بسم الله الرحمن الرحیم

شبهه حکمیه-موضوعیه-مصداقیه-صدقیه

فهرست فقه
قاعدة الاحکام تدور مدار الاسماء
انصراف-تعارف-کثرت افراد-اطلاق-عموم
شبهه حکمیه-موضوعیه-مصداقیه-صدقیه




شبهه صدقیه
شبهه صدقیه در کلمات علماء


كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: 67
[الطرف] الأوّل في الماء المطلق‌
(و هو) من أوضح المفاهيم العرفية، إلّا أنّ تعريف المصنّف قدّس سرّه كغيره له بأنّه: (ما يستحقّ «1» إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة) لأجل الإشارة إلى امتياز أفراده من أفراد غيره عند الاشتباه، و أنّ المائز كون الماء حقيقا بإطلاق الاسم المجرّد عليه، بمعنى بطلان سلبه عنه، فتقييده- أحيانا- لبيان الفرد، لا لقبح الإطلاق.
ثمّ لو شكّ في تحقّق الضابط المذكور- للشكّ في الصدق أو المصداق- عمل بالأصول.
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، 5 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق




نويسنده: حلّى، حسين‌ تاريخ وفات مؤلف: 1397 ه‍ ق‌
دليل العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 13
و للشيخ الأنصاري- قدس سره- شبهة ثالثة أطلق عليها الشبهة الصدقية.
و حقيقتها أن يكون مفهوم الشي‌ء و مصداقه معلومين للشاك، و مع ذلك يجهل انطباق المفهوم على المصداق الخارجي. و ذلك، كما لو عرف مفهوم الماء، و عرف المصداق الخارجي، و شك في انطباق ذلك المفهوم على المصداق من جهة خلطه بشي‌ء من التراب.
إلا أننا قد حققنا في محله أن هذه الشبهة ترجع- لدى الحقيقة- إلى الشبهة المفهومية، لأن منشأ الجهل في الانطباق هو عدم إحراز سعة المفهوم و ضيقه، إذ مع فرض معرفته لحقيقة المفهوم كيف يجهل انطباقه على المصداق الخارجي. و ما ذلك إلا لأن التوقف من ناحية عدم معرفة المفهوم نفسه سعة و ضيقا، فان الشخص حيث كان يتخيل بحسب مرتكزاته أنه عارف بمفهوم الماء سعة و ضيقا، و لكنه بعد ابتلائه بالماء المخلوط بشي‌ء من التراب و حصول الشك له في ناحية الانطباق، يتبين له عدم معرفته سعة المفهوم و ضيقه، فالشبهة- إذن- تعود إلى الشبهة المفهومية، و ليست قسما ثالثا.
________________________________________
حلّى، حسين، دليل العروة الوثقى، 2 جلد، مطبعة النجف، نجف اشرف - عراق، اول، 1379 ه‍ ق










سند العروة الوثقى - كتاب الحج؛ ج‌3، ص: 310
[الخامس: خروج الطائف عن الكعبة]
الخامس: خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفة التي في أطرافها المسماة بشاذروان (1).
______________________________
(1) حكي الاتفاق عليه بين الفريقين، كما حكي عن التواريخ أنه من اساس الكعبة، إلّا أن قريش بنت الكعبة دون ذلك. لا سيما و أن الشاذروان كلمة فارسية معرّبة بمعنى أساس البناء «1».
و قد ذكر في البحار جملة من الروايات العامة التي فيها قول النبي لعائشة .. لو لا أن قومك حديثوا عهدٍ بالكفر لهدمت الكعبة و ادخلت فيها ما أخرج منها و أدخلت الجدار .. «2».
و على أي تقدير فلو فرض الشك فمقتضى الاصل هو الاشتغال للشك في صدق الطواف بالبيت لو جعل طوافه فوق الشاذروان إذ يحتمل أنه طواف في البيت لا حوله.
(و دعوى) أن المقام ليس من الشك في المكلف به بل من الشك في التكليف لكون الشبهة مفهومية مرددة بين الأقل و الأكثر، كما في المبيت في منى في المواضع المشكوكة أنها منها، و كذا الذبح فيها، و كذلك الوقوف في عرفات و المزدلفة في الحدود المشكوكة أنها منها، فإن إخراج المشكوك عن اطلاق المتعلق تقييد زائد. من‌ (غير صحيحة) و ذلك لان المقام ليس من الشبهة المفهومية و انما هو من الشبهة الصدقية لأن ألفاظ الاعلام موضوعة للموجودات الخارجية، فالشك في صدق العنوان عليها و بالتالي في المكلف به.
______________________________
(1) لاحظ كتاب دهخدا.
(2) البحار 408: 29.





عنوان: جستجو - الصدقية
المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 115
مسئلة 70- ان الشبهات الطارية على المكلف اما شبهة حكمية و موردها هو اما عدم النص أو إجماله أو تعارضه و اما شبهة صدقية كما نص به الشيخ قده في كتاب طهارته و هي الشك في الصدق كما إذا كان عندك إناء من الماء و صببت عليه التراب تدريجا فينتهي امره الى ان يشك في انه ماء أو وحل حتى ان الواضع لو كان حاضر أو قائماً عليه و سئل عنه بأنه ماء أو وحل هو أيضا لا يجيبنا بشي‌ء و هو أيضا يشك في ذلك و هذه أيضا قسم من الشبهة يقال لها شبهة الصدقية و لا يكون حكمية لعدم ملاكها فيها و لا الموضوعية فكذلك لكن في الحكم يشترك مع شبهة الحكمية و اما شبهة موضوعية و هي التي كانت الشبهة من جهة الامورات الخارجية غير مرتبط بالشارع و الواضع أبدا إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا يجوز للمقلد إجراء الأصول نحو أصالة البراءة أو الطهارة أو الحلية أو الاستصحاب و أمثالها كقاعدة طمث و قاعدة من أدرك و أمثالها في الشبهات الحكمية إذ مجرى الأصول مبني على عدم دليل الاجتهادي و المقلد عاجز عن ذلك و عدم أصل الحاكم و المقلد عاجز عن ذلك و لزوم الفحص عنه و المقلد عاجز عن ذلك و مقداره و المقلد عاجز عن ذلك و انها لبيان الوظيفة
________________________________________
عراقى، عبد النبى نجفى، المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى، در يك جلد، المطبعة العلمية، قم - ايران، اول، 1380 ه‍ ق
* * * * *
المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 116
الإلهية و هي غير مرتبط به ابدا و قد تقدم ان الشبهة الصدقية أيضا حكمها حكم الشبهة الحكمية فإجراؤها فيها لا يصلح للمقلد أصلا و اما في الشبهات الموضوعية سواء كان الأصل مختصة بها كقاعدة التجاوز و الفراغ و أمثالهما أو كان أعم من الحكمية و الموضوعية كالاستصحاب و قاعدتي الطهارة و أمثالهما فيجوز بعد ان قلد مجتهده في حجيتها و بيان مواردها ان يقلده فيجريها المقلد بنفسه في الشبهات الموضوعية بدون مراجعة مقلده في حكمها مثلا إذا شك في ان العرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة و اما إذا شك في ان هذا العرق من الجنب من الحرام نجس أم لا فجاز له إجراء أصالة الطهارة و يعامل معاملة الطهارة فلا يجوز له تقليده في إجراء الأصول في الحكمية لكن في الموضوعات لا بأس به مثلا إذا شك في ان هذا الماء أو غيره من المائعات كالدهن أو الدبس أو الحليب لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجرائها بعد ان قلد المجتهد في جواز الاجراء و حجيتها و بيان مواردها لعدم المانع منه إذا و لا لا محذور فيه و ثانيا لا يشترط فيه الفحص على المشهور و اللّٰه العالم.
________________________________________
عراقى، عبد النبى نجفى، المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى، در يك جلد، المطبعة العلمية، قم - ايران، اول، 1380 ه‍ ق
* * * * *
المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 121
بعض المقامات و يكون من باب الشك في الصدق الذي قد عرفت في كتاب الاجتهاد و التقليد ان الشبهة الصدقية قسم من الشبهة في قبال الشبهة الحكمية و الموضوعية و كيف كان فهو العنصر الثقيل المائع البارد بالطبع الذي أنعم اللّٰه على عباده و أحيا به بلاده كما نص به في كتابه و ذلك لا اشكال فيه و لا ينبغي تطويل الكلام فيه و الاولى سوق الكلام في انه اما مطلق أو مضاف و الأول ما يستحق إطلاق الماء عليه بلا عناية و لا يصح سلبه عنه و يكون الحمل به بدونها حقيقيا و هو علامة الحقيقة و في قباله المضاف فإنه في إطلاقه عليه يحتاج إلى خصوصية و قيد و حمله بدونه لا يصح بل يصح سلبه عنه و ذلك واضح لكن المراد من الإضافة ليس مطلق الإضافة كماء الكأس و الحوض و الحب و النهر و البحر و أمثال ذلك فان تلك الإضافة إضافة المظروف الى الظرف فأمثال تلك الإضافة خارج من التقسيم فلا ريب في عد الكل من الماء المطلق و محط الكلام بل المراد منها هو الذي يكون اضافة الجزء الى الكل كماء التفاح و البطيخ و الورد و أمثال تلك الإضافة و ذلك أيضا لا اشكال فيه ظاهرا و انما الإشكال في انه مشترك معنوي فاللفظ موضوع للماهية المهملة التي يعبر عنها بلا شرط المقسمي كما يشهد لذلك صحة تقسيمه إليهما و الأصل فيه الحقيقة فيكون كلواحد من الخالصية و المحضية و الإضافة خارج عن الموضوع له كما نسب الى المشهور أو ان الخصوصية المذكورة مأخوذة في الموضوع له و تكون من الماهية بشرط الشي‌ء فيكون مشتركا لفظيا كما عن بعض أستادنا و تبعه من تبعه أو حقيقة و مجاز كما عن بعض آخر و لو من جهة ان حمل المطلق على المقيد يكون مجازا فيه وجوه و أقوال لكن الحق ما هو المشهور من انه مشترك معنوي ثم لو قلنا بان حمل المطلق على المقيد مجاز فالمقام من مصاديقه و الا فكذلك و المسئلة موكولة إلى محلها و كيف كان قد عرفت ان المضاف هو ماء مع الخصوصية و عليه انه على أنحاء فمنها كالمعتصر من الأجسام كماء التفاح و البطيخ و الخيار و السفرجل الى غير ذلك من ماء الخضرويات و الفواكه أو المتمزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء عليه بلا خصوصية و إضافته في نفس ذات الماء كما في
________________________________________
عراقى، عبد النبى نجفى، المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى، در يك جلد، المطبعة العلمية، قم - ايران، اول، 1380 ه‍ ق
* * * * *
المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 127
مسئلة 5- لو شك في مائع انه مضاف أو مطلق فحينئذ تارة تكون الشبهة موضوعية كما إذا شك في مائع انه ماء أو جلاب مثلا زالت آثاره و اخرى تكون الشبهة حكمية كما إذا شككت فيه من جهة إجمال المفهوم و تردده بين ان تكون الخالصية قيدا مأخوذا في الإطلاق كما يقول به من ذهب الى الاشتراك اللفظي كماء البحر مثلا أم لا و ثالثة يكون من باب الشك في الصدق كما أشرنا إليه غير مرة فعليه فان علم حالته السابقة أخذ بها كما إذا علمنا بأنه كان جلابا أو ماء فيستصحب و يترتب عليه أحكامه كما ان الأمر كذلك في الشبهة الصدقية أيضا للشك في زوال العنوان أو بقائه كماء صب عليه التراب حتى شك في انه ماء أو طين فلا مانع من استصحاب بقاء المائية و ترتب أثره عليه كما ان في الشبهة الحكمية أيضا لا مانع من اجراء استصحاب عدم لحاظ الخصوصية في الموضوع له فمع العلم بها لا إشكال في إجراء الاستصحاب في تمام أقسام الشبهة و الا فلا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة لأن ثبوت أحد الوصفين لا بد و ان يكون اما بالوجدان أو بالتعبد اما الأول فلان الفرض انه مفقود للشك فيهما و اما الثاني فكذلك لأنه كان المحرز هو الاستصحاب و الفرض عدم الحالة السابقة فلا محالة لا يثبت أحد الوصفين كما لا يخفى نعم انه محكوم بالطهارة على كل حال للأصل المحكوم لكن حين عدم إحراز الوصفين لا يرفع الحدث و الخبث لعدم إحراز وصف إطلاق المائية التي انحصرت الرافعية به كما تقدم و لا أقل من الشك فيستصحب بقائهما كما لا يخفى هذا بالنسبة إلى الموضوع و اما حكمه فلا مانع من إجراء أصالة الطهارة و لكنه ينجس بملاقات النجاسة ان كان الماء المشكوك قليلا إذ على كل حال مطلقا كان أو مضافا ينجس إذ الماء القليل المطلق بملاقاته ينجس و لو لم يتغير على الأقوى كما سيأتي إن شاء اللّٰه فعليه ينجس بالملاقاة و ان كان الماء المشكوك بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا فحينئذ الأصل يجري فيه فلا مانع من قاعدة الطهارة مع فرض عدم استصحاب بقاء الطهارة لفقد الحالة السابقة كما هو المفروض.
________________________________________
عراقى، عبد النبى نجفى، المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى، در يك جلد، المطبعة العلمية، قم - ايران، اول، 1380 ه‍ ق
* * * * *
المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 251
ملاحظة المرجح فيرجع الى إطلاقات معاقد إجماعات المسلمين أو الى قاعدة الطهارة بناء على عموميتها لشبهة الحكمية و الموضوعية و الصدقية كما عليه علمائنا برد اللّٰه مضاجعهم فهذا هو حق الفقه و الله الهادي لكن الأحوط فيها أي في طيور المحرمة أيضا الاجتناب نحو سائر الحيوانات الغير المأكول اللحم مراعاة لفتوى القائلين بالنجاسة و ان الاحتياط حسن في كل حال فإنه ندب الشرع به و جعله طريق النجاة الخامسة انك إذا عرفت المسائل السابقة فاعلم ان القائلين بطهارة خرء الطيور المحرمة و بوله فضلا عن القائلين بنجاستها فيها قد اختلفوا في بعض أصناف من الطيور المحرمة كالخفاش في نجاسة بوله و خرئه و طهارتهما و ذلك من جهة نصوص خاصة الواردة في بول الخفاش و الحق به خرئه بالملازمة بينهما من حيث نجاستهما و طهارتهما لكنهما متعارضة فعليه يجب الرجوع الى العمومات الخارجية التي هي عموم طهارة خرء الطير و بوله عند من يرى انهما طاهر ان و لو من المحرم اللحم كما هو الحق و عرفته و عموم نجاستهما عند من يرى ترجيح عموم نجاسة الطير المحرمة بعد عموم من وجه أو عموم نجاسة غير المأكول عند تعارض مورد اجتماعهما و عدمه للمرجح فلا غر و علينا بذكر الأخبار الواردة في خصوصها منها رواية غياث عن الصادق عليه السّلام انه قال لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخفافيش و منها عن الكاظم عليه السّلام انه سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش قال عليه السّلام لا بأس و منها رواية داود عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام قال سئلت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن بول الخفافيش يصيب ثوبي فأطلبه و لا أجده قال عليه السّلام اغسل ثوبك هذا ما عثرنا عليه من الاخبار لكن رواية داود ضعيف لا يعتنى به و لم يثبت فتوى المشهور بالنجاسة حتى يكون جابرة و لو ثبت لم يعلم ان استنادهم ذلك الخبر و لعله للأخبار الدالة على نجاسة بول المحرم الطير فاذا لم يثبت الشهرة فكيف بالإجماع مع انه سيأتي ان ما لا نفس له سائلة رجيعه و بوله طاهر فلا بد بناء على النجاسة من تخصيصها في غير الخفاش لأنه مما لا نفس سائلة له و هي تأبى عنه فيكون شكا في التخصيص فلا بد من التمسك بالعام مع انه لو تعارض فلا بد من المرجح
________________________________________
عراقى، عبد النبى نجفى، المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى، در يك جلد، المطبعة العلمية، قم - ايران، اول، 1380 ه‍ ق
* * * * *
المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 404
مسئلة 2- كل مشكوك النجاسة و الطهارة لا يخلو حاله عن أحد الأمور فإمّا يكون منشأ الشك فيه إجمال النص أو تعارضه أو عدمه و هذه يسمونها بالشبهة الحكمية التي لا بد من رفعها من دق باب الشارع و المراجعة اليه و اما يكون منشأها امورات خارجية غير مرتبط به أصلا و يسمونها بالشبهة الموضوعية التي لا بد من رفعها من المراجعة الى غير الشرع و للشيخ (قده) في الطهارة كما أحسنه بعض الأساتيد قسم ثالث من الشبهة و سمتها بالشبهة الصدقية كالماء الصافي في الكأس يصب فيه من التراب حتى يشك في انه ماء أو وحل حتى لو كان الواضع الألفاظ حاضرا و سئل عنه منها ليكون شاكا و كيف كان حكمها حكم الشبهة الحكمية ثم اعلم ان القواعد و الأصول المقررة المعهودة على قسمين قسم يعم الشبهة الحكمية و الموضوعية كالاستصحاب و قسم يخص الموضوعية كقاعدة التجاوز بل الفراغ أيضا بناء على عدم اتحادهما كما هو التحقيق و قسم يخص الحكمية كقاعدة من له الغنم فله الغرم الى غير ذلك من أنحاء الأقسام الثلاثة مما هي شائعة في أبواب الفقه في عبادتها و معاملاتها و منها قاعدة الطهارة في الأشياء الجارية في الشبهات الحكمية كما إذا شككنا في ان المتولد من الكلب و الغنم مع عدم تشابهه بهما و عدم تسميته باسمهما طاهر أو نجس و في الشبهات الموضوعية أيضا كما شك في ان شخص هذا المداد طاهر أو نجس مع
________________________________________
عراقى، عبد النبى نجفى، المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى، در يك جلد، المطبعة العلمية، قم - ايران، اول، 1380 ه‍ ق
* * * * *
دليل العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 13
و للشيخ الأنصاري- قدس سره- شبهة ثالثة أطلق عليها الشبهة الصدقية.
________________________________________
حلّى، حسين، دليل العروة الوثقى، 2 جلد، مطبعة النجف، نجف اشرف - عراق، اول، 1379 ه‍ ق
* * * * *
دليل العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 403
أما لو قطعت اليد و كانت معلقة بجلدة رقيقة بحيث تسقط بأدنى شي‌ء و تنفصل فيمكن أن يقال: بأنه من قبيل الشبهة الصدقية، للشك في صدق الانفصال عليه فلا يجب الاجتناب عنها، و لكن الظاهر صدق الإبانة و الانفصال عليها، و لذا حكم المصنف (قده) بوجوب الاجتناب احتياطا.
________________________________________
حلّى، حسين، دليل العروة الوثقى، 2 جلد، مطبعة النجف، نجف اشرف - عراق، اول، 1379 ه‍ ق
* * * * *
كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ج‌1، ص: 99
و لعلّ ما ورد في كلام الشيخ الأعظم من «الشبهة الصدقيّة» «1» إشارة إلىٰ ذلك.
________________________________________
خمينى، شهيد، سيد مصطفى موسوى، كتاب الطهارة (للسيد مصطفى الخميني)، 2 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
* * * * *
كتاب البيع (للإمام الخميني)؛ ج‌4، ص: 224
بل من المحتمل جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهوميّة أو الصدقيّة، و إن كان عدمه ممّا تسالم عليه المحقّقون «1»؛ بدعوىٰ أنّ الشكّ فيها
________________________________________
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب البيع (للإمام الخميني)، 5 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، اول، 1421 ه‍ ق
* * * * *
المعالم المأثورة؛ ج‌1، ص: 11
قلت لا نحتاج الى هذا أيضا لأن كبريات الشك في المقام أربعة الأول الشبهة المصداقية في انه ماء أم لا و الثاني الشبهة الصدقية أي في السعة و الضيق في المفهوم مثل الماء الملقى فيه التراب دفعة بعد دفعة حتى نشك في انه ماء أو ماء الطين.
________________________________________
آملى، ميرزا هاشم، المعالم المأثورة، 6 جلد، مؤلف الكتاب، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق
* * * * *
المعالم المأثورة؛ ج‌1، ص: 37
و في هذا الفرع أمور الأمر الأول ان موارد الشبهات قسمان فاما ان تكون الشبهة مصداقية أو مفهومية اعنى تارة يكون العوارض الخارجية سببا للشك مثل من يعلم معنى المطلق و معنى ماء الورد و لكنه يكون في الليل فلا يعلم أنه أيهما يكون؟ فهذه شبهة مصداقية و تارة يكون الشك من جهة عدم معلومية حدود المفهوم مثل ما إذا كان الماء المعتصر من الورد مضافا حتما و المجاور له مطلق حتما و اما الماء المصعد بواسطة التبخير فهل هو مضاف أم لا فمشكوك لعدم مضبوطية الحدود و القيود في المضاف بنظر العرف و هنا قسم آخر عن الشيخ الأنصاري و اسمه الشبهة الصدقية مثل الماء الخارجي المطلق الملقى فيه التراب بمقدار شك في انه ماء مطلق أو لا لان الشك في التطبيق لا من جهة المفهوم و لا المصداق.
________________________________________
آملى، ميرزا هاشم، المعالم المأثورة، 6 جلد، مؤلف الكتاب، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق
* * * * *
المعالم المأثورة؛ ج‌6، ص: 334

(1) هذا و ما سيجي‌ء في المعدن يكون من الشبهات الصدقية، مثل ما إذا كان لنا ماء مطلق ثم ألقينا فيه التراب بحيث شك في إطلاقه و العرف أيضا في ذلك، لا يتمسك بالاستصحاب إذا تعلق حكم به مثل الأمر بالوضوء بالمطلق فيرجع الشبهة الصدقية من حيث النتيجة الى المفهومية، و لعل نظر الشيخ (قده) الى أن الشبهات الصدقية لا تكون كالشبهات المفهومية و المقام من الأولى لا الثانية.
________________________________________
آملى، ميرزا هاشم، المعالم المأثورة، 6 جلد، مؤلف الكتاب، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق
* * * * *
الفقه، المرور و آداب السفر؛ ص: 158
مثلًا: لو حصل فوضى في البلاد مما اضطر الحاكم إلى سن قانون منع التجول، و جعل له في النهار عقاب دينار، و في الليل عقاب دينارين، فإن هذا القانون ليس له حالة رجعية بالنسبة إلى السابق من وضع القانون، كما أنه لا ينسحب إلى حالة ما بعد رفع المنع، و كذلك لا ينسحب حال النهار إلى الليل و لا العكس، و كذلك ينحصر القانون في المقدار المحصور فيه، فإذا خصص منع التجول بالشباب لم يشمل الشيوخ، و كلما شك في شمول القانون لفرد من باب الشبهة المصداقية أو الصدقية لا يشمله، و في الأصول قالوا: (ثبت العرش ثمّ انقش).
________________________________________
شيرازى، سيد محمد حسينى، الفقه، المرور و آداب السفر، در يك جلد، مؤسسة المجتبى، بيروت - لبنان، اول، 1421 ه‍ ق









1397-09-28-042-عدالت/ماهیت عدالت/اقسام شبهات، شبهه صدقیه و مصداقیه | مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام
عدالت/ماهیت عدالت/اقسام شبهات، شبهه صدقیه و مصداقیه
042 - 1397/09/28
نویسنده تقریر: محمد وحیدنیا

یکی از کتب فقهی بسیار خوب کتاب العناوین الفقهیه نوشته‌ی سید میر عبدالفتاح مراغی، شاگرد صاحب جواهر است. کل کتاب مشتمل بر ۹۴ عنوان است که در ابتدای آن عناوین مشترک و عام مثل لاضرر و قرعه را بررسی کرده‌اند که در کل فقه کارآیی بسیاری دارند و پس از آن هم به بررسی عناوین خاص در ابواب خاص پرداخته‌اند. آن عنوانی که به بحث ما ارتباط دارد عنوان ششم از عناوین مشترکه می‌باشد. ایشان در ذیل این عنوان چنین می‌فرماید: «العنوان السادس فی تبعیه الأحکام للأسماء و الأشاره إلى المراد من (بقاء الموضوع) فی الاستصحاب»

مرحوم شیخ نیز بعد از تنبیهات استصحاب، دو شرط را برای استصحاب را بیان کردند، یکی از شروطی که مطرح می­کنند شرط بقاء موضوع است. عبارت ایشان چنین است: «و ممّا ذکرنا یظهر أنّ معنى قولهم «الأحکام تدور مدار الأسماء»، أنّها تدور مدار أسماء موضوعاتها التی هی المعیار فی وجودها و عدمها» و این بحث که احکام تابع اسماء هستند و هر دو بزرگوار در مورد آن بحث کرده‌اند، بحث بسیار مهمی است.

اقسام شبهات در کلام مشهور علما

آن چیزی که علما فرموده بودند را خدمت شما عرض کردم، ولی دوباره تکرار می‌کنم به عنوان اینکه این را به عنوان کلام علما در ذهن خود بسپارید. شبهه در بحث سرایت اجمال از خاص به عام بر دو نوع است: اول شبهه‌ی مصداقیه)و دوم شبهه‌ی مفهومیه؛ و از قدیم هم بین علما شهرت دارد که در شبهه‌ی مصداقیه، جهل در مصداق است و از شبهات موضوعیه محسوب می‌شود و شبهه‌ی مفهومیه هم شبهه‌ی حکمیه می‌باشد.

برخی مانند عبدالنبی نجفی عراقی در معالم الزلفی شبهه‌ی صدقیه را هم مطرح کرده بودند که شیخ حسین حلی به این قسم از شبهات اشکال کرده و آن را به مفهومیه برمی­گردانند. اما شیخ عبدالنبی شبهه صدقیه را پذیرفته[۱] و گفته است که شبهه‌ی صدقیه نزدیک به شبهه‌ی مصداقیه است ولی باید مراقب باشید که این دو را با هم خلط نکنید. شبهه‌ی صدقیه، ملحق به شبهه‌ی مفهومیه بوده و حکم شبهه‌ی حکمیه را دارد. حل شبهه‌ی حکمیه به دست شارع بما هو شارع و حل شبهه‌ی مصداقیه هم به دست متخصص است.

اقسام شبهات در کلام استاد

اما سخن بنده که می­خواهم آن را جدا بیان کنم تا با سخن علما خلط نشود، قدری تفاوت دارد. امروز در مقام توضیح «شبهه‌ی صدقیه» و بررسی آن هستم. به نظر بنده ثبوتاً چهار گونه شبهه در عرض هم داریم که مهم­ترین آن‌ها شبهه‌ی صدقیه است که امروز می‌خواهم روی آن تأکید کنم.

توضیح اجمالی در مورد شبهات مفهومیه، مقصودیه و مصداقیه

در «شبهه‌ی مفهومیه» خود مفهوم واضح نزد ناظر نیست، یعنی ناظر کلام، در مدلول تصوری لفظ دچار تردید شده است که برای حل آن باید به عرف و لغت مراجعه شود.

در «شبهه‌ی مقصودیه» علقه­ی وضعیه شکی نداریم زیرا مفهوم روشن است، اما کسی که این علقه‌ی وضعیه را بکار گرفته و مرادی دارد، به نحوی است که در مرادش تردید داریم.

نکته: باید دقت داشته باشید که گاهی شک در مراد و مقصود گوینده، مسبب از شک در مفهوم لفظ می‌باشد، چنین مواردی از موارد شبهه‌ی مفهومیه محسوب می‌شوند زیرا هرگاه در شک ما سبب و مسببی وجود داشت، سبب اولی و مقدم است، لذا سراغ سبب می­رویم. بنابراین زمانی شبهه، شبهه‌ی مقصودیه خواهد بود که شک در مراد، ناشی از شک در علقه‌ی وضعیه نباشد، به عبارت دیگر اگر شک ما مباشرتاً به اراده­ی متکلم برگشت، شبهه‌ی ما، شبهه‌ی مقصودیه خواهد بود.

در «شبهه‌ی مصداقیه» شک و تردید ما به سبب خلط امور خارجیه می‌باشد؛ یعنی برای شخص شکی ایجاد می­شود که مثلاً آیا این مایع خارجی، خمر است یا نه. لذا اگر موضوع برای شخص روشن شود، شک او مرتفع می­شود.

توضیح شبهه‌ی صدقیه

اما «شبهه‌ی صدقیه» که امروز مد نظر ما است. گاهی مرکب مفهوم برای عرف واضح است و همین که با آن مواجه می‌شود درک می‌کند که مرکب است. این مرکب هم که می‌گوییم مرادمان اعم از مرکبات تکوینیه مثل بدن انسان و مخترعات شرعیه مثل نماز است.

مقدمه‌ی۱: مصداق خارجی، معدّ می­شود برای احضار طبیعتی که در ذهن ما است و می­خواهیم آن طبیعی را بر این مصداق خارجی منطبق کنیم.

توضیح اینکه معانی از نگاه عرف دو گونه هستند: بسیط و مرکب. در مفاهیم مرکب مثل نماز و بدن همین که عرف با این مفاهیم مواجه می‌شود، ترکیب بودن و اجزاء داشتن آن را درک می‌کند. در مفاهیم بسیطی مانند آب نیز معنایش واضح است و عرف با مواجهه با آن درک می‌کند که این مفهوم بسیط است و اجزاء ندارد، لذا در مفهوم آن هیچ ابهامی ندارد. نهایت ابهامی که در مفاهیم بسیط امکان دارد مصادیقِ آب هستند که موجب شک و تردید ما می‌شوند. پس اینکه می‌گویند آب بودن این مایع خارجی برای ما مبهم است از جهت مفهوم آن نمی‌باشد بلکه مصداق خارجی آن به گونه‌ای است که ما را به شک انداخته است.

خلاصه اینکه مصادیق خارجی آب، معدّ می‌باشند برای احضار معنای طبیعیِ آب که در ذهن ما به صورت بسیط بوده است، و اگر هم ابهامی وجود دارد از این جهت است که مصداق خارجی آن شرایطی پیدا کرده است که موجب ابهام و شک ما شده است.

مقدمه‌ی۲: گاهی در انطباق معنا شک می­کنیم. سرّ این مطلب این است که مصداق­ها در اعداد برای احضار معنا با یکدیگر تفاوت دارند. اگر مصداق، خالص از هر چیز دیگری باشد، اعداد تام و کامل رخ می­دهد. اما اگر مصداقی مشوب به امور دیگری غیر از خالصِ مثلا آب باشد، در انطباق شک می­کنیم. مرحوم آشیخ عبدالنبی برای شبهه‌ی صدقیه به آب خالصی مثال زده­اند که به تدریج روی آن میزان مشخصی خاک می­ریزیم و بعد از ریختن مقداری از آن خاک شک می­کنیم که از چه زمانی به این مایع، آب مضاف گفته می­شود. در این فرض هم معنای آب، هم معنای خاک کاملاً واضح است. مصداق خارجی هم هیچگونه ابهامی ندارد. پس در این فرض نسبت به مفهوم و نسبت به مصداق خارجی هیچگونه جهل و یا حتی تردیدی نداریم. در نگاه عرف عام تا یک زمانی قطعا این مایع خارجی، آب است و از یک زمان به بعد هم قطعا آب مضاف است ولی در یک برهه‌ی زمانی شک در صدق آب حاصل می‌شود. در این فضا نه جهلی نسبت به مفهوم داریم، نه در مصداق خارجی، بلکه صدق مفهوم بر آن برای ما مبهم و مشکوک شده است که سرّ آن هم ناتوانی این مصداق خارجی در اعداد مفهوم ذهنی است.

بنابراین شبهه‌ی صدقیه در جایی است که نه معنا و نه مصداق، هیچ کدام مشکلی ندارد، صرفاً مصداق خارجی با مصداق مفهوم دیگری مشوب و مخلوط شده است، لذا در انطباق معنا بر مصداق مخلوط شده‌ی خارجی، شک می­کنیم؛ چون هیچ جهلی نسبت به امر خارجی و اتفاقی که در خارج افتاده است، نداریم.

مقدمه‌ی۳: حال به مرحله­ای می­رسیم که عرف برای این امر مشوب، عنوان جدیدی نظیر «گِل» و «وَحَل» می­گذارد. در اینجا دیگر با مفهومِ بسیط سر و کار نداریم. در اینجا مثلاً دو مصداق داشته­ایم که با ترکیب­شان به مصداق جدیدی می­رسیم که ممکن است این عنوان جدید موضوع یک حکم باشد چون به بیان شیخ عبدالنبی الاحکام تدور مدار الاسماء. البته خود عنوان «گِل» نیز مرز مغشوش دارد یعنی مصادیقی در خارج وجود دارد که از نظر عرف قطعا مصداق گل می‌باشند، مصادیقی هم در خارج وجود دارد که قطعا مصداق گل نمی‌باشند مثل اینکه درصد خاک یا آب آن نسبت به دیگری بسیار زیاد باشد و در برخی از مصادیق خارجی صدق عنوان گل بر آن برای عرف مبهم و مجمل می‌شود، که این مرز مغشوش می‌تواند شک در شبهه‌ی صدقیه را محقق کند.

نتیجه اینکه در شبهه‌ی صدقیه، مصبّ شک در نفس اعداد و انطباق است. آنچه سبب شک می­شود، نه مصداق است، نه مفهوم. همه چیز مصداق روشن است مثلا می‌دانیم ۲ لیتر آب با ۱۵ گرم خاک مخلوط شده است، کما اینکه مفهوم نیز کاملاً واضح است، صرفاً این مصداق خارجی است که به خاطر مشوب شدن به امور دیگر، شک در «صدقِ» آن مفهوم بر این مصداق پیدا می­کنیم. در اینجا اعداد، تامّ نیست، لذا این شبهه، یک قسم شبهه در عرض شبهه‌ی مصداقیه و مفهومیه می‌باشد.

یک راه حلّ برای این شبهه­ها این است که با گسترش زبان این مشکل حل شود، مثلاً درصدبندی شود که مثلا تا جایی که ۷۰ درصد از مایع را آب تشکیل دهد، به آن آب می‌گوییم از ۵۰ تا ۶۰ درصد را آب گل می‌گوییم و از آن به بعد را گل می‌گوییم، نظیر درجه­بندی که در رنگ­ها یا داروها اتفاق افتاده است که با تغییر درصد اجزاء آن‌ها، نام جدیدی بر آن وضع می‌کنند.

حال سؤال این است که در جایی که هنوز این توسعه رخ نداده است، در مسائل شرعی چگونه باید عمل کنیم؟

[۱] المعالم الزلفى فی شرح العروه الوثقى، ص۱۱۵

برچسب‌ها: