بسم الله الرحمن الرحیم

مباحث روایات عدد و رؤیت

فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
جوابات أهل الموصل في العدد و الرؤية المعروف ب‍ الرسالة العددية-الشیخ المفید
الردّ على أصحاب العدد-علم الهدى السيد المرتضى
کلمات شیخ طوسی در نقد روایات عدد
روایت سیاری در صوم یوم خامس و کبیسة یوم سادس




روایات باب عدد
صم الیوم الخامس
کلام علما در تبیین روایت اختزال سنة
کلام علامه مجلسی در تبیین روایت اختزال سنة
کلمات اصحاب
اسامی علماء قائلین به مبنای عدد
کلام سید بن طاووس در عدد و قائلین به آن
انکار نسبت قول عدد به شیخ مفید
کتاب لمح البرهان فی عدم نقصان شهر رمضان

روایات عدد در منابع عامه



کلمات اصحاب

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 131
و علامة دخوله- أعني الشهر- رؤية الهلال، و بها يعلم انقضاؤه، بدليل الإجماع من الأمة بأسرها من الشيعة و غيرها على ذلك، و عملهم به من زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ما بعده إلى أن حدث خلاف قوم من أصحابنا فاعتبروا العدد دون الرؤية، و تركوا ظواهر القرآن و المتواتر من روايات أصحابنا، و عدلوا إلى ما لا يجوز «1» الاعتماد عليه من أخبار آحاد شاذة، و من الجدول الذي وضعه عبد الله‌
______________________________
(1)- كذا في الأصل و لكن في «ج» و «س»: و عولوا على ما لا يجوز.



غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 132‌
بن معاوية بن عبد الله بن جعفر [1]، و نسبه إلى الصادق عليه السلام، و الخلاف الحادث لا يؤثر في دلالة الإجماع السابق.
و كما لا يؤثر حدوث خلاف الخوارج في رجم الزاني المحصن في دلالة الإجماع على ذلك، فكذلك حدوث خلاف هؤلاء، و هذا عبد الله بن معاوية مقدوح في عدالته بما هو مشهور، من سوء طريقته، مطعون في جدوله بما تضمنه من قبيح مناقضته، و لو سلم من ذلك كله لكان واحدا لا يجوز في الشرع العمل بروايته.
و يدل أيضا على أصل المسألة قوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ «1» و هذا نص صريح بأن الأهلة هي الدلالة على أوائل الشهور، و أيضا قوله سبحانه هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيٰاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنٰازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسٰابَ «2» و هذا أيضا نص ظاهر على أن العلم بعدد السنين و الحساب مستفاد من زيادة القمر و نقصانه.
و يعارض المخالف بما روى من قوله عليه السلام: صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين «3»، و قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيّٰاماً مَعْدُودٰاتٍ «4»، لا يدل على ما ظنه المخالف على صحة مذهبه في العمل بالعدد دون الرؤية، و لا على أن رمضان‌
______________________________
[1]- هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب، قدم الكوفة و تزوج بالكوفة بنت الشرقي بن عبد المؤمن بن شبث بن ربعي الرياحي، و قتله أبو مسلم، لاحظ الأغاني: 12- 215- 238.
______________________________
(1)- البقرة: 189.
(2)- يونس: 5.
(3)- سنن الدار قطني: 2- 160 برقم 15 و 20.
(4)- البقرة: 183 و 184.



غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 133‌
لا يكون إلا ثلاثين يوما على ما يزعمه، لأنه يفيد أن أيام الصيام معدودة، و هذا لا خلاف فيه، و إنما الخلاف فيما به يعلم أول هذا المعدود و آخره.
و ليس في الآية ما يدل عليه، على أن المراد بقوله تعالى مَعْدُودٰاتٍ أنها قليلات، كما قال تعالى وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرٰاهِمَ مَعْدُودَةٍ «1» و قال حكاية عن الكفار وَ قٰالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النّٰارُ إِلّٰا أَيّٰاماً مَعْدُودَةً «2»، و الفائدة في ذلك التسهيل لفرض الصيام، و أنه سبحانه «3» لم يكلف العباد ما لا يطيقون، و إذا كان ذلك هو المراد لم يكن لهم فيها دلالة على أنه لا يمتنع أن يكون للمعدود حدان، لا يتجاوز أكثرهما و لا ينقص عن أقلهما، كما نقول في أيام الحيض: أنها معدودة محصورة، و إن كان لأكثرها حد لا يزيد عليه و هو عشرة أيام، و لأقلها حد لا ينقص عنه و هو ثلاثة أيام، فكذلك أيام شهر رمضان لا يمتنع أن يسمى معدودة، و لها حدان أعلاهما ثلاثون و أدناهما تسعة و عشرون.
على أن أهل التفسير قد قالوا: إن المراد بهذه الأيام عشر المحرم، و أنه تعالى كان كتب صيامها و جعل على من أفطر مع القدرة على الصوم فدية من طعام، ثم نسخ ذلك بما فرضه عقيبه بلا فصل من صوم شهر رمضان «4»، و إذا كانت الآية منسوخة بطل التعلق بها على كل حال.
و قوله تعالى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ «5» لا يدل على وجوب إكمال رمضان ثلاثين يوما على ما ظنوه، لأن الله سبحانه محال أن يتعبد المكلفين بفعل الأيام و إكمالها، و إنما تعبدهم بإكمال العمل فيها، و ذلك بأن يصام إلى آخرها، سواء كانت ثلاثين، أو تسعة و عشرين، كما أن إكمال العدة للمعتدة بالشهور إذا طلقها أو مات عنها زوجها إنما هو باستيفاء أيام الشهور، سواء كان كل واحد منها ثلاثين أو تسعة و عشرين، و قد قال تعالى:
______________________________
(1)- يوسف: 20.
(2)- البقرة: 80.
(3)- في «ج»: إذ انه سبحانه.
(4)- لاحظ مجمع البيان: 2- 273.
(5)- البقرة: 185.



غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 134‌
وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ «1»، فأطلق عليهما اسم الكمال، مع جواز أن يزيد أحدهما على الآخر يوما واحدا عند المخالف، لأنه يقول: إن ذي الحجة يكون ثلاثين يوما إذا كانت السنة كبيسة.
فدل ذلك على أن المراد بالكمال، الاستيفاء في العمل لا الزيادة في العدد، على أن سياق الكلام في الآية يدل على أن المراد كمال العدد في قضاء الفائت كائنا ما كان، لأنه تعالى قال وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ «2»، و يكون المراد بقوله وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ، الأمر بتعظيمه و ما يجب من شكره، و ذلك يكون بألفاظ كثيرة يجوز أن يعبر عند الأمر به «3» بأحدها، و إن لم يكن المقصود ذلك الواحد بعينه.
و إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة، بدليل الإجماع المتردد، لأن من خالف من أصحابنا في ذلك «4» لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع، و يعارض المخالف من غيرهم بما روى من قوله عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا «5»، و هذا يدل على أن الصوم بعد الرؤية لا قبلها، و كذا قوله عليه السلام: صوموا لرؤيته «6»، فظاهر الاستعمال يدل على أن الصوم بعد الرؤية. كما دل قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ «7» على أن الصلاة بعد الدلوك.
______________________________
(1)- البقرة: 233.
(2)- البقرة: 184 و 185.
(3)- في «س»: عند الأمر بها.
(4)- السيد المرتضى: الناصريات، المسألة 126.
(5)- سنن البيهقي: 4- 206 و 207 و مسند أحمد بن حنبل: 2- 259 و 3- 329.
(6)- سنن الدار قطني: 2- 167 و 160 و سنن البيهقي: 4- 247.
(7)- الإسراء: 78.



غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 135‌
و يقوم مقام رؤية الهلال شهادة عدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره، و مع انتفائها شهادة خمسين، فإن فقد الأمران وجب تكميل عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم الصوم بنية الفرض، بدليل الإجماع المتكرر، و يعارض المخالف في شهادة الواحد بما روى من طرقهم من قوله عليه السلام: فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فإن شهد ذوا عدل فصوموا و أفطروا، رواه الدار قطني «1» و لا تقبل في ذلك شهادة النساء، بدليل الإجماع المشار إليه.
و يستحب صوم يوم الشك بنية أن
________________________________________
حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق





المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 688
و لا «بالعدد» فان قوما من الحشوية يزعمون ان شهور السنة قسمان ثلاثون يوما، و تسعة و عشرون يوما، فرمضان لا ينقص أبدا، و شعبان لا يتم أبدا، محتجين بأخبار منسوبة الى أهل البيت عليهم السّلام، يصادمها عمل المسلمين في الأقطار بالرؤية، و روايات صريحة لا يتطرق إليها الاحتمال، فلا ضرورة إلى ذكرها.



الحدائق، ج 13، ص 273-280

و اما ما يدل على القول الآخر فهو ما رواه ثقة الإسلام في الكافي و الصدوق في الفقيه عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: «شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص و الله أبدا». و ما رواه في التهذيب عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون ان رسول الله صلى الله عليه و آله صام تسعة و عشرين أكثر من ما صام ثلاثين‌؟ فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه و آله منذ بعثه الله الى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما و لا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين يوما و ليلة». و ما رواه في التهذيب عن حذيفة عن معاذ بن كثير قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يروون ان رسول الله صلى الله عليه و آله صام تسعة و عشرين يوما؟ قال فقال لي أبو عبد الله عليه السلام. لا و الله ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات و الأرض من ثلاثين يوما و ثلاثين ليلة». و ما رواه في التهذيب بهذا الاسناد قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يروون عندنا ان رسول الله صلى الله عليه و آله صام هكذا و هكذا و هكذا - و حكى بيده يطبق احدى يديه على الأخرى عشرا و عشرا و تسعا - أكثر من ما صام هكذا و هكذا و هكذا يعنى عشرا و عشرا و عشرا؟ قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما صام  رسول الله صلى الله عليه و آله أقل من ثلاثين يوما و ما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوما منذ خلق الله السماوات و الأرض». و ما رواه في التهذيب عن حذيفة بن منصور قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: لا و الله لا و الله ما نقص شهر رمضان و لا ينقص أبدا من ثلاثين يوما و ثلاثين ليلة. فقلت لحذيفة لعله قال لك ثلاثين ليلة و ثلاثين يوما كما يقول الناس الليل ليل النهار؟ فقال لي حذيفة: هكذا سمعت». و ما رواه في التهذيب عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون ان رسول الله صلى الله عليه و آله صام تسعة و عشرين يوما أكثر من ما صام ثلاثين يوما؟ فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه و آله إلا تاما و ذلك قول الله تعالى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ‌ فشهر رمضان ثلاثون يوما و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص أبدا، لأن الله تعالى يقول: وَ وٰاعَدْنٰا مُوسىٰ‌ ثَلاٰثِينَ لَيْلَةً‌ و ذو الحجة تسعة و عشرون يوما، ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام و شهر ناقص، و شعبان لا يتم أبدا». و ما رواه في التهذيب و الفقيه عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: «قلت له ان الناس يروون ان رسول الله صلى الله عليه و آله ما صام من شهر رمضان تسعة و عشرين يوما أكثر من ما صام ثلاثين‌؟ فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه و آله إلا تاما و لا تكون الفرائض ناقصة، ان الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة و ستين يوما و خلق السماوات و الأرض في ستة أيام فحجزها من ثلاثمائة و ستين يوما فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما، و شهر رمضان ثلاثون  يوما. و ساق الحديث الى آخره». و ما رواه في الكافي عن العدة عن سهل عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: «ان الله عز و جل خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها عن أيام السنة و السنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما، شعبان لا يتم أبدا و شهر رمضان لا ينقص و الله أبدا و لا تكون فريضة ناقصة ان الله تعالى يقول: وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ‌ و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما، يقول الله عز و جل وَ وٰاعَدْنٰا مُوسىٰ‌ ثَلاٰثِينَ‌ لَيْلَةً‌ وَ أَتْمَمْنٰاهٰا بِعَشْرٍ فَتَمَّ‌ مِيقٰاتُ‌ رَبِّهِ‌ أَرْبَعِينَ‌ لَيْلَةً‌ و ذو الحجة تسعة و عشرون يوما و المحرم ثلاثون يوما ثم الشهور بعد ذلك شهر تام و شهر ناقص». و ما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام «في قوله تعالى: وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ‌ ؟ قال: صوم ثلاثين يوما». و ما رواه في الفقيه قال «سأل أبو بصير أبا عبد الله عن قول الله تعالى: وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ‌ قال: ثلاثون يوما». و ما رواه في الفقيه عن ياسر الخادم قال: «قلت للرضا عليه السلام هل يكون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما؟ فقال: ان شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوما أبدا».

أقول: قد ذكر أصحابنا (رضوان الله عليهم) في الجواب عن بعض هذه الأخبار - حيث لم يأتوا عليها كملا في مقام الاستدلال - أجوبة لا تشفي العليل و لا تبرد الغليل. و لم أقف لأحد منهم على كلام شاف أحسن من ما ذكره المحدث الكاشاني في الوافي ذيل هذه الأخبار و انا أنقله بالتمام و ان طال به زمام الكلام لما فيه من مزيد الفائدة في المقام: قال (قدس سره) بعد نقل كلام صاحب الفقيه الذي قدمنا نقله: قال في التهذيبين ما ملخصه: ان هذه الأخبار لا يجوز العمل بها من وجوه: منها - ان متنها لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة و انما هو موجود في الشواذ من الاخبار و منها - ان كتاب حذيفة بن منصور عرى منها و الكتاب معروف مشهور و لو كان الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه. و منها - انها مختلفة الألفاظ مضطربة المعاني لروايتها تارة عن أبى عبد الله عليه السلام بلا واسطة و اخرى بواسطة و اخرى يفتي الراوي بها من قبل نفسه فلا يسندها الى أحد. و منها - أنها لو سلمت من ذلك كله لكانت اخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا، و اخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة. و منها - تضمنها من التعليل ما يكشف عن انها لم تثبت عن إمام هدى، و ذلك كالتعليل بوعد موسى عليه السلام فان اتفاق تمام ذي القعدة في أيام موسى عليه السلام لا يوجب تمامه في مستقبل الأوقات و لا دلالة على انه لم يزل كذلك في ما مضى، مع انه ورد في جواز نقصانه حديث ابن وهب المتضمن انه أكثر نقصانا من سائر الشهور كما يأتي، و كالتعليل باختزال الستة الأيام من السنة فإنه لا يمنع من اتفاق النقصان في شهرين و ثلاثة على التوالي، و كالتعليل بكون الفرائض لا تكون ناقصة فإن نقصان الشهر عن ثلاثين لا يوجب النقصان في فرض العمل فيه، فان الله لم يتعبدنا بفعل الأيام و إنما تعبدنا بالفعل في الأيام، و قد أجمع المسلمون على ان المطلقة في أول الشهر إذا اعتدت بثلاثة أشهر ناقص بعضها أنها مؤدية لفرض الله من العدة على الكمال دون النقصان، و كذا الناذر لله صيام شهر يلي قدومه من سفره فاتفق أن يكون ذلك الشهر ناقصا، و كذا التعليل بإكمال العدة فإن نقصان الشهر لا يوجب نقصان العدة في الفرض، مع انه  إنما ورد في علة وجوب قضاء المريض و المسافر ما فاتهما في شهر رمضان حيث يقول الله سبحانه فَمَنْ‌ شَهِدَ مِنْكُمُ‌ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ وَ مَنْ‌ كٰانَ‌ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ‌ مِنْ‌ أَيّٰامٍ‌ أُخَرَ يُرِيدُ اللّٰهُ‌ بِكُمُ‌ الْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ‌ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ‌ فأخبر سبحانه انه فرض عليهما القضاء لتكمل بذلك عدة شهر صيامهم كائنة ما كانت. ثم أول تلك الأخبار بتأويلات لا تخلو من بعد مع اختصاص بعضها ببعض الحديث كتأويله «ما صام رسول الله صلى الله عليه و آله أقل من ثلاثين يوما» بأنه تكذيب للراوي من العامة عن النبي صلى الله عليه و آله انه صام تسعة و عشرين أكثر من ما صام ثلاثين و اخبار عن ما اتفق له من التمام على الدوام، فان هذا لا يجري في تتمة الكلام من قوله «و لا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين يوما و ليلة» و كتأويله «شهر رمضان لا ينقص أبدا» بأنه لا يكون أبدا ناقصا بل قد يكون حينا تاما و حينا ناقصا فإنه لا يجري في سائر ألفاظ هذا الخبر، و كتأويل «لم يصم رسول الله صلى الله عليه و آله أقل من ثلاثين يوما» بأنه لم يصم أقل منه على أغلب أحواله كما ادعاه المخالفون و لا نقص شهر رمضان أى لم يكن نقصانه أكثر من تمامه كما زعموه، فإنه أيضا مع بعده لا يجري في غير هذا اللفظ من ما تضمن هذا المعنى. و بالجملة فالمسألة من ما تعارض فيه الاخبار لامتناع الجمع بينها إلا بتعسف شديد، فالصواب أن يقال فيها روايتان: إحداهما موافقة لقاعدة أهل الحساب و هي معتبرة إلا انها انما تعتبر إذا تغيمت السماء و تعذرت الرؤية - كما يأتي في باب العلامة عند تعذر الرؤية بيانه - لا مطلقا و مخالفة للعامة على ما قاله في الفقيه، و ذلك من ما يوجب رجحانها إلا انها غير مطابقة للظواهر و العمومات القرآنية، و مع ذلك فهي متضمنة لتعليلات عليلة تنبو عنها العقول السليمة و الطباع المستقيمة و يبعد صدورها عن أئمة الهدى (عليهم السلام) بل هي من ما يستشم منه رائحة الوضع، و الأخرى موافقة للعامة كما  قاله و ذلك من ما يوجب ردها إلا انها مطابقة للظواهر و العمومات القرآنية، و مع ذلك فهي أكثر رواة و أوثق رجالا و أسد مقالا و أشبه بكلام أئمة الهدى (عليهم السلام) و ربما يشعر بعضها بذهاب بعض المخالفين الى ما يخالفها، و الخبر الآتي آنفا كالصريح في ذلك. و فائدة الاختلاف إنما تظهر في صيام يوم الشك و قضائه مع الفوات، و قد مضى تحقيق ذلك في اخبار الباب الذي تقدم هذا الباب و فيه بلاغ و كفاية لرفع هذا الاختلاف و العلم عند الله. ثم روى عن التهذيب بسنده الى ابن وهب قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام ان الشهر الذي يقال انه لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة أكثر نقصانامنه». و هذا الخبر هو الذي أشار إليه بقوله: و ربما يشعر بعضها. الى آخره. انتهى كلامه زيد مقامه.

أقول: و الذي أقوله في هذا المقام - و يقرب عندي و ان لم يتنبه له أحد من علمائنا الأعلام - هو انه لا ريب في اختلاف روايات الطرفين و تقابلها في البين و دلالة كل منها على ما استدل به من ذينك القولين، و ما ذكروه من تكلف جمعها على القول المشهور تكلف سحيق سخيف بعيد ظاهر القصور، و ان الأظهر من ذينك القولين هو القول المشهور لرجحان اخباره بما ذكره المحدث المشار اليه آنفا، و يزيده اعتضادها بإجماع الفرقة الناجية سلفا و خلفا على القول بمضمونها و هو مؤذن بكون ذلك هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) و قول الصدوق نادر و ان سجل عليه بما ذكره. و اما اخبار القول الآخر فأظهر الوجوه فيها هو الحمل على التقية لكن لا بالمعنى المشهور بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) لصراحتها في الرد على المخالفين و ان ما دلت عليه خلاف ما هم عليه و انما التقية المرادة هنا هي ما قدمنا ذكره في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب من إيقاعهم الاختلاف في الأحكام  الشرعية تقية و ان لم يكن ثمة قائل من العامة، و الأمر ههنا كذلك، و حيث انه قد استفاض عنهم القول بكون شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور و اشتهر ذلك عنهم (عليهم السلام) و ان كان ذلك مذهب العامة أيضا شددوا بإنكاره في هذه الأخبار لأجل إيقاع الاختلاف بتكذيب العامة و الحلف على انه ليس كذلك، و الاستدلال بتلك الأدلة الاقناعية ليتقوى عند الشيعة السامعين لذلك ضعف النقل الأول و القول المشتهر عنهم في تلك الأخبار، فيحصل الاختلاف بين الشيعة و يتأكد ذلك ليترتب ما ذكروه في تلك الأخبار المتقدمة ثمة عليه من قولهم (عليهم السلام) «لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا و لكان أقل لبقائنا و بقائكم». و نحو ذلك من ما تقدم تحقيقه مستوفى مبرهنا في المقدمة الأولى. هذا. و مظهر الخلاف في هذه المسألة إنما هو في صورة تعذر الرؤية كما تقدم في كلام المحدث الكاشاني، و ذلك فان الصدوق مع تصلبه و مبالغته في العمل باخبار الحساب قد صرح بوجوب الصيام للرؤية و عقد لذلك بابا  فقال باب «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية» و أورد فيه من الأخبار ما يدل بعضه على الرؤية المستندة إلى الشياع و بعضه على الرؤية المستندة إلى شهادة العدلين، و حينئذ فلم يبق مظهر للخلاف إلا في الصورة المذكورة فعلى هذا لو غم الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان فعلى تقدير العمل بقاعدة الحساب يجب أن يصام هذا اليوم بنية شهر رمضان لان شعبان عندهم بهذه القاعدة تسعة و عشرون يوما فيكون هذا اليوم أول شهر رمضان، و على القول المشهور يجب أن يحكم به من شعبان و لا يجوز صيامه من شهر رمضان كما تقدمت الأخبار به الدالة على المنع من صيام يوم الشك بنية شهر رمضان فتكون هذه الاخبار عاضدة لاخبار القول المشهور في هذه المسألة، و به يظهر قوة القول المذكور و انه المؤيد المنصور و ضعف ما عارضه و انه بمحل من القصور.  إلا ان العجب هنا من الصدوق في الفقيه فإنه وافق الأصحاب في هذه المسألة أيضا فقال باستحباب صومه بنية انه من شعبان و انه يجزئ عن شهر رمضان لو ظهر انه منه و حرم صومه بنية كونه من شهر رمضان كما لا يخفى على من راجع كتابه، و حينئذ فما أدرى ما مظهر الخلاف عنده في القول بهذه الأخبار التي ذهب الى العمل بها؟ فإنه مع الرؤية يوجب العمل بها و مع عدم الرؤية لحصول المانع يمنع من الصيام بنية شهر رمضان، ففي أي موضع يتحقق الحكم عنده بكون شعبان لا يكون إلا ناقصا و رمضان لا يكون إلا تاما؟ اللّهمّ‌ إلا أن يدعى ان الرؤية لا تحصل على وجه يكون شعبان ثلاثين يوما و شهر رمضان تسعة و عشرين يوما، و هو مع كونه خلاف ظاهر اخبار الرؤية مردود بالضرورة و العيان كما هو المشاهد في جملة الأزمان في جميع البلدان. (لا يقال): انه يمكن ذلك بالنسبة إلى آخر الشهر (لأنا نقول): لا ريب و لا خلاف في انه متى علم أول الشهر بأحد العلامات المتقدمة فلا بد من إكمال الثلاثين إلا ان تحصل الرؤية قبل ذلك بأحد الطريقين المتقدمين من الشياع و الشاهدين نعم تبقى هنا صورة نادرة الوقوع لعلها هي المظهر لهذا الخلاف و هو أن تغم الأهلة الثلاثة من شعبان و شهر رمضان و شوال. و الله العالم.







غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌5، ص: 317
السادس [من العلامات]: العدد‌
المشهور في تفسيره: عدّ شعبان ناقصاً أبداً، و شهر رمضان تامّاً أبداً. و قد يطلق على ما ذكرناه في تفسير الجدول و على ما سيجي‌ء من عدّ خمسة من هلال السنة الماضية و غيره أيضاً.
و المشهور عدم اعتباره، بل ادّعى عليه الإجماع في المسائل الناصرّية، قال: و إليه يذهب جميع أصحابنا، و هو مذهب جميع الفقهاء من أهل السنة «6» و هو الظاهر من كلام ابن زهرة المتقدّم ذكره «7».
______________________________
(1) البقرة: 189.
(2) المعتبر 2: 688، الوسائل 7: 215 أبواب أحكام شهر رمضان ب 15 ح 2، عوالي اللآلي 3: 140 ح 30.
(3) الوسائل 7: 189 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5.
(4) الوسائل 7: 189 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5.
(5) المسالك 2: 54.
(6) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة): 206.
(7) الغنية (الجوامع الفقهيّة): 569.



غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌5، ص: 318‌
و القول به نقله في المعتبر عن قوم من الحشويّة «1»، و المرتضى عن شذّاذ من أصحابنا لا اعتبار بقولهم «2».
و هو مذهب الصدوق، فإنّه قال في الفقيه بعد ذكر الأخبار الدالّة على أنّ رمضان تامّ أبداً و شعبان لا يتم أبداً: من خالف هذه الأخبار و ذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة في ضدّها اتّقي كما تتّقي العامة، و لا يكلّم إلا بالتقية كائناً من كان، إلا أن يكون مسترشداً فيرشد و يبيّن له، فإنّ البدعة إنّما تُماث و تبطل بترك ذكرها، و لا قوة إلا بالله «3».
و قال في الخصال: مذهب خواصّ الشيعة و أهل الاستبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن ثلاثين يوماً أبداً، و الأخبار في ذلك موافقة للكتاب و مخالفة للعامة، فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام اتّقي كما تتقي العامة، و لم يكلّم إلا بما يكلّم به العامة، و لا قوة إلا باللّه «4».
لنا: أنّ لفظ شهر رمضان الذي ورد في القرآن و السنة يرجع في معناه إلى العرف، و المعروف في معناه ما كان محدوداً بالرؤية في أوّله و اخره، و لا عبرة عند أهل (العلم) «5» بما يعتبره المنجّمون من التأخّر عن محاذاة الشمس و غيره.
و يدلّ عليه أيضاً: أنّ الأهلّة مواقيت للناس و الحجّ و الطريقة المستمرّة من زمان الشارع إلى الان بكمال الاعتناء في الاستهلال، و لو كان يكفي محض العدد لما احتاجوا إلى ذلك، و الاستصحاب في خصوص شعبان، و الأخبار المتواترة الدالّة على أنّ الصوم للرؤية و الفطر للرؤية «6»، و خصوص ما ورد في شهر رمضان و شعبان‌
______________________________
(1) المعتبر 2: 688.
(2) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهيّة): 206.
(3) الفقيه 2: 111.
(4) الخصال: 530.
(5) في «م» و نسخة في «ح»: العرف.
(6) الوسائل 7: 189 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5.



غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌5، ص: 319‌
و هي كثيرة جدّاً نكتفي بذكر بعضها.
و هي صحيحة حمّاد بن عثمان، عن الصادق عليه السلام، أنه قال في شهر رمضان: «هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان» «1».
و صحيحة الحلبي عنه عليه السلام في حديث قال، قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ فقال: «لا، إلا أن يشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك اليوم فاقض ذلك اليوم» «2».
و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: «و إذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين» «3» إلى غير ذلك من الأخبار، و قد مرّت صحيحة هشام بن الحكم في مسألة رؤية الهلال في البلدان المتقاربة «4».
احتجّ الصدوق بما رواه، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص أبداً» «5»، قال: و في رواية حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير و يقال له: معاذ بن مسلم الهواء عنه عليه السلام، قال: «شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص و الله أبداً» «6».
و في رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن يعقوب، عن شعيب و في نسخة عن محمّد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال، قلت: إنّ الناس يروون أنّ رسول اللّهُ ما صام من شهر رمضان تسعة و عشرين يوماً أكثر مما صام ثلاثين، قال: «كذبوا، ما صام رسول اللّهُ إلا تاماً، و لا تكون الفرائض ناقصة، إن اللّه تبارك و تعالى خلق السنة ثلاثمائة و ستين يوماً، و خلق السماوات‌
______________________________
(1) التهذيب 4: 160 ح 452، الوسائل 7: 190 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 3.
(2) التهذيب 4: 161 ح 455، الوسائل 7: 193 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 17، و فيهما: بذلك، بدل لك.
(3) التهذيب 4: 156 ح 433، الاستبصار 2: 63 ح 203، الوسائل 7: 190 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 5.
(4) التهذيب 4: 158 ح 443، الوسائل 7: 192 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 13.
(5) الفقيه 2: 110 ح 470، الوسائل 7: 195 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 26.
(6) الفقيه 2: 110 ح 471، الوسائل 7: 195 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 27.



غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌5، ص: 320‌
و الأرض في ستة أيام، فحجزها من ثلاثمائة و ستين يوماً، فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوماً، و شهر رمضان ثلاثون يوماً؛ لقول اللّه عز و جل وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ «1» و الكامل تام، و شوال تسعة و عشرون يوماً، و ذو القعدة ثلاثون يوماً؛ لقول الله عز و جل وَ وٰاعَدْنٰا مُوسىٰ ثَلٰاثِينَ لَيْلَةً «2» و الشهر هكذا ثمّ هكذا، أي شهر تام و شهر ناقص، و شهر رمضان لا ينقص أبداً، و شعبان لا يتمّ أبداً» «3».
و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قال: «ثلاثين يوماً» «4».
و عن ياسر الخادم قال، قلت للرضا عليه السلام: هل يكون شهر رمضان تسعة و عشرين يوماً؟ فقال: «إنّ شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين أبداً» «5».
هذا ما ذكره في الفقيه من الأخبار، و في معناها روايات أُخر مذكورة في التهذيب و الكافي و الخصال و معاني الأخبار «6»، و كثير منها يرجع إلى حذيفة بن منصور.
قال الشيخ «7»: إنّ هذا الخبر شاذّ لا يوجد في شي‌ء من الأُصول، و لا في كتاب حذيفة، و هو مختلف الألفاظ مضطرب المعاني؛ لأنه تارة يرويه عن الصادق عليه السلام، و تارة يفتيه من قبل نفسه، و تارة يرويه عن الإمام بواسطة، و تارة بلا واسطة، فلا يعارض به المتواتر من الأخبار، و القران العزيز، و عمل جميع المسلمين.
و ذكر لها توجيهات:
منها: أنّ من تلك الأخبار ما يدلّ على نفي كون صوم الرسولُ تسعة و عشرين‌
______________________________
(1) البقرة: 185.
(2) الأعراف: 142.
(3) الفقيه 2: 110 ح 472، التهذيب 4: 171 ح 484، الاستبصار 2: 68 ح 217، معاني الأخبار: 382 ح 14، الوسائل 7: 196 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 33.
(4) الفقيه 2: 111 ح 473، الخصال: 531 ح 7، الوسائل 7: 197 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 35.
(5) الفقيه 2: 111 ح 474، الخصال: 530 ح 5، الوسائل 7: 197 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 36.
(6) التهذيب 4: 168، الكافي 4: 79، الخصال: 529، معاني الأخبار: 382.
(7) التهذيب 4: 169.



غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌5، ص: 321‌
أكثر من كونه ثلاثين، و تكذيب الراوي من العامة لذلك، و أنّ منها ما يدلّ على الإخبار عما اتفق في زمان الرسول من عدم النقص، و هو لا يستلزم تمامه أبداً، و أن كلمة «أبداً» في كثير منها يرجع إلى المنفي لا إلى النفي، يعني نقصه ليس دائماً، لا أنّه دائماً لا ينقص.
و قد توجّه أيضاً بأنّ المراد أنّ ثوابه ثواب ثلاثين يوماً، و لا ينقص بنقص يوم منه، و بأنّه لا يجوز أن يقال ناقص؛ لأنّه صفة ذم.
و منها: أنّ المراد الحثّ على صوم آخر شعبان.
أقول: و قد يختلج بالبال أن يقال: لما كان من المسلّمات أنّ الشهور قد تكمل و قد تنقص، و أنّ الكمال بتمام الثلاثين و النقص بتسعة و عشرين فلا يوجد شهر يتمّ بثمانية و عشرين حتى يكون كماله بتسعة و عشرين، و كثيراً ما يُعيّد العامة بعد ثمانية و عشرين كما رأيناه مكرراً في زماننا و إن كان بسبب وضع الشاهدين على الرؤية في أوّل الشهر، فيكون هذا ردّاً عليهم، يعني أصل رمضان ليس تسعة و عشرين حتى يكون الناقص منه ثمانية و عشرين، بل لا ينقص الأصل من ثلاثين أبداً، فيكون الناقص تسعة و عشرين.
و تؤيده بعض الأخبار، مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان و في طريقه حماد بن عيسى عن رجل نسي حمّاد بن عيسى اسمه، قال: «صام عليّ عليه السلام بالكوفة ثمانية و عشرين يوماً شهر رمضان، فرأوا الهلال، فأمر منادياً ينادي: اقضوا يوماً، فإنّ الشهر تسعة و عشرون يوماً» «1».
و كيف كان فهذه الأخبار مما لا يمكن التعويل عليها من وجوه شتّى، و تلوح منها رائحة الوضع؛ لاشتمالها على الإيمان المغلّظة التي هي شأن من يريد ترويج كلامه.
و منها: مخالفتها للحسّ و الاعتبار.
و منها: اشتمالها على مضامين لا ترجع بظاهرها إلى محصّل، و تعليلات غير‌
______________________________
(1) التهذيب 4: 158 ح 444، الوسائل 7: 214 أبواب أحكام شهر رمضان ب 14 ح 1.



غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌5، ص: 322‌
منطبقة على معلولاتها، فلاحظ رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع إلى آخرها تقف على ما ذكرنا.
و التوجّه إلى كلّ واحد من الأخبار و ذكر ما فيها و تأويلها تطويل بلا طائل لا يفي الوقت بها، مع عدم الاحتياج إليها؛ إذ الظاهر أنّ هذا القول مسبوق بالإجماع على خلافه، و ملحوق به كما يظهر من الأصحاب.
و نقل عن ابن طاوس: أنّ جماعة من الذين انتصروا لهذا القول قد رجعوا عنه و ألّفوا كتاباً في ردّه «1».
و الإنصاف: أنّ التوجيهات التي ذكروها لهذه الأخبار أكثرها في غاية البعد منها، و لا تتمّ في كثير منها، و ما ذكر في بعضها لا يجامع ما يدلّ عليه بعض آخر منها، فالأولى طرح هذه الأخبار، و وكول أمرها إلى الصادع بها إن كان هو الإمام؛ لمخالفتها للحس و العقل و الكتاب و السنة و الإجماعات المنقولة.
و أما ما قد يستدلّ على هذا القول بقوله تعالى أَيّٰاماً مَعْدُودٰاتٍ و وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ.
فأمّا الآية الأُولى ففيها: أنّ كونها معدودة لا خلاف فيه، و إنّما الاختلاف فيما يعرف به أوّل هذا العدد و اخره، و ليس في الآية ما يدلّ عليه.
و قيل: إنّ المراد بالمعدودات الإشارة إلى القلّة تسهيلًا للأمر كما في دراهم معدودة، مع أنّ أيّام الحيض أيضاً معدودة بمعنى أنّ لها حدّين لا تتجاوزها قلّة و كثرة و إن اختلفت بنفسها.
مع أنّه قيل: إنّها أيّام عاشوراء، و قد نسخت بشهر رمضان «2».
و أما الثانية ففيها: أنّ إكمال كلّ واحد من الأقلّ و الأكثر إكمال له، و أنّ المراد بإكمالها إكمال عملها، فكما أنّ المعتدّة تكمل عدّتها بثلاثة أشهر، و قد يكون بعضها‌
______________________________
(1) الإقبال: 6.
(2) حكاه عن قتادة في مجمع البيان 2: 273.



غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌5، ص: 323‌
ناقصاً و لا ينافي الإكمال، فكذا ما نحن فيه، و كذا إتمام حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة، فإنه قد يتحقّق الإكمال مع كون أحدهما زائداً على الأخر، كما لو كانت السنة كبيسة.
و قد يقال: إنّ المراد بالعدّة هو قضاء ما فاته في المرض أو في السفر كما يرشد إليه سياق الآية.





****************
ارسال شده توسط:
حسن خ

روایات باب عدد

Sunday - 12/2/2023 - 10:49

کافی

باب نادر
1- علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ع قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا. «3»

- و عنه عن الحسن بن الحسين عن ابن سنان عن حذيفة مثله «4».
2- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال: إن الله تبارك و تعالى خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها «5» عن أيام السنة و السنة ثلاثمائة و أربع و خمسون يوما- شعبان لا يتم‏
__________________________________________________
 (1) اختلف الاصحاب في الرؤية قبل الزوال و المشهور أنها لليلة المستقبلة و نقل السيد- رحمه الله- القول بانها لليلة الماضية و قال في المختلف الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر. (آت) اقول المراد بالسيد- صاحب المدارك.
 (2) نقل الإجماع على عدم اعتبار ذلك الا أن الشيخ في كتابى الاخبار حملها على ما إذا في السماء علة. (آت)
 (3) السندان كلاهما ضعيفان بمحمد بن سنان و صالح بن أبي حماد.
 (4) يأتي الكلام فيه في آخر الباب.
 (5) الاختزال: الانقطاع.

 


                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 79
أبدا رمضان لا ينقص و الله أبدا و لا تكون فريضة ناقصة إن الله عز و جل يقول- و لتكملوا العدة «1» و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله عز و جل- و واعدنا موسى ثلاثين ليلة و أتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة «2» و ذو الحجة تسعة و عشرون يوما و المحرم ثلاثون يوما ثم الشهور بعد ذلك شهر تام و شهر ناقص.
3- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله ع قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص و الله أبدا «3».
__________________________________________________
 (1) البقرة: 181.
 (2) الأعراف: 142.
 (3) عمل الصدوق في الفقيه بتلك الاخبار و معظم الاصحاب على خلافه و ردوا تلك الاخبار بضعف السند و مخالفة المحسوس و الاخبار المستفيضة و حملها جماعة على عدم النقص في الثواب و إن كان ناقصا في العدد ثم قال المجلسي- رحمه الله- لا يبعد عندي حملها على النقية لموافقتها لاخبارهم و إن لم توافق أقوالهم و في الخبر الثاني اشكالات من جهات اخرى الأولى الثلاثمائة و ستين لا يوافق السنة الشمسية و لا القمرية الثانية خلق الدنيا في ستة أيام كيف صار سببا لنقص الشهور القمرية. الثالثة الاستدلال بالآية كيف يتم. و أجيب عنها بوجوه. راجع مرآة العقول ج 3 ص 218.
قال السيد بن طاوس- رحمه الله- في كتاب الاقبال ص 5: و اعلم أن اختلاف أصحابنا في شهر رمضان هل يمكن أن يكون تسعة و عشرين يوما على اليقين أو أنه ثلاثون لا ينقص أبد الآبدين فانهم كانوا قبل الآن مختلفين و أما الآن فلم أجد ممن شاهدته أو سمعت به في زماننا و إن كنت ما رأيته أنهم يذهبون إلى أن شهر رمضان لا يصح عليه النقصان بل هو كسائر الشهور في سائر الازمان و لكننى أذكر بعض ما عرفته مما كان جماعة من علماء أصحابنا معتقدين له و عاملين عليه من أن شهر رمضان لا ينقص أبدا عن الثلاثين يوما فمن ذلك ما حكاه شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتاب لمح البرهان فقال: عقيب الطعن على من ادعى حدوث هذا القول و قلة القائلين به ما هذا لفظه المفيد مما يدل على كذبه و عظم بهته أن فقهاء عصرنا هذا و هو سنة ثلاث و ستين و ثلاث مائة و رواته و فضلاؤه و إن كانوا أقل عددا منهم في كل عصر مجمعون عليه و يتدينون به و يفتون بصحته و داعون إلى صوابه كسيدنا و شيخنا الشريف الزكى أبى محمد الحسيني ادام الله عزه و شيخنا الثقة أبى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه أيده الله و شيخنا الفقيه «بقية الحاشية في الصفحة الآتية»
                       

 

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 80
باب‏
1- علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن إبراهيم بن محمد المدني عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إن السماء تطبق علينا بالعراق اليوم و اليومين و الثلاثة فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و صم يوم الخامس.
__________________________________________________
 «بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه و شيخنا أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين أيدهما الله و شيخنا أبى محمد هارون بن موسى أيده الله.
أقول أنا: و من ابلغ ما رأيته في كتاب الخصال للشيخ أبى جعفر بن محمد بن بابويه- رحمه الله- و قد أورد أحاديث بأن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما و قال ما هذا لفظه: قال مصنف هذا الكتاب: خواص الشيعة و أهل استبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن الثلاثين يوما أبدا و الاخبار في ذلك موافقة للكتاب و مخالفة للعامة فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الاخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام اتقى كما يتقى العامة و لم يكلم إلا بما يكلم به العامة و لا حول و لا قوة إلا بالله هذا آخر لفظه.
اقول: و لعل عذر المختلفين في ذلك و سبب ما اعتمد بعض أصحابنا قديما عليه بحسب ما أدتهم الاخبار المنقولة إليه و رأيت في الكتب أيضا أن الشيخ الصدوق المتفق على أمانته جعفر بن محمد ابن قولويه- تغمده الله برحمته- مع ما كان يذهب إلى أن شهر رمضان لا يجوز عليه النقصان فانه صنف في ذلك كتابا و قد ذكرنا كلام المفيد عن ابن قولويه و وجدت للشيخ محمد بن أحمد بن داود القمي- رضوان الله جل جلاله عليه- كتابا قد نقض به كتاب جعفر بن قولويه و احتج بان شهر رمضان له أسوة بالشهور كلها. و وجدت كتابا للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان سماه (لمح البرهان) الذي قدمنا ذكره قد انتصر فيه لاستاده و شيخه جعفر بن قولويه و يرد على محمد بن أحمد بن داود القمي و ذكر فيه أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين و تأول أخبارا ذكرها، تتضمن أنه يجوز أن يكون تسعا و عشرين و وجدت تصنيفا للشيخ محمد بن على الكراجكي يقتضى أنه قد كان في أول أمره قائلا بقول جعفر بن قولويه في العمل على أن شهر الصيام لا يزال ثلاثين على التمام ثم رأيت له مصنفا آخر سماه (الكافي في الاستدلال) قد نقض فيه على من قال بأنه لا ينقص عن ثلاثين و اعتذر عما كان يذهب إليه و ذهب إلى أنه يجوز أن يكون تسعا و عشرين و وجدت شيخنا المفيد قد رجع عن كتاب (لمح البرهان) و ذكر أنه قد صنف كتابا سماه (مصابيح النور) و انه قد ذهب فيه الى قول محمد بن أحمد بن داود في أن شهر رمضان له اسوة بالشهور في الزيادة و النقصان.
أقول: و هذا أمر يشهد به الوجدان و العيان و عمل أكثر من سلف و عمل من أدركناه من الاخوان و انما أردنا أن لا يخلو كتابنا من الإشارة الى قول بعض من ذهب الى الاختلاف من أهل الفضل و الورع و الإنصاف و أن الورع و الدين حملهم على الرجوع الى ما عادوا إليه من أنه يجوز أن يكون ثلاثين و أن يكون تسعا و عشرين.
فروع الكافي- 5-

 

 

کتب روایی شیخ صدوق

                        من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 169
باب النوادر
2039- روى الحسين بن سعيد عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أسأله عن قوم عندنا يصلون و لا يصومون شهر رمضان و ربما احتجت إليهم يحصدون لي فإذا دعوتهم للحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم و هم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليهم و يدعوني و أنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان فكتب ع بخطه أعرفه أطعمهم «2».
2040- و في رواية محمد بن سنان «3» عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ع قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا.
2041- و في رواية حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير و يقال له معاذ بن مسلم الهراء «4» عن أبي عبد الله ع قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص و الله‏
__________________________________________________
 (1). هذا موافق لمذهب السيد المرتضى- رحمه الله- و قال: هذا مذهبنا، و الشيخ و أكثر الاصحاب- قدس الله أسرارهم- على خلافه و قالوا: ان المعتبر هو الرؤية في الليلة السابقة مطلقا في هلال شهر رمضان و شوال و ما رئي في النهار كان النهار من الشهر السابق و ان كان قبل الزوال و العلامة في المختلف فرق بين هلال شوال و رمضان فاعتبر الرؤية قبل الزوال في رمضان احتياطا للصوم دون شوال و هذا الكلام ينافى ما اختاره (سلطان) أقول: مضمون كلام المؤلف مروي في الكافي ج 4 ص 78 عن على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام.
و قال العلامة المجلسي- رحمه الله-: اختلف الاصحاب في الرؤية قبل الزوال و المشهور أنها لليلة المستقبلة و نقل السيد- رحمه الله- القول بأنها لليلة الماضية.
 (2). محمول على مجرد اعطائهم الخبز.
 (3). ضعيف لا يعول عليه و لا يلتفت إلى ما تفرد به. (جش).
 (4). ذكر الرجاليون معاذ بن كثير تحت عنوان، و قالوا: معاذ بن كثير الكسائى من أصحاب الصادق عليه السلام و خاصته و بطانته و ثقاته الفقهاء الصالحين. و معاذ بن مسلم الهراء تحت-
                       

 

من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 170
أبدا «1».
2042- و في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن يعقوب عن شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: قلت له إن الناس يروون أن النبي ص ما صام من شهر رمضان تسعة و عشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين قال كذبوا ما صام رسول الله ص إلا تاما و لا تكون الفرائض ناقصة إن الله تبارك و تعالى خلق السنة ثلاثمائة و ستين يوما و خلق السماوات و الأرض في ستة أيام* فحجزها «2» من ثلاثمائة و ستين يوما فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما و شهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله عز و جل و لتكملوا العدة و الكامل تام و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله عز و جل- و واعدنا موسى ثلاثين ليلة «3» فالشهر هكذا ثم هكذا
__________________________________________________
- عنوان آخر و قالوا: معاذ بن مسلم الهراء الأنصاري النحوى الكوفي، و في رجال ابن داود من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام ممدوح و عنونه العلامة في القسم الأول من الخلاصة و وثقه أقول: قيل ان كان قوله: «و يقال له معاذ بن مسلم الهراء» كلام حذيفة بن منصور كما هو ظاهر تعبير الصدوق- رحمه الله- فكان قوله باتحادهما مقدما على قول غيره، لكن الظاهر كونه من اجتهاد الصدوق (ره) لان الكليني (ره) رواه في الكافي ج 4 ص 79 عن معاذ بن كثير و ليس فيه هذه الجملة، هذا و قد عنون السيوطي في طبقات النحاة «معاذ بن مسلم» و قال: شيعى من رواة جعفر و من أعيان النحاة، و أول من وضع علم الصرف و قول الكافيجى: ان واضعه معاذ بن جبل خطأ، و يقال له: الهراء لانه كان يبيع الثياب الهروية.
 (1). عمل المصنف- رحمه الله- بهذه الأخبار و معظم الاصحاب على خلافه و ردوا تلك الاخبار اما بضعف السند أو بالشذوذ و مخالفة المحسوس و الاخبار المستفيضة، أو حملوها على معان صحيحة و صنف في خصوص هذه المسألة غير واحد من الأكابر رسائل نفيا و اثباتا و حاصل مقالهم منقول في مرآة العقول ج 3 ص 218، و الوافي باب عدد أيام شهر رمضان، و اقبال الاعمال لسيد بن طاوس- رحمه الله- فليراجع. و السند فيه محمد بن سنان كما في الكافي و تقدم الكلام فيه.
 (2). كذا في بعض النسخ و في بعضها «فحجرها» بالراء و كل واحد منهما بمعنى المنع اي منع السنة من الدخول في ذلك العدد. و في الكافي «اختزلها» و الاختزال بمعنى الانقطاع.
 (3). لا يخفى ما في التعليل من الوهن لان اتفاق تمامية ذى القعدة في أيام موسى عليه السلام لا يوجب تماميته في مستقبل الأوقات و هذا مما يكشف عن عدم كونه من كلام المعصوم عليه السلام.
                       

 

من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 171
أي شهر تام و شهر ناقص و شهر رمضان لا ينقص أبدا «1» و شعبان لا يتم أبدا.
2043- و سأل أبو بصير أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل و لتكملوا العدة قال ثلاثين يوما.
2044- و روي عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا ع هل يكون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما فقال إن شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوما أبدا.
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه من خالف هذه الأخبار و ذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة في ضدها اتقي كما يتقى العامة و لا يكلم إلا بالتقية كائنا من كان إلا أن يكون مسترشدا فيرشد و يبين له فإن البدعة إنما تماث و تبطل بترك ذكرها و لا قوة إلا بالله‏

2045- و روي عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن صيام أيام التشريق قال إنما نهى رسول الله ص عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس «2».
__________________________________________________
 (1). قال استاذنا الشعرانى- مد ظله العالى- في هامش الوافي: عادة المنجمين أن يحاسبوا الشهور الهلالية أولا على الامر الأوسط و يرتبون الأيام و يستخرجون مواضع الكواكب في تلك الأيام ثم يرجعون و يستخرجون رؤية الأهلة و يرتبون الشهور و يعينون غرة كل شهر على حسب الرؤية فإذا بنوا على الأمر الأوسط حاسبوا شهر محرم تاما و صفر ناقصا و هكذا فيكون شعبان ناقصا و رمضان تاما و هذا بحسب الأمر الأوسط و هو عادتهم من قديم الدهر الا أن هذا عمل يبتدءون به في الحساب قبل أن يستخرج الأهلة، فإذا استخرج الهلال بنوا على الرؤية و كان بعض الرواة سمع ذلك من عمل المنجمين فاستحسنه لان نسبة النقصان الى شهر رمضان و هو شهر الله الأعظم يوجب التنفير و إساءة الأدب فنسبه الى بعض الأئمة عليهم السلام سهوا و زاد فيه، و العجب أن الصدوق- قدس الله سره- روى الأحاديث في الصوم للرؤية و الإفطار لها و روى أحاديث الشهادة على الهلال و روى أحكام يوم الشك، و لو كان شعبان ناقصا أبدا و شهر رمضان تاما أبدا لانتفى جميع هذه الاحكام و بطلت جميع تلك الروايات و لا يبقى يوم الشك و لم يحتج الى الرؤية. انتهى كلامه لاضحا ظله.

 

                        الخصال، ج‏2، ص: 529
شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا
4- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر الحميري و محمد بن يحيى العطار و أحمد بن إدريس جميعا قالوا حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير و يقال له معاذ بن مسلم الهراء «3» عن أبي عبد الله ع قال:

__________________________________________________
 (1). آل عمران: 55.
 (2). المائدة: 117.
 (3). كذا في الفقيه أيضا و ذكر الرجاليون معاذ بن كثير تحت عنوان و قالوا: معاذ ابن كثير الكسائى من أصحاب الصادق عليه السلام و خاصته و بطانته و ثقاته الفقهاء الصالحين. و-

 

                        الخصال، ج‏2، ص: 530
شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص و الله أبدا. «1».
5- حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا ع هل يكون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما فقال إن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما.
6- حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال حدثني عمي محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي الحسن علي بن الحسين الرقي «2» عن عبد الله بن جبلة عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب ع قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ص فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أن قال لأي شي‏ء فرض الله الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين يوما و فرض على الأمم أكثر من ذلك فقال النبي ص إن آدم لما
__________________________________________________
- معاذ بن مسلم الهراء تحت عنوان آخر و قالوا معاذ بن مسلم الهراء الأنصاري النحوى الكوفي و في رجال ابن داود هو من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام ممدوح و عنونه العلامة في القسم الأول من الخلاصة و وثقه. أقول: ان كان قوله: «و يقال له معاذ بن مسلم الهراء» كلام حذيفة بن منصور كما هو ظاهر تعبير الصدوق- رحمه الله- فكان قوله باتحادهما مقدما على قول غيره، لكن الظاهر كونه من اجتهاد الصدوق (ره) لان الكليني رواه في الكافي ج 4 ص 79 عن معاذ بن كثير و ليس فيه هذه الجملة، هذا و قد عنون السيوطي في طبقات النحاة «معاذ بن مسلم» و قال شيعى من رواة جعفر و من اعيان النحاة، و اول من وضع علم الصرف و قول الكافيجى: ان واضعه معاذ بن جبل خطأ، و يقال له: الهراء لانه كان يبيع الثياب الهروية.
 (1). عمل المصنف في الفقيه بتلك الاخبار: و معظم الاصحاب على خلافه وردوا تلك الاخبار اما بضعف السند و مخالفة المحسوس و الأخبار المستفيضة، أو حملوها على معان صحيحة راجع تحقيق ذلك في هامش الكافي ج 4 ص 89. و أيضا هامش الوافي المحشى بقلم استاذنا العلامة الميرزا أبو الحسن الشعرانى (مد ظله).
 (2). تقدم هذا السند ص 346 و فيه كما في المتن و في ص 355 و فيه «أبو الحسن على بن الحسين البرقي» و لم أجده بكلا العنوانين.
                       

 

الخصال، ج‏2، ص: 531
أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما ففرض الله عز و جل على ذريته ثلاثين يوما الجوع و العطش و الذي يأكلونه تفضل من الله عز و جل عليهم كذلك كان على آدم فرض الله ذلك على أمتي ثم تلا رسول الله ص هذه الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات «1» قال اليهودي صدقت يا محمد.
7- حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز و جل و لتكملوا العدة قال ثلاثين يوما «2».
8- حدثنا أبي و محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنهما قالا حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله ع أنه قال في حديث طويل شهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله عز و جل و لتكملوا العدة و الكاملة التامة.
9- حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مهران قال سمعت جعفر بن محمد ع يقول و الله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون إنما كلفهم في اليوم و الليلة خمس صلوات و كلفهم في كل ألف درهم خمسة و عشرين درهما و كلفهم في السنة صيام ثلاثين يوما و كلفهم حجة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك.
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه مذهب خواص الشيعة و أهل الاستبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا و الأخبار في ذلك موافقة للكتاب و مخالفة للعامة فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقية في‏
__________________________________________________
 (1). البقرة: 180.
 (2). كذا.
                       

 

الخصال، ج‏2، ص: 532
أنه ينقص و يصيبه ما يصيبه الشهور من النقصان و التمام اتقي كما تتقى العامة «1» و لم يكلم إلا بما يكلم به العامة و لا قوة إلا بالله «2»

 

 





****************
ارسال شده توسط:
محمدحسین
Sunday - 3/3/2024 - 20:36

تفسير العياشي، ج‏1، ص: 82

عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ع قال‏ قلت له: جعلت فداك- ما يتحدث به عندنا أن النبي ص صام تسعة و عشرين- أكثر مما صام ثلاثين أ حق هذا- قال: ما خلق الله من‏ هذا حرفا، ما صامه النبي ص إلا ثلاثين، لأن الله يقول: «و لتكملوا العدة» فكان رسول الله ص ينقصه‏.






****************
ارسال شده توسط:
عباس
Wednesday - 6/3/2024 - 23:11

معاني الأخبار، ص: 382 و 383

در باب نوادر المعاني‏ ح (14)

حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِينَ قَالَ كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا تَامّاً وَ لَا تَكُونُ الْفَرَائِضُ نَاقِصَةً إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ السَّنَةَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ يَوْماً وَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فَحَجَزَهَا مِنْ ثَلَاثمِائَةٍ وَ سِتِّينَ فَالسَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً وَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ الْكَامِلُ تَامٌّ وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ ذُو الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ يَوْماً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ واعَدْنا مُوسى‏ ثَلاثِينَ لَيْلَةً فَالشَّهْرُ هَكَذَا ثُمَّ عَلَى هَذَا شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ وَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ أَبَداً وَ شَعْبَانُ لَا يَتِمُّ أَبَداً.

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 14/4/2024 - 15:51

صم الیوم الخامس

روایت سیاری در صوم یوم خامس و کبیسة یوم سادس

                        الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 209

 و إذا شككت في يوم لا تعلم أنه من شهر رمضان أو من شعبان فصم من شعبان فإن كان منه لم يضرك و إن كان من شهر رمضان جاز لك من رمضان و إلا فانظر أي يوم صمت من العام الماضي و عد منه خمسة أيام و صم اليوم الخامس‏

 

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 80
باب‏
1- علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن إبراهيم بن محمد المدني عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إن السماء تطبق علينا بالعراق اليوم و اليومين و الثلاثة فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و صم يوم الخامس.
__________________________________________________
 «بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
ابى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه و شيخنا أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين أيدهما الله و شيخنا أبى محمد هارون بن موسى أيده الله.
أقول أنا: و من ابلغ ما رأيته في كتاب الخصال للشيخ أبى جعفر بن محمد بن بابويه- رحمه الله- و قد أورد أحاديث بأن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما و قال ما هذا لفظه: قال مصنف هذا الكتاب: خواص الشيعة و أهل استبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن الثلاثين يوما أبدا و الاخبار في ذلك موافقة للكتاب و مخالفة للعامة فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الاخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام اتقى كما يتقى العامة و لم يكلم إلا بما يكلم به العامة و لا حول و لا قوة إلا بالله هذا آخر لفظه.
اقول: و لعل عذر المختلفين في ذلك و سبب ما اعتمد بعض أصحابنا قديما عليه بحسب ما أدتهم الاخبار المنقولة إليه و رأيت في الكتب أيضا أن الشيخ الصدوق المتفق على أمانته جعفر بن محمد ابن قولويه- تغمده الله برحمته- مع ما كان يذهب إلى أن شهر رمضان لا يجوز عليه النقصان فانه صنف في ذلك كتابا و قد ذكرنا كلام المفيد عن ابن قولويه و وجدت للشيخ محمد بن أحمد بن داود القمي- رضوان الله جل جلاله عليه- كتابا قد نقض به كتاب جعفر بن قولويه و احتج بان شهر رمضان له أسوة بالشهور كلها. و وجدت كتابا للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان سماه (لمح البرهان) الذي قدمنا ذكره قد انتصر فيه لاستاده و شيخه جعفر بن قولويه و يرد على محمد بن أحمد بن داود القمي و ذكر فيه أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين و تأول أخبارا ذكرها، تتضمن أنه يجوز أن يكون تسعا و عشرين و وجدت تصنيفا للشيخ محمد بن على الكراجكي يقتضى أنه قد كان في أول أمره قائلا بقول جعفر بن قولويه في العمل على أن شهر الصيام لا يزال ثلاثين على التمام ثم رأيت له مصنفا آخر سماه (الكافي في الاستدلال) قد نقض فيه على من قال بأنه لا ينقص عن ثلاثين و اعتذر عما كان يذهب إليه و ذهب إلى أنه يجوز أن يكون تسعا و عشرين و وجدت شيخنا المفيد قد رجع عن كتاب (لمح البرهان) و ذكر أنه قد صنف كتابا سماه (مصابيح النور) و انه قد ذهب فيه الى قول محمد بن أحمد بن داود في أن شهر رمضان له اسوة بالشهور في الزيادة و النقصان.
أقول: و هذا أمر يشهد به الوجدان و العيان و عمل أكثر من سلف و عمل من أدركناه من الاخوان و انما أردنا أن لا يخلو كتابنا من الإشارة الى قول بعض من ذهب الى الاختلاف من أهل الفضل و الورع و الإنصاف و أن الورع و الدين حملهم على الرجوع الى ما عادوا إليه من أنه يجوز أن يكون ثلاثين و أن يكون تسعا و عشرين.
فروع الكافي- 5-

 

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 81
2- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه عن أبي عبد الله ع قال: صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول.
3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن السياري قال: كتب محمد بن الفرج إلى العسكري ع يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية و السنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح و لكن عد في كل أربع سنين خمسا و في السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى و الحادث و ما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة قال السياري و هذه من جهة الكبيسة قال و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا قال و كتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان و ثلاثين و مائتين هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه إنما هذا لمن يعرف السنين و من يعلم متى كانت السنة الكبيسة «1» ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة فإذا صح الهلال لليلته و عرف السنين صح له ذلك إن شاء الله.
4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إبراهيم الأحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إنا نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا ترى شمس و لا نجم فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و عد خمسة أيام و صم اليوم الخامس‏

 

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 179
 «497»- 69- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إبراهيم الأحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إنا نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا نرى شمسا و لا نجما فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و عد خمسة أيام و صم اليوم الخامس.
فهذان الخبران الوجه فيهما أنه إذا كانت السماء متغيمة على ما تضمنا فعلى الإنسان أن يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على أنه من شعبان إن لم يكن صح عنده نقصانه احتياطا فإن اتفق أنه يكون من شهر رمضان فقد أجزأ عنه و إن كان من شعبان كتب له من النوافل و يجري هذا مجرى صيام يوم الشك و ليس في الخبر أنه يصوم يوم الخامس على أنه من شهر رمضان و إذا لم يكن هذا في ظاهره‏
__________________________________________________
- الاستبصار ج 2 ص 75 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.
 (496)- الاستبصار ج 2 ص 76 الكافي ج 1 ص 184.


                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 180
و احتمل ما قلناه سقطت المعارضة به و لم يناف ما ذكرناه من العمل على الأهلة.

 

 

                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 76
36- باب ذكر جمل من الأخبار يتعلق بها أصحاب العدد
 «230»- 1- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن إبراهيم بن محمد المدني عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية و صم يوم الخامس.
 «231»- 2- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إبراهيم الأحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إنا نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا نرى شمسا و لا نجما فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و عد خمسة أيام و صم اليوم الخامس.
فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه في العمل على الرؤية لمثل ما قدمناه في الباب الأول من أنهما خبر واحد لا يوجبان علما و لا عملا و لأن راويهما عمران الزعفراني و هو مجهول و في إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته و لو سلم من ذلك كله لم يكن منافيا للقول بالرؤية بل يؤكد القول فيها لأنه لو كان المراعى العدد لوجب الرجوع إليه و لم يرجع إلى السنة الماضية و أن يعد منها خمسة أيام لأن الكلام في السنة الماضية و أنه بأي شي‏ء يعلم الشهر فيها مثل الكلام في السنة الحاضرة فلا بد أن يستند ذلك إلى الرؤية ليكون للخبر فائدة و تكون الفائدة في الخبرين أنه ينبغي أن يصوم الإنسان إذا كان حاله ما تضمنه الخبران يوم الخامس من السنة الماضية احتياطا و ينوي به الصوم من شعبان إذا لم يكن له دليل على أنه من رمضان‏
__________________________________________________
 (230)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 184.
 (231)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185.

                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 77
على جهة القطع ثم يراعي فيما بعد فإن انكشف له أنه كان من رمضان فقد أجزأه و إن لم يكن كان صومه نافلة يستحق به الثواب.
 «232»- 3- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حمزة أبي يعلى عن محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله ع قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم ستين.
 «233»- 4 و- ما رواه محمد بن يعقوب أيضا عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر و محمد بن أبي الصهبان عن حفص بن عمر بن سالم و محمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال قال أبو عبد الله ع عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما و إن كانت مصحية و تبصرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا.
فالوجه في هذين الخبرين ما ذكرناه في الأخبار الأولة من أنه يصبح يوم الستين صائما على أنه من شعبان فإن اتفق أن يكون ذلك من شهر رمضان فيوم وفق له و إن كان من شعبان فقد تطوع بيوم و الذي يدل على ذلك قوله و إن كانت مصحية و تبصرته فلم تره فأصبح مفطرا فلو كان الأمر على ما ذهب إليه أصحاب العدد لكان يوم الثلاثين من شهر رمضان لا من شعبان لأن عندهم لا يتم أبدا على حال و لم تختلف الحال فيه بين الصحو و الغيم فعلم أنه أراد بذلك الحث على صومه بنية أنه من شعبان احتياطا.

 

 

                        إقبال الأعمال (ط - القديمة)، ج‏1، ص: 14
الآخرة و يصلي في العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثين ركعة اثنتي عشرة ركعة منها بعد المغرب و ثماني عشرة بعد العشاء الآخرة و كان يجتهد في ليلة تسع عشرة اجتهادا شديدا و كان يصلي في ليلة إحدى و عشرين مائة ركعة و يصلي في ليلة ثلاث و عشرين مائة ركعة و يجتهد فيهما.
أقول: و لو ذكرنا كل ما وقفنا عليه من اختلاف الترتيب بين الرواة كنا قد خرجنا عما قصدناه.
الباب الرابع فيما نذكره مما يختص بأول ليلة من شهر رمضان‏
و فيه فصول‏
فصل فيما نذكره من فضل غسل أول ليلة منه‏
رواه ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان بإسناده إلى أبي عبد الله ع قال: يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان و ليلة النصف منه.
أقول و قد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين فلا نطيل بذكر أسماء المصنفين و وقت اغتسال شهر رمضان قبل دخول العشاء و يكفي ذلك الغسل الليلة جميعها.
و روي أن الغسل أول الليل و روي بين العشاءين.
و روينا ذلك عن الأئمة الطاهرين أقول [فصل‏] و رأيت في كتاب أعتقد أنه تأليف أبي محمد جعفر بن أحمد القمي.
عن الصادق ع من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار و يصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل.
-
6 أقول و من ذلك الكتاب المشار إليه: عن الصادق ص من أحب أن لا تكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان فإنه من اغتسل أول ليلة منه لا يصيبه حكة إلى شهر رمضان القابل [قابل‏].
و سيأتي في أول يوم من شهر رمضان ما رويناه فيه من الغسل أيضا.
فصل فيما نذكره من الروايات بمعرفة أول شهر رمضان‏
اعلم أن الروايات التي وقفت عليها كثيرة في المصنفات و إذا كان العمل على رؤية الهلال و الشهادات فأي فائدة في تكثير إيراد ما وقفنا عليه من علامات ذلك و الأمارات لكن قد اقتضت الاستخارة أننا لا نخلي كتابنا هذا من شي‏ء من الروايات.
فمن ذلك ما وجدته مرويا عن جدي أبي جعفر الطوسي بإسناده قال أخبرنا أبو أحمد أيده الله تعالى قال حدثنا أبو الهيثم محمد بن إبراهيم المعروف بابن أبي رمثة من أهل كفرتوثا بنصيبين قال حدثني أبي قال: دخلت على الحسن العسكري صلوات الله عليه في أول يوم من شهر رمضان و الناس بين متيقن و شاك فلما بصر بي قال لي يا أبا إبراهيم في أي الحزبين أنت في يومك قلت جعلت فداك يا سيدي إني في هذا قصدت قال فإني أعطيك أصلا إذا ضبطته لم تشك بعد هذا أبدا قلت يا مولاي من علي بذلك فقال تعرف أي يوم يدخل المحرم فإنك إذا عرفته كفيت طلب هلال شهر رمضان قلت و كيف يجزي معرفة هلال محرم عن طلب هلال شهر رمضان قال ويحك إنه يدلك عليه فتستغني عن ذلك قلت بين لي يا سيدي كيف ذلك قال فانتظر أي يوم يدخل المحرم فإن كان أوله الأحد فخذ واحدا و إن كان أوله الإثنين فخذ اثنين و إن كان الثلاثاء فخذ ثلاثة و إن كان الأربعاء فخذ أربعة و إن كان الخميس فخذ خمسة و إن كان الجمعة فخذ ستة و إن كان السبت فخذ سبعة ثم احفظ ما يكون و زد عليه عدد أئمتك و هي اثنا عشر ثم اطرح مما معك سبعة سبعة فما بقي مما لا يتم سبعة فانظر كم هو فإن كان سبعة فالصوم السبت و إن كان الستة فالصوم الجمعة و إن كان خمسة فالصوم الخميس و إن كان أربعا فالصوم الأربعاء و إن كان ثلاثة فالصوم الثلاثاء و إن كان اثنين فالصوم يوم الاثنين و إن كان واحدا فالصوم يوم الأحد و على هذا فابن حسابك تصبه موافقا للحق إن شاء الله تعالى.
أقول ربما كان قول الراوي فما بقي مما لا يتم سبعة من زيادة أحد الرواة أو من الناسخين لأنه قد ذكر فيه فإن كان سبعة فالصوم السبت و لأنه إذا كان أول المحرم مثلا يوم الإثنين و ضم الاثنين إلى عدد الأئمة ع و هو اثنا عشر صار العدد أربعة عشر فإذا عد سبعة و سبعة

                        إقبال الأعمال (ط - القديمة)، ج‏1، ص: 15
ما يبقى عدد ينقص عن سبعة أقول و لعل هذه الرواية تختص بوقت دون وقت و على حال دون حال و لإنسان دون إنسان.
و من ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكليني من كتاب الكافي و إلى علي بن حسن بن فضال من كتابه كتاب الصيام بإسنادهما إلى أبي بصير عن الصادق ع أنه قال: إذا عرفت هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما ثم صم يوم ستين.
أقول: و هذا الحديث كان ظاهره يقتضي أن رجبا و شعبان لا بد أن يكون أحدهما ناقصا عن ثلاثين يوما فإن وجدت في وقت هذين الشهرين تامين فلعل المراد بتلك [بهذه‏] الرواية تلك السنة المعينة أو سنة مثلها أو غير ذلك-
و من ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكليني من كتاب الكافي بإسناده إلى الصادق ع أنه قال: عد من هلال شهر رمضان في سنتك الماضية خمسة أيام و صم اليوم الخامس.
و رأيت في كتاب الحلال و الحرام لإسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة من نسخة عتيقة عندنا الآن مليحة ما هذا لفظه أخبرنا أحمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا عاصم بن حميد قال: قال لي جعفر بن محمد ع عدوا اليوم الذي تصومون فيه و ثلاثة أيام بعده و صوموا يوم الخامس فإنكم لن تخطئوا.
قال أحمد بن عبد الرحمن قد ذكرت ذلك للعباس بن موسى بن جعفر فقال أنا عليه ما أنظر إلى كلام الناس و الرواية قال أحمد و حدثني غياث قال أظنه ابن أعين عن جعفر بن محمد مثله أقول و قد ذكر الشيخ محمد بن الجنيد في الجزء الأول من مختصر كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة فقال في كتاب الصوم ما هذا لفظه و الحساب الذي يصام به يوم الخامس من اليوم الذي كان الصيام وقع في السنة الماضية يصح إن لم تكن السنة كبيسة فإنه يكون فيها من اليوم السادس و الكبيس يكون في كل ثلاثين سنة أحد عشر يوما مرة في السنة الثالثة و مرة في السنة الثانية أقول و ذكر الشيخ العالم العابد هبة الله بن سعيد الراوندي رحمة الله عليه في كتاب شرح النهاية في كتاب الصيام في باب علامات شهر رمضان ما هذا لفظه و قد رويت روايات بأنه إذا تحقق لهلال العام الماضي عد خمسة أيام و صام اليوم الخامس أو تحقق هلال رجب عد تسعة و خمسين يوما و صام يوم الستين و ذلك محمول على أنه يصوم ذلك بنية شعبان استظهارا فأما بنية أنه من شهر رمضان فلا يجوز على حال و قال أبو جعفر الطوسي يجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنه يعد من السنة الماضية خمسة أيام و يصوم يوم الخامس لأن من المعلوم أنه لا يكون الشهور كلها تامة و أما إذا رأى الهلال و قد تطوق أو رأى ظل الرأس فيه أو غاب بعد الشفق فإن جميع ذلك لا اعتبار به و يجب العمل بالرؤية لأن ذلك يختلف بحسب اختلاف المطالع و العروض و هذا آخر ما حكاه الراوندي في معناه.

 

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 283
 «1» 10- باب أنه يستحب الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية و يوم الستين من هلال رجب و نظير يوم الأضحى من الماضية و لا يجب‏
13422- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه عن أبي عبد الله ع قال: صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول.
13423- 2- «3» و عنه عن أحمد بن محمد عن السياري قال كتب محمد بن الفرج إلى العسكري ع- يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك ع- في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية و السنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح و لكن عد في كل أربع سنين خمسا و في السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى و الحادث و ما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة قال السياري و هذه من جهة الكبيسة قال و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا قال و كتب إليه محمد بن الفرج- في سنة ثمان و ثلاثين و مائتين هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه إنما هذا لمن يعرف السنين و من يعلم متى كانت السنة الكبيسة ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة فإذا صح الهلال لليلته و عرف السنين صح له ذلك إن شاء الله.
13424- 3- «4» و عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن‏
__________________________________________________
 (1)- الباب 10 فيه 8 أحاديث.
 (2)- الكافي 4- 81- 2.
 (3)- الكافي 4- 81- 3.
 (4)- الكافي 4- 80- 1.
 

                       وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 284
عيسى «1» عن إبراهيم بن محمد المزني «2» عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و صم يوم الخامس.
و رواه الصدوق في المقنع عن عمران الزعفراني مثله «3» و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إبراهيم بن الأحول «4» عن عمران الزعفراني نحوه «5» و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «6»
 أقول: حمله الشيخ و غيره «7» على الاستحباب و أنه يصوم على أنه من شعبان لما مضى «8» و يأتي «9».
13425- 4- «10» محمد بن علي بن الحسين قال: قال ع إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام و صم يوم الخامس.
__________________________________________________
 (1)- في التهذيب- محمد بن عيسى بن عبيد (هامش المخطوط).
 (2)- في نسخة- إبراهيم بن محمد المري (هامش المخطوط)، و في الكافي و الاستبصار- إبراهيم بن محمد المدني.
 (3)- المقنع- 59.
 (4)- في المصدر- إبراهيم الأحول.
 (5)- الكافي 4- 81- 4.
 (6)- التهذيب 4- 179- 496، و الاستبصار 2- 76- 230.
 (7)- راجع رياض المسائل 1- 320، و جواهر الكلام 16- 377.
 (8)- مضى عدم وجوب الصوم إلا بالرؤية أو مضي ثلاثين يوما في الباب 3 من هذه الأبواب، و استحباب صوم يوم الشك بنية شعبان في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم.
 (9)- يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب، و يأتي استحباب صوم يوم الشك بنية شعبان و عدم صومه بنية شهر رمضان في الباب 16 من هذه الأبواب.
 (10)- الفقيه 2- 125- 1919.
 

                       وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 285
13426- 5- «1» قال و قال الصادق ع إذا صح هلال رجب- فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم الستين.
و في المقنع عن الصادق ع مثله «2».
13427- 6- «3» و عن أبي الحسن الرضا ع قال: يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه و يوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه.
و رواه الكليني كما يأتي في الصوم المندوب «4» أقول: أورده الصدوق في باب صوم الشك بناء على أن معناه أن يوم الأضحى يوافق أول يوم من شهر رمضان و يوم عاشوراء يوافق أول شوال و هذا أغلبي لا كلي و لا يمكن الحكم به لما مر «5» و له احتمال آخر يأتي في الصوم المندوب «6».
13428- 7- «7» و في كتاب فضائل شهر رمضان عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن حمزة بن يعلى عن محمد بن الحسين بن أبي خالد رفعه إلى أبي عبد الله ع قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم الستين.
13429- 8- «8» علي بن موسى بن طاوس في الإقبال نقلا من كتاب الحلال و الحرام لإسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة عن أحمد بن عمران بن‏
__________________________________________________
 (1)- الفقيه 2- 125- 1918، و أورده في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
 (2)- المقنع- 59.
 (3)- المقنع- 59.
 (4)- يأتي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
 (5)- مر في الباب 3 من هذه الأبواب.
 (6)- يأتي في ذيل الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
 (7)- فضائل الأشهر الثلاثة- 94- 75.
 (8)- إقبال الأعمال- 15.
 

                       وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 286
أبي ليلى عن عاصم بن حميد عن جعفر بن محمد ع قال: عدوا اليوم الذي تصومون فيه و ثلاثة أيام بعده و صوموا يوم الخامس فإنكم لن تخطئوا.
و عن أحمد عن غياث أظنه ابن أعين عن جعفر بن محمد ع مثله «1» أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «2».
 

 


                        الوافي، ج‏11، ص: 151
باب 18 العلامة عند تعذر الرؤية
 [1]
10587- 1 الكافي، 4/ 80/ 1/ 1 علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن العبيدي عن إبراهيم بن محمد المزني عن عمران الزعفراني قال قلت لأبي عبد الله ع إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و صم يوم الخامس «1».
 [2]
10588- 2 الكافي، 4/ 81/ 4/ 1 العدة عن سهل عن منصور بن العباس عن إبراهيم الأحول عن عمران الزعفراني قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا يرى شمس و لا نجم فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و عد خمسة أيام و صم يوم الخامس «2».
__________________________________________________
 (1). و أورده في التهذيب 4: 179 رقم 496 بهذا السند أيضا.
 (2). أورده في التهذيب 4: 179 رقم 497 بهذا السند أيضا.

                        الوافي، ج‏11، ص: 152
 [3]
10589- 3 الكافي، 4/ 81/ 2/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن أبي محمد عن محمد بن عثيم «1» الخدري عن بعض مشايخه عن أبي عبد الله ع قال صم في العام المستقبل- يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول.
 [4]
10590- 4 الفقيه، 2/ 125/ 1919 الحديث مرسلا على تفاوت في ألفاظه.
 [5]
10591- 5 الكافي، 4/ 81/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن السياري قال كتب محمد بن الفرج إلى العسكري ع عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك ع في عد خمسة أيام من أول السنة الماضية و السنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح و لكن عد في كل أربع سنين خمسا و في السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى و الحادث و ما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة- قال السياري «2» و هذه من جهة الكبيسة قال و قد حسبه أصحابنا
__________________________________________________
 (1). عثيم بضم العين المهملة و فتح الثاء المثلثة و إسكان المثناة من تحت و الميم أخيرا الخدري بضم الخاء المعجمة و إسكان الدال المهملة ثم الراء «عهد».
 (2). قوله «قال السياري و هذه من جهة الكبيسة» أقول السياري من أضعف خلق الله و هذه الترهات من مجعولات وهمه و قد نسبه إلى الحجة عليه السلام لغرض هو أعلم به و ما ذكره من عد كل أربع سنين خمسا و في السنة الخامسة ستا فهو اشتباه منه بل اشتباه في اشتباه، فانه لم يفرق أولا بين السنة الشمسية و القمرية و أثبت حكم الكبيسة الشمسية في القمرية، ثم اشتبه عليه الامر في كبيسة سنة الشمسية ثانيا، فان الكبيسة في كل أربع سنين فيها في السنة الرابعة لا الخامسة. و أما السنة القمرية فالكبيسة فيها في إحدى عشرة سنة من كل ثلاثين سنة و هي السنة الثانية و الخامسة و السابعة و العاشرة و الثالثة عشرة و السادسة-

                        الوافي، ج‏11، ص: 153
فوجدوه صحيحا قال فكتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان و ثلاثين و مائتين هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه إنما هذا لمن يعرف السنين و من يعلم متى كانت سنة الكبيسة ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة فإذا صح له الهلال ليلته و عرف السنين صح ذلك إن شاء الله.
بيان‏
التي تأتي يعني هي التي تأتي بعد ما يعد الخمسة و يؤخذ الخامس و هي خبر لقوله و السنة الثانية و الكبيسة تقال لليوم المجتمع من الكسور فإن أهل الحساب يعدون الشهر الأول من السنة ثلاثين و الثاني تسعة و عشرين و هكذا إلى آخر السنة و يجمعون الكسور حتى إذا صار يوما أو قريبا منه زادوا في آخر السنة يوما و ذلك يكون في كل ثلاثين سنة أحد عشر يوما

 [6]
10592- 6 الكافي، 4/ 77/ 8/ 1 العدة عن ابن عيسى عن حمزة بن يعلى «1» عن محمد بن الحسن بن أبي خالد رفعه عن الفقيه، 2/ 125/ 1918 أبي عبد الله ع قال إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم الستين.
__________________________________________________
- عشرة و الثامنة عشرة و الواحدة و العشرين و الرابعة و العشرين و السادسة و العشرين و التاسعة و العشرين في الدورة (...) ففي هذه السنين تكون السنة ثلاثمائة و خمسة و خمسين يوما فعلى هذا تكون الكبيسة و يحاسب لا على ما ذكره السياري. و المصنف رحمه الله مع تصريحه بما ذكرنا في معنى الكبيسة لم ينبه على مخالفته لمضمون الرواية «ش».
 (1). أورده جامع الرواة ج 1 ص 283 بعنوان حمزة بن يعلى الأشعري أبو يعلى القمي و قد أشار إلى هذا الحديث عنه و عن [جش: صه‏] أنه ثقة وجه. و عبارة الكافي المطبوع عن حمزة أبي يعلى صحيح أيضا و هو واضح «ض. ع».




                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏16، ص: 236
باب‏
 [الحديث 1]
1 علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن إبراهيم بن محمد المدني عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إن السماء تطبق علينا بالعراق اليوم و اليومين و الثلاثة فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و صم يوم الخامس.

 [الحديث 2]
2 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه عن أبي عبد الله ع قال: صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول.

 [الحديث 3]
3 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن السياري قال: كتب محمد بن الفرج إلى‏

__________________________________________________
باب الحديث الأول: مرسل مجهول.
قوله عليه السلام:" تطبق" قال: الفيروزآبادي الطبق- محركة غطاء كل شي‏ء و طبقه و تطبيقا فانطبق و أطبقه فتطبق و طبق الشي‏ء تطبيقا عم، و السحاب الجو غشاه و أطبقه غطاه، و التطبيق تعميم الغيم بمطره.
قوله عليه السلام:" انظر" نزل الشيخ (ره) في التهذيب و الاستبصار هذه الأخبار على أن السماء إذا كانت متغيمة فعلى الإنسان أن يصوم اليوم الخامس احتياطا فإن اتفق أن يكون من رمضان فقد أجزأ عنه و إن كان من شعبان كتب له من النوافل و ذكر جمع من الأصحاب أن اعتبار الخامس إنما يتم في غير السنة الكبيسة أما فيها فاليوم السادس.
الحديث الثاني: مرسل مجهول. و الإضافة في عام أول: بيانية.
الحديث الثالث: ضعيف. و يدل على التفصيل الذي ذكرنا في أول الباب، و
                       

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏16، ص: 237
العسكري ع يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية و السنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح و لكن عد في كل أربع سنين خمسا و في السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى و الحادث و ما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة قال السياري و هذه من جهة الكبيسة قال و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا قال و كتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان و ثلاثين و مائتين هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه إنما هذا لمن يعرف السنين و من يعلم متى كانت السنة الكبيسة ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة فإذا صح الهلال لليلته و عرف السنين صح له ذلك إن شاء الله.
 [الحديث 4]
4 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إبراهيم الأحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إنا نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا ترى شمس و لا نجم فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و عد خمسة أيام و صم اليوم الخامس‏

__________________________________________________
حمل على ما إذا غمت الشهور كما عرفت.
قال الشهيد رحمه الله في الدروس: و لا عبرة بعد خمسة أيام من الماضية و ستة في الكبيسة إلا أن يغم الشهور كلها.
قوله عليه السلام:" هذا الحساب" الظاهر أنه كلام المصنف. و يحتمل أن يكون كلام السياري، و الغرض أن العمل بالخمسة و الستة إنما يتيسر لمن يعلم مبدأ حساب أهل النجوم و يميز بين سنة الكبيسة و غيرها، و تحقيق القول في ذلك يتوقف على ذكر مقدمات ليس هذه الحاشية محل ذكرها.
الحديث الرابع: ضعيف.




جواهر الکلام، ج 16، ص 376-378

و كذا لا عبرة بعد خمسة أيام من أول الهلال في السنة الماضية و صوم يوم الخامس و إن كان موافقا للعادة، بل في المحكي عن عجائب المخلوقات للقزويني قد امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحا، و به خبر عمران الزعفراني «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليوم و اليومين و الثلاثة فأي يوم نصوص‌؟ قال: أفطر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و صم اليوم الخامس» و خبره الآخر أيضا «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا نرى شمسا و لا نجما فأي يوم نصوم‌؟ قال: أفطر اليوم الذي صمته من السنة الماضية، و عد خمسة أيام و صم اليوم الخامس» و مرسل الصدوق عنه عليه السلام «إذا كان شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام، و صم يوم الخامس» و خبر  محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه عنه صلوات الله عليه «صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت عام الأول» و خبر عاصم بن حميد عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) «عدوا اليوم الذي تصومون فيه و ثلاثة أيام بعده و صوموا يوم الخامس، فإنكم لن تختلفوا» و خبر غياث الذي هو نحوه، نعم قيد ذلك بعضهم بغير السنة الكبيسة، أما فيها فيعد ستة أيام، لخبر السياري قال: «كتب محمد بن الفرج إلى العسكري عليه السلام يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك (عليهم السلام) في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية و السنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح، و لكن عد في كل اربع سنين خمسا، و في السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى و الحادث، و ما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة، قال السياري: و هذه من جهة الكبيسة، قال: و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا، قال: و كتب اليه محمد بن الفرج في سنة ثمان و ثلاثين و مائتين هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان يعمل عليه، انما هذا لمن يعرف السنين، و من يعلم متى كانت السنة الكبيسة، ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة، فإذا صح الهلال لليلته و عرف السنين صح له ذلك إن شاء الله» و لعل هذا من كلام الكليني و ان قوله «قال» ثانيا يراد منها بيان تاريخ الكتابة الأولى التي رواها أولا، و حينئذ يكون ذلك وجها للنصوص المزبورة جميعها، و انها خاصة فيمن عرف ذلك، و الظاهر اختصاص هذه المعرفة على وجهها القطعي بأهل البيت (ع) خاصة، أو تحمل النصوص المزبورة على إرادة بيان الأمر بصوم يوم الخامس لا على أنه من شهر رمضان بل من شعبان ليحصل الاجزاء به لو بان انه من شهر رمضان، أو على ما قيل من اختصاص الاعتبار بها مع غم الشهور و إذا كانت في  السماء علة بناء على الاجتزاء بالظن حينئذ، و إن كان الأقوى عدم اعتبارها مطلقا لقصورها عن معارضة غيرها و لو بالتقييد من النصوص المزبورة التي ادعي تواترها و لعلها كذلك المفتي بمضمونها على وجه يمكن تحصيل الإجماع عليه، خصوصا مع ملاحظة المحكي منه على لسان جماعة، و خصوصا مع تصريح غير واحد بكون هذه النصوص و ما جرى مجراها مما لا يفيد بالنسبة إلينا إلا الظن من الشواذ المهجورة المطرحة التي خرجت منهم (عليهم السلام) مخرج التقية، أو لخصوص العالم بها على وجه يحصل له القطع دون الظن و التخمين، أو يراد منها الاحتياط لكونها من الامارات المفيدة للظن أو غير ذلك، و إن أبيت فليس لها إلا الطرح و ردها إلى علمهم (عليهم السلام) بها هذا.

 



عجائب المخلوقات، ص ٧١
المولف: زکریا بن محمد بن محمود القزوینی(۶٨٢)
قال جعفر الصادق رضی الله عنه: اذا اشکل علیک اول شهر رمضان فعد الخامس من الشهر الذی صمته فی العام الماضی، فانه اول یوم من شهر رمضان الذی فی العام المقبل و قد امتحنوا ذلک خمسین سنة فکان صحیحاً.

 





****************
ارسال شده توسط:
عباس
Sunday - 14/4/2024 - 22:3

حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الشُّهُورَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً وَ هِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ سِتُّونَ يَوْماً فَحَجَرَ مِنْهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ خَلَقَ فِيهَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ فَمِنْ ثَمَّ تَقَاصَرَتِ‏ الشُّهُورُ.






****************
ارسال شده توسط:
عباس
Sunday - 14/4/2024 - 22:11

تفسير العياشي: 2/ 120

7- عن الصباح بن سيابة عن أبي جعفر ع قال‏ إن الله خلق الشهور اثْنا عَشَرَ شَهْراً و هي ثلاثمائة و ستون يوما، فخرج منها ستة أيام خلق فيها السماوات و الأرض، فمن ثم تقاصرت‏ الشهور

 

تفسير نور الثقلين: 2/ 292

في تفسير العياشي عن الصباح بن سيابة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان الله خلق السنة اثنى عشر شهرا و هي ثلاثمائة و ستون يوما، فحجر منها ستة أيام خلق فيها السموات و الأرض، فمن ثم تقاصرت الشهور.






****************
ارسال شده توسط:
عباس
Sunday - 14/4/2024 - 22:14

تفسير العياشي: 2/ 120

عن أبي جعفر عن رجل عن أبي عبد الله ع قال‏ «إن الله‏ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» فالسنة تنقص ستة أيام‏






****************
ارسال شده توسط:
عباس
Sunday - 14/4/2024 - 22:36


الخصال: 22/ 603

حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّنَةِ كَمْ يَوْماً هِيَ قَالَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ سِتُّونَ يَوْماً مِنْهَا سِتَّةُ أَيَّامٍ‏ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا الدُّنْيَا فَطُرِحَتْ مِنْ أَصْلِ السَّنَةِ فَصَارَتِ السَّنَةُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً يُسْتَحَبُّ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ فِي مُقَامِهِ بِمَكَّةَ عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ طَافَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً.

 

 






****************
ارسال شده توسط:
عباس
Sunday - 14/4/2024 - 22:56

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏55، ص: 357


وَ مَا رَوَوْا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ فَعُدَّ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً ثُمَّ صُمْ فِي الْقَابِلِ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّنَةَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ يَوْماً فَاسْتَثْنَى مِنْهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ فِيهَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فَلَيْسَتْ فِي الْعَدَدِ.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 22/4/2024 - 10:48

کلمات علما در تبیین روایت اختزال سنة

شیخ مفید                       

جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية، ص: 20
و من ذلك حديث رواه محمد بن يحيى العطار «4» عن سهل بن زياد

__________________________________________________
 (1) محمد بن سنان، أبو جعفر الزاهري، من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي، ضعفه النجاشي في رجاله: 230، و قال ابن الغضائري أنه ضعيف غال لا يلتفت إليه.
و روى الكشي في رجاله فيه قدحا عظيما، و قال الشيخ الطوسي في الفهرست: 143:
قد طعن عليه و ضعف، و ذكره العلامة في القسم الثاني من الخلاصة: 251 مات سنة (22 ه).
 (2) أبو محمد، حذيفة بن منصور بن كثير بن مسلمة الخزاعي، روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى عليهما السلام، حكى العلامة في الخلاصة: 61 عن ابن الغضائري: أن حديثه غير نقي، يروي الصحيح و السقيم، و أمره ملتبس. و قال العلامة: و الظاهر عندي التوقف فيه لما قاله هذا الشيخ، و لما نقل عنه أنه كان واليا من قبل بني أمية، و يبعد انفكاكه عن القبيح. إلا أن الشيخ النجاشي وثقه في رجاله: 107، و روى الكشي حديثا في مدحه.
انظر اختيار معرفة الرجال 336/ 615.
 (3) رواه الشيخ الكليني قدس سره في الكافي 4: 79 باب النوادر الحديث 3، و الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 2: 11 باب النوادر الحديث 470 و الخصال 2: 529 باب الثلاثون، و الشيخ الطوسي في التهذيب 4: 168 الحديث 479، و الاستبصار 2:
65 الحديث 213.
 (4) قال النجاشي في رجاله: 250: (محمد بن يحيى، أبو جعفر العطار القمي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة عين، كثير الحديث، له كتب).

                        جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية، ص: 21
الأدمي «1» عن محمد بن إسماعيل «2» عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها «3» من أيام السنة فالسنة «4» ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما شعبان لا يتم و شهر رمضان لا ينقص أبدا و لا تكون فريضة ناقصة إن الله تعالى يقول و لتكملوا العدة «5» «6».
__________________________________________________
 (1) أبو سعيد، سهل بن زياد الآدمي الرازي، من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام، قال الشيخ النجاشي في رجاله: 132 (كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد فيه، و كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب). و قد اختلف قول الشيخ الطوسي فيه، فقال في الفهرست: 106 ضعيف، و قال في رجاله: 416: ثقة، و عده من أصحاب الإمام الجواد و الهادي و العسكري عليهم السلام.
 (2) قال النجاشي في رجاله: 233: محمد بن إسماعيل بن بزيع أبو جعفر، مولى المنصور أبي جعفر، و ولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع، كان من صالحي هذه الطائفة و ثقاتهم، كثير العمل- الى قوله- قال محمد بن عمرو الكشي: كان محمد بن إسماعيل بن بزيع من رجال أبي الحسن موسى عليه السلام، و أدرك أبا جعفر الثاني عليه السلام، و قال حمدويه عن أشياخه: إن محمد بن إسماعيل بن بزيع و أحمد بن حمزة كانا في عداد الوزراء، و كان علي بن النعمان أوصى بكتبه لمحمد بن إسماعيل ... الى آخره.
 (3) في نسخة «ع» أخبر لها.
 (4) في نسخة «ع» قال.
 (5) البقرة: 185.
 (6) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 4: 172 الحديث 485، و الاستبصار 2: 68 الحديث 218 عن محمد بن يعقوب الكليني، و للحديث تتمة: (و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله عز و جل و واعدنا موسى ثلاثين ليلة و أتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة، و ذو الحجة تسعة و عشرون يوما، و المحرم ثلاثون يوما، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام و شهر ناقص).

                        جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية، ص: 22
و هذا الحديث شاذ مجهول الإسناد لو جاء بفضل «1» صدقة أو صيام أو عمل بر لوجب التوقف فيه فكيف إذا جاء بشي‏ء يخالف الكتاب و السنة و إجماع الأمة و لا يصح على حساب ملي و لا ذمي و لا مسلم و لا منجم و من عول على مثل هذا الحديث في فرائض الله تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا. و بعد فالكلام الذي فيه بعيد من كلام العلماء فضلا عن أئمة الهدى ع لأنه قال فيه لا تكون فريضة ناقصة و هذا ما لا معنى له لأن الفريضة بحسب ما فرضت فإذا أديت على التثقيل أو التخفيف لم تكن ناقصة و الشهر إن كان «2» تسعة و عشرين يوما ففرض صيامه لا ينسب إلى النقصان في الفرض كما أن صلاة السفر إذا كانت على الشطر من صلاة الحضر لا يقال لها صلاة ناقصة و قد أجل الله إمام الهدى ع عن القول بأن الفريضة إذا أديت على التخفيف كانت ناقصة و قد بينا أن من صام شهرين متتابعين في كفارة ظهار فكانا ثمانية و خمسين يوما لم يكن ناقصا بل كان فرضا تاما. ثم احتج بكون شهر رمضان ثلاثين يوما لم ينقص عنها بقوله تعالى و لتكملوا العدة «3» و هذا نص في قضاء الفائت بالمرض و السفر أ لا ترى إلى قوله و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد
__________________________________________________
- و رواه الشيخ الكليني في الكافي 4: 78 باب النوادر مع اختلاف يسير في اللفظ.
و روى الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 2: 110 الحديث 472 بسنده عن محمد ابن يعقوب بن شعيب عن أبيه نحوه.
 (1) في نسخة «د» بفعل.
 (2) في «ش» إذا كان.
 (3) البقرة: 185.

                        جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية، ص: 23
الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و لتكملوا العدة «1». [و بعد فلو كان المراد بقوله و لتكملوا العدة] «2» «3» صوم شهر رمضان ما أوجب ذلك أن يكون ثلاثين يوما بل كانت الفائدة فيه كمال صيام عدة الشهر و قد تكمل عدة الشهر ثلاثين يوما إذا كان تاما و تكمل بتسعة و عشرين يوما إذا كان ناقصا و قد بينا ذلك في صيام الكفارة إذا صام «4» شهرين متتابعين و إن كانا ناقصين أو أحدهما كاملا و الآخر ناقصا

 

شیخ طوسی


                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 172
 «485»- 57- و رواه الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال: إن الله عز و جل خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها من أيام السنة فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما شعبان لا يتم أبدا و شهر رمضان لا ينقص و الله أبدا و لا تكون فريضة ناقصة إن الله تعالى يقول و لتكملوا العدة و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما يقول الله عز و جل و واعدنا موسى ثلاثين ليلة و أتممناها بعشر و ذو الحجة تسعة و عشرون يوما و المحرم ثلاثون يوما ثم الشهور بعد ذلك شهر تام و شهر ناقص.
و هذا الخبر أيضا نظير ما تقدم في أنه لا يصح الاحتجاج به بمثل ما قدمناه من أنه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا و أنه لا يعترض بمثله على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة و أنه أيضا مختلف الألفاظ و المعاني و الخبر واحد و الإسناد واحد و أيضا فإن هذا الخبر يتضمن من التعليل ما يكشف عن أنه لم يثبت عن إمام هدى ع من ذلك أن قول الله عز و جل و واعدنا موسى ثلاثين ليلة لا يوجب استمرار أمثال ذلك الشهر على الكمال في ذي القعدة- و ليس اتفاق تمام ذي القعدة في أيام موسى ع- موجبا تمامه في مستقبل الأوقات و لا دالا على أنه لم يزل كذلك فيما مضى و إذا كان الأمر على ما ذكرناه بطل إضافة التعليل لتمام ذي القعدة أبدا بما تضمنه القرآن من تمامه حينا إلى صادق عن الله تعالى لا سيما و هو تعليل أيضا لتمام شهر رمضان و ليس بينهما نسبة بالذكر في التمام و اختزال الستة الأيام من السنة
__________________________________________________
- الاستبصار ج 2 ص 68 الفقيه ج 2 ص 110.
 

                       تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 173
لا يمنع من اتفاق النقصان في شهرين و ثلاثة على التوالي و تمام ثلاثة أشهر و أربعة متواليات فكيف يصح التعليل بمعنى لا يوجبه عقل و لا عادة و لا لسان و كذلك التعليل لكون شهر رمضان ثلاثين يوما أبدا بكون الفرائض لا تكون ناقصة لأن نقصان الشهر عن ثلاثين يوما لا يوجب النقصان في فرض العمل فيه و قد ثبت أن الله تعالى لم يتعبدنا بفعل الأيام و لا يصح تكليفنا فعل الزمان و إنما تعبدنا بالعمل في الأيام و الفعل في الزمان فلا يكون إذا نقصان الزمان عن غيره بالإضافة نقصانا في العمل أ لا ترى أن من وجب عليه عمل في شهر معين فأداه في ذلك الشهر على ما حد له فيه من ابتدائه به من أوله و ختمه إياه في آخره أنه يكون قد أكمل ما وجب عليه و إن كان الشهر ناقصا عن الكمال و أجمع المسلمون على أن المعتدة بالشهور إذا طلقها زوجها في أول شهر من الشهور فقضت ثلاثة أشهر فيها واحد على الكمال ثلاثون يوما و اثنان منها كل واحد منهما تسعة و عشرون يوما أنها تكون مؤدية لفرض الله تعالى عليها من العدة على كمال الفرض دون النقصان و لا يكون نقصان الشهرين متعديا إلى الفرض فيها على المرأة من العدة على ما ذكرناه و لو أن إنسانا نذر لله تعالى صيام شهر يلي شهر قدومه من سفره أو برئه من مرضه فاتفق كون الشهر الذي يلي ذلك تسعة و عشرين يوما فصامه من أوله إلى آخره لكان مؤديا إلى فرض الله تعالى فيه على الكمال و لم يكن نقصان الشهر مفيدا لنقصان الفرض الذي أداه فيه و الاعتلال أيضا في أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما بقوله تعالى و لتكملوا العدة يبطل ثبوته عن إمام هدى بما ذكرناه من كمال الفرض المؤدى فيما نقص من الشهر عن ثلاثين يوما مع أن ظاهر القرآن يفيد بأن الأمر بتكميل العدة إنما يتوجه إلى معنى القضاء لما فات من الصيام حيث يقول الله تعالى- فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و لتكملوا العدة «1».
__________________________________________________
 (1) سورة البقرة الآية: 181.
 

                       تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 174
فأخبر تعالى أنه فرض على المسافر و المريض عند إفطارهما في الشهر القضاء له في أيام أخر ليكملوا بذلك عدة ما فاتهم من صيام الشهر الذي مضى و ليس في ذلك تحديد لما يقع عليه القضاء و إنما هو أمر بما يجب من قضاء الفائت كائنا ما كان و هذه الجملة التي ذكرنا تدل على أن التعليل المذكور لتمام شهر رمضان ثلاثين يوما موضوع لا يصح عن الأئمة ع و لو سلم هذا الحديث من جميع ما ذكرناه لم يكن ما تضمنه لفظ متنه مختلا لوفاق العمل على الأهلة و لم يوجب الحكم بصحة خلافه و ذلك أن تكذيب العامة فيما ادعوه من صيام رسول الله ص شهر رمضان تسعة و عشرين يوما أكثر من صيامه إياه ثلاثين يوما لا يمنع أن يكون قد صامه تسعة و عشرين يوما غير أن صيامه كذلك كان أقل من صيامه إياه ثلاثين يوما و لو اقتضى صيامه إياه في مدة فرضه عليه في حياته ثلاثين يوما لم يمنع من تغير الحال في ذلك و كونه في بعض الأزمان بعده تسعة و عشرين يوما على ما أسلفناه من القول في ذلك و القول بأن رسول الله ص ما صام إلا تاما لا يفيد كون شهر الصيام ثلاثين يوما على كل حال لأن الصوم غير الشهر و هو فعل الصائم و الشهر حركات الفلك و هي فعل الله تعالى و الوصف بالتمام إنما هو للصوم الذي هو فعل العبد دون الوصف للزمان الذي هو فعل الله تعالى و قد بينا ذلك فيما مضى و الاحتجاج لذلك بقوله تعالى و لتكملوا العدة غير موجب ما ظنه أصحاب العدد من أن شهر الصيام لا يكون تسعة و عشرين يوما لأن إكمال عدة الشهر الناقص بالعمل في جميعه كإكمال عدة الشهر التام بالعمل في سائره لا يختلف في ذلك أحد من العقلاء و القول بأن شوالا تسعة و عشرون يوما غير مفيد لما قالوه بل يحتمل الخبر لكونه كذلك أحيانا دون كونه كذلك بالوجوب على كل حال و القول بأن ذا القعدة ثلاثون‏

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 175
يوما لا ينقص أبدا وجهه ما ذكرناه من أنه لا يكون ناقصا أبدا حتى لا يتم حينا و الاعتلال لذلك بقوله تعالى- و واعدنا موسى ثلاثين ليلة يؤكد هذا التأويل لأنه أفاد حصوله في زمن من الأزمان جاء بذكره القرآن ثلاثون يوما فوجب بذلك أنه لا يكون ناقصا أبدا بل قد يكون تاما و إن جاز عليه النقصان و الذي يدل على ما ذكرناه من جواز النقصان على ذي القعدة في بعض الأوقات ما رواه‏
 «486»- 58- علي بن مهزيار عن الحسين بن بشار عن عبد الله بن جندب عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد الله ع إن الشهر الذي يقال إنه لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه.
و أما القول بأن السنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما من قبل أن السماوات و الأرض خلقهن في ستة أيام اختزلت من ثلاثمائة و ستين يوما لا يوجب أن يكون شهرا منها بعينه أبدا ثلاثين يوما بل يقتضي أن الستة أيام تتفرق في الشهور كلها على غير تفصيل و تعيين لما يكون ناقصا فيها مما يتفق كونه على التمام بدلا من كونه على النقصان و أما القول بأن شهور السنة تختلف في الكمال و النقصان فيكون منها شهر تام و شهر ناقص لا يوجب أيضا دعوى الخصم في شهر رمضان ما ادعاه و لا في شعبان ما حكم به من نقصانه على كل حال لأنها قد تكون على ما تضمنه الوصف من الكمال و النقصان لكنها لا تكون كذلك على الترتيب و النظام بل لا ينكر أن يتفق فيها شهران متصلان على التمام و شهران متواليان على النقصان و ثلاثة أشهر أيضا كما وصفناه و يكون مع ما ذكرناه على وفاق القول بأن فيها شهرا ناقصا و شهرا تاما إذ ليس في صريح الحديث ذكر الاتصال و لا الانفصال.

 

                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 68
تعالى و لتكملوا العدة فشهر رمضان ثلاثون يوما و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص أبدا لأن الله تعالى يقول و واعدنا موسى ثلاثين ليلة و- ذو الحجة تسعة و عشرون يوما ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام و شهر ناقص و شعبان لا يتم أبدا.
 «217»- 19 و روى هذا الحديث- محمد بن علي بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: قلت له إن الناس يروون أن رسول الله ص صام شهر رمضان تسعة و عشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين يوما فقال كذبوا ما صام رسول الله ص إلا تاما و لا تكون الفرائض ناقصة إن الله خلق السنة ثلاثمائة و ستين يوما و خلق السماوات و الأرض في ستة أيام فحجزها من ثلاثمائة و ستين يوما فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما و شهر رمضان ثلاثون يوما و ساق الحديث إلى آخره.
 «218»- 20 و رواه أيضا- محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال: إن الله عز و جل خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها «1» من أيام السنة و السنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما- شعبان لا يتم أبدا و شهر رمضان لا ينقص و الله أبدا و لا تكون فريضة ناقصة إن الله تعالى يقول و لتكملوا العدة و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله عز و جل و واعدنا موسى ثلاثين ليلة و أتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة و ذو الحجة تسعة و عشرون يوما و المحرم ثلاثون يوما ثم الشهور بعد ذلك شهر تام و شهر ناقص.
__________________________________________________
 (1) الاختزال: الانفراد و الحذف و الاقتطاع.
 (217)- التهذيب ج 1 ص 400 الفقيه ص 147.
 (218)- التهذيب ج 1 ص 400 الكافي ج 1 ص 184.

                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 69
و هذا الخبر أيضا نظير ما تقدم في أنه لا يصح الاحتجاج به لمثل ما قدمناه من أنه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا و أنه لا يعترض بمثله ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة و أيضا فإنه مختلف الألفاظ و المعاني و الحديث واحد و مع ذلك فإنه يتضمن من التعليل ما يكشف عن أنه لم يثبت عن إمام هدى ع من ذلك أن قوله تعالى و واعدنا موسى ثلاثين ليلة لا يوجب استمرار أمثال ذلك الشهر على الكمال في ذي القعدة و ليس اتفاق تمام ذي القعدة في أيام موسى ع موجبا تمامه في مستقبل الأوقات و لا دالا على أنه لم يزل كذلك فيما مضى و إذا كان كذلك بطل إضافة التعليل لتمام ذي القعدة أبدا بما تضمنه القرآن من تمامه حينا إلى صادق عن الله عز و جل لا سيما و هو تعليل أيضا لتمام شهر رمضان و ليس بينهما نسبة بالذكر في التمام و اختزال ستة أيام من السنة لا يمنع من اتفاق النقصان في الشهرين و الثلاثة على التوالي و تمام ثلاثة أشهر و أربعة متواليات فكيف يصح التعليل بأمر لا يوجبه عقل و لا عادة و لا لسان و كذلك التعليل لكون شهر رمضان ثلاثين يوما لأن الفرائض لا تكون ناقصة لأن نقصان الشهر عن ثلاثين يوما لا يوجب النقصان في فرض العمل به و قد ثبت أن الله تعالى لم يتعبدنا بفعل الأيام و لا يصح تكليفنا فعل الزمان و إنما تعبدنا بالعمل في الأيام و الفعل بالزمان و لا يكون إذا نقصان الزمان عن غيره بالإضافة نقصانا في العمل أ لا ترى أن من وجب عليه عمل في شهر معين فأداه في ذلك الشهر حسب ما حد له من ابتدائه في أوله و ختمه إياه في آخره أنه يكون قد أكمل ما وجب عليه و إن كان الشهر ناقصا عن الكمال و أجمع المسلمون على أن المعتدة بالشهور إذا طلقها زوجها في أول شهر من الشهور فقضت ثلاثة أشهر فيها واحد على الكمال ثلاثون يوما و اثنان منها كل واحد منهما تسعة و عشرون يوما أنها تكون مؤدية لفرض الله تعالى عليها من العدة على الكمال و الفرض دون‏

                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 70
النقصان و لا يكون نقصان الشهرين متعديا إلى الفرض فيهما على المرأة من العدة على ما ذكرناه و لو أن إنسانا نذر أن يصوم لله تعالى شهرا يلي شهر قدومه من سفره أو برئه من مرضه فاتفق كون الشهر الذي يلي ذلك تسعة و عشرين يوما فصامه من أوله إلى آخره لكان مؤديا فرض الله تعالى فيه على الكمال و لم يكن نقصان الشهر مفيدا لنقصان الفرض الذي أداه فيه و الاعتلال أيضا في أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما بقوله تعالى و لتكملوا العدة يبطل ثبوته عن إمام هدى بما ذكرناه من كمال الفرض المؤدى فيما نقص من الشهور عن ثلاثين يوما مع أن ظاهر القرآن يفيد بأن الأمر بتكميل العدة إنما توجه إلى معنى القضاء لما فات من الصيام حيث قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و لتكملوا العدة فأخبر الله تعالى أنه فرض على المسافر و المريض عند إفطارهما في السفر القضاء له في أيام أخر ليكملوا بذلك عدة ما فاتهم من صيام الشهر الذي مضى و ليس في ذلك تحديد لما يقع عليه القضاء و إنما هو أمر بما يجب من قضاء الفائت كائنا ما كان و هذه الجملة التي ذكرناها تدل على أن التعليل المذكور لتمام شهر رمضان بثلاثين يوما موضوع لا يصح عن الأئمة ع و لو سلم الحديث من جميع ما ذكرناه لم يكن ما تضمنه لفظ متنه محتملا لوفاق العمل على خلاف الأهلة و ذلك أن تكذيب العامة فيما ادعوه من صيام رسول الله ص شهر رمضان تسعة و عشرين يوما أكثر من صيامه إياه ثلاثين يوما لا يمتنع أن يكون قد صامه تسعة و عشرين يوما غير أن صيامه كذلك كان أقل من صيامه إياه ثلاثين يوما و لو اقتضى صيامه ص إياه في مدة فرضه عليه في حياته ص ثلاثين يوما لم يمنع من تغير الحال في ذلك و كونه في بعض الأزمان تسعة و عشرين يوما على ما أسلفناه من القول في ذلك و القول بعده‏

                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 71
بأن رسول الله ص ما صام إلا تاما لا يفيد كون شهر الصيام ثلاثين يوما على كل حال لأن الصوم غير الشهر و هو فعل الصائم و الشهر حركات الفلك و هي فعل الله تعالى و الوصف بالتمام إنما هو للصوم الذي هو فعل العبد دون الوصف للزمان الذي هو فعل الله تعالى و قد بينا ذلك فيما مضى و الاحتجاج لذلك بقول الله تعالى و لتكملوا العدة غير موجب ما ظنه أصحاب العدد من أن شهر رمضان لا يكون تسعة و عشرين يوما لأن إكمال عدة الشهر الناقص بالعمل في جميعه كإكمال عدة الشهر التام بالعمل في سائره لا يختلف في ذلك أحد من العقلاء و فصل القول بأن شوالا تسعة و عشرون يوما غير مفيد لما قالوه بل يحتمل الخبر بكونه كذلك أحيانا دون كونه كذلك بالوجوب على كل حال و القول بأن ذا القعدة ثلاثون يوما لا ينقص أبدا وجهه ما ذكرناه من أنه لا يكون ناقصا أبدا حتى لا يتم حينا و الاعتلال لذلك بقوله تعالى و واعدنا موسى ثلاثين ليلة يؤكد هذا التأويل لأنه أفاد حصوله في زمن من الأزمان جاء بذكره القرآن ثلاثون يوما فوجب بذلك أنه لا يكون ناقصا أبدا بل قد يكون تاما و إن جاز عليه النقصان و الذي يدل على جواز النقصان على ذي القعدة في بعض الأوقات.
 «219»- 21- ما رواه علي بن مهزيار عن الحسين بن يسار عن عبد الله بن جندب عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد الله إن الشهر الذي يقال إنه لا ينقص ذو القعدة و ليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه.
و أما القول بأن السنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما من قبل أن السماوات و الأرض خلقن في ستة أيام اختزلت من ثلاثمائة و ستين يوما لا يفيد أن يكون شهر منها بعينه أبدا ثلاثين يوما بل يقتضي بأن الستة الأيام تتفرق في الشهور كلها على غير تفصيل‏
__________________________________________________
 (219)- التهذيب ج 1 ص 401.


                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 72
و تعيين لما يكون ناقصا منها مما يتفق كونه على التمام بدلا من كونه على النقصان فأما القول بأن شهور السنة تختلف في الكمال و النقصان فيكون منها شهر تام و شهر ناقص لا يوجب أيضا دعوى الخصم في شهر رمضان ما ادعاه و لا في شعبان ما حكم به من نقصانه على كل حال لأنها قد تكون على ما تضمنه الوصف من الكمال و النقصان لكنها لا تكون كذلك على الترتيب و النظام بل لا ينكر أن يتفق فيها شهران متصلان على التمام و شهران متواليان على النقصان و ثلاثة أشهر أيضا كما وصفناه و يكون مع ما ذكرناه على وفاق القول بأن فيها شهرا ناقصا و شهرا تاما إذ ليس في صريح ذلك الاتصال و لا الانفصال.

 

فیض کاشانی

                        الوافي، ج‏11، ص: 142
 [36]
10575- 36 التهذيب، 4/ 171/ 56/ 1 أبو جعفر بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الزيات عن الفقيه، 2/ 170/ 2042 ابن بزيغ عن محمد بن يعقوب بن «1» شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال قلت له إن الناس يروون أن رسول الله ص ما صام من شهر رمضان تسعة و عشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين فقال كذبوا ما صام رسول الله ص إلا تاما و لا يكون الفرائض ناقصة إن الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة و ستين يوما و خلق السماوات و الأرض في ستة أيام فحجزها من ثلاثمائة و ستين يوما فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما- و شهر رمضان ثلاثون يوما و ساق الحديث إلى آخره.
 [37]
10576- 37 الكافي، 4/ 78/ 2/ 1 العدة عن سهل عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها عن أيام السنة و السنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما شعبان لا يتم أبدا و شهر رمضان لا ينقص و الله أبدا- و لا تكون فريضة ناقصة إن الله تعالى يقول و لتكملوا العدة «2» و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما يقول الله عز و جل و واعدنا موسى ثلاثين ليلة و أتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة «3» و ذو الحجة تسعة و عشرون‏
__________________________________________________
 (1). في الفقيه المطبوع و المخطوطات التي بأيدينا محمد بن يعقوب عن شعيب إلخ و لكن في جامع الرواة ج 2: 347 ذيل ترجمة يعقوب بن شعيب أشار إلى هذا الحديث عن محمد بن يعقوب بن شعيب و الله العالم «ض. ع».
 (2). البقرة/ 185.
 (3). الأعراف/ 142.

                        الوافي، ج‏11، ص: 143
يوما و المحرم ثلاثون يوما ثم الشهور بعد ذلك شهر تام و شهر ناقص «1».
 [38]
10577- 38 التهذيب، 4/ 176/ 59/ 1 ابن رياح «2» عن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن ابن عمار عن أبي عبد الله ع في قوله تعالى و لتكملوا العدة «3» قال صوم ثلاثين يوما.
 [39]
10578- 39 الفقيه، 2/ 171/ 2043 سأل أبو بصير أبا عبد الله ع عن قول الله تعالى و لتكملوا العدة قال ثلاثون يوما.
 [40]
10579- 40 الفقيه، 2/ 171/ 2044 ياسر الخادم قال قلت للرضا ع هل يكون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما فقال إن شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوما أبدا.
بيان‏
قال في الفقيه من خالف هذه الأخبار و ذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة في ضدها اتقى كما يتقي العامة و لا يكلم إلا بالتقية كائنا من كان إلا أن يكون مسترشدا فيرشد و يبين له فإن البدعة إنما تماث و تبطل بترك ذكرها و لا حول و لا قوة إلا بالله.
و قال في التهذيبين ما ملخصه أن هذه الأخبار لا يجوز العمل بها من وجوه‏
__________________________________________________
 (1). و أورده في التهذيب- 4: 172 رقم 485.
 (2). في الأصل بالمثناة التحتانية بعد الراء و الصحيح بالباء المنقطة تحتها نقطة «ض. ع».
 (3). البقرة/ 185.

                        الوافي، ج‏11، ص: 144
منها أن متنها لا يوجد في شي‏ء من الأصول المصنفة و إنما هو موجود في الشواذ من الأخبار و منها أن كتاب حذيفة بن منصور عري منها و الكتاب معروف مشهور و لو كان الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه.
و منها أنها مختلفة الألفاظ مضطربة المعاني لروايتها تارة عن أبي عبد الله ع بلا واسطة و أخرى بواسطة و أخرى يفتي الراوي بها من قبل نفسه فلا يسنده إلى أحد.
و منها أنها لو سلمت من ذلك كله لكانت أخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا و أخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة و منها تضمنها من التعليل ما يكشف عن أنها لم تثبت عن إمام هدى و ذلك كالتعليل بوعد موسى ع فإن اتفاق تمام ذي القعدة في أيام موسى ع لا يوجب تمامه في مستقبل الأوقات و لا دالا على أنه لم يزل كذلك فيما مضى مع أنه ورد في جواز نقصانه حديث ابن وهب المتضمن أنه أكثر نقصانا من سائر الشهور كما يأتي.
و كالتعليل باختزال الستة الأيام من السنة فإنه لا يمنع من اتفاق النقصان في شهرين و ثلاثة على التوالي و كالتعليل بكون الفرائض لا تكون ناقصة فإن نقصان الشهر عن ثلاثين لا يوجب النقصان في فرض العمل فيه فإن الله لم يتعبدنا بفعل الأيام و إنما تعبدنا بالفعل في الأيام و قد أجمع المسلمون على أن المطلقة في أول الشهر إذا اعتدت بثلاثة أشهر ناقص بعضها أنها مؤدية لفرض الله من العدة على الكمال دون النقصان و كذا الناذر لله صيام شهر يلي قدومه من سفره فاتفق أن يكون ذلك الشهر ناقصا و كذا التعليل بإكمال العدة فإن نقصان الشهر لا يوجب نقصان العدة في الفرض مع أنه إنما ورد في علة وجوب قضاء المريض و المسافر ما فاتهما في شهر رمضان حيث يقول الله سبحانه.
فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله‏

                        الوافي، ج‏11، ص: 145
بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و لتكملوا العدة «1» فأخبر سبحانه أنه فرض عليهما القضاء ليكمل بذلك عدة شهر صيامهم كائنة ما كانت.
ثم أول تلك الأخبار بتأويلات لا تخلو من بعد مع اختصاص بعضها ببعض الحديث كتأويله ما صام رسول الله ص أقل من ثلاثين يوما بأنه تكذيب للراوي من العامة عن النبي ص أنه صام تسعة و عشرين أكثر مما صام ثلاثين و أخبار عما اتفق له من التمام على الدوام فإن هذا لا يجري في تتمة الكلام من قوله و لا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين يوما و ليلة.
و كتأويله شهر رمضان لا ينقص أبدا بأنه لا يكون أبدا ناقصا بل قد يكون حينا تاما و حينا ناقصا فإنه لا يجري في سائر ألفاظ هذا الخبر.
و كتأويله لم يصم رسول الله ص أقل منه على أغلب أحواله كما ادعاه المخالفون و لا نقص شهر رمضان أي لم يكن نقصانه أكثر من تمامه كما زعموه فإنه أيضا مع بعده لا يجري في غير هذا اللفظ مما تضمن هذا المعنى و بالجملة فالمسألة مما تعارض فيه الأخبار «2» لامتناع الجمع بينها إلا بتعسف شديد.
__________________________________________________
 (1). البقرة/ 185.
 (2). قوله «فالمسألة مما تعارضت فيه الأخبار» العجب من المصنف كيف اعتنى بهذه الأخبار و كيف يتعارض المتواتر المشهور مع الشاذ النادر فالاستهلال و الشهادة على رؤية الأهلة عمل جميع المسلمين يعلم ذلك جميع أهل العالم و ملأت الكتب من أحكامها في الفقه و الحديث و التواريخ و السير من نقل الوقائع فيها فكيف يقاس الأحاديث التي شهد بصحتها آلاف الوف من الناس بهذه الأحاديث التي لم يطلع عليها أحد إلا نادرا و من اطلع عليها ردها إلا نادرا و من يسوي بين الحديثين في الاعتبار و يرى التعارض بينهما كمن لا يفرق بين الإخبار عن وجود مكة و جابلقا حيث يرى الإخبار عن البلدين مكتوبين في كتاب واحد أولا يفرق بين الإخبار عن هارون الرشيد و الإخبار عن الضحاك و افريدون لأن الأخبارين كلاهما مكتوب في تاريخ الطبري و بالجملة لا تعارض بين المتواتر و الآحاد و لا يجوز الاعتناء بالآحاد المناقض للمتواتر «ش».

                        الوافي، ج‏11، ص: 146
فالصواب أن يقال فيها روايتان إحداهما موافقة لقاعدة أهل الحساب و هي معتبرة إلا أنها إنما تعتبر إذا تغيمت السماء و تعذرت الرؤية كما يأتي في باب العلامة عند تعذر الرؤية بيانه لا مطلقا و مخالفة للعامة على ما قاله في الفقيه و ذلك مما يوجب رجحانها إلا أنها غير مطابقة للظواهر و العمومات القرآنية و مع ذلك فهي متضمنة لتعليلات عليلة تنبو عنها العقول السليمة و الطباع المستقيمة و يبعد صدورها عن أئمة الهدى بل هي مما يستشم منه رائحة الوضع و الأخرى موافقة للعامة كما قاله و ذلك مما يوجب ردها إلا أنها مطابقة للظواهر و العمومات القرآنية و مع ذلك فهي أكثر رواة و أوثق رجالا و أسد مقالا و أشبه بكلام أئمة الهدى ص و ربما يشعر بعضها بذهاب بعض المخالفين إلى ما يخالفها و الخبر الآتي آنفا كالصريح في ذلك.
و فائدة الاختلاف إنما تظهر في صيام يوم الشك و قضائه مع الفوات و قد مضى تحقيق ذلك في أخبار الباب الذي تقدم هذا الباب و فيه بلاغ و كفاية لرفع هذا الاختلاف و العلم عند الله‏

 

                        تفسير الصافي، ج‏2، ص: 204
و في الكافي عن الصادق عليه السلام أن الله تبارك و تعالى خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها «1» عن أيام السنة و السنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما.
و في الفقيه و التهذيب عنه عليه السلام أن الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة و ستين يوما و خلق السماوات و الأرض في ستة أيام فحجزها «2» من ثلاثمائة و ستين يوما فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما الحديث و في الخصال و العياشي عن الباقر عليه السلام ما يقرب منه إن قيل ان الأيام انما تتقدر و تتمايز بحركة الفلك فكيف خلقت السموات و الأرض في الأيام المتمايزة قبل تمايزها قلنا مناط تمايز الأيام و تقدرها انما هو حركة الفلك الأعلى دون السموات السبع و المخلوق في الأيام المتمايزة انما هو السموات السبع و الأرض و ما بينهما دون ما فوقهما و لا يلزم من ذلك خلاء لتقدم الماء الذي خلق منه الجميع على الجميع.
و ليعلم إن هذه الآية و أمثال هذه الأخبار من المتشابهات التي تأويلها عند الراسخين في العلم‏

 




****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 15/4/2024 - 14:0

کلام علامه مجلسی در شرح روایت اختزال سنة

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏54، ص: 215
185 الكافي، عن عدة من أصحابه عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال: إن الله تبارك و تعالى خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها عن أيام السنة فالسنة ثلاثمائة و أربع «2» و خمسون يوما شعبان لا يتم أبدا و رمضان لا ينقص و الله أبدا و لا تكون فريضة ناقصة إن الله عز و جل يقول و لتكملوا العدة و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله عز و جل و واعدنا موسى ثلاثين ليلة و أتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة و ذو الحجة تسعة و عشرون يوما و المحرم ثلاثون يوما ثم الشهور بعد ذلك شهر تام و شهر ناقص «3» الخبر.
186 الفقيه، بإسناده عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه «4» عن الصادق ع قال: قلت له إن الناس يروون أن رسول الله ص ما صام من شهر رمضان تسعة و عشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين قال كذبوا ما صام رسول الله ص إلا تاما و لا تكون الفرائض ناقصة إن الله خلق السنة ثلاثمائة و ستين يوما و خلق السماوات و الأرض في ستة أيام فحجزها من ثلاثمائة و ستين يوما فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما و شهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله عز و جل و لتكملوا العدة و الكامل تام و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله عز و جل و واعدنا موسى ثلاثين ليلة فالشهر هكذا ثم هكذا أي‏
__________________________________________________
 (1) الصحاح: 2468.
 (2) في المصدر: أربعة.
 (3) فروع الكافي (الطبعة القديمة): كتاب الصوم، ب 7، ح 3، ص 184.
 (4) في المصدر: فى رواية حذيفة بن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن يعقوب ابن شعيب إلخ.
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏54، ص: 216
شهر تام و شهر ناقص و شهر رمضان لا ينقص أبدا و شعبان لا يتم أبدا «1».
تبيين قال بعض المحققين في علة تخصيص الستة أيام بخلق العالم ما حاصله أن أفعاله سبحانه مبنية على الحكم و المصالح و أن حكمته اقتضت أن تكون أفعاله بالنسبة إلى مخلوقاته على قسمين قسم يصدر عنه في كل آن إرادة دفعية بدون توقفه على مادة أو مدة و قسم لا يصدر عنه إلا بعد مدة أجرى عادته بحصول استعداد مادته له في تلك المدة على سبيل التدريج و أن خلق الماء الذي جعله مادة لسائر الأجسام و الجسمانيات و ما يشبهه من القسم الأول و خلق السماوات و الأرضين و ما في حكمهما من القسم الثاني و هذا حكم أطبق عليه جميع المليين و كثير من قدماء الفلاسفة فما ذكره المفسرون من أن معنى خلق السماوات و الأرض إبداعهما لا من شي‏ء ليس بشي‏ء و يدل عليه خطب أمير المؤمنين ع و غيرها ثم إن القسم الثاني يستدعي بالنسبة إلى كل مخلوق قدرا معينا من الزمان كما يرشد إليه تتبع الأزمنة المعينة التي جرت عادته تعالى أن يخلق فيها أصناف النباتات من موادها العنصرية و أنواع الحيوانات من مواد نطفها في أرحام أمهاتها فعلى ذلك خلق السماوات و الأرض من مادتها التي هي الماء بعد خصوص القدر المذكور من الزمان إنما هو من هذا القبيل و أما خصوص الحكمة الداعية إلى إجراء عادته بخلق تلك الأمور من موادها على التدريج ثم تقدير قدر خاص و زمان محدود لكل منها فلا مطمع في معرفته فإنه من أسرار القضاء و القدر التي لا يمكن أن يحيط بها عقل البشر و لذلك كتم عنا بل عن بعض المقربين و المرسلين بل سد علينا و عليهم باب الفحص و التفتيش بالنهي الصريح الدال عليه كثير من القرآن و الخبر.
ثم إن اليوم عبارة عن زمان تمام دورة للشمس بحركتها السريعة العادية الموسومة باليومية فكيف يتصور أن يكون خلق السماوات الحاملة للشمس و غيرها من الكواكب في عدة من الزمان المذكور و هل لا يكون تكون الدائر في زمان‏
__________________________________________________
 (1) من لا يحضره الفقيه، ص 196، ح 4.


                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏54، ص: 217
دورته مستلزما للدور المستحيل بالضرورة فقد ذكر ابن العربي فيما «1» سماه بالفتوحات إن اليوم و زمان دورة للفلك الأطلس فلا يكون منوطا بالشمس و لا بالسماوات السبع إنما المنوط بها الليل و النهار و هما غير اليوم و فيه أنه اصطلاح مبني على أصول الفلسفة تأبى عنه اللغة و العرف المبني عليهما لسان الشريعة و لظهور ذلك أطبق المفسرون على تأويله إما بحمل تلك الأيام على زمان مساو لقدر زمانها و إما بحملها على أوقات أو مرات متعددة بعدتها حتى يكون معنى خلق الأرض في يومين مثلا خلقها في مرتين مرة خلق أصلها و مرة تمييز بعض أجزائها عن بعض و كذلك في السماوات و غيرها و لا يخفى أن شيئا من التأويلين و لا سيما الثاني لا يلائم تعيين خصوص يوم من أيام الأسبوع لخلق كل منها في الروايات و ذلك ظاهر جدا و أيضا يستبعد العقل جدا أن لا يمكن خلق الإنسان مثلا من نطفته عادة في أقل من ستة أشهر و يكون خلق السماوات و الأرض و ما بينهما في ستة أيام مع أن الحال كما قال تعالى لخلق السماوات و الأرض أكبر من خلق الناس و لكن أكثر الناس لا يعلمون و أيضا إخباره تعالى بخصوص قدر زمان لا بد له من نكتة أقل ما في الباب أن يكون من جهة قلته أو كثرته دخيلا في المطلوب و لا يناسب شي‏ء منهما هاهنا إذ لو كان لأجل معرفة العباد أنه تعالى قادر على خلق مثل السماوات و الأرض في هذه المدة القليلة فمعلوم أن ذلك ليس له‏
__________________________________________________
 (1) هو أبو عبد الله محيى الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمى الطائى الاندلسى المكى الشامي صاحب كتاب الفتوحات، برع في علم التصوف و لقى جماعة من العلماء و المتعبدين و الناس فيه على ثلاث طوائف، طائفة يعدونه من اكابر الأولياء العارفين منهم الفيروزآبادي صاحب القاموس و الشعرانى، و طائفة يكفرونه و ينسبونه إلى الالحاد منهم التفتازانى و المولى على القارئ، و طائفة يعتقدون ولايته و يحرمون النظر في كتبه منهم جلال الدين السيوطي.
و له مصنفات كثيرة، و أعظم كتبه و آخرها تأليفا «الفتوحات المكية» توفي سنة (638) بعد وفاة الشيخ عبد القادر بثمان و سبعين، و قبره بصالحية دمشق مزار مشهور و من اشعاره:
         رأيت ولائى آل طه وسيلة             على رغم أهل البعد يورثني القربى‏
          فما طلب المبعوث اجرا على الهدى             بتبليغه إلا المودة في القربى.


                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏54، ص: 218
وقع في هذا المطلوب بعد الإخبار بأمثال أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون و لو كان للامتنان عليهم بأن خلقه في تلك المدة المديدة كان لأجل تدبير ما يحتاجون إليه في أمور معاشهم و معادهم فظاهر أن قدر ستة أيام لا يصلح لهذا المقصود فالوجه أن يفسر اليوم هاهنا و العلم عند الله و أهله بما فسره الله تعالى تارة بقوله و إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون «1» و تارة بقوله في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون «2» و أخرى بقوله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة «3» فإن القرآن يفسر بعضه بعضا و قد يعبر عن الأول باليوم الرباني و عن الثاني بيوم الله فعلى كل تقدير يكون ملائما لما نسب من خلق كل منها إلى يوم من الأسبوع في الروايات و يتم ما يقصر عنه عند حمله على اليوم الدنيوي من معنى الامتنان المقصود له تعالى في كثير من أمثال تلك الآيات و لعل حمله على الأول فيما نحن فيه أنسب و أقرب فتصويره على ذلك أن كل امتداد سواء كان قار الذات كالجسم أو غير قار الذات كالزمان ينبغي أن يقدر له أجزاء و لكل جزء منه أجزاء و هكذا إلى ما يحتاج التعبير عن قدر معين منها للتفهيم بدون كلفة و ذلك كتقدير الفلك بالبروج و المنازل و الدرجات و تقدير الزمان بالسنين و الشهور و الأيام و الساعات و على هذا لا بعد في أن الحكمة الإلهية كانت اقتضت أن يقدر للزمان المتقدم على زمان الدنيا بل للزمان المتأخر عن زمانها أيضا بأمثال ما قدره لزمانها من السنين إلى الساعات لكن مع رعاية نوع مناسبة لهذه الأجزاء إلى المقدر بها فكما أن المناسب لزمان الدنيا أن يكون كل يوم منه بقدر دورة للشمس يجوز أن يكون المناسب للزمان المتقدم أن يكون كل يوم منه بقدر ألف سنة من زمان الدنيا و للزمان المتأخر أن يكون مساويا لخمسين ألف سنة منه فيكون ما أخبرنا به في الآيتين الأوليين حال الزمان المتقدم و في‏
__________________________________________________
 (1) الحج: 47.
 (2) السجدة: 5.
 (3) المعارج، 4.
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏54، ص: 219
الثالثة حال الزمان المتأخر فلا بعد فيما يلوح من بعض الإشارات المأثورة من أنه تعالى كان قدر للزمان المتقدم أسابيع و سمى الأول من أيامها بالأحد و الثاني بالإثنين و هكذا إلى السبت و كذلك قدر له شهورا تامة كل منها ثلاثون يوما سمى أولها بالمحرم أو رمضان على اختلاف الروايات في أول شهور السنة و ثانيها بصفر أو شوال و هكذا إلى ذي الحجة أو شعبان و على كل تقدير كان المجموع سنة كاملة موافقة لثلاثمائة و ستين يوما ثم جعل أيام أسابيعنا و شهورنا موافقة لأيام تلك الأسابيع و الشهور في المبدإ و العدة و التسمية و قد يساعد عليه ما في سورة التوبة من قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات و الأرض منها أربعة حرم «1» فتستقيم بذلك أمثال ما روي أنه تعالى خلق الأرض و السماء في يوم الأحد أو خلق الملائكة في يوم الجمعة فلا يتوجه إشكال وجوب تأخر أصل اليوم فضلا عن خصوص الأحد عن خلق السماوات و الأرض و لا إشكال لزوم خلق الملائكة فيما تأخر عن المتأخر عنه من السماوات و الأرض على ما مر في حديث الرضا ع و تستقيم به أيضا أمثال ما روي أن دحو الأرض كان في ليلة خمس و عشرين من ذي القعدة بدون استبعاد و انقباض للعقل من جهة أن تقدم امتياز تلك الشهور بعضها عن بعض و انضباطها بتلك الأسامي على دحو الأرض و ما يتبعه من خلق الإنس بل الجن أيضا خلاف العادة.
ثم إنه يلوح مما ذكره صاحب الملل و النحل بقوله قد اجتمعت اليهود على أن الله تعالى لما فرغ من خلق الأرض استوى على عرشه مستلقيا على قفاه واضعا إحدى رجليه على الأخرى فقالت فرقة منهم إن الستة الأيام هي الستة آلاف سنة ف إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون و بالسير القمري و ذلك ما مضى من لدن آدم ع إلى يومنا هذا و به يتم الخلق ثم إذا بلغ الخلق إلى النهاية ابتدأ الأمر و من ابتداء الأمر يكون الاستواء على العرش و الفراغ من‏
__________________________________________________
 (1) التوبة: 36.
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏54، ص: 220
الخلق و ليس ذلك أمرا كان و مضى بل هو في المستقبل إذا عددنا الأيام بالألوف انتهى إن بعضا من الكتب السماوية كالتوراة كان متضمنا للإشارة إلى أن المراد بالأيام المخلوقة فيها السماوات و الأرض هو الأيام الربانية و لكن اليهود لم يتفطنوا بكونها سابقة على زمان الدنيا و تعمدوا في تحريفها عن موضعها بتطبيقها على بعض أزمنة الدنيا تصحيحا لما سولته لهم أنفسهم من أن شريعة موسى ع هي أول أوامره و شروعه في التكليف حتى لا يلزمهم الإقرار بنسخ شريعة سابقة مستلزم لإمكان وقوع مثله على شريعتهم أيضا فافهم و يظهر مما ذكره محمد بن جرير الطبري في أول تاريخه أن حمل تلك الأيام على الأيام الربانية أمر مقرر بين أهل الإسلام أيضا من قديم الأيام فإذا تأملت في مدارج ما صورناه و بيناه يظهر لك أن السماوات و الأرض و ما بينهما المعبر عنها بالدنيا بمنزلة شخص مخلوق من نطفة هي الماء على طبق حصول استعداداته بالتدريج كما جرت به عادته تعالى في مدة مديدة هي على حسابنا ستة آلاف سنة قمرية موافقة لستة أيام من الأيام الربانية فبعد تمام هذه المدة التي هي بمنزلة زمان الحمل لها تولدت كاملة بطالع السرطان و الكواكب في شرفها و حينئذ أخذت الشمس و القمر في حركتهما المقدرة لهما المنوطة بهما الليل و النهار و ذلك كان في يوم الجمعة كما مر وجهه و كان أيضا سادس شهر محرم الحرام أو رمضان المبارك عند ما مضت ثلاث ساعات و اثنتا عشرة دقيقة من نهاره و لا ينافي ذلك ما
ورد في حديث الرضا ع أنه كانت الشمس عند كينونتها في وسط السماء.
لأنه ع في صدد تصوير وضع نهار أيام الدنيا حينئذ لا الأيام الربانية و ما نحن فيه مبني عليها فلا يلزم الموافقة هذا هو مبدأ عمر الدنيا و أما مبدأ خلقها من نطفتها فمقدم عليه بقدر ما عرفت من زمان حملها فكان مبدأ أول يوم الأحد من تلك الأيام غرة أحد الشهرين و لا شك بما نصب لنا من الدلالات اليقينية أن لها أمدا ممدودا و أجلا محدودا و يقرب احتمال أنه تعالى كان قدر لجملة زمانها من مبدإ خلقها إلى حلول أجلها سنة كاملة من السنين الربانية فجعل ستة أيام منها بإزاء خلقها و الباقية
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏54، ص: 221
و هي ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما بإزاء عمرها و إنها كما مر مساوية لثلاثمائة و أربعة و خمسين ألف سنة من السنين القمرية الدنيوية يلوح ذلك من جملة روايات و عدة إشارات من الصادقين ع.
منها
ما روي عن رسول الله ص في فضل الجهاد و توابعه أن رباط يوم في سبيل الله خير من عبادة الرجل في أهله سنة ثلاثمائة و ستين يوما كل يوم ألف سنة.
فإن الذكي يتفطن من الخصوصية المذكورة فيها لكل من السنة و اليوم بأن المراد بهما غير السنة و اليوم الدنيويين إذ لا سنة في الدنيا بهذا العدد من الأيام فإنه لا يوافق شيئا من الشمسية و القمرية المعتبرتين فيها و لا يوم من أيام الدنيا موافقا لذلك الامتداد من الزمان فيظن أن هذا التعبير كناية عن نهاية ما يتصور للرجل من العبادة و هو تمام زمان الدنيا.
و منها ما رواه الصدوق في الفقيه و الكليني في الكافي ثم أورد الروايتين فقال وجه دلالة الحديثين على ما ذكرنا أن السنة الأولى فيه و هي المختزلة عنها الأيام الستة يجب أن تحمل على السنة الربانية لأن شيئا من السنة الشمسية و القمرية الدنيويتين لم يخلق ثلاثمائة و ستين يوما كما تقرر في موضعه و لأنه لو حملت على الدنيوية فإما أن تحمل الأيام الستة أيضا على الأيام الدنيوية فغاية ما يلزم من اختزالها عنها أن تكون السنة الأولى من سني عمر الدنيا ثلاثمائة و أربعة و خمسين يوما فلا يلزم هذا النقصان في جميع السنين و إما أن تحمل على الأيام الربانية فلا يتصور الاختزال المذكور حينئذ فإن يوما من تلك الأيام كألف سنة من تلك السنين فتحقق أن المراد بتلك السنة السنة الربانية على وفق ما بينا أن المراد بالأيام الستة الأيام الربانية و أما السنة الثانية في الحديثين فيجب أن تحمل على السنة الدنيوية المستتبعة لنقصان بعض شهورها و هو ظاهر فعلى هذا ما يفهم منه من تفرع النقصان في تلك السنة و شهورها على الاختزال المذكور يدل على أنه لو لم يختزل الأيام الستة المذكورة عن رأس السنة الربانية المذكورة بل وقع خلق الدنيا في زمان خارج عن تلك السنة متصل بها لكانت أيام السنة الدنيوية
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏54، ص: 222
ثلاثمائة و ستين و كذا يدل على أن الأيام المختزلة لو كانت عشرة مثلا لكانت أيام السنة الدنيوية ثلاثمائة و خمسين و على هذا القياس فيظهر بذلك أنه مبني على أن الحكمة الإلهية اقتضت مساواة الأيام الباقية بعد الاختزال من السنة الربانية مع أيام كل سنة من السنين الدنيوية فيتفطن الذكي من لزوم تلك السماوات بين هاتين الأيامين أنهما منسوبتان إلى شي‏ء واحد فكما أن أيام السنة الدنيوية منسوبة إلى الدنيا و محسوبة من عمرها كذلك الأيام الباقية المذكورة منسوبة إليها لأجل عمرها و يؤيده انتساب الأيام السنة المختزلة أيضا إليها لأجل خلقها فتبين من مدارج ما قررنا سر هذا الاختزال و كونه على النحو المذكور أيضا فإنه لو لم يقع أو وقع لا على النحو المذكور لكان يزيد ألف سنة من سني الدنيا على يوم من الأيام الربانية أو ينقص عنها و هو خلاف ما أخبرنا الله تعالى به من مساواتهما المبنية على حكمته و مصلحته بلا شبهة.
ثم ليعلم أن كون السنة الدنيوية القمرية ثلاثمائة و أربعة و خمسين يوما مبني على ما تعارف من إسقاط الكسر الناقص عن النصف في الحساب مساهلة فلا ينافي كونها في الحقيقة زائدة عليه بثماني ساعات مستوية و ثمان و أربعين دقيقة على ما هو المضبوط بالأرصاد فعلى ذلك تكون بقية السنة الربانية التي بإزاء عمر الدنيا أيضا زائدة بمثل تلك الساعات و الدقائق بحكم المساواة المذكورة فيلزم من هذه الجهة أن يكون أيام «1» الستة المختزلة لخلق الدنيا ناقصة عنها أيضا بالقدر المذكور لئلا يلزم زيادة مجموعهما على ثلاثمائة و ستين و قد أشرنا في تصوير زمان حمل الدنيا إلى هذه الدقيقة فتذكر.
انتهى كلامه رفع الله مقامه و لقد أحسن و أجاد و حقق و أفاد في إبداء هذا الوجه الوجيه مع تأيده بما ذكر و بغيره من الأخبار المتقدمة عن مجاهد و غيره و بما رواه الصدوق ره في الفقيه و غيره في علة الصلوات الخمس‏
عن النبي ص حيث قال: و أما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز و جل فيها
__________________________________________________
 (1) الايام (ظ).
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏54، ص: 223
على آدم و كان بين ما أكل من الشجرة و بين ما تاب الله عز و جل عليه ثلاثمائة سنة من أيام الدنيا و في أيام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر إلى العشاء.
و قد أوردت مثله بأسانيد في المجلد الخامس و بما
رواه السيوطي في الدر المنثور عن عكرمة قال سأل رجل ابن عباس ما هؤلاء الآيات في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة «1» و يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة «2» و يستعجلونك بالعذاب و لن يخلف الله وعده و إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون «3» قال يوم القيامة حساب خمسين ألف سنة و خلق السماوات و الأرض في ستة أيام كل يوم ألف سنة و يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة و ذلك «4» مقدار السير.
و عن عكرمة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال هي الدنيا أولها إلى آخرها يوم مقداره خمسون ألف سنة.
لكن فيما زيف به بعض الوجوه الأخر نظر إذ بناء تحقيقه على تحقق الزمان الموهوم قبل خلق العالم و إن كان تقديره و قسمته بالأيام و الساعات فيمكن أن يقال بعد خلق الكواكب و حركاتها و تعيين الليالي و الأيام و الشهور و الأسابيع يمكن الرجوع القهقرى و تعيين جميع ذلك في الأزمنة الماضية تقديرا و تكلف التقدير مشترك بين الوجهين مع أن هذا الوجه أوفق بظواهر أكثر الآيات و الأخبار و أما أن الستة الأيام لا يكون مبالغة في جانب القلة إذا حملت على أيام الدنيا فليس كذلك بل في خلق السماوات و الأرض مع وفور عظمتهما و اشتمالهما على أنواع الحكم الدقيقة و المصالح الأنيقة مما يدل على غاية القدرة و العلم و الحكمة و أما أنه كان يمكن خلقهما في أقل من ذلك الزمان فبين الرضا ع الحكمة في ذلك فلعله سبحانه جمع بين الأمرين أي عدم الخلق دفعة و قلة الزمان رعاية للأمرين معا و سائر ما ذكره قدس سره إما محض‏
__________________________________________________
 (1) المعارج: 4.
 (2) السجدة: 5.
 (3) الحج: 47.
 (4) في المخطوطة: قال ذلك.
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏54، ص: 224
استبعاد أو مقايسة بعض المخلوقات ببعض و كلاهما مما لا وقع له في هذا المقام.
و أما الاختزال فيمكن أن يكون غرضه ع الإشارة إلى علة شيوع هذا الاصطلاح أي إطلاق السنة في عرف الشرع و العرف العام على ثلاثمائة و ستين مع أنها لا توافق السنة الشمسية و لا القمرية بأنها مطابقة للسنة الأولى من خلق العالم إذا حسبت من ابتداء الخلق و أما السنة القمرية فهي مبنية على حركة القمر بعد وجوده و الستة المتقدمة المصروفة في خلق العالم مختزلة منها و سيأتي لذلك مزيد تحقيق في محله إن شاء الله تعالى.
ثم اعلم أنه قد تكلم كثير من الناس من الفرق المتشتتة في قدر زمان عمر الدنيا فأكثر اليهود بل سائر أهل الكتاب مالوا إلى تقليله بأمور خطابية لا ترتضيها العقول السليمة و جمهور الهنود بالغوا في تكثيره بخيالات حسابية تتنفر عنها الطبائع المستقيمة و أما مشاهير قدماء الحكماء و جماهير عظماء الأحكاميين فقد توسطوا في ذلك و لكن تفرقوا إلى أقوال شتى و حكى أبو معشر البلخي في كتابه المسمى بسر الأسرار عن بعض أهل هند أن الدور الأصغر ثلاثمائة و ستون سنة و الأوسط ثلاثة آلاف و ستمائة سنة و الأكبر ثلاثمائة و ستون ألف سنة و لعل المراد بالدور الأكبر زمان عمر الدنيا و بالسنة السنة الشمسية فيطابق ما اعتمد عليه جمع من أعلام المنجمين من قول حكماء فارس و بابل أن سني عمر العالم ثلاثمائة و ستون ألف سنة شمسية كل سنة ثلاثمائة و خمسة و ستون يوما و خمس عشرة دقيقة و اثنتان و ثلاثون ثانية و أربع و عشرون ثالثة و مستندهم في ذلك على نقل أبو معشر من «1» أهل فارس أن الكواكب السبعة في أول خلق الدنيا كانت مجتمعة في أول الحمل و يكون اجتماعها في آخر زمان بقائها في آخر الحوت و زمان ما بينهما ثلاثمائة و ستون ألف سنة من تلك السنين و أما مستندهم في الاجتماع المذكور على نحو ما تصوروه في المقامين فغير معلوم.
ثم اعلم أن هذه الخيالات و الروايات و إن لم يكن مبتنية على أصل متين‏
__________________________________________________
 (1) عن (خ).
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏54، ص: 225
لكنها مما يرفع استبعادات الأوهام عن الأخبار الواردة في الرجعة و طول امتداداتها فإنها أيضا داخلة في زمان عمر الدنيا فإذا حسبت تلك الأزمان مع ما ورد في بعض الأخبار من أزمنة كون غير آدم و أولاده في الأرض يصير قريبا مما ذكر بعض هؤلاء الجماعة و بالجملة كل من الأمرين مما يصلح أن يصير سببا لرفع الاستبعاد عن الآخر ثم إن بعض المتصدين لحل هذا الخبر سلك مسلكا أوحش و أغرب حيث قال السنة في العرف تطلق على الشمسية التي هي عبارة عن عود الشمس بحركتها الخاصة لها إلى الوضع الذي فرض أولا كأول الحمل مثلا الذي يتساوى عند حلولها فيه زمان الليل و النهار تقريبا بعد أن كان الليل أطول في معظم المعمورة و على القمرية التي هي عبارة عن عود القمر إلى وضعه المفروض أولا مع الشمس في سمت الحركة اثنتا عشرة مرة كل مرة تسمى شهرا و قد علم بالتجربة و الرصد أن زمان الأولى يكون ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما و كسرا من يوم و زمان الثانية ثلاثمائة و أربعة و خمسين يوما و كسرا و لو فرض فارض كون الشمس أسرع حركة بحيث تتم دورتها في ثلاثمائة و ستين بلا زيادة و نقصان و القمر بحاله يكون مقدار السنة القمرية أيضا ثلاثمائة و ستين يوما كل شهر ثلاثون يوما كما لا يخفى على المحاسب و حينئذ لم يكن اختلاف بين السنة القمرية و الشمسية لكن قد جعل الله سبحانه زمان الشمسية أكثر من ذلك بقريب من ستة أيام و زمان القمرية أنقص بنحو ذلك لمصالح تعود إلى مخلوقاته في السماوات و الأرضين ينتظم بها النظام الأكمل الذي لا يعلم كنهه إلا هو فلعل هذا هو المراد من جعل السنة ثلاثمائة و ستين و حجز الستة الأيام عنها بل لا ينقبض العقل من أن يكون المراد بخلق السماوات و الأرض في ستة أيام ذلك أعني على اختلاف نظام لحركة السماويات خصوصا النيرين اللذين قدرت بهما الشهور و الأعوام و الليالي و الأيام و غير ذلك من مصالح الأنام قدر ذلك الاختلاف ستة أيام في كل سنة فليتفكر جدا في ذلك انتهى.

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏54، ص: 226
و أورد عليه بوجوه الأول أن كون سرعة الشمس على الوجه المذكور مستلزمة لكون السنة القمرية أيضا ثلاثمائة و ستين يوما إنما يكون حقا إذا كان زيادة أيام الشمسية على ثلاثمائة و ستين موافقة لنقصان أيام القمرية عنه حقيقة و ليس كذلك فإن الأول لا يزيد على خمسة أيام و ربع يوم في شي‏ء من الأرصاد المتداولة و الثاني يزيد على خمسة أيام و خمسة أثمان يوم بالاتفاق فأقل ما به التفاوت يزيد على تسع ساعات فالصواب أن تفرض سرعتها بقدر نصف التفاوت بين زماني السنتين حتى يتساويا و يرتفع التفاوت عما بينهما بالكلية كما هو المقصور و ما يلزم حينئذ من عدم بلوغ شي‏ء منهما إلى السنتين حقيقة بل يكون أقل منه بنحو خمس ساعات فالأمر فيه سهل فإنه لا ينافي إطلاق الستين عليه عرفا.
الثاني أن كون السنة ثلاثمائة و ستين يوما في الحديث إخبار عن الواقع سواء حمل الخلق على معنى الإيجاد أو التقدير و على ما ذكره أمر فرضي لا وقوع له أصلا.
الثالث أن المراد بالأيام المختزلة عن أيام السنة إذا كان هذه الأيام فكيف يتصور أن يكون بعضها لأجل الأرض و بعضها لأجل السماء كما يظهر من بعض الآيات بل غاية ما يتصور أن يكون لها مدخل في النظام المقصود بالنسبة إلى الجميع.
الرابع أن هذا المعنى لهذه الأيام لا يوافق شيئا من الروايات الدالة على تعيين يوم من أيام الأسبوع لخلق كل من المخلوقات المذكورة.



                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏16، ص: 232
و عنه عن الحسن بن الحسين عن ابن سنان عن حذيفة مثله.
 [الحديث 2]
2 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال: إن الله تبارك و تعالى خلق الدنيا في ستة أيام ثم‏

__________________________________________________
الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام:" ثم اختزلها" قال الجوهري: الاختزال الانقطاع، و عمل الصدوق (ره) في الفقيه بتلك الأخبار، و معظم الأصحاب على خلافه، و ردوا تلك الأخبار بضعف السند و مخالفة المحسوس و الأخبار المفيضة و حملها جماعة على عدم النقص في الثواب و إن كان ناقصا في العدد، و لا يبعد عندي حملها على التقية لموافقتها لأخبارهم و إن لم توافق أقوالهم.
ثم اعلم: أن في هذا الخبر إشكالا من جهات أخرى.
الأولى: أن الثلاث مائة و ستين يوما لا يوافق السنة الشمسية و لا القمرية و يمكن أن يجاب بأنه مبني على السنة العرفية، أو على ما هو مقرر عند المنجمين حيث يعدون كل شهر ثلاثين ثم يضيفون إليها الخمسة المسترقة فلخروج هذه الخمسة من الشهور كأنها خارجة من السنة بل كانت في الشرائع المتقدمة لا سيما اليهود عباداتهم منوطة بهذه الشهور و لم يكونوا يضيفون الخمسة إلى السنة، و بعض المنجمين أيضا هكذا يحاسبون.
الثانية: أن خلق الدنيا في ستة أيام كيف صار سببا لنقص الشهور القمرية.
و يمكن أن يجاب بأن الشمس لعلها خلقت في اليوم الأول و القمر في اليوم الآخر فجعلت حركتها على وجه تنتهي الشهور الشمسية و القمرية في السنة الأولى في زمان واحد، لكن خلق الشمس في اليوم الأول مخالف لظواهر الآيات و الأخبار بل الظاهر أنه مبني على ما مر من السنة المقررة عند أهل الكتاب و بعض أهل الحساب و لما كان ابتداء السنة العرفية من ابتداء خلق العالم و ابتداء السنة القمرية منذ


                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏16، ص: 233
اختزلها عن أيام السنة و السنة ثلاثمائة و أربع و خمسون يوما- شعبان لا يتم أبدا رمضان لا ينقص و الله أبدا و لا تكون فريضة ناقصة إن الله عز و جل يقول-
__________________________________________________
خلق القمر، و كان خلق القمر في اليوم الآخر فلذا قرر الله تعالى حركتها على وجه ينتهي السنتان في وقت واحد، و لا يختلف الحسابان في ابتداء الخلق ف قوله عليه السلام:
" السنة ثلاث مائة" أي السنة القمرية فيمكن أن يحمل قوله عليه السلام" شعبان لا يتم أبدا" على أن المراد به أنه لا يتم على هذا الحساب و إن لم يكن الحكم الشرعي منوطا به و إن كان بعيدا.
الثالثة: الاستدلال بالآية كيف يتم.
و الجواب: أنه مبني على ما هو المعلوم عند أهل الكتاب من أن ابتداء الميعاد كان من أول ذي القعدة فلما عبر الله تعالى عن الشهر المذكور بالثلاثين يظهر منه أنه لا يكون نقص منه و إن أمكن أن يكون الشهر في تلك السنة كذلك و هذا لا ينافي ظهور التعبير في ذلك.



ملاصالح مازندرانی

                        شرح فروع الكافي (للمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج‏4، ص: 48
و قال الخطابي: المعنى أن ذو الحجة لا ينقص من رمضان؛ لأن فيه المناسك. «1» باب‏
باب‏
يذكر فيه ما يدل على اعتبار العدة بالمعنى الأول.
قد سبق قوله في مرسل محمد بن إسماعيل: «خلق الله الدنيا في ستة أيام، ثم اختزلها عن أيام السنة»، إشارة إلى قوله سبحانه: «خلق السماوات و الأرض في ستة أيام» «2»، و المراد بالستة في قوله: «ثم اختزلها عن أيام السنة» السنة الحاصلة من الشهور الشمسية الاصطلاحية، و هي ثلاثين ثلاثين كما ستعرف.
و في قوله: «فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما» السنة القمرية، و الغرض أن السنة القمرية ينبغي أن تكون ثلاثمائة و أربعة و ستين يوما على أن يكون سير القمر في كل دورة ثلاثين كما اعتبره المتأخرون من أهل التنجيم، و ستعرف.
لكن الله سبحانه أجراه بقدرته الكاملة و حكمته الشاملة بحيث يقطع الدورة دائما في تسعة و عشرين يوما و نصف يوم و دقيقة واحدة و خمس ثانية إذا جزئ يوم بليلته بستين دقيقة، و كل دقيقة بستين ثانية، و إذا حسبت على ذلك الشهور الاثني عشر وجدته ثلاثمائة و أربعة و خمسين يوما و اثنتين و عشرين دقيقة، و لما كان الكسر أقل من النصف لم يعتبره عليه السلام «3» هناك و حكم باختزال ستة أيام، و سيأتي أنه يعتبره في الكبس و ما ذكره عليه السلام من كون شعبان ناقصا أبدا في غير السنة الكبيسية.
و قالوا: المحرم تام، و صفر ناقص، و الربيع الأول تام، و الربيع الآخر ناقص، و جمادى الأول تام، و جمادى الثانية ناقص أبدا، و رجب تام، و شعبان ناقص، و رمضان تام، و شوال ناقص، و ذو القعدة تام، و ذو الحجة ناقص أبدا.
__________________________________________________
 (1). المجموع للنووي، ج 6، ص 270؛ شرح صحيح مسلم له أيضا، ج 7، ص 199؛ عمدة القاري، ج 10، ص 285.
 (2). يونس (10): 3. و هذا الحديث هو الحديث الثاني من الباب المتقدم.
 (3). هذا هو الظاهر، و في الأصل: «و لم يعتبره».
                        شرح فروع الكافي (للمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج‏4، ص: 49
و أما في السنة الكبيسية، فيأخذون ذي الحجة الذي هو شهر آخر السنة أيضا تاما بإضافة اليوم الحاصل من الكبس إليه، و سيشير عليه السلام إلى ذلك الكسر أيضا في الحديث الآتي.





اسامی قائلین به عدد از میان فقهاء

 ١)ابومحمد الحسینی استاد شیخ مفید

٢) جعفر بن محمد بن قولویه

٣) شیخ صدوق

۴) شیخ حسین بن علی بن الحسین برادر شیخ صدوق

۵) هارون بن موسی تلعکبری

۶)شیخ مفید در دیدگاه متقدم خود

٧) کراجکی در دیدگاه متقدم خود


 

ظاهراً مقصود از ابومحمد حسینی عبارت است از

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏21، ص: 241
يا- السيد الجليل العظيم الشأن أبو محمّد الحسن بن حمزة بن علي بن عبد اللّه بن محمّد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام الطبري المرعشي، المعدود من أجلاء هذه الطائفة و فقهائها، المتوفى سنة 358 «3».

_____________________________________
 (3) نقل عن خط الشيخ آقا بزرك هنا ما نصّه:
و يظهر من كتاب لمح البرهان للشيخ المفيد- كما نقله ابن طاوس في أوّل عمل شهر رمضان [الإقبال: 5]- أنه كان الشريف الحسن بن حمزة الطبري حيّا في سنة 363، فراجع.
هذا و قد سماه في الإقبال: الشريف الزكي أبي محمد الحسيني

 

 

فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (طوسى، طبع جديد) سید عبدالعزیر الطباطبائی، المقدمة، ص:43-44

 ان أبا محمّد العلوي الذي يروي عنه الشيخ المفيد، إمّا هو ابن أخي طاهر، كما قال العلّامة الطهراني في القرن الخامس من أعلام الشيعة، في ترجمة أبي محمّد المحمّدي المذكور (كان أستاذ الشيخ                      
الطوسي و النجاشي و هو غير أبي محمّد العلوي ابن أخي طاهر الحسن بن محمّد بن يحيى المتوفّى سنة 358، الذي روى عنه الشيخ المفيد كثيرا في الإرشاد.
أو هو الحسن بن حمزة الطبري المعروف و كان يعرف بأبي محمّد أيضا، و الذي يروي عنه الشيخ المفيد الكثير.




دیدگاه شیخ مفید

کلام سید بن طاووس

                        إقبال الأعمال (ط - القديمة)، ج‏1، ص: 5
 و اعلم أن اختلاف أصحابنا في شهر رمضان هل يمكن أن يكون تسعة و عشرين يوما على اليقين أو أنه ثلاثون لا ينقص أبد الآبدين فإنهم كانوا قبل الآن مختلفين و أما الآن فلم أجد ممن شاهدته أو سمعت به في زماننا و إن كنت ما رأيته أنهم يذهبون إلى أن شهر رمضان لا يصح عليه النقصان بل هو كسائر الشهور في سائر الأزمان و لكنني أذكر بعض ما عرفته مما كان جماعة من علماء أصحابنا معتقدين له و عاملين عليه من أن شهر رمضان لا ينقص أبدا عن الثلاثين يوما فمن ذلك ما حكاه شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتاب لمح البرهان

دیدگاه متقدم شیخ مفید

فقال عقيب الطعن على من ادعى و حدث هذا القول و قلة القائلين به ما هذا لفظه المفيد مما يدل على كذبه و عظم بهته أن فقهاء عصرنا هذا و هو سنة ثلاث و ستين و ثلاث مائة و رواته و فضلاؤه و إن كانوا أقل عددا منهم في كل عصر مجمعون عليه و يتدينون به و يفتون بصحته و داعون إلى صوابه كسيدنا و شيخنا الشريف الزكي أبي محمد الحسيني أدام الله عزه و شيخنا الثقة الفقيه أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه أيده الله و شيخنا الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه و شيخنا أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين أيدهما الله و شيخنا أبي محمد هارون بن موسى أيده الله أقول أنا و من أبلغ ما رأيته و رويته في كتاب الخصال للشيخ أبي جعفر محمد بن بابويه رحمه الله و قد أورد أحاديث بأن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما و قال ما هذا لفظه قال مصنف هذا الكتاب خواص الشيعة و أهل الاستبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا و الأخبار في ذلك موافقة للكتاب و مخالفة للعامة فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار

 

                        إقبال الأعمال (ط - القديمة)، ج‏1، ص: 6
التي وردت للتقية في أنه ينقص و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام اتقى كما يتقي العامة و لم يكلم إلا بما يكلم به العامة و لا حول و لا قوة إلا بالله هذا آخر لفظه أقول و لعل عذر المختلفين في ذلك و سبب ما اعتمد بعض أصحابنا قديما عليه بحسب ما أدتهم الأخبار المنقولة إليه و رأيت في الكتب أيضا أن الشيخ الصدوق المتفق على أمانته جعفر بن محمد بن قولويه تغمده الله برحمته مع ما كان يذهب إلى أن شهر رمضان لا يجوز عليه النقصان فإنه صنف في ذلك كتابا و قد ذكرنا كلام المفيد عن ابن قولويه و وجدت للشيخ محمد بن أحمد بن داود القمي رضوان الله جل جلاله عليه كتابا قد نقض به كتاب جعفر بن قولويه و احتج بأن شهر رمضان له أسوة بالشهور كلها

و وجدت كتابا للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان سماه لمح البرهان الذي قدمنا ذكره قد انتصر فيه لأستاده و شيخه جعفر بن قولويه و يرد على محمد بن أحمد بن داود القمي و ذكر فيه أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين و تأول أخبارا ذكرها تتضمن أنه يجوز أن يكون تسعا و عشرين

دیدگاه متقدم و متأخر شیخ کراجکی

و وجدت تصنيفا للشيخ محمد بن علي الكراجكي يقتضي أنه قد كان في أول أمره قائلا بقول جعفر بن قولويه في العمل على أن شهر الصيام لا يزال ثلاثين على التمام ثم رأيت له مصنفا آخر سماه الكافي في الاستدلال قد نقض فيه على من قال بأنه لا ينقص عن ثلاثين و اعتذر عما كان يذهب إليه و ذهب إلى أنه يجوز أن يكون تسعا و عشرين

دیدگاه متأخر شیخ مفید

و وجدت شيخنا المفيد قد رجع عن كتاب لمح البرهان و ذكر أنه قد صنف كتابا سماه مصابيح النور و أنه قد ذهب فيه إلى قول محمد بن أحمد بن داود في أن شهر رمضان له أسوة بالشهور في الزيادة و النقصان أقول و هذا أمر يشهد به الوجدان و العيان و عمل أكثر من سلف و عمل من أدركناه من الإخوان و إنما أردنا أن لا يخلو كتابنا من الإشارة إلى قول بعض من ذهب إلى الاختلاف من أهل الفضل و الورع و الإنصاف و أن الورع و الدين حملهم على الرجوع إلى ما عادوا إليه من أنه يجوز أن يكون ثلاثين و أن يكون تسعا و عشرين‏

 



علامه مجلسی

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏16، ص: 233
" تذنيب

" قال السيد ابن طاوس قدس الله روحه في كتاب الإقبال «1»:
اعلم: أن اختلاف أصحابنا في أنه هل شهر رمضان يمكن أن يكون تسعة و عشرين يوما على اليقين أو أنه ثلاثون «2» يوما لا ينقص أبد الآبدين فإنهم كانوا قبل الآن مختلفين و أما الآن فلم أجد ممن شاهدته أو سمعته به في زماننا و إن كنت ما رأيته أنهم يذهبون إلى أن شهر رمضان لا يصح عليه النقصان بل هو كسائر الشهور في سائر الأزمان و لكنني أذكر بعض ما عرفته مما كان جماعة من علماء أصحابنا معتقدين له و عاملين عليه من أن شهر رمضان لا ينقص أبدا عن الثلاثين يوما فمن‏
__________________________________________________
 (1) الإقبال: ص 5 سطر 15.
 (2) هكذا في الأصل: «و لكن كلمة «يوما» فى الإقبال غير موجودة.


                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏16، ص: 234
و لتكملوا العدة و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله عز و جل- و واعدنا موسى ثلاثين ليلة و أتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة


__________________________________________________
ذلك ما حكاه شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتاب لمح البرهان فقال: عقيب الطعن على من ادعى حدوث هذا القول و قلة القائلين به ما هذا لفظه. المفيد مما يدل على كذبه و عظم بهته أن فقهاء عصرنا هذا و هو سنة ثلاث و ستين و ثلاث مائة.
و رواته و فضلاؤه و إن كانوا أقل عددا منهم في كل عصر مجمعون عليه و يتدينون به و يفتون بصحته و داعون إلى صوابه كسيدنا و شيخنا الشريف الزكي أبي محمد الحسيني أدام الله عزه، و شيخنا الثقة أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه أيده الله، و شيخنا الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، و شيخنا أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين أيدهما الله، و شيخنا أبي محمد هارون بن موسى أيده الله أقول: و من أبلغ ما رأيته و رؤيته في كتاب الخصال للشيخ أبي جعفر محمد بن بابويه رحمه الله و قد أورد أحاديث بأن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما و قال: ما هذا لفظه قال مصنف هذا الكتاب خواص الشيعة و أهل الإستبصار منهم في شهر رمضان أنه لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا و الأخبار في ذلك موافقة للكتاب و مخالفة للعامة فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقية في أنه ينقص و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام اتقى كما يتقي العامة و لم يكلم إلا بما يكلم به العامة و لا حول و لا قوة إلا بالله هذا آخر لفظه.
أقول: و لعل عذر المختلفين في ذلك و سبب ما اعتمد بعض أصحابنا قديما عليه بسبب ما أدتهم الأخبار المنقولة إليه، و رأيت في الكتب أيضا أن الشيخ الصدوق المتفق على أمانته جعفر بن محمد بن قولويه تغمده الله برحمته مع ما كان يذهب إلى أن شهر رمضان لا يجوز عليه النقصان فإنه صنف في ذلك كتابا، و قد ذكرنا كلام المفيد عن ابن قولويه. و احتج بأن شهر رمضان له أسوة بالشهور كلها و وجدت كتابا


                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏16، ص: 235
و ذو الحجة تسعة و عشرون يوما و المحرم ثلاثون يوما ثم الشهور بعد ذلك شهر تام و شهر ناقص.
 [الحديث 3]
3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله ع قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص و الله أبدا

__________________________________________________
للشيخ المفيد محمد بن النعمان سماه لمح البرهان الذي قدمنا ذكره قد انتصر فيه لأستاده و شيخه جعفر بن قولويه، و يرد على محمد بن أحمد بن داود القمي، و ذكر فيه أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين و تأول أخبارا ذكرها يتضمن أنه يجوز أن يكون تسعا و عشرين و وجدت تصنيفا للشيخ محمد بن علي الكراجكي يقتضي أنه قد كان في أول أمره قائلا بقول جعفر بن قولويه في العمل على أن شهر الصيام لا يزال ثلاثين على التمام ثم رأيت مصنفا آخر سماه الكافي في الاستدلال فقد نقض فيه على من قال بأنه لا ينقص عن ثلاثين و اعتذر عما كان يذهب إليه، و ذهب إلى أنه يجوز أن يكون تسعا و عشرين و وجدت شيخنا المفيد قد رجع عن كتاب لمح البرهان. و ذكر أنه صنف كتابا سماه مصابيح النور. و أنه قد ذهب فيه إلى قول محمد بن أحمد بن داود في أن شهر رمضان له أسوة الشهور في الزيادة و النقصان انتهى.




انکار نسبت قول به عدد به شیخ مفید

مقاله  بازمانده هایی از چند کتاب مفقود شیعی در حاشیه نسخه ای از النهایه شیخ طوسی مورخ 591 ق

از یکی از حواشی این نسخه بر می آید که قطب راوندى رساله لمح البرهان فی کمال شهر رمضان را در اختیار داشته است. او چون به فتوای مشهور شیخ مفید نظر داشت در انتساب این کتاب به او مردد بود. با این همه چند سطر مختصر از آن کتاب را در حواشی خود بر نهایه نقل کرده است.
قال الامام السعيد قطب الدين رحمه الله رأيت كتاباً يسمى بلمح البرهان في كمال شهر رمضان منسوباً إلى الشيخ المفيد ابي عبد الله الحارثي رضي الله عنه وفي ذلك الكتاب الذي يدل على أن شهر رمضان لا ينقض ابداً ما اجمع عليه أهل الأمانة من الأثر عن السادة عليهم السلام بالندب الى صلوة الف ركعة فان ترتيبها يوجب على الاعتبار وكمال .....
بقیه از بین رفته است. گ ۳۵ ر)

 

موسوعة الامام الخوئی، ج 22، ص 105-106

قال في الفقيه بعد ذكر نبذ من هذه الأخبار ما لفظه: من خالف هذه الأخبار و ذهب إلى الأخبار الموافقة للعامّة في ضدّها اتُّقي كما يُتّقى العامّة و لا يكلَّم إلّا بالتقيّة كائناً من كان، إلّا أن يكون مسترشداً فيرشد و يبيّن له، فإنّ‌ البدعة إنّما تماث و تبطل بترك ذكرها، و لا قوّة إلّا باللّٰه ، انتهى. و نُسِبَ‌ هذا القول إلى الشيخ المفيد أيضاً في بعض كتبه كما صرّح بهذه النسبة في الحدائق أيضاً . غير أنّ‌ له رسالة خاصّة خطّيّة أسماها بالرسالة العدديّة و هي موجودة عندنا أبطل فيها هذا القول و أنكره أشدّ الإنكار ، كتبها تأييداً لما ذهب إليه شيخه ابن قولويه من أنّ‌ شهر رمضان كسائر الشهور يصيبه ما يصيبها، ربّما ينقص و ربّما لا ينقص، و لا ندري أنّه (قدس سره) في أيّ‌ كتاب من كتبه ذكر ما نُسب إليه، و نظنّ‌ و اللّٰه العالم أنّها نسبة كاذبة، لإصراره على إبطال القول المذكور في الرسالة المزبورة كما سمعت، و ذكر فيها: أنّ‌ رواة أنّ‌ شهر رمضان كسائر الشهور هم الرؤساء في الحلال و الحرام، و لا يطعن عليهم في شيء، و هم الذين يؤخذ منهم الحلال و الحرام، ثمّ‌ تعرّض لذكر جملة منهم.

 

 

 

کتاب الصوم(شبیری زنجانی)، ج 4،ص 466-468

اشكالى به مرحوم خويى در مورد بحث اصحاب عدد بحث ديگر مسأله اصحاب عدد است كه به جهت روشن بودن آن و ثابت بودنش در بين متأخرين و اهل نجوم - كه مى‌گويند مطلب درستى نيست - متعرض بحث از آن نمى‌شويم و يك وقتى از آقاى واعظ زاده خراسانى شنيدم كه مى‌گفت بيرونى گفته است كه اين از مجعولات خطابيه است يعنى اتباع ابوالخطاب اين را جعل نموده و به امام صادق عليه السلام نسبت داده‌اند و بعضى هم گفته‌اند كه اين را اسماعيليه جعل كرده و نسبت داده‌اند. خلاصه اين مطلب مسلماً مردود است. ولى در مورد قائلين به اصحاب العدد يكى مرحوم صدوق در من لايحضر و در خصال است كه حكم كرده است كه ماه رمضان هميشه سى روز است و كمتر از سى روز نمى‌شود. مرحوم خويى مى‌گويد: به شيخ مفيد هم نسبت داده شده است كه ايشان در بعض از رسائلش با صدوق موافقت كرده است. بعد چنين اشكال مى‌كند كه: ما نمى‌دانيم كه در چه كتابى ايشان چنين مطلبى را گفته است؛ چون در رساله عدديه مفيد كه در دست است، به طورى قاطع بحث كرده است كه نمى‌شود با اين طور محكم صحبت كردن، در رساله ديگرى، خلاف اين را قائل شده باشد و لذا مظنون عبارت از اين است كه اين يك تهمتى است كه به مفيد زده‌اند و ايشان چنين حرفى را در هيچ كدام از رساله‌هايش نزده‌اند. و تعجب است از مرحوم خويى كه چنين گفته‌اند؛ چرا كه اگر ايشان اقبال سيد بن طاووس را نگاه مى‌كردند چنين نمى‌گفتند. شيخ مفيد يك كتابى در سنه 363 هجرى نوشته است به نام لمح البرهان كه نسخه‌اش در دست سيد بن طاووس بوده است. او مى‌گويد كه شيخ مفيد اثبات مى‌كند حرف ابن قولويه را كه ايشان هم از اصحاب العدد بوده است. مرحوم خويى خيال كرده‌اند كه ابن قولويه جزو منكرين عدد است، با اينكه ايشان جزو اصحاب العدد بوده است و ابن داود محمد بن احمد بن داود هم كه يك استاد ديگر شيخ مفيد است او جزو اصحاب الرؤية است و مرحوم خويى بين ابن قولويه و ابن داود خلط نموده است. در آنجا ايشان در كتاب لمح البرهان تعبير مى‌كند كه بعضى‌ها خيال كرده‌اند كه اين حرف كه سى روز كمتر نمى‌شود، اين تازه پيدا شده است ولى فقهاى اين عصر ما كه سنه 363 است و روات و فضلاى اين عصر، مجمعون بر اين مطلب هستند.

پس ايشان دعواى اجماع هم مى‌كند و بعد شروع مى‌كند به شمارش اينكه آنها چه كسانى هستند و مى‌گويد: «شيخنا ابومحمد الحسنى» - به احتمال قوى الحسينى درست است و الحسنى مصحف آن است - كه مراد حسن بن حمزه مرعشى است كه از اجلاء عملاء بوده است «الفقيه الثقه ابن قولويه ايده الله و الفقيه الصدوق محمد بن على بن بابويه» يعنى اينها هم قائل شده‌اند و حسين بن على بن حسين هم كه برادر صدوق است و هارون بن موسى كه هارون تلّعَكبرى است. و اينكه مرحوم مفيد تعبير بتّى مى‌كند، اگر غير از اين بود خلاف رسم مفيد بود؛ چرا كه در مرحوم مفيد جنبه كلامى غالب بر جهات ديگر است و در فهرست نديم يا ابن نديم كه در 377 تاليف شده است و شيخ مفيد چهل ساله بوده است مى‌گويد: «اليه انتهت رياسة المتكلمين من الاماميه» و اما حالا از چه زمانى «انتهت اليه» كار نداريم و سبك متكلم اين است كه بايد مطلب را قطعى و قاطع بيان كند و لذا شيخ مفيد هم هر قسمتى را كه مى‌نويسد همين‌طور قاطع تعبير مى‌كند كه اين است و جز اين نيست. به هر حال شيخ مفيد اين را قائل شده است، منتها بعداً از آن برگشته است. و رساله عدديه را در رد آن نوشته است. كراجُكى هم اول قائل به عدد بوده است و بعداً در كتاب الكافى برگشته است. پس اين كلام مرحوم خويى در نفى نسبت اين قول به مفيد درست نيست.




مقاله نکته ها(٧)-رضا مختاری

نکته  38: مرحوم آیة اللّه خویی رحمه اللّه در بحث روءیت هلال، با اشاره به قول به عدد گوید:

و نُسب هذا القول إلی الشیخ المفید أیضاً فی بعض کتبه، کما صرّح بهذه النسبة فی الحدائق أیضاً.

غیر أنّ له رسالة خاصّة أسماها بالرسالة العددیة... أبطل فیها هذا القول و أنکره أشدّ الإنکار... و لاندری أنّه قدّس سره فی أیّ کتاب من کتبه ذکر ما نُسبَ إلیه، و نظنّ و اللّه العالم أنّها نسبة کاذبة؛ لإصراره علی إبطال القول المذکور فی الرسالة المزبورة....16

ایشان در اینجا به دلیل آنکه شیخ مفید در رساله  عددیه قول به عدد را رد کرده است، نسبت قول به عدد به وی را مستبعد دانسته و گمان کرده اند که این نسبت دروغ است. در حالی که منافاتی بین قائل بودن به عدد در زمانی، و ردّ این نظریه در زمان دیگری نیست. و اتفاقاً در اینجا چنین است؛ یعنی شیخ مفید در ابتدا قائل به نظریه  عدد بوده و در دفاع از این نظر به سال 363 رساله ای نوشته است به نام لمح البرهان فی عدم نقصان شهر رمضان، و سپس از این نظر عدول کرده و رساله  مصباح النور فی علامات أوائل الشهور و سپس رساله عددیه را در ردّ آن نوشته، و این نکته به قدری مسلّم و قطعی است که قابل انکار نیست و بسیاری از فقیهان این قول را به وی نسبت داده و حتی سیدبن طاوس در اقبال بخشی از عبارات شیخ مفید در لمح البرهان را نیز نقل کرده و عدول وی از این نظر را نشانه  حق پذیری او دانسته است، نیز نجاشی شاگرد شیخ مفید در سرگذشت مفید، کتاب لمح البرهان را در عداد تألیفات او یاد کرده است. اینک شمّه ای از سخنان بزرگان در این باره:17

الف) سید بن طاووس (م 664) در اقبال:

... و لکنَّنی أذکر بعض ما عرفته ممّا کان جماعة من علماء أصحابنا معتقدین له و عاملین علیه من أنّ شهر رمضان لاینقص أبداً عن الثلاثین یوماً.

فمن ذلک ما حکاه شیخنا المفید محمد بن محمد بن النعمان فی کتاب لمح البرهان، فقال: ... .

و وجدت کتاباً للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان، سمّاه لمح البرهان، الذی قدّمنا ذکره قد انتصر فیه لأُستاده... و ذکر فیه أنّ شهر رمضان لاینقص عن ثلاثین، و تأوّل أخباراً ذکرها تتضمّن أنّه یجوز أن یکون تسعاً و عشرین... .

و وجدتُ شیخنا المفید قد رجع عن کتاب لمح البرهان، و ذکر أنّه قد صنّف کتاباً سمّاه مصباح النور، و أنّه قد ذهب فیه إلی قول محمّد بن أحمد بن داود فی أنّ شهر رمضان له أُسوة بالشهور فی الزیادة و النقصان.

... و إنّما أردنا أن لایخلو کتابنا من الإشارة إلی قول بعض من ذهب إلی الاختلاف من أهل الفضل و الورع و الإنصاف، و أنّ الورع و الدین حملهم علی الرجوع إلی ما عادوا إلیه، من أنّه یجوز أن یکون ثلاثین و أن یکون تسعاً و عشرین.

همچنین ابن طاووس در فلاح السائل ص 12 یک بار با تعبیر کتاب کمال شهر رمضان، مطلبی را از آن نقل کرده است.

ب) فاضل آبی در کشف الرموز:

... و ذهب المفید فی مختصرٍ له إلی اعتباره و علیه أصحاب الحدیث.

ج) شهید اوّل (م 786) در غایة المراد:

و اختار العمل بتمام شهر رمضان المفید فی بعض مختصراته، و الصدوق رحمه اللّه.

د) سید محمد عاملی صاحب مدارک (م 1009) در مدارک:

و القول باعتبار العدد منقول عن شیخنا المفید فی بعض کتبه....

ه) محقق خوانساری در مشارق الشموس:

... و خالف الصدوق أیضاً فی الفقیه... و نقل الخلاف فی ذلک عن شیخنا المفید رحمه اللّه أیضاً فی بعض کتبه.

و) فیض کاشانی (م 1091) در مفاتیح الشرائع:

ولا بِعَدِّ شعبان ناقصاً أبداً و رمضان تامّاً أبداً، للصحاح الصراح، خلافاً للمفید و الصدوق.

ز) شیخ علی بن قاسم مسکنانی (زنده در 1184) در شرح مفاتیح فیض:

خلافاً للمفید، حیث نسبه إلیه صاحب المدارک بأنّ القول باعتبار العدد منقول عنه فی بعض کتبه.

ح) مولی احمد نراقی (م1245) در مستند:

... للمحکی عن المفید فی بعض مختصراته و الصدوق فی الفقیه.18

ط) محقق تستری در کشف القناع:

و حکی ابن طاووس عنه... فی کتاب لمح البرهان إنّه قال عقیب الطعن علی من ادّعی حدوث القول بعدم نقص شهر رمضان... ثمّ صنّف المفید کتاب مصباح النور... و رجع عمّا کان علیه فی لمح البرهان.19

ی) سید محمد مجاهد در مناهل:

و صرّح... بأنّه مذهب ابن بابویه فی... الفقیه، بأنّه منقول عن المفید فی بعض کتبه.


16. روءیت هلال، ج4، بخش سوم، گفتار آیة اللّه خویی در المستند فی شرح العروة.

17. نشانی دقیق این اقوال را در جلد سوم روءیت هلال آورده ایم.

18. روءیت هلال، ج3، ص2189.

19. کشف القناع، ص139.

 

 

مقاله بازنگری در انتساب یک کتاب به شیخ مفید؛ وداع با تصحیح الاعتقاد

الف) كتاب الرد على ابن بابویه

ابن شهرآشوب ضمن آثار مفيد، کتابی با عنوان «الرد علی ابن بابویه» را معرفی کرده که ممکن است چنین تصور شود که این کتاب همان «تصحيح الاعتقاد» است. مرحوم علامه سید عبدالعزيز طباطبایی از کسانی بوده که این احتمال را مطرح نموده اند.( ۵۰)

در پاسخ به چنین احتمالی باید گفت: اول آن که شهرت ابن بابویه اگرچه امروز انصراف به شیخ صدوق دارد، اما در زمان مفيد لقب دانشمندان متعددی از خاندان صدوق بوده که برخی پیش از مفید و بعضی در زمان حیات او می زیستند. رساله مورد نظر می تواند در نقد هر یک از این افراد، معاصران یا پیشینیان مفید باشد. حتی بر فرض ارتباط با شیخ صدوق می دانیم که صدوق حدود سیصد کتاب داشته است(۵۱) و این نقد و رد می تواند ناظر به هر کتابی از او باشد.

دوم آن که ظاهراً کتاب مورد نظر رد بر صدوق در زمینه تعداد روزهای ماه رمضان بوده و همان کتاب «جوابات اهل الموصل» است. در این زمینه ناگزیر از توضیح هستیم:
در سده های آغازین اسلام اقلیتی از عالمان امامیه بنا بر بعضی روایات بر این باور بودند که ماه رمضان هرگز از سی روز کمتر نمی شود و همواره سی روزه است. ایشان به اصحاب عدد شهرت داشتند و شخصیت هایی چون ابن قولويه و شیخ صدوق از دانشمندان نامداری بودند که این اعتقاد را داشتند.
شیخ مفید در ابتدای جوانی خود نیز بر همین اعتقاد بوده و حتی کتابی با عنوان «لمح البرهان في عدم نقصان شهر رمضان» را در سن بیست و پنج سالگی تألیف نمود. این کتاب به دست ما نرسیده، اما بخش هایی از آن را سید بن طاووس در کتاب شریف «الاقبال» نقل کرده است.(۵۲)
مفید در سال های بعد از نظر آغازین خود که مربوط به عنفوان جوانی او بود بازگشت(۵۳) و سه کتاب در ردّ نظریه اصحاب عدد تألیف کرد. این سه کتاب عبارتند از:
کتاب «جواب اهل الرقة في الأهلة و العدد»، کتاب «جوابات اهل الموصل في العدد و الروية» و كتاب «مصباح النور في علامات اوائل الشهور». مورد آخر کتابی مفصل و در قطع منصوری و ۱۵۰ برگ بوده است.(۵۴)

از این سه کتاب، تنها کتاب «جوابات اهل الموصل» به دست ما رسیده است. در آن کتاب شیخ مفید سه بار کتاب «مصباح النور» خود را معرفی کرده و به آن ارجاع داده است.

آقابزرگ در «الذریعه» کتابی با عنوان «الرد على الصدوق في عدد شهر رمضان» را برای شیخ مفید معرفی کرده و بیان می کند که کتاب مورد نظر در کتابخانه سماوی در نجف موجود است.(۵۵)

این کتاب باید همان کتاب «جوابات اهل الموصل» باشد؛ چراکه دو کتاب دیگر مفید در خصوص عدد روزهای ماه رمضان، هرگز به زمان ما نرسیده و در کتابخانه های نجف نبوده و کسی نیز از آنها اطلاعی نداشته و نقلی نکرده است. از طرف دیگر، دانشمندان بزرگی از امامیه هنگام یادکرد از این کتاب، همواره با عنوان «الرد على الصدوق» از آن یاد کرده و مطالبی را نیز نقل کرده اند که عیناً همان مطالب کتاب «جوابات اهل الموصل» است.

از جمله می توان به محدث نوری در «خاتمة المستدرک»، استاد الكل وحید بهبهانی در «مصابيح الظلام»، «الفوائد الرجالية» و «تعليقة على منهج المقال» و همچنین علامه بحرالعلوم در «الفوائد الرجالية» اشاره نمود.( ۵۶)

 

بنابراین کتاب «الرد علی ابن بابویه» که توسط ابن شهرآشوب معرفی شده، باید همین کتاب «جوابات اهل الموصل في العدد و الروية» باشد که مفید آن را در پاسخ به اشاعه آراء شیخ صدوق نوشته است. آرائی که بعضاً به شکل کتب و رساله هایی حتی به عراق نیز ارسال شده بودند. لازم به تذکر است که صدوق رساله هایی با عنوان «رسالة وردت في شهر رمضان»، «رسالة في شهر رمضان»، «رسالة إلى ابی محمد الفارسي في شهر رمضان» و «الرسالة الثانية الى اهل بغداد في معنى شهر رمضان» نوشته بود(۵۷) که آقابزرگ طهرانی به جز مورد اول، موارد دیگر را درباره همین بحث تعداد روزهای ماه رمضان دانسته است.( ۵۸)

علامه سید عبدالعزيز طباطبایی اگرچه خود چنان احتمالی را مطرح کرده، اما در ادامه نیز ترجیح داده اند که کتاب «الرد علی بن بابویه»، رد مفید بر صدوق در یکی از دو موضوع سهوالنبی یا عدد و رؤیت (بحث روزهای ماه رمضان) باشد و نه «تصحيح الاعتقاد».(۵۹)

اما علامه بزرگوار در موضعی دیگر، رد بر صدوق در بحث عدد و رؤیت را کتاب «ردّ العدد» شیخ مفید دانسته که ابن شهرآشوب نام آن را ذکر کرده(۶۰) و رد بر ابن بابویه را یا «تصحيح الاعتقاد» یا رساله «عدم سهوالنبي» دانسته اند. این دیدگاه نیز صحیح به نظر نمی رسد؛ چرا که مفید چنان كه گذشت در این زمینه سه کتاب تألیف کرده بوده که ابن شهرآشوب تنها نام کتاب «مصابيح النور» را ذکر کرده و نام دو کتاب دیگر را نیاورده است. کتاب «ردّ العدد» می تواند همان کتاب «جواب اهل الرقة في الأهلة و العدد» باشد و نه کتاب «جوابات اهل الموصل» که نام این عنوان نیز توسط ابن شهرآشوب ذكر نشده است. شاهد بر این تطبیق این است که بزرگانی که نامشان بیان شد، «جوابات اهل الموصل» را رد بر صدوق دانسته اند.

قابل توجه است که مفید دو کتاب دیگر درباره روزه با عنوان کتاب «عدد الصوم و الصلاة» و كتاب «جوابات النضربن بشیر في الصيام» نیز تألیف کرده بود(۶۱) که استاد شادروان این احتمال را داده اند که این دو کتاب نیز درباره موضوع عدد باشد. اگر این احتمال را بپذیریم، تعداد تألیفات مفید در این زمینه پنج کتاب و پذیرش احتمالی که استاد فرموده اند به مراتب دشوارتر خواهد شد؛ چراکه ابن شهرآشوب نام این دو کتاب اخیر را نیز ذکر نکرده است.

همچنین توجه به این نکته نیز لازم است که ابن شهرآشوب عبارت «الرد على ابن بابویه» را دقیقاً بعد از نام کتاب «مصابيح النور» آورده است که می تواند دو احتمال مهم را مطرح کند: یکی آن که این کتاب نیز مانند مورد پیشین خود در بحث از عدد و ماه رمضان بوده است. دوم آن که اساساً رد بر ابن بابویه عنوانی مستقل و نام کتابی جدید نیست، بلکه تفسیر و توضیح مختصری برای همان «مصابيح النور» است. به این ترتیب کتاب رد بر ابن بابویه همان کتاب مصابيح النور خواهد بود.

به هر روی اثبات این احتمال که رد بر ابن بابویه همان «تصحیح الاعتقاد» باشد فوق العاده دشوار و فاقد هرگونه دلیل معتبر و منطقی است.



۵۰- طباطبایی، عبدالعزيز، همان/ ۶۶.
۵۱- طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص ۲۳۷.
۵۲- سید بن طاووس، رضی الدین علی، اقبال الاعمال ۱/۳۳-۳۴. در متنی که سید از مفید نقل کرده تاریخ نگارش کتاب لمح البرهان سال ۳۶۳ هجری و ۲۵ سالگی شیخ مفید است. البته نجاشی ولادت مفید را سال ۳۳۶ دانسته که بنابراین تاریخ تأليف کتاب، ۲۷ سالگی مفید می شود، (نجاشی، رجال/ ۴۰۲) اما طوسی و ابن ندیم تاریخ ولادت شیخ مفید را ۳۳۸ نوشته اند. (ر.ک به: طوسی، محمد بن حسن، الفهرست/ ۲۳۹؛ ابن النديم، محمد بن ابی یعقوب ، فهرست/ ۲۴۷)
۵۳- جالب توجه است که سید بن طاووس پس از تصریح به اختلاف علمای در زمان های گذشته بیان می کند که او دیگر کسی را نمی شناسد که چنین اعتقادی داشته باشد. (اقبال الاعمال ۱/ ۳۳) این نشان می دهد که شخصیت علمی شیخ مفید پس از بازگشت از آن نظر، مانند موارد بسیار دیگری تأثیر خود را در جامعه شیعی گذاشته و در اندک زمانی مسیر نظرات را به کلی متحول کرده است.
۵۴- مفید، محمد بن محمد، جوابات اهل الموصل/ ۱۵. لازم به ذکر است که قطع منصوری از اندازه های مشهور کتب در آن زمان بوده است.
۵۵- طهرانی، محمد محسن، الذريعة ۱۰/ ۲۰۴.
۵۶- نوری طبرسی، حسین، خاتمة المستدرک ۳/۴۷۸ و ۵/۲۲۲-۲۳۲؛ وحید بهبهانی، محمدباقر، مصابيح الظلام ۸/ ۷۲، الفوائد الرجالية/ ۳۴و ۳۵؛ تعليقة على منهج المقال/۵۶، ۱۰۲، ۱۱۵، ۱۹۸، ۲۱۰، ۳۰۹؛ بحرالعلوم، سیدمهدی، الفوائد الرجالية ۳/ ۲۵۳.
۵۷- نجاشی، رجال/ ۳۹۰ – ۳۹۲.
۵۸- طهرانی، محمد محسن، الذريعة ۵/ ۱۸۱.
۵۹- طباطبایی، عبدالعزيز، همان.
۶۰- ابن شهرآشوب، محمد بن علی، معالم العلماء/ ۱۴۸.
۶۱- نجاشی، رجال/ ۴۰۰.

مقصود از ارجاع به  مرحوم استاد سید عبدالعزیز طباطبایی این مقاله است: طباطبایی، عبد العزيز، «الشيخ المفيد و عطاؤه الفكري الخالد»، تراثنا، ش ۳۰ – ۳۱، ص ۶۷.




لمح البرهان فی عدم نقصان شهر رمضان

رجال النجاشي، ص: 399
1067 محمد بن محمد بن النعمان‏
بن عبد السلام بن جابر بن النعمان بن سعيد بن جبير بن وهيب بن هلال بن أوس بن سعيد بن سنان بن عبد الدار بن الريان بن قطر بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب بن علة بن خلد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبإ بن يشجب بن يعرب بن قحطان شيخنا و أستاذنا رضي الله عنه. فضله أشهر من أن يوصف في الفقه و الكلام و الرواية و الثقة و العلم. له كتب: الرسالة المقنعة، الأركان في دعائم الدين، كتاب الإيضاح في الإمامة، كتاب الإفصاح في الإمامة، كتاب الإرشاد، كتاب العيون و المحاسن، كتاب الفصول من العيون و المحاسن، كتاب الرد على الجاحظ العثمانية، كتاب نقض المروانية، كتاب نقض فضيلة المعتزلة، كتاب المسائل الصاغانية، كتاب مسائل النظم، كتاب المسألة الكافئة في إبطال توبة الخاطئة، كتاب النقض على ابن عباد في الإمامة، كتاب النقض على علي بن عيسى الرماني، كتاب النقض على أبي عبد الله البصري كتابه في المتعة، كتاب الموجز فيها، كتاب مختصر المتعة، كتاب مناسك الحج، كتاب مناسك الحج المختصر، كتاب المسائل العشرة في الغيبة، كتاب مختصر في الغيبة، كتاب مسألة في المسح على الرجلين، كتاب مسألة في نكاح الكتابيات، كتاب جمل الفرائض، كتاب مسألة في الإرادة، كتاب مسألة في الأصلح، كتاب أصول الفقه، كتاب الموضح في الوعيد، كتاب كشف الألباس، كتاب كشف السرائر، كتاب الجمل، كتاب لمح البرهان، كتاب مصابيح النور، كتاب الأشراف، كتاب الفرائض الشرعية، كتاب النكت في مقدمات الأصول، كتاب إيمان أبي أ، كتاب مسائل أهل الخلاف، كتاب‏



بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏107، ص: 107
صورة إجازة «1» الشيخ محمد الحر العاملي المزبور للمولى الجليل الشيخ محمد «2» فاضل المشهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تروي أحاديث وجوب وجوده جميع الكائنات و تنقل حسان روايات كرمه و جوده أنواع الممكنات و الصلاة و السلام على محمد و آله الكرام أبواب الهداية و مفاتيح الرواية و الدراية أما بعد فإن العلم أشرف الخصال و أكمل الكمال و أحسن الخلال و أجمل الجمال و لا ريب أن أشرف العلوم كلها علم الدين الذي به هداية المسترشدين و قمع المعاندين.
و منه يعرف الأحكام الشرعية و هو الوسيلة إلى حصول السيادة الدنيوية
__________________________________________________
 (1) الذريعة ج 1 ص 234 في رقم 1228.
 (2) هو الشيخ محمد فاضل بن محمد مهدي المشهدي فاضل كاسمه صالح شاعر معاصر الشيخ حر العاملى له شرح أرجوزة في المواريث اجازه العلامة المجلسي- ره لما ورد لزيارة المشهد الرضوى و أثنى عليه و على أبيه ثناء جزيلا و ذكر أنه ادرك أكثر مشايخه و استفاد من بركات أنفاسهم.

...

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏107، ص: 117
و أجزت له أن يروي عني جميع مؤلفات الشيخ المفيد من الإرشاد و المقنعة و العيون و المحاسن و الأركان و الإيضاح و الإفصاح و الرد على الجاحظ و المسائل الصاغانية و النقض على المعتزلة و كتاب المتعة و الموجز فيها و مختصر المتعة و مناسك الحاج و كتاب الغيبة و كتاب الجمل في الفرائض و كشف الإلباس و كشف السرائر و لمح البرهان و مصابيح النور و الأشراف و الفرائض و مسائل الخلاف و أحكام النساء و


                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏107، ص: 118
رسالة التقليد و التمهيد و الانتصار و إعجاز القرآن و أوائل المقالات و المزار و الأعلام و اختلاف الأخبار و الجوابات و كتاب الغيبة و كتاب الإمامة و كتاب المعجزات و النقض على ابن الجنيد في الاجتهاد و الرد على أصحاب الحلاج و غير ذلك من الكتب و الرسائل و المسائل بالسند السابق عن الشيخ أبي جعفر الطوسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد.




الذريعة، ج 18، ص 340-341

لمح البرهان في عدم نقصان شهر رمضان‌ أو في كمال شهر رمضان، كما عبر به السيد بن طاوس في أوائل فلاح السائل عند نقله عنه تزكية محمد بن سنان للشيخ السعيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي المفيد المتوفى 413 و هذا الكتاب رد على شيخه و أستاذه الشيخ محمد بن أحمد بن داود بن علي القمي في قوله بدخول النقص على شهر رمضان، و انتصار عن شيخه الآخر جعفر بن قولويه، القائل بعدم النقصان و كونه تاما، و قد كتب فيه كتابا رده ابن داود بكتاب في النقص و هذا رد على كتاب ابن داود قال فيه بعد الطعن على من ادعى النقص ما لفظه: [و مما يدل على كذبه و عظم بهتانه، أن فقهاء عصرنا هذا و هو 363 و رواته و فضلائه و إن كانوا أقل عددا منهم في كل عصر، مجمعون عليه و يتدينون به و يفتون بصحته، و داعون إلى صوابه، كسيدنا و شيخنا الشريف الزكي أبي محمد الحسيني أدام الله عزه، و شيخنا الثقة أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه أيده الله، و شيخنا الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، و شيخنا أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين أيدهما الله، و شيخنا أبي محمد هارون بن موسى‌] المحكي من ألفاظه في كتاب الإقبال لابن طاوس، يظهر أن تصنيف هذا الكتاب كان أوائل أمره، كما يظهر من تاريخه المذكور أيضا، و إنه كان في ذلك الوقت على رأي مشايخه المذكورين في القول بعدم النقص، و كتب هذا ردا على ابن داود القائل به، أي بالنقص، و الرد على جعفر بن قولويه و غيره من القائلين بعدم النقص، ثم بعد ذلك تبدل رأيه و كتب أشياء في معنى دخول النقص في شهر رمضان، كسائر الشهور، منها الرسالة العددية الموجودة، و منها مصابيح النور في علامات أوائل الشهور الذي يشير إليه في موارد من هذه الرسالة، قائلا إنه مغن عن غيره في إثبات دخول النقص في شهر رمضان، و قدم عند ذكر الرسالة أن الشيخ الكراجكي أيضا كان قائلا بالعدد و كتب فيه كتابه مختصر البيان عن دلالة شهر رمضان ثم عدل إلى القول بالرؤية، فكتب في إبطال العدد رسالته‌ في جواب الرسالة الخوارزمية التي مرت بعنوان جواب الرسالة في حرف الجيم‌

 

 

 

مقاله  بازمانده هایی از چند کتاب مفقود شیعی در حاشیه نسخه ای از النهایه شیخ طوسی مورخ 591 ق
















****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 21/4/2024 - 9:42

                        روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏4، ص: 574
2839 و روى صفوان عن يزيد بن خليفة قال رآني أبو عبد الله ع أطوف حول الكعبة و علي برطلة فقال بعد ذلك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود.

2840 و روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال يستحب أن تطوف ثلاثمائة و ستين أسبوعا عدد أيام السنة فإن لم تستطع فثلاثمائة و ستين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت‏

__________________________________________________
 «و روى صفوان» في الحسن كالصحيح و الشيخ عنه في الصحيح «عن يزيد بن خليفة» و ضعفه غير مضر «قال رآني (إلى قوله) برطلة» و هي قلنسوة طويلة كانت تلبسها اليهود و ظاهر التعليل يشعر بالكراهة و حرمها بعضهم للنهي و قيده بعض بطواف العمرة الذي يحرم ستر الرأس فيه، و الظاهر من التعليل كراهة لبسه مطلقا، و يؤيده ما روي من النهي عن لبسه مطلقا، بهذا التعليل، و ربما كان حراما من حيث التزين بزيهم إذا كان مخصوصا بهم كالزنار و قلنسوة الفرنج لكن الآن لا يلبسونها، فالظاهر عدم الكراهة إلا أن يقال يكفي في الكراهة كونها من زيهم وقتا ما و من إطلاق النهي.
 «و روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح «1» «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب أن تطوف» في الموسم لمن جاء من الخارج أو الأعم منهم و من أهل مكة في أيامه «ثلاثمائة و ستين أسبوعا عدد أيام السنة» قبل اختزال الستة منها كما تقدم و إلا فلا يصح بالسنة الشمسية فإنها أكثر بخمسة و في السنة الكبيسة بستة و القمرية أيضا فإنها أقل بستة و هذا الخبر مؤيد لقول أصحاب العدد و إن لم يتفطنوا به و يمكن احتسابه بالسنة الجلالية فإنها كانت مشتهرة بينهم و إن نسب إلى السلطان جلال الدين «فإن لم يستطع فثلاث مائة و ستين شوطا» و يزيد على الإحدى و الخمسين بثلاثة أشواط فتقرن بالآخر و يكون القران هنا خارجا من النص و بعضهم يتمها بأربعة لئلا يلزم القران المنهي و يقرب‏
__________________________________________________
 (1) الكافي باب نوادر الطواف خبر 14 و التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 301.
                   

     روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏4، ص: 575
عليه من الطواف.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 21/4/2024 - 9:49

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏55، ص: 351
و لنشر هاهنا إلى فوائد.
الفائدة الأولى أنه قد وردت أخبار كثيرة تدل على أن عدد أيام السنة ثلاثمائة و ستون كالأخبار الواردة في عدد الطواف المستحبة و كخبر الاختزال و غيرها و هي لا توافق شيئا من المصطلحات المتقدمة و لا السنين الشمسية و لا القمرية و يمكن توجيهه بوجوه الأول أن يكون المراد بها السنة الإلهية كما مرت الإشارة إليه في الباب الأول الثاني أن يكون المراد به السنة الأولى من خلق الدنيا بضم الستة المصروفة في خلق الدنيا إلى السنة القمرية الثالث أن يكون مبنيا على بعض مصطلحات القدماء قال أبو ريحان البيروني في تاريخه سمعت أن الملوك البيشدادية من الفرس و هم الذين ملكوا الدنيا بحذافيرها كانوا يعملون السنة ثلاثمائة و ستين يوما كل شهر منها ثلاثون يوما بلا زيادة و نقصان و أنهم كانوا يكبسون في كل ست سنين بشهر و يسمونها كبيسة و في كل مائة و عشرين سنة شهرين أحدهما بسبب الخمسة أيام و الثاني بسبب ربع اليوم و أنهم كانوا يعظمون تلك السنة و يسمونها المباركة و يشتغلون فيها بالعبادات و
__________________________________________________
 (1) الإسراء: 60.


                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏55، ص: 352
المصالح ثم قال بعد ذكر نسي‏ء العرب و كبس أهل الكتاب و غيرهم و قد حكى أبو محمد التائب الآملي في كتاب الغرة عن يعقوب بن طارق أن الهند تستعمل أربعة أنواع من المدد أحدها من عودة الشمس من نقطة من فلك البروج إليها بعينها و هي سنة الشمس و الثانية طلوعها ثلاثمائة و ستين مرة و تسمى السنة الوسطى لأنها أكثر من سنة القمر و أقل من سنة الشمس و الثالثة عودة القمر من الشرطين و هما رأس الحمل إليهما اثنتي عشرة مرة و هي سنة القمر المستعملة.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 27/4/2024 - 13:36

روايات عامه در بحث عدد

شهرا عید لا ینقصان

٢٠٤٨٥ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت خالدا الحذاء، يحدث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " شهران لا ينقصان في كل واحد منهما عيد: رمضان، وذو الحجة
--------
ج 34، ص126 - كتاب مسند أحمد ط الرسالة - حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/25794/16901#p2

" (١)
--------
ص127 - كتاب مسند أحمد ط الرسالة - حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/25794/16902#p1

 

باب: شهرا عيد لا ينقصان
قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص
--------
ج  3، ص27 - كتاب صحيح البخاري ط السلطانية - باب شهرا عيد لا ينقصان - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/1681/3051#p1

١٩١٢ - حدثنا مسدد : حدثنا معتمر قال: سمعت إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ. وحدثني مسدد : حدثنا معتمر ، عن خالد الحذاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ﵁ عن النبي ﷺ قال: «شهران لا ينقصان، شهرا عيد: رمضان وذو الحجة.»
--------
ج 3، ص27 - كتاب صحيح البخاري ط السلطانية - باب شهرا عيد لا ينقصان - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/1681/3052#p1

 

باب بيان معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان.
--------
ج 3، ص127 - كتاب صحيح مسلم ط التركية - باب بيان معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/711/3012#p1

٣١ - (١٠٨٩) حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع ، عن خالد ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ﵁ عن النبي ﷺ قال: « شهرا عيد لا ينقصان رمضان، وذو الحجة ».
--------
ص127 - كتاب صحيح مسلم ط التركية - باب بيان معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/711/3013#p1

« شهرا عيد لا ينقصان في حديث خالد شهرا عيد لا ينقصان رمضان، وذو الحجة
--------
ص127 - كتاب صحيح مسلم ط التركية - باب بيان معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم شهرا عيد ».

 

٦٩٢ - حدثنا يحيى بن خلف البصري قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة ": ⦗٦٧⦘ «حديث أبي بكرة حديث حسن»، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أحمد: " معنى هذا الحديث: شهرا عيد لا ينقصان، يقول: لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان، وذو الحجة، إن نقص أحدهما تم الآخر "، وقال إسحاق: " معناه لا ينقصان يقول: وإن كان تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصان «،» وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة "
--------
ج 3، ص66 - كتاب سنن الترمذي ت شاكر - باب ما جاء شهرا عيد لا ينقصان - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/1435/1206#p1
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/711/3014#p1


 

باب معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهرا عيد , لا ينقصان , رمضان وذو الحجة
--------
ج 2، ص58 - كتاب شرح معاني الآثار - باب معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/21108/2181#p1

٣١٩٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: ثنا عثمان بن عمر بن فارس , قال: ثنا شعبة , عن خالد الحذاء , عن عبد الرحمن بن أبي بكرة , عن أبيه , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث , أن هذين الشهرين , لا ينقصان , فتكلم الناس في معنى ذلك. فقال قوم: لا ينقصان , أي لا يجتمع نقصانهما في عام واحد. وقد يجوز أن ينقص أحدهما. وهذا قول قد دفعه العيان , لأنا قد وجدناهما ينقصان في أعوام , وقد يجمع ذلك في كل واحد منهما. فدفع ذلك قوم , بهذا وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه في غير هذا الموضع , أنه قال في شهر رمضان: «⦗٥٩⦘ صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته , فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» . وبقوله: «إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين , وقد يكون ثلاثين» . فأخبر أن ذلك جائز في كل شهر من الشهور. وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله. وذهب آخرون إلى تصحيح هذه الآثار كلها , وقالوا: أما قوله: «صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته» فإن الشهر قد يكون تسعا وعشرين , وقد يكون ثلاثين , فذلك كله كما قال , وهو موجود في الشهور كلها. وأما قوله: «شهرا عيد لا ينقصان , رمضان وذو الحجة» فليس ذلك، عندنا، على نقصان العدد , ولكنهما فيهما ما ليس في غيرهما من الشهور , في أحدهما الصيام , وفي الآخر الحج. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما لا ينقصان , وإن كانا تسعا وعشرين , وهما شهران كاملان , كانا ثلاثين ثلاثين أو تسعا وعشرين تسعا وعشرين , ليعلم بذلك أن الأحكام فيهما , وإن كانا تسعا وعشرين تسعا وعشرين , متكاملة فيهما , غير ناقصة عن حكمها إذا كانا ثلاثين ثلاثين. فهذا وجه تصحيح هذه الآثار التي ذكرناها في هذا الباب , والله أعلم
--------
ص58 - كتاب شرح معاني الآثار - باب معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/21108/2182#p2

 

 

باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله: " شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ".
--------
ج 1، ص436 - كتاب شرح مشكل الآثار - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/22547/496#p1

٤٩٦ - حدثنا ابن مرزوق، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله عليه السلام: " شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة "
٤٩٧ - حدثنا ابن مرزوق، وعلي بن معبد، جميعا قالا: حدثنا روح بن عبادة، أخبرنا حماد وهو ابن سلمة عن سالم بن عبيد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ⦗٤٣٧⦘ فذكر مثله. فتأملنا هذا الحديث لنقف على المعنى الذي أريد به ما فيه , وهل هو على نقصان العدد كما قال من قال ذلك أو هل هو على وجود النقصان من العدد في أحدهما وعلى انتفائه من الآخر حتى لا يكونا جميعا ناقصين؟ أو خلاف هذين المعنيين المذكورين فوجدنا ما قد عهدناه في الأزمنة أن النقصان من العددين يكون في أحدهما دون الآخر وقد يكون فيهما جميعا لا تنازع في ذلك وقد حققه ما قد روي عن رسول الله عليه السلام مما أمر باستعماله في شهر رمضان وفي أوله وآخره
--------
ص436 - كتاب شرح مشكل الآثار - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/22547/497#p1

٤٩٨ - كما حدثنا علي بن معبد، وابن مرزوق قالا حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، أن محمد بن جبير، أخبره أنه، سمع ابن عباس، يقول: إني لأعجب من الذين يصومون قبل رمضان إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين " ⦗٤٣٨⦘
٤٩٩ - وكما حدثنا بكار، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، عن محمد، عن ابن عباس، قال سمعته يقول ثم ذكر مثله
--------
ص437 - كتاب شرح مشكل الآثار - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/22547/498#p1

٥٠٠ - وكما حدثنا ابن خزيمة، حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن محمد بن زياد، قال سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم عليه السلام: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين "
--------
ص438 - كتاب شرح مشكل الآثار - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/22547/499#p1

٥٠١ - وكما حدثنا فهد، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء رمضان فصم ثلاثين إلا أن ترى الهلال قبل ذلك ⦗٤٣٩⦘ فعقلنا بذلك أن شهر رمضان قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعا وعشرين " فاحتجنا إلى معنى قوله: " شهرا عيد لا ينقصان " ما هو؟ فوجدنا هذين الشهرين وهما رمضان وذو الحجة يبنيان على ما سواهما من الشهور ; لأن في أحدهما الصيام وليس في غيره من الشهور. وفي أحدهما الحج وليس في غيره من الشهور فكان موهوما أن يقع في قلوب قوم أنهما إذا كانا تسعا وعشرين تسعا وعشرين نقص بذلك الصوم الذي في أحدهما، والحج الذي يكون في الآخر عن ما يكونان عليه إذا كانا ثلاثين ثلاثين فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما لا ينقصان , وإن كانا تسعا وعشرين تسعا وعشرين عن ما يكون فيهما من هاتين العبادتين , وأن هاتين العبادتين كاملتان فيهما وإن كانا في العدد كذلك ككمالهما فيهما إذا كانا ثلاثين ثلاثين. وقد روى عبد الرحمن بن إسحاق البصري هذا الحديث عن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا المعنى
--------
ص438 - كتاب شرح مشكل الآثار - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/22547/500#p1

٥٠٢ - كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا القاسم بن مالك المزني، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال رسول الله عليه السلام: " كل شهر حرام ثلاثون يوما وثلاثون ليلة " ⦗٤٤٠⦘ فكان هذا عندنا ليس بشيء إذ كان عبد الرحمن بن إسحاق لا يقاوم خالدا الحذاء في إمامته في الرواية ولا في ضبطه فيها ولا في إتقانه لها وإذ كان العيان قد دفع ذلك وبالله التوفيق
--------
ص439 - كتاب شرح مشكل الآثار - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/22547/501#p1

 

باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة، وفي الهلال يرى كبيرا، والشهادة على الرؤية، وقوله عليه السلام: "شهران لا ينقصان" وما جاء في الهلال إذا أري نهارا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان فضرب بيده فقال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" (ثم عقد إبهامه في الثالثة) "فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فأقدروا له ثلاثين" (٥).
--------
ج 2، ص207 - كتاب الأحكام الوسطى - باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة وفي الهلال يرى كبيرا والشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام شهران لا ينقصان وما جاء في الهلال إذا أري نهارا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/17903/619#p5

البخاري، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "شهران لا ينقصان شهرا عيد رمضان وذو الحجة" (١).
وروى عبد الرحمن بن إسحق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شهر حرام ثلاثون يوما وثلاثون ليلة" (٢).
ذكره أبو عمر في التمهيد وقال: لا يحتج بهذا، فإنه يدور على عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف.
وعبد الرحمن هذا هو الواسطي قاله أبو أحمد وقال: "كل شهر حرام تمام ثلاثين يوما وثلاثين ليلة" (٣).
وذكر الدارقطني عن عائشة قالت: أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائما صبح ثلاثين يوما، فرأى هلال شوال نهارا فلم يفطر حتى أمسى (٤).
--------
ج 2، ص210 - كتاب الأحكام الوسطى - باب الصوم والفطر للرؤية أو العدة وفي الهلال يرى كبيرا والشهادة على الرؤية وقوله عليه السلام شهران لا ينقصان وما جاء في الهلال إذا أري نهارا وفي سقوطه قبل الشفق أو بعده - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/17903/622#p1

 

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن شهر رمضان لا ينقص عن تمام ثلاثين في العدد
٣٤٤٨ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معتمر بن سليمان، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن شهر رمضان لا ينقص عن تمام ثلاثين في العدد
[٣٤٤٨] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معتمر بن سليمان، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكر
--------
ج 8، ص231 - كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن شهر رمضان لا ينقص عن تمام ثلاثين في العدد - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/1729/5048#p1

عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة" (١)
قال أبو حاتم: لهذا الخبر معنيان، أحدهما: أن شهرا عيد لا ينقصان في الحقيقة، وإن نقصا عندنا في رأي العين عند الحائل بيننا وبين رؤية الهلال لغبرة أو ضباب.
والمعنى الثاني: أن شهرا عيد لا ينقصان في الفضل، يريد أن عشر ذي الحجة في الفضل كشهر رمضان، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة". قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله" (٢) .
٣٤٤٩ - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي، أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر تسع وعشرون" (٣) .
--------
ص232 - كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن شهر رمضان لا ينقص عن تمام ثلاثين في العدد - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/1729/5049#p1

 

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن شهر رمضان لا ينقص عن تمام ثلاثين في العدد
--------
ج 5، ص308 - كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان - باب رؤية الهلال - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/641/6989#p1

٣٤٣٩ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معتمر بن سليمان عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر: عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
(شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة)
= (٣٤٤٨) [٤٢: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
 صحيح: ق ـ مضى (٣٢٥).
قال أبو حاتم: لهذا الخبر معنيان أحدهما: أن شهرا عيد لا ينقصان في الحقيقة وإن نقصا عندنا في رأي العين عند الحائل بيننا وبين رؤية الهلال لغبرة أو ضباب. ⦗٣٠٩⦘
والمعنى الثاني: أن شهرا عيد لا ينقصان في الفضل يريد أن عشر ذي الحجة في الفضل كشهر رمضان والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة) قيل: يارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: (ولا الجهاد في سبيل الله)
--------
ج 5، ص308 - كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان - باب رؤية الهلال - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/641/6990#p1

 

٤٠٠ - ١٣٩٩ - وقال: " شهرا عيد لا ينقصان: رمضان , ذو الحجة ".
عن أبي بكرة: أنه - عليه السلام - قال: " شهرا عيد لا ينقصان , رمضان وذو الحجة ".
أي: لا ينقص عددهما غالبا , [أو] ولا ينقص ثواب العمل في أحدهما عن ثواب العمل في الآخر , أو لا ينقصان في الثواب وإن نقص عددهما , يعني: لا ينقص ثواب رمضان يكون تسعة وعشرين يوما عن ثواب رمضان يكون ثلاثين , ولا ثواب ذي الحجة ناقص عن ثواب ذي حجة كامل.
...
من الحسان:
--------
ج 1، ص492 - كتاب تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - باب رؤية الهلال - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/13614/478#p4

 

٩ - باب ما جاء في شهري العيد
١٦٥٩ - حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة". [خ: ١٩١٢، م: ١٠٨٩، د: ٢٣٢٣، ت: ٦٩٢].
١٦٦٠ - حدثنا محمد بن عمر المقرئ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون". [د: ٢٣٢٤، ت:٦٩٧].
٩ - باب ما جاء في شهري العيد
١٦٥٩ - قوله: "شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة": اختلف في معنى هذا الحديث على تأويلين:
أحدهما: لا ينقصان من سنة، أي غالبا.
والثاني: لا ينقص ثوابهما، بل ثواب الناقص كالكامل.
وقد ذكر هذين التأويلين البخاري في صحيحه (١).
أو المراد لا ينقص العمل في عشر ذي الحجة ولا رمضان.
--------
ج 2، ص303 - كتاب الحواشى على سنن ابن ماجه - باب ما جاء في شهري العيد - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/5414/878#p1






****************
ارسال شده توسط:
طالب یاور استاد
Saturday - 11/5/2024 - 13:44

توضیحی در باب حدیث اختزال سنة

با سلام
در حدیث اختزال که می گوید که « إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ الدُّنْيَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اخْتَزَلَهَا عَنْ أَيَّامِ السَّنَةِ وَ السَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً»

در سال یهودی و عبری ما 360 روز داریم که وقتی 6 روز کم می شود به همین 354 روز می رسیم.
در سال عبری همین هماهنگ کردن ماه و خورشید و کبیسه درست کردن و ... برای تنظیم سال را داریم






****************
ارسال شده توسط:
طالب یاور استاد
Saturday - 11/5/2024 - 13:45

توضیحی در باب حدیث اختزال سنة

با سلام
در حدیث اختزال که می گوید که « إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ الدُّنْيَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اخْتَزَلَهَا عَنْ أَيَّامِ السَّنَةِ وَ السَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً»

در سال یهودی و عبری ما 360 روز داریم که وقتی 6 روز کم می شود به همین 354 روز می رسیم.
در سال عبری همین هماهنگ کردن ماه و خورشید و کبیسه درست کردن و ... برای تنظیم سال را داریم