بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات شیخ طوسی در نقد روایات عدد

فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
جوابات أهل الموصل في العدد و الرؤية المعروف ب‍ الرسالة العددية-الشیخ المفید
الردّ على أصحاب العدد-علم الهدى السيد المرتضى



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 167

«477»- 49 فأما ما رواه- ابن رباح في كتاب الصيام من حديث حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله ع إن الناس يقولون إن رسول الله ص صام تسعة و عشرين أكثر مما صام ثلاثين فقال كذبوا ما صام رسول الله ص منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما و لا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين يوما و ليلة.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 168
ثم ذكر هذا الحديث من طريق آخر و هو.
«478»- 50- الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله ع إن الناس يروون أن رسول الله ص صام تسعة و عشرين يوما قال فقال لي أبو عبد الله ع لا و الله ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات و الأرض من ثلاثين يوما و ثلاثين ليلة.
«479»- 51- و روى هذا الحديث أيضا محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ع قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا.
ثم ذكر من طريق آخر بألفاظ تزيد و تنقص على ما تقدم ذكره.
«480»- 52- عن الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله ع إن الناس يروون عندنا أن رسول الله ص صام هكذا و هكذا و هكذا و حكى بيده يطبق إحدى يديه على الأخرى عشرا و عشرا و تسعا أكثر مما صام هكذا و هكذا و هكذا يعني عشرا و عشرا و عشرا قال فقال أبو عبد الله ع ما صام رسول الله ص- أقل من ثلاثين يوما و ما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوما منذ خلق الله السماوات و الأرض.
«481»- 53 و ذكره من طريق آخر- عن أبي عمران المنشد عن حذيفة بن منصور قال قال أبو عبد الله ع لا و الله لا و الله ما نقص شهر رمضان و لا ينقص أبدا من ثلاثين يوما و ثلاثين ليلة فقلت لحذيفة- لعله قال لك ثلاثين ليلة و ثلاثين يوما كما يقول الناس الليل ليل النهار فقال لي حذيفة هكذا سمعت.
482- 54- و روى محمد بن أبي عمير عن حذيفة بن منصور قال:
__________________________________________________
- الاستبصار ج 2 ص 65 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 184 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 110
(*) (478- 479- 480- 481)- الاستبصار ج 2 ص 65 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 184 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 110.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 169
أتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان و كان معي إسحاق بن مخول فقال معاذ لا و الله ما نقص من شهر رمضان قط.
و هذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه أحدها أن متن هذا الحديث لا يوجد في شي‏ء من الأصول المصنفة و إنما هو موجود في الشواذ من الأخبار و منها أن كتاب حذيفة بن منصور رحمه الله عري منه و الكتاب معروف مشهور و لو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه و منها أن هذا الخبر مختلف الألفاظ مضطرب المعاني أ لا ترى أن حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله ع و تارة يرويه عن أبي عبد الله ع بلا واسطة و تارة يفتي به من قبل نفسه فلا يسنده إلى أحد و هذا الضرب من الاختلاف مما يضعف الاعتراض به و التعلق بمثله و منها أنه لو سلم من جميع ما ذكرناه لكان خبرا واحدا لا يوجب علما و لا عملا و أخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة و لو كان هذا الخبر مما يوجب العلم لم يكن في مضمونه ما يوجب العمل على العدد دون الأهلة و أنا أبين عن وجهه إن شاء الله تعالى أما الحديث الذي رواه الحسن بن حذيفة عن أبيه- عن معاذ بن كثير أنه قال لأبي عبد الله ع- إن الناس يقولون إن رسول الله ص صام تسعة و عشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين يوما قال كذبوا ما صام رسول الله ص منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما و لا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات و الأرض من ثلاثين يوما فإنه يفيد تكذيب الراوي من العامة عن النبي ص أنه صام شهر رمضان تسعة و عشرين أكثر مما صامه ثلاثين و لا يفيد أنه لا يصح صيامه تسعة و عشرين و لا يتفق أن يكون زمانه كذلك و يكون معنى قوله ما صام منذ بعث إلى أن قبض أقل‏


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 170
من ثلاثين يوما الإخبار عما اتفق له من ذلك في مدة زمان فرض الله عليه بذلك دون ما يستقبل في الأوقات بعد تلك الأزمان و يحتمل أن يكون لم يصم رسول الله ص أقل من ثلاثين يوما على ما ادعاه المخالف من الكثرة دون القلة و التغليب دون التقليل فكأنه قال لم يكن صام رسول الله ص أقل من ثلاثين يوما على أغلب أحواله حسب ما ادعاه المخالفون و يكون قوله و لا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات و الأرض من ثلاثين يوما و ثلاثين ليلة على الوجه الذي زعم المخالفون أن نقصانه عن ذلك أكثر من تمامه و إذا احتمل الكلام من المعنى في هذا الخبر ما ذكرناه حملناه على ذلك و جمعنا بينه و بين الأخبار المتواترة في جواز نقصان شهر رمضان عن ثلاثين يوما ليقع الاتفاق و الالتيام بين الأخبار عن الصادقين ع و أما حديث‏
محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ع أنه قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا و في الرواية الأخرى لا ينقص و الله أبدا.
غير موجب لما ذهب إليه العدديون و ذلك أن قوله ع شهر رمضان لا ينقص أبدا إنما أفاد أنه لا يكون أبدا ناقصا بل قد يكون حينا تاما و حينا ناقصا و لو نقص أبدا لما تم في حال من الأحوال و هذا مما لا يذهب إليه أحد من العقلاء فإن قال قائل لو كان الأمر على ما ذكرتم في تأويل هذا الحديث لما اختص شهر رمضان بذلك دون غيره و لو لم يكن شهر رمضان مختصا من الشهور بأنه لا ينقص في حال لما تخصص الذكر له مما سواه قيل له لو كان الخبر بذلك جاء مبتدأ من غير سبب لكان لغوا كما ذكرت لكنه لم يكن كذلك بل كان لسبب أوجب تخصيص الذكر له و هو ما ثبت في الحديث من أن قوما كذبوا على النبي ص فزعموا أن الذي صامه من شهر رمضان في زمانه كان النقصان فيه أكثر من التمام و أن أكثر ما يكون شهر رمضان على النقصان ثم قابلهم آخرون بضد مقالتهم‏

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 171
فادعوا أنه لم يصم إلا تاما و لا يكون صيامه أبدا إلا على التمام فاقتضت الحال من القول ما هو رد على الفريقين فيما اختلفوا فيه من شهر رمضان بعينه فلذلك اختص الذكر له بما يعم غيره من الحكم و لو لم يكن السبب في ذلك ما قدمناه لم يكن اللفظ مختصا به على ما وصفناه و لا خلاف بين المتكلمين و أهل اللسان أنه قد يحسن تخصيص المذكور من الحكم بما يعم غيره إذا كان لذلك سبب يوجبه و إن قبح عند عدم السبب.
«483»- 55 فأما الذي رواه- محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله ع إن الناس يقولون إن رسول الله ص صام تسعة و عشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين يوما فقال كذبوا ما صام رسول الله ص إلا تاما و ذلك قول الله تعالى و لتكملوا العدة فشهر رمضان ثلاثون يوما و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص أبدا لأن الله تعالى يقول و واعدنا موسى ثلاثين ليلة و ذو الحجة تسعة و عشرون يوما ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام و شهر ناقص و شعبان لا يتم أبدا.
«484»- 56 و روى هذا الحديث- أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: قلت له إن الناس يروون أن رسول الله ص ما صام من شهر رمضان تسعة و عشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين فقال كذبوا ما صام رسول الله ص إلا تاما و لا تكون الفرائض ناقصة إن الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة و ستين يوما و خلق السماوات‏

__________________________________________________
(483)- الاستبصار ج 2 ص 67.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 172
و الأرض في ستة أيام فحجزها من ثلاثمائة و ستين يوما فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما و شهر رمضان ثلاثون يوما و ساق الحديث إلى آخره.
«485»- 57- و رواه الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال: إن الله عز و جل خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها من أيام السنة فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما شعبان لا يتم أبدا و شهر رمضان لا ينقص و الله أبدا و لا تكون فريضة ناقصة إن الله تعالى يقول و لتكملوا العدة و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما يقول الله عز و جل و واعدنا موسى ثلاثين ليلة و أتممناها بعشر و ذو الحجة تسعة و عشرون يوما و المحرم ثلاثون يوما ثم الشهور بعد ذلك شهر تام و شهر ناقص.
و هذا الخبر أيضا نظير ما تقدم في أنه لا يصح الاحتجاج به بمثل ما قدمناه من أنه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا و أنه لا يعترض بمثله على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة و أنه أيضا مختلف الألفاظ و المعاني و الخبر واحد و الإسناد واحد و أيضا فإن هذا الخبر يتضمن من التعليل ما يكشف عن أنه لم يثبت عن إمام هدى ع من ذلك أن قول الله عز و جل و واعدنا موسى ثلاثين ليلة لا يوجب استمرار أمثال ذلك الشهر على الكمال في ذي القعدة- و ليس اتفاق تمام ذي القعدة في أيام موسى ع- موجبا تمامه في مستقبل الأوقات و لا دالا على أنه لم يزل كذلك فيما مضى و إذا كان الأمر على ما ذكرناه بطل إضافة التعليل لتمام ذي القعدة أبدا بما تضمنه القرآن من تمامه حينا إلى صادق عن الله تعالى لا سيما و هو تعليل أيضا لتمام شهر رمضان و ليس بينهما نسبة بالذكر في التمام و اختزال الستة الأيام من السنة
__________________________________________________
- الاستبصار ج 2 ص 68 الفقيه ج 2 ص 110.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 173
لا يمنع من اتفاق النقصان في شهرين و ثلاثة على التوالي و تمام ثلاثة أشهر و أربعة متواليات فكيف يصح التعليل بمعنى لا يوجبه عقل و لا عادة و لا لسان و كذلك التعليل لكون شهر رمضان ثلاثين يوما أبدا بكون الفرائض لا تكون ناقصة لأن نقصان الشهر عن ثلاثين يوما لا يوجب النقصان في فرض العمل فيه و قد ثبت أن الله تعالى لم يتعبدنا بفعل الأيام و لا يصح تكليفنا فعل الزمان و إنما تعبدنا بالعمل في الأيام و الفعل في الزمان فلا يكون إذا نقصان الزمان عن غيره بالإضافة نقصانا في العمل أ لا ترى أن من وجب عليه عمل في شهر معين فأداه في ذلك الشهر على ما حد له فيه من ابتدائه به من أوله و ختمه إياه في آخره أنه يكون قد أكمل ما وجب عليه و إن كان الشهر ناقصا عن الكمال و أجمع المسلمون على أن المعتدة بالشهور إذا طلقها زوجها في أول شهر من الشهور فقضت ثلاثة أشهر فيها واحد على الكمال ثلاثون يوما و اثنان منها كل واحد منهما تسعة و عشرون يوما أنها تكون مؤدية لفرض الله تعالى عليها من العدة على كمال الفرض دون النقصان و لا يكون نقصان الشهرين متعديا إلى الفرض فيها على المرأة من العدة على ما ذكرناه و لو أن إنسانا نذر لله تعالى صيام شهر يلي شهر قدومه من سفره أو برئه من مرضه فاتفق كون الشهر الذي يلي ذلك تسعة و عشرين يوما فصامه من أوله إلى آخره لكان مؤديا إلى فرض الله تعالى فيه على الكمال و لم يكن نقصان الشهر مفيدا لنقصان الفرض الذي أداه فيه و الاعتلال أيضا في أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما بقوله تعالى و لتكملوا العدة يبطل ثبوته عن إمام هدى بما ذكرناه من كمال الفرض المؤدى فيما نقص من الشهر عن ثلاثين يوما مع أن ظاهر القرآن يفيد بأن الأمر بتكميل العدة إنما يتوجه إلى معنى القضاء لما فات من الصيام حيث يقول الله تعالى- فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و لتكملوا العدة «1».
__________________________________________________
(1) سورة البقرة الآية: 181.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 174
فأخبر تعالى أنه فرض على المسافر و المريض عند إفطارهما في الشهر القضاء له في أيام أخر ليكملوا بذلك عدة ما فاتهم من صيام الشهر الذي مضى و ليس في ذلك تحديد لما يقع عليه القضاء و إنما هو أمر بما يجب من قضاء الفائت كائنا ما كان و هذه الجملة التي ذكرنا تدل على أن التعليل المذكور لتمام شهر رمضان ثلاثين يوما موضوع لا يصح عن الأئمة ع و لو سلم هذا الحديث من جميع ما ذكرناه لم يكن ما تضمنه لفظ متنه مختلا لوفاق العمل على الأهلة و لم يوجب الحكم بصحة خلافه و ذلك أن تكذيب العامة فيما ادعوه من صيام رسول الله ص شهر رمضان تسعة و عشرين يوما أكثر من صيامه إياه ثلاثين يوما لا يمنع أن يكون قد صامه تسعة و عشرين يوما غير أن صيامه كذلك كان أقل من صيامه إياه ثلاثين يوما و لو اقتضى صيامه إياه في مدة فرضه عليه في حياته ثلاثين يوما لم يمنع من تغير الحال في ذلك و كونه في بعض الأزمان بعده تسعة و عشرين يوما على ما أسلفناه من القول في ذلك و القول بأن رسول الله ص ما صام إلا تاما لا يفيد كون شهر الصيام ثلاثين يوما على كل حال لأن الصوم غير الشهر و هو فعل الصائم و الشهر حركات الفلك و هي فعل الله تعالى و الوصف بالتمام إنما هو للصوم الذي هو فعل العبد دون الوصف للزمان الذي هو فعل الله تعالى و قد بينا ذلك فيما مضى و الاحتجاج لذلك بقوله تعالى و لتكملوا العدة غير موجب ما ظنه أصحاب العدد من أن شهر الصيام لا يكون تسعة و عشرين يوما لأن إكمال عدة الشهر الناقص بالعمل في جميعه كإكمال عدة الشهر التام بالعمل في سائره لا يختلف في ذلك أحد من العقلاء و القول بأن شوالا تسعة و عشرون يوما غير مفيد لما قالوه بل يحتمل الخبر لكونه كذلك أحيانا دون كونه كذلك بالوجوب على كل حال و القول بأن ذا القعدة ثلاثون‏


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 175
يوما لا ينقص أبدا وجهه ما ذكرناه من أنه لا يكون ناقصا أبدا حتى لا يتم حينا و الاعتلال لذلك بقوله تعالى- و واعدنا موسى ثلاثين ليلة يؤكد هذا التأويل لأنه أفاد حصوله في زمن من الأزمان جاء بذكره القرآن ثلاثون يوما فوجب بذلك أنه لا يكون ناقصا أبدا بل قد يكون تاما و إن جاز عليه النقصان و الذي يدل على ما ذكرناه من جواز النقصان على ذي القعدة في بعض الأوقات ما رواه‏
«486»- 58- علي بن مهزيار عن الحسين بن بشار عن عبد الله بن جندب عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد الله ع إن الشهر الذي يقال إنه لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه.
و أما القول بأن السنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما من قبل أن السماوات و الأرض خلقهن في ستة أيام اختزلت من ثلاثمائة و ستين يوما لا يوجب أن يكون شهرا منها بعينه أبدا ثلاثين يوما بل يقتضي أن الستة أيام تتفرق في الشهور كلها على غير تفصيل و تعيين لما يكون ناقصا فيها مما يتفق كونه على التمام بدلا من كونه على النقصان و أما القول بأن شهور السنة تختلف في الكمال و النقصان فيكون منها شهر تام و شهر ناقص لا يوجب أيضا دعوى الخصم في شهر رمضان ما ادعاه و لا في شعبان ما حكم به من نقصانه على كل حال لأنها قد تكون على ما تضمنه الوصف من الكمال و النقصان لكنها لا تكون كذلك على الترتيب و النظام بل لا ينكر أن يتفق فيها شهران متصلان على التمام و شهران متواليان على النقصان و ثلاثة أشهر أيضا كما وصفناه و يكون مع ما ذكرناه على وفاق القول بأن فيها شهرا ناقصا و شهرا تاما إذ ليس في صريح الحديث ذكر الاتصال و لا الانفصال.
__________________________________________________
- الاستبصار ج 2 ص 68 الكافي ج 1 ص 184.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 176
«487»- 59 و أما ما رواه- ابن رباح عن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في قوله تعالى و لتكملوا العدة
قال صوم ثلاثين يوما.
و هذا الخبر أيضا نظير ما تقدم من أنه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا و الكلام عليه كالكلام على غيره من أنه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن و ذلك أن الحكم بإكمال العدة للصيام ثلاثين يوما لا يمنع أن يكون إكمالها في الشهر إذا نقص صيام تسعة و عشرين يوما إذ المراد بإكمال العدة الأيام التي هي أيام الشهر على أي حال كان و لا خلاف أن الشهر الذي هو تسعة و عشرون يوما شهر في الحقيقة دون المجاز و لسنا ننكر أن الواجب علينا عند الإغماء في هلال شوال أن نكمل الشهر ثلاثين يوما و أن ذلك واجب أيضا مع العلم بكمال الشهر و إذا كان الأمر على ما وصفناه سقط التعلق بالحديث في خلاف المعلوم من الشرع‏

 














فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است