بسم الله الرحمن الرحیم

طرق ظنی ثبوت هلال-تطوق هلال- غیبوبت بعد از شفق- اخبار منجمین

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
روایت قد يكون الهلال لليلة و ثلث-تطوق-غاب بعد الشفق
روایت ابن راشد در یوم الشک بغداد-الاربعاء و الخمیس-لا الا للرؤیة-غاب بعد الشفق
رؤیت هلال با چشم مسلح-تلسکوپ
طریقیت رؤیت به دخول شهر


قول به اعتبار ولو فی الجمله

و لا يثبت بغير هذه الطرق من اقوال المنجمين و العلائم التي لا تفيد سوى الظن و التخمين الا إذا حصل القطع منها و اليقين(سؤال و جواب(آل کاشف الغطاء)، ص ١٠٨)

يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد بها الرائي؛ والتواتر؛ والشياع المفيدين للعلم؛ وكذا كلّ‌ ما يحصل به العلم ويمكن أن يكون منه تطوّق الهلال لسبق الأوّل والكمال في الثالث عشر الاستصحابي لتعيين الأوّل.
وكذا يثبت بمضيّ‌ ثلاثين يوماً من الشهر السابق؛ وبالبيّنة الشرعيّة، وهي شهادة عدلين إن توافقا في الشهادة؛ وحكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده.
ولا اعتبار بقول المنجّمين، ولا بتطوّق الهلال، أو غيبوبته بعد الشفق، في ثبوت كونه للّيلة السابقة إلّا في ما أفاد العلم أو الاطمئنان.(وسیلة النجاة، ص ٣٢١)

جامع المسائل (بهجت)؛ ج‌2، ص: 330
متن از مناسک شیخ اعظم انصاری قده:
اختلاف در تشخيص روز عرفه‌
ششم: آن كه هرگاه در پيش قاضى عامّه، هلال ثابت شود و حكم كند، و در پيش شيعه شرعاً ثابت نشده باشد، لهذا روز عرفه در نزد عامّه روز هشتم باشد در پيش شيعه، پس اگر ممكن است مخالفت ايشان در بيرون رفتن به سوى عرفات كه روز خروج ايشان است از مكّه، يا ممكن باشد ماندن شب آن روز در عرفات تا فردا كه روز عرفه است يا رفتن و برگشتن فردا پيش از غروب آفتاب به جهت ادراك وقوف اختيارى عرفه يا بعد از غروب آفتاب به جهت ادراك اضطرارى آن اگر متمكّن شود از مراجعت قبل از آن، پس واجب است كه چنين كند تا ادراك وقوف اختيارى يا اضطرارى نمايد، از آنجا به مشعر رفته ادراك آن نيز نمايد و اعمال روز عيد را در منىٰ به عمل آورد؛ و اگر ممكن نشود ادراك وقوف عرفه اصلًا، پس اگر ممكن است ادراك وقوف مشعر الحرام، پس آن نيز كفايت مى‌كند و حج او صحيح است و الّا حج او در آن سال فاسد خواهد بود. الحاصل تقيّه در اين مقام مصحّحِ عمل نمى‌شود على‌ الأحوط و الأقوى.(۱)
______________________________
تعلیقه از جامع المسائل آیة الله بهجت قده:
(۱) بلكه با عدم علم به خلاف و عدم قيام حجّت شرعيّه بر خلاف و با صدق تقيّه به نحو معهودِ متعارف، اقوىٰ كفايت موافقت با عامّه است، چنانچه سيرۀ قطعيه غير مردوعه بر آن دلالت دارد؛ و عدم مانعيّت علمِ به خلاف، از صحّت عمل با ناچارى و تقيّه، خالى از وجه نيست؛ و عمل به واقع در جميع صور ظاهراً مجزى است. و با عدم شرايط تقيّه، صحّت عمل، مورد تأمّل است با موافقت عامّه و لو علم به خلاف عمل ايشان بر حسب حكم حاكم ايشان نباشد، و اللّٰه العالم.


علاوه بر ایشان، بزرگانی مانند مرحوم آیت الله  مرعشی نجفی و آیت الله خوئی  نیز چنین فتوایی دارند:
مرحوم آقانجفی مرعشی در تعلیقه خود بر این عبارت عروه در باب علامات ظنّی دخول شهر  که می نویسد: ولا بغير ذلك  ممّا يفيد الظنّ‌ ولو كان قويّا، می فرمایند:إلّاإذا أفاد الاطمئنان والوثوق. (المرعشي).( (العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج ١٠، ص ٢٧١)
 در تعلیقه دیگری نیز چنین آمده است: إلّا أن يصل إلى حدّ الاطمينان؛ و في صحيح مرازم: «إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين». و الإعراض عنه غير ثابت(التعلیقة علی العروة الوثقی(منتظری)، ج ٢، ص ٨٣۵)
آیت‌الله خوئی پا را از این هم فراتر گذاشته،‌تطوق ظنّی را نیز معتبر بر می‌شمارند: الظاهر ثبوته بتطوّق الهلال فيدلّ‌ علىٰ‌ أنّه لِلّيلة الثانية. (الخوئي).(العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج ١٠، ص ٢٧٠)

 

تفصیل الشریعة(فاضل لنکرانی ره)، ص ٢۴٨-٢۵٢

بقي الكلام في أصل المسألة في امور: الأوّل: أنّه لا اعتبار بقول المنجّمين - و لو في العصر الحاضر الذي تكامل علمه و تجهّزت أسبابه، و تكثّرت آلاته - في صورة عدم إفادة العلم؛ و ذلك لأصالة عدم .......... حجّية الظنّ‌ فيما لم يثبت الدليل على اعتباره، كما هو المحقّق في الاصول ، و في المقام لم يدلّ‌ دليل على الاعتبار، بل قام الدليل على العدم؛ لتطابق النصوص على حصر الثبوت بما تقدّم من الطرق، فقول المنجّم بما هو منجّم لا يكون معتبرا. الثاني: أنّه لا اعتبار بتطوّق الهلال في ثبوت كون أوّل الشهر الليلة الماضية، و نسب إلى الصدوق أنّ‌ الهلال إذا كان مطوّقا - بأن كان النور في جميع أطراف القمر كطوق محيط به - فهو أمارة كونه لليلتين، فيحكم بأنّ‌ السابقة هي الليلة الاولى و لو لم ير الهلال فيها ، و حكي عن صاحب الذخيرة الميل إليه فيها ، و عن تهذيب الشيخ قدّس سرّه القول به في خصوص ما إذا كان في السماء علّة من غيم و نحوه . و المستند ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين، و إذا رأيت ظلّ‌ رأسك فيه فهو لثلاث . و المحكي في الجواهر عن العلاّمة في التذكرة رمي السند بالضعف ، مع أنّ‌ سند الصدوق إلى محمد بن مرازم و إن كان كذلك، إلاّ أنّ‌ سند الكليني و الشيخ الطوسي إليهما ليس كذلك على ما حقّقه بعض الأعلام قدّس سرّه . غاية الأمر أن المشهور لم يعمل بهذه الرواية، و الشيخ كما عرفت و إن أفتى بها إلاّ أنّه حملها على صورة وجود الغيم في السماء و مثله. نعم، ربما يقال بمعارضتها مع طائفتين من الروايات: إحداهما: ما في الحدائق من المعارضة مع الروايات الدالّة على أنّ‌ من أفطر يوم الشكّ‌ لا يقضيه إلاّ مع قيام البيّنة على الرؤية، حيث إنّ‌ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورة وجود التطويق و عدمه. ثانيتهما: ما يدلّ‌ على أنّ‌ الصوم و الإفطار لا يكونان إلاّ بالرؤية، و قد اشتهر كما عرفت : صم للرؤية و أفطر للرؤية. و هنا خدشة رابعة في الرواية؛ و هي اشتمالها على اعتبار ظلّ‌ الرأس فيه لثلاث، مع أنّه لم يقل به أحد ظاهرا. و الجواب: أمّا عن عدم عمل المشهور بالرواية - و لذا لم يذكروا التطويق من العلامات بوجه - فهو أنّ‌ القادح في الحجّية بناء على ما هو مقتضى التحقيق، كما ذكرناه مرارا، هو الإعراض، و عدم العمل أعمّ‌ منه، خصوصا مع ملاحظة ما ذكر بالإضافة إلى الظلّ‌. و أمّا عن المعارضة مع الطائفة الاولى: أنّه ما المانع من حمل المطلقات فيها على صورة عدم التطوّق، كسائر موارد حمل المطلق على المقيّد في الفقه‌؟ و هو ليس بنادر بل شائع، و يؤيّده لزوم الحمل فيما إذا ثبت هلال رمضان من غير طريق البيّنة من الطرق المتعدّدة المذكورة، غير الرؤية التي يكون مفروض الرواية عدمها؛ .......... لكونه يوم الشك كما لا يخفى. و بهذا يجاب عن الطائفة الثانية؛ فإنّها مطلقات و لا دلالة فيها على الحصر، خصوصا مع عدم التعرّض إلاّ للرؤية، و لا مانع من تقييدها بمثل الرواية بعد اشتهار التقييد و حمل المطلق على المقيّد، كما أنّه لا بدّ من التصرّف فيها بلحاظ الطائفة الاخرى؛ لأنّ‌ مفادها الحصر في الرؤية، و مفاد تلك الطائفة الحصر في أمرين، فتدبّر. و أمّا الخدشة الرابعة: فمدفوعة بإمكان التفكيك في الرواية و عدم العمل ببعض فقراتها؛ فإنّه لا يوجب طرد الرواية رأسا، و لذا يخطر بالبال أوّلا لزوم العمل بالرواية في المقام و الالتزام بمفادها مطلقا من دون أيّ‌ قيد، كما صنعه الشيخ على ما عرفت. نعم، يجري فيها احتمال أن تكون الرواية غير متعرّضة لحكم شرعيّ‌، بحيث تكون في مقام بيان الحكم بطريقيّة التطويق شرعا كسائر الطرق المتقدّمة، بل في مقام بيان حكم تكوينيّ‌ واقعيّ‌، و أنّ‌ التطوّق بمقتضى القواعد الفلكية و العلوم النجوميّة يكشف عن عدم كون الليلة ليلة أوّل الشهر، بل هي الثانية من الليالي، و الكشف فيه كشف قطعيّ‌ بمقتضى تلك القواعد، و يؤيّده جعل الظلّ‌ دليلا؛ أي كاشفا قطعيّا عن الليلة الثالثة. و عليه: فتخرج الرواية عن مرحلة التعبّد الشرعي. هذا، و لكنّ‌ الالتزام بمثل ذلك مشكل بالإضافة إلى الروايات بعد كون شأن الأئمّة عليهم السّلام بيان الأحكام الشرعيّة و المسائل التعبّديّة، مع أنّ‌ شمول أدلّة حجّية خبر الواحد للرواية على هذا التقدير مشكل، خصوصا على المختار من عدم اعتبار أخبار العدل الواحد في الموضوعات الخارجيّة. نعم، لو كانت الرواية قطعيّ‌ الصدور، أو كان المطلب مسموعا من شخص الإمام عليه السّلام لما كان فيه ريب، مع أنّ‌ .......... القائلين باعتبار هذا الأمر، إمّا مطلقا أو مع وجود القيد المذكور، لا يرونه إلاّ طريقا شرعيّا، لا كاشفا قطعيّا. و بالجملة: لم ينهض دليل يطمئنّ‌ إليه على اعتبار هذا الطريق بوجه.

 

موسوعة الفقه الاسلامی ، ج ٣٢، ص ٣٢٧-٣٢٩

2 - ثبوت الهلال: اختلف في ثبوت الهلال بقول المنجّم و الفلكي على قولين: الأوّل: عدم الثبوت ، و هو المشهور بين الفقهاء ، بل ادّعي الإجماع عليه . قال المحقّق السيّوري: «الإجماع منعقد على عدم اعتبار قول المنجّم في الأحكام الشرعية» . و قال العلّامة الحلّي: «لا يجوز التعويل على الجدول و لا على كلام المنجّمين؛ لأنّ‌ أصل الجدول مأخوذ من الحساب النجومي في ضبط سير القمر و اجتماعه بالشمس، و لا يجوز المصير إلى كلام المنجّم، و لا الاجتهاد فيه... [للروايات]، و لو كان قول المنجّم طريقاً و دليلاً على الهلال لوجب أن يبيّنه عليه السلام للناس؛ لأنّهم في محلّ‌ الحاجة إليه، و لم يجز له عليه السلام حصر الدلالة في الرؤية و الشهادة» . القول الثاني: الثبوت؛ لأنّه من أهل الخبرة فتشمله أدلّة حجّية قول أهل الخبرة. و قد نسبه العلّامة الحلّي إلى بعض، و احتجّ‌ له بقوله تعالى: «وَ عَلاٰمٰاتٍ‌ وَ بِالنَّجْمِ‌ هُمْ‌ يَهْتَدُونَ‌» . و أجاب عليه بأنّ‌ مراد الآية الكريمة الاهتداء بالنجوم في معرفة الطرق و مسالك البلدان . و الصحيح أنّ‌ المنجّم - أي العالم بعلم الفلك و الهيئة - و إن كان من أهل الخبرة إلّا أنّه خبير بحركة الأرض و الشمس و القمر و منازل سيره و دخوله في المحاق و خروجه عنه و تربيعه و غير ذلك، و هذه الاُمور غير كافية في تحقّق الشهر القمري؛ لأنّه يشترط فيه إهلال الهلال - أي ظهوره - و بلوغه مرتبة تكون قابلة للرؤية في بلد المكلّف، أو أيّ‌ بلد آخر يشترك معه في الاُفق القريب أو في ليل الرؤية - على اختلاف بين فقهائنا في ذلك يأتي تفصيله في محلّه. و هذه الخصوصية - أعني إمكان الرؤية - كذلك غير قابلة للتحديد الفلكي؛ لكثرة العوامل المؤثّرة سلباً و إيجاباً على ذلك بحيث يظهر خطأ المنجّمين و الفلكيّين فيها كثيراً. و من هنا لا يكون قولهم مشمولاً لدليل حجّية قول أهل الخبرة. نعم، إذا حصل من كلامهم العلم أو الاطمئنان في مورد كان هو الحجّة و ذاك أمر آخر. و تفصيل البحث في محلّه.

 

 


در کلمات عامه

الموسوعة الفقهية الكويتية (42/ 299)
عدم التعويل على كبر الهلال وصغره:
6 - قال القرطبي: إذا رئي الهلال كبيرا فقال علماؤنا: لا يعول على كبر الهلال أو صغره في تحديد غرة الهلال، وإنما هو ابن ليلة الرؤية (1) . روي عن أبي البختري قال: خرجنا إلى العمرة فلما نزلنا ببطن نخلة تراءينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين فقال: أي ليلة رأيتموه؟ فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه (2) .
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2 / 344، وشرح صحيح مسلم للنووي 7 / 205 - 207.
(2) حديث: " إن الله مده للرؤية. . . " أخرجه مسلم (2 / 765 - ط الحلبي)



الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 151)
وظهور الهلال في النهار يعتد به عند بعض الفقهاء لليلة التالية، ويفرق آخرون بين ظهوره قبل الزوال فيكون لليلة الماضية، وبعده فيكون لليلة التالية. (2)
وظهور الهلال في بلد يوجب الصيام على أهلها، أما غير أهل بلد الرؤية ففي وجوب الصوم عليهم خلاف بين الفقهاء. ولهم في ذلك تفصيلات موطنها مصطلح: (الصوم (3)) .



الموسوعة الفقهية الكويتية (15/ 9)
ثبوت الشهر:
3 - يعتمد في ثبوت الشهر في السنة القمرية على أمرين:
الأول: رؤية الهلال. والثاني: إكمال عدة الشهر قبله ثلاثين يوما، إن غم الهلال في ليلة الثلاثين منه.



الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 24)
عن عبد الله بن عمر، قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه (2) .
وعن أنس بن مالك قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة، فتراءينا الهلال، وكنت رجلا حديد البصر فرأيته، وليس أحد يزعم أنه رآه غيري. قال: فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي (3) .




الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 28)
فعن علي وعائشة، ورواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم التفريق بين الرؤية قبل الزوال وبعده. فإن كانت قبل الزوال فالهلال لليلة الماضية، وإن كانت بعد الزوال، فهو لليلة المقبلة، وذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى هذا الرأي وعلله بأن الهلال لا يرى قبل الزوال عادة إلا أن يكون لليلتين، وهذا يوجب كون اليوم من رمضان في هلال رمضان، وكونه يوم الفطر في هلال شوال (1) .
وفي رواية أخرى عن عمر بن الخطاب، وفي نقل عن ابنه عبد الله، وعن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك أن رؤية الهلال يوم الشك هي لليلة المقبلة سواء كانت قبل الزوال أم بعده.
وقال عمر: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية (2) .
وعن سالم بن عبد الله بن عمر: أن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا، فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل، وقال: لا، حتى يرى من حيث يرى بالليل (3) .
__________
(1) الكاساني: بدائع الصنائع 2 / 82، وابن عابدين، ورسائل ابن عابدين 1 / 217 - 218
(2) المدونة 1 / 174، وخرجه القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن 2 / 302 (دار إحياء التراث العربي، بيروت) .
(3) المدونة 1 / 174 - 175



الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 31)
ثالثا: إثبات الأهلة بالحساب الفلكي:
11 - وقع الخوض في هذه المسألة منذ أواخر القرن الهجري الأول، فقد أشار إليها أحد التابعين وبحثت بعد ذلك من لدن فقهائنا السابقين بالقدر الذي تستحقه.
وكان من أسباب بحثها وجود لفظة مشكلة في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الشراح في المراد منها، واستدل بها القائلون بالحساب على ما ذهبوا إليه.
ويتضح ذلك من إيراد الحديث بلفظه، وإتباعه بتفسير الذين استدلوا به على جواز اعتماد الحساب في إثبات الهلال، ثم آراء الذين فهموا منه خلاف فهمهم. عن عبد الله بن عمر









فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 8/1/2024 - 13:26

هيئت و نجوم اسلامى، ص:276

ضابطه تكوينى در اثبات اول ماه‏
در خصوص اثبات اول هر ماه مى‏توان به يك قاعده تكوينى اشاره داشت، اين قانون از فرمايش امام صادق عليه السلام نيز استنباط مى‏شود، و آن اين كه مى‏دانيم حركت ماه در هر شبانه روز تقريبا 12 درجه برابر چهل و هشت (48) دقيقه زمانى است. بنابراين از لحظه مقارنه خورشيد و ماه تا نيمه هر ماه خورشيد و ماه هر روز به اندازه 48 دقيقه بر فاصله خود مى‏افزايند و دورتر مى‏شوند، و از نيمه هر ماه تا لحظه مقارنه هر روز به همين مقدار (48 دقيقه) به هم نزديك مى‏گردند تا بار ديگر به لحظه مقارنه برسند و محاق كامل ماه صورت گيرد و در واقع اين حركت ماه است كه سبب اين پديده مى‏شود. بر پايه اين قاعده هرگاه ميان لحظه غروب آفتاب تا لحظه غروب ماهتاب كمتر از چهل و هشت (48) دقيقه باشد، هلال به شب اول تعلق دارد، و هر گاه بيش از 48 دقيقه بالاى افق مكث داشته باشد به شب دوم متعلق است و غالبا «مطوق» مى‏باشد، چنان كه امام صادق عليه السلام در روايت محمد بن مرازم فرمود:
                       

هيئت و نجوم اسلامى، ص: 277
هرگاه هلال، طوق‏دار باشد از شب دوم است، و اگر سايه سر خود را در پرتو نور ماه بتوانى مشاهده كنى و تميز دهى از شب سوم به حساب مى‏رود؛ إذا تطوق الهلال فهو لليلتين و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث.
امروزه در هر نقطه از جهان، هلال رؤيت شود به آسانى مى‏توان بين لحظه غروب آفتاب و ماهتاب را محاسبه كرد، و چنان چه مكث ماه فوق افق كمتر از 48 دقيقه باشد مى‏توان دريافت كه به شب اول تعلق دارد و به سرتاسر جهان مخابره نمود.
افزون بر اين، رايانه‏ها و اينترنت نيز در حل اين مسئله شاينده و تواناست.
9. از ديدگاه برخى از مبانى فقه نور زياد هلال نمى‏تواند دليل بر شب دوم و يا زيادتر از آن باشد مگر اين كه اطمينان به بيش از يك شبه بودن آن پيدا شود، چنان كه در ضابطه قبل به آن اشاره كرديم.