جوابات أهل الموصل في العدد و الرؤية المعروف ب‍ الرسالة العددية-الشیخ المفید

فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
مباحث روایات عدد و رؤیت


تفسیر مخالفت با عامه در کلام شیخ مفید


رؤيت هلال؛ ج‌1، ص: 127

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 127‌

بخش دوم: رساله‌هاى رؤيت هلال

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 129‌

(1) جوابات أهل الموصل في العدد و الرؤية المعروف ب‍ الرسالة العددية

تأليف شيخ مفيد قدّس سرّه (م 413)

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 131‌

مقدّمه

مؤلّف

ابو عبد الله محمّد بن نعمان عكبرى بغدادى معروف به شيخ مفيد، از فقيهان و متكلمان و عالمان بزرگ اماميه، و پيشواى شيعه در نيمه دوم سدۀ چهارم و اوائل سدۀ پنجم هجرى است. او داراى فضائل علمى و عملى و جامع كمالات نفسانى و حاضر الجواب و كثير الرواية و در اخبار و اشعار خبير و در فنّ جدل و كلام و مناظره كم نظير بود، و به عبادات و صدقات اهتمام داشت و شبها، پس از اندكى خواب، به نماز و تلاوت قرآن و درس و مطالعه مى‌پرداخت. كرسى تدريس علوم اسلامى در بغداد بدو محوّل بود و عامه و خاصه از درياى فضلش بهره مى‌بردند. وى در روز 11 ذى‌قعده 336 در محلّه عكبرا- از محلّه‌هاى بغداد- متولد شد و در جوانى به درس بزرگان مشايخ مانند: ابن قولويه حاضر شد و علوم عصر را فراگرفت و در حوزه علمى بغداد، خوش درخشيد. او در طول نيم قرن تدريس خويش موفق شد علاوه بر آثار فراوان، شاگردان بنامى همچون: سيد رضى، سيد مرتضى، شيخ طوسى، نجاشى، ابو الفتح كراجكى، سلار ديلمى، أبو يعلى جعفرى، را تربيت كند.

او در مناظره و مجادله با فرقه‌هاى كلامى عصر خويش، دستى توانا داشت و ساير فرق اسلامى از ايرادات و انتقادات بجا و شايستۀ وى در امان نبودند و برخى از آنها به جاى پاسخ‌گويى به او، در انتظار مرگش نشسته بودند و پس از وفاتش، شاديها كردند و اثر‌

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 132‌

سرور و خوش‌حالى خود را در كتابهايشان به يادگار نهادند «1».

مفيد، در فقه و اصول و كلام شيعه تحولى شگرف پديد آورد و علم اصول فقه را در كتابى مدوّن ساخت و راه بحث و استدلال را در فقه و اصول گشود.

از امتيازات و فضائل خاصۀ مفيد، صدور چند توقيع مبارك از ناحيه امام زمان عليه السلام خطاب به او، و خواب ديدن حضرت زهرا عليها السلام است.

وفاتش- به گفته نجاشى- در شب جمعه سوم ماه مبارك رمضان سال 413 در 78 سالگى رخ داد و سيد مرتضى در ميدان اشنان بغداد بر جنازه‌اش نماز خواند و هشتاد هزار نفر در تشييع جنازه‌اش حاضر بودند و بدن مطهرش را در پايين پاى حضرت امام موسى بن جعفر عليهما السلام نزد قبر استادش ابن قولويه قمى به خاك سپردند. و سيد رضى و سيد مرتضى و مهيار ديلمى در مرثيه‌اش قصايد غرّايى سرودند.

در سال 1413 برابر با 1372 ش كنگرۀ با شكوه هزاره شيخ مفيد در قم برگزار گرديد و سى و دو عنوان تأليف باقيمانده‌اش در 14 مجلّد به همت كنگرۀ مزبور منتشر شد. در ميان مقالاتى كه كنگره منتشر كرد آثار سودمندى در تاريخ زندگى و تحليل آرا و بررسى شخصيت وى ديده مى‌شود. «2»

رسالۀ حاضر

يكى از مسائل مورد بحث و جنجال‌برانگيز در قرن چهارم و پنجم هجرى، اين بوده است كه آيا ماه مبارك رمضان- بر خلاف ساير ماههاى قمرى- هميشه كامل و سى روز است؛ يا اينكه برخى سالها بيست و نه روز است و با ديدن هلال ماه شوّال- گرچه از آغاز ماه مبارك رمضان 29 روز گذشته باشد- عيد فطر، ثابت مى‌شود و در نتيجه ماه مبارك‌

______________________________
(1). ر ك: يافعى در مرآة الجنان، ج 3، ص 199؛ خطيب بغدادى در تاريخ بغداد، ج 3، ص 331؛ ابن عماد حنبلى در شذرات الذهب؛ و ابن كثير در البداية و النهاية.

(2). برخى از منابع سرگذشت شيخ مفيد عبارتند از: ريحانة الأدب، ج 5، ص 361- 365؛ مفاخر اسلام، ج 3، ص 239- 262؛ الفوائد الرضوية، ص 628- 633؛ رجال نجاشى، ص 399- 403؛ رجال طوسى، ص 449؛ مجالس المؤمنين، ج 1، ص 463؛ خلاصة الأقوال، ص 147، رقم 45؛ رجال بحر العلوم، ج 3، ص 311- 323؛ خاتمۀ مستدرك الوسائل، ج 3، ص 221- 246، چاپ جديد؛ لؤلؤة البحرين، ص 356- 372.

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 133‌

29 روز خواهد بود؟ هر دو نظريه، طرفدارانى داشته است. به قائلان قول اوّل «أصحاب العدد» و به طرفداران نظريۀ دوم «أصحاب الرؤية» مى‌گفتند.

شيخ صدوق از اصحاب العدد بوده، و در فقيه (ج 2، ص 171) از اين نظريه بشدّت حمايت كرده است. شيخ مفيد نيز در آغاز، از اصحاب العدد بوده و در تأييد آن، به سال 363، كتابى نوشته است به نام «لمح البرهان في عدم نقصان شهر رمضان» يا «... في كمال شهر رمضان» (ذريعه، ج 18، ص 340). ابن طاوس از اين رساله در اقبال (ص 5) مطالبى نقل كرده است. سپس شيخ مفيد از اين قول عدول كرده و در تأييد قول دوم كتابى نوشته است به نام مصباح النور في علامات أوائل الشهور (ذريعه، ج 21، ص 92). اين رساله امروزه در دست نيست ولى در رسالۀ مورد بحث سه بار به آن ارجاع داده و گفته است:

- اعلم (أيّدك الله) أنّ الكلام في هذا الباب على استقصائه يطول، و قد عملت فيه كتابا سمّيته بمصباح النور ....

- في كتابي المعروف بمصباح النور في علامات أوائل الشهور ....

- و أودعت ذلك في كتابي مصباح النور في علامات أوائل الشهور.

همچنين در كتاب تصحيح الاعتقاد با تعبير مصابيح النور از آن ياد كرده است.

پس از مصباح النور رسالۀ مورد بحث را نيز در تأييد «اصحاب رؤيت» تأليف كرده و بتفصيل جوانب مختلف مسأله را كاويده و احاديث مخالف رؤيت را شاذ دانسته است.

چنانكه در ديباچۀ رساله تصريح شده، اين رساله را در پاسخ كسى نوشته كه برخى از اهل موصل از وى خواسته بودند در اين زمينه از شيخ مفيد سؤال كند و آن شخص سؤالات را به اطلاع وى رسانده است؛ از اين رو در رجال نجاشى (ص 401) از اين اثر، با عنوان جوابات أهل الموصل في العدد و الرؤية ياد شده است. ولى در دو نسخۀ خطى، يعنى شماره‌هاى 8/ 78 و 8/ 243 كتابخانۀ مرحوم آية الله مرعشى قدّس سرّه عنوان مسألة في العدد و الرؤية بر آن نهاده شده است.

شيخ آقا بزرگ تهرانى هم در ذريعه با نامهاى الردّ على الصدوق في عدد شهر رمضان (ج 10، ص 204) و الرسالة العددية في الردّ على أصحاب العدد (ج 11، ص 209) از آن ياد كرده چنانكه از رسالۀ لمح البرهان شيخ مفيد نيز- كه در ردّ «رؤيت» و حمايت از قول‌

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 134‌

به «عدد» است- با عنوان [ال‍] رسالة العددية ياد مى‌كند (ذريعه، ج 15، ص 233).

نجاشى چهار كتاب، در اين موضوع، به شيخ مفيد نسبت داده با اين عناوين:

الف) كتاب لمح البرهان (ص 399)؛

ب) كتاب مصابيح النور (ص 399)؛

ج) كتاب جوابات أهل الموصل في العدد و الرؤية (ص 401)؛

د) جواب أهل الرقّة في الأهلّة و العدد (ص 402). (نيز ر ك: ذريعه، ج 5، ص 176- 177).

هيچ يك از اين چهار كتاب بجز اثر مورد بحث، باقى نمانده است. نكتۀ ديگر آنكه، همچنانكه ملاحظه شد، در كلام نجاشى- و نيز در عنوان نسخه‌هاى خطى اين رساله و متن آن- از آن به عنوان رد بر شيخ صدوق ياد نشده است؛ ولى از آنجا كه شيخ صدوق قائل به عدد بوده و اين رساله ردّ قول به عدد است، به رسالۀ ردّ بر صدوق مشهور شده است.

ابن شهرآشوب نيز در شمار تأليفات شيخ مفيد از دو رساله، به نامهاى ردّ العدد و الردّ على ابن بابويه نام برده است، كه البته تعبير دوم ممكن است ناظر به اين رساله باشد و ممكن است ناظر باشد به ردّ سهو النبي صلّى اللّه عليه و آله موسوم به جواب أهل الحائر.

اين رساله قبلا ضمن مصنّفات شيخ مفيد و نيز ضمن الدرّ المنثور (ج 1، ص 122- 134)، به سال 1398 قمرى چاپ شده است.

اين رساله بر اساس دو نسخۀ چاپى فوق و سه نسخۀ خطى تصحيح شد كه عبارتند از:

1. رساله هشتم از مجموعۀ شمارۀ 78 كتابخانۀ آية الله مرعشى قدّس سرّه، نسخ كم غلط، تاريخ كتابت و كاتب نامعلوم. 8 برگ، از برگ 96 تا 103.

2. رساله هشتم از مجموعۀ شمارۀ 243 كتابخانۀ آية الله مرعشى قدّس سرّه، نسخ پيش از 888، نفيس و قديمى، كاتب نامعلوم. 7 برگ، از برگ 97 تا 104.

3. رساله شانزدهم از مجموعۀ شمارۀ 255 كتابخانۀ آية الله مرعشى قدّس سرّه، نسخ عبد الحميد بن محمّد مقيم خطيب عبد العظمى در 1056. 9 برگ، از برگ 111 تا 119.

بيفزاييم كه در نسخه‌هاى خطى مورد استفاده، از كتاب ديگر مؤلّف در اين موضوع با تعبير مصباح النور ياد شده است؛ ولى در ساير منابع از جمله رجال نجاشى، آن را مصابيح النور ناميده‌اند.

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 135‌

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ربّ يسّر الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى الله على محمّد خاتم النبيّين، و على آله الطاهرين.

ذكرت أيّدك الله أنّ كتاب أخ من إخواننا أهل الموصل ورد عليك يكلّفك سؤالي عن شهر رمضان، هل يكون تسعة و عشرين يوما كما يكون ثلاثين يوما؟ و هل إذا كان تسعة و عشرين يوما يكون شهرا كاملا؟ أم لا يطلق عليه الكمال؟

و عن قول من قال بالعدد من أصحابنا «1»، و أنكر أن يكون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما، و ما الذي تعلّقوا به في ذلك؟ و ما الحجّة عليهم في فساد ما ذهبوا إليه منه؟

و عن قوله تعالى: وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ «2». و هل هو في قضاء ما فات من الشهر؟ أم هو راجع إلى الشهر نفسه؟

و عمّا ورد عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله: «إذا أتاكم عنّا حديثان مختلفان فخذوا بأبعدهما من قول العامّة». «3»

و هل هذا القول حجّة في العمل على العدد دون الأهلّة إذا كان العمل به أبعد من قول العامّة بالأهلّة؟

______________________________
(1). منهم الشيخ الصدوق في الفقيه، ج 2، ص 171، ذيل الحديث 2046 و الخصال، ج 2، ص 531، أبواب الثلاثين و ما فوقه، ح 9.

(2). البقرة (2): 185.

(3). وسائل الشيعة، ج 27، ص 118، أبواب صفات القاضي، الباب 9، ح 30. و فيه: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم». و سيأتي ذكره في أواخر الرسالة، فراجع.

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 136‌

فصل [الاستدلال بالكتاب على ردّ العدد]

و اعلم أيّدك الله أنّ الكلام في هذا الباب على استقصائه يطول، و قد عملت فيه كتابا سمّيته بمصباح النور يكون في أرباع المنصوري «1» بخطّ متوسّط، في نحو الخمسين و مائة ورقة، فإن ظفرت به أغناك عمّا سواه في معناه، إن شاء الله.

غير أنّي أثبت لك نكتا منه بكرّاسة تعتمد عليها ممّا تحتاج إليه إلى أن يسهّل الله تعالى ظفرك بالكتاب المذكور، إن شاء الله.

القرآن نزل بلسان العرب و لغتهم، قال الله (عزّ اسمه): بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ «2». و قال تعالى:

قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ «3». و قال تعالى: وَ لَوْ جَعَلْنٰاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقٰالُوا لَوْ لٰا فُصِّلَتْ آيٰاتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ «4».

فإذا ثبت أنّ القرآن نزل بلغة العرب، و خوطب المكلّفون في معانيه على اللسان، وجب العمل بما تضمّنه على مفهوم كلام العرب دون غيرهم.

و الأشهر عند العرب إنّما سمّيت بذلك؛ لاشتهارها بالهلال، قال الله (عزّ اسمه): إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتٰابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ «5». و قال تعالى:

شَهْرُ رَمَضٰانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنّٰاسِ وَ بَيِّنٰاتٍ مِنَ الْهُدىٰ وَ الْفُرْقٰانِ «6». فسمّى الله تعالى الأشهر بما وضعت لها العرب بهذه التسمية.

و قد بيّنّا أنّها وضعتها للشهر من حيث اشتهر بالهلال، و كان الهلال علامته و دليله.

و الهلال إنّما سمّي هلالا؛ لارتفاع الأصوات عند رؤيته بالتكبير و الإشارة إليه، و من ذلك سمّي استهلال الصبيّ إذا بكى و صاح، فقيل: «استهلّ الصبيّ» يعنون ظهر صوته بالبكاء‌

______________________________
(1). حجم معروف في ذلك العصر.

(2). الشعراء (26): 195.

(3). الزمر (39): 28.

(4). فصّلت (41): 44.

(5). التوبة (9): 36.

(6). البقرة (2): 185.

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 137‌

و نحوه. «1» فإذا كان الشهر هو ما اشتهر بالهلال، ثبت أنّه دليله دون ما سواه، و ذلك إبطال قول أصحاب العدد في علامات الشهور، و أنّها تخرج بالحساب، و دفعتهم بذلك الحاجة إلى الأهلّة.

و يؤكّد ما ذكرناه قول الله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ «2».

يريد به أنّها علامات الشهور، و أوقات الديون، و أيّام الحجّ و شهوره.

و هذا بالضدّ ممّا ذكره أصحاب العدد في علامات الشهور، و خالفوا نصّ القرآن و لغة العرب، و فارقوا بمذهبهم فيه كافّة علماء الإسلام، و باينوا أصحاب علم النجوم، فلم يصيروا إلى قول المسلمين في ذلك، و لا إلى قول المنجّمين الذين اعتمدوا الرصد و الحساب، و ادّعوا علم الهيئة، فصاروا مذبذبين لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء، و أحدثوا مذهبا غير معقول، و لا له أصل يستقرّ على الحجاج، و عملوا جدولا باطلا أضافوه إلى الصادق عليه السلام، لم أجد أحدا من علماء الشيعة و فقهائها و أصحاب الحديث منها- على اختلاف مذاهبهم في العدد و الرؤية- إلّا و هو طاعن فيه، و مكذّب لرواية.

فصل [الردّ على العدد بقوله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ ...]

و شهر رمضان من جملة الشهور التي قال الله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً «3». و الشهر قد يكون تسعة و عشرين يوما، و هو في الحقيقة شهر كما يكون ثلاثين يوما، و ليس يخرجه نقصانه من استحقاقه التسمية بأنّه شهر.

و كيف لا يكون شهرا و هو تسعة و عشرون يوما و القرآن ناطق بأنّ الشهور عند الله اثنا عشر شهرا!؟ و أصحاب العدد معترفون بأنّ منها ستّة، كلّ واحد منها تسعة و عشرون يوما، فقد أثبتوا الشهر شهرا على الحقيقة و إن كان تسعة و عشرين يوما.

و أمّا القول بأنّه يكون كاملا أو ناقصا، فإنّه إذا كان تسعة و عشرين يوما، كان ناقصا بالإضافة إلى الشهر الذي هو ثلاثون يوما، و كان الشهر الذي هو ثلاثون يوما كاملا بالإضافة‌

______________________________
(1). انظر النهاية، ج 5، ص 271، «ه‍ ل ل».

(2). البقرة (2): 189.

(3). التوبة (9): 36.

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 138‌

إلى الشهر الذي هو تسعة و عشرون يوما، و هما شهران تامّان في عددهما.

فصل [الدليل على أنّ الشهر يكون شهرا و إن كان 29 يوما]

و الذي يدلّ على فساد ذلك أنّه لو وجب على الإنسان في كفّارة ظهار أو إفطار يوم من شهر رمضان أو قتل خطإ صيام شهرين متتابعين، فابتدأ الصوم على رؤية الهلال، فصام شهرا كاملا و شهرا يليه ناقصا، أو شهرا ناقصا و شهرا يليه كاملا، لكان قد صام شهرين متتابعين، و لم يلزمه أن يصوم ستّين يوما.

و لو اتّفق له أن يكون الشهران ثمانية و خمسين يوما، لأجزأه في الكفّارة، و لكان قد صام شهرين متتابعين، و أدّى ما وجب عليه، فثبت أنّ الشهر قد يكون شهرا و إن كان تسعة و عشرين يوما.

فصل [ما استدلّ به أصحاب العدد]

و أمّا ما تعلّق به أصحاب العدد- في أنّ شهر رمضان لا يكون أقلّ من ثلاثين يوما- فهي أحاديث شاذّة قد طعن نقّاد الآثار من الشيعة في سندها، و هي مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر، و النوادر هي التي لا عمل عليها.

و أنا أذكر جملة ما جاءت به الأحاديث الشاذّة، و أبيّن عن خللها، و فساد التعلّق بها في خلاف الكافّة، إن شاء الله.

فمن ذلك حديث رواه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا» «1».

و هذا الحديث شاذّ نادر غير معتمد عليه، طريقه محمّد بن سنان، و هو مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته و ضعفه «2»، و ما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين.

و من ذلك حديث رواه محمّد بن يحيى العطّار، عن سهل بن زياد الآدمي، عن محمّد بن‌

______________________________
(1). الكافي، ج 4، ص 79، باب نادر، ح 3؛ الفقيه، ج 2، ص 169، ح 2042؛ الخصال، ج 2، ص 529- 530، أبواب الثلاثين و ما فوقه، ح 4؛ تهذيب الأحكام، ج 4، ص 168، ح 479؛ الاستبصار، ج 2، ص 65، ح 213.

(2). رجال النجاشي، ص 328، الرقم 888؛ خلاصة الأقوال، ص 251، الرقم 17.

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 139‌

إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إنّ الله عزّ و جلّ خلق الدنيا في ستّة أيّام، ثمّ اختزلها من أيّام السنة، فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما، شعبان لا يتمّ، و شهر رمضان لا ينقص أبدا، و لا تكون فريضة ناقصة، إنّ الله تعالى يقول: وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. «1»

و هذا الحديث شاذّ مجهول الإسناد، لو جاء بفضل صدقة أو صيام أو عمل برّ، لوجب التوقّف فيه، فكيف إذا جاء بشي‌ء يخالف الكتاب و السنّة و إجماع الأمّة؟ و لا يصحّ على حساب ملّيّ و لا ذمّيّ و لا مسلم و لا منجّم، و من عوّل على مثل هذا الحديث في فرائض الله تعالى فقد ضلّ ضلالا بعيدا.

و بعد، فالكلام الذي فيه بعيد من كلام العلماء، فضلا عن أئمّة الهدى عليهم السلام؛ لأنّه قال فيه:

«لا تكون فريضة ناقصة». و هذا ما لا معنى له؛ لأنّ الفريضة بحسب ما فرضت، فإذا أدّيت على التثقيل أو التخفيف لم تكن ناقصة، و الشهر إن كان تسعة و عشرين يوما، ففرض صيامه لا ينسب إلى النقصان في الفرض، كما أنّ صلاة السفر إذا كانت على الشطر من صلاة الحضر لا يقال لها: صلاة ناقصة، و قد أجّل الله إمام الهدى عليه السلام عن القول بأنّ الفريضة إذا أدّيت على التخفيف كانت ناقصة، و قد بيّنّا أنّ من صام شهرين متتابعين في كفّارة ظهار فكانا ثمانية و خمسين يوما، لم يكن ناقصا، بل كان فرضا تامّا.

ثمّ احتجّ- لكون شهر رمضان ثلاثين يوما لم ينقص عنها- بقوله تعالى: وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. و هذا نصّ في قضاء الفائت بالمرض و السفر، أ لا ترى إلى قوله: وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ «2».

كان المراد بقوله: وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ صوم شهر رمضان، ما أوجب ذلك أن يكون ثلاثين يوما، بل كانت الفائدة فيه كمال صيام عدّة الشهر، و قد تكمل عدّة الشهر ثلاثين يوما إذا كان تامّا، و تكمل بتسعة و عشرين يوما إذا كان ناقصا، و قد بيّنّا ذلك في صيام الكفّارة إذ صام شهرين متتابعين و إن كانا ناقصين، أو أحدهما كاملا و الآخر ناقصا.

______________________________
(1). الكافي، ج 4، ص 78- 79، باب نادر، ح 2؛ تهذيب الأحكام، ج 4، ص 172، ح 485؛ الاستبصار، ج 2، ص 68، ح 218. و الآية في سورة البقرة (2): 185.

(2). البقرة (2): 185.

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 140‌

فصل [ردّ الحديث الذي تعلّق به أصحاب العدد]

و ممّا تعلّقوا به أيضا حديث رواه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إنّ الناس يروون أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صام شهر رمضان تسعة و عشرين يوما أكثر ممّا صام ثلاثين يوما، فقال: «كذبوا، ما صام إلّا تامّا، و لا تكون الفرائض ناقصة». «1»

و هذا الحديث من جنس الأوّل و طريقه، و هو حديث شاذّ لا يثبت عند أصحاب الآثار، و قد طعن فيه فقهاء الشيعة، بأن قالوا: محمّد بن يعقوب بن شعيب لم يرو عن أبيه حديثا واحدا غير هذا الحديث، و لو كانت له رواية عن أبيه لروى عنه أمثال هذا الحديث، و لم يقتصر على حديث واحد لم يشركه فيه غيره.

مع أنّ ليعقوب بن شعيب رحمه اللّه أصلا- قد جمع فيه كافّة ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام- ليس هذا الحديث منه، و لو كان ممّا رواه يعقوب بن شعيب، لأورده في أصله الذي جمع فيه حديثه عن أبي عبد الله عليه السلام، و خلوّ أصله منه دليل على أنّه موضوع.

مع أنّ في الحديث ما قد بيّنّا بعده في قول الأئمّة عليهم السلام، و هو الطعن في قول من قال: إنّ شهر رمضان تسعة و عشرون يوما؛ لأنّ الفريضة لا تكون ناقصة، و الشهر إذا كان تسعة و عشرين يوما، ما كانت فريضة الصوم فيه ناقصة، كما أنّه إذا كان فرض السفر لصلاة الظهر ركعتين، لم يكن الفرض ناقصا و إن كان على الشطر من صلاة الحضر، و كما أنّ صلاة العليل جالسا لا يكون فرضها ناقصا، كما إذا صام الكفّارة فصام شهرين ناقصين لا تكون الكفّارة ناقصة.

و هذا يدلّك على أنّ واضع الحديث عامّي غفل، بعيد من العلماء، و حاشا أئمّة الهدى عليهم السلام ممّا أضافه إليهم الجاهلون، و عزاه إليهم المفترون، و الله المستعان.

فهذه الأحاديث الثلاثة- مع شذوذها و اضطراب سندها و طعن العلماء في رواتها- هي‌

______________________________
(1). الفقيه، ج 2، ص 170، ح 2044؛ معاني الأخبار، ص 382، ح 14؛ تهذيب الأحكام، ج 4، ص 171، ح 484؛ و في المصادر: «ما صام من شهر رمضان تسعة و عشرين يوما أكثر ممّا صام ثلاثين»؛ الاستبصار، ج 2، ص 68، ح 217.

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 141‌

التي يعتمدها أصحاب العدد، المتعلّقون بالنقل، و قد بيّنّا ضعف التعلّق بها بما فيه كفاية، و الحمد للّه.

فصل [التوثيق لرواة الأحاديث في ردّ العدد]

و أمّا رواة الحديث بأنّ شهر رمضان شهر من شهور السنة يكون تسعة و عشرين يوما و يكون ثلاثين يوما فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمّد بن عليّ، و أبي عبد الله جعفر بن محمّد، و أبي الحسن موسى بن جعفر، و أبي الحسن عليّ بن موسى، و أبي جعفر محمّد بن عليّ، و أبي الحسن عليّ بن محمّد، و أبي محمّد الحسن بن عليّ بن محمّد (صلوات الله عليهم)، و الأعلام الرؤساء- المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام- الذين لا يطعن عليهم، و لا طريق إلى ذمّ واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدوّنة و المصنّفات المشهورة، و كلّهم قد أجمعوا نقلا و عملا على أنّ شهر رمضان يكون تسعة و عشرين يوما، نقلوا ذلك عن أئمّة الهدى عليهم السلام، و عرفوه في عقيدتهم، و اعتمدوه في ديانتهم.

و قد فصّلت أحاديثهم بذلك في كتابي المعروف بمصباح النور في علامات أوائل الشهور، و أنا أثبت من ذلك ما يدلّ على تفصيلها، إن شاء الله.

فممّن روى عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهما السلام أنّ «شهر رمضان شهر من الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان» أبو جعفر محمّد بن مسلم.

أخبرني بذلك أبو غالب أحمد بن محمّد الزراري رحمه اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن بن «1» أبان، عن عبد الله بن جبلة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان، فإذا صمت تسعة و عشرين يوما ثمّ تغيّمت السماء فأتمّ العدّة ثلاثين. «2»

______________________________
(1). كذا في جميع النسخ، و كذا في التهذيب و الاستبصار، أمّا في وسائل الشيعة، ج 10، ص 261- 262، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 1، «عن».

(2). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 155، ح 429؛ الاستبصار، ج 2، ص 62، ح 199؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 261- 262، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 1.

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 142‌

و روى محمّد بن قيس مثل ذلك و معناه.

أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن همام، عن عبد الله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، [عن محمّد بن قيس] «1»، عن أبي جعفر الباقر محمّد بن عليّ عليهما السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدول من المسلمين، و إن لم تروا الهلال [إلّا في وسط النهار أو آخره] «2» فأتمّوا الصيام إلى الليل، و إذا غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة، ثمّ أفطروا. «3»

و روى محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام يقول:

«صم حين يصوم الناس، و أفطر حين يفطر الناس، فإنّ الله جعل الأهلّة مواقيت». «4»

و روى مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: «يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان، يكون ثلاثين يوما، و يكون تسعة و عشرين يوما». «5»

و روى الحسن بن الحسين بن أبان، عن أبي أحمد عمر بن الربيع قال: سئل جعفر بن محمّد عليهما السلام عن الأهلّة، فقال: «هي أهلّة الشهور، فإذا عاينت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر».

قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال: «لا، إلّا أن يشهد لك عدول أنّهم رأوه، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم». «6»

و روى الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام‌

______________________________
(1). ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ، و يدلّ على سقوطه قول المصنّف المتقدّم، و وقوعه في أسناد الحديث في المصادر الآتية فراجع.

(2). ما بين المعقوفتين زيادة من الفقيه و التهذيب و الاستبصار.

(3). الفقيه، ج 2، ص 123، ح 1913؛ تهذيب الأحكام، ج 4، ص 158، ح 440؛ الاستبصار، ج 2، ص 64، ح 207.

(4). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 164، ح 462؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 293، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 12، ح 4.

(5). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 407- 408، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 5.

(6). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 163، ح 460؛ الاستبصار، ج 2، ص 62- 63، ح 200، و الرواية فيه عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله عليه السلام، و فيه: «لا، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم».

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 143‌

قال: «إذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر» قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال: «لا، إلّا أن يشهد بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم». «1»

و روى الحسين بن سعيد، [عن الحسن] «2»، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «صم لرؤية الهلال، و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان بأنّهما رأياه فاقضه». «3»

و روى صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء. «4»

و روى أحمد بن الحسن، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء. «5»

و روى محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّي صمت شهر رمضان على رؤية الهلال تسعة و عشرين يوما، و ما قضيت. فقال لي: «و أنا قد صمته تسعة و عشرين يوما و ما قضيت». ثمّ قال لي: «قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: شهر كذا و كذا و كذا و كذا و كذا و كذا، و قبض الإبهام». «6»

و روى عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. «7»

و روى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:

ما أدري ما صمت ثلاثين يوما أكثر، أو ما صمت تسعة و عشرين يوما؟ إنّ‌

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 156- 157، ح 434؛ الاستبصار، ج 2، ص 63، ح 204.

(2). الزيادة من التهذيب.

(3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 157، ح 436؛ الاستبصار، ج 2، ص 63- 64، ح 205، و فيهما: «مرضيّان».

(4). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 156- 157، ح 434؛ الاستبصار، ج 2، ص 63، ح 204.

(5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 155، ح 430؛ الاستبصار، ج 2، ص 62- 63، ح 200. و لم يذكر في المصدرين أبو جميلة.

(6). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 160، ح 450؛ فيه بعض الاختلاف. و رواه بطريق آخر، انظر الحديث 453؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 265، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 14.

(7). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 162، ح 458.

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 144‌

رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: شهر كذا و شهر كذا [و شهر كذا] «1» يعقده بيده تسعة و عشرين يوما. «2»

و روى الحسن بن نصر، عن أبيه، عن أبي مخلد «3»، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما السلام نحو ذلك، قال:

و قال: «إذا كان يوم الشكّ و لم يجئكم ثبت «4» بالرؤية فلا تصوموا» و قال: إنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «إنّ السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم: رجب، و ذو القعدة، و ذو الحجّة، و محرّم، ثلاثة أشهر متواليات، و واحد فرد، و شهر رمضان منها مفروض فيه الصيام، فصوموا للرؤية، و أفطروا للرؤية، فإذا خفي الشهر فأتمّوا ثلاثين يوما». «5»

و روى أبو سارة، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «صم للرؤية و أفطر للرؤية». «6»

و روى عبد الله بن بكير مثل ذلك. «7»

و روى عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن بشار، عن عبد الله بن جندب، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إنّ الشهر الذي يقولون- يعني أصحاب العدد-: إنّه لا ينقص، و هو ذو القعدة، ليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه». «8»

و روى عبد السلام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: «إذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيت الهلال فأفطر». «9»

______________________________
(1). ما بين المعقوفتين أثبتناه من التهذيب.

(2). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 162، ح 456.

(3). في تهذيب الأحكام، ج 4، ص 161، ح 454: «عن أبي خالد الواسطي» بدل «عن أبي مخلّد»، و هو الصحيح.

(4). في بعض النسخ و تهذيب الأحكام: «بيّنة».

(5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 161، ح 454.

(6). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 405، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 9.

(7). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 164، ح 464؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 257، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 19.

(8). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 175، ح 486، و فيه: «إنّ الشهر الذي يقال: إنّه لا ينقص ذو القعدة»؛ الاستبصار، ج 2، ص 71، ح 219، و فيه: «عن الحسين بن يسار». مع اختلاف يسير.

(9). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 164، ح 465.

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 145‌

و روى يزيد بن إسحاق، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: «إذا صمت لرؤية الهلال و أفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر و إن لم تصم إلّا تسعة و عشرين يوما». «1»

و روى محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إذا صمت لرؤيته، و أفطرت لرؤيته أكملت صيام شهر رمضان». «2»

و روى سيف بن عميرة، عن الفضيل بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية، و ليس على المسلمين إلّا الرؤية». «3»

و روى عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظنّ، و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما، و يكون ثلاثين يوما، يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام. «4»

و روى عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. «5»

و روى الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «صام رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تسعة و عشرين يوما، و صام ثلاثين يوما- يعني شهر رمضان-». «6»

و روى ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «شهر رمضان شهر من الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان». «7»

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 164، ح 466.

(2). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 165، ح 467.

(3). الكافي، ج 4، ص 77، باب الأهلّة و الشهادة عليها، ح 5؛ الفقيه، ج 2، ص 123، ح 1911؛ تهذيب الأحكام، ج 4، ص 158، ح 442؛ الاستبصار، ج 2، ص 64، ح 209.

(4). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 156، ح 432؛ الاستبصار، ج 2، ص 63، ح 202، و فيه: «عن عثمان بن عيسى عن رفاعة».

(5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 157، ح 435.

(6). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 410- 411، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 15، و فيه: «الفضيل بن عبد الملك».

(7). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 160، ح 452.

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 146‌

و روى حمّاد بن عثمان، عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شهر رمضان تامّ أبدا؟ قال: «لا، بل شهر من الشهور». «1»

و روى كرام الخثعمي، و عيسى بن [أبي] منصور، و قتيبة الأعشى «2»، و شعيب الحدّاد، و الفضيل بن يسار، و أبو أيّوب الخزّاز «3»، و فطر بن عبد الملك «4»، و حبيب الجماعي «5»، و عمر بن مرداس، و محمّد بن عبد الله بن الحسين، و محمّد بن الفضيل الصيرفي «6»، و أبو عليّ بن راشد «7»، و عبيد الله بن عليّ الحلبي «8»، و محمّد بن عليّ الحلبي، و عمران بن عليّ الحلبي، و هشام بن الحكم «9»، و هشام بن سالم «10»، و عبد الأعلى بن أعين «11»، و يعقوب الأحمر «12»، و زيد بن يونس، و عبد الله بن سنان «13»، و معاوية بن وهب «14»، و عبد الله بن أبي يعفور، ممّن لا يحصى كثرة مثل ذلك حرفا بحرف، و في معناه و فحواه و فائدته. «15»

و قد اختصرت ذكر المتون و الأسانيد؛ لئلّا ينتشر به الكلام، و أودعت ذلك في كتابي مصباح النور في علامات أوائل الشهور، فمن أراد أن يقف على التفصيل فيه و الشرح لمعانيه فليلتمسه هناك إن شاء الله.

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 165، ح 470.

(2). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 183، ح 509؛ الاستبصار، ج 2، ص 79، ح 241.

(3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 160، ح 451.

(4). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 166، ح 471.

(5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 159، ح 448؛ الاستبصار، ج 2، ص 74- 75، ح 227، و فيهما: «الخزاعي».

(6). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 166، ح 474.

(7). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 167، ح 475.

(8). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 161- 162، ح 455، و فيه: «عبد الله بن علي الحلبي»، و في ص 180، ح 498:

«عبيد الله بن علي الحلبي».

(9). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 158، ح 443.

(10). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 162، ح 457.

(11). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 164- 165، ح 466.

(12). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 165، ح 470.

(13). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 158- 159، ح 444.

(14). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 163- 164، ح 461، و ص 175، ح 486؛ الاستبصار، ج 2، ص 71، ح 219.

(15). انظر مستدرك الوسائل، ج 7، ص 411، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 18.

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 147‌

فصل [ردّ التمسّك بالأخبار العلاجية لإثبات العدد]

فأمّا ما تعلّق به من شذّ عن أصحابنا، و مال إلى مذهب الغلاة و بعض الشيعة في العدد، و عدل عن ظاهر حكم الشريعة من قول أبي عبد الله عليه السلام قال: «و إذا أتاكم عنّا حديثان فخذوا بأبعدهما من قول العامّة» «1» فإنّه لم يأت بالحديث على وجهه.

و الحديث المعروف قول أبي عبد الله عليه السلام قال:

إذا أتاكم عنّا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن، فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، فإن كان فيه اختلاف و تساوت الأحاديث فيه فخذوا بأبعدهما من قول العامّة. «2»

و الحديث في العدد يخالف القرآن، فلا يقاس بحديث الرؤية، الموافق للقرآن، و حديث الرؤية قد أجمعت الطائفة على العمل به، فلا نسبة بينه و بين حديث يذهب إليه الشذاذ، و هو موافق لمذهب أهل البدع من الشيعة و الغلاة.

و بعد، فإنّ حديث الرؤية قد عمل به معظم الشيعة، و كافّة فقهائهم، و جماعة من علمائهم، و لو لم يعمل به إلّا فريق منهم، لم يكن الخبر به بعيدا من قول العامّة؛ لقربه من مذهب الخاصّة.

و ليس لقائل أن يقول: إنّه قريب من قول العامّة، بعيد من قول الخاصّة؛ لأنّ العامّة تذهب إليه. و لا لقائل أن يقول: إنّه بعيد من قول العامّة، قريب من قول الخاصّة؛ لأنّ جمهور الخاصّة يذهبون إليه، و إنّما المعنى في قولهم: «خذوا بأبعدهما من قول العامّة» يختصّ ما روي عنهم في مدائح أعداء الله، و الترحّم على خصماء الدين و مخالفي الإيمان، فقالوا: «إذا أتاكم عنّا حديثان مختلفان، أحدهما في تولّي المتقدّمين على أمير المؤمنين عليه السلام، و الآخر في التبرّي منهم، فخذوا بأبعدهما من قول العامّة»؛ «3» لأنّ التقيّة تدعوهم بالضرورة إلى مظاهرة العامّة بما‌

______________________________
(1). وسائل الشيعة، ج 27، ص 118، أبواب صفات القاضي، الباب 9، ح 30. و فيه: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم».

(2). وسائل الشيعة، ج 27، ص 118، أبواب صفات القاضي، الباب 9، ح 29، مع بعض الاختلاف؛ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 306، أبواب صفات القاضي، الباب 9، ح 11.

(3). مستدرك الوسائل، ج 17، ص 306، أبواب صفات القاضي، الباب 9، ح 11.

رؤيت هلال، ج‌1، ص: 148‌

يذهبون إليه من أئمّتهم و ولاة أمرهم، حقنا لدمائهم، و سترا على شيعتهم.

فصل [أخبار الرؤية رواها علماء الإمامية و عملوا بها]

و بعد، فإنّ الذي يرد عنهم على سبيل التقيّة لا ينقله جمهور فقهائهم، و يعمل «1» به أكثر علمائهم، و إنّما ينقله الشكّاك من الطوائف، و يرويه خصماؤهم في المذهب، و يرد على الشذوذ دون التواتر.

و أخبار الرؤية و العمل بها، و جواز نقصان شهر رمضان قد رواه جمهور علماء الإماميّة، و عمل به كافّة فقهائهم، فاستودعته الأئمّة عليهم السلام خاصّتهم، فدلّ ذلك على أنّه محض الحقّ، و ليس من باب التقيّة في شي‌ء.

نسأل الله التوفيق، و إيّاه نستهدي إلى سبيل الرشاد، و حسبنا الله و نعم الوكيل، و صلّى الله على محمّد و عترته الطاهرين، و سلّم تسليما كثيرا، و الحمد للّه ربّ العالمين.

______________________________
(1). كذا، و الظاهر- أو المراد-: «و لا يعمل».

________________________________________
مختارى، رضا و صادقى، محسن، رؤيت هلال، 5 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق