بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست علومالرسائل الفقهیه، ص 76-80
و أمّا المقام الثاني [ترتيب الآثار على العمل الصادر تقيّة و عدمه. ] فنقول: إنّ الظّاهر ترتيب آثار العمل الباطل على الواقع تقيّة، و عدم ارتفاع الآثار بسبب التقيّة إذا كان دليل تلك الآثار عاما لصورتي الاختيار و الاضطرار، فإنّ من احتاج لأجل التقيّة إلى التكتّف في الصلاة، أو السّجود على ما لا يصحّ السّجود عليه، أو الأكل في نهار رمضان، أو فعل بعض ما يحرم على المحرم، فلا يوجب ذلك ارتفاع أحكام تلك الأمور بسبب وقوعها تقيّة. نعم، لو قلنا بدلالة حديث رفع التسعة على رفع جميع الآثار تمّ ذلك في الجملة ، لكنّ الإنصاف ظهور الرّواية في رفع المؤاخذة ، فمن اضطرّ إلى الأكل و الشّرب تقيّة، أو التكتّف في الصّلاة فقد اضطرّ إلى الإفطار، و إبطال الصّلاة، لأنّه مقتضى عموم الأدلّة، فتأمّل .
المقام الثالث في حكم الإعادة و القضاء إذا كان المأتيّ به تقيّة من العبادات. فنقول: إنّ الشّارع إذا أذن في إتيان واجب موسّع على وجه التقيّة ، أمّا بالخصوص كما لو أذن في الصّلاة متكتّفا حال التقيّة، و إمّا بالعموم كأن يأذن بامتثاله أوامر الصّلاة، أو مطلق العبادات على وجه التقيّة، كما هو الظّاهر من أمثال قوله عليه السلام: «التقيّة في كلّ شيء إلاّ في النبيذ و المسح على الخفّين» و نحوه ، ثم ارتفعت التقيّة قبل خروج الوقت، فلا ينبغي الإشكال في إجزاء المأتيّ به و إسقاطه للأمر، لما تقرّر في محله: من أنّ الأمر بالكلّي كما يسقط بفرده الاختياري، كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقّق الاضطرار الموجب للأمر به، فكما أنّ الأمر بالصّلاة يسقط بالصّلاة مع الطهارة المائيّة، كذلك يسقط مع الطهارة الترابيّة إذا وقعت على الوجه المأمور به. أمّا لو لم يأذن في امتثال الواجب الموسّع في حال التقيّة خصوصا أو عموما على الوجه المتقدّم، فيقع الكلام في أنّ الوجوب في الواجب الموسّع، هل يتعلّق بإتيان هذا الفرد المخالف للواقع بمجرّد تحقّق التقيّة في جزء من الوقت بل في مجموعه؟. و بعبارة أخرى: الكلام في أنّه هل يحصل من الأوامر المطلقة بضميمة أوامر التقيّة، أمر بامتثال الواجبات على وجه التقيّة، أو لا، بل غاية الأمر سقوط الأمر عن المكلّف في حال التقيّة و لو استوعب الوقت؟. و التحقيق: أنّه يجب الرجوع في ذلك إلى أدلّة تلك الأجزاء و الشروط المتعذّرة لأجل التقيّة، فإن اقتضت مدخليّتها في العبادة من دون فرق بين الاختيار و الاضطرار، فاللاّزم الحكم بسقوط الأمر عن المكلّف حين تعذّرها لأجل التقيّة، و لو في تمام الوقت، كما لو تعذّرت الصّلاة في تمام الوقت إلاّ مع الوضوء بالنبيذ، فإنّ غاية ذلك سقوط الأمر بالصلاة رأسا، لاشتراطها بالطهارة بالماء المطلق المتعذّرة في الفرض، فحاله كحال فاقد الطهورين. و إن اقتضت مدخليّتها في العبادة بشرط التمكّن منها ، دخلت المسألة في مسألة أولي الأعذار في أنّه إذا استوعب العذر الوقت لم يسقط الأمر رأسا، و إن كان في جزء من الوقت مع رجاء زواله في الجزء الآخر، أو مع عدمه، جاء فيه الخلاف المعروف في أولي الأعذار، و أنّه هل يجوز لهم البدار، أم يجب عليهم الانتظار ؟ .
فثبت من جميع ما ذكرنا: أنّ صحّة العبادة المأتيّ بها على وجه التقيّة، يتبع إذن الشارع في امتثالها حال التقيّة. فالإذن متصوّر بأحد أمرين: أحدهما: الدليل الخارجي الدالّ على ذلك، سواء كان خاصا بعبادة أو كان عامّا لجميع العبادات. و الثاني: فرض شمول الأوامر العامّة بتلك العبادة لحال التقيّة . لكن يشترط في كلّ منهما بعض ما لا يشترط في الآخر. فيشترط في الثاني كون الشرط أو الجزء المتعذّر للتقيّة من الأجزاء و الشرائط الاختيارية، و أن لا يكون للمكلّف مندوحة ، بأن لا يتمكّن من الإتيان بالعمل الواقعي في مجموع الوقت، أو في الجزء الذي يوقعه مع اليأس من التمكّن منه فيما بعده، أو مطلقا - على التفصيل و الخلاف في أولي الأعذار. و هذان الأمران غير معتبرين في الأول ، بل يرجع فيه إلى ملاحظة ذلك الدليل الخارجي، و سيأتي أنّ الدليل الخارجي الدالّ على الإذن في التقيّة في الأعمال، لا يعتبر فيه شيء منهما . و يشترط في الأوّل أن يكون التقيّة من مذهب المخالفين، لأنّه المتيقّن من الأدلّة الواردة في الإذن في العبادات على وجه التقيّة، لأنّ المتبادر، التقيّة من مذهب المخالفين، فلا يجري في التقيّة عن الكفار أو ظلمة الشيعة. لكن في رواية مسعدة بن صدقة الآتية ، ما يظهر منه عموم الحكم لغير المخالفين، مع كفاية عمومات التقيّة في ذلك، بعد ملاحظة عدم اختصاص التقيّة في لسان الأئمة صلوات اللّٰه عليهم لما يظهر بالتّبع في أخبار التقيّة التي جمعها في الوسائل . و كذا لا إشكال في التقيّة عن غير مذهب المخالفين ، مثل التقيّة في العمل على طبق عمل عوام المخالفين الّذين لا يوافق مذهب مجتهدهم. بل و كذا التقيّة في العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقدوا تحقّقه في الخارج مع عدم تحقّقه في الواقع، كالوقوف بعرفات يوم الثامن، و الإفاضة منها و من المشعر يوم التاسع، موافقا للعامّة - إذا اعتقدوا رؤية هلال ذي الحجة في الليلة الأخيرة من ذي القعدة -، فإنّ الظاهر خروج هذا عن منصرف أدلّة الإذن في إيقاع الأعمال على وجه التقيّة، لو فرضنا هنا إطلاقا ، فإنّ هذا لا دخل له في المذهب، و إنّما هو اعتقاد خطأ في موضوع خارجي. نعم، العمل على طبق الموضوعات العامّة الثابتة على مذهب المخالفين داخل في التقيّة عن المذهب، فيدخل في الإطلاق - لو فرض هناك إطلاق -، كالصلاة عند اختفاء الشمس لذهابهم إلى أنّه هو المغرب. و يمكن إرجاع الموضوع الخارجي أيضا في بعض الموارد إلى الحكم، مثل ما إذا حكم الحاكم: بثبوت الهلال من جهة خبر شهادة من لا يقبل شهادته، إذا كان مذهب الحاكم: القبول، فإنّ ترك العمل بهذا الحكم قدح في المذهب، فيدخل في أدلة التقيّة. و كيف كان ففي هذا الوجه لا بدّ من ملاحظة إطلاق دليل الترخيص لإتيان العبادة على وجه التقيّة و تقييده، و العمل على ما يقتضيه الدليل. و اما في الوجه الثاني: فهذا الشرط غير معتبر قطعا، لأنّ مبناه على العمل المخالف للواقع من جهة تعذّر الواقع، سواء كان تعذّره للتقيّة من مخالف أو كافر أو موافق، و سواء كان في الموضوع أم في الحكم، كلّ ذلك لأنّ المناط في مسألة أولي الأعذار: العذريّة، من غير فرق بين الأعذار....
الرسائل الفقهیه، ص 88-93
بقي هنا أمور: الأوّل إنّك قد عرفت أنّ صحّة العبادة و إسقاطها للفعل ثانيا تابع لمشروعيّة الدخول فيها و الإذن فيها من الشارع. و عرفت - أيضا - أنّ نفس أوامر التقيّة - الدالة على كونها واجبة من جهة حفظ ما يجب حفظه - لا يوجب الإذن في الدخول في العبادة على وجه التقيّة من باب امتثال الأوامر المتعلّقة بتلك العبادة، إلاّ فيما كان متعلق التقيّة من الأجزاء و الشروط الاختيارية، كنجاسة الثوب و البدن و نحوها. أمّا ما اقتضى الدليل - و لو بإطلاقه - مدخليته في العبادة من دون اختصاص بحال الاختيار، فمجرد الأمر بالتقيّة لا يوجب الإذن في امتثال العبادة في ضمن الفعل الفاقد لذلك الجزء أو الشرط تقيّة كما هو واضح. ثم إنّ الإذن المذكور قد ورد في بعض العبادات، كالوضوء مع المسح على الخفّين، أو غسل الرجلين، و الصلاة مع المخالف حيث يترك فيها بعض ماله مدخلية فيها، و يوجد بعض الموانع مثل التكفير و نحوه. و الغرض هنا بيان أنّه هل يوجد في عمومات الأمر بالتقيّة ما يوجب الإذن في امتثال العبادات عموما على وجه التقيّة، بحيث لا يحتاج في الدخول في كلّ عبادة على وجه التقيّة - امتثالا للأمر المتعلّق بتلك العبادة - إلى النّص الخاصّ، لتفيد قاعدة كلّية في كون التقيّة عذرا رافعا لاعتبار ما هو معتبر في العبادات و إن لم يختص اعتباره بحال الاختيار، مثل الدخول في الصلاة مع الوضوء بالنبيذ، أو مع التيمم في السفر بمجرد عزّة الماء و لو كان موجودا، أم لا؟. الذي يمكن الاستدلال به على ذلك أخبار: منها : قوله عليه السلام: «التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّٰه » . بناء على أنّ المراد ترخيص اللّٰه سبحانه في كل فعل أو ترك يضطر إليه الإنسان في عمله. فنقول - مثلا -: إنّ الإنسان يضطرّ إلى استعمال النبيذ و المسح على الخفّين أو غسل الرجلين في وضوئه و إلى استعمال التراب للتيمم في صلاته و إلى التكفير و ترك البسملة و غير ذلك من الأفعال و التروك الممنوعة شرعا في صلاته، فكلّ ذلك مرخّص فيه في العمل، بمعنى ارتفاع المنع الثابت فيها لو لا التقيّة، و إن كان منعا غيريا من جهة التوصل بتركها إلى صحّة العمل، و أداء فعله إلى فساد العمل و الحاصل: أنّ المراد بالإحلال رفع المنع الثابت في كلّ ممنوع بحسب حاله من التحريم النفسي، كشرب الخمر، و التحريم الغيري، كالتكفير في الصلاة و المسح على حائل أو استعمال ماء نجس أو مضاف في الوضوء. فإن قلت: الاضطرار إلى هذه الأمور الممنوعة تابع للاضطرار إلى الصلاة الّتي تقع هذه فيها، و حينئذ فإن فرض عدم اضطرار المكلّف إلى الصلاة مع أحد هذه الأمور الممنوعة فهي غير مضطرّ إليها، فلا يرخّصها التقيّة. و إن فرض اضطراره إلى الصلاة معها فهي مرخّص فيها، لكن مرجع الترخيص فيها - بملاحظة ما دلّ على كونها مبطلة - إلى الترخيص في صلاة باطلة، و لا بأس به إذا اقتضاه الضّرورة، فإنّ الصلاة الباطلة ليست أولى من شرب الخمر الذي سوّغه التقيّة. قلت: لا نسلّم توقّف الاضطرار إلى هذه الأمور على الاضطرار إلى الصلاة التي يقع فيها، بل الظاهر أنّه يكفي في صدق الاضطرار اليه كونه لا بدّ من فعله مع وصف إرادة الصلاة في ذلك الوقت لا مطلقا ، نظير ذلك أنّهم يعدّون من اولي الأعذار من لا يتمكن من شرط الصلاة في أوّل الوقت، مع العلم أو الظن بتمكّنه منه فيما بعده، فإن تحقّق الاضطرار ثبت الجواز الذي هو رفع المنع الثابت فيه حال عدم التقيّة، و هو المنع الغيري. و منها ما رواه في أصول الكافي بسنده عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «التقيّة في كلّ شيء إلاّ في شرب المسكر و المسح على الخفّين» . دلّت الرواية على ثبوت التقيّة و مشروعيّتها في كلّ شيء ممنوع لو لا التقيّة، إلاّ في الفعلين المذكورين، فاستثناء المسح على الخفين مع كون المنع فيه عند عدم التقيّة منعا غيريا، دليل على عموم الشيء لكلّ ما يشبهه من الممنوعات لأجل التوصل بتركها إلى صحّة العمل، فدلّ على رفع التقيّة لمثل هذا المنع الغيري، و تأثيرها في ارتفاع أثر ذلك الممنوع منه، فيدلّ على أنّ التقيّة ثابتة في التكفير في الصلاة مثلا، بمعنى عدم كونه ممنوعا عليه فيها عند التقيّة، و كذا في غسل الرجلين، و استعمال النبيذ في الوضوء و نحوهما. و في معنى هذه الروايات روايات أخر واردة في هذا الباب، مثل قوله عليه السلام: «ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا: المسح على الخفّين، و شرب النبيذ، و متعة الحج» . فإنّ معناه ثبوت التقيّة فيما عدا الثلاث من الأمور الممنوعة في الشريعة، و رفعها للمنع الثابت فيها بحالها بحالها من المنع النفسي و الغيري كما تقدم. ثم إنّ مخالفة ظاهر المستثنى في هذه الروايات لما أجمع عليه من ثبوت التقيّة في المسح على الخفّين و شرب النبيذ، لا يقدح فيما نحن بصدده، لأنّ ما ذكرناه في تقريب دلالتها على المطلوب لا يتفاوت الحال فيه بين إبقاء الاستثناء على ظاهره أو حمله على بعض المحامل، مثل اختصاص الاستثناء بنفس الإمام عليه السلام كما يظهر من الرواية المذكورة ، و تفسير الراوي في بعضها الآخر و التنبيه على عدم تحقق التقيّة فيها لوجود المندوحة، أو لموافقة بعض الصحابة أو التابعين على المنع من هذه الأمور ، إلى غير ذلك من المحامل الغير القادحة في استدلالنا المتقدّم . و منها موثّقة سماعة: «عن الرجل يصلي فدخل الإمام و قد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: إن كان إماما عادلا فليصلّ اخرى و ينصرف، و يجعلها تطوّعا، و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. و ان لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلّي ركعة أخرى، و يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، ثم يتمّ صلاته معه على ما استطاع، فإنّ التقيّة واسعة و ليس شيء من التقيّة إلاّ و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللّٰه » . فإنّ الأمر بإتمام الصلاة على ما استطاع مع عدم الاضطرار إلى فعل الفريضة في ذلك الوقت، معللا بأنّ التقيّة واسعة، يدلّ على جواز أداء الصلاة في سعة الوقت على جميع وجوه التقيّة، بل على جواز كلّ عمل على وجه التقيّة و إن لم يضطرّ إلى ذلك العمل لتمكّنه من تأخّره إلى وقت الأمن. و منها: قوله عليه السلام - في موثّقة مسعدة بن صدقة -: «و تفسير ما يتّقى فيه: أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على خلاف حكم الحق و فعله، فكلّ شيء يعمله المؤمن منهم لمكان التقيّة مما لا يؤدّي إلى فساد الدين فهو جائز» . بناء على أنّ المراد بالجواز في كلّ شيء بالقياس إلى المنع المتحقّق فيه لو لا التقيّة، فيصدق على التكفير في الصلاة الذي يفعله المصلي في محل التقيّة أنّه جائز و غير ممنوع عنه بالمنع الثابت فيه لو لا التقيّة. و دعوى: أنّ الداعي على التكفير ليس التقيّة، لإمكان التحرّز عن الخوف بترك الصلاة في هذا الجزء من الوقت، فلا يكون عمل التكفير لمكان التقيّة. مدفوعة: بنظير ما عرفت في الرواية الاولى من أنه يصدق على المصلّي أنه يكفّر لمكان التقيّة و إن قدر على ترك الصلاة. و منها: قوله عليه السلام في رواية أبي الصباح: «ما صنعتم من شيء أو حلفتم الرواية السادسة عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة» . فيدلّ على أنّ المتقي في سعة من الجزء و الشرط المتروكين تقيّة، و لا يترتّب عليه من جهتهما تكليف بالإعادة و القضاء، نظير قوله عليه السلام: «الناس في سعة ما لم يعلموا» بناء على شموله لما لم يعلم جزئيته أو شرطيته كما هو الحقّ .
وسائل الشيعة، ج3، ص: 366
«1» 14- باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم إلا أن يقصر في طلب الماء فتجب أو يجده في الوقت فتستحب
3881- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ع عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة.
و رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله «3».
3882- 2- «4» و بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ع عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة و يخاف على نفسه التلف إن اغتسل فقال يتيمم و يصلي فإذا أمن من البرد اغتسل و أعاد الصلاة.
أقول: يأتي وجهه «5».
3883- 3- «6» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما ع قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوض لما يستقبل.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «7»
__________________________________________________
(1)- الباب 14 فيه 17 حديثا.
(2)- الفقيه 1- 105- 214.
(3)- المحاسن- 372- 132.
(4)- الفقيه 1- 109- 225.
(5)- يأتي في ذيل الحديث 5 و ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
(6)- الكافي 3- 63- 2.
(7)- التهذيب 1- 192- 555، و الاستبصار 1- 159- 548، و كذلك 1- 165- 574.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 367
و
بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله «1» إلا أنه قال فليمسك ما دام في الوقت.
3884- 4- «2» و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليتمسح من الأرض و ليصل فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلى.
3885- 5- «3» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل كان في سفر و كان معه ماء فنسيه فتيمم و صلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال عليه أن يتوضأ و يعيد الصلاة الحديث.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «4»
أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب و على من تيمم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء و على من لم يطلب الماء بقرينة النسيان و الله أعلم.
3886- 6- «5» و عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال يتيمم و يصلي فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة.
__________________________________________________
(1)- التهذيب 1- 194- 560.
(2)- الكافي 3- 63- 3.
(3)- الكافي 3- 65- 10.
(4)- التهذيب 1- 212- 616.
(5)- الكافي 3- 67- 3.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 368
أقول: تقدم وجهه «1» و يمكن الحمل على من تعمد الجنابة ذكره بعض علمائنا لما يأتي «2» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين مثله «3» و بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله «4».
3887- 7- «5» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصل فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلى.
3888- 8- «6» و عنه عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.
3889- 9- «7» و عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع فإن أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو في وقت قال تمت صلاته و لا إعادة عليه.
3890- 10- «8» و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد
__________________________________________________
(1)- تقدم وجهه في الحديث 5 من هذه الأبواب.
(2)- يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 1- 196- 567، و الاستبصار 1- 161- 559.
(4)- التهذيب 1- 196- 568، و الاستبصار 1- 161- 560.
(5)- التهذيب 1- 193- 556 و 197- 572 و الاستبصار 1- 159- 549 و 161- 558.
(6)- التهذيب 1- 193- 556، و الاستبصار 1- 159- 551.
(7)- التهذيب 1- 194- 562، و الاستبصار 1- 160- 552.
(8)- التهذيب 1- 193- 558، و الاستبصار 1- 159- 550.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 369
عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ و أعيد.
أقول: هذا واضح الدلالة على الاستحباب.
3891- 11- «1» و عنه عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل تيمم و صلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال ليس عليه إعادة الصلاة.
3892- 12- «2» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي ص فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال فأمر النبي ص بمحمل فاستترت «3» به و بماء فاغتسلت أنا و هي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.
و رواه الصدوق مرسلا «4»
و عن المفيد «5» عن أحمد بن محمد عن أبيه (عن محمد بن يحيى) «6» عن سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن السكوني مثله.
__________________________________________________
(1)- التهذيب 1- 195- 565، و الاستبصار 1- 160- 555.
(2)- التهذيب 1- 194- 561.
(3)- في نسخة- فاستترنا (هامش المخطوط).
(4)- الفقيه 1- 108- 222.
(5)- التهذيب 1- 199- 578.
(6)- ليس في المصدر.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 370
3893- 13- «1» و عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم و صلى ثم أتى الماء و عليه شيء من الوقت أ يمضي على صلاته أم يتوضأ و يعيد الصلاة قال يمضي على صلاته فإن رب الماء هو رب التراب.
و
رواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة مثله إلا أنه قال فيتيمم و يصلي ثم يأتي على الماء «2».
3894- 14- «3» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله ع في رجل تيمم و صلى ثم «4» أصاب الماء و هو في وقت قال قد مضت صلاته و ليتطهر.
3895- 15- «5» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلى ثم وجد الماء قال لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.
3896- 16- «6» و عنه عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل يأتي الماء و هو جنب و قد صلى قال يغتسل و لا يعيد الصلاة.
و عن المفيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن
__________________________________________________
(1)- التهذيب 1- 195- 564، و الاستبصار 1- 160- 554.
(2)- الفقيه 1- 107- 221.
(3)- التهذيب 1- 195- 563، و الاستبصار 1- 160- 553.
(4)- في هامش الأصل عن الاستبصار (و) بدل (ثم).
(5)- التهذيب 1- 197- 571، و الاستبصار 1- 161- 557.
(6)- التهذيب 1- 197- 569، و الاستبصار 1- 161- 556.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 371
محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن العيص مثل ذلك «1».
3897- 17- «2» و بإسناده عن سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: قلت له أتيمم و أصلي ثم أجد الماء و قد بقي علي وقت فقال لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد الحديث.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه «3».
وسائل الشيعة، ج3، ص: 381
«1» 21- باب أن من دخل في صلاة بتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الانصراف و الطهارة و الاستئناف ما لم يركع
3923- 1- «2» محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار و سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة في حديث قال: قلت لأبي جعفر ع إن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين.
و رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز مثله «3».
3924- 2- «4» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن جعفر بن بشير و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان جميعا عن عبد الله بن عاصم «5» قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و إن كان قد ركع فليمض في صلاته.
و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب نحوه «6»
__________________________________________________
(1)- الباب 21 فيه 6 أحاديث.
(2)- التهذيب 1- 200- 580، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 3- 63- 4.
(4)- التهذيب 1- 204- 593، و الاستبصار 1- 167- 578.
(5)- التهذيب 1- 204- 592، و الاستبصار 1- 167- 577.
(6)- مستطرفات السرائر- 108- 59.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 382
و رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان «1»
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «2».
3925- 3- «3» و بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال: قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضي في الصلاة و اعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت.
أقول: ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق «4» أو على ضيق الوقت بقرينة آخره.
3926- 4- «5» و عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم قال: قلت في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فتيمم و صلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلي قال لا و لكنه يمضي في صلاته فيتمها و لا ينقضها (لمكان أنه) «6» دخلها و هو على طهر بتيمم «7» الحديث.
__________________________________________________
(1)- الكافي 3- 64- 5.
(2)- التهذيب 1- 204- 591، و الاستبصار 1- 166- 576.
(3)- التهذيب 1- 203- 590، و الاستبصار 1- 166- 575.
(4)- سبق في الحديث 1 و 2 من نفس الباب.
(5)- التهذيب 1- 205- 595، و الاستبصار 1- 167- 580، و يأتي ذيل الحديث في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب القواطع.
(6)- في الفقيه- لمكان الماء لأنه (هامش المخطوط).
(7)- في نسخة- و تيمم (هامش المخطوط).
وسائل الشيعة، ج3، ص: 383
و رواه الصدوق بإسناده عن زرارة و محمد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر ع و ذكر الحديث «1».
3927- 5- «2» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل و معه قربتان من ماء قال يقطع الصلاة و يتوضأ ثم يبني على واحدة.
و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب «3»
أقول: يأتي وجهه «4».
3928- 6- «5» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن المثنى عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر و قد صلى ركعة قال فليغتسل و ليستقبل الصلاة فقلت إنه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيد.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب و يمكن حمله على التقية لموافقته لها و وجود النص الصريح بالتفصيل و يحتمل حمله على ذلك.
__________________________________________________
(1)- الفقيه 1- 106- 215.
(2)- التهذيب 1- 403- 1263، و الاستبصار 1- 167- 579.
(3)- مستطرفات السرائر- 108- 58.
(4)- يأتي وجهه في الحديث التالي.
(5)- التهذيب 1- 406- 1277، و الاستبصار 1- 168- 581.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 384
«1» 22- باب وجوب تأخير التيمم و الصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصة
3929- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم (عن أبي عبد الله ع) «3» قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
3930- 2- «4» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما ع قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت الحديث.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «5»
و كذا الذي قبله.
3931- 3- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال: قلت له رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور قال لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.
__________________________________________________
(1)- الباب 22 فيه 5 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 63- 1، و التهذيب 1- 203- 588، و الاستبصار 1- 165- 573.
(3)- كتب المصنف ما بين القوسين في الهامش عن نسخة من الاستبصار.
(4)- الكافي 3- 63- 2.
(5)- التهذيب 1- 192- 555، و كذلك 1- 203- 589، و الاستبصار 1- 159- 548، و كذلك 1- 165- 574.
(6)- التهذيب 1- 404- 1265.
وسائل الشيعة، ج3، ص: 385
3932- 4- «1» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل أجنب فلم يجد ماء يتيمم و يصلي قال لا حتى آخر الوقت إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض.
3933- 5- «2» و قد تقدم في حديث محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال: و اعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت.
أقول: القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أن المفروض رجاء زوال العذر فالأخير محمول على ذلك أو على الاستحباب بدلالة لفظ ينبغي و يدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأحاديث الدالة على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم ثم زال العذر مع بقاء الوقت و غير ذلك و الله أعلم.