اجزاء در فرض تبین خطا در قطع

فهرست علوم
فهرست فقه
اجزاء امر اضطراری
اجزاء امر ظاهری
قاعده الاجزاء
الاجزاء و التصویب
حجیت ذاتی قطع



كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 88
تذنيبان‏
الأول [الإجزاء في القطع بالأمر خطأ]
لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطإ فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها و بقي الأمر بلا موافقة أصلا و هو أوضح من أن يخفى نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال أو على مقدار منها و لو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها و معه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي و هكذا الحال في الطرق فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للإجزاء بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما في الإتمام و القصر و الإخفات و الجهر.

 

 

الحاشیه علی کفایه الاصول(للسید البروجردی)، ج 1، ص 222

(1) (قوله: المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري .....إلخ.)
المقصود بالأمر الظاهري في مورد النزاع هو الأمر الظاهري الشرعي المتكفّل لبيان ما هو جزء أو شرط للمأمور به، أو مانع عنه، و ما ليس بجزء و شرط و مانع، لا مطلقه و لو كان عقليّا، فانّه لا نزاع في عدم إجزائه حال كشف الخلاف، مثل البراءة العقليّة، و صورة القطع بالحكم، أو الظنّ في صورة الانسداد و القول بالحكومة،

 

 

                        حقائق الأصول، ج‏1، ص: 213
 (تذنيبان)
 (الأول)
لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ فانه لا يكون موافقة للأمر فيها و بقي الأمر بلا موافقة أصلا و هو أوضح من أن يخفى. نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأموراً به مشتملا على المصلحة في هذا الحال أو على مقدار منها و لو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه و معه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي و هكذا الحال في الطرق فالاجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي ذلك موجباً لانقلاب الحكم الواقعي (1) (قوله: إلا أن يقوم دليل) و حينئذ فإذا ثبت وجوب إحداهما بالأصل أو الأمارة ثبت عدم وجوب الأخرى للتلازم بين وجوب إحداهما و عدم وجوب الأخرى (2) (قوله: لا ينبغي توهم الإجزاء) لأن منشأ توهم الاجزاء كشف الأمر الشرعي عن مصلحة في متعلقه يتدارك بها مصلحة الواقع فحيث لا أمر شرعي بل اعتقاد الأمر لا طريق إلى الإجزاء بعد انكشاف خطئه‏

 

 

                        حاشية الكفاية(للعلامه الطباطبایی)، ج‏1، ص: 102
قوله (ره) لا وجه لتوهم الاجزاء في القطع انتهى: (1) و سنبين في مستقبل القول إن شاء اللّه ان القطع كأقسام الظن المعتبر في المجعولية و ان في مورده حكما فعليا ذا مصلحة طريقية ربما وافق الواقع و ربما خالفه فحال القطع في الاجزاء و عدمه حال ساير الطرق على ما مر آنفا.




*****************

چند سوال ساده

1. اگر کسی از راه امارات معتبره مثل خبر واحد به قطع رسید و بعد تبین خطا در قطع او شد، بنا بر فرض اجزاء امارات عمل سابق او مجزی است یا خیر

2. اگر کسی از راه اخبار متواتره به چنین قطعی رسید چطور؟

3. اگر از راه تشابک شواهد به اجتماع خبر معتبر و اخبار غیرمعتبره و شواهد دیگری که حد نصاب حجیت را بعضا دارند و ندارند به قطع رسید چطور؟

4. تشابک شواهدی که اجتماع اخبار و شواهد غیرمعتبره است چطور؟

 

 

 

























فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است