بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست فقه

متمکن از تحصیل علم به دخول وقت


اصالت حرمت عمل به ظن و عدم آن




المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 94
و لا يجوز لأحد أن يصلي شيئا من الفرائض قبل وقتها و لا يجوز له تأخيرها عن وقتها.
و من ظن أن الوقت قد دخل فصلى ثم علم بعد ذلك أنه صلى قبله أعاد الصلاة إلا أن يكون الوقت دخل و هو في الصلاة لم يفرغ منها بعد فيجزيه ذلك.
و لا يصلي أحد فرضا حتى يتيقن الوقت و يعمل فيه على الاستظهار.




النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 62
فمن صلّى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثمَّ علم بعد ذلك، وجب عليه إعادة الصّلاة. فإن كان في الصّلاة لم يفرغ منها بعد ثمَّ دخل وقتها، فقد أجزأت عنه. و لا يجوز لأحد أن يدخل في الصّلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنّه ذلك.





المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 74
و هذه الأوقات و التقديرات يراعى إذا كانت الشمس طالعة فأما إذا كانت السماء متغيمة و تحقق الزوال فينبغي أن يبادر بالصلاة لئلا يفوت وقت الفضل. فإن اتفق له ما يقطعه عنه و غلب في ظنه أنه قد مضى من الزوال مقدار ما كان يصلي فيه النوافل بدأ بالفرض و ترك النوافل إلى أن يقضيها و كذلك إذا غلب في ظنه تضيق الوقت المختار بدأ بالفرض لئلا يفوته الصلاة. فإن أخبره غيره ممن ظاهره العدالة عمل على قوله و بدأ بالفرض لأنه قد تحقق دخول الوقت بتحققه زوال الشمس، و كذلك الأعمى يجوز له أن يقبل قول غيره في دخول الوقت فإن انكشف له بعد?ذلك أنه كان قبل الوقت أعاد الصلاة و إن تبين أنه كان بعده كان ذلك جائزا و لم يلزمه شي‌ء فأما مع زوال الأعذار و كون السماء مصحية صحا حاسة لا يجوز أن يقبل قول غيره في دخول الوقت فإن كان ممن لا طريق له إلى معرفة ذلك استظهر حتى يغلب في ظنه دخول الوقت و يصلى إذ ذاك.
و حكم المحبوس بحيث لا يهتدى إلى الزوال و الأوقات حكم الأعمى سواء، و معرفة الوقت واجبة لئلا يصلى في غير الوقت فإن صلى قبل الوقت متعمدا أو ناسيا أعاد الصلاة فإن دخل فيها بأمارة و غلب معها في ظنه دخوله، ثم دخل الوقت و هو في شي‌ء منها فقد أجزأه فإن فرغ منها قبل دخول الوقت أعاد على كل حال.






المهذب (لابن البراج)؛ ج‌1، ص: 72
و من ابتدأ بالصلاة قبل دخول الوقت و دخل الوقت و هو في شي‌ء منها و تمم باقيها فيه، كانت صلاته مجزية، فاما من صلى قبل دخول الوقت و فرغ من صلاة لم يكن مجزية.
فاما من صلى بعد خروجه فقد تقدم ذكره.
________________________________________
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق








السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 200
و لا ينبغي لأحد أن يصلّي، حتى يتيقن دخول الوقت، فإن شك لغيم أو غيره، استظهر حتى يزول الريب عنه في دخوله.
و متى صلّى صلاة في حال فقدان الأمارات و الدلالات على الأوقات، و مع الاستظهار، و ظهر له بعد الفراغ منها، انّ الوقت لم يدخل، وجب عليه الإعادة بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك، فأمّا ان ظهر له و هو في خلالها، قبل الفراغ منها، انّ الوقت لم يدخل، فذهب بعض أصحابنا، إلى انّه يعيد، إن كانت الصلاة وقعت كلها خارج الوقت، و إن كان قد دخل عليه وقت الصلاة، و هو فيها، لم يفرغ منها، لم يلزمه الإعادة.
و ذهب قوم من أصحابنا، إلى وجوب الإعادة، إذا ظهر له بعد الفراغ منها، أو هو في خلالها، انّ الوقت لم يدخل، لا فرق بينهما عنده، و هذا مذهب السيد‌
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 201‌
المرتضى رضي اللّٰه عنه، و الأول هو المعمول عليه، و الأظهر في المذهب، و به تنطق الأخبار «1» المتواترة المتظاهرة عن الأئمة الطاهرة عليهم السلام، و هو مذهب شيخنا المفيد رحمه اللّٰه و أبي جعفر الطوسي رحمه اللّٰه.
و أيضا فإنّ هذا المكلّف عند هذه الأحوال، تكليفه غلبة ظنّه و قد امتثل ذلك، و دخل في صلاته دخولا شرعيا مأمورا به، و اعادة صلاته المأمور بها، أو هدمها من أولها، يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه.
فأمّا ان كان دخوله في هذه الصلاة لا عند غلبة ظنه، و استظهاره، و لا عند فقدان أمارات أوقاته، و دلالاته، فالقول عندي، ما قاله السيد المرتضى في هذه الحال فليلحظ ذلك.
________________________________________
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق





المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 62
مسئلة: و لا يجوز الدخول في الصلاة قبل وقتها‌
و هو إجماع أهل العلم عدا ما حكيناه، لو دخل ظانا دخول الوقت ثمَّ تبيّن فساد ظنه أعاد الا أن يدخل و لما يتم، و بهذا قال الشيخ (ره) في المبسوط و قال في النهاية: من دخل في الصلاة عامدا، أو ناسيا. فان دخل و لما يفرغ منها فقد أجزأته. و قال علم الهدى و ابن الجنيد: و هو مذهب من خالفنا أجمع يعيد على كل حال، و ما ذكره علم الهدى هو‌

المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 63‌
الأصل، لأنه مع العمد منهي عن الشروع فيكون فعله فاسدا، و مع الظن أو النسيان أدى ما يؤمر به فلا يكون مجزيا عن المأمور.
و يؤيد ذلك ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من صلى في غير وقت فلا صلاة له» «1» لكن ترك العمل بهذا الأصل لرواية إسماعيل بن رياح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» «2» و الرواية تحمل على الظن لاستحالة تنزيلها على العلم، أو على رؤية العين فتعيّن انها لا تجزي الا على هذا التقدير، فحينئذ ما ذكره في المبسوط (ره) أوجه بتقدير تسليم الرواية، و ما ذكره المرتضى أرجح بتقدير اطراحها أما ما ذكره في النهاية فلم أقف على مستند يشهد له.
فروع‌
الأول: لو شك في الوقت لم يصل حتى يتيقنه،
أو يغلب على ظنه مع عدم الطريق الى العلم و سكر في يوم الغيم بالعصر.
الثاني: لو أخبره العدل عن علم بالوقت و لا طريق له سواه بنى على خبره،
و لو كان له طريق لم يبن لان الظن بدل عن العلم فيشترط عدم الطريق اليه.
الثالث: لو سمع الأذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلّده،
لقوله عليه السّلام «المؤذن مؤتمن» «3» و لا الأذان مشروع للاعلام بالوقت فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض به.
الرابع: لو أخر الصلاة حتى بقي أقل من قدرها أثم‌
، لأنه تأخير لبعض الصلاة عن وقتها.

المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 64‌
زيادات‌
الاولى: قال في المبسوط: معرفة الوقت واجبة‌
لئلا يصلي في غير الوقت.
الثانية: قال إذا أستر الشمس غيم و تحقق الزوال بادر ليدرك فضيلة الوقت،
و لو غلب على ظنه مضى وقت النوافل بدأ بالفريضة و قضى النافلة.
الثالثة: قال: الاعمى يقلد غيره في دخول الوقت،
فان انكشف انه صلى قبل الوقت أعاد، و لو تبيّن انهما بعده كان جائزا، و لا يجوز مع سلامة الحاسة تقليد الغير، و يستظهر إذا لم يكن له معرفة حتى يغلب على ظنه دخول الوقت.








المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج‌1، ص: 300‌
[التاسعة إذا صلّى ظانّا دخول الوقت]
التاسعة: إذا صلّى ظانّا دخول الوقت، ثمَّ تبيّن الوهم، أعاد، إلّا أن يدخل الوقت و لم يتمّ. و فيه قول آخر. (1)
______________________________
قال طاب ثراه: إذا صلّى ظانّا دخول الوقت، ثمَّ تبيّن الوهم، أعاد، إلّا أن يدخل الوقت و لمّا يتم [3] و فيه قول آخر.
أقول: إذا صلّى الإنسان قبل دخول الوقت، فان فرغ من جميعها قبل دخول‌ الوقت، يبطل إجماعا. و ان دخل الوقت و هو متلبّس، فهل تصحّ صلاته أم لا؟.
التحقيق أن نقول: شروعه فيها قبل الدخول لا يخلو إمّا ان يكون عامدا أو ناسيا أو جاهلا، أو ظانا فالمسائل أربع:
(ألف): العامد. و يجب عليه الإعادة بالإجماع، و لو تقدّم بالتحريمة خاصة.
و كلام الشيخ في النهاية يوهم الصحّة، حيث قال: من صلّى [1] قبل الوقت عامدا أو ناسيا، ثمَّ علم بعد ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان في الصلاة و لم يفرغ منها بعد، ثمَّ دخل وقتها أجزأت عنه «1». لكن تفصيله راجع إلى الناسي، فتصريحه بالبطلان في العامد في باقي كتبه.
(ب): الناسي: و بالصحّة قال الشيخ في النهاية [3]، و هو مذهب التقى [4]، و ظاهر القاضي [5].
و بالبطلان قال السيد [6]، و هو مذهب القديمين [7]، و اختاره المصنّف [8].و العلّامة [1].
(ج): الجاهل. و بالصحّة قال التقي [2]، و الأكثرون على الإعادة.
(د): الظانّ. و هو موضوع مسألة الكتاب، و محلّ الخلاف المشهور.
فالصحّة مذهب الشيخين [3]، و سلّار [4]، و القاضي [5]، و ابن إدريس [6]، و المصنّف في كتابيه [7]، و العلامة في القواعد [8]. و الإرشاد [1].
و بالإعادة قال السيد [2]، و عليه القديمان [3]، و اختاره العلّامة في المختلف [4]، و لم يختر المصنّف في المعتبر شيئا [5].
احتجّ الشيخ: برواية إسماعيل بن رياح [6] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:
إذا صلّيت و أنت ترى أنّك في وقت، و لم يدخل الوقت، فدخل الوقت و أنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك «1».
و بأنّه مأمور بالصلاة عند غلبة الظنّ، إذ مع الاشتباه لا يصحّ التكليف بالعلم، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، فيتحقّق الإجزاء.
احتجّ الآخرون: بما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السّلام): من صلّى في غير وقت فلا صلاة له «2».
و بأنّ الصلاة تجب بدخول الوقت إجماعا، و مع فعلها تسقط عن الذمّة قطعا، و لا يقين بالسقوط مع التقدّم، فيجب عليه فعل ما تقطع بالبراءة معه.
و أجابوا عن الرواية: بضعف السند. قال العلامة في المختلف: إسماعيل بن رياح لا تحضرني الآن حاله، فان كان ثقة فهي صحيحة، و يتعيّن العمل بمضمونها، و إلّا فلا [1] و عن الثاني: بأنّه قادر على العلم بالاستظهار بالصبر. قال أبو علي: ليس للشاكّ يوم الغيم و لا غيره أن يصلّي إلّا عند تيقّنه بالوقت، و صلاته في آخر الوقت مع التيقّن خير من صلاته في أوله مع الشك «1».












مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 380‌
أقول: و لا يخفى عليك أنّ تنزيل الجواب على إرادة الاجتهاد في‌ خصوص القبلة في غاية البعد؛ فإنّ المنساق من السؤال ليس إلّا الاستفهام عمّا يقتضيه تكليفه بالنسبة إلى الصلوات الموقّتة بأوقات مخصوصة من الليل و النهار عند التباس أوقاتها بواسطة اختفاء الشمس و القمر و النجوم اللّاتي بها تميّز أجزاء الوقت، لا بالنسبة إلى القبلة التي لا تتوقّف معرفتها على رؤية الشمس و القمر و النجوم إلّا من باب الاتّفاق في الأسفار و نحوها، فالمقصود بالاجتهاد- بحسب الظاهر- إمّا في خصوص الوقت، فيكون قوله عليه السّلام: «و تعمّد القبلة جهدك» للإرشاد إلى كيفيّة الاجتهاد بجعله إلى سمت القبلة بلحاظ أنّ استكشاف الوقت بالتحرّي إلى هذه الجهة أقرب إلى الاعتبار، كما هو واضح بالنسبة إلى الزوال حيث إنّ فيه مظنّة أن يظهر من عين الشمس أثر يميّز به الوقت، و بالنسبة إلى غيره أيضا لا يبعد أن يكون كذلك؛ لقوة احتمال أن تكون الموانع عن الرؤية- التي هي عبارة عن الغيم و نحوه- في سمت الجنوب الذي هو جهة القبلة بالنسبة إلى المدينة و نحوها ممّا ينزّل عليه إطلاق الروايات أخفّ أو أسرع إلى الزوال غالبا، أو أنّ المقصود به الاجتهاد فيه و في القبلة أيضا، فنبّه الإمام عليه السّلام على حكم الجهل بالقبلة أيضا، الذي قد ينشأ من اختفاء الشمس و القمر و الكواكب و إن لم ينسبق إرادته من السؤال، فالإنصاف عدم قصور في دلالة الرواية.











حياة الحيوان الكبرى (1/ 478) وروى الشيخ محب الدين الطبري «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ديك أبيض وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون بالديكة لتعرفهم أوقات الصلوات» .
حياة الحيوان الكبرى (1/ 479) وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة» . إسناده «2» جيد وفي لفظ «فإنه يدعو إلى الصلاة» قال الإمام الحلمي في قوله صلى الله عليه وسلم «فإنه يدعو إلى الصلاة» . دليل على أن كل من استفيد منه خير، لا ينبغي أن يسب ويستهان به، بل حقه أن يكرم ويشكر ويتلقى بالإحسان، وليس معنى دعاء الديك إلى الصلاة أنه يقول بصراخه حقيقة: الصلاة أو قد حانت الصلاة، بل معناه أن العادة قد جرت بأنه يصرخ صرخات متتابعة، عند طلوع الفجر، وعند الزوال، فطرة فطره الله عليها فيتذكر الناس بصراخه الصلاة، ولا يجوز لهم أن يصلوا بصراخه، من غير دلالة سواه إلا من جرب منه ما لا يخلف فيصير ذلك له إشارة والله أعلم انتهى. وروى الحاكم في المستدرك






نهاية الأرب في فنون الأدب (10/ 219)
ذكر ما جاء فى الدّيكة من الأحاديث وما عدّ من فضائلها وعاداتها ومنافعها
جاء فى الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنّ ديكا صرخ عند النبىّ صلى الله عليه وسلم، فسبّه بعض أصحابه، فقال: «لا تسبّه فإنّه يدعو إلى الصلاة» .
وعن زيد بن خالد الجعفىّ: أن النبىّ صلى الله عليه وسلم نهى عن سبّ الدّيك وقال: «إنّه يؤذّن للصلاة» . وعن سالم بن أبى الجعد يرفعه: أنّ النبىّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ ممّا خلق الله لديكا عرفه تحت العرش وبراثنه فى الأرض السّفلى وجناحاه فى الهواء فإذا ذهب ثلثا الليل وبقى ثلث ضرب بجناحيه ثم قال سبّحوا الملك القدّوس سبّوح قدّوس لا شريك له فعند ذلك تضرب الطير بأجنحتها وتصيح الدّيكة» . وعن كعب: «إنّ لله ديكا عنقه تحت العرش وبراثنه فى أسفل الأرض فإذا صاح صاحت الدّيكة يقول سبحان القدّوس الملك الرحمن لا إله غيره» .
وروى عن النبىّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنّ الدّيك الأبيض صديقى وعدوّ عدوّ الله يحرس دار صاحبه وسبع دور» . وكان النبىّ صلى الله عليه وسلم يبيّته معه فى البيت. وروى أنّ أصحاب النبىّ صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون بالدّيكة.
قال الجاحظ: وزعم أصحاب التّجربة أن كثيرا ما يرون الرجل إذا ذبح الدّيك الأبيض الأفرق «1» إنه لا يزال ينكب فى أهله وماله.





فتاوى دار الإفتاء المصرية (10/ 277، بترقيم الشاملة آليا)
صياح الديك
المفتي
عطية صقر.
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
سمعنا فى بعض الأقوال أن الديك يسمع ملكا يؤذن فيصيح هو عند سماعه، وأن هناك تحت العرش ديكا يؤذن للصلاة، فهل هذا صحيح؟
الجواب
وردت عدة أحاديث حول الديك وصياحه ودلالته على أوقات الصلاة، وقد جاء فى كتاب "دفاع عن السنة" ص 146 أن كل الأحاديث فى ذلك موضوعة ما عدا حديثا واحدا، وإليك طائفة من هذه المرويات ذكرها الدميرى فى كتابه "حياة الحيوان الكبرى".
1 -روى عبد الحق بن نافع بإسناده إلى جابر بن أثوب - بسكون الثاء، وهو أثوب بن عتبة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "الديك الأبيض خليلى" وإسناده لا يثبت، ورواه غيره بلفظ "الديك الأبيض صديقى وعدو الشيطان، يحرس صاحبه وسبع دور خلفه " وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقتنيه فى البيت والمسجد.
2 - وفى التهذيب فى ترجمة "البزى" الراوى عن ابن كثير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "الديك الأبيض الأفرق حبيبي وحبيب حبيبي جبريل، يحرس بيته وستة عشر بيتا من جيرانه " وهو حديث ضعيف.
3- روى الشيخ محب الدين الطبرى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له ديك أبيض، وكان الصحابة رضى الله عنهم يسافرون بالديكة لتعرفهم أوقات الصلاة.
4 - فى الصحيحين - البخارى ومسلم - وسنن أبى داود والترمذى والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكًا، وإذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانًا".
قال القاضي عياض: سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم له بالإخلاص والتضرع والابتهال، وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين والتبرك بهم، وإنما أمرنا بالتعوذ من الشيطان عند نهيق الحمير، لأن الشيطان يخاف من شره عند حضوره فينبغي أن يتعوذ منه. انتهى.
5 - روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهنى رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة" إسناده جيد، وفي لفظ "فإنه يدعو إلى الصلاة" قال الإمام الحليمي. فيه دليل على أن كل من استفيد منه خير لا ينبغي أن يسب ويستهان به، بل حقه أن يكرم ويشكر ويتلقى بالإحسان، وليس معنى دعاء الديك إلى الصلاة أنه يقول بصراحة: قد حانت الصلاة، بل معناه أن العادة قد جرت بأنه يصرخ صرخات متتابعة عند طلوع الفجر وعند الزوال، فطره الله عليها فيتذكر الناس بصراخه الصلاة ولا يجوز لهم أن يصلوا بصراخه من غير دلالة سواه، إلا من جرب منه ما لا يختلف، فيصير ذلك له إشارة، والله أعلم. انتهى.
6 - وروى الحاكم في المستدرك في أوائل كتاب الإيمان، والطبراني ورجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن الله أذن لى أن أحدث عن ديك رجلاه فى الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظم شأنك قال: فيرد عليه، ما يعلم ذلك من حلف بى كاذبا" وروى مثله أو قريبا منه الغريانى عن ثوبان عن الرسول، والطبرانى والبيهقى عن محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو فى كامل ابن عدى فى ترجمة على بن أبي على اللهبى، قال: وهو يروى أحاديث منكرة عن جابر رضى الله عنه.
7-وجاء فى معجم الطبرانى وتاريخ أصبهان وصف للديك وجناحيه الموشيين بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ، وفى وصف صورة الديك جاء مثل ذلك فى قوت القلوب لأبى طالب المكى والإحياء للإمام الغزالى.
هذه بعض المرويات عن هذا الديك ذكرتها لتكون صورة عما يتخيله الرواة عنه، ولا يصح منها ولا يقبل إلا ما جاء من الأمر بالدعاء عند سماع صياحه لأنه رأى ملكا، ومن النهى عن سبه لأنه يوقظ للصلاة، وتقدم قول الحليمى فى ذلك، وكون الديك أو الحيوان يرى ملكا أو يحس به أمر ثابت من خبر أسيد بن حضير واضطراب فرسه عند قراءته للقرآن، لأنه رأى الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكد العلم الحديث إحساس بعض الحيوانات والطيور بأشياء فى الكون لا يحس بها الإنسان.
وما وراء ذلك من وصف الديك أهو ملك، أو اقتناه النبى فليس بثابت ولا تهمنا معرفته








عبارت اجماع منقول از تنقیح که در جواهر تشکیک کردند به خاطر ادامه‌اش:




التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌1، ص: 171‌
(التاسعة) إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، الا أن يدخل الوقت و لم يتم، و فيه قول آخر. (1)
______________________________
قوله «1» و لو صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين الوهم أعاد الا ان يدخل الوقت و لما يتم «2» و فيه قول آخر‌
(1) الأول قول الشيخ و المفيد و ابن إدريس، لقول الصادق عليه السلام في رواية إسماعيل بن رياح: إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك «3». و معنى «ترى» هنا تظن.
و الثاني و هو قول الآخر للمرتضى و ابن أبي عقيل أنه تبطل صلاته مطلقا عامدا كان أو ناسيا لكون الوقت سببا و المسبب لا يتقدم على السبب، و يؤيده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: من صلى في غير وقت فلا صلاة له «4».
و قول المرتضى لا يخلو من قوة، لكن المشهور الأول، للاتفاق على وجوب العمل على الظن مع تعذر العلم، و هو الفرض هنا. و احتج العلامة عليه أيضا‌ بقوله عليه السلام: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة.

و فيهما نظر:
أما الأول- فلان العمل بالظن معارض بدليل أصالة البراءة حتى يعلم سبب شغل الذمة و ليس لانه الفرض.
و أما الثاني- فلان المراد آخر الوقت، مع أنه يلزم على قوله لو دخل الوقت و قد بقي دون الركعة أنه لا تصح. و الفتوى بخلافه، لقول المصنف «و لما يتم»، و هو أعم من الركعة و دونها.

و في كلام المصنف فوائد:
(الاولى) أنه صلى بالظن لا بالعلم، إذ العلم لا يظهر خلافه، لوجوب مطابقته.
(الثانية) قوله «ثم تبين» أي علم احتراز من الظن، فلو ظن لم يكن الحال كذلك بل كان فيه احتمالان: أحدهما العمل على الأول لعدم الترجيح، و ثانيهما العمل على الثاني لاشتراط العمل على الأول بعدم النقيض. و الأول أقوى.
(الثالثة) قوله «ثم تبين الوهم» إشارة إلى فائدة، و هي أن الظن شرطه الرجحان فإذا ظهر خلافه لا يكون راجحا بل مرجوحا فيكون وهما. و الأقوى عندي العمل على قول المرتضى.
________________________________________
حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق