بسم الله الرحمن الرحیم

روایت سیاری در صوم یوم خامس و کبیسة یوم سادس

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم

صم الیوم الخامس



تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس؛ ص: 472
و لا عبرة أيضا بعد خمسة أيام من اليوم الذي كان أول الشهر في السنة الماضية في غير الكبيسة و ستة أيام في الكبيسة مع دخول اليوم الأول من الماضية في عداد الخمسة أو الستة و جعل الخامس أو السادس أول الشهر في السنة الحاضرة مثلا إذا كان أول الشهر في السنة الماضية يوم الأحد فأوله في هذه السنة يوم الخميس في غير الكبيسة و يوم الجمعة في الكبيسة
و هذا الحساب باعتبار أن السنة الهلالية ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما و ثمان ساعات و ثمانية و أربعون دقيقة ففي كل ثلاث سنين يحصل من الساعات الزائدة بقدر يوم للكبس و في كل ثلاثين سنة أيضا يحصل من الدقائق الزائدة بقدر يوم للكبس ففي كل ثلاثين سنة يحصل أحد عشر يوما للكبس فيكون في جملة الثلاثين إحدى عشرة سنة كبيسة هي الثانية و الخامسة و السابعة و العاشرة و الثالثة عشر و السادسة عشر و الثامنة عشر و الحادية و العشرون و الرابعة و العشرون و السادسة و العشرون و التاسعة و العشرون
و تضبط هذه السنون بأرقام بهز يجوح كادوط ثم قد لا يوافق ذلك الحساب الرؤية كما إذا اتفق وقوع الساعات و الدقائق الزائدة بعد الغروب من اليوم الرابع و الخمسين و قد وردت في البناء على ذلك في الشريعة روايات فروى الكليني رحمه اللّٰه في الكافي عن عمران الزعفراني قال قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة فأي يوم أصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و صم يوم الخامس و عنه أيضا قال قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام إنما نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا ترى شمس و لا نجم فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و عد خمسة أيام و صم اليوم الخامس و عن محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول و عن السياري قال كتب محمد بن الفرج إلى العسكري عليه السلام يسأله عما روي عن الحساب في الصوم عن آبائك عليهم السلام في عد خمسة أيام من أول السنة الماضية و السنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح و لكن عد في كل أربع سنين خمسا و في السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى و الحادث و ما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة قال السياري و هذه من جهة الكبيسة قال و قد حسبوه أصحابنا فوجدوه صحيحا قال فكتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان و ثلاثين و مائتين هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه إنما هذا لمن يعرف السنين و من يعلم متى كانت سنة الكبيسة ثم يصيح له هلال شهر رمضان أول ليلة فإذا صح له الهلال لليلته و عرف السنين صح له ذلك إن شاء اللّٰه تعالى
و الأصحاب لم يعتبروا ذلك لضعف أسناد الروايات و عدم صلاحيتها لمقاومة الأصل و الروايات المتواترة الدالة على العمل بالرؤية أو مضي ثلاثين و عدم بناء الشريعة على أمثال هذه الأمور الخفية الدقيقة مع أن في أكثر هذه الروايات ليس حديث الكبيسة و الرواية الأخيرة التي تضمنتها لا يخلو أيضا عن شي‌ء كما ترى
و قال الشيخ رحمه اللّٰه في التهذيب بعد نقل الخبرين عن الزعفراني فهذان الخبران الوجه فيهما أنه إذا كانت السماء متغيمة على ما تضمنا فعلى الإنسان أن يصوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على أنه من شعبان إن لم يكن صح عنده انقضاؤه احتياطا فإن اتفق أنه يكون من شهر رمضان فقد أجزأ عنه و إن كان من شعبان كتب له في النوافل و يجري هذا مجرى صيام يوم الشك و ليس في الخبر أنه يصوم الخامس على أنه من شهر رمضان و قال في الاستبصار أنهما خبر واحد لا يوجبان علما و لا عملا و راويهما عمران الزعفراني و هو مجهول و في أسناد الحديثين قوم ضعفاء لا يعمل بما يختصون بروايته انتهى
ثم إن الكبس في اللغة الطم يقال كبست النهر و البئر كبسا أي طممتها بالتراب و الكبيسة الفعيلة بمعنى المفعول فكأن هذه السنة قد كبست بالساعات و الدقائق الزائدة التي استترت‌ في السنين السابقة و أظهرت فيها و يقال سنة الكبيسة بالإضافة و السنة الكبيسة بالتوصيف إلا أن يغم الشهور كلها فيجوز التعويل على هذا الحساب في هذا الفرد النادر الوقوع كما قاله الشيخ في المبسوط و العلامة في المنتهى و المختلف و جمع من المتأخرين و وجه ذلك أن العادة قاضية بعدم كمال شهور السنة كلها ثلاثين ثلاثين كما ذهب إليه جمع من الأصحاب و ليس ذلك من باب العلوم الخفية الغير الظاهرة لعامة النا
________________________________________
خوانسارى، رضى الدين بن آقا حسين بن محمد، تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1311 ه‍ ق




شرح فروع الكافي؛ ج‌4، ص: 34
و منها: العدد. و له عدّة معان: أوّلها: عدّ خمسة من هلال شهر رمضان في السنة الماضية و جعل اليوم الخامس أوّل شهر رمضان الحاضر، فقد اعتبر الشيخ في المبسوط «4» مع غمّة المشهور معلّلًا بأنّه من المعلوم أنّه لا تكون الشهور تامّة، و بالرواية التي‌ وردت بذلك، و هي ما رواه عن عمران الزعفراني، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة لا نرى السماء، فأيّ يومٍ نصوم؟ قال:
«افطر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و صُم يوم الخامس». «1» و عن عمران أيضاً قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّما نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا نرى شمساً و لا نجماً، فأيّ يومٍ نصوم؟ قال: «انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و عدّ خمسة أيّام و صُم يوم الخامس». «2» و طريق الأوّل مرسل، و في الثاني سهل بن زياد، «3» و عمران هذا مجهول الحال. «4» و به قال الشهيد في الدروس مع الغمّة مقيّد بغير السنة الكبيسة، و عدّ ستة فيها. «5» و هو قول ابن الجنيد على ما حكي عنه في المختلف أنّه قال:
الحساب الذي يصام به يوم الخامس من اليوم الذي كان الصيام وقع فيه في السنة الماضية يصحّ إذا لم يكن السنة كبيسة، فإنّه يكون فيها في اليوم السادس، و الكبس في كلّ ثلاثين سنة أحد عشر يوماً مرّة في السنة الثالثة، و مرّة في السنة الثانية. «6»‌
و نفى عنه البأس في المختلف، و نفاه في المنتهى «7» و الأكثر- منهم الشيخ في كتابي الاخبار «8»- عملًا بما تقدّم من الأخبار دلالة على حصر الثبوت بالرؤية و الشهور، و إضعافاً لهذين الخبرين بما ذكر و قد أوّلهما بالحمل على صوم اليوم الخامس من شعبان.
و قال في المختلف: «و هذا و إن كان وارداً على الخبرين إلّا أنّا نحن اعتمدنا على العادة و هو حسن» «1» إلّا أنّ الكلام في تعيين السنة الكبيسيّة و تمييزها عن غيرها، و سيأتي تحقيق الكبس عن قريب.
______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 179، ح 496؛ الاستبصار، ج 2، ص 76، ح 230. و هذا هو الحديث الأوّل من باب بلا عنوان الذي يكون قبل «باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان» من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 283- 284، ح 13424.
(2). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 179، ح 497؛ الاستبصار، ج 2، ص 76، ح 231. و رواه الكليني في الباب المتقدّم ذكره آنفاً من الكافي، ح 4؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 284، ذيل ح 13424.
(3). و هو ضعيف. انظر: رجال النجاشي، ص 185، الرقم 490؛ الفهرست، ص 142، الرقم 339؛ معالم العلماء، ص 92، الرقم 383؛ رجال ابن داود، ص 249، الرقم 229. و وثّقه الشيخ في رجاله، ص 387، الرقم 5699.
(4). خلاصة الأقوال، ص 383؛ رجال ابن داود، ص 263، الرقم 361.
(5). الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 285، الدرس 75.
(6). مختلف الشيعة، ج 3، ص 498.
(7). منتهى المطلب، ج 2، ص 592.
(8). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 179، ذيل ح 497؛ الاستبصار، ج 2، ص 76، ذيل ح 231.


شرح فروع الكافي، ج‌4، ص: 36‌
و ثانيها: عدّ شعبان ناقصاً و رمضان تامّاً أبداً، و
________________________________________
مازندرانى، محمد هادى بن محمد صالح، شرح فروع الكافي، 5 جلد، دار الحديث للطباعة و النشر، قم - ايران، اول، 1429 ه‍ ق




شرح فروع الكافي؛ ج‌4، ص: 50
و قال السيّاري: و هذه من جهة الكبيسيّة. «2» و قد عمل بها الشهيد في الدروس فيما إذا غمّت الشهور كلّها، «3» و هو تخصيص من غير مخصّصٍ، و طرحها الأكثر؛ لضعفها.
و الظاهر أنّ المراد بالكبيسيّة هنا الكبيسيّة التي تحصل من كبس كسور السنة القمرية، و لكن يفهم من الخبران كبسها في خمس سنين يحصل يوماً؛ ففي ثلاثين سنة يحصل ستّة أيّام، و هو خلاف ما يظهر من الرصد؛ فإنّ أهل هذا الفنّ قالوا يحصل بكبسها في ثلاثين سنة أحد عشر يوماً، فلو كان الخبر صحيحاً لأمكن استناد الغلط إليهم، لكنّه ضعيف جدّاً، فإنّ أرباب الرجال ذكروا أنّ أحمد بن محمّد بن سيّار أبو عبد اللّه الكاتب من كُتّاب آل طاهر في زمن أبي محمّد عليه السلام و يُعرف بالسيّاري، ضعيف، فاسد المذهب، مجفوّ الرواية، «4» و لعلّ روايته هذه منها، و كأنّه قد سها في لفظ الخامسة.
و إن أردت تحقيق الحال فاستمع لما يُتلى عليكم من المقال، فنقول: لهم كبائس متعدّدة:
أحدها: كبيسيّة السنة القمريّة التي أشرنا أنّها المراد هنا، فاعلم أنّ السنة القمريّة اثنا‌
______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 179، ح 497؛ الاستبصار، ج 2، ص 76، ح 231. و هذا هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.
(2). الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 283، ح 13423.
(3). الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 285، الدرس 75.
(4). رجال النجاشي، ص 80، الرقم 192؛ الفهرست، ص 66، الرقم 70؛ خلاصة الأقوال، ص 320- 321؛ رجال ابن داود، ص 229، الرقم 40.


شرح فروع الكافي، ج‌4، ص: 51‌
عشر شهراً قمريّاً، و الشهر القمري مدّة سير القمر من ليلة رؤية الهلال إلى ليلة مثلها، و هذا السير إنّما يكون في تسعة و عشرين يوماً و نصف يوم و كسر على ما ذكره المحقّق الطوسي قدس سره في التذكرة، و الكسر- على ما حقّقه الخفري «1»-: دقيقة و خمسون ثانية إذا جُزّئ يوم بليلته بستّين دقيقة و أربعة و خمسون يوماً و اثنتان و عشرون دقيقة «2» كما مرّ، و قد عرفت بأنّهم يأخذون شهراً ثلاثين و شهراً تسعة و عشرين يوماً، و إنّما عدّوا شهراً تامّاً و شهراً ناقصاً؛ لأنّ كسر كلّ يوم على ما عرفت نصف يوم و دقيقة و خمسون ثانية، و هم قد اصطلحوا على عدّ ما زاد على نصف دقائق اليوم يوماً؛ لجبر النقيصة من كسر شهر آخر. و لمّا اعتبروا المحرّم أوّل السنة عدّوه تامّاً؛ لكون كسره زائداً على النصف، و أخذوا تتمّة دقائق اليوم من كسر صفر «3»، فيبقى من كسر صفر ثلاث دقائق و أربعون ثانية؛ و لقصوره عن النصف عدّوا صفر ناقصاً و ضمّوا هذا الباقي إلى كسر الربيع الأوّل، و لكون المجموع زائداً على النصف لصيرورته خمساً و ثلاثين دقيقة و ثلاثين ثانية عدّوا هذا الشهر أيضاً تامّاً، و أخذوا تتمّته من كسر الربيع الثاني، فصار كسره أقلّ من النصف؛ أعني أربعاً و عشرين دقيقة و عشرين ثانية ضمّوها إلى كسر جمادى الاولى و عدّوها تامّة، و هكذا إلى آخر الشهور، يصير شهراً تامّاً و شهراً ناقصاً.
و إذا احتسبت هذا تصير السنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوماً بلا كسر، فيكبسون الكسر المذكور- و هو اثنتان و عشرون دقيقة- و يجمعونه في سفرات، و يزيدون في‌
______________________________
(1). شمس الدين محمّد بن أحمد الخفري، منسوب إلى خفر بلدة بفارس بين شيراز و جهرم، صاحب الحواشي المشهورة على شرح التجريد و غيرها، من تلامذة صدر الدين محمّد الدشتكي، كان ساكناً بكاشان، له: رسالة في إثبات الواجب، رسالة في علم الرمل، رسالة في حل ما لا ينحلّ، حواش على اوائل شرح حكمة العين، شرح التذكرة للخواجه نصير الدين الموسوم بالتكملة، توفّي سنة 957 أو 929 ه‍ ق. راجع: الكنى و الألقاب، ج 2، ص 218؛ كشف الحجب و الأستار، ص 138، الرقم 685؛ الذريعة، ج 4، ص 409، الرقم 1805؛ و ج 6، ص 47؛ الأعلام، ج 6، ص 5؛ معجم المؤلّفين، ج 8، ص 257.
(2). التكملة في شرح التذكرة، ص 195 من مخطوطة الرقم 10678 من مكتبة آية اللّٰه المرعشي، الفصل العاشر في معرفة أجزاء الأيّام و هى الساعات.
(3). في النسخ: «الصفر»، و مثله في الموردين التاليين و المناسب ما اثبت، و قد يمنع من الصرف.


شرح فروع الكافي، ج‌4، ص: 52‌
بعض السنوات يوماً آخر و نحوه، و يسمّون هذا كبساً و هذه السنة كبيسة.
و لهم في ذلك طرق متعدّدة: إحداها: ما ذكره المحقّق الطوسي قدس سره حيث قال:
فيأخذون لشهر ثلاثين يوماً و لشهر آخر تسعة و عشرين يوماً، و يزيدون للكسور المجتمعة التي تزيد على نصف يوم في كلّ ثلاثين سنة أحد عشر يوماً، فيصير أحد عشر شهراً بما يجب أن يكون تسعة و عشرين يوماً ثلاثين ثلاثين في هذه المدّة، أعني ثلاثين سنة، و يسمّون تلك الأيّام كبائس؛ لحصولها من كبس المكسور، أي ضمّ بعضها إلى بعض. «1»‌
و تبيينه: أنّهم اصطلحوا على جمع كسر كلّ سنة مع كسر السنة التي بعدها إلى أن زيد نصف دقائق اليوم بليلته أو أزيد، فيزيدون حينئذٍ يوماً على آخر شهر السنة، و هو ذو الحجّة، و يجبرون فضل دقائق اليوم على هذه الدقائق الحاصلة من الكبس من كسر السنة التي بعدها، ثمّ يجمعون تتمّة هذا الكسر مع كسر السنة التي بعدها، فإن تساوى الحاصل النصف أو زاد عليه أخذوا ذا الحجّة في هذه السنة تامّاً، و هكذا إلى أن لا يبقى من كسر السنة التي بعدها بعد الجبر شي‌ء، فيستأنف دورة الكبس، و ذلك في كلّ سنة ثلاثين، و كلّما لم يف كسر السنة التي بعدها بالجبر جبروها بما بعدها أيضاً، ثمّ عملوا بالتتمّة ما عرفت، فيحصل من ضمّ كسر السنة الاولى و هو اثنتان و عشرون دقيقة إلى كسر السنة الثانية أربع و أربعون دقيقة، و لزيادتها على نصف دقائق اليوم و هو ثلاثون دقيقة يزيدون يوماً على ذي الحجّة في السنة الثانية، و يجبرون نقص ذلك اليوم من دقائق اليوم، أعني السنتين، و هو ستّة عشر من كسر السنة الثالثة يبقى منه ستّة، يجمعونها مع كسر السنة الرابعة و الخامسة يحصل خمسون، و لزيادتها على النصف يكبسون ذا الحجّة في هذه السنة أيضاً و يجعلونه ثلاثين، و يجبر النقص و هو عشرة من كبس السنة السادسة و ضمّ تتمته إلى كسر السنة السابعة يحصل أربع و ثلاثون دقيقة، فذو الحجّة في السابعة أيضاً تامّ و لمّا لم يف كسر السنة الثامنة بجبر هذا‌
______________________________
(1). التكملة في شرح التذكرة للمحقق الخفري، ص 195 من مخطوطة الرقم 10678 من مكتبة آيت اللّٰه المرعشي النجفي.


شرح فروع الكافي، ج‌4، ص: 53‌
النقص، فإنّه ستّ و عشرون دقيقة، فجبروها من كسر السنة التاسعة أيضاً، و ضمّوا تتمّة هذه إلى كسر السنة العاشرة و حصل أربعون، فذو الحجّة فيها أيضاً تامّ، و النقص هنا عشرون يجبر من كسر السنة الحادية عشر و تُضمّ التتمّة إلى كسر السنة الثانية عشرة و الثالثة عشرة يحصل ستّ و أربعون، فذو الحجّة فيها أيضاً تامّ و الناقص هنا أربع عشرة بنقصها عن كسر السنة الرابعة عشر، و ضم تتمّته إلى كسر السنة الخامسة عشر يحصل ثلاثون؛ و لكون الحاصل مساوياً لنصف دقائق اليوم أخذوا ذا الحجّة أيضاً فيها تامّاً، و جبروا النقص، و هو أيضاً النصف من كسر سنتي السادسة عشر و السابعة عشر يبقى أربعة عشر ضمّوها إلى كسر السنة الثامنة عشر حصل ستّ و ثلاثون، فذو الحجّة أيضاً فيها تامّ، و جبروا نقص هذا الكبس و هو أربع و عشرون من كسر السنتين بعدها أعني السنة التاسعة عشر و العشرين يبقى عشرون ضمّوها إلى كسر السنة الإحدى و العشرين حصل اثنتان و أربعون دقيقة، فذو الحجّة فيها أيضاً تامّ و النقص هنا بثماني عشرة دقيقة جبروها من كسر السنة الثانية و العشرين و الرابعة و العشرين صارت ثماني و أربعين دقيقة، فذو الحجّة فيها أيضاً تامّ و الناقص هنا اثنتا عشر دقيقة جبروها من كسر السنة الخامسة و العشرين، و جمعوا تتمّته مع كسر السنة السادسة و العشرين صارت اثنتان و ثلاثون، فذو الحجّة فيها أيضاً تامّ و الناقص هنا ثمان و عشرون دقيقة جُبرت من كسر السنة السابعة و العشرين و السنة الثامنة و العشرين و ضم التتمّة، و هي ستّ عشرة إلى كسر السنة التاسعة و العشرين و صارت ثماني و ثلاثون دقيقة، أُخذ ذو الحجّة فيها أيضاً تامّاً و الناقص هنا اثنتان و عشرون دقيقة جبرت من كسر السنة الثلاثين لم يبق شي‌ء، فتمّ هناك دورة الكبس. ثمّ أخذوا بعد هذه الدورة دورة اخرى هكذا، و هكذا إلى أن ينتهي دوران الأفلاك؛ ففي كلّ ثلاثين سنة يصير ذو الحجّة إحدى عشر مرّة تامّاً: في السنة الثانية و الخامسة و السابعة و العاشرة و الثالثة عشرة و الخامسة عشرة و الإحدى و العشرين و الرابعة و العشرين و السادسة و العشرين و التاسعة و العشرين. «1»‌
______________________________
(1). كذا بالأصل، و لم يذكر غير عشر مرّات.


شرح فروع الكافي، ج‌4، ص: 54‌
و بعضهم شرطوا في الإكمال زيادة مجتمع الكسور المتقدّم على نصف دقائق اليوم و لم يكتفوا بالمساواة، فهؤلاء لا يكبسون في السنة الخامسة عشرة، و يكبسون بدلًا عنها في السنة السادسة عشر، حيث إنّهم يضمّون الثلاثين التي ذكرنا أنّها حصلت بضميمة كسر السنة الخامسة عشر إلى كسر السنة السادسة عشر يصير اثنتين و خمسين، فيأخذون ذا الحجّة في هذه السنة تامّاً و يجبرون النقص، و هو هنا بثمان دقائق من كسر السنة السابعة عشر، و يضمّون تتمّتها و هي أربعة عشرة إلى كسر السنة الثامنة عشر تصير ستّاً و ثلاثين، إلى آخر ما ذكر بعينه، فالتبادل إنّما يكون بين الفريقين في بين السنتين الخامسة عشرة و السادسة عشرة.
و ثانيها: كبيسيّة السنة الشمسيّة على ما هو مصطلح المحدِّثين من المنجّمين حيث إنّهم يعدّون شهور السنة الشمسيّة ثلاثين ثلاثين؛ و لعدم تطابق أيّام تلك الشهور أعني ثلاثمائة و ستّين و أيّام السنة الشمسيّة الحقيقيّة، و هي على ما ذكره المحقّق الطوسي قدس سره ثلاثمائة و خمسة و ستّون يوماً و ربع يوم إلّا كسراً، و عند التحقيق ثلاثمائة و خمسة و ستّون يوماً و أربعة و سبعون جزءاً من ثلاثمائة جزء من يوم بليلته، «1» فإنّ الكسر على ما حقّقه الخفري نقلًا عن بطليموس جزء من ثلاثمائة جزء من يوم، «2» يزيدون في آخر كلّ سنة خمسة أيّامٍ و يسمّونها الخمسة المسترقة، و لرعاية الربع المستثنى عنه الكسر جمعوه في أربع سنين أو خمس سنين، و زادوا في السنة الرابعة و الخامسة يوماً سادساً، و يسمّون هذا اليوم كبيسية و هذه السنة السنة الكبيسية، و أمّا شهورها المذكورة فمسمّاه بالشهور الشمسيّة الاصطلاحيّة؛ لعدم تطابقها على الشهور الشمسيّة الحقيقيّة لما ستعرف، و لا على الشهور القمريّة حقيقةً لما عرفت.
______________________________
(1). هذا هو الظاهر، و في الأصل: «بليلة».
(2). التكملة في شرح التذكرة، ص 196 من مخطوطة رقم 10678 من مكتبة آية اللّٰه المرعشي، الفصل الرابع في معرفة أجزاء الأيّام و هي الساعات. حكاه أيضاً المجلسي في بحار الأنوار، ج 55، ص 346 عن بطلميوس.


شرح فروع الكافي، ج‌4، ص: 55‌
و أمّا قدماؤهم فقد اعتبروا شهور تلك السنة أيضاً شمسيّة حقيقيّة حيث أخذوا السنة من يوم تحلّ فيه الشمس نقطة بعينها من دائرة البروج، كأوّل الاعتدال الربيعي مثلًا إلى عودها إلى مثل تلك النقطة، و أخذوا شهورها من الأيّام التي تحلّ فيها الشمس أمثال تلك النقطة من البروج، فإن كانت النقطة التي هي مبدأ السنة الموافقة لمبدإ الشهر الأوّل أوّل برج كما مثل به كانت أمثالها من البروج الاخرى أوائل البروج الباقية، و إن كانت عاشرة برج كانت أمثالها عواشر البروج و هكذا، و على هذا تطابق عدد أيّام الشهور و السنة من غير كبس، و لا يبعد أن يُقال بابتناء الحديث على هذا الكبس، بل هو أقرب، فتأمّل.
و ثالثها: ما هو مصطلح اليهود و الترك، فإنّهم على ما حكى عنهم الخفريّ أنّهم يعتبرون شهور السنة الشمسيّة الحقيقيّة قمريّة، و عدد أيّامها الاثني عشر ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوماً و اثنتان و عشرون دقيقة كما عرفت، و هو ينقص عن أيّام السنة الشمسيّة الحقيقيّة بأحد عشر يوماً تقريباً، و في التحقيق بعشرة أيّام و اثنتين و خمسين دقيقة و ثمان و أربعين ثانية، فينقص من أحد عشر يوماً سبع دقائق و اثنتي عشر ثانية، و هؤلاء لتطبيق أيّام هذه الشهور على أيّام السنة يجمعون الأحد عشر يوماً من غير الكسر المذكور، فيزيدون في كلّ ثلاث سنين أو في كلّ سنتين شهراً في السنة على حسب ما اصطلحوا عليه.
و قد قيل: إنّهم كانوا يكبسون تسع عشرة سنة قمريّة بتسعة أشهر قمريّة حتّى تصير تسع عشر شهراً شمسيّة؛ فكانوا يزيدون في السنة الثانية شهراً، ثمّ في الخامسة، ثمّ في السابعة، ثمّ في العاشرة، ثمّ في الثالثة عشر، ثمّ في السادسة عشر، ثمّ في الثامنة عشر، كأنّهم أرادوا بهذا تقريب السنتين الشمسيّة و القمريّة في مدّة تسع عشرة، و إلّا فلا تتطابقان حقيقةً، فإنّ مجموع زيادات السني الشمسيّة على سني القمريّة في تلك المدّة إذا لم يستثن الكسر من أحد عشر يوماً مائتان و تسعة أيّام، فإذا استثني الكسر و هو في تلك المدّة يومان ستّ عشرة دقيقة من دقائق اليوم و ثمان و عشرين ثانية من ثواني دقيقة من دقائق يبقى من المجموع المذكور مائتان و ستّة أيّام و ثلاث و أربعون دقيقة‌


شرح فروع الكافي، ج‌4، ص: 56‌
و اثنتان و ثلاثون ثانية، و مجموع أيّام السبعة الأشهر القمريّة مائتان و عشرة أيّام إن اعتبرناها ثلاثين ثلاثين، و إن اعتبرناها تسعة و عشرين فهو مائتي و ثلاثة أيّام.
نعم، لو لم يستثن الكسر المذكور و اعتبرنا ستّة من تلك الأشهر السبعة ثلاثين، و واحداً منها تسعة و عشرين لتطابق السنتان حقيقةً، و على هذا الكبس، أعني كبس تسع عشرة سنة قمريّة بسبعة أشهر قمريّة تكون ثلاثمائة سنة شمسيّة مكبوسة بتسع سنين قمريّة، و قد فسّروا بذلك قوله تعالى: «وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلٰاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً» «1»؛ حملًا للسنين على القمريّة، و التسع الزائد على القمرية التي هي الكبائس ليصير المجموع ثلاثمائة سنة شمسيّة، فتأمّل.
و نسب الخفريّ إليه نسي‌ء العرب في الجاهليّة حيث قال المحقّق الطوسيّ قدس سره:
و إن أرادوا- يعني مستعملي السنة الشمسيّة- اعتبار الشهور القمريّة جعلوا السنة شمسيّة و الشهور قمريّة، و زادوا في كلّ ثلاث سنين أو في كلّ سنتين شهراً في السنة لاجتماع الأحد عشر يوماً غير الكسر المذكور على حسب ما يصطلحون عليه.
و قال الشارح الخفريّ: «هذا إشارة إلى نسي‌ء العرب في الجاهليّة أو إلى وضع اليهود و الترك». و قد قال قبل ذلك حكايةً عن نسيئهم:
إنّهم كانوا يستعملون شهور الأهلّة و إن كان حجّهم الواقع في عاشر ذي الحجّة كما رسمه إبراهيم عليه السلام دائراً في الفصول كما في زماننا هذا، فأرادوا وقوعه دائماً في زمان إدراك الغلّات و الفواكه و اعتدال الهواء، أعني أوائل الخريف؛ ليسهل عليهم السفر و قضاء المناسك، فكان يقوم في الموسم عند اجتماع العرب خطيب يحمد اللّٰه و يُثني عليه، و يقول: أنا أزيد لكم في هذه السنة شهراً، و هكذا أفعل في كلّ ثلاث سنين حتّى يأتي حجّكم في وقت يسهل فيه مسافرتكم، فيوافقونه على ذلك، فكان يجعل المحرّم كبساً و يؤخّر اسمه إلى صفر و اسم صفر إلى ربيع الأوّل، و هكذا إلى آخر السنة، فكان يقع الحجّ في السنة القابلة في عاشر المحرّم، و هو ذو الحجّة عندهم؛ لأنّهم لمّا سمّوا صفر بالمحرّم و جعلوه أوّل السنة صار المحرّم الآتي ذا الحجّة و آخر السنة و يقع في السنة‌
______________________________
(1). الكهف (18): 25.


شرح فروع الكافي، ج‌4، ص: 57‌
محرّمان: أحدهما: رأس السنة، و الآخر النسي‌ء، و يصير شهورها ثلاثة عشر، و على هذا يبقى الحجّ في المحرّم ثلاث سنين متوالية ثمّ ينتقل إلى صفر، و يبقى فيه كذلك إلى آخر الأشهر، ففي كلّ ستّة و ثلاثين سنة قمريّة تكون كبيستهم اثني عشر شهراً قمريّاً، و قيل: كانوا يكبسون أربعة و عشرين سنة باثني عشر شهراً، و هذا هو النسي‌ء المشهور في الجاهليّة و إن كان الأوّل أقرب إلى مرادهم.
و بالجملة، إذا انقضى سنتان أو ثلاث و انتهى النوبة إلى الكبس قام فيهم خطيب و قال: إنّا جعلنا اسم الشهر الفلاني من السنة الداخلة للذي بعده، حيث كانوا يزيدون النسي‌ء على جميع الشهور بالنوبة حتّى يكون لهم في سنة محرّمان، و في اخرى صفران، فإذا اتّفق أن يتكرّر في السنة شهر من الأربعة الحرم نبّأهم الخطيب و حرّم عليهم واحداً منهما بحسب ما تقتضيه مصلحتهم، و لمّا انتهى النوبة في أيّام النبيّ عليه الصلاة و السلام إلى ذي الحجّة و تمّ دور النسي‌ء على الشهور كلّها حجّ في السنة العاشرة من الهجرة؛ لوقوع الحجّ فيها في عاشر ذي الحجّة و قال: «ألا إنّ الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات و الأرض»، «1» يعني به رجوع الحجّ و أسماء الشهور إلى الوضع الأوّل، ثمّ تلا قوله تعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً» «2»، إلى آخر الآية. «3»‌
و رابعها: ما اصطلح عليه الروم و الفرس حيث اصطلحوا على أخذ السنة الشمسيّة من يوم جلوس ملك عظيم لهم، و يجعلون ذلك اليوم مبدأ السنة من غير ملاحظة موضع الشمس، و اصطلحوا على شهور تدور حول الثلاثين آخذين كلّ الشهور ثلاثين ثلاثين كما نقل عن الفرس، أو بعض شهورهم ثلاثين، و بعضها أحد و ثلاثين، و بعضها ثمانية و عشرين، و في السنة الكبس تسعة و عشرين كما حكاه الخفريّ عن‌
______________________________
(1). الخصال، ص 487، أبواب الاثني عشر، ح 63؛ تحف العقول، ص 32، خطبته صلى الله عليه و آله في حجّة الوداع؛ مسند أحمد، ج 5، ص 37 و 73؛ صحيح البخاري، ج 5، ص 204؛ و ج 8، ص 185؛ صحيح مسلم، ج 5، ص 107؛ سنن أبى داود، ج 1، ص 435، ح 1947؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 165 و 166.
(2). التوبة (9): 36.
(3). التكملة في شرح التذكرة، ص 196 من مخطوطة رقم 10678 من مكتبة آية اللّٰه المرعشي، الفصل الرابع في معرفة أجزاء الأيّام و هي الساعات. و حكاه أيضاً المجلسي في بحار الأنوار، ج 55، ص 345- 346 نقلًا عن بعض شرّاح التذكرة و لم يصرّح باسمه.


شرح فروع الكافي، ج‌4، ص: 58‌
الروم. و قريب منه ما حكاه أبو نصر الفراهي في نصابه عنهم.
لا و لا لبّ لا و لا لا شش مه است لك كط و كط لل شهور كوته است
و قال بعض شارحيه:
قوله: (لا و لا) هما الحمل و الثور، و قوله: (لبّ) هو الجوزاء، و قوله: (لا و لا لا) و هو السرطان و الأسد و السنبلة، و قوله: (لل) عبارة عن الميزان و العقرب، و قوله: (كط) عبارة عن القوس، و قوله: (كط) هو الجدي، و قوله: (لل) هو الدلول و الحوت، و هذه الألفاظ على ترتيب البروج. انتهى.
و على أيّ حال فهؤلاء المصطلحون بعضهم اعتبر الكسر الزائد على ثلاثمائة و خمسة و ستّين عدد أيّام السنة الشمسيّة الحقيقيّة ربعاً تامّاً، و يكبسون في كلّ أربع سنين بيوم دائماً، و في كلّ مائة و عشرين سنة بشهورهم الفرس، الأوّل دأب متأخّريهم، و الثاني طريقة قدمائهم، و بعضهم، و هم القبط من الروم، يحذفون الكسر و لا يعتبرونه رأساً أو عدم اعتباره كما ينبغي، و شهورهم المذكورة يحتمل أن تكون شمسيّة اصطلاحيّة أو قمريّة اصطلاحيّة.
باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان‌
باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان‌
الظاهر أنّه أراد المصنّف قدس سره بيوم الشكّ الثلاثين من شعبان مع وجود غيم و قيام و نحو ذلك ممّا يوجب الشكّ في كونه من شعبان أو من رمضان، و حينئذٍ يستحبّ صومه بنيّة أنّه من شعبان صام قبله أو لا، و لا يجوز صومه على أنّه من رمضان عند الأصحاب أجمع، «1» و لم ينقل فيه خلاف من العامّة أيضاً إلّا ما نقل في المنتهى «2» عن‌
______________________________
(1). انظر: فقه الرضا عليه السلام، ص 201؛ المقنع، ص 181؛ الهداية، ص 200؛ المقنعة، ص 298؛ الانتصار، ص 183؛ رسائل المرتضى، ج 2، ص 42؛ الخلاف، ج 2، ص 170، المسألة 9؛ جواهر الفقه، ص 33؛ الغنية، ص 135؛ السرائر، ج 1، ص 384؛ شرائع الإسلام، ج 1، ص 140؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص 158؛ تحرير الأحكام، ج 1، ص 459 و 489؛ تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 17، المسألة 8؛ مختلف الشيعة، ج 3، ص 380؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 592 و 617؛ البيان، ص 227؛ الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 272، الدرس 70؛ اللمعة الدمشقية، ص 51؛ المهذّب البارع، ج 2، ص 20؛ شرح اللمعة، ج 2، ص 139- 140؛ مدارك الأحكام، ج 6، ص 32- 33.
(2). منتهى المطلب، ج 2، ص 560.


شرح فروع الكافي، ج‌4، ص: 59‌
أحمد من وجوبه حينئذٍ، «1» و الظاهر أنّه قال بذلك بنيّة رمضان محتجّاً بما نقلوه عن ابن عمر أنّه قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: «إنّما الشهر تسعة و عشرون يوماً، فلا تصوموا حتّى تروا الهلال، و لا تفطروا حتّى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له». «2» و قال ابن عمر: معنى الإقدار: التضيّق كما في قوله تعالى: «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ» «3»، و التضييق له أن يجعل شعبان تسعة و عشرين يوماً، و فعل ابن عمر ذلك، «4» فكان يصوم مع الغيم و المانع، و يفطر لا معهما، و هو الراوي، فكان فعله تفسيراً.
و عن الحسن و ابن سيرين أنّهما قالا: إن صام الإمام صاموا، و إن أفطر أفطروا مطلقاً مع الغيم و عدمه «5». و الظاهر أنّه قال أيضاً كذلك، و قال: احتجّ ابن سيرين بقول النبيّ صلى الله عليه و آله: «الصوم يوم يصومون، و الفطر يوم يفطرون، و الأضحى يوم يضحّون». «6» و أجاب عن احتجاج أحمد بأنّه يعارض
________________________________________
مازندرانى، محمد هادى بن محمد صالح، شرح فروع الكافي، 5 جلد، دار الحديث للطباعة و النشر، قم - ايران، اول، 1429 ه‍ ق




الوافي، ج‏11، ص: 151
10591- 5 الكافي، 4/ 81/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن السياري قال كتب محمد بن الفرج إلى العسكري ع عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك ع في عد خمسة أيام من أول السنة الماضية و السنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح و لكن عد في كل أربع سنين خمسا و في السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى و الحادث و ما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة- قال السياري «2» و هذه من جهة الكبيسة قال و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا قال فكتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان و ثلاثين و مائتين هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه إنما هذا لمن يعرف السنين و من يعلم متى كانت سنة الكبيسة ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة فإذا صح له الهلال ليلته و عرف السنين صح ذلك إن شاء الله.
بيان‏
التي تأتي يعني هي التي تأتي بعد ما يعد الخمسة و يؤخذ الخامس و هي خبر لقوله و السنة الثانية و الكبيسة تقال لليوم المجتمع من الكسور فإن أهل الحساب يعدون الشهر الأول من السنة ثلاثين و الثاني تسعة و عشرين و هكذا إلى آخر السنة و يجمعون الكسور حتى إذا صار يوما أو قريبا منه زادوا في آخر السنة يوما و ذلك يكون في كل ثلاثين سنة أحد عشر يوما
__________________________________________________
(2) قوله «قال السياري و هذه من جهة الكبيسة» أقول السياري من أضعف خلق الله و هذه الترهات من مجعولات وهمه و قد نسبه إلى الحجة عليه السلام لغرض هو أعلم به و ما ذكره من عد كل أربع سنين خمسا و في السنة الخامسة ستا فهو اشتباه منه بل اشتباه في اشتباه، فانه لم يفرق أولا بين السنة الشمسية و القمرية و أثبت حكم الكبيسة الشمسية في القمرية، ثم اشتبه عليه الامر في كبيسة سنة الشمسية ثانيا، فان الكبيسة في كل أربع سنين فيها في السنة الرابعة لا الخامسة. و أما السنة القمرية فالكبيسة فيها في إحدى عشرة سنة من كل ثلاثين سنة و هي السنة الثانية و الخامسة و السابعة و العاشرة و الثالثة عشرة و السادسة-- عشرة و الثامنة عشرة و الواحدة و العشرين و الرابعة و العشرين و السادسة و العشرين و التاسعة و العشرين في الدورة (...) ففي هذه السنين تكون السنة ثلاثمائة و خمسة و خمسين يوما فعلى هذا تكون الكبيسة و يحاسب لا على ما ذكره السياري. و المصنف رحمه الله مع تصريحه بما ذكرنا في معنى الكبيسة لم ينبه على مخالفته لمضمون الرواية «ش».



مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏16، ص: 236
3 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن السياري قال: كتب محمد بن الفرج إلى‏ العسكري ع يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية و السنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح و لكن عد في كل أربع سنين خمسا و في السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى و الحادث و ما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة قال السياري و هذه من جهة الكبيسة قال و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا قال و كتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان و ثلاثين و مائتين هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه إنما هذا لمن يعرف السنين و من يعلم متى كانت السنة الكبيسة ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة فإذا صح الهلال لليلته و عرف السنين صح له ذلك إن شاء الله.
__________________________________________________
الحديث الثالث: ضعيف. و يدل على التفصيل الذي ذكرنا في أول الباب، و حمل على ما إذا غمت الشهور كما عرفت.
قال الشهيد رحمه الله في الدروس: و لا عبرة بعد خمسة أيام من الماضية و ستة في الكبيسة إلا أن يغم الشهور كلها.
قوله عليه السلام:" هذا الحساب" الظاهر أنه كلام المصنف. و يحتمل أن يكون كلام السياري، و الغرض أن العمل بالخمسة و الستة إنما يتيسر لمن يعلم مبدأ حساب أهل النجوم و يميز بين سنة الكبيسة و غيرها، و تحقيق القول في ذلك يتوقف على ذكر مقدمات ليس هذه الحاشية محل ذكرها.










و روى الكليني (ره) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن السيّاري [86]، قال: كتب محمّد بن الفرج إلى العسكري (ع) يسأله عمّا روي من الحساب في الصوم عن آبائك في عدّ خمسة أيّام بين أوّل السنة الماضية و السنة الثانية الّتي تأتي؟ فكتب: "صحيح، و لكن عُدَّ في كل أربع سنين خمسا، و في السنة الخامسة ستّا فيما بين الاُولى (0176) و الحادث، و ما سوى ذلك فإنّما هو خمسة خمسة". قال السيّاري: و هذه من جهة الكبيسة. قال: و قد حَسَبَه أصحابنا، فوجدوه صحيحا. قال: و كتب إليه محمّد بنُ الفرج في سنة ثمانٍ و ثلاثين و مائتين: هذا الحساب لا يتهيّأ لكلّ إنسان أن يعمل عليه. إنّما هذا لِمَن يعرف السنين و من يعلم متى كانت السنة الكبيسة، ثمّ يصحّ له هلال شهر رمضان أوّلَ ليلةٍ. فإذا صحّ الهلال لِلَيلَتِه و عرف السنين صحّ له ذلك إن شاء الله .
أقول: يحتمل بدوا أن يكون أحمد بن محمّد في السند أحمد بن محمّد بن عيسى، و ذلك لكثرة رواية محمّد بن يحيى عنه و عدم روايته عن أحمد بن محمّد بن خالد إلّا في القليل جدّا.
و لكن لم يثبت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد السيّاري.
و المعهود رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن أحمد بن محمّد السيّاري.
فالظاهر أو المحتمل وقوع التحريف في محمّد بن أحمد بتبديله أحمد بن محمّد.
أمّا السيّاري فالظاهر _ بقرينة رواية جماعة من الأصحاب عنه و تحمّلهم الحديث عنه _ أنّه كان على الثقة، و أنّ ما ورد من نسبة ضعف الحديث إليه راجع إلى فساد المذهب بمعنى الغلوّ و التخليط ، فلا يرجع إلى محصَّل.
و الظاهر أنّ استثناء ابن الوليد و من تبعه من رجال نوادر الحكمة استند إلى هذه الجهة، فلا يعبأ به.
و "الكبس": طَمُّك حفرةً بتراب، و "كَبست النهر و البئر كبسا": "طممتها بالتراب، و "السنة الكبيسة": الّتي يُسْتَرَقُ لها يوم. [يقام بذلك كسور حساب السنة]. كذا في اللسان.
و لمحمّد بن الفرج الرُّخَجي كتاب مسائل ، و هو يشتمل على مكاتبة الأئمّة (0177) عليهم السلام، منهم أبو الحسن الثالث، العسكري عليه السلام.
توضيح السنة الكبيسة القمريّة: أنّ القمر يدور في الحركة الانتقاليّة من المغرب إلى المشرق حول الأرض. و مدّة كلّ دورة هي تسعة و عشرون يوما و اثنا عشرة ساعات و أربع و أربعون دقيقة. فكلّ دورة تزيد على أيّامه قريبة من اثنى عشرة ساعة.
فكلّ سنة قمريّة تشتمل على (29×12=) ثمانية و أربعين و ثلاثمائة يوم مضافة إليها (12×12= 144 ساعة و 24÷144=) ستّة أيّام. يكون المجموع: (348+6=) أربعة و خمسين و ثلاثمائة يوم. فلا تكون أيّام جميع الأشهر القمريّة تسعة و عشرين يوما، و لا ثلاثين يوما، لأنّ الزيادة ستّة أيّام فقط لا أكثر.
و من هنا فرّقوا الأيّام الستّة على الأشهر الاثنى عشر. فبدؤا السنة بالمحرّم ثلاثين يوما (يسمّى الشهر التامّ) ثمّ اعتبر الصفر تسعة و عشرين يوما (يسمّى الشهر الناقص) و هكذا.
و لكن لم يحاسب في هذا الحساب أربع و أربعون دقيقة في كلّ شهر، تصير في كلّ سنة (44×12=) 528 دقيقة تساوي ثماني ساعات و ثماني دقائق في السنة الاُولى، و هي أقلّ من يوم و ليلة، و لذا لا تعتبر من السنة الاُولى،
و تصير في السنة الثانية (44×24= 1056 دقيقة=) سبع عشرة ساعات و ستّ دقائق، و هي أيضا أقلّ من يوم و ليلة، فلا تحاسب من السنة الثانية أيضا.
و في السنة الثالثة (44×36= 1584 دقيقة=) ستّا و عشرين ساعة و أربع دقائق، و هي تزيد على يوم و ليلة، بساعتين و ستّ دقائق،
فقد يسترق لهذه السنة يوم و يصرف النظر عن الزيادة.
فالسنة الثالثة كبيسة خمسة و خمسون و ثلاثمائة يوم.
و قد تُبقى أيّامها كالسنتين الاُوليتين؛ بغرض عدم صرف النظر عن الزيادة، (0178)
فتصير زيادة الدقائق في السنة الرابعة (44×48÷60=) خمسة و ثلاثين يوما و دقيقتين، لم تُحسب في السنة الرابعة و إن زادت على يوم و ليلة؛ لأنّ الحاسب لا يصرف النظر عن الدقائق بل يريد حسابها في ما إذا ترجع الساعة و تُكملها.
و أمّا السنة الخامسة فخاصّتها أنّ الدقائق الزائدة ترجع فيها إلى الساعة؛ لأنّ الدقائق الزائدة فيها: (44×60÷60=) أربعا و أربعين ساعة، فيحاسب يوم و ليلة و يزداد 24 ساعات على السنة الخامسة فتصير كبيسة، و لكن الباقية ساعات من غير ضمّ الدقائق، و هكذا.
و هذا طريق ثان لحساب الكبيسة.
و هناك طريق ثالث هو محاسبة الدقائق الزائدة طيلة سنة؛ لأنّها فيه: (60÷44×30×12) 264 ساعة تساوي أحد عشر يوما من غير زيادة و لا نقصان، نوزّعها في ثلاثين سنة، و يمكن توزيعها على طرق مختلفة، منها: أن نجعل الكبائس هي السنة الثانية و الخامسة و السابعة و العاشرة و الثالثة عشرة و السادسة عشرة و الثامنة عشرة و الواحدة و العشرين و الرابعة و العشرين و السادسة و العشرين و التاسعة و العشرين في الدورة. هذا من جهة،

و من الاُخرى إذا كان بناء الشهور على العدد و البدو بالتامّ ثمّ الناقص و هكذا، فرمضان 30 يوما، و شوّال 29 و ذي القعدة 30 و ذي الحجّة 29 و المحرّم 30، و صفر 29، و ربيع الأوّل 30، و ربيع الثاني 29، و جمادي الاُولى 30، و جمادي الثانية 29، و رجب 30، و شعبان 29، حتّى عاد رمضان ثلاثين يوما. فإذا فرضنا بدء رمضان يوم السبت، فآخره يوم الأحد، و يبدأ شوّال يوم الاثنين و يُختم بها، و يبدأ ذو القعدة يوم الثلاثاء و يُختم بيوم الأربعاء، و يبدأ ذو الحجّة يوم الخميس، و يختم به، و هكذا، حتّى يبدأ شعبان بيوم الثلاثاء و يختم به أيضا، و يبدأ (0179) رمضان السنة القادمة يوم الأربعاء، و هو اليوم الخامس من يوم صُمت فيه عام أوّل، فتأمّل.
ثمّ إنّه يصحّ جعل الكبيسة السنة الخامسة على ما ذكرنا بزيادة يوم على شعبان، فيتأخّر أوّل رمضان بيوم، فيعدّ في السنة الخامسة ستٌّ في ما بين الأوّل و الحادث. و ما سوى ذلك هو خمسة خمسة حتّى تجيء الكبيسة التالية.
و انقدح بما ذكرنا وجه الملاحظة على ما أفاده المحقّق الشعراني (ره) في حاشية الوافي. قال (ره): "السيّاري من أضعف خلق الله، و هذه التُرَّهات من مجعولات وهمه، و قد نسبه إلى الحجّة عليه السلام لِغَرَض هو أعلم به. و ما ذكره من عدِّ كلِّ أربع سنين خمسا، و في السنة الخامسة ستّا فهو اشتباه منه. بل اشتباه في اشتباه؛ فإنّه لم يفرِّق أوّلا بين السنة الشمسية و القمرية، و أثبت حكم الكبيسة الشمسية في القمريّة، ثمّ اشتبه عليه الأمر في كبيسة سنة الشمسية ثانيا؛ فإنّ الكبيسة في كلّ أربع سنين فيها في السنة الرابعة، لا الخامسة، و أمّا السنة القمريّة فالكبيسة فيها في إحدى عشرة سنة من كلّ ثلاثين، و هي السنة الثانية"، ثمّ عدّها إلى التاسعة و العشرين على نحو ما مضى، و قال: "فعلى هذا تكون الكبيسة و يُحاسب، لا على ما ذكره السيّاري. و المصنِّف مع تصريحه بما ذكرنا في معنى الكبيسة لم يُنَبِّه على مخالفته لمضمون الرواية" .































****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 22/4/2024 - 12:57

                        الوافي، ج‏11، ص: 152
 [5]
10591- 5 الكافي، 4/ 81/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن السياري قال كتب محمد بن الفرج إلى العسكري ع عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك ع في عد خمسة أيام من أول السنة الماضية و السنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح و لكن عد في كل أربع سنين خمسا و في السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى و الحادث و ما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة- قال السياري «2» و هذه من جهة الكبيسة قال و قد حسبه أصحابنا
__________________________________________________
 (1). عثيم بضم العين المهملة و فتح الثاء المثلثة و إسكان المثناة من تحت و الميم أخيرا الخدري بضم الخاء المعجمة و إسكان الدال المهملة ثم الراء «عهد».
 (2). قوله «قال السياري و هذه من جهة الكبيسة» أقول السياري من أضعف خلق الله و هذه الترهات من مجعولات وهمه و قد نسبه إلى الحجة عليه السلام لغرض هو أعلم به و ما ذكره من عد كل أربع سنين خمسا و في السنة الخامسة ستا فهو اشتباه منه بل اشتباه في اشتباه، فانه لم يفرق أولا بين السنة الشمسية و القمرية و أثبت حكم الكبيسة الشمسية في القمرية، ثم اشتبه عليه الامر في كبيسة سنة الشمسية ثانيا، فان الكبيسة في كل أربع سنين فيها في السنة الرابعة لا الخامسة. و أما السنة القمرية فالكبيسة فيها في إحدى عشرة سنة من كل ثلاثين سنة و هي السنة الثانية و الخامسة و السابعة و العاشرة و الثالثة عشرة و السادسة-

                        الوافي، ج‏11، ص: 153
فوجدوه صحيحا قال فكتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان و ثلاثين و مائتين هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه إنما هذا لمن يعرف السنين و من يعلم متى كانت سنة الكبيسة ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة فإذا صح له الهلال ليلته و عرف السنين صح ذلك إن شاء الله.
بيان‏
التي تأتي يعني هي التي تأتي بعد ما يعد الخمسة و يؤخذ الخامس و هي خبر لقوله و السنة الثانية و الكبيسة تقال لليوم المجتمع من الكسور فإن أهل الحساب يعدون الشهر الأول من السنة ثلاثين و الثاني تسعة و عشرين و هكذا إلى آخر السنة و يجمعون الكسور حتى إذا صار يوما أو قريبا منه زادوا في آخر السنة يوما و ذلك يكون في كل ثلاثين سنة أحد عشر يوما

 [6]
10592- 6 الكافي، 4/ 77/ 8/ 1 العدة عن ابن عيسى عن حمزة بن يعلى «1» عن محمد بن الحسن بن أبي خالد رفعه عن الفقيه، 2/ 125/ 1918 أبي عبد الله ع قال إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم الستين.
__________________________________________________
- عشرة و الثامنة عشرة و الواحدة و العشرين و الرابعة و العشرين و السادسة و العشرين و التاسعة و العشرين في الدورة (...) ففي هذه السنين تكون السنة ثلاثمائة و خمسة و خمسين يوما فعلى هذا تكون الكبيسة و يحاسب لا على ما ذكره السياري. و المصنف رحمه الله مع تصريحه بما ذكرنا في معنى الكبيسة لم ينبه على مخالفته لمضمون الرواية «ش».
 (1). أورده جامع الرواة ج 1 ص 283 بعنوان حمزة بن يعلى الأشعري أبو يعلى القمي و قد أشار إلى هذا الحديث عنه و عن [جش: صه‏] أنه ثقة وجه. و عبارة الكافي المطبوع عن حمزة أبي يعلى صحيح أيضا و هو واضح «ض. ع».