بسم الله الرحمن الرحیم
و لا يثبت بغير هذه الطرق من اقوال المنجمين و العلائم التي لا تفيد سوى الظن و التخمين الا إذا حصل القطع منها و اليقين(سؤال و جواب(آل کاشف الغطاء)، ص ١٠٨)
يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد بها الرائي؛ والتواتر؛ والشياع المفيدين للعلم؛ وكذا كلّ ما يحصل به العلم ويمكن أن يكون منه تطوّق الهلال لسبق الأوّل والكمال في الثالث عشر الاستصحابي لتعيين الأوّل.
وكذا يثبت بمضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق؛ وبالبيّنة الشرعيّة، وهي شهادة عدلين إن توافقا في الشهادة؛ وحكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده.
ولا اعتبار بقول المنجّمين، ولا بتطوّق الهلال، أو غيبوبته بعد الشفق، في ثبوت كونه للّيلة السابقة إلّا في ما أفاد العلم أو الاطمئنان.(وسیلة النجاة، ص ٣٢١)
جامع المسائل (بهجت)؛ ج2، ص: 330
متن از مناسک شیخ اعظم انصاری قده:
اختلاف در تشخيص روز عرفه
ششم: آن كه هرگاه در پيش قاضى عامّه، هلال ثابت شود و حكم كند، و در پيش شيعه شرعاً ثابت نشده باشد، لهذا روز عرفه در نزد عامّه روز هشتم باشد در پيش شيعه، پس اگر ممكن است مخالفت ايشان در بيرون رفتن به سوى عرفات كه روز خروج ايشان است از مكّه، يا ممكن باشد ماندن شب آن روز در عرفات تا فردا كه روز عرفه است يا رفتن و برگشتن فردا پيش از غروب آفتاب به جهت ادراك وقوف اختيارى عرفه يا بعد از غروب آفتاب به جهت ادراك اضطرارى آن اگر متمكّن شود از مراجعت قبل از آن، پس واجب است كه چنين كند تا ادراك وقوف اختيارى يا اضطرارى نمايد، از آنجا به مشعر رفته ادراك آن نيز نمايد و اعمال روز عيد را در منىٰ به عمل آورد؛ و اگر ممكن نشود ادراك وقوف عرفه اصلًا، پس اگر ممكن است ادراك وقوف مشعر الحرام، پس آن نيز كفايت مىكند و حج او صحيح است و الّا حج او در آن سال فاسد خواهد بود. الحاصل تقيّه در اين مقام مصحّحِ عمل نمىشود على الأحوط و الأقوى.(۱)
______________________________
تعلیقه از جامع المسائل آیة الله بهجت قده:
(۱) بلكه با عدم علم به خلاف و عدم قيام حجّت شرعيّه بر خلاف و با صدق تقيّه به نحو معهودِ متعارف، اقوىٰ كفايت موافقت با عامّه است، چنانچه سيرۀ قطعيه غير مردوعه بر آن دلالت دارد؛ و عدم مانعيّت علمِ به خلاف، از صحّت عمل با ناچارى و تقيّه، خالى از وجه نيست؛ و عمل به واقع در جميع صور ظاهراً مجزى است. و با عدم شرايط تقيّه، صحّت عمل، مورد تأمّل است با موافقت عامّه و لو علم به خلاف عمل ايشان بر حسب حكم حاكم ايشان نباشد، و اللّٰه العالم.
علاوه بر ایشان، بزرگانی مانند مرحوم آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله خوئی نیز چنین فتوایی دارند:
مرحوم آقانجفی مرعشی در تعلیقه خود بر این عبارت عروه در باب علامات ظنّی دخول شهر که می نویسد: ولا بغير ذلك ممّا يفيد الظنّ ولو كان قويّا، می فرمایند:إلّاإذا أفاد الاطمئنان والوثوق. (المرعشي).( (العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج ١٠، ص ٢٧١)
در تعلیقه دیگری نیز چنین آمده است: إلّا أن يصل إلى حدّ الاطمينان؛ و في صحيح مرازم: «إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين». و الإعراض عنه غير ثابت(التعلیقة علی العروة الوثقی(منتظری)، ج ٢، ص ٨٣۵)
آیتالله خوئی پا را از این هم فراتر گذاشته،تطوق ظنّی را نیز معتبر بر میشمارند: الظاهر ثبوته بتطوّق الهلال فيدلّ علىٰ أنّه لِلّيلة الثانية. (الخوئي).(العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج ١٠، ص ٢٧٠)
تفصیل الشریعة(فاضل لنکرانی ره)، ص ٢۴٨-٢۵٢
بقي الكلام في أصل المسألة في امور: الأوّل: أنّه لا اعتبار بقول المنجّمين - و لو في العصر الحاضر الذي تكامل علمه و تجهّزت أسبابه، و تكثّرت آلاته - في صورة عدم إفادة العلم؛ و ذلك لأصالة عدم .......... حجّية الظنّ فيما لم يثبت الدليل على اعتباره، كما هو المحقّق في الاصول ، و في المقام لم يدلّ دليل على الاعتبار، بل قام الدليل على العدم؛ لتطابق النصوص على حصر الثبوت بما تقدّم من الطرق، فقول المنجّم بما هو منجّم لا يكون معتبرا. الثاني: أنّه لا اعتبار بتطوّق الهلال في ثبوت كون أوّل الشهر الليلة الماضية، و نسب إلى الصدوق أنّ الهلال إذا كان مطوّقا - بأن كان النور في جميع أطراف القمر كطوق محيط به - فهو أمارة كونه لليلتين، فيحكم بأنّ السابقة هي الليلة الاولى و لو لم ير الهلال فيها ، و حكي عن صاحب الذخيرة الميل إليه فيها ، و عن تهذيب الشيخ قدّس سرّه القول به في خصوص ما إذا كان في السماء علّة من غيم و نحوه . و المستند ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين، و إذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث . و المحكي في الجواهر عن العلاّمة في التذكرة رمي السند بالضعف ، مع أنّ سند الصدوق إلى محمد بن مرازم و إن كان كذلك، إلاّ أنّ سند الكليني و الشيخ الطوسي إليهما ليس كذلك على ما حقّقه بعض الأعلام قدّس سرّه . غاية الأمر أن المشهور لم يعمل بهذه الرواية، و الشيخ كما عرفت و إن أفتى بها إلاّ أنّه حملها على صورة وجود الغيم في السماء و مثله. نعم، ربما يقال بمعارضتها مع طائفتين من الروايات: إحداهما: ما في الحدائق من المعارضة مع الروايات الدالّة على أنّ من أفطر يوم الشكّ لا يقضيه إلاّ مع قيام البيّنة على الرؤية، حيث إنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورة وجود التطويق و عدمه. ثانيتهما: ما يدلّ على أنّ الصوم و الإفطار لا يكونان إلاّ بالرؤية، و قد اشتهر كما عرفت : صم للرؤية و أفطر للرؤية. و هنا خدشة رابعة في الرواية؛ و هي اشتمالها على اعتبار ظلّ الرأس فيه لثلاث، مع أنّه لم يقل به أحد ظاهرا. و الجواب: أمّا عن عدم عمل المشهور بالرواية - و لذا لم يذكروا التطويق من العلامات بوجه - فهو أنّ القادح في الحجّية بناء على ما هو مقتضى التحقيق، كما ذكرناه مرارا، هو الإعراض، و عدم العمل أعمّ منه، خصوصا مع ملاحظة ما ذكر بالإضافة إلى الظلّ. و أمّا عن المعارضة مع الطائفة الاولى: أنّه ما المانع من حمل المطلقات فيها على صورة عدم التطوّق، كسائر موارد حمل المطلق على المقيّد في الفقه؟ و هو ليس بنادر بل شائع، و يؤيّده لزوم الحمل فيما إذا ثبت هلال رمضان من غير طريق البيّنة من الطرق المتعدّدة المذكورة، غير الرؤية التي يكون مفروض الرواية عدمها؛ .......... لكونه يوم الشك كما لا يخفى. و بهذا يجاب عن الطائفة الثانية؛ فإنّها مطلقات و لا دلالة فيها على الحصر، خصوصا مع عدم التعرّض إلاّ للرؤية، و لا مانع من تقييدها بمثل الرواية بعد اشتهار التقييد و حمل المطلق على المقيّد، كما أنّه لا بدّ من التصرّف فيها بلحاظ الطائفة الاخرى؛ لأنّ مفادها الحصر في الرؤية، و مفاد تلك الطائفة الحصر في أمرين، فتدبّر. و أمّا الخدشة الرابعة: فمدفوعة بإمكان التفكيك في الرواية و عدم العمل ببعض فقراتها؛ فإنّه لا يوجب طرد الرواية رأسا، و لذا يخطر بالبال أوّلا لزوم العمل بالرواية في المقام و الالتزام بمفادها مطلقا من دون أيّ قيد، كما صنعه الشيخ على ما عرفت. نعم، يجري فيها احتمال أن تكون الرواية غير متعرّضة لحكم شرعيّ، بحيث تكون في مقام بيان الحكم بطريقيّة التطويق شرعا كسائر الطرق المتقدّمة، بل في مقام بيان حكم تكوينيّ واقعيّ، و أنّ التطوّق بمقتضى القواعد الفلكية و العلوم النجوميّة يكشف عن عدم كون الليلة ليلة أوّل الشهر، بل هي الثانية من الليالي، و الكشف فيه كشف قطعيّ بمقتضى تلك القواعد، و يؤيّده جعل الظلّ دليلا؛ أي كاشفا قطعيّا عن الليلة الثالثة. و عليه: فتخرج الرواية عن مرحلة التعبّد الشرعي. هذا، و لكنّ الالتزام بمثل ذلك مشكل بالإضافة إلى الروايات بعد كون شأن الأئمّة عليهم السّلام بيان الأحكام الشرعيّة و المسائل التعبّديّة، مع أنّ شمول أدلّة حجّية خبر الواحد للرواية على هذا التقدير مشكل، خصوصا على المختار من عدم اعتبار أخبار العدل الواحد في الموضوعات الخارجيّة. نعم، لو كانت الرواية قطعيّ الصدور، أو كان المطلب مسموعا من شخص الإمام عليه السّلام لما كان فيه ريب، مع أنّ .......... القائلين باعتبار هذا الأمر، إمّا مطلقا أو مع وجود القيد المذكور، لا يرونه إلاّ طريقا شرعيّا، لا كاشفا قطعيّا. و بالجملة: لم ينهض دليل يطمئنّ إليه على اعتبار هذا الطريق بوجه.
موسوعة الفقه الاسلامی ، ج ٣٢، ص ٣٢٧-٣٢٩
2 - ثبوت الهلال: اختلف في ثبوت الهلال بقول المنجّم و الفلكي على قولين: الأوّل: عدم الثبوت ، و هو المشهور بين الفقهاء ، بل ادّعي الإجماع عليه . قال المحقّق السيّوري: «الإجماع منعقد على عدم اعتبار قول المنجّم في الأحكام الشرعية» . و قال العلّامة الحلّي: «لا يجوز التعويل على الجدول و لا على كلام المنجّمين؛ لأنّ أصل الجدول مأخوذ من الحساب النجومي في ضبط سير القمر و اجتماعه بالشمس، و لا يجوز المصير إلى كلام المنجّم، و لا الاجتهاد فيه... [للروايات]، و لو كان قول المنجّم طريقاً و دليلاً على الهلال لوجب أن يبيّنه عليه السلام للناس؛ لأنّهم في محلّ الحاجة إليه، و لم يجز له عليه السلام حصر الدلالة في الرؤية و الشهادة» . القول الثاني: الثبوت؛ لأنّه من أهل الخبرة فتشمله أدلّة حجّية قول أهل الخبرة. و قد نسبه العلّامة الحلّي إلى بعض، و احتجّ له بقوله تعالى: «وَ عَلاٰمٰاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» . و أجاب عليه بأنّ مراد الآية الكريمة الاهتداء بالنجوم في معرفة الطرق و مسالك البلدان . و الصحيح أنّ المنجّم - أي العالم بعلم الفلك و الهيئة - و إن كان من أهل الخبرة إلّا أنّه خبير بحركة الأرض و الشمس و القمر و منازل سيره و دخوله في المحاق و خروجه عنه و تربيعه و غير ذلك، و هذه الاُمور غير كافية في تحقّق الشهر القمري؛ لأنّه يشترط فيه إهلال الهلال - أي ظهوره - و بلوغه مرتبة تكون قابلة للرؤية في بلد المكلّف، أو أيّ بلد آخر يشترك معه في الاُفق القريب أو في ليل الرؤية - على اختلاف بين فقهائنا في ذلك يأتي تفصيله في محلّه. و هذه الخصوصية - أعني إمكان الرؤية - كذلك غير قابلة للتحديد الفلكي؛ لكثرة العوامل المؤثّرة سلباً و إيجاباً على ذلك بحيث يظهر خطأ المنجّمين و الفلكيّين فيها كثيراً. و من هنا لا يكون قولهم مشمولاً لدليل حجّية قول أهل الخبرة. نعم، إذا حصل من كلامهم العلم أو الاطمئنان في مورد كان هو الحجّة و ذاك أمر آخر. و تفصيل البحث في محلّه.