشتمال التّبعيض في الفريضة على الباس و (كك) أحاديث
مفتاح الفلاح ( طبع قديم )، ص: 363
... الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ تكريرهما للإشعار في مفتتح الكتاب المجيد بأن اعتناءه جل شأنه بالرحمة أشد و أكثر من الاعتناء ببقية الصفات و لبسط بساط الرجاء بأن مالك يوم الجزاء رحمان رحيم فلا تيأسوا أيها المذنبون من صفحه عن ذنوبكم في ذلك اليوم الهائل مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قراءة عاصم و الكسائي و قرأ الباقون مَلِكِ
و قد تؤيد الأولى بموافقة قوله تعالى- يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
و الثانية بوجوه خمسة الأول أنها أدخل في التعظيم
الثاني أنها أنسب بالإضافة إلى يوم الدين كما يقال ملك العصر
الثالث أنها أوفق بقوله تعالى لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ.
الرابع أنها أشبه بما في خاتمة الكتاب من وصفه سبحانه بالملكية بعد الربوبية فيناسب الافتتاح الاختتام
الخامس أنها غنية عن توجيه وصف المعرفة بما ظاهره التنكير و إضافة اسم الفاعل إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به توسعا و المراد مالك الأمور كلها في ذلك اليوم و سوغ وصف المعرفة «1» [به] إرادة معنى المضي تنزيلا لمحقق الوقوع منزلة ما وقع أو إرادة الاستمرار الثبوتي و أما قراءة ملك فغنية عن التوحيد لأنها من قبيل كريم البلد و الدين الجزاء و منه قولهم كما تدين تدان.
و تخصيص يوم الدين بالإضافة مع
الإثنا عشرية في الصلاة اليومية، ص: 27
ابن زرارة [1]، و لا تتعين الحمد فيهما لناسيها في الأوليين، خلافا للخلاف «1»، و قوله عليه السلام: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» «2» محمول على غير الناسي، جمعا بينه و بين صحيحة معاوية بن عمار [2].
الثالث: قراءة سورة كاملة بعد الحمد،
و مقدمها ساهيا يكتفي بإعادتها، و عامدا [3] مبطل مع احتمال مساواته للساهي.
الرابع: مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع
و إن تخالفت في إسقاط بعض الكلمات، كلفظة (من) في قوله تعالى (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) «3».
و يجب أن يستثني من ذلك ترك البسملة في قراءة نصف السبعة [4]، فإنه غير مجوّز بإجماعنا، فقول علمائنا رحمهم اللّه: تجوز القراءة بكل ما وافق إحدى السبع ليس على عمومه.
__________________________________________________
[1] في هامش «ض» و «ش»: قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: «تسبيح و تحميد و تستغفر لذنبك، و إن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد و دعاء». و لا يخفى أن التسبيح يطلق على ما يشمل التكبير، و التهليل، فليس في الرواية إخلال بهما، و يؤيد هذه الرواية ما في صحيحة زرارة من قول الباقر عليه السلام: «و في الأخيرتين لا تقرأ فيهما، إنما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء». فقوله عليه السلام: «و دعاء» يراد به ما سوى التحميد فإنه لا يسمى دعاء، فالظاهر أن المراد به الاستغفار كما في صحيحة عبيد «منه مدّ ظله».
رواية عبيد رواها الشيخ في التهذيب 2: 98 حديث 368، و الاستبصار 1: 321 حديث 1199 و صحيحة زرارة رواها الكليني في الكافي 3: 273 حديث 7 باب فرض الصلاة.
[2] في هامش «ض» و «ش»: عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخريين أنه لم يقرأ قال: «أتم الركوع و السجود؟» قلت: نعم، قال: «إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها» «منه مدّ ظله».
رواها الشيخ في التهذيب 2: 146 حديث 571.
[3] في هامش «ش»: الأقرب أن يقال: إنّ معتمد التقديم إن كان في عزمه إعادتها بعد الفاتحة لم تبطل صلاته بمجرد التقديم، و إن لم يكن في عزمه إعادتها بعدها بطلت، لأنه قصد المنافي «منه مدّ ظله».
[4] في هامش «ض» و «ش»: و هم: حمزة، و أبو عمرو، و ابن عامر، و ورش عن نافع. و أما الّذين لم يتركوها فهم: ابن كثير، و عاصم، و الكسائي، و قالون عن نافع، و الكلام إنما هو في بسملة السورة بعد الفاتحة، و أما في الفاتحة فلا «منه مدّ ظله».
__________________________________________________
(1) الخلاف 1: 341 مسألة 93 من الصلاة.
(2) رواه أبو الفتوح الرازي في تفسيره 1: 23.
(3) المائدة: 119.
الإثنا عشرية في الصلاة اليومية، ص: 28
الخامس: الجهر للرجل،
الكشكول، ج1، ص: 52
طعن الزمخشري «1» في قراءة ابن عامر: «و كذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم» «2» و جعلها سمجة و قد شنع عليه كثير من الناس.
قال الكواشي: كلام الزمخشري يشعر: بأن ابن عامر ارتكب محظورا، و أنه غير ثقة، لأنه يأخذ القراءة من المصحف لا من المشايخ، و مع ذلك أسندها إلى النبي «ص» و ليس الطعن في ابن عامر طعنا فيه، و إنما هو طعن في علماء الأمصار، حيث جعلوه أحد القراء السبعة المرضية و في الفقهاء حيث لم ينكروا عليه و انهم يقرؤنها في محاريبهم «3» و اللّه أكرم من أن يجمعهم على الخطأ «انتهى كلامه».
قال أبو حيان: اعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في كلام العرب، و اعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الائمة الذين تخيرتهم هذه الامة لنقل كتاب اللّه شرقا و غربا، و اعتمدهم المسلمون لضبطهم و معرفتهم و ديانتهم.
و قال المحقق التفتازاني: هذا أشد الجرم حيث طعن في اسناد القراء السبعة و روايتهم، و زعم أنهم إنما يقرؤن من عند أنفسهم، و هذه عادته يطعن في تواتر القراءات السبع، و ينسب الخطأ تارة إليهم كما في هذا الموضع، و تارة الى الرواة عنهم و كلاهما خطأ؛ لأن القراء ثقات، و كذا الروايات عنهم.
الكشكول، ج1، ص: 53
و قال ابن المنير: نتبرأ الى اللّه و نبرأ من جملة كلامه عما رماهم به فقد ركب عميا، و تخيل القراءة اجتهادا و اختيارا، لا نقلا و اسنادا، و نحن نعلم أن هذه القراءة قرأها النبي «ص» على جبرئيل كما أنزلها عليه و بلغت الينا بالتواتر عنه، فالوجوه السبعة متواترة جملا و تفصيلا، فلا مبالاة بقول الزمخشري و أمثاله، و لو لا عذر أن المنكر ليس من أهل علمي القراءة و الاصول، لخيف عليه الخروج عن ربقة الاسلام، و مع ذلك فهو في عهدة خطيرة «1» و زلة منكرة، و الذي ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواترا غلط، و لكنه أقل غلطا من هذا، فان هذا جعلها موكولة الى الآراء و لم يقل ذلك أحد من المسلمين. ثم أنه شرع في تقرير شواهد من كلام العرب لهذه القراءة.
و قال في آخر كلامه: ليس الغرض تصحيح القراءة بالعربية بل تصحيح العربية بالقراءة.
***************
از نرم افزار مجموعه آثار شیخ بهائی نور:
العروة الوثقي في تفسير سورة الحمد / 392 / فصل ..... ص : 390
ثمَّ في هذا المقام بحث يحسن التّنبيه عليه و هو انه لا خلاف بين فقهائنا رضوان اللّه عليهم في انّ كلّما تواتر من القراءات يجوز القراءة به في الصّلوة و لم يفرّقوا بين تخالفها في الصّفات أو في إثبات بعض الحروف و الكلمات كملك و مالك و قوله تعالى تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ 2: 25 بإثبات لفظة من و تركها فالمكلّف مخيّر في الصّلوة بين التّرك و الإثبات إذ كلّ منهما متواتر و هذا يقتضي الحكم بصحّة صلاة من ترك البسملة (- أيضا-) لانّه قد قرء بالمتواتر من قراءة ابى عمرو و حمزة و ابن عامر و ورش عن نافع و قد حكموا ببطلان صلوته فقد تناقض الحكمان فامّا ان يصار الى القدح في تواتر التّرك و هو كما ترى أو (- يق-) بعدم كلّية تلك القضيّة و يجعل حكمهم هذا منبّها على تطرّق الاستثناء إليها فكأنّهم قالوا كلّما تواتر يجوز القراءة به في الصّلوة إلّا ترك البسملة قبل السّورة و لعلّ هذا هون و للكلام في هذا المقام مجال واسع و اللّه اعلم
العروة الوثقي في تفسير سورة الحمد / 408 / و رابعا ..... ص : 407
سرط ككتاب و كتب و هو كالطّريق في جواز التّذكير و التّأنيث و أصله السّين صاد التطابق الطّاء في الإطباق كمصيطر في مصيطر و قد يشم الصّاد صوت الزّاء ليكون أقرب الى المبدل عنه و قرء ابن كثير و وريس عن يعقوب بالأصل و حمزة بالاشمام و باقون بالصّاد و هي لغة قريش و المراد بالصّراط المستقيم طريق الحقّ أو دين الأسلم و روى ان المراد به كتاب اللّه فالمراد المطلوب الهداية إلى فهم معانيه و تدبّر مقاصده و استنباط الاحكام منه و التعمّق في بطون اياته فانّ لكلّ أية ظهرا و بطنا صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ كلّ من عد البسملة من الفاتحة عدّ هذه بأجمعها سابعة اياتها و من لم يعدّها أية عدّ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سادسة الايات و غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ سابعتها و مذهب أصحابنا رضوان اللّه عليهم هو الأوّل فينبغي لكاتب المصحف منّا ترك علامة الآية بينهما و من نذر قراءة أية لم يخرج عن العهدة عندنا الّا بقراءة المجموع و امّا ما يتراءى من خروجه عن العهدة قطعا بقراءة صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لأنّها أية على بعض القراءات المتواترة اعنى قراءة من لم يجعل البسملة من السّورة فهو كما ترى و هذه الآية كالتّفسير و البيان للصّراط المستقيم و صراط كلّ يدلّ منه و فائدته التّأكيد و التّنصيص على انّ الطّريق الّذي هو علم في الاستقامة هو طريق الّذين أنعم اللّه عليهم حيث جعل مفسّرا و موضّحا للصّراط المستقيم كما تقول...
الإثنا عشرية في الصلاة اليومية / 27 / الرابع: مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع ..... ص : 27
الرابع: مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع
التعليقة علي الرسالة الصومية / 26 / تآليفه القيمة: ..... ص : 17
93- جواز القراءة بالقراءات السبع و جواز ملك يوم الدين.
الكشكول / ج1 / 52 / المثنوى ..... ص : 51
و قال المحقق التفتازاني: هذا أشد الجرم حيث طعن في اسناد القراء السبعة و روايتهم، و زعم أنهم إنما يقرؤن من عند أنفسهم، و هذه عادته يطعن في تواتر القراءات السبع، و ينسب الخطأ تارة إليهم كما في هذا الموضع، و تارة الى الرواة عنهم و كلاهما خطأ؛ لأن القراء ثقات، و كذا الروايات عنهم.
زبدة الأصول مع حواشي المصنف عليها / المقدمة / 47 / منهج التحقيق. ..... ص : 47
1- نظرا الى انّ النسخة الاولى بخطّ تلميذ المؤلّف، فقد اخذتها اصلا اعتمدت عليه في عملي. و وضعت القراءات المختلفة الّتي تضمّنتها بقيّة النسخ، في الهامش؛ الّا اذا كان الموجود في الاصل، اقلّ ملائمة مع تقويم النصّ، و القراءة الاخرى اقرب الى الصحّة؛ ففي هذه الحالة ادخل القراءة الصحيحة في المتن، مع الاشارة في الهامش الى ما كان موجودا
زبدة الأصول مع حواشي المصنف عليها / النص / 88 / فصل[في تفسير بعض الحروف] ..... ص : 83
__________________________________________________
- منها: معاني القرآن، المصادر، النوادر، المتشابه في القرآن، القراءات ...
زبدة الأصول مع حواشي المصنف عليها / النص / 176 / فصل[في تواتر القرآن و القراءات السبع] ..... ص : 176
فصل [في تواتر القرآن و القراءات السبع]
زبدة الأصول مع حواشي المصنف عليها / النص / 178 / فصل[في تواتر القرآن و القراءات السبع] ..... ص : 176
و السبع: اي: القراءات السبع.
زبدة الأصول مع حواشي المصنف عليها / النص / 483 / فهرس المواضيع ..... ص : 481
فصل في تواتر القرآن و القراءات السبع 176
الحبل المتين (طبع جديد) / ج2 / 8 / الصلاة المفروضة ..... ص : 7
(2). المراد في بعض التفاسير لا القراءات المعروفة.
العروة الوثقي في تفسير سورة الحمد و الرحلة / 82 / [بحث في البسملة] ..... ص : 81
(8). «حاشية السيّد الشريف الجرجاني على الكشّاف» ج 1، ص 25؛ «حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي» ج 1، ص 13؛ «النشر في القراءات العشر» ج 1، ص 271.
العروة الوثقي في تفسير سورة الحمد و الرحلة / 83 / [بحث في البسملة] ..... ص : 81
(2). «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير، ج 1، ص 17؛ «النشر في القراءات العشر» ج 1، ص 270.
العروة الوثقي في تفسير سورة الحمد و الرحلة / 85 / [بحث في القراءة] ..... ص : 85
ثمّ في هذا المقام بحث يحسن التنبيه عليه، و هو أنّه لا خلاف بين فقهائنا- رضوان الله عليهم- في أنّ كلّ ما تواتر من القراءات تجوز القراءة به في الصلاة،
العروة الوثقي في تفسير سورة الحمد و الرحلة / 85 / [بحث في القراءة] ..... ص : 85
(5). في «مجمع البيان» ج 1، ص 38، قال: «فاعلم أنّ الظاهر من مذهب الإماميّة أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القرّاء بينهم من القراءات، إلّا أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء، و كرهوا تجريد قراءة مفردة، و الشائع في أخبارهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد». ذيل الفنّ الثاني: في ذكر أسامي القرّاء ....
العروة الوثقي في تفسير سورة الحمد و الرحلة / 117 / [تفسير المالك] ..... ص : 117
__________________________________________________
(1). لاحظ: «الحجّة للقرّاء السبعة» ج 1، ص 7- 8؛ «حجّة القراءات» ص 77؛ «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ج 1، ص 25.
العروة الوثقي في تفسير سورة الحمد و الرحلة / 144 / فصل[في أقسام الهداية] ..... ص : 142
(3). انظر «حجّة القراءات» ص 80؛ «الحجّة للقرّاء السبعة» ج 1، ص 49؛ «مجمع البيان» ج 1، ص 65؛ «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ج 1، ص 34.
العروة الوثقي في تفسير سورة الحمد و الرحلة / 144 / فصل[في أقسام الهداية] ..... ص : 142
(4). انظر «حجّة القراءات» ص 80؛ «الحجّة للقرّاء السبعة» ج 1، ص 49؛ «التبيان» ج 1، ص 40؛ «مجمع البيان» ج 1، ص 65.
العروة الوثقي في تفسير سورة الحمد و الرحلة / 144 / فصل[في أقسام الهداية] ..... ص : 142
(5). انظر «حجّة القراءات» ص 80؛ «الحجّة للقرّاء السبعة» ج 1، ص 49؛ «الكشّاف» ج 1، ص 68؛ «مجمع البيان» ج 1، ص 65.
العروة الوثقي في تفسير سورة الحمد و الرحلة / 147 / [بحث في القراءة] ..... ص : 147
و من نذر قراءة آية، لم يخرج عن العهدة- عندنا- إلّا بقراءة المجموع؛ و أمّا ما يتراءى- من خروجه عن العهدة قطعا بقراءة «صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»؛ لأنّها آية على بعض القراءات المتواترة، أعني: قراءة من لم يجعل البسملة من الفاتحة- فهو كما ترى.
العروة الوثقي في تفسير سورة الحمد و الرحلة / 209 / 7 - فهرس الكتب الواردة في المتن
النشر (النشر في القراءات العشر)، لابن الجزري 83
العروة الوثقي في تفسير سورة الحمد و الرحلة / 213 / 8 - فهرس مصادر التحقيق
37. حجّة القراءات. لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمّد بن زنجلة (ق 4). تحقيق سعيد الأفغاني. الطبعة الرابعة، بيروت، مؤسّسة الرسالة، 1404 ه/ 1984 م.
العروة الوثقي في تفسير سورة الحمد و الرحلة / 217 / 8 - فهرس مصادر التحقيق
75. الكشف عن وجوه القراءات السبع. لأبي محمّد مكّي بن أبي طالب القيسي (355- 437). تحقيق محيي الدين رمضان، الطبعة الرابعة، مجلّدان، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1407 ه/ 1987 م.
العروة الوثقي في تفسير سورة الحمد و الرحلة / 219 / 8 - فهرس مصادر التحقيق
97. النشر في القراءات العشر. للحافظ أبي الخير محمّد بن محمّد الدمشقي الشهير بابن الجزري (م 833).
مفتاح الفلاح ( طبع جديد ) / 758 / تفسير مالك يوم الدين ..... ص : 756
و في حديث سفيان بن الصمت، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تنزيل القرآن، قال: اقرؤا كما علّمتم. و دلّت عليه أيضا روايات اخر. و نقل جمّ من أصحابنا الاجماع على تواتر القراءات السبع.
مفتاح الفلاح ( طبع جديد ) / 758 / تفسير مالك يوم الدين ..... ص : 756
و نقل الشهيد الثاني عن بعض محقّقي القرّاء أنّه أفرد كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كلّ طبقة، و هم يزيدون عمّا يعتبر في التواتر.
مفتاح الفلاح ( طبع جديد ) / 758 / تفسير مالك يوم الدين ..... ص : 756
و اعلم أنّهم اختلفوا في معنى قوله «سبعة أحرف» فقيل: المراد بالحرف الاعراب. و قيل: الكيفيّات. و قيل: انّها وجوه القراءات، و هي التي اختارها القرّاء. قال صاحب المغرب: هذا أحسن الأقوال فيها.
مفتاح الفلاح ( طبع جديد ) / 792 / تفسير صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين ..... ص : 790
و القول بخروجه عن العهدة بقراءتها، لأنّها آية على بعض القراءات المتواترة و هي قراءة من لم يجعل البسملة من الفاتحة، ضعيف عند أصحابنا.
الإثنا عشريات الخمس / 119 / الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية و هي إثنا عشر: ..... ص : 115
الرابع: مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع، و إن تخالفت في إسقاط بعض الكلمات كلفظة «من» في قوله تعالى تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ.
جامع المقدمات (جامعه مدرسين) / 207 / هذا فصل في أمثلة تصريف ..... ص : 183
و في التّنزيل: الآن بسكون اللام و الالف، و في بعض القراءات من بعد ذلك، و في لبعض شأنهم و ذي العرش سبيلا و اللامي و محياي و مماتي و نحو ذلك فلا وجه للحصر، و يمكن الجواب عنه بأن كلّ ذلك من الشواذ و مراده غير الشاذّ، فإن قلت: فلم لا يجوز في عقبى الدار، و في الدار قالوا:
جامع المقدمات (جامعه مدرسين) / 331 / الرابع: اسم المفعول، ..... ص : 331
__________________________________________________
(1) الحجّ: 35 و اين بنابر بعضى از قراءات است.
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 23/4/2024 - 13:22
جامع عباسی، ص 137
چهارم: موافق يكى از هفت قراءت مشهور [2] خواندن، و لازم نيست كه از اوّل تا آخر بهيك قراءت بخواند، پس اگر بعضى را مثلاً به قراءت عاصم و بعضى را بهقراءت حمزه و بعضى را به قرءات باقى قُرّاء بخواند جايز است، بلكه سنّت است [3] كه در قرآن خواندن التزام يك قراءت نكند.
[2] بنابر احوط. (خراسانى، يزدى) * بايد قرائت صحيح باشد به قواعد شرعيّه، پس اگر فرض شود خواندن كلمه به قواعد عربيّه صحيح است، لكن موافق يكى از قرائت سبع نيست ظاهراً مجزى باشد. (دهكردى) * احوط ترك موافقت قرائت ابى جعفر و يعقوب و خلف است، چنانچه موافقت قرائت باقى نيز احوط است. (كوهكمرهاى) [3] سنّت بودن اين محلّ تأمّل است. (خراسانى)
نکته: مقصود از خراسانی، مرحوم آخوند خراسانی است.