بسم الله الرحمن الرحیم

روایت عیص بن قاسم-اتفقوا علی انه للیلتین

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
بخش هفتم-احاديث رؤيت هلال-مختاری
روایات لو رآه واحد لرآه ألف-خمسون
روایت علي بن جعفر ع-يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره‏ غيره
روایت قد يكون الهلال لليلة و ثلث-تطوق-غاب بعد الشفق
روایت ابن راشد در یوم الشک بغداد-الاربعاء و الخمیس-لا الا للرؤیة-غاب بعد الشفق


من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 126
1921- و سأله العيص بن القاسم عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم «2».
__________________________________________________
(2). هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كانت السماء متغيمة و يكون فيها علة مانعة من الرؤية فيعتبر حينئذ في الليلة المستقبلة الغيبوبة و التطوق و رؤية الظل و نحوها دون أن تكون مصحية كما أن الشاهدين من خارج البلد (فى خبر حبيب الخزاعي المروى في التهذيب) انما يعتبر مع العلة دون الصحو. (الوافي).


من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص: 448
[بيان الطريق إلى العيص بن القاسم‏]
و ما كان فيه عن العيص بن القاسم فقد رويته عن محمد بن الحسن- رضي الله عنه- عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم «2».


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 157
437- 9- و عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم.



روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏3، ص: 348
1921 و سأله العيص بن القاسم عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم‏
__________________________________________________
«و سأله العيص بن القسم» في الصحيح كالشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام «2» «عن الهلال إذا رآه القوم جميعا» أي حديد البصر و ضعيفها «فاتفقوا على أنه لليلتين» بأن يكون درجته ثلاثين أو أزيد فإنه حينئذ لا يحتمل ما ذكرناه قبل فيحصل‏ الجزم سيما بالنسبة إلى من له معرفة بالنجوم أنه ليس بهلال الليلة الأولى مثلا، و يحتمل أن يكون الاتفاق بحسب العرف مثل التطوق أو الغروب بعد الشفق و يكون الجواز باعتبار احتياط قضاء الصوم لو كان أفطره.



الوافي، ج‏11، ص: 155
[11]
10597- 11 التهذيب، 4/ 157/ 9/ 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه، 2/ 126/ 1921 العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن هلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم.
بيان‏
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كانت السماء متغيمة و يكون فيها علة مانعة من الرؤية فيعتبر حينئذ في الليلة المستقبلة الغيبوبة و التطوق و رؤية الظل و نحوها دون أن تكون مصحية كما أن الشاهدين من خارج البلد إنما يعتبر مع العلة دون الصحو
__________________________________________________
(1). يمكن حمله على أنهم اتفقوا على رؤيتهم في الليلة السابقة و أنهم بلغوا عددا يفيد العلم أو الظن المتاخم له على القول به «سلطان» رحمه الله.




وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص292
«8» 12 باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع و بالرؤية في بلد آخر قريب‏

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 293
13449- 3- «2» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن علي بن الفضل و علي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن عن معمر بن خلاد عن معاوية بن وهب عن عبد الحميد الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله ع أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال إذا كان كذلك فصم لصيامهم و أفطر لفطرهم‏ «3».
13450- 4- «4» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي ع يقول‏ صم حين يصوم الناس و أفطر حين يفطر الناس فإن الله عز و جل جعل الأهلة مواقيت.
13451- 5- «5» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم‏ أنه سأل أبا عبد الله ع عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم‏ مثله‏ «1».
13452- 6- «2» و بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله ع عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك‏ «3» و يأتي ما يدل عليه‏ «4».
13453- 7- «5» و تقدم في المواقيت‏ قولهم ع‏ إنما عليك مشرقك و مغربك و ليس على الناس أن يبحثوا.
أقول: هذا محمول على البلد البعيد لاتحاد المشارق و المغارب في المتقاربة و لما تقدم‏ «6».
______________________________
(1)- التهذيب 4- 157- 437.
(2)- الفقيه 2- 124- 1913.
(3)- تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب 4 و على الحكم الثاني في الحديث 3 من الباب 8 و في الحديثين 10 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(4)- يأتي ف




ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏6 ؛ ص453
[الحديث 9]
9 و عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم.
______________________________
الحديث التاسع: صحيح.
قوله: فاتفقوا في بعض النسخ: فأيقنوا.
قال بعض العلماء: أي حصل لهم يقين عادي من ارتفاع درجته على أنه لليلتين.
قوله عليه السلام: نعم‏ لعله محمول على استحباب قضاء يوم، و منهم من أول الخبر بأنهم شهدوا على رؤيته في الليلة السابقة.
و قيل: مرجع ذلك الاكتفاء بصوم الغد و عدم الالتفات إلى قولهم، و يظهر من الصدوق العمل بأمثاله، و الله يعلم.



مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌5، ص: 287
و هي أقسام (الأول) الرؤية بنفسه، ....
(الثاني) الشياع، و لا شك في أتباعه لو كان بحيث يفيد العلم كما قاله في المنتهى 590: و لو راى في البلد رؤية شائعة و ذاع (شاع- خ) بين الناس الهلال وجب الصيام بلا خلاف لانه نوع تواتر يفيد العلم (انتهى) اما لو لم يفد، بل يفيد الظن، فإذا غلب بحيث صار احتمال العدم بعيدا جدّا و لا يحصل ما يقرّر العلم العادي، فلا يبعد الاتباع أيضا.
و كأنّ في صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أ يجوز ذلك؟ قال: نعم «3» اشعارا به حيث علّم الحكم بدخول الشهر حينئذ من غير ان يشترط العدالة في القوم، بل اكتفى بأنهم قد اتفقوا على الرؤية حتى حكموا بأنه لليلتين، و قال: يجوز ذلك اى جعله من الشهر لا جعله لليلتين، و ما شرط علمه، بل اكتفى‌ بقوله عليه السّلام: (إذا رآه القوم).
و لا شك في جريان العرف في القول بأنه رآى القوم إذا حصل له ما قلناه، و اما دون ذلك فالظاهر، العدم لثبوت العمل باليقين و الأصل عقلا و نقلا في الاخبار الّا بدليل شرعيّ خصوصا في مسألة الرؤية، فان في بعض الروايات:
(إيّاك ان تخرج عن اليقين) [1].
________________________________________
اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق



لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه ؛ ج‏6 ؛ ص442
(و ساله العيص بن القاسم عن الهلال اذا راه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم)
و در صحيح منقولست از عيص كه گفت سؤال كردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه كه هر گاه شب سابق ابر باشد و در اين شب كه همه كس ماه را به بينند متفق باشند كه ماه دو شبه است آيا جايز است كه حكم دو شبه را بر آن جارى سازند فرمودند كه بلى
و ظاهرا مراد از قوم جمعى‌اند كه از درجات كواكب خبر داشته باشند و به بينند كه ماه چهل درجه است احتمال ندارد كه ماه يك شبه باشد و البته دو شبه هست و گاه باشد كه سه شبه باشد اما دو شبه معلوم است كه كمتر نيست پس در اين صورت اگر خورده باشند آن روز را قضا مى‏كنند و چون سى روز بگذرد از اين حساب روز سى و يكم را افطار مى‏كنند
و اين معنى نظر به كسى كه عالم باشد و درجات قمر را شناسد خوبست اما نظر به اكثر مردمان كه اندكى كه ماه را مى‏بينند كه درجه‏اش عالى است مى‏گويند دو شبه است اعتبارى ندارد، لهذا عبارت چنين وارد شده است كه همه متفق باشند يعنى عالم و غير عالم همه دانند كه دو شبه است
پس هر گاه ماهها ابر باشد و اولش ظاهر نباشد و سى سى حساب كنند تا دو ماه خوبست و تا سه ماه بر احتمالى و در باقى خلافست بعضى يك ماه سى كم يك و يك ماه سى حساب مى‏كنند و بعضى بحديث خمسه و احاديث سابقه عمل مى‏نمايند و اينها همه وقتى است كه خلافش يقين نشود چنانكه در اين حديث است و الله تعالى يعلم.
________________________________________
مجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى، لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، 8جلد، مؤسسه اسماعيليان - قم، چاپ: يوم، 1414 ق.




ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌2، ص: 533
و متى لم يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا و نحوه‌
قال في الإستبصار و نقله المصنف في المنتهى و المختلف ساكتا عليه و الحق أنه يستفاد من الخبرين المذكورين أنه يعتبر في الهلال مقتضى العادة و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني عن الصلت الخراز عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين و يؤيد ذلك ما رواه الصدوق عن العيص بن القاسم في الصحيح أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم‌
و رواه الشيخ أيضا عن العيص بن القاسم في الصحيح عنه ع
________________________________________
سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1247 ه‍ ق



تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس؛ ص: 469
و مال خالي طاب ثراه إلى العمل بمدلول الخبرين و‌
أيده أيضا بما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم أقول و قد عرفت البحث عن الخبرين و أما صحيحة ابن القاسم فلا تأييد فيها إذ لا يبعد أن يكون المشار إليه لذلك في قول السائل أ يجوز ذلك البناء على هذه الرؤية مع حكمهم بأنه لليلتين فأجاب عليه السلام بالجواز و على هذا فيؤيد خلاف ما ادعاه طاب ثراه أو يكون المشار إليه أصل الحكم بأنه لليلتين باعتبار علو الدرجة أو عظم الجرم كما هو المتعارف من دون أن يجعلوه مناطا للحكم الشرعي و يحتمل أيضا أن يكون اتفاقهم على الرؤية السابقة و يكون ذلك منهم إخبارا بالغا حد الشياع فحكم عليه السلام بجواز البناء عليه و مع تطرق الاحتمالات يشكل التمسك بها في مثل هذا الحكم المخالف للأصول الشرعية و يؤيد القول المشهور أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي علي بن راشد بإسناد لا تأمل فيها إلا باعتبار محمد بن عيسى قال كتب
________________________________________
خوانسارى، رضى الدين بن آقا حسين بن محمد، تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1311 ه‍ ق



الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌13، ص: 283
و اما‌
ما رواه الصدوق في الصحيح عن عيص بن القاسم «2»- «انه سأل‌ أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أ يجوز ذلك؟ قال نعم».
فهو خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الأخبار المستفيضة الدالة على ان الاعتبار بالرؤية أو الشاهدين و انه لا اعتبار بالظن و غاية ما يفيده اتفاق القوم هنا هو الظن بذلك. و الله العالم.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق



غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌5، ص: 303
و يشعر باعتبار المتاخمة ما نفى اعتبار الخمسين في آخر صحيحة محمّد بن مسلم الاتية «1»، و مثلها رواية أبي العباس «2».
قال المحقق الأردبيلي رحمه اللّه «3»: إنّ صحيحة العيص أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعاً فاتفقوا أنه لليلتين، أ يجوز ذلك؟ قال: «نعم» «4» يشعر باعتبار الظنّ المتاخم للعلم، و مال إليه و وجّهه بأنّه دلّ ثبوت دخول الشهر من غير اشتراط العدالة في القوم و حصول العلم بخبرهم، بل اكتفى برؤية القوم و قال: إنّ ظاهر نسبة الرؤية إلى القوم في العرف هو حصول الظنّ المتاخم للعلم، و قال: إنّه ليس المراد تجويز كونه لليلتين، بل المراد أنّه يجوز الاعتماد عليه في دخول الشهر.
________________________________________
گيلانى، ميرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، غنائم الأيّام في مسائل الحلال و الحرام، 6 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق



جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 198
و لا يبعد التمسّك بصحيحة العيص «أنّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الهلال إذا رآه القوم فاتّفقوا أنّه لليلتين أ يجوز ذلك قال: نعم» «2» حيث أنّه ترك الاستفصال و لم يشترط العدالة في القوم و حكي الإجماع في المعتبر و التحرير على اعتبار الشياع الأعمّ من القطعي و الظنّي.
________________________________________
خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، 7 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1405 ه‍ ق




مصباح المنهاج - كتاب الصوم؛ ص: 318
(و منها): ما تضمنه صحيح العيص: «أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا أنه لليلتين أ يجوز ذلك؟ قال: نعم» «1». و ظاهر الوسائل حمله على شيوع رؤية الهلال. و هو مخالف لظاهره جدا، بل ظاهره حجية اجتهاد القوم في أن الهلال ابن ليلتين.
نعم يظهر من الأصحاب الإعراض عنه، و هو كاف في وهنه. بل يكاد يقطع ببطلان ما هو ظاهر فيه. على أنه مخالف لنصوص الرؤية جدا.
بل الظاهر أن ذلك يجري في جميع ما تقدم، فإنها بمجموعها لا تناسب نصوص حصر الأمر بالرؤية، و الأمر بعدّ ثلاثين يوما مع عدمها مع وجود العلة في السماء فضلا عن عدمها. فإن الناظر في النصوص المذكورة يكاد يقطع بأنها واردة للردع عن هذه الأمور و نحوها مما يشيع الابتلاء به.
و من ثم لا مجال للتعويل على شي‌ء منها، و لعله لذا أعرض عنها مشهور الأصحاب. و من هنا يتعين طرحها، أو حملها على استحباب الصوم. و ربما كان ذلك مراد من يظهر منه العمل بها. نعم قد لا يجري ذلك في رؤية الهلال قبل الزوال، لما تقدم.
و أشكل من ذلك ما تضمنته جملة من النصوص من أن شهر رمضان لا ينقص
________________________________________
حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايى، مصباح المنهاج - كتاب الصوم، در يك جلد، دار الهلال، قم - ايران، اول، 1425 ه‍ ق



رؤيت هلال؛ ج‌5، ص: 3715
65/ 2. الصدوق: و سأله العيص بن القاسم عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتّفقوا على أنّه لليلتين، أ يجوز ذلك؟ قال: «نعم» «4».
- الطوسي: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الهلال، إذا رآه ... «5».
و رواه عنهما الفيض «6» و الحرّ العاملي «7».
______________________________
(1). منتقى الجمان، ج 2، ص 480.
(2). روضة المتّقين، ج 3، ص 346.
(3). مرآة العقول، ج 16، ص 231.
(4). الفقيه، ج 2، ص 126، ح 1923، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، ح 14.
(5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 157، ح 437، باب علامة أوّل شهر رمضان و آخره و ...، ح 9، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 212.
(6). الوافي، ج 11، ص 155، باب العلامة عند تعذّر الرؤية، ح 11.
(7). وسائل الشيعة، ج 10، ص 293- 294، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 12، ح 5.



رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3716‌
بيان: قال الشيخ حسن صاحب المعالم في ذيل الحديث:
و يستفاد من هذا الحديث و خبر التطوّق اعتبار مقتضى العادة في الهلال حيث يتّفق على حكمها العقلاء، و سيجي‌ء في الحسن حديث يعضدهما، و في معناه خبر آخر من الموثّق نورده أيضا. و للشيخ في تأويل خبر التطوّق و آخر [يعني خبر غيبوبة الهلال قبل الشفق أو بعده] يشبهه كلام لا يخلو من بعد «1».
أقول: نقلنا كلام الشيخ في تأويل الخبرين في الباب السابق في ذيل حديث غيبوبة الهلال قبل الشفق أو بعده. و قال الفيض في الوافي في ذيل هذه الأخبار:
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كانت السماء متغيّمة و يكون فيها علّة مانعة من الرؤية، فيعتبر حينئذ في الليلة المستقبلة الغيبوبة و التطوّق و رؤية الظلّ و نحوها، دون أن تكون مصحيّة، كما أنّ الشاهدين من خارج البلد إنّما يعتبر مع العلّة دون الصحو.
و في هامش الوافي ذيل الخبر الأخير:
يمكن حمله على أنّهم اتّفقوا على رؤيتهم في الليلة السابقة و أنّهم بلغوا عددا يفيد العلم أو الظنّ المتاخم له على القول به (سلطان رحمه اللّه).
أقول: و يمكن حمله على أنّهم اتّفقوا على أنّه لليلتين لتطوّقه أو لغيبوبته بعد الشفق «2».
و قال المولى محمّد تقيّ المجلسي:
«جميعا» أي حديد البصر و ضعيفها. «فاتّفقوا على أنّه لليلتين» بأن يكون درجته ثلاثين أو أزيد؛ فإنّه حينئذ لا يحتمل ما ذكرناه قبل، فيحصل الجزم- سيّما بالنسبة إلى من له معرفة بالنجوم- أنّه ليس بهلال الليلة الأولى مثلا. و يحتمل أن يكون الاتّفاق بحسب العرف مثل التطوّق أو الغروب بعد الشفق، و يكون الجواز باعتبار احتياط قضاء الصوم لو كان أفطره «3».
و قال العلّامة المجلسي:
في بعض النسخ: «فأيقنوا». قال بعض العلماء: «أي حصل لهم يقين عادي من ارتفاع درجته على أنّه لليلتين». قوله عليه السّلام: «نعم» لعلّه محمول على استحباب قضاء يوم. و منهم من أوّل الخبر بأنّهم شهدوا على رؤيته في الليلة السابقة. و قيل: مرجع ذلك الاكتفاء بصوم‌
______________________________
(1). منتقى الجمان، ج 2، ص 480.
(2). انظر النجعة، ج 4، ص 281.
(3). روضة المتّقين، ج 3، ص 349.



رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3717‌
الغدو عدم الالتفات إلى قولهم. و يظهر من الصدوق العمل بأمثاله. و الله يعلم «1».
66/ 3. الصدوق: و قال أبو عبد الله عليه السّلام: «قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلّا شي‌ء، و هو لليلة» «2».
و رواه عنه المحدّث النوري «3».
بيان: قال المحقّق التستري في ذيل هذا الخبر:
و هو خبر غريب. و لعلّ المعنى فيه أنّ هلال الليلة الأولى أقلّ درجاته أن يكون وقته بقدر ليلة و ثلث، و أكثرها أن يكون بقدر ليلتين إلّا جزء «4».
________________________________________
مختارى، رضا و صادقى، محسن، رؤيت هلال، 5 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق













فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است