بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست علوم
فهرست فقه
بقاء امر و امتثال عقیب امتثال
الامتثال عقیب الامتثال
بررسی قاعده «التصحیح بقدر الامکان و الابطال بقدر الضروره»
شبهه ابن قبه
مصلحت تسهیل
روایات تیمم

اجزاء امر اضطراری






اجزاء امر تقیه ای

الرسائل الفقهیه، ص 76-80

و أمّا المقام الثاني [ترتيب الآثار على العمل الصادر تقيّة و عدمه. ] فنقول: إنّ‌ الظّاهر ترتيب آثار العمل الباطل على الواقع تقيّة، و عدم ارتفاع الآثار بسبب التقيّة إذا كان دليل تلك الآثار عاما لصورتي الاختيار و الاضطرار، فإنّ‌ من احتاج لأجل التقيّة إلى التكتّف في الصلاة، أو السّجود على ما لا يصحّ‌ السّجود عليه، أو الأكل في نهار رمضان، أو فعل بعض ما يحرم على المحرم، فلا يوجب ذلك ارتفاع أحكام تلك الأمور بسبب وقوعها تقيّة. نعم، لو قلنا بدلالة حديث رفع التسعة على رفع جميع الآثار تمّ‌ ذلك في الجملة ، لكنّ‌ الإنصاف ظهور الرّواية في رفع المؤاخذة ، فمن اضطرّ إلى الأكل و الشّرب تقيّة، أو التكتّف في الصّلاة فقد اضطرّ إلى الإفطار، و إبطال الصّلاة، لأنّه مقتضى عموم الأدلّة، فتأمّل .

المقام الثالث في حكم الإعادة و القضاء إذا كان المأتيّ‌ به تقيّة من العبادات. فنقول: إنّ‌ الشّارع إذا أذن في إتيان واجب موسّع على وجه التقيّة ، أمّا بالخصوص كما لو أذن في الصّلاة متكتّفا حال التقيّة، و إمّا بالعموم كأن يأذن بامتثاله أوامر الصّلاة، أو مطلق العبادات على وجه التقيّة، كما هو الظّاهر من أمثال قوله عليه السلام: «التقيّة في كلّ‌ شيء إلاّ في النبيذ و المسح على الخفّين» و نحوه ، ثم ارتفعت التقيّة قبل خروج الوقت، فلا ينبغي الإشكال في إجزاء المأتيّ‌ به و إسقاطه للأمر، لما تقرّر في محله: من أنّ‌ الأمر بالكلّي كما يسقط بفرده الاختياري، كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقّق الاضطرار الموجب للأمر به، فكما أنّ‌ الأمر بالصّلاة يسقط بالصّلاة مع الطهارة المائيّة، كذلك يسقط مع الطهارة الترابيّة إذا وقعت على الوجه المأمور به. أمّا لو لم يأذن في امتثال الواجب الموسّع في حال التقيّة خصوصا أو عموما على الوجه المتقدّم، فيقع الكلام في أنّ‌ الوجوب في الواجب الموسّع، هل يتعلّق بإتيان هذا الفرد المخالف للواقع بمجرّد تحقّق التقيّة في جزء من الوقت بل في مجموعه‌؟. و بعبارة أخرى: الكلام في أنّه هل يحصل من الأوامر المطلقة بضميمة أوامر التقيّة، أمر بامتثال الواجبات على وجه التقيّة، أو لا، بل غاية الأمر سقوط الأمر عن المكلّف في حال التقيّة و لو استوعب الوقت‌؟. و التحقيق: أنّه يجب الرجوع في ذلك إلى أدلّة تلك الأجزاء و الشروط المتعذّرة لأجل التقيّة، فإن اقتضت مدخليّتها في العبادة من دون فرق بين الاختيار و الاضطرار، فاللاّزم الحكم بسقوط الأمر عن المكلّف حين تعذّرها لأجل التقيّة، و لو في تمام الوقت، كما لو تعذّرت الصّلاة في تمام الوقت إلاّ مع الوضوء بالنبيذ، فإنّ‌ غاية ذلك سقوط الأمر بالصلاة رأسا، لاشتراطها بالطهارة بالماء المطلق المتعذّرة في الفرض، فحاله كحال فاقد الطهورين. و إن اقتضت مدخليّتها في العبادة بشرط التمكّن منها ، دخلت المسألة في مسألة أولي الأعذار في أنّه إذا استوعب العذر الوقت لم يسقط الأمر رأسا، و إن كان في جزء من الوقت مع رجاء زواله في الجزء الآخر، أو مع عدمه، جاء فيه الخلاف المعروف في أولي الأعذار، و أنّه هل يجوز لهم البدار، أم يجب عليهم الانتظار ؟ .

فثبت من جميع ما ذكرنا: أنّ‌ صحّة العبادة المأتيّ‌ بها على وجه التقيّة، يتبع إذن الشارع في امتثالها حال التقيّة. فالإذن متصوّر بأحد أمرين: أحدهما: الدليل الخارجي الدالّ‌ على ذلك، سواء كان خاصا بعبادة أو كان عامّا لجميع العبادات. و الثاني: فرض شمول الأوامر العامّة بتلك العبادة لحال التقيّة . لكن يشترط في كلّ‌ منهما بعض ما لا يشترط في الآخر. فيشترط في الثاني كون الشرط أو الجزء المتعذّر للتقيّة من الأجزاء و الشرائط الاختيارية، و أن لا يكون للمكلّف مندوحة ، بأن لا يتمكّن من الإتيان بالعمل الواقعي في مجموع الوقت، أو في الجزء الذي يوقعه مع اليأس من التمكّن منه فيما بعده، أو مطلقا - على التفصيل و الخلاف في أولي الأعذار. و هذان الأمران غير معتبرين في الأول ، بل يرجع فيه إلى ملاحظة ذلك الدليل الخارجي، و سيأتي أنّ‌ الدليل الخارجي الدالّ‌ على الإذن في التقيّة في الأعمال، لا يعتبر فيه شيء منهما . و يشترط في الأوّل أن يكون التقيّة من مذهب المخالفين، لأنّه المتيقّن من الأدلّة الواردة في الإذن في العبادات على وجه التقيّة، لأنّ‌ المتبادر، التقيّة من مذهب المخالفين، فلا يجري في التقيّة عن الكفار أو ظلمة الشيعة. لكن في رواية مسعدة بن صدقة الآتية ، ما يظهر منه عموم الحكم لغير المخالفين، مع كفاية عمومات التقيّة في ذلك، بعد ملاحظة عدم اختصاص التقيّة في لسان الأئمة صلوات اللّٰه عليهم لما يظهر بالتّبع في أخبار التقيّة التي جمعها في الوسائل . و كذا لا إشكال في التقيّة عن غير مذهب المخالفين ، مثل التقيّة في العمل على طبق عمل عوام المخالفين الّذين لا يوافق مذهب مجتهدهم. بل و كذا التقيّة في العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقدوا تحقّقه في الخارج مع عدم تحقّقه في الواقع، كالوقوف بعرفات يوم الثامن، و الإفاضة منها و من المشعر يوم التاسع، موافقا للعامّة - إذا اعتقدوا رؤية هلال ذي الحجة في الليلة الأخيرة من ذي القعدة -، فإنّ‌ الظاهر خروج هذا عن منصرف أدلّة الإذن في إيقاع الأعمال على وجه التقيّة، لو فرضنا هنا إطلاقا ، فإنّ‌ هذا لا دخل له في المذهب، و إنّما هو اعتقاد خطأ في موضوع خارجي. نعم، العمل على طبق الموضوعات العامّة الثابتة على مذهب المخالفين داخل في التقيّة عن المذهب، فيدخل في الإطلاق - لو فرض هناك إطلاق -، كالصلاة عند اختفاء الشمس لذهابهم إلى أنّه هو المغرب. و يمكن إرجاع الموضوع الخارجي أيضا في بعض الموارد إلى الحكم، مثل ما إذا حكم الحاكم: بثبوت الهلال من جهة خبر شهادة من لا يقبل شهادته، إذا كان مذهب الحاكم: القبول، فإنّ‌ ترك العمل بهذا الحكم قدح في المذهب، فيدخل في أدلة التقيّة. و كيف كان ففي هذا الوجه لا بدّ من ملاحظة إطلاق دليل الترخيص لإتيان العبادة على وجه التقيّة و تقييده، و العمل على ما يقتضيه الدليل. و اما في الوجه الثاني: فهذا الشرط غير معتبر قطعا، لأنّ‌ مبناه على العمل المخالف للواقع من جهة تعذّر الواقع، سواء كان تعذّره للتقيّة من مخالف أو كافر أو موافق، و سواء كان في الموضوع أم في الحكم، كلّ‌ ذلك لأنّ‌ المناط في مسألة أولي الأعذار: العذريّة، من غير فرق بين الأعذار....

الرسائل الفقهیه، ص 88-93

بقي هنا أمور: الأوّل إنّك قد عرفت أنّ‌ صحّة العبادة و إسقاطها للفعل ثانيا تابع لمشروعيّة الدخول فيها و الإذن فيها من الشارع. و عرفت - أيضا - أنّ‌ نفس أوامر التقيّة - الدالة على كونها واجبة من جهة حفظ ما يجب حفظه - لا يوجب الإذن في الدخول في العبادة على وجه التقيّة من باب امتثال الأوامر المتعلّقة بتلك العبادة، إلاّ فيما كان متعلق التقيّة من الأجزاء و الشروط الاختيارية، كنجاسة الثوب و البدن و نحوها. أمّا ما اقتضى الدليل - و لو بإطلاقه - مدخليته في العبادة من دون اختصاص بحال الاختيار، فمجرد الأمر بالتقيّة لا يوجب الإذن في امتثال العبادة في ضمن الفعل الفاقد لذلك الجزء أو الشرط تقيّة كما هو واضح. ثم إنّ‌ الإذن المذكور قد ورد في بعض العبادات، كالوضوء مع المسح على الخفّين، أو غسل الرجلين، و الصلاة مع المخالف حيث يترك فيها بعض ماله مدخلية فيها، و يوجد بعض الموانع مثل التكفير و نحوه. و الغرض هنا بيان أنّه هل يوجد في عمومات الأمر بالتقيّة ما يوجب الإذن في امتثال العبادات عموما على وجه التقيّة، بحيث لا يحتاج في الدخول في كلّ‌ عبادة على وجه التقيّة - امتثالا للأمر المتعلّق بتلك العبادة - إلى النّص الخاصّ‌، لتفيد قاعدة كلّية في كون التقيّة عذرا رافعا لاعتبار ما هو معتبر في العبادات و إن لم يختص اعتباره بحال الاختيار، مثل الدخول في الصلاة مع الوضوء بالنبيذ، أو مع التيمم في السفر بمجرد عزّة الماء و لو كان موجودا، أم لا؟. الذي يمكن الاستدلال به على ذلك أخبار: منها : قوله عليه السلام: «التقيّة في كلّ‌ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّٰه » . بناء على أنّ‌ المراد ترخيص اللّٰه سبحانه في كل فعل أو ترك يضطر إليه الإنسان في عمله. فنقول - مثلا -: إنّ‌ الإنسان يضطرّ إلى استعمال النبيذ و المسح على الخفّين أو غسل الرجلين في وضوئه و إلى استعمال التراب للتيمم في صلاته و إلى التكفير و ترك البسملة و غير ذلك من الأفعال و التروك الممنوعة شرعا في صلاته، فكلّ‌ ذلك مرخّص فيه في العمل، بمعنى ارتفاع المنع الثابت فيها لو لا التقيّة، و إن كان منعا غيريا من جهة التوصل بتركها إلى صحّة العمل، و أداء فعله إلى فساد العمل و الحاصل: أنّ‌ المراد بالإحلال رفع المنع الثابت في كلّ‌ ممنوع بحسب حاله من التحريم النفسي، كشرب الخمر، و التحريم الغيري، كالتكفير في الصلاة و المسح على حائل أو استعمال ماء نجس أو مضاف في الوضوء. فإن قلت: الاضطرار إلى هذه الأمور الممنوعة تابع للاضطرار إلى الصلاة الّتي تقع هذه فيها، و حينئذ فإن فرض عدم اضطرار المكلّف إلى الصلاة مع أحد هذه الأمور الممنوعة فهي غير مضطرّ إليها، فلا يرخّصها التقيّة. و إن فرض اضطراره إلى الصلاة معها فهي مرخّص فيها، لكن مرجع الترخيص فيها - بملاحظة ما دلّ‌ على كونها مبطلة - إلى الترخيص في صلاة باطلة، و لا بأس به إذا اقتضاه الضّرورة، فإنّ‌ الصلاة الباطلة ليست أولى من شرب الخمر الذي سوّغه التقيّة. قلت: لا نسلّم توقّف الاضطرار إلى هذه الأمور على الاضطرار إلى الصلاة التي يقع فيها، بل الظاهر أنّه يكفي في صدق الاضطرار اليه كونه لا بدّ من فعله مع وصف إرادة الصلاة في ذلك الوقت لا مطلقا ، نظير ذلك أنّهم يعدّون من اولي الأعذار من لا يتمكن من شرط الصلاة في أوّل الوقت، مع العلم أو الظن بتمكّنه منه فيما بعده، فإن تحقّق الاضطرار ثبت الجواز الذي هو رفع المنع الثابت فيه حال عدم التقيّة، و هو المنع الغيري. و منها ما رواه في أصول الكافي بسنده عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «التقيّة في كلّ‌ شيء إلاّ في شرب المسكر و المسح على الخفّين» . دلّت الرواية على ثبوت التقيّة و مشروعيّتها في كلّ‌ شيء ممنوع لو لا التقيّة، إلاّ في الفعلين المذكورين، فاستثناء المسح على الخفين مع كون المنع فيه عند عدم التقيّة منعا غيريا، دليل على عموم الشيء لكلّ‌ ما يشبهه من الممنوعات لأجل التوصل بتركها إلى صحّة العمل، فدلّ‌ على رفع التقيّة لمثل هذا المنع الغيري، و تأثيرها في ارتفاع أثر ذلك الممنوع منه، فيدلّ‌ على أنّ‌ التقيّة ثابتة في التكفير في الصلاة مثلا، بمعنى عدم كونه ممنوعا عليه فيها عند التقيّة، و كذا في غسل الرجلين، و استعمال النبيذ في الوضوء و نحوهما. و في معنى هذه الروايات روايات أخر واردة في هذا الباب، مثل قوله عليه السلام: «ثلاثة لا أتّقي فيهنّ‌ أحدا: المسح على الخفّين، و شرب النبيذ، و متعة الحج» . فإنّ‌ معناه ثبوت التقيّة فيما عدا الثلاث من الأمور الممنوعة في الشريعة، و رفعها للمنع الثابت فيها بحالها بحالها من المنع النفسي و الغيري كما تقدم. ثم إنّ‌ مخالفة ظاهر المستثنى في هذه الروايات لما أجمع عليه من ثبوت التقيّة في المسح على الخفّين و شرب النبيذ، لا يقدح فيما نحن بصدده، لأنّ‌ ما ذكرناه في تقريب دلالتها على المطلوب لا يتفاوت الحال فيه بين إبقاء الاستثناء على ظاهره أو حمله على بعض المحامل، مثل اختصاص الاستثناء بنفس الإمام عليه السلام كما يظهر من الرواية المذكورة ، و تفسير الراوي في بعضها الآخر و التنبيه على عدم تحقق التقيّة فيها لوجود المندوحة، أو لموافقة بعض الصحابة أو التابعين على المنع من هذه الأمور ، إلى غير ذلك من المحامل الغير القادحة في استدلالنا المتقدّم . و منها موثّقة سماعة: «عن الرجل يصلي فدخل الإمام و قد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة‌؟ قال: إن كان إماما عادلا فليصلّ‌ اخرى و ينصرف، و يجعلها تطوّعا، و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. و ان لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلّي ركعة أخرى، و يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ‌ محمّدا عبده و رسوله، ثم يتمّ‌ صلاته معه على ما استطاع، فإنّ‌ التقيّة واسعة و ليس شيء من التقيّة إلاّ و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللّٰه » . فإنّ‌ الأمر بإتمام الصلاة على ما استطاع مع عدم الاضطرار إلى فعل الفريضة في ذلك الوقت، معللا بأنّ‌ التقيّة واسعة، يدلّ‌ على جواز أداء الصلاة في سعة الوقت على جميع وجوه التقيّة، بل على جواز كلّ‌ عمل على وجه التقيّة و إن لم يضطرّ إلى ذلك العمل لتمكّنه من تأخّره إلى وقت الأمن. و منها: قوله عليه السلام - في موثّقة مسعدة بن صدقة -: «و تفسير ما يتّقى فيه: أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على خلاف حكم الحق و فعله، فكلّ‌ شيء يعمله المؤمن منهم لمكان التقيّة مما لا يؤدّي إلى فساد الدين فهو جائز» . بناء على أنّ‌ المراد بالجواز في كلّ‌ شيء بالقياس إلى المنع المتحقّق فيه لو لا التقيّة، فيصدق على التكفير في الصلاة الذي يفعله المصلي في محل التقيّة أنّه جائز و غير ممنوع عنه بالمنع الثابت فيه لو لا التقيّة. و دعوى: أنّ‌ الداعي على التكفير ليس التقيّة، لإمكان التحرّز عن الخوف بترك الصلاة في هذا الجزء من الوقت، فلا يكون عمل التكفير لمكان التقيّة. مدفوعة: بنظير ما عرفت في الرواية الاولى من أنه يصدق على المصلّي أنه يكفّر لمكان التقيّة و إن قدر على ترك الصلاة. و منها: قوله عليه السلام في رواية أبي الصباح: «ما صنعتم من شيء أو حلفتم الرواية السادسة عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة» . فيدلّ‌ على أنّ‌ المتقي في سعة من الجزء و الشرط المتروكين تقيّة، و لا يترتّب عليه من جهتهما تكليف بالإعادة و القضاء، نظير قوله عليه السلام: «الناس في سعة ما لم يعلموا» بناء على شموله لما لم يعلم جزئيته أو شرطيته كما هو الحقّ‌ .









روایات تیمم

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 366
«1» 14- باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم إلا أن يقصر في طلب الماء فتجب أو يجده في الوقت فتستحب‏
3881- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ع عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة.
و رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله «3».
3882- 2- «4» و بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ع عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة و يخاف على نفسه التلف إن اغتسل فقال يتيمم و يصلي فإذا أمن من البرد اغتسل و أعاد الصلاة.
أقول: يأتي وجهه «5».
3883- 3- «6» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما ع قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوض لما يستقبل.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «7»
__________________________________________________
(1)- الباب 14 فيه 17 حديثا.
(2)- الفقيه 1- 105- 214.
(3)- المحاسن- 372- 132.
(4)- الفقيه 1- 109- 225.
(5)- يأتي في ذيل الحديث 5 و ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
(6)- الكافي 3- 63- 2.
(7)- التهذيب 1- 192- 555، و الاستبصار 1- 159- 548، و كذلك 1- 165- 574.

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 367
و
بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله «1» إلا أنه قال فليمسك ما دام في الوقت.
3884- 4- «2» و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليتمسح من الأرض و ليصل فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلى.
3885- 5- «3» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل كان في سفر و كان معه ماء فنسيه فتيمم و صلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال عليه أن يتوضأ و يعيد الصلاة الحديث.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «4»
أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب و على من تيمم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء و على من لم يطلب الماء بقرينة النسيان و الله أعلم.
3886- 6- «5» و عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال يتيمم و يصلي فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة.
__________________________________________________
(1)- التهذيب 1- 194- 560.
(2)- الكافي 3- 63- 3.
(3)- الكافي 3- 65- 10.
(4)- التهذيب 1- 212- 616.
(5)- الكافي 3- 67- 3.

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 368
أقول: تقدم وجهه «1» و يمكن الحمل على من تعمد الجنابة ذكره بعض علمائنا لما يأتي «2» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين مثله «3» و بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله «4».
3887- 7- «5» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصل فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلى.
3888- 8- «6» و عنه عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.
3889- 9- «7» و عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع فإن أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو في وقت قال تمت صلاته و لا إعادة عليه.
3890- 10- «8» و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد
__________________________________________________
(1)- تقدم وجهه في الحديث 5 من هذه الأبواب.
(2)- يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 1- 196- 567، و الاستبصار 1- 161- 559.
(4)- التهذيب 1- 196- 568، و الاستبصار 1- 161- 560.
(5)- التهذيب 1- 193- 556 و 197- 572 و الاستبصار 1- 159- 549 و 161- 558.
(6)- التهذيب 1- 193- 556، و الاستبصار 1- 159- 551.
(7)- التهذيب 1- 194- 562، و الاستبصار 1- 160- 552.
(8)- التهذيب 1- 193- 558، و الاستبصار 1- 159- 550.

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 369
عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ و أعيد.
أقول: هذا واضح الدلالة على الاستحباب.
3891- 11- «1» و عنه عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل تيمم و صلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال ليس عليه إعادة الصلاة.
3892- 12- «2» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي ص فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال فأمر النبي ص بمحمل فاستترت «3» به و بماء فاغتسلت أنا و هي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.
و رواه الصدوق مرسلا «4»
و عن المفيد «5» عن أحمد بن محمد عن أبيه (عن محمد بن يحيى) «6» عن سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن السكوني مثله.
__________________________________________________
(1)- التهذيب 1- 195- 565، و الاستبصار 1- 160- 555.
(2)- التهذيب 1- 194- 561.
(3)- في نسخة- فاستترنا (هامش المخطوط).
(4)- الفقيه 1- 108- 222.
(5)- التهذيب 1- 199- 578.
(6)- ليس في المصدر.

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 370
3893- 13- «1» و عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم و صلى ثم أتى الماء و عليه شي‏ء من الوقت أ يمضي على صلاته أم يتوضأ و يعيد الصلاة قال يمضي على صلاته فإن رب الماء هو رب التراب.
و
رواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة مثله إلا أنه قال فيتيمم و يصلي ثم يأتي على الماء «2».
3894- 14- «3» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله ع في رجل تيمم و صلى ثم «4» أصاب الماء و هو في وقت قال قد مضت صلاته و ليتطهر.
3895- 15- «5» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلى ثم وجد الماء قال لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.
3896- 16- «6» و عنه عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل يأتي الماء و هو جنب و قد صلى قال يغتسل و لا يعيد الصلاة.
و عن المفيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن‏
__________________________________________________
(1)- التهذيب 1- 195- 564، و الاستبصار 1- 160- 554.
(2)- الفقيه 1- 107- 221.
(3)- التهذيب 1- 195- 563، و الاستبصار 1- 160- 553.
(4)- في هامش الأصل عن الاستبصار (و) بدل (ثم).
(5)- التهذيب 1- 197- 571، و الاستبصار 1- 161- 557.
(6)- التهذيب 1- 197- 569، و الاستبصار 1- 161- 556.

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 371
محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن العيص مثل ذلك «1».
3897- 17- «2» و بإسناده عن سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: قلت له أتيمم و أصلي ثم أجد الماء و قد بقي علي وقت فقال لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد الحديث.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه «3».

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 381
«1» 21- باب أن من دخل في صلاة بتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الانصراف و الطهارة و الاستئناف ما لم يركع‏
3923- 1- «2» محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار و سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة في حديث قال: قلت لأبي جعفر ع إن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين.
و رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز مثله «3».
3924- 2- «4» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن جعفر بن بشير و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان جميعا عن عبد الله بن عاصم «5» قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و إن كان قد ركع فليمض في صلاته.
و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب نحوه «6»
__________________________________________________
(1)- الباب 21 فيه 6 أحاديث.
(2)- التهذيب 1- 200- 580، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 3- 63- 4.
(4)- التهذيب 1- 204- 593، و الاستبصار 1- 167- 578.
(5)- التهذيب 1- 204- 592، و الاستبصار 1- 167- 577.
(6)- مستطرفات السرائر- 108- 59.


وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 382
و رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان «1»
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «2».
3925- 3- «3» و بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال: قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضي في الصلاة و اعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت.
أقول: ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق «4» أو على ضيق الوقت بقرينة آخره.
3926- 4- «5» و عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم قال: قلت في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فتيمم و صلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلي قال لا و لكنه يمضي في صلاته فيتمها و لا ينقضها (لمكان أنه) «6» دخلها و هو على طهر بتيمم «7» الحديث.
__________________________________________________
(1)- الكافي 3- 64- 5.
(2)- التهذيب 1- 204- 591، و الاستبصار 1- 166- 576.
(3)- التهذيب 1- 203- 590، و الاستبصار 1- 166- 575.
(4)- سبق في الحديث 1 و 2 من نفس الباب.
(5)- التهذيب 1- 205- 595، و الاستبصار 1- 167- 580، و يأتي ذيل الحديث في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب القواطع.
(6)- في الفقيه- لمكان الماء لأنه (هامش المخطوط).
(7)- في نسخة- و تيمم (هامش المخطوط).

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 383
و رواه الصدوق بإسناده عن زرارة و محمد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر ع و ذكر الحديث «1».
3927- 5- «2» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل و معه قربتان من ماء قال يقطع الصلاة و يتوضأ ثم يبني على واحدة.
و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب «3»
أقول: يأتي وجهه «4».
3928- 6- «5» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن المثنى عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر و قد صلى ركعة قال فليغتسل و ليستقبل الصلاة فقلت إنه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيد.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب و يمكن حمله على التقية لموافقته لها و وجود النص الصريح بالتفصيل و يحتمل حمله على ذلك.
__________________________________________________
(1)- الفقيه 1- 106- 215.
(2)- التهذيب 1- 403- 1263، و الاستبصار 1- 167- 579.
(3)- مستطرفات السرائر- 108- 58.
(4)- يأتي وجهه في الحديث التالي.
(5)- التهذيب 1- 406- 1277، و الاستبصار 1- 168- 581.

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 384
«1» 22- باب وجوب تأخير التيمم و الصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصة
3929- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم (عن أبي عبد الله ع) «3» قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
3930- 2- «4» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما ع قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت الحديث.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «5»
و كذا الذي قبله.
3931- 3- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال: قلت له رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور قال لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.
__________________________________________________
(1)- الباب 22 فيه 5 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 63- 1، و التهذيب 1- 203- 588، و الاستبصار 1- 165- 573.
(3)- كتب المصنف ما بين القوسين في الهامش عن نسخة من الاستبصار.
(4)- الكافي 3- 63- 2.
(5)- التهذيب 1- 192- 555، و كذلك 1- 203- 589، و الاستبصار 1- 159- 548، و كذلك 1- 165- 574.
(6)- التهذيب 1- 404- 1265.

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 385
3932- 4- «1» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل أجنب فلم يجد ماء يتيمم و يصلي قال لا حتى آخر الوقت إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض.
3933- 5- «2» و قد تقدم في حديث محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال: و اعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت.
أقول: القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أن المفروض رجاء زوال العذر فالأخير محمول على ذلك أو على الاستحباب بدلالة لفظ ينبغي و يدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأحاديث الدالة على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم ثم زال العذر مع بقاء الوقت و غير ذلك و الله أعلم.










فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است





****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 9/5/2022 - 14:47

الحاشية على كفاية الأصول، ج‏1، ص: 219

هذا كلّه في مقام الثبوت، و امّا في مقام الإثبات فالظاهر من أدلّته هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة و القضاء، مثل قوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً*

الحاشية على كفاية الأصول، ج‏1، ص: 220
عليه فظاهر إطلاق دليله، مثل قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* و قوله عليه السلام: (التراب أحد الطهورين) و: (يكفيك عشر سنين) هو الإجزاء، و عدم وجوب الإعادة، أو القضاء، و لا بد في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.
و بالجملة: فالمتبع هو الإطلاق لو كان، و إلا فالأصل، و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة، لكونه شكّا في أصل التكليف، و كذا عن إيجاب فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* «1». و قوله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: التراب أحد الطهورين «2»، و يكفيك عشر سنين «3» و إن أغمضنا عن ذلك فمقتضى الأصل البراءة عقلا و نقلا، لأنّ الشك انّما يكون في أصل التكليف فتأمل.
هذا على ما أفاده المصنّف قدّس سرّه، و لكن التحقيق على ما أفاده السيّد الأستاذ مدّ ظله هو انّه لا بدّ أوّلا ان يعرف موضوع البحث و محطّ خلافهم حتى ينكشف الحال، فنقول: انّ مفروض المسألة عندهم في المقام هو أنّ الإتيان بالفرد المأمور به الاضطراري في جزء من الوقت كالإتيان بالصلاة بالطهارة الترابية حال الاضطرار هل يجزي عن الإتيان بفرد آخر بالطهارة المائية ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت أو خارجه أم لا يجزي؟
و بعبارة أخرى هل الإتيان بالمأمور به الاضطراري مجز عن الإتيان بالمأمور به الاختياري، بعد كونهما فردين لطبيعة واحدة المأمور بهما بأمرها امرا تخييريا شرعيا أو عقليّا، أم غير مجز؟
و بالجملة بعد معلوميّة انّ كلّ واحد منهما فرد للطبيعة الواحدة، و انّ كل‏
__________________________________________________
(1) سورة النساء: 43، المائدة: 6.
(2) التهذيب: 1- 196- 197، 200 باب التيمم و أحكامه.
(3) التهذيب: 1- 194، الحديث 35، التيمم و أحكامه، و صفحة 199، الحديث 52.

الحاشية على كفاية الأصول، ج‏1، ص: 221
القضاء بطريق أولى، نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع، و لو لم يكن هو فريضة، كان القضاء واجبا عليه، لتحقق سببه، و إن أتى بالفرض لكنه مجرد الفرض.
واحد منهما مأمور به بالأمر التخييري التوسعي شرعا أو عقلا، لا انّ كلّ واحد منهما طبيعة غير الآخر، بحيث كان كلّ منهما مأمورا به بالأمر التعييني ليكون في البين امران:
أحدهما متعلق بالأمر الاضطراري، و الآخر بالاختياري كما هو ظاهر كلام الشيخ في «تقريراته»، و المصنّف في «الكفاية» يجري البحث في انّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري التخييري التوسعي حال الاضطرار مجز عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاختياري التخييري في حال رفع الاضطرار أو لا؟
و التحقيق كما هو مقتضى إطلاق دليله الإجزاء فيما إذا أتى بالفرد الاضطراري حاله و ان ارتفع الاضطرار في الوقت و تبدّل، فانّ مقتضى الإطلاق فرديّة ذلك للطبيعة المأمور بها كما لا يخفى، و لا يشترط ببقاء الاضطرار في جميع الوقت.
و على ما ذكرناه في تحقيق المسألة ثبوتا و إثباتا ظهر لك بأنه لا موقع لما ذكره المصنّف قدّس سرّه من التشقيقات و المتصورات و أحكامها ثبوتا، ثمّ استظهار بعضها الّذي يفيد الإجزاء إثباتا، و ذلك لأنّه بعد فرديّة الاضطراري للطبيعة المأمور بها لا بدّ و ان يكون وافيا بتمام المصلحة و الغرض، و انّه لا يجوز احتمال خلاف ذلك إلّا بخروجه عن الفرديّة و هذا خلف، و بالجملة الفرد الاضطراري بضميمة دليله كالفرد الاختياري في جميع الآثار و الأحكام بلا تفاوت بينهما أصلا، و كلّ منهما فرد من المأمور به و هو الطبيعة، و ليس في البين إلّا امر واحد متعلق بها، فكلّما حصلت في أيّ فرد منهما يحصل الامتثال و يسقط الأمر

الحاشية على كفاية الأصول، ج‏1، ص: 222

بها، فلا مجال للقول بإيجاب الإعادة أو القضاء، و لو بدليل آخر، لأنّه لو كان انّما يكون دالّا على ثبوت امر مستقلّ و واجب آخر لا ربط له بالأول، و ليس الإتيان به إعادة للأوّل و لا تداركا له فافهم.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 9/5/2022 - 15:40

شیخ انصاری

هداية [- هل الإتيان بالمأمور بالأمر الواقعي الاضطراري يقتضي الإجزاء أم لا؟]
قد عرفت حال الأمر الواقعي الاختياري.
و أمّا الأمر الواقعي الاضطراري- مثل الصلاة مع الطهارة الترابيّة، أو الوضوء مع المسح على الخفّين عند الضرورة، و نحو ذلك- فالحقّ فيه الإجزاء مع إمكان عدمه، بمعنى: أنّ مقتضى القواعد الشرعيّة هو كفاية المأتيّ به في حال الضرورة عن الأمر الواقعي الاختياري بعد زوال الضرورة، إلّا أنّه لا دليل على امتناع طلب المأمور به ثانيا في حال الاختيار بعد ما زالت الضرورة، تداركا للفعل الواقع أوّلا.
لا يقال: فعلى ذلك يمتنع اقتضاؤه الإجزاء، كما هو ظاهر، بعد ملاحظة تحقّق التدارك.
لأنّا نقول: لا إشكال في أنّ المأتيّ به في حال الضرورة أنقص منه في حال الاختيار، و المدّعى هو كفاية الناقص عن الكامل، و لا ضير في الأمر بالفعل ثانيا إحرازا للكامل، و يصدق على الفرد الكامل لفظ «التدارك» من دون غائلة.
فلنا في المقام دعويان:
إحداهما: كفاية الناقص عن الكامل، و إجزاء الفعل الواقع في حالة الاضطرار عنه في حالة الاختيار.
و ثانيتهما: إمكان عدم الإجزاء.
أمّا الاولى منهما،
فنقول: لا إشكال في كفاية الأمر الاضطراري عند الإتيان بالمأمور به على وجهه عن نفس المأمور به في حال الاضطرار، بمعنى‏

مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 120
أنّه لا يجب الإتيان به ثانيا لعين ما تقدّم في الأمر الاختياري، بل و ذلك جار في القسمين الأخيرين أيضا، كما ستعرف.
و أمّا كفايته عن الواقعي، فتارة يقع الكلام بالنسبة إلى الإعادة، و اخرى بالنسبة إلى القضاء؛ لعدم الملازمة بين حكمهما، فإنّ الثاني يدور مدار الفوت.
و ربما يتوهّم صدق الفوت في المقام و لو بالنسبة إلى الأمر الواقعي «1»، إلّا أن يدّعى الإجماع المركّب بين سقوط الإعادة و سقوط القضاء، أو يدّعى الأولويّة بالنسبة إلى القضاء.
و كيف كان، فيتّضح البحث في مقامين:
المقام الأوّل: في أنّ قضيّة القواعد الشرعيّة عدم وجوب الإعادة في الوقت؛
لأنّ الواجب الموسّع هو القدر المشترك بين الأفعال الواقعة عن المكلّفين بحسب اختلاف تكاليفهم في موضوعات مختلفة، فقوله: «أقيموا الصلاة» هو الواجب، و يتخصّص للحاضر في ضمن أربع ركعات، و للمسافر في ضمن ركعتين، و للواجد للماء في ضمن الصلاة مع الطهارة المائيّة، و للفاقد له في ضمنها مع الطهارة الترابيّة، فيكون الأمر الواقعي الاضطراري أحد أفراد الواجب الموسّع، و لا إشكال في أنّ الإتيان بفرد من الماهيّة يوجب سقوط الطلب بالنسبة إليها، و بعد سقوط الطلب لا وجه لوجوب الإعادة.
و توضيح ذلك: أنّ فاقد الماء- مثلا- إمّا أن يجوز له المسابقة إلى الصلاة مع رجاء الماء، أو لا يجوز. لا كلام على الثاني و إن كان بطلانه يظهر من المقام أيضا. و على الأوّل، فالمفروض بقاء الواجب الموسّع على توسعته، و مقتضى ذلك هو الإذن في إيقاع الفعل في أيّ جزء من أجزاء الزمان،
__________________________________________________
(1) في «م» بدل «الأمر الواقعي»: «الواقع».

مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 121
فعند عدم الماء يكون التكليف بالنسبة إليه هو الصلاة مع الطهارة الترابيّة، كما أنّ المسافر تكليفه القصر، و بعد وقوع الفعل المكلّف به في الخارج لا وجه لطلبه؛ لسقوط الطلب بوجود المطلوب.
و ببيان آخر: أنّ ما دلّ على جواز الصلاة مع السعة و رجاء الماء منضمّا إلى دليل وجوب الصلاة مع وجدان الماء، يدلّ على أنّ المكلّف مخيّر بين إيجاد مطلق الصلاة التي هي واجبة على نحو الاتّساع في ضمن الفردين، و من المعلوم أنّ الإتيان بأحد أفراد الواجب المخيّر مسقط عن الإتيان بالفرد الآخر.
و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه لا يعقل الأمر بالإعادة لمجرّد الأمر بالصلاة؛ لاستلزامه طلب الحاصل.
و بالجملة: فالنظر في الأوامر الشرعيّة الواردة في أنواع الصلاة بحسب اختلاف أحوال المكلّفين يعطي أنّ إيجاد نوع من تلك الأنواع يكفي عن التكليف المتعلّق بكلّي تلك الأنواع، مضافا إلى الاصول العمليّة؛ فإنّ قضيّة الاصول أيضا ذلك، فإنّ بعد زوال العذر يرجع الشكّ إلى ثبوت التكليف، و الأصل براءة الذمّة عن الشواغل الشرعيّة ما لم يقم دليل شرعيّ عليها.
و لا يصحّ الاستناد في مقام إثبات التكليف بإطلاق الأوامر و عموم الأدلّة، كأن يقال: إنّ إطلاق ما دلّ على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة قاض بتحصيله في كلّ صلاة، خرج من العموم- بواسطة دليل الضرورة- حالة الضرورة، و إذا زالت لا بدّ من الرجوع إلى العموم و الأخذ بأصالة عدم التخصيص؛ لأنّ المقام من موارد استصحاب حكم المخصّص؛ إذ ليس في المقام عموم زمانيّ على وجه يؤخذ كلّ زمان فردا للعامّ الزماني، حتّى لو قيل بالتخصيص الزماني لزم عدم الأخذ بأصالة الحقيقة في العام.
ثمّ إنّ ما تقدّم من اعتبار القدر المشترك، إنّما يلائم قول الأعمّي و الصحيحي‏


مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 122
في بعض الوجوه. و أمّا على المختار من وجوهه فلا بدّ في تقرير الدليل المذكور من تمحّل لا يخفى على الفطن «1».






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 9/5/2022 - 17:6

تنظیمی برای حکم و مراتب آن

بسم الله الرحمن الرحیم

لب مطالب

مراحل احکام تکلیفیه:

احکام وضعیه اعتباریه نظیر ملکیت و زوجیت ==>> طبایع افعال اعتباریه مثل زنا و غصب (اعتبار بعد الاعتبار)

افعال بسیطه تکوینیه ==>>ماهیات اعتباریه مخترعه

کیفیت تشریع ماهیات مخترعه

مثلاه صلاة

• تشریع اجزاء که خود انواع دارد

◦ رکنی و غیر رکنی

تکلیفی و وضعی

◦ در روش تشریع هم ابتدا میکنیم به اجزاء بسیطه مرکب از افعال و کیفیات از قبیل قرایت و از مجموع اینها یک هم بافت مثل رکعت تشکیل میشود و از مجموع هم بافت ها یک کل

• شروط که در آنها حیثیات متعددی وجود دارد

◦ شرط فعلیت و ترتب اثر یا شرط وجوب و واجب که خود انواع دارد

◦ شروط مصنفه و شروط غیرمصنفه که با در نظر گرفتن این شروط احکامی از قبیل وجوب و استحباب های تابعی و غیرتابعی پدید میآید.خود شروط مصنفه میتواند اعم از شروط غیر انسانی از قبیل وقت و مکان باشد یا انسانی از قبیل سفر و خوف

◦ داستان وحدت و تعدد مطلوب هم از این فراخور قابل طرح است

◦ شروط انشایی و شروط مدیریتی

• موانع

بعد از تصنیفات ثانویه قبل الوجود نوبت میرسد به تصنیفات ثانویه بعد الوجود و مراعات حالات مکلفین عند الامتثال

پس

انشاء طبیعت==>> تصنیفات ثانویه قبل الوجود==>> تصنیفات ثانویه بعد الوجود اعم از حالات اضطرار و اکراه و شک و سهو و نسیان و امثال آن






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 9/5/2022 - 18:5

البدر الزاهر، ج1، ص347

کتابخانه مدرسه فقاهت

ورود إشكال عقلي في المقام والجواب عنه بقي في المقام إشكال عقلي ربما يتوهم بالنسبة إلى معذورية الجاهل.
وملخصه على ما ذكره الشيخ في الرسائل: أن ظاهر كلام الأصحاب ثبوت العذر من حيث الحكم الوضعي، وهي الصحة، بمعنى سقوط الفعل ثانيا، دون المؤاخذة. فحينئذ يقع الإشكال في أنه إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفي وصحت عقوبته عليه كان مقتضاه بقاء حكم القصر في حقه، وما يأتي به من الإتمام إن لم يكن مأمورا به فكيف يسقط الواجب؟ وإن كان مأمورا به فكيف يجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر؟! ثم أشار (قده) إلى دفع الإشكال بوجوه ستة: يرجع أربعة منها إلى إنكار الأمر بالقصر فعلا، وواحد منها إلى إنكار الأمر بالإتمام بالتزام أن غير الواجب مسقط

للواجب، ويرجع الأخير إلى ثبوت الأمرين معا بنحو الترتب.
وإن شئت الاطلاع على تفصيل ما ذكره فارجع إلى الرسائل. [1] ونحن نقول أولا: إن تسالم الأصحاب على ثبوت العقاب في المقام غير معلوم.
وثانيا: إن المسألة ليست مسألة فقهية حتى يعتمد فيها على الإجماع والتسالم، الإجماع إنما يكون حجة في إثبات المسائل الفقهية إذا أجمع عليها الفقهاء بما هم فقهاء من جهة كونه كاشفا عن كون المسألة متلقاة عن الأئمة الأطهار (عليه السلام) يدا بيد.
وثالثا: إن ما ذكر في تقريب الإشكال من أن هذا الشخص في هذا الحال مأمور بالقصر أو بالإتمام أوبهما معا، مردود بأن الأمر المتعلق بالمسافر ليس أمرا مغايرا لما تعلق بالحاضر حتى يلزم بالنسبة إلى الجاهل اجتماع أمرين، بل الأمر بالنسبة إلى جميع المكلفين أمر واحد تعلق بطبيعة الصلاة، وكل واحد منهم مأمور بإيجاد هذه الطبيعة، غاية الأمر أن مصاديق هذه الطبيعة تختلف بحسب حالات المكلفين.
فالصلاة عنوان بسيط ينتزع عن مجموع الأجزاء التي اعتبرها الشارع يوجدها المكلف، ومنطبق هذا العنوان ومنشأ انتزاعه بالنسبة إلى بعض المكلفين أربع ركعات مثلا وبالنسبة إلى بعض آخر ركعتان، وكذلك في سائر الحالات المختلفة التي تعرض للمكلفين من كونهم واجدين للماء، أو فاقدين له، خائفين أو غير خائفين، قادرين أو عاجزين.
فالأمر وكذا المأمور به بالنسبة إلى جميع المكلفين واحد، وإنما الاختلاف في مصاديق المأمور به وما ينطبق عليه عنوانه.
فصلاة الظهر مثلا طبيعة واحدة أمر بها جميع المكلفين: من واجد الماء وفاقده، الحاضر والمسافر، ونحو ذلك، وليست التامة والمقصورة طبيعتين مختلفتين حتى

[1] راجع الرسائل (فرائد الأصول) / 308 (= ط. أخرى / 523)، فيما استثني من عدم
معذورية الجاهل.

يتعلق بكل واحدة منهما أمر مستقل، لما عرفت من عدم كون القصر والإتمام من العناوين القصدية، [1] بل الأمر تعلق بنفس طبيعة صلاة الظهر مثلا، وكل واحد من المسافر والحاضر مأمور بإيجاد هذه الطبيعة، واختلافهما إنما هو في مصداق هذه الطبيعة ومنشأ انتزاعها، فمصداقها بالنسبة إلى المسافر ركعتان وبالنسبة إلى الحاضر أربع ركعات.
إذا عرفت هذا فنقول: بعد ما دلت الأدلة الشرعية على صحة صلاة الجاهل في المقام، وفرغنا من مقام إثباته، فلنا أن نقول في تصوير ذلك ثبوتا: إنه من الممكن أن يكون مصداق الصلاة بالنسبة إلى الجاهل بوجوب القصر عبارة عن الركعتين كما في سائر المسافرين، والركعتان المزيدتان تقعان لغوا من دون أن تكون هذه الزيادة مضرة بانطباق عنوان الصلاة المأمور بها على الركعتين الأوليين، لعدم وقوعها في أثناء الصلاة إما لعدم وجوب السلام، أو لعدم جزئيته مطلقا أو في حق الجاهل. [2] فإن قلت: الجاهل قصد امتثال الأمر الإتمامي جهلا، والمفروض أن المتوجه إليه واقعا هو الأمر القصري، فما قصد ليس مأمورا به، وما هو المأمور به لم يقصد، فكيف يحكم بثبوته وتحققه؟


[1] راجع الشرط السادس من شروط القصر، المسألة السادسة. (ص 316).
[2] لأحد أن يقول: إن احتمال عدم وجوب السلام أو عدم جزئيته بنحو الإطلاق غير
متمش بعد ما ثبت بالأدلة خلافهما، فيبقى في المقام احتمال عدم جزئيته بالنسبة إلى
خصوص الجاهل، أو عدم اعتبار الموالاة بين السلام وبين سائر الأجزاء بالنسبة إليه، أو
عدم إضرار الركعتين بالموالاة إذا لم يأت بهما بقصد التشريع والبدعة.
لا يقال: اختصاص الجزئية بالعالم يستلزم الدور.
فإنه يقال: إنما يلزم الدور إذا أخذ العلم بحكم في موضوع نفسه، وأما في المقام فقد أخذ
العلم بوجوب القصر في موضوع وجوب التسليم.
ثم إن مقتضى ما ذكره الأستاذ (مد ظله العالي) في تصوير صحة صلاة الجاهل هو صحة
صلاة الناسي ونحوه أيضا مطلقا، بداهة عدم انطباق عنوان رد الصدقة على صلاتهم أيضا.
ح ع - م.

قلت: قد عرفت أن الثابت في حق الحاضر والمسافر أمر واحد، وهو قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) [1] مثلا، وكل واحد منهما أيضا بصدد امتثال هذا الأمر، غاية الأمر أن مصداق الصلاة بالنسبة إليهما مختلف، فالجاهل في المقام أيضا لم يقصد إلا امتثال الأمر المتعلق بطبيعة صلاة الظهر مثلا، إلا أنه تخيل بسبب جهله أن مجموع الأربع يقع مصداقا لهذه الطبيعة، مع كون مصداقها بالنسبة إليه ركعتين، وهذا الاشتباه لا يضر بقصد امتثال الأمر.
فإن قلت: مقتضى ما ذكرت وقوع صلاة العالم العامد أيضا صحيحة إذا أتم في موضع القصر.
قلت: من الممكن أن يكون ازدياد الركعتين عن علم وعمد سببا لانطباق عنوان قبيح على الركعتين الأوليين، وباعتبار انطباق هذا العنوان تخرج الركعتان من صلاحية وقوعهما مصداقا للمأمور به، ولا يكون هذا العنوان القبيح منطبقا على صلاة الجاهل، وقد ورد أن إسقاط الركعتين في السفر صدقة من الله تعالى على عباده، فلعل العنوان القبيح المنطبق على عمل العالم في المقام الموجب لفساده هو رد صدقة الله وإظهار عدم الاعتناء بفضله بسبب هذا العمل، وهذا المعنى غير متحقق فيمن جهل بوجوب القصر عليه كما لا يخفى.
هذه خلاصة ما ربما يحتمل في دفع الإشكال العقلي الوارد في المقام.
وأما الأجوبة التي ذكرها الشيخ (قده) فبعضها مما ينافي مبانيه القطعية، مضافا إلى الاعتراضات الواردة عليها، فتدبر.
حكم ما إذا قصر الجاهل من باب الاتفاق مسألة: إذا قصر الجاهل بوجوب القصر من باب الاتفاق، بأن سلم على الثانية


[1] سورة الإسراء (17)، الآية 78.

تخيل كونها رابعة، فهل يصح صلاته أولا؟ نسب إلى المشهور القول بالبطلان ووجوب الإعادة. [1] ولكن يجب أن يعلم أن المسألة ليست من المسائل الأصلية المتلقاة عن الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد حتى يتمسك فيها بالإجماع أو الشهرة، بل هي مسألة تفريعية استنباطية، فيجب المشي فيها على طبق ما يقتضيه القواعد: فنقول: بعد الرجوع إلى ما ذكرناه سابقا لا يبقى إشكال في صحة الصلاة في المقام.
وإن شئت إعادة الكلام فنقول: قد ظهر لك مما تقدم منا أمران: الأول: أن القصر والإتمام ليسا من العناوين القصدية المتعينة بالقصد والنية، فليس قصد الإتمام مثلا موجبا لتعين المأتي به للتمامية، بل الفرق بين المقصورة التامة إنما هو بزيادة الركعتين الأخيرتين وعدمها، بلا دخل للقصد والنية في ذلك.
ويظهر ذلك من الشيخ (قده) أيضا في الخلاف، حيث قال: " القصر لا يحتاج إلى نيه القصر، بل يكفي نية فرض الوقت، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز القصر إلا بثلاثة شروط: أن يكون سفرا يقصر فيه الصلاة، وأن ينوي القصر مع الإحرام، وأن يكون الصلاة أداء لاقتضاء... " [2] ووافق الشيخ في ذلك جمهور المتأخرين، [3] ولأجل ذلك جوزوا في أماكن التخيير العدول من القصر إلى الإتمام وبالعكس. [4] الثاني: أن الأمر المتوجه إلى المسافر ليس وراء الأمر المتوجه إلى الحاضر، بل الأمر المتوجه إليهما أمر واحد متعلق بطبيعة واحدة، وهي صلاة الظهر مثلا، غاية الأمر أن


[1] راجع مفتاح الكرامة 3 / 604؛ والجواهر 14 / 350.
[2] الخلاف 1 / 579، كتاب صلاة المسافر، المسألة 335.
[3] راجع مفتاح الكرامة 2 / 323، في نية الصلاة - الموضع السادس.
[4] راجع الجواهر 14 / 341.

مصداقها بالنسبة إلى المسافر ركعتان وبالنسبة إلى الحاضر أربع ركعات، فكل واحد من المتم أو المقصر لا يتصدى إلا لامتثال قوله تعالى مثلا: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل).
إذا عرفت هذا فنقول: إن المصداق الواقعي لصلاة الظهر مثلا بالنسبة إلى الجاهل أيضا هو الركعتان لا الأربع كما عرفت تصويره، والفرض أنه أتى به بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه، أعني الأمر بطبيعة صلاة الظهر الذي يشترك فيه الحاضر والمسافر، غاية الأمر أنه تخيل كون فردها بالنسبة إليه عبارة عن الأربع، ولكن لا يضر هذا التخيل بعد ما أتى بما هو الواجب عليه واقعا بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه، فلاوجه لعدم صحته بعد ما لم يخل بشيء من أجزاء العمل ولا بالنية.
ومما ذكرنا يعلم أيضا حكم القضاء بالنسبة إلى الجاهل إذا فاته الصلاة في الوقت، وأنه يجب عليه القضاء قصرا، ولاوجه لتوهم استقرار القضاء عليه تماما، إذ الثابت عليه هو القصر كسائر المسافرين، غاية الأمر دلالة الأخبار على إجزاء التمام إذا أتى بها في الوقت كذلك، ولكن المفروض عدم الإتيان بها في الوقت.
وبالجملة لا يستفاد من الأخبار تبدل وظيفة الجاهل واقعا، وكون مصداق الصلاة بالنسبة إليه عبارة عن الأربع، بل غاية ما يستفاد منها هو إجزاء الأربع إذا أتى بها جهلا، والمفروض في المقام عدم الإتيان بها، وقد عرفت منا في مقام التصوير أن الأربع لا تقع بمجموعها منطبقة لعنوان الصلاة، فتدبر.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 15/5/2022 - 1:44

فرائد الأصول، ج‏2، ص: 437
الأمر الثاني [: معذوريّة الجاهل بالقصر و الإتمام و الجهر و الإخفات‏]
قد عرفت «1»: أنّ الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص و استبانة الحال، غير معذور، لا من حيث العقاب و لا من جهة سائر الآثار، بمعنى: أنّ شيئا من آثار الشي‏ء المجهول- عقابا أو غيره من الآثار المترتّبة على ذلك الشي‏ء في حقّ العالم- لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله.
و قد استثنى الأصحاب من ذلك: القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات، فحكموا بمعذوريّة الجاهل في هذين الموضعين «2». و ظاهر كلامهم إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعيّ، و هي الصحّة بمعنى سقوط الفعل ثانيا دون المؤاخذة، و هو الذي يقتضيه دليل المعذوريّة في الموضعين أيضا.
[الإشكال الوارد في المسألة]
فحينئذ: يقع الإشكال في أنّه إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفيّ كسائر الأحكام المجهولة للمكلّف المقصّر، فيكون تكليفه بالواقع‏
__________________________________________________
(1) راجع الصفحة 412.
(2) انظر مفتاح الكرامة 2: 384، و 3: 601.


فرائد الأصول، ج‏2، ص: 438
و هو القصر بالنسبة إلى المسافر باقيا، و ما يأتي به- من الإتمام المحكوم بكونه مسقطا- إن لم يكن مأمورا به فكيف يسقط الواجب؟ و إن كان مأمورا به فكيف يجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر؟
[دفع الإشكال من وجوه، و المناقشة فيها]
و دفع هذا الإشكال: إمّا بمنع تعلّق التكليف فعلا بالواقعيّ المتروك، و إمّا بمنع تعلّقه بالمأتيّ به، و إمّا بمنع التنافي بينهما.
فالأوّل، إمّا بدعوى كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم، و كذا الجهر و الإخفات.
و إمّا بمعنى معذوريّته فيه، بمعنى: كون الجهل بهذه المسألة كالجهل بالموضوع يعذر صاحبه، و يحكم عليه ظاهرا بخلاف الحكم الواقعيّ.
و هذا الجاهل و إن لم يتوجّه إليه خطاب مشتمل على حكم ظاهريّ- كما في الجاهل بالموضوع-، إلّا أنّه مستغنى عنه «1» باعتقاده لوجوب هذا الشي‏ء عليه في الواقع.
و إمّا من جهة القول بعدم تكليف الغافل بالواقع، و كونه مؤاخذا على ترك التعلّم، فلا يجب عليه القصر؛ لغفلته عنه. نعم يعاقب على عدم إزالة الغفلة، كما تقدّم استظهاره من صاحب المدارك و من تبعه «2».
و إمّا من جهة تسليم تكليفه بالواقع، إلّا أنّ الخطاب بالواقع ينقطع عند الغفلة؛ لقبح خطاب العاجز. و إن كان العجز بسوء اختياره فهو معاقب حين الغفلة على ترك القصر، لكنّه ليس مأمورا به حتّى يجتمع مع فرض وجود الأمر بالإتمام.
__________________________________________________
(1) كذا في غير (ه)، و فيها: «مستثنى عنه»، و لعلّ الأنسب: «مستغن عنه».
(2) راجع الصفحة 421.


فرائد الأصول، ج‏2، ص: 439
لكن هذا كلّه خلاف ظاهر المشهور؛ حيث إنّ الظاهر منهم- كما تقدّم «1»- بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجاهل؛ و لذا يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب؛ إذ لو لا النهي حين الصلاة لم يكن وجه للبطلان.
و الثاني، منع تعلّق الأمر بالمأتيّ به، و التزام «2» أنّ غير الواجب مسقط عن الواجب؛ فإنّ قيام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعيّ غير ممتنع.
نعم، قد يوجب إتيان غير الواجب فوات الواجب، فيحرم بناء على دلالة الأمر بالشي‏ء على النهي عن الضدّ، كما في آخر الوقت؛ حيث يستلزم فعل التمام فوات القصر.
و يردّ هذا الوجه: أنّ الظاهر من الأدلّة كون المأتيّ به مأمورا به في حقّه، مثل قوله عليه السّلام في الجهر و الإخفات: «تمّت صلاته» «3» و نحو ذلك.
و في «4» الموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب نمنع عدم وجوب البدل، بل الظاهر في تلك الموارد سقوط الأمر الواقعيّ و ثبوت الأمر بالبدل، فتأمّل.
و الثالث، بما «5» ذكره كاشف الغطاء رحمه اللّه: من أنّ التكليف بالإتمام‏
__________________________________________________
(1) راجع الصفحة 420.
(2) في (ت) و (ه): «بالتزام».
(3) الوسائل 4: 766، الباب 26 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأوّل.
(4) لم ترد «في» في (ر)، (ص) و (ظ).
(5) في (ر)، (ص) و (ظ): «ما».

فرائد الأصول، ج‏2، ص: 440
مرتّب على معصية «1» الشارع بترك القصر، فقد كلّفه بالقصر و الإتمام على تقدير معصيته في التكليف بالقصر. و سلك هذا الطريق في مسألة الضدّ في تصحيح فعل غير الأهمّ من الواجبين المضيّقين، إذا ترك المكلّف الامتثال بالأهمّ «2».
و يردّه: أنّا لا نعقل الترتّب «3» في المقامين، و إنّما يعقل ذلك فيما إذا حدث التكليف الثاني بعد تحقّق معصية «4» الأوّل، كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائيّة، فكلّف لضيق الوقت بالترابيّة.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 15/5/2022 - 20:1

کشف الغطاء، ص 27

و تعلق الأمر بمتضادين ابتداء غير ممكن للزوم التكليف بالمحال و لو أتى بفرد من الموسع في وقت المضيق الذي لم يقم فيه دليل التخصيص صح أما ما قام فيه دليله كرمضان لصومه و وقت صلاة الفريضة اليومية مع الضيق لغيرها من الصلاة على الأقوى بطل و لو تضيقا معا لعارض تخير مع المساواة و قدم الراجح مع الترجيح بحقية المخلوق أو شدة الطلب و يرجع الأول إلى الثاني لأن انحصار المقدمة بالحرام بعد شغل الذمة لا ينافي الصحة و إن استلزم المعصية و أي مانع من أن يقول الآمر المطاع لمأموره إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام فاستفادته من مقتضى الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب فالقول بالاقتضاء و عدم الفساد أقرب إلى الصواب و السداد و من تتبع الآثار و أمعن النظر في السيرة المستمرة من زمن النبي المختار ص و الأئمّة الأطهار ع بل من زمن آدم ع إلى هذه الأيام علم أن القول بالفساد ظاهر الفساد كيف لا و لو بني على ذلك لفسدت عبادات أكثر العباد لعدم خلوهم عن حق غيرهم مطالب من نفقة أو دين أو حق جنابة أو عبادة تحمل أو واجبة لبعض الأسباب الأخر إلى غير ذلك و لزم الإتمام على أكثر المسافرين لعدم خلوه عن بعض ما تقدم أو وجوب التعلم و نحو ذلك مع الخلو عن التعرض لمثل ذلك في الكتاب و كلام النبي ص و الأئمّة ع و أكثر الأصحاب مع أنه مما يتوفر الدواعي على نقله فيلزم حصول التواتر في مثله و خلو المواعظ و الخطب أبين شاهد على ثبوت هذا المطلب و لو قيل بالفرق بين ما يكون فيه باعثية على الترك و غيره و يختص التحريم على الحقيقة و الفساد بالقسم الأول لم يكن بعيدا و الأقوى ما تقدم






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 16/5/2022 - 20:35

قاعدة الضرر، اليد، التجاوز و الصحة (أوثق الوسائل)؛ ص: 560

[أصالة الصحة و مدركها من الأدلة الأربعة]

قوله على بيان مدركها من الأدلّة الأربعة إلخ‌

ربّما يستدل على القاعدة بالأصل و هو يقرّر بوجهين أحدهما ما ذكر الشيخ الأجلّ فقيه عصره الشيخ جعفر قدّس سرّه قال في مقدمات كشف الغطاء إنّ الأصل فيما خلق اللّه تعالى من الأعيان من عرض و جوهر حيوان و غير حيوان صحّته و كذا ما أوجده الإنسان البالغ العاقل من أقوال أو أفعال فيبنى فيها على وقوعها على نحو ما خلقت له و على وفق الطبيعة الّتي اتحدت به من مسلم مؤمن أو مخالف أو كافر كتابي أو غير كتابي فيبنى إخباره و دعاويه على الصّدق و أفعاله و عقوده و إيقاعاته على الصّحة حتّى يقوم شاهد على الخلاف إلاّ أن يكون في مقابله خصم و لا سيّما ما يتعلق بالمقاصد و نحوها و لا تتعلق به مشاهدة المشاهد فإنّه يصدق عليه و يجري الحكم على نحو الدّعوى فيه فمن ادعى القصد بإشارته دون العبث أو قصدا خاصا لعبادة خاصّة أو معاملة كذلك أو ادّعى العجز عن النّطق بألفاظ العبادات أو المعاملات أو عن الإتيان بها على وفق العربيّة فيما يشترط فيه كالطّلاق أو العجز عن القيام أو تحصيل الماء في صلاة النّيابة بطريق المعاوضة أو عن وطي المرأة بعد أربعة أشهر أو قصد النيابة أو الأصالة أو الإحياء أو الحيازة إلى غير ذلك فليس عليه سوى اليمين و تفصيل الحال أنّ الأصل في جميع الكائنات من جمادات و نباتات أو حيوانات أو عقود أو إيقاعات أو غيرها من إنشاءات أو إخبارات أن يكون على نحو ما غلبت عليه حقيقتها من التّمام في الذات و عدم النقص في الصّفات على طور ما وضعت له مبانيها و على وجه يترتب آثارها فيها على معانيها من صدق الأقوال و ترتّب الآثار على الأفعال ثم فرق بين حال المسلم و الكافر بوجوه أربعة يطول الكلام بنقلها و لم أجد أحدا قبله عمم القاعدة على نحو ما عممها و لازمه دعوى أصالة الحجّية في خبر الفاسق و أن نافي حجيّته يحتاج إلى إقامة البرهان عليه و أنت خبير بأنّه لم يساعده دليل و لا اقتضاه برهان من عقل أو نقل لأنّ غاية ما يمكن أن يقال في الأعيان أنها بحسب جبلتها و مقتضى نوعها أن تكون صحيحة ما لم يعرض لها ما يخرجها من مقتضى طبيعتها و وضع نوعها فإنّ الزّيادة و النقصان و سائر العوارض الخارجة من مقتضى الطّبيعة النوعية العارضة للإنسان و الحيوان و سائر الأعيان من النباتات و الجمادات إنّما هي من قبيل العوارض المانعة من عمل الطبائع مقتضاها فإذا شكّ خروج شي‌ء من مقتضى نوعها فأصالة عدم عروض ما يخرجه من مقتضى الطّبيعة النّوعيّة تقتضي الحكم بصحّته و لذا ترى الفقهاء يكتفون بأصالة الصّحة عن الاختبار في الأشياء الّتي يفتقر في بيعها إلى اختبارها ممّا يشكل اختيارها حين البيع كالبيضة و ما يشابهها من الفواكه و نحوها و غاية الأمر أنّه بعد ظهور الفساد بالكليّة بعد العقد يحكم بفساده و في الجملة بأن لم يخرج بفساده من المالية يحكم بخيار الفسخ للمشتري و لكن ما لم يظهر فساده يحكم بصحّته و صحّة العقد في الظاهر بمقتضى الأصل المذكور





فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است