فهرست علوم
فهرست فقه
القواعد الفقهیة و الاصولیة
قاعده التصحیح بقدر الامکان و الابطال بقدر الضرورة
اجزاء امر اضطراری
اجزاء امر ظاهری



قاعده الاجزاء در کلام فقها

الخلاف، ج 1، ص 646

مسألة 417 [إذا صلى صلاة شدة الخوف ثم بان بطلان ظنه.] إذا رأى سوادا فظن أنه عدو، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء، ثم تبين أنه لم يكن عدوا و انما كان وحشا، أو إبلا، أو بقرا، أو قوما مارة لم يجب عليه الإعادة . و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه لا اعادة عليه، و الثاني: عليه الإعادة ، و به قال أبو حنيفة . دليلنا: قوله تعالى «فَإِنْ‌ خِفْتُمْ‌ فَرِجٰالاً أَوْ رُكْبٰاناً» و هذا خائف فيجب أن تجوز صلاته، لأنه امتثل المأمور به. و أيضا عموم الأخبار الواردة بالأمر بالصلاة في حال شدة الخوف، و الأمر يقتضي الاجزاء، و إيجاب الإعادة يحتاج الى دليل.

 

کشف الرموز، ج ١،‌ص ١١۴

و لو لم يعلم و خرج الوقت فلا قضاء و هل يعيد مع بقاء الوقت‌؟ فيه قولان، أشبههما أنّه لا إعادة. (1) و لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها و أتمّ‌، أو طرح عنه ما هي فيه، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها. و قال شيخنا في المعتبر: تطابقها الأصول، نظرا إلى انه صلّى صلاة مأمورا بها، فيسقط بها الفرض، و الفتوى على الأوّل. و ما ذكره الشيخ في الاستبصار في الموضعين، جمع بين الروايتين، و تعويل على رواية على بن مهزيار، قال: كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل، و انه أصاب كفّه برد نقطة من البول، فنسي غسله و صلّى فيه - فأجاب عليه السّلام بما مضمونه - بأنه يعيد الصلاة في وقتها، و ما فات وقتها فلا اعادة [1]. و هذه الرواية في قوة الضعف لكونها من المكاتبات، و المكتوب اليه غير معلوم. («قال دام ظله»: و لو لم يعلم و خرج الوقت، فلا قضاء و هل يعيد مع بقاء الوقت‌؟ فيه قولان أشبههما انه لا اعادة. قلت: بتقدير خروج الوقت، لا خلاف فيما ذكره، و امّا مع بقاء الوقت فمذهب المرتضى، و المفيد، و الشيخ - في باب تطهير الثياب من النهاية -، أنّه لا يعيد و عليه المتأخّر. و قال الشيخ - في باب المياه من كتاب النهاية -: يعيد و الأوّل أظهر و أشبه، من حيث انه صلّى صلاته مأمورا بها و الأمر، امتثاله يقتضي الاجزاء. و يدل عليه ما رواه أبو بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن رجل يصلّى و في ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثم علم‌؟ قال: مضت صلاته و لا شيء عليه .

 

 

ایضاح ترددات الشرائع، ج ١، ص ١۶٧-١۶٨

قال رحمه اللّه: و لو نسي الاحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه، قيل: يقضي ان كان واجبا، و قيل: يجزيه، و هو المروي. أقول: القول الاول ذهب إليه ابن ادريس عملا بقوله عليه السّلام «الاعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى» و قوله عليه السّلام «لكل امرئ من عمله ما نواه» شرط في وقوع العمل الاقتران، و حيث لا نية فلا عمل. و القول الثاني ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه، تمسكا بقوله عليه السّلام «رفع عن امتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» . و يضعف بأن المراد منه نفي المؤاخذة بالعرف، و نحن نقول به، و لانه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بايقاع باقي الافعال و الامر يقتضي الاجزاء. و لما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلها و طاف و سعى، قال: يجزيه نيته اذا كان قد نوى ذلك و قد تم حجه و ان لم يهل . و هذه و ان كانت مرسلة الا أن الاصحاب عاملون بمراسيل ابن أبي عمير. و في معناها رواية علي

 

منتهی المطلب، ج ٣، ص ٣٠۴

فرع: لو صلّى عاريا لم يعد الصّلاة قولا واحدا. و لو صلّى في الثّوب فالأقرب انّه لا يعيد أيضا و إن كان الشّيخ قد أوجب عليه الإعادة مع التّمكّن من غسل الثّوب معوّلا على رواية عمّار، و هي عندنا ضعيفة، و الأصل صحّة الصّلاة، إذ الأمر يقتضي الإجزاء.

 

موسوعة الشهید الاول، ج ٧، ص ١٢۵-١٢۶

الثالثة: لا تصحّ‌ الفريضة على الراحلة اختياراً إجماعاً؛ لاختلال الاستقبال وإن كانت منذورةً‌، سواء نذرها راكباً أو مستقرّاً على الأرض؛ لأنّها بالنذر أُعطيت حكم الواجب، وكذا صلاة الجنازة؛ لأنّ‌ أظهر أركانها القيام، وأقوى شروطها الاستقبال. وقد روى عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام: أيصلّي الرجل شيئاً من الفرائض  راكباً من غير ضرورةٍ؟ فقال: «لا» . وروى عبد الرحمن بن أبي عبدالله عنه عليه السلام: «لا يصلّي الفريضة على الدابّة إلّا مريض» . و «شيء» نكرة في سياق نفيٍ‌، فيعمّ‌، و «الفريضة» محلّى بلام الجنس؛ إذ لا معهود، فيعمّ‌. ويدلّان على جواز ذلك عند الضرورة، وعليه دلّ‌ قوله تعالى: «فَإِنْ‌ خِفْتُمْ‌ فَرِجٰالاً أَوْ رُكْبٰاناً» ، وهو يدلّ‌ بفحواه على مطلق الضرورة، وقد تقدّم ذكر صلاة النبيّ‌ صلى الله عليه و آله على الراحلة في المطر . والعامّة منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة، إلّاأن يخاف الانقطاع عن الرفقة بالنزول، أو يخاف على نفسه أو ماله بالنزول، فيصلّي ثمّ‌ يعيد إذا نزل عنها. ويُبطله: أنّ‌ الامتثال يقتضي الإجزاء.

 

 

 

 

کنز الفوائد، ج 1، ص 95

قوله رحمه اللّٰه: «لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال». أقول: منشأه من ظهور خطأه في الجهة التي صلّى إليها، و كون الصلاة قد كانت في ذمّته بيقين فلا يخرج عن العهدة إلاّ بمثله. و من أنّه صلّى صلاة مشروعة مأمورا بها شرعا، و الأمر يقتضي الأجزاء، و كونه مخطئا في اجتهاده السابق غير معلوم، لاستناده الى الاجتهاد الذي يمكن خطأه أيضا.

 

 

جواهر، ج 2، ص 242

و إذا زال السبب المسوغ للمسح على الخف بعد أن وجد قطعا أعاد الطهارة على قول اختاره في المعتبر و المنتهى و عن المبسوط و التذكرة و الإيضاح و بعض متأخري المتأخرين، و هو ظاهر كشف اللثام. و قيل: لا تجب إلا لحدث و اختاره في المختلف و الذكرى و الدروس و جامع المقاصد و المدارك و المنظومة كما عن الجامع و الروض، بل ربما قيل انه المشهور، و في التحرير في الإعادة نظر، و في القواعد إشكال، و كيف كان فالأقوى في النظر الثاني، لكونه مأمورا بذلك، و الأمر يقتضي الاجزاء، و لاستصحاب الصحة، و لما دل على أن «الوضوء لا ينقضه إلا حدث» و ارتفاع الضرورة ليس منه، و لأنه حيث ينوي بوضوئه رفع الحدث يجب حصوله

 

جواهر، ج 7، ص 261-262

المسألة الثانية الصبي المتطوع بوظيفة الوقت بناء على شرعية أفعاله إذا بلغ في أثناء صلاته أو بعد الفراغ منها بما لا يبطل الطهارة كالسن و الوقت الذي يتمكن من أداء الفعل فيه و لو اضطرارا باق استأنف صلاته على الأشبه الأشهر، بل في المدارك نسبته إلى خلاف الشيخ و أكثر الأصحاب، للعمومات التي لم يخرج عن مقتضاها بفعله الأول الذي هو مقتضى أمر آخر غيرها، ضرورة عدم كون المراد بشرعية أفعاله أن الأمر في قوله تعالى «أَقِيمُوا الصَّلاٰةَ‌» * و نحوه  مما هو ظاهر في المكلفين مراد منه الندب بالنسبة اليه، و إلا كان مستعملا في الحقيقة و المجاز، بل المراد استحباب متعلقة بأمر آخر غيره، فيكون اللذان تواردا على الصبي في الفرض أمرين ندبيا و إيجابيا، و من المعلوم عدم إجزاء الأول عن الثاني، بل لو كان حتميا كان كذلك أيضا، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، خصوصا في مثل المقام الذي منشأ التعدد فيه اختلاف موضوعين، كل منهما تعلق به أمر، و هما الصبي و البالغ، فما يحكى عن ظاهر المبسوط من الاجتزاء بالإتمام عن الاستيناف ضعيف جدا. و أضعف منه احتجاجه له في المختلف بأنها صلاة شرعية يجب إتمامها للآية، و إذا وجب سقط الفرض بها، لاقتضاء الأمر الاجزاء، و فيه أولا إمكان منع شرعيتها باعتبار كون المصحح لها سابقا أنها نافلة و قد انقطع ذلك هنا، ضرورة دوران نفليتها على الصبا، فشرعيتها حينئذ بالنسبة إلى ذلك كتمرينيتها تنقطع بالبلوغ، و إن احتمل المحقق الثاني و تبعه غيره إتمامها على التمرينية أيضا عند عدم معارضة الصلاة لها، نظرا إلى أن صورة الصلاة كاف في صيانتها عن الابطال، و إلى أنها افتتحت على حالة لم يتحقق الناقل عنها كما هو الفرض، فيستصحب ما كان، و افتتاحها غير مندوبة لا ينافي إتمامها مندوبة بعد أن كان المانع من ندبيتها قبل عدم التكليف، و قد زال ببلوغه، و صار التمرين ممتنعا، فإتمامها لا يكون إلا مستحبا، و هو كما ترى، و ثانيا إمكان منع عموم الآية للنافلة لما ستعرفه من النزاع فيه في محله، و ثالثا إمكان منع إنه إبطال، بل أقصاه كونه بطلانا، و رابعا أن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء عن خصوص الأمر بالإتمام لا أمر الصلاة، و هما متغايران قطعا.

 

جواهر، ج 8، ص 35-36

و كيف كان فقد ألحق الشيخان و الفاضلان و الشهيدان و غيرهم على ما حكي عن بعضهم الناسي، لعموم الأخبار التي يمكن دعوى ظهورها في غيره بشهادة التبادر، و ما في بعضها من ذكر الغيم، و رؤية أنه على القبلة، و حسبه اجتهاده، فإنهم قد تحروا، و نحو ذلك مما لا يخفى على من تأمل في النصوص لا أقل من الشك، فيبقى الأصل الأول سليما، بل لعل صحيح زرارة الذي هو بعض الأصل المزبور كالصريح في تناول النسيان، ضرورة كون المراد فيه لا تعاد الصلاة إلا من فوات خمسة عمدا أو سهوا،  و إلا لم يكن لها خصوصية على ما يجب الإعادة بفواته عمدا. و هو جميع واجبات الصلاة، و لحديث رفع الخطأ و النسيان الذي فيه البحث المشهور، و لقاعدة الاجزاء، لا أقل من الشك في صدق اسم الفوات معه، و الأصل براءة الذمة من القضاء المحتاج الى فرض جديد، أما الإعادة في الوقت فلفحوى نصوص الظان و يقين الشغل و غيرهما. و فيه أن التحقيق عدم جريان قاعدة الاجزاء في مثله، لعدم الأمر به بالخصوص كي يقتضي بظاهره البدلية عن المأمور به الواقعي، و الشك في صدق اسم الفوات عليه للشك في تناول النصوص المزبورة له يوجب بقاءه على مقتضى الأصل الأول الذي من الواضح صدق اسم الفوات معه، ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و من المعلوم إرادة الأعم من عدم الفعل و الفساد الشرعي من الفوات لو سلمنا تعليق وجوب القضاء عليه لا على شيء آخر أوضح في تناول محل النزاع كما تسمعه في محله ان شاء الله، و لعله من هنا استشكله جماعة منهم الفاضلان و الشهيد على ما قيل، بل عن المختلف و نهاية الأحكام الجزم بالعدم ككشف اللثام و شرح الأستاد الأكبر، و لا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى.

 

 

جواهر، ج 12،ص 233

الثاني إذا لم يعلم يقينا و لا ما يقوم مقامه أن الجلد جلد ميتة فصلى فيه ثم علم بعد الإتمام لم يعد إذا كان قد أخذه من يد مسلم شرعا أو اشتراه من سوق المسلمين (11) و إن كان فيه كفار ممن لا يعرف إسلامه بالخصوص، لقاعدة الاجزاء، و ظاهر الأخبار المتقدمة سابقا في اللباس معتضدين باتفاق الأصحاب عليه في الظاهر، بل لو لا ه لأمكنت المناقشة فيه بأن الظاهر مما تقدم سابقا كون التذكية شرطا فينعدم المشروط بانعدامها، و جعل الشارع يد المسلم و سوق المسلمين بمنزلة العلم بالتذكية لا يقضي بالصحة حتى لو تبين الخلاف، بل أقصاه الصحة مع استمرار خفاء الحال، و بمنع قاعدة الاجزاء في مثله، و إلا لانهدمت قاعدة الشرائط، فتأمل جيدا،

 

 

 

جواهر الکلام، ج 5، ص223-225

الأول من صلى بتيممه الصحيح لا يعيد ما صلاة خارج الوقت لو وجد الماء فيه للأصل و قاعدة الاجزاء، مع احتياج القضاء إلى أمر جديد و ليس، و البدلية، سيما مع قول النبي (صلى الله عليه و آله) : «يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين» و الإجماع المنقول في الخلاف و المعتبر و التحرير و التذكرة و المنتهى منا، بل و من غيرنا عدا طاوس، و قد انقرض خلافه، كما عن الصدوق في الأمالي نسبته إلى دين الإمامية، و المعتبرة المستفيضة...فمنها - مع إطلاق الأولى، سيما مع غلبة إطلاق الإعادة على ما في الوقت، و البدلية، و قاعدة الاجزاء، و إطلاق إجماع التحرير، بل كاد يكون صريحا فيه، بل هو صريح معقد ما عن الأمالي من النسبة إلى دين الإمامية، و إجماع التذكرة - يظهر وجه إطلاق المصنف عدم الإعادة في الوقت و خارجه، كما هو المعروف بين القائلين بالمواسعة،




جواهر الکلام، ج 5، ص 229-230

و كذا قيل كما في الوسيلة و الجامع و عن المقنع و النهاية و المبسوط و المهذب فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج حتى خشي فواتها مثل ذلك أي يتيمم و يصلي بلا خلاف أجده فيه هنا حتى من بعض من أنكر جوازه للضيق، و لعله للفرق بينهما من حيث مانعية الزحام هنا لا الضيق مجردا، فيشمله حينئذ عمومات التيمم، ثم يعيد للشك في إجزائها عن المائية هنا، و ل‍ موثق سماعة عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) «انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء، و لا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة الزحام قال: يتيمم و يصلي معهم، و يعيد إذا انصرف» كخبر السكوني بتفاوت لا يقدح في المراد. و لعل الأقوى فيه عدم الإعادة أيضا وفاقا للفاضلين و الشهيدين و المحقق الثاني و غيرهم من متأخري المتأخرين، بل لعله لا خلاف فيه بينهم، للأصل و قاعدة الاجزاء، و البدلية، و التعليل السابق له باتحاد ربهما و كونه أحد الطهورين، و كثير مما مر آنفا من إطلاق معقد إجماع عدم الإعادة و غيره، فلا شك في الاجزاء حينئذ بعد ذلك، و لا قوة للخبرين على التخصيص و ان كان أحدهما موثقا، و الآخر عن الشيخ في العدة الإجماع على العمل بما يرويه، لكنهما مع ما سمعت ظاهران في إرادة الصلاة مع العامة، سيما و المعروف في ذلك الزمان انعقادها لهم، و اشتمال سؤالهما على عرفة مع ظهور الجواب عن الجمعة خاصة لا ينافي ذلك. فيتجه حينئذ الإعادة لعدم إجزاء تلك الصلاة في حقه لو كانت بطهارة مائية فضلا عن الترابية، بل تكليفه صلاتها ظهرا، و الفرض انه متمكن من ذلك لاتساع الوقت و ارتفاع الزحام بعد الفراغ من الجمعة، و احتمال إجزائها لعموم أوامر التقية و ان كان متمكنا منها ظهرا ضعيف، فما في كشف اللثام - بعد ذكره الخبرين و هما و ان ضعفا إلا أن في إجزاء هذه الصلاة و هذا التيمم نظرا، فالإعادة أقوى - متجه ان أراد ما ذكرنا و إلا كان محلا للتأمل، بل و المنع لما عرفت، اللهم إلا أن يريد أنه يشك مع عدم تمكنه من المائية في وجوب الصلاة جمعة عليه و ان لم يكن تقية، لأن لها بدلا مع تعذرها، و هو صلاتها ظهرا فلا يكون خوف فواتها حينئذ مسوغا للتيمم. و لعله لذا قال في المهذب البارع: «لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكن من الخروج من الجامع لسهولة الزحام و ضيق الوقت لم يجز التيمم إجماعا» انتهى. و فيه انه لا وجه للشك في ذلك بعد فرض عينية الجمعة عليه، و ان كان لها بدل اضطراري، على انه ليس بدلا حقيقة، بل هو تكليف آخر يثبت بعد تعذر الأول عليه، و لا تعذر مع إقامة الشارع التراب مقام الماء، و إجماع المهذب - مع أنه ليس مما نحن فيه، لكون المانع هنا الزحام - قد يمنع عليه حيث تكون الجمعة واجبا عينا. نعم قد يتجه ما ذكر في نحو زمن الغيبة بناء على الوجوب التخييري بينها و بين الظهر، لعدم ثبوت مسوغية فوات أحد فردي الواجب المخير التيمم له، بل يتعين عليه حينئذ الفرد الآخر بالطهارة المائية، و كذا ما نحن فيه من الزحام، فلا يشرع التيمم حينئذ لا انه يشرع و يعيد مع انه للتأمل فيه مجال، لكن الاحتياط لا ينبغي أن يترك بحال، سيما بعد اعتبار الخبرين في الجملة و عمل من عرفت بهما من الأصحاب.




جواهر الکلام، ج 5، ص 230-231

و كذا قيل كما عن النهاية و المبسوط في من كان على ثوبه الذي لا يتمكن من نزعه بل أو جسده لأولويته من الأول و ان اقتصر عليه فيهما نجاسة لا يعفى عنها و لم يكن معه ماء لإزالتها تيمم لعموم أدلته، ثم يعيد بعد التمكن من غسلها، للموثق عن الصادق (عليه السلام) بعد أن سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب، و لا يحل الصلاة فيه، و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع‌؟ قال: «يتيمم و يصلي، و إذا أصاب ماء يغسله و أعاد الصلاة». و فيه - مع قصوره عن معارضة غيره من الأصل، و قاعدة الاجزاء، و التعليل السابق، و إطلاق ما دل على عدم الإعادة من الاخبار، و معقد الإجماع، و غيره خصوصا لو أراد الخصم منها ما يشمل القضاء، سيما بعد حصول الاعراض ممن عداه من الأصحاب عنه نصا و ظاهرا، بل منه أيضا في الخلاف، بل ظاهره فيه الإجماع على عدم الإعادة حيث أضافه الى مذهبنا، بل ظاهر المحكي عنه في المبسوط عدم الإعادة أيضا، لكن بالنسبة إلى نجاسة البدن، و سيما مع إطلاق الثوب فيه من غير تقييد بعدم التمكن من نزعه - انه لا صراحة فيه بما نحن فيه، لاحتماله كون ذلك من أحكام النجاسة حتى لو كان متطهرا بالماء، بل في كشف اللثام أنه الظاهر كما أنه استظهر في المنتهى من الشيخ أن الإعادة بمجرد تمكنه من غسلها خاصة و ان لم يتمكن من الطهارة المائية، لتعليقه الإعادة على عدم الغسل، و لأن المؤثر وجودها و قد زالت، و ان اعترضه في جامع المقاصد بأنه لا دلالة في عبارة الشيخ على ما ادعاه، بل ظاهر ذكره لها في باب التيمم - و عدم تعرضه لذلك في أحكام النجاسة، و استدلاله بحديث عمار المتضمن للتيمم المشعر بكون الإعادة للأمرين لا للنجاسة بخصوصها - خلافه لكن قد يمنع ذلك كله عليه. و من هنا اتضح أن الأظهر عدم الإعادة في جميع ما تقدم، و ان الاحتياط لا ينبغي أن يترك،




جواهر، ج 7، ص 275-276

فإن انكشف له فساد الظن حتى بان أن صلاته تماما وقعت قبل دخول الوقت استأنف الصلاة إجماعا محصلا و منقولا و نصوصا، منها مضافا إلى ما سبق صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال: يعيد صلاته» بناء على عدم الفرق بين انكشاف فساد الظن و بين الجهل المركب، و على انه تبين له ذلك بحيث علم أن صلاته وقعت بليل، و إلا فلا عبرة بالشك في مثل الوقت بعد الفراغ بل و لا الظن، اللهم إلا أن يدعى أن خبر العدل فضلا عن شهادة العدلين كاف في ذلك مع فرض كون المخبر في الفرض عدلا، و كيف كان فما نحن فيه لا إشكال فيه بوجه من الوجوه، لما عرفت مما يخص به قاعدة الاجزاء إن قلنا إن المقام من مواردها، و الظاهر وقوعها حينئذ باطلة حتى لو كان الانكشاف في أثنائها قبل الدخول في ركوع الثالثة لعدم نيتها نافلة، بل افتتحت على أنها فريضة، و عن الفاضل التصريح به، فما في الذكرى - من احتمال صيرورتها نافلة لو كان الانكشاف قبل الدخول في ركوع الثالثة، بل و لو بعده أيضا بناء على صيرورتها أيضا كإعادة اليومية نفلا، لعموم النهي عن الابطال، و لايماء ركعات الاحتياط - ضعيف جدا كدليله، و ليس له حينئذ العدول إلى فائتة بالأولى كما صرح به في الدروس ضرورة فسادها، نعم في الذكرى لو عدل بها قبل انكشاف الخطأ صح قطعا، مع أنه لا يخلو من تأمل أيضا، و من الغريب احتماله فيها جواز العدول بها إلى فائتة في الصورة الأولى حتى على تقدير القول بوقوعها باطلة لا نافلة كما هو الظاهر من عبارته، فلاحظ و تأمل.




جواهر، ج 7، ص 418-419

و إن ضاق الوقت مثلا عن ذلك أي الصلاة الى الأربع صلى من الجهات ما يحتمله الوقت، و إن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاها الى أي جهة شاء و اكتفى بها بلا خلاف صريح أجده في شيء من ذلك مع عدم تقصيره في التأخير، للأصل و عدم سقوط الميسور بالمعسور، و لأن دليل المقدمة من الأدلة اللفظية قابل للتخصيص و نحوه، فالمتعذر منه بلا تقصير كالمفعول لا يقدح في وجوب فعل الباقي، فدعوى - أن الأصل في مقدمة اليقين سقوطها بمجرد سقوط شيء منها، لعدم حصول اليقين بعد بالباقي، فلا يجب، لأنه هو السبب في الوجوب، و لأن الأصل البراءة، نعم لما كانت الصلاة لا تسقط بحال وجب فعلها مرة إلى أي جهة، كما لو ضاق إلا عن جهة - في غير محلها، و إن كان ربما تخيل أن ذلك ظاهر المقنعة و جمل السيد و المبسوط و الوسيلة و السرائر، لقولهم: فان لم يقدر على الأربع فليصل إلى أي جهة شاء أو ما يقرب منه، لكن لعل مرادهم عدم القدرة إلا على واحدة من الأربع، فلا خلاف حينئذ، و إن أبيت فهم محجوجون بما عرفت، خصوصا مع استصحاب الوجوب، بل قد تقرر المقدمة فيه أيضا بأنه لما كلف بالصلاة إلى القبلة نهي عن تركه، و لا يتم له اليقين بامتثال النهي إلا بفعل الباقي، كما أنه لا يحصل له اليقين ببراءته من التكليف إلا بفعل الباقي، و إن لم يتيقن حصول نفس المأمور به فيما أتى به، مضافا الى إطلاق نصوص الجهة الواحدة التي خرجنا عنها لمكان المعارض في صورة الاختيار و التمكن. و من ذلك كله يظهر لك أنه لا فرق بين التأخير بتقصير و عدمه، لاشتراكهما في جميع ما ذكرنا، لكن عن المقاصد العلية النظر في إجزاء ذلك في التأخير بتقصير، قال: من ان المجموع قائم مقام صلاة واحدة فلا يتحقق وقوع ركعة منها في الوقت الموجب لصحة الصلاة إلا بإدراك ما أقله ثلاث صلوات و ركعة من الرابعة، فالتقصير الى ما دون ذلك كالتقصير في إدراك ركعة من الصلاة حالة العلم بالقبلة، و من عدم المساواة لها في كل وجه، و إلا لما وجبت الصلاة بإدراك قدرها إلى جهة بل ثلاث جهات، و هو خلاف المفروض، لكن لا يخفى عليك ما في الوجه الأول من أنه دعوى بلا دليل، فلا ريب حينئذ في ضعفه كالمحكي عن نهاية الأحكام من احتمال وجوب الأربع في التأخير اختيارا مطلقا أو مع ظهور الخطأ، بناء على وجوب الأربع عليه، فعليه قضاء الفائتةمنها، إذ ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها أصالة، إذ فيه أن دليل القضاء لا يشمل مثل ذلك قطعا، كما أن قاعدة الإجزاء تقتضي الاكتفاء بما فعله و إن ظهر بعد ذلك الخطأ إلا في الاستدبار على قول، و الأصح خلافه كما ستعرفه في محله، و الإثم في التأخير لو قلنا به لا ينافي شيئا من ذلك، مع انه احتمل في النهاية أيضا جواز التأخير له اختيارا،




*********************

موارد استناد به قاعده الاجزاء در کلام فقهاء

این استقرا کامل نیست. علاوه بر این که شامل مواردی که فقها فتوا داده اند و یا اشکال داشته اند هر دو می شود:

نماز خوف

نماز با جهل به نجاست

نماز با تیمم

نسیان احرام تا پایان اعمال

ظهور خطای اجتهاد در قبله(بالاجتهاد)

میت غسل داده شده به دست کافر

اعاده نماز بعد از تیمم دادن میت

خروج نجاست از میت بعد از غسل

بلوغ صبی در اثناء نماز

زوال عذر محصر بعد از بعث هدی

روزه در سفر معصیت

صلاه عاریا

حیض بعد از طواف

صلاه اضطراری فی الراحله

نماز احتیاط با تذکر مورد نقص نماز

نیت قضا کرده و بعد معلوم شده که ادا بوده است

عمل ماموم به فسق امام بعد از نماز

زکات داده شده به غنی با توهم فقر او

مسح بر حائل للضروره او التیقه

همراه داشتن وسیله غصبی در نماز

پیدا کردن هدی بعد از اتیان به بدل

 

 

در کلام شیخ انصاری

کتاب الصلاه، ج 2، ص 286-287

بقي الكلام فيما إذا خالف صلاة الإمام الواقع الاختياري في نظر المأموم بحيث يعتقد المأموم فساد صلاة الإمام واقعا مع عدم تحقّق فساد عند الإمام، و هذا على قسمين؛ لأنّ‌ عدم تحقّق الفساد إمّا أن يكون من جهة عذر عقلي رافع لتكليفه بالواقع كالسهو و الجهل المركّب و عدم الالتفات سواء تعلّق بالموضوع - مثل كون الإمام معتقدا لتطهّره و المأموم يعلم بأنّه محدث أو يعتقد ثوب الإمام جلد غير المأكول - أم تعلّق بالحكم مثل أن ينسى الإمام الحكم أو يخطأ في طريق الاجتهاد و الاستنباط و يخطأ في المستنبط بأن ينسى الفحص أو ينسى عن حال الراوي أو ينسى ما بنى عليه المسألة في الأصول و نحو ذلك ممّا يكون خطأ في الاجتهاد دون أن يصيب في الاجتهاد.  و إمّا أن يكون تحقّق الفساد في نظر المأموم لعذر شرعي كالنصّ‌ الاجتهادي أو التقليد، مثل أن يترك الإمام الطمأنينة في السجدة لاجتهاده أو تقليده في عدم وجوبها مع أنّ‌ المأموم يراه واجبا، و مثل أن يستصحب غير المأكول مع اعتقاد المأموم بطلان الصلاة به، و قد يكون هذا أيضا في الموضوع مثل أن يشهد عند الحاكم عدلان بأنّ‌ هذا الثوب خزّ و المأموم يعتقده و لو بشهادة عدلين آخرين أنّه جلد حيوان آخر غير مأكول اللحم، و نحو ذلك. فما كان من قبيل القسم الأوّل أي يكون العذر فيه عقليّا فالأقوى عدم جواز الاقتداء بالإمام المعذور؛ لأنّ‌ ما يأتي به من العمل غير مأمور به من الشارع فليست بصلاة؛ إذ مجرّد اعتقاد الأمر و تخيّله أو عدم الالتفات إلى عدم الأمر ليس أمرا كما هو واضح، فإنّ‌ المحدث النفس الأمري المعتقد للتطهّر غير مكلّف في نفس الأمر بالصلاة في تلك الحالة، فما يفعله ليس بمأمور به من طرف الشارع لا في الواقع كما لا يخفى، و لا في الظاهر؛ لعدم توجّه خطاب في الظاهر إلاّ أنّه حيث يعتقد أنّه مأمور واقعا فيفعل الفعل بقصد الامتثال، و إلاّ فلا أمر من الشارع لا واقعا و لا ظاهرا. نعم، إنّما يحكم عليه من اطّلع على اعتقاده المخالف بوجوب الإتيان بما اعتقده و استحقاق العقاب لو تركه من جهة التجرّي من دون أن يخاطب بأن: اعمل على طبق معتقدك، و قد حقّق ذلك مستقصى في مسألة عدم اقتضاء الأمر العقلي الحاصل من النسيان أو الاعتقاد المخالف أو عدم الالتفات للإجزاء .

و يمكن أن يستفاد المطلب المذكور و هو عدم جواز الاقتداء من تضاعيف الروايات: منها: ما تقدّم سابقا من الرواية الدالّة على جواز إمامة المتيمّم للمتوضّئين معلّلا بأنّ‌ اللّٰه سبحانه جعل التيمّم له طهورا و حكم عليه بالطهارة، فهو بمفهومه دالّ‌ على أنّ‌ من لم يحكم الشارع له بالطهارة الاختيارية أو الاضطرارية لا يصحّ‌ الاقتداء به. و منها: ما ورد في رواية صحّة الاقتداء بالأعمى إذا كان من يسدّده و يوجّهه حيث دلّ‌ بمفهومه على أنّه إذا لم يكن من يسدّده لم يصحّ‌ الاقتداء به، و من الواضح أنّ‌ الأعمى مع عدم توجّهه إلى القبلة يعذر في صلاته ما دام لم ينكشف الخلاف فلو اكتفى في جواز الاقتداء بمعذورية الإمام في الإخلال بالشروط لم يكن معنى لاشتراط إمامته بوجود من يسدّده و يوجّهه. و منها: قوله عليه السلام: «ليكن الذين يلون الإمام منكم أولو الأحلام و النهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوّموه» ، فإنّه بظاهره دالّ‌ على وجوب تقويم الإمام إذا نسي شيئا من أفعال الصلاة، و الظاهر أنّ‌ الوجوب شرطي لا استقلالي، و اشتراطه ليس إلاّ باعتبار توقّف صحّة الاقتداء على عدم فساد صلاة الإمام مع اطّلاع المأموم، و إلاّ لم يجب التقويم. و منها: ما حكي عن دعائم الإسلام حيث حكم أمير المؤمنين عليه السلام بوجوب الإعادة على من صلّى مع عمر بعد تبيّن أنّ‌ الإمام كان جنبا معلّلا  بأنّ‌ الناس بإمامهم يركعون و يسجدون، فإذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة المأموم . و الخدشة فيه من حيث السند أو من حيث الدلالة - حيث إنّ‌ الكلية المزبورة غير معمول بها في موردها؛ لأنّ‌ تبيّن جنابة الإمام لا توجب الإعادة على المأموم - مردودة بانجبار مضمون الرواية، و بأنّ‌ العلّة المذكورة ليست علّة حقيقية لفساد صلاة الذين صلّوا مع عمر؛ لأنّ‌ صلاتهم فاسدة من وجوه لا تحصى، فالتعليل المذكور صوري لا يقدح فيه مخالفة مورد الصوري للفتوى، و ثانيا: بأنّ‌ عدم العمل بالعلّة في موردها لأجل.. لا يوجب طرح العلّة؛ لأنّ‌ منصوص العلّة ليس من قبيل القياس بالطريق الأولى حتّى يبطل التمسّك به بعد وجوب طرحه في مورده، هذا خلاصة الكلام في القسم الأوّل

 

 

کتاب الصلاه، ج 2، ص 317-328

(و لو علم المأموم) بعد ما صلّى خلف من كان في نظره بعد  الاجتهاد عادلا مسلما متطهّرا - (فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة) أجزأه و (لم يعد) على المشهور؛ لقاعدة الإجزاء بالنسبة إلى أصل الصلاة، بل بالنسبة إلى الجماعة أيضا كما سيأتي، و للأخبار المستفيضة في كلّ‌ من مسألتي الكفر و الحدث، و يلحق بالكفر مطلق الفسق بالإجماع المركّب القطعي و الأولوية القطعية؛ من جهة أنّ‌ الكفر أعظم أنواع الفسق، و من جهة أنّ‌ الكفر و الحدث موجبان لفساد الائتمام و فساد صلاة الإمام، و الفسق ليس موجبا للأخير فهو أولى، لكن الأولوية على الوجه الأوّل، و على الوجه الثاني ظنّية. و ممّا ذكرنا يعلم الحكم فيما لو ظهر بطلان صلاة الإمام لأجل تعمّد النجاسة أو نسيانها؛ لأنّ‌ الكافر لا يخلو عنها. و كذلك لو ظهر انحراف الإمام عن القبلة أو لاستصحاب غير المأكول أو لعدم السجود على ما يصحّ‌ عليه أو لغير ذلك كلّ‌ ذلك للأولوية بالنسبة إلى الكفر و الحدث، مضافا إلى العلّة المنصوصة في قوله عليه السلام: «فيمن صلّى بقوم ركعتين ثمّ‌ أخبرهم أنّه ليس على وضوء، قال: يتمّ‌ القوم صلاتهم؛ فإنّه ليس على الإمام ضمان» فإنّ‌ معناه أنّ‌ الإمام ليس بضامن و متحمّلا لصلاة المأموم بحيث يكون فساد صلاته موجبا لعدم براءة ذمّة المأموم من جهة أنّ‌ من يتحمّل عنه لم تصحّ‌ صلاته، بل كلّ‌ منهما يؤدّي ما عليه على حسب تكليفه، و هذه علّة عامّة في جميع موارد بطلان صلاة الإمام، فتأمّل؛ فإنّه يمكن حمل التعليل على غير هذا المعنى، كما لا يخفى.  و يؤيّد ما ذكرنا أيضا العلّة المنصوصة في المصحّح «في الأعمى يؤمّ‌ القوم و هو على غير القبلة، قال: يعيد و لا يعيدون لأنّهم قد تحرّوا» دلّ‌ على أنّ‌ تحرّيهم و امتثالهم لمقتضى تكليفهم كاف في صحّة صلاتهم، و لا يضرّهم بطلان صلاة الإمام ثمّ‌ إنّه بعد ما حكمنا بصحّة الصلاة فهل تصحّ‌ الجماعة أم لا؟ و تظهر الثمرة في العبادة المشروطة بالجماعة كالجمعة و العيد و المعادة و المنذورة جماعة. الأقوى صحّة الجماعة، لأنّ‌ الظاهر أنّ‌ صحّة صلاة الإمام من الشروط العلمية للجماعة، لا الشروط الواقعية؛ إذ لم يستفد اشتراطها إلاّ من الإجماع، و المتيقّن منه هو اعتبار أن لا يعلم المأموم حين الاقتداء بفسادها. و هذا دليل آخر على صحّة الصلاة؛ لأنّ‌ صحّة الجماعة مستلزمة لصحّة الصلاة، و لا رافع لهذه القاعدة إلاّ المحكيّة عن الدعائم عن علي عليه السلام في قصّة صلاة عمر بالناس جنبا و حكمه عليه السلام بوجوب الإعادة عليه و عليهم و علّله عليه السلام بقوله: «لأنّ‌ الناس بإمامهم يركعون و يسجدون، فإذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة المأموم» فإنّ‌ ظاهرها يدلّ‌ على فساد الصلاة المستلزم لفساد الجماعة. و ما يتخيّل من أنّ‌ انكشاف بطلان صلاة الإمام يرجع إلى انكشاف كون ما صلاّه غير الصلاة الواقعيّة، فإذا لم يكن ما فعله صلاة لم يتحقّق الجماعة؛ لأنّها من صفات الصلاة، و حيث لا صلاة  فلا جماعة. و هذا الوجه إنّما يوجب بطلان الجماعة لا بطلان صلاة المأموم؛ لأنّ‌ غاية ما ثبت اعتباره في صحّة صلاة المأموم هو عدم العلم بفساد صلاة الإمام. و لكن كلا الوجهين ضعيفان: أمّا الرواية فلضعفها الخالي عن الجابر، و أمّا الوجه المذكور فلمنع كون الجماعة بالنسبة إلى المأموم مشروطة بتحقّق الصلاة الواقعية، بل يكفي فيها عدم العلم بكونها غير الصلاة الواقعيّة و كونها من صفات الصلاة الواقعيّة بالنسبة إلى الإمام، و لا كلام في بطلان صلاته فضلا عن جماعته، و أمّا المأموم فلمّا كان ما صلاّه صلاة واقعية بالفرض، إذ الكلام في هذا الوجه في بطلان جماعة المأموم و صحّتها، و أمّا صحّة أصل صلاته فمفروغ عنها في هذا الوجه. إلاّ أن يقال: إنّ‌ تحقّق الجماعة يتوقّف على كون ما يأتي به كلّ‌ من الإمام و المأموم صلاة واقعيّة، فإذا انكشف كون أحدهما - أعني فعل الإمام - غير الصلاة الواقعيّة انكشف عدم تحقّق الجماعة، كما أنّه لو انكشف فساد صلاة المأموم مع انحصاره انكشف فساد جماعة الإمام و إن صحّت صلاته.

ثمّ‌ إنّه قد يناقش في قاعدة الإجزاء بالنسبة إلى صحّة صلاة المأموم مع تبيّن حدث الإمام؛ نظرا إلى أنّ‌ المتيقّن من أدلّة سقوط القراءة و عدم بطلان الصلاة بزيادة الركن للمتابعة صورة صحّة صلاة الإمام واقعا، و أنّ‌ مقتضى الأصل الاقتصار في السقوط و في زيادة الركن لإدراك المتابعة على الاقتداء بمن يصلّي الصلاة الواقعيّة، و لا يكفي فيه عدم العلم بالفساد، و فرق بين هذه المسألة و مسألة تبيّن الكفر و الفسق؛ [إذ] أنّ‌ مقتضى الأصل في  الأولى هو عدم السقوط إلاّ مع صحّة صلاة الإمام واقعا، فإذا انكشف فساد صلاة الإمام واقعا انكشف عدم سقوط القراءة عن المأموم واقعا، فيجب عليه الإعادة، و أمّا في المسألتين الأخيرتين فالأصل و إن كان يقتضي ذلك إلاّ أنّ‌ الأدلّة قامت على الاكتفاء في صحّة الاقتداء المستلزم للسقوط بمجرّد الوثوق بالدين و الأمانة المتحقّق فيمن تبيّن كفره أو فسقه؛ فإنّ‌ الشرط و هو الوثوق بدينه و أمانته حين الصلاة حاصل لم يتخلّف، فثبت أنّ‌ الكفر و الفسق شرطان علميّان. أقول: أوّلا: إنّ‌ التعويل على أصالة الصحّة في فعل الإمام و هو الدخول مع الطهارة بحكم الشارع يوجب ترتّب جميع آثار الجماعة، و لا يرفع اليد عنها بظهور الخلاف؛ لما ثبت من أنّ‌ إتيان المأمور به بالأمر الظاهري الشرعي موجب للإجزاء و لو بعد كشف الخلاف. و ثانيا: إنّ‌ مقتضى إطلاقات الجماعة من حيث عموم الإمام هو صحّة الجماعة مطلقا، خرج منه من علم حين الاقتداء بفساد صلاته و بقي الباقي. و حاصل ذلك: ما أسلفنا سابقا من أنّ‌ صحّة صلاة الإمام من الشروط العلميّة للجماعة لا الشروط الواقعيّة، فتأمّل. و ثالثا: إنّ‌ قضيّة ما ذكره - لو سلّم - يستلزم فساد الاقتداء، و هو لا يستلزم بطلان أصل الصلاة مطلقا، بل لا بدّ من تقييده بما إذا لم يوجد ما يوجب بطلان صلاة المنفرد من الإخلال بالقراءة أو زيادة الركن لأجل المتابعة أو رجع إلى الإمام في الشكّ‌ الذي يوجب بطلان صلاة المنفرد، كما تقدّم في مسألة ما لو تداعيا في الإمامة و الائتمام . مع أنّه يمكن الخدشة في البطلان بمجرّد الإخلال بالقراءة؛ نظرا إلى عموم قوله: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة» ، و بمجرّد الزيادة في الركن مع إذن الشارع فيه و أمره به، و بالشكّ‌ الموجب لبطلان صلاة المنفرد مع تكليفه حين الشكّ‌ بالبناء على قول الإمام و عدم وجوب الاستئناف عليه في ذلك الزمان و وجوب الإتمام عليه. لكن هذا كلّه مشكل، بل المتحقّق أنّه مع بطلان الجماعة يراعى في صحّة صلاة المأموم عدم وقوع ما يبطل صلاة المنفرد. و خالف في المسائل الثلاث السيّد و الإسكافي فأوجبا الإعادة على ما حكي عنهما ، لكن عن المنتهى و المختلف عدم نسبة الخلاف في مسألة الحدث إلى السيّد. و كيف كان، فمستند السيّد على ما ذكر له هو فساد صلاة المأموم. و لا يخفى أنّه مصادرة و رواية إسماعيل بن مسلم الآتية ، و لو سلّم عمومها وجب تخصيصها بأخبار المختار و حملها على صورة العلم بكونه مخالفا قبل الاقتداء. و عن الصدوق عن بعض مشايخه الإعادة فيما لا يجهر فيه دون ما يجهر .  و يردّ القولين الروايات المتقدّمة؛ فإنّ‌ صحيحة ابن أبي عمير الواردة في قوم خرجوا من خراسان و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي، فقال عليه السلام: «لا يعيدون» كالصريحة في عدم وجوب الإعادة في الصلاة الإخفاتيّة.

ثمّ‌ إنّك قد عرفت أنّ‌ مقتضى القاعدة - المستفادة من أصالة الإجزاء و تنقيح المناط و الأولوية و التعليلين المتقدّمين في الروايتين - هو عدم بطلان صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام.

و هل يلحق بكفر الإمام و فسقه سائر شرائط الإمام في صحّة الصلاة بانكشاف فقدان بعضها، أم يقتصر على مورد النصّ؟ الأقوى الإلحاق؛ لقاعدة الإجزاء و الأولوية حيث إنّ‌ الإسلام بالمعنى الأخصّ‌ من شروط صحّة الصلاة و صحّة الاقتداء، و أمّا غيره عدا الجنون فهو من شروط صحّة الاقتداء، مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من التعليل المتقدّم بأنّه ليس على الإمام ضمان . و اعلم أنّ‌ بعض من ناقش في أصالة الإجزاء في مسألة تبيّن الحدث اعترف بها في الكفر و الفسق؛ لما ذكرنا عنه سابقا من أنّ‌ ظاهر مثل قوله عليه السلام: «صلّ‌ خلف من تثق بدينه و أمانته» كون الإيمان و العدالة من  الشروط العلميّة لا الوجودية ، حيث علّق الاقتداء على الوثوق بهما لا على وجودهما في نفس الأمر . و فيه: إنّ‌ الظاهر أنّ‌ الخبر في مقام بيان طريق الدين و الإثبات ، لا في مقام أنّ‌ الشرط هو نفس الوثوق لا نفس الدين و الأمانة الواقعيّين، فهذا الخبر أيضا بمنزلة أصالة الحمل على الصحّة، الّتي دلّت على الإذن في الاقتداء خلف من اعتقد صحّة صلاته ثمّ‌ تبيّن فساده، و كما أنّه قيّد الاقتداء بصحّة الصلاة الواقعيّة كذلك قيّد بالإيمان و العدالة الواقعيّين في رواية إسماعيل ابن مسلم عن الصادق عليه السلام «عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر اللّٰه، قال: ليعد كلّ‌ صلاة صلاّها خلفه» ، إلى غير ذلك ممّا دلّ‌ على أنّهم بمنزلة الجدر في جواب من سأل عن الصلاة خلف المخالفين، و قوله: «لا تعتدّ بالصلاة خلف الناصب» ، و غيرهما . و الحاصل: أنّ‌ الرواية المذكورة إنّما وردت في مقام بيان اشتراط الوثوق و عدم جواز الاقتداء بالمجهول و أنّه لا بدّ من طريق و لو ظنّيا إلى عدالة الشخص، كما لا يخفى  كما يشهد له ما رواه الكشي على ما حكاه في الحدائق عن يزيد ابن حمّاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: «قلت له: أصلّي خلف من لا أعرف‌؟ قال: لا تصلّ‌ إلاّ خلف من تثق بدينه» .

و هل يلحق بشروط الإمام سائر شروط الجماعة من القرب و المشاهدة و عدم العلوّ أم لا؟ أم يفصّل بين ما دلّ‌ دليله على كونه من الشرائط الوجودية - مثل اشتراط المشاهدة المستفاد من قوله عليه السلام: «و إن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بإمام» - و بين ما لم يستفد إلاّ كونه من الشرائط العلميّة - مثل القرب و عدم العلوّ المستفادين من الإجماع - فيحكم في الأوّل بالفساد و في الثاني بالصحّة إلاّ إذا انتفى بانتفائه أصل الجماعة كالبعد المفرط، فإنّه داخل فيما سيجيء حكمه من صورة انكشاف عدم الجماعة رأسا؟ الأقوى عدم اللحوق إلاّ إذا قلنا في المسألة الآتية باللحوق، و هي ما إذا تبيّن عدم الجماعة، كما إذا اقتدى بمن يعتقد أنّه إمام فبان جدارا أو مأموما أو آتيا بصورة الصلاة أو اقتدى بشخص على أنّه زيد فبان عمروا مع عدالة عمرو أو فسقه، و هكذا. و مقتضى القاعدة هنا عدم الإجزاء؛ نظرا إلى أنّ‌ دخوله ابتداء في الجماعة ليس بأمر الشارع ، و إنّما هو مقتضى اعتقاده المخالف للواقع، فهو معتقد لكونه مأمورا بالجماعة، لا أنّه مأمور بها من الشارع. إلاّ أنّ‌ هنا بعض الأخبار القابلة لأن يستفاد منه صحّة الصلاة. منها: المصحّح المتقدّم، أعني قوله عليه السلام: «ما هم عندي إلاّ بمنزلة الجدر» و قوله: «اقرأ خلف الناصب كأنّك وحدك» حيث إنّه دلّ‌ على أنّه لا فرق بين كون الإمام مخالفا و بين أن لا يكون إمام. و حاصله: أنّ‌ وجود الإمام المخالف لا يتفاوت مع عدم الإمام أصلا، و لا يترتّب على وجوده في نظر الشارع حكم شرعي، و من المعلوم أنّه إذا تبيّن كون الإمام مخالفا صحّت الصلاة؛ للإجماع المركّب، و الأولوية بالنسبة إلى تبيّن كونه يهوديّا، فإذا تبيّن عدم الإمام فإمّا أن نقول حينئذ بالصحّة، و إمّا أن لا نقول بها، فإن قلنا بالصحّة فهو، و إلاّ لزم أن يكون وجود الإمام المخالف مصحّحا للصلاة، بخلاف ما لو عدم الإمام رأسا و قد فرض أنّ‌ وجود الإمام المخالف كعدمه. و منها: مصحّحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها، فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم أ تجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة‌؟ فقال عليه السلام: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها صلاة، فإن كان قد صلّى فإنّ‌ له صلاة أخرى،  و إلاّ فلا يدخل معهم، و قد يجزي عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها» فإنّ‌ الظاهر أنّ‌ السؤال عن إجزاء صلاة القوم بعد ما و لكن يعارضهما ما دلّ‌ على أنّ‌ الرجلين الناويين كلّ‌ منهما للائتمام - المنكشف لهما ذلك بعد الفراغ - يجب عليهما الإعادة ؛ لانكشاف كون إمام كلّ‌ واحد منهما مأموما، لكن غاية الأمر حينئذ الحكم بالبطلان لأجل بطلان الجماعة إذا أفضى إلى الإخلال بالقراءة أو عروض ما يبطل صلاة المنفرد كزيادة الركن أو الشكوك المبطلة، و إلاّ فلو فرض عدم اختلال شيء، فالظاهر الصحّة، كما لو اقتدى في الأخيرتين مثلا، بل قد يمكن القول بالصحّة و إن لزم الإخلال بأحد الأمور المذكورة، كما تقدّم إليه الإشارة . و ربما يومئ إليه ما في الذكرى حيث قال فيها بعد ما حكم بأنّ‌ الإمام إذا بان محدثا فسدت الجمعة إن كان متمّما للعدد، و إلاّ صحّت؛ لما سيأتي في الجماعة، قال: و ربما فرق الحكم هنا و هناك؛ لأنّ‌ الجماعة شرط في الجمعة و لم تحصل في نفس الأمر، بخلاف باقي الصلوات؛ فإنّ‌ القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلّى منفردا، و صلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة ، انتهى.  نعم، اعترضه في المدارك بأنّ‌ فوت الجماعة يستلزم بطلان الصلاة؛ للإخلال بالقراءة .تبيّن لهم أنّه لم ينوها، و لا ريب أنّ‌ الصلاة مع عدم نيّة الصلاة في أفعالها ليست بصلاة، و إنّما هي صورة صلاة، فلم يتحقّق أصل الجماعة و مع ذلك حكم بصحّة صلاتهم.

 

 

 

 



پیوست: «ایجاب الاعاده یحتاج الی دلیل»

وجدان منی در لباس مختص

و إذا وجد الرجل في ثوبه منيا و لم يذكر وقت خروجه منه فإن كان ذلك الثوب يلبسه هو و غيره فلا يجب عليه الغسل و يستحب له أن يغتسل احتياطا، و إن كان لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل لأنه يتحقق خروجه منه، و ينبغي أن نقول: إنه يستحب له أن يغتسل و يعيد كل صلاة صلاها من أول نومة نامها في ذلك الثوب، و الواجب أن يغتسل و يعيد الصلوات التي صلاها من آخر نومة نامها فيه لأنه لا يقوم إلى صلاة إلا مع غلبة ظن أن ثوبه طاهر، و لو قلنا: إنه لا يجب عليه إعادة شيء من الصلاة كان قويا، و هو الذي أعمل به لأن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي و لأنه قد ثبت أن من صلى في ثوب نجس، و لم يسبق علمه بحصول النجاسة فيه لا يجب عليه إعادة ما صلى فيه إلا ما كان في وقته بعد فأما ما مضى وقته فلا إعادة عليه هذا فيما يرجع إلى حكم الثوب فأما ما يرجع إلى كونه جنبا فينبغي أن نقول: يجب أن يقضى كل صلاة صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الغسل،[1]

مسح بر جبیره

مسألة ١١١ [حكم المسح على الجبائر]

يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر.

و قال الشافعي: لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر[2] و هل يلزمه الإعادة‌؟ على قولين[3]: و هل يستبيح الصلوات الكثيرة‌؟ فيه قولان: و هل يمسح على جميع الجبائر؟ فيه قولان[4]:

و الذي نقوله: أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر، و لا يجب أن يكون على طهر، و يلزمه استيعابها، و يجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك.

دليلنا: على ذلك: الاية التي قدمناها، و الاخبار، و هي على عمومها[5].

و إيجاب الإعادة يحتاج الى دليل[6]

تیمم با نسیان آب

مسألة ١١٦ [حكم ناسي الماء في رحله و تيمم]

من نسي الماء في رحله فتيمم، ثم وجد الماء في رحله، فان كان قد فتش و طلب، و لم يظفر به، بأن خفي عليه مكانه، أو ظن أنه ليس معه ماء، مضت صلاته، و ان كان فرط و تيمم، ثم ذكر، وجب عليه إعادة الصلاة.

و قال الشافعي: تجب عليه الإعادة[7]. و حكى أبو ثور قال: سألت أبا عبد الله عن من نسي في رحله ماء فتيمم و صلى‌؟ قال: لا يعيدها[8].

و اختلف أصحابه فيها، منهم من قال: يجوز أن يكون أراد به مالكا أو أحمد ابن حنبل، فإنهما يكنيان أبا عبد الله، و لم تصح الرواية عن الشافعي[9].

و منهم من قال: ان أبا ثور لم يلق مالكا، و لم يرو الا عن الشافعي، فلا يجوز أن يكون عني غير الشافعي. و جعل هذا قولا آخر، فاستقر على القولين:

أحدها صلاته مجزية، و به قال أبو حنيفة[10] و الثاني لا تجزي و هو الأصح، و به قال مالك، و أبو يوسف[11].

دليلنا: على انه إذا لم يفتش لزمته الإعادة: لأنه ترك الطلب، و قد بينا انه واجب[12] فاذا كان واجبا لم يجز التيمم من دونه، و أما إذا طلب و لم يجد، فإنما قلنا لا يجب عليه الإعادة، لأنه فعل ما أمر به، فان فرضه في هذا الوقت التيمم و الصلاة، و قد فعلهما، و وجوب الإعادة يحتاج الى دليل[13]

اقتدا به کافر ظاهر الاسلام

مسألة ٢٩٢ [حكم الائتمام بكافر على ظاهر الإسلام]

إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام، ثم تبين أنه كان كافرا، لا يجب عليه الإعادة، و لا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة، سواء كان صلى في جماعة أو فرادى، و انما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتين.

و قال الشافعي: تجب عليه الإعادة[14]، و قال: يحكم عليه في الظاهر بالإسلام لكن لا يلزمه حكم الإسلام، فإن قال بعد ذلك ما كنت أسلمت لم يحكم بردته، و لا فرق بين أن يصلى في جماعة أو منفردا.

و قال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة لزمه بذلك حكم الإسلام، فإن رجع بعد ذلك حكم بردته، و إذا صلى منفردا فإنه لا يحكم بإسلامه[15].

و قال محمد: إذا صلى في المسجد منفردا أو في جماعة حكم بإسلامه، و ان صلى منفردا في بيته لم يحكم بإسلامه.

دليلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار بذلك قد ذكرناها في الكتاب الكبير[16]، و قد قدمنا أيضا فيما تقدم بعضها.

و أيضا وجوب الإعادة يحتاج الى دليل و الأصل براءة الذمة.

فأما الحكم بإسلامه فإنه يحتاج الى دليل.

و روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و آله قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»[17] و هذا لم يقل ذلك.[18]

نماز شده الخوف

مسألة ٤١٧ [إذا صلى صلاة شدة الخوف ثم بان بطلان ظنه.]

إذا رأى سوادا فظن أنه عدو، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء، ثم تبين أنه لم يكن عدوا و انما كان وحشا، أو إبلا، أو بقرا، أو قوما مارة لم يجب عليه الإعادة[19].

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه لا اعادة عليه، و الثاني: عليه الإعادة[20]، و به قال أبو حنيفة[21].

دليلنا: قوله تعالى «فَإِنْ‌ خِفْتُمْ‌ فَرِجٰالاً أَوْ رُكْبٰاناً»[22] و هذا خائف فيجب أن تجوز صلاته، لأنه امتثل المأمور به.

و أيضا عموم الأخبار الواردة بالأمر بالصلاة في حال شدة الخوف، و الأمر يقتضي الاجزاء، و إيجاب الإعادة يحتاج الى دليل.

و روى أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «ان كنت في أرض مخافة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة و أنت على دابتك»[23].

و روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصنع‌؟ قال: «يكبر و يومئ برأسه»[24].

و روى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام «الذي يخاف اللصوص و السبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته - قلت: أ رأيت ان لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول‌؟ قال: - يتيمم من لبد سرجه أو دابته و من معرفة دابته فان فيها غبارا و يصلي و يجعل السجود أخفض من الركوع و لا يدور إلى القبلة و لكن أينما دارت دابته غير انه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه»[25] [26]

ارتداد بعد از اذان

مسألة - ٢٦ -: إذا أذن ثمَّ‌ ارتد جاز لغيره أن يبني على أذانه و يقيم، لأن إيجاب الإعادة يحتاج الى دليل، و أذانه حين كان مسلما محكوم بصحته.

و قال الشافعي و أصحابه: لا يعتد بذلك و ينبغي أن يستأنف من أوله.[27]

قدرت بر قیام در اثناء نماز

الثالث: تتغيّر مراتب الصلاة بتغيّر أحوال المريض

في طرفي الزيادة و النقصان، فلو صلّى مضطجعا فوجد خفّة للقعود، قعد و أتمّ‌ صلاته.

و كذا لو صلّى جالسا فوجد خفّة للقيام، قام و أتمّ‌، و لا يستأنف، لأنّ‌ الدخول في تلك الحال وقع مشروعا، و الإعادة[28] يحتاج إلى دليل.

و كذا لو صلّى قائما فتجدّد العجز صلّى جالسا، أو كان جالسا فعجز[29] اضطجع و أتمّ‌ صلاته من غير استئناف.[30]

حج مرتد بعد از توبه

المسألة الثالثة - [هل تجب إعادة الحج على المرتد إذا تاب و المخالف إذا استبصر؟]

المشهور بين الأصحاب انه لو حج المسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم تجب عليه الإعادة. و كذا المخالف إذا استبصر لا تجب عليه الإعادة.

و قد وقع الخلاف هنا في الموضعين، اما في المرتد فنقل عن الشيخ القول بوجوب الإعادة بعد التردد في المسألة، مستندا الى ان ارتداده يدل على ان إسلامه أولا لم يكن إسلاما فلا يصح حجه.

قال في المعتبر بعد نقل ذلك عنه: و ما ذكره (رحمه الله) بناء على قاعدة باطلة قد بينا فسادها في الأصول.

و يدفعه صريحا قوله (عز و جل) إِنَّ‌ الَّذِينَ‌ آمَنُوا ثُمَّ‌ كَفَرُوا ثُمَّ‌ آمَنُوا [31]حيث اثبت الكفر بعد الايمان.

و ربما استدل على وجوب الإعادة أيضا بقوله تعالى وَ مَنْ‌ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ‌ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ‌[32].

و رد بأن الإحباط مشروط بالموافاة على الكفر، كما يدل عليه قوله (عز و جل) وَ مَنْ‌ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ‌ عَنْ‌ دِينِهِ‌ فَيَمُتْ‌ وَ هُوَ كٰافِرٌ فَأُولٰئِكَ‌ حَبِطَتْ‌ أَعْمٰالُهُمْ‌[33].

و بالجملة فإنه قد اتى بالحج على الوجه المأمور به فيكون مجزئا، و القول بالإبطال و الإعادة يحتاج الى دليل، و ليس فليس.

و يزيد ذلك بيانا ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام[34] انه قال: «من كان مؤمنا فعمل خيرا في إيمانه ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره، كتب له و حوسب بكل شيء كان عمله في إيمانه، و لا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره».

و ما رواه الشيخ في التهذيب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام[35] قال:

«من كان مؤمنا فحج و عمل في إيمانه ثم اصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب و آمن‌؟ قال: يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه و لا يبطل منه شيء».[36]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] طوسی، محمد بن حسن. محشی محمدتقی کشفی. محقق محمدباقر بهبودی. ، 1387 ه.ق.، المبسوط في فقه الإمامیة، تهران - ایران، مکتبة المرتضوية، جلد: ۱، صفحه: ۲۸

[2]  المجموع ٣٢٦:٢، و مغني المحتاج ١٠٧:١، و نيل الأوطار ٣٢٣:١.

[3]  الأم ٤٣:١، و المجموع ٣٢٤:٢، و مغني المحتاج ١٠٧:١.

[4]  المجموع ٣٢٣:٢.

[5]  في المسألة المتقدمة برقم (١١٠).

[6] طوسی، محمد بن حسن. محقق جمعی از محققین. ، 1407 ه.ق.، الخلاف، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۱۶۰

[7]  الام ٤٦:١، و أحكام القرآن للجصاص ٣٧٦:٢، و التفسير الكبير ١٧٥:١١، و المجموع ٢٦٤:٢.

[8]  قال النووي في المجموع [٢٦٤:٢]: هكذا حكاه الجمهور عن أبى ثور.

[9]  قال النووي في المصدر السابق: فقال كثيرون لعله أراد بأبي عبد الله مالكا أو أحمد، و ضعف المحققون هذا، بأن أبا ثور لم يلق مالكا، و ليس معروفا بالرواية عن أحمد، و انما هو صاحب الشافعي، و أحد رواة كتبه القديمة.

[10]  المبسوط للسرخسى ١٢١:١، و التفسير الكبير ١٧٥:١١، و أحكام القرآن للجصاص ٣٧٦:٢، و النتف ٤٢:١، و الهداية للمرغيناني ٢٧:١، و شرح فتح القدير ٩٧:١، و قال النووي في المجموع [٢٦٧:٢]: و قال أبو حنيفة و أبو ثور و داود: لا اعادة، و هي رواية عن مالك.

[11]  التفسير الكبير ١٧٥:١١، و الهداية للمرغيناني ٢٧:١، و المجموع ٢٦٧:٢، و النتف ٤٢:١، و شرح فتح القدير ٩٧:١، و في المدونة الكبرى [٤٣:١] قال مالك: أرى أن يعيد ما كان في الوقت. فان ذهب الوقت لم يعد. و نحوه حكاه الجصاص في أحكام القرآن ٣٧٦:٢.

[12]  تقدم بيانه في المسألة ٩٥.

[13] طوسی، محمد بن حسن. محقق جمعی از محققین. ، 1407 ه.ق.، الخلاف، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۱۶۴

[14]  الام (مختصر المزني): ٢٣، و المجموع ٢٥١:٤ و ٢٥٢، و فتح العزيز ٣٢٦:٤ و قال في الأم ١٦٨:١ لم تكن عليهم الإعادة.

[15]  المجموع ٢٥٢:٤، و فتح العزيز ٣١٢:٤.

[16]  التهذيب ٤٠:٣ حديث ١٤١.

[17]  في صحيح البخاري ١٣:١، «كتاب الايمان»، و صحيح مسلم ٥١:١-٥٢ الأحاديث ٣٢-٣٦، و سنن الدارمي ٢١٨:٢، و سنن ابن ماجة ١٢٩٥:٢ حديث ٣٩٢٧، بطريق آخر.

[18] طوسی، محمد بن حسن. محقق جمعی از محققین. ، 1407 ه.ق.، الخلاف، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۵۵۰

[19]  الام ٢١٨:١، و المجموع ٤٣١:٤.

[20]  المجموع ٤٣٢:٤.

[21]  الأصل ٤٠٣:١، و المبسوط ٤٩:٢.

[22]  البقرة: ٢٣٩.

[23]  الكافي ٤٥٦:٣ الحديث ٣، و الفقيه ٢٩٥:١ الحديث ١٣٤٥، و التهذيب ١٧٢:٣ الحديث ٣٨١.

[24]  التهذيب ١٧٣:٣ الحديث ٣٨٢.

[25]  الكافي ٤٥٩:٣ الحديث ٦، و الفقيه ٢٩٥:١ الحديث ١٣٤٨، و التهذيب ١٧٣:٣ الحديث ٣٨٣.

[26] طوسی، محمد بن حسن. محقق جمعی از محققین. ، 1407 ه.ق.، الخلاف، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۶۴۶

[27] طبرسی، فضل بن حسن. محقق جمع من الاساتذه. مصحح مهدی رجایی. نويسنده محمد بن حسن طوسی. ، 1410 ه.ق.، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، مشهد مقدس - ایران، آستانة الرضوية المقدسة. مجمع البحوث الإسلامية، جلد: ۱، صفحه: ۹۱

[28]  ح و ق: فالإعادة.

[29]  ن، ق و ح: فيعجز.

[30] علامه حلی، حسن بن یوسف. محقق مجمع البحوث الاسلامیه. قسم الفقه. مقدمه نويس صفاء‌الدین بصری, و محمود بستانی. ، 1412 ه.ق.، منتهی المطلب في تحقیق المذهب، مشهد مقدس - ایران، آستانة الرضوية المقدسة. مجمع البحوث الإسلامية، جلد: ۶، صفحه: ۴۴۱

[31]  سورة النساء الآية ١٣٧.

[32]  سورة المائدة الآية ٥.

[33]  سورة البقرة الآية ٢١٦.

[34]  الوسائل الباب ٩٩ من جهاد النفس.

[35]  الوسائل الباب ٣٠ من مقدمة العبادات.

[36] بحرانی، یوسف بن احمد. محقق محمد تقی ایروانی, و عبدالرزاق مقرم. مقدمه نويس عبد العزیز طباطبایی. ، 1363 ه.ش.، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱۴، صفحه: ۱۵۷




















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است