بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست فقه

غسل و مسح

القرائة-5|6|إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا





ان الوضوء یترکب من الغسلتین و المسحتین في الشریعة المطهّرة الاسلامیة، و المسحتان لیستا غسلا، و لم یتقید وجوبهما أن تکونا بماء جدید، و هذا التشریع المطلق، قد تبدّل و صار بشرط شیء عند اهل السنة، فأجبوا أن یغسل المتوضي رجله، و هم و إن صرّحوا أن ذلک من السنة، لکن بعضهم تکلفوا له دلیلا من الکتاب من قرائة النصب، و علی أيّ حال قد تبدّل مسح الرجل عندهم غسلا، و هذا من تحریف حکم الله تعالی، لانّ حکم الله تعالی هو المسح لا بشرط شیء، أي لا بشرط ماء جدید، و هم شرطوا اجراء ماء جدید علی الرجل بأن یغسله، و الشیعة تبعا لأئمة اهل البیت علیهم السلام، بالغوا في انکار هذا التحریف، و أن ینقلب المسح غسلا، و لذا واظبوا علی المسح بلا ماء جدید، حتی یعلم کل مسلم أن مسح الرجل في الوضوء لا یکون مشروطا بماء جدید، و أنّ الواجب هو المسح لا الغسل، و هل هو مشروط بالعدم؟ بان یکون المسح بشرط لا عن ماء جدید؟ و الفرق کبیر، أي الفرق بین لا بشرط، و بشرط لا، فان الثاني یوجب بطلان المسح اذا اختلط ماء الوضوء بماء جدید، و هل النسبة بین الغسل و المسح هو التباین ام العموم و الخصوص من وجه؟ و یمکن سرد الوجوه کما یلی:

۱- المسح فی الوضوء مشروط بان یکون بماء الوضوء و مشروط بان لا یکون بماء جدید، ای یکون الماء الجدید مانعا عن صحة المسح.

۲- المسح فی الوضوء مشروط بان یکون بماء الوضوء، لکن الماء الجدید لا یکون مانعا عن صحة المسح، فیصحّ بان یختلط ماء الوضوء مع ماء جدید.

۳- المسح فی الوضوء مشروط بان یکون بماء الوضوء و مشروط بان لا یکون بماء جدید، و مشروط بان لا یصدق الغسل فی حین المسح بماء الوضوء.

۴- المسح فی الوضوء مشروط بان یکون بماء الوضوء و مشروط بان لا یکون بماء جدید، لکنه لا یضرّ ان یصدق الغسل مع المسح بماء الوضوء.

۵- المسح فی الوضوء مشروط بان یکون بماء الوضوء، لکنه یکون لا بشرط عن الماء الجدید او صدق الغسل حین المسح.


و الوجه الثالث هو المتیقن الصحة عند جمیع فقهاء الشیعه، لکنهم غیر متفقین علی بطلان سایر الوجوه، و لعلّ استقرار الوجه الثالث، کان بعد نقل العلامة عن والده قدهما مانعیة الماء الجدید، و بعد استشکال الشهید الثاني قده فی ان یکون الغسل و المسح عامین من وجه، و کذا موافقته مع الاحتیاط، لکنه اوجب ضیق مجال الجمع بین روایات الباب، و لو بنینا علی الوجه الخامس و قلنا بان الغسل و المسح، بینهما عموم و خصوص من وجه، لعلّه یمکننا الجمع بین روایات الباب، من دون لزوم الحمل علی التقیة، لان الجمع بین الروایات علی مبنی مثل المحقق و الشهید الاول و ابن ادریس و ابن الجنید(قدهم) ممکن، و اشیر الی اقوالهم فی موضعین من المستمسك:


مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 394
(مسألة 29): إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة، بحيث توجب جريان الماء على الممسوح، لا يجب تقليلها (2)، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل، و الأولى تقليلها.
______________
(2) كما هو صريح محكي الذكرى، حيث قال: «لا يقدح إكثار ماء الوضوء لأجل المسح، لأنه من بلل الوضوء، و كذا لو مسح بماء جار على العضو و إن أفرط الجريان، لصدق الامتثال، و لأن الغسل غير مقصود» و وجهه: ما عرفت الإشارة إليه في مبحث غسل الوجه، من أن الغَسل و المسح و إن كانا متباينين مفهوماً و خارجاً، إلا أن بينهما عموماً من وجه مورداً، فالمسح مع كثرة الماء الممسوح به يلازمه الغسل، و إن كان منشأ انتزاع المسح هو إمرار الماسح على المحل، و منشأ انتزاع الغَسل هو غلبة الماء على المحل. و بذلك يظهر ضعف ما عن المقاصد العلية من قوله رحمه اللّه:
«الحق اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقاً، و أن بين المفهومين تبايناً كلياً. لدلالة الآية و الأخبار و الإجماع على أن الغسل لا يجزئ عن المسح، و لا شك أن الماء الجاري على العضو على هذا الوجه (يعني: بالمسح) غسل، لتحقق مفهومه، فيجوز سوق الإجماع على عدم جوازه ..».
و وجه الضعف: أن الإجماع على عدم إجزاء الغسل لا يدل على عدم أجزاء المسح المصاحب له، كما أن الإجماع على وجوب غسل الوجه و اليدين و عدم‌ الاجتزاء بالمسح لا يدل على عدم إجزاء الغسل المصاحب له، كما هو ظاهر.
و منه يظهر الوجه في قول المصنف رحمه اللّه: «و الأولى تقليلها».

*************
مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 391
(مسألة 26): يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح (2)، و أن يكون ذلك بواسطة الماسح (3) لا بأمر آخر.
و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة، فان كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح (4) فلا بأس (5)، و إلا لا بد من تجفيفها (1). و الشك في التأثير كالظن لا يكفي بل لا بد من اليقين (2)،
___________________________
(1)كما هو المحكي عن جماعة، منهم العلامة في المختلف، و حكاه عن والده، معللا له بحرمة التجديد، و مع الرطوبة يكون المسح بماء جديد.
و محصل ما أشار إليه من التعليل: أن المستفاد من الأدلة اعتبار المسح ببلل الوضوء خالصاً و وجود الرطوبة مانع من ذلك، إذ بوضع الماسح على المحل تنتقل الرطوبة إليه، و لا يكون المسح ببلل الوضوء خالصاً، و منه يظهر ضعف ما حكي عن السرائر، و المعتبر، و ربما نسب إلى الأكثر، من أنه لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه ثمَّ خرج منه جاز له مسح رأسه و رجليه، لأن يديه لا تنفك عن ماء الوضوء، و لا يضر ما كان على قدميه من الماء لعموم ظواهر الآيات و الأخبار. و كأن ذلك لعدم اعتبار الخلوص، كما هو صريح ما عن المعتبر أيضاً من جواز المسح بعد الغسلة الثالثة التي صرح بأنها غير مشروعة (و فيه): أنه خلاف ظاهر ما دل على اعتبار المسح ببلل الوضوء، فان ظاهره اعتبار الخلوص. و من هنا يظهر أن المعيار في منع رطوبة الممسوح كونها بحيث تنتقل إلى الماسح قبل تحقق المسح ببلل الوضوء فيكون مسحاً بغيره، و لا يكفي مجرد غلبة بلل الماسح، كما عن الدروس إلا أن يكون المراد صورة استهلاك رطوبة الممسوح، بحيث لا يكون المسح إلا ببلل الوضوء، و إن كان فرض الاستهلاك مع اتحاد الجنس لا يخلو من إشكال.


و کذا ذکر قبل ذلك فی بحث غسل الوجه:


مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 332
و يجب إجراء الماء (1)، فلا يكفي المسح به. و حدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد. و يجزئ استيلاء الماء عليه و إن لم يجر إذا صدق الغسل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1)فعن المجلسي (ره) في حاشية التهذيب نسبة الاتفاق عليه إلى ظاهر الأصحاب، و عن الشهيد الثاني (ره) في بعض تحقيقاته: انه المعروف بين الفقهاء، و لا سيما المتأخرين. و يشهد به أوامر الغسل بناءً على اعتبار الجريان في مفهومه، كما عن جماعة، و عن كشف اللثام: انه يشهد به العرف و اللغة، و لا سيما بملاحظة مقابلته بالمسح، إذ لو لم يؤخذ الجريان في مفهومه لم يحصل الفرق بين الغسل بالماء و المسح به، كما في الجواهر.
مضافاً إلى‌ صحيح زرارة: «كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء» «1»‌
، و نحوه مما ورد في الغسل‌ كصحيح ابن مسلم: «فما جرى عليه الماء فقد طهر» «2»‌ ، و‌ مصحح زرارة: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه» «3»‌ بناءً على عدم الفصل بينه و بين الوضوء.
هذا و لكن قد عرفت في مبحث التطهير بالماء التأمل في دخول الجريان في مفهوم الغسل، و عدم ظهور كون المقابلة بينه و بين المسح من هذه الجهة، بل الظاهر أنه يعتبر في الغسل استيلاء الماء و غلبته على المحل، و يعتبر في المسح إمرار الماسح ذي البلل على المحل فيكون بينهما تباين مفهوماً و خارجاً، و إن كان بينهما عموم من وجه مورداً. و أما الصحيح فالظاهر أن التعبير بالجريان فيه كان جريا على الغالب المتعارف، و ليس في مقام تقييد مطلقات الغسل، بل في مقام آخر، فلا يصلح لتقييد إطلاقات الأمر بالغسل. لا سيما بعد ملاحظة‌ صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) في الوضوء: «إذا مسَّ جلدك الماء فحسبك» «1».
نعم ربما يوهم ما ينافي الإطلاقات المذكورة ما‌ في مصحح زرارة و محمد بن مسلم من قول أبي جعفر (ع): «إنما الوضوء حد من حدود اللّه ليعلم اللّه مَن يطيعه و مَن يعصيه، و إن المؤمن لا ينجسه شي‌ء، إنما يكفيه مثل الدهن» «2»‌ ، و‌ في مصحح ابن مسلم الوارد في كيفية الوضوء: «يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، و الماء أوسع» «3»‌ ، و نحوهما غيرهما، فإنها و إن لم تكن تنافي اعتبار جريان الماء و حركته من محل إلى آخر، لكنها ظاهرة في عدم اعتبار استيلائه على المحل، و الاكتفاء بمجرد سراية الرطوبة و البلل من محل إلى آخر.
لكن لا بد من حملها على إرادة المبالغة في عدم احتياج الوضوء إلى الماء الكثير- كما ذكر في الجواهر و غيرها- لإباء سياقها عن صلاحية التصرف في أدلة اعتبار الغسل، بل ذيل الثاني كالصريح في ذلك. فلاحظه.





















مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 30
و قال ابن الجنيد: من تطهّر إلّا رجليه فدهمه أمر احتاج معه الى أن يخوض بهما نهرا مسح يديه عليهما، و هو في النهر إن تطاول خوضه، و خاف جفاف ما وضّأه من أعضائه، و ان لم يجف كان مسحه إيّاهما بعد خروجه أحبّ إليّ و أحوط. الى آخره. (المختلف: ص 302- 303).
________________________________________
اسكافى، ابن جنيد، محمد بن احمد كاتب بغدادى، مجموعة فتاوى ابن جنيد، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق





المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 22
ثم يمسح على الرجلين يبتدئ من رؤوس الأصابع إلى الكعبين و هما النابتان في وسط القدم، و يكون ذلك ببقية نداوة الوضوء دون أن يكون ماء جديدا، و متى خالف و مسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع كان أيضا جائزا، و الواجب من المسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح و الفضل في أن يمسح بكفه كله، و لا يجب عليه استغراق العضو بالمسح ظاهرا و باطنا و لا يمسحه إلى عظم الساق فإن كانت رجله مقطوعة أو بعضها سقط عنه فرض المقطوع و ما بقي يمسح عليه فإن لم يبق إلى موضع الكعبين شي‌ء لم يلزمه شي‌ء، و لا يجوز غسل الرجلين للوضوء مع الاختيار، و يجوز عند التقية و الخوف فإن أراد غسلهما للتنظيف غسلهما قبل الوضوء أو بعده،



النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 14‌
و المسح على الرّجلين، بالكفّين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين.
...
و لا يجوز غسل الرّجلين في الطّهارة لأجلها. فإن أراد الإنسان‌ غسلها للتّنظيف، قدّم غسلهما على الطّهارة، ثمَّ يتوضّأ وضوء الصّلاة. فإن نسي غسلهما حتّى ابتدئ بالطّهارة، أخّر غسلهما الى بعد الفراغ منها. و لا يجعل غسلهما بين أعضاء الطّهارة.




المهذب (لابن البراج)؛ ج‌1، ص: 44
ثم يمسح الأصابع إلى الكعبين و هما النابتان في وسط القدم عند معقد الشراك [1] من غير أخذ ماء جديد لذلك، فان مسحهما من الكعبين إلى أطراف الأصابع كان جائزا، و الأفضل الأول، و






السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 104
و من كان قائما في الماء و توضأ، ثم أخرج رجليه من الماء و مسح عليهما، من غير أن يدخل يديه في الماء، فلا حرج عليه، لانه ماسح بغير خلاف و الظواهر من الآيات و الأخبار متناولة له، و لنا في هذا مسألة طويلة فمن أرادها وقف عليها.
________________________________________
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق




مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 302
مسألة: قال ابن إدريس: من كان قائما في الماء و توضأ ثمَّ أخرج رجليه من الماء‌ و مسح عليهما من غير أن يدخل يده في الماء فلا حرج عليه لأنّه ماسح إجماعا، و الظواهر من الآيات و الأخبار متناولة له [1] ثمَّ أحال على مسألة طويلة عملها في ذلك [2] لم نقف [3] عليها.
و قال ابن الجنيد: من تطهّر الّا رجليه فدهمه أمر، احتاج معه إلى ان يخوض‌ بهما نهرا مسح يديه عليهما و هو في النهر إن تطاول خوضه و خاف جفاف ما وضّأه من أعضائه، و إن لم يجف [1] كان مسحه إيّاهما بعد خروجه أحبّ اليّ و أحوط، و كان والدي رحمه اللّه يمنع ذلك كلّه و لا يجيز مسح الرجلين و عليهما رطوبة و ليس بعيدا من الصواب لانّ المسح يجب بنداوة الوضوء، و يحرم التجديد و مع رطوبة الرجلين يحصل المسح بماء جديد [2].
______________________________
[1] السرائر: ج 1، ص 104 و إليك نصه «و لنا في هذه مسألة طويلة فمن أرادها وقف عليها».
[2] السرائر: ج 1، ص 104 و إليك نصه «و لنا في هذه مسألة طويلة فمن أرادها وقف عليها».
[3] ق: أقف.









المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌1، ص: 160
الثاني: هل تبطل الطهارة لو غسل يديه ثلاثا؟ قيل: نعم، لأنه مسح لا بماء الوضوء و الوجه الجواز، لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي.
الثالث: لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه و مسح برأسه و برجله، جاز، لان يديه لا تنفك من ماء الوضوء و لم يضره ما كان على القدمين من الماء.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق








غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 58
و الفرض الثامن: أنه لا يستأنف لمسح الرأس و الرجلين ماء جديدا‌
، بدليل الإجماع المشار إليه، و لأن من غسل وجهه و يديه مأمور بمسح رأسه و رجليه، و الأمر بمقتضى الشرع يوجب الفور، و من ترك المسح بالبلل الذي في يديه و عدل إلى أخذ ماء جديد، فقد ترك المسح في زمان كان يمكنه فعله فيه، و ترك العمل بظاهر الآية و ذلك لا يجوز، و لأن كل من أوجب مسح الرجلين على التضييق قال بما ذكرناه، و القول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع.




ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 138
السادسة: يجب المسح بفضل نداوة الوضوء،
فيبطل بالماء الجديد و لو لضرورة- في الأشهر. و استقر عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد، إذ جوّز أخذ الماء‌ الجديد عند عدم بلّة الوضوء، قال: و كذلك استحب إذا كان وضّأ وجهه مرّتين مرتين «1».
لنا: وصف عثمان «2» و الأخوين «3» و صحيح...





ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 140
السابعة: لا يجزئ الغسل عن المسح عندنا، لمخالفة الأمر، و عدم صدق أحدهما على الآخر، و لتحريم الماء الجديد. و روى محمد بن مروان، قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل اللّٰه منه صلاة». قلت: فكيف! قال: «لأنّه يغسل ما أمر اللّٰه بمسحه» «6».






ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 143
لا يقال: الغسل مسح و زيادة فنكون عاملين بهما.
فنقول: ظاهر أنهما حقيقتان مختلفتان لغة و شرعا، و التداخل خلاف الأصل، و لأنّه لو كان الاشتمال يجوّز التسمية باسم المشتمل- و هو اختيار البصريّين في إعمال الثاني- لتهافتت اللغة، إذ الغسل مثلا يشتمل على اعتماد و حركة فليسم بهما.




ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌2، ص: 152
الثانية: يجب المسح بالبلّة‌
كما قلناه في الرأس، و أحكامه أحكامه. و لو غسل موضع المسح اختيارا بطل، لما سلف و لو كان لتقية، صحّ.
و لو أراد التنظيف قدّم غسل الرجلين على الوضوء، و لو غسلهما بعد الوضوء لنجاسة مسح بعد ذلك، و كذا لو غسلهما لتنظيف.
و في خبر زرارة قال: قال: «إن بدا لك فغسلت فامسح بعده، ليكون آخر ذلك المفترض» «5».
و قال المفيد: يجعل بين الغسل و المسح مهلة، و لا يتابع بينهما، ليفصل‌ الوضوء من غيره «1».
و هل يشترط جفاف الرجل من الماء؟ نصّ ابن الجنيد و ابن إدريس و المحقق على جواز المسح عليهما رطبتين «2». و بالغ ابن الجنيد فجوّز إدخال اليد في الماء و المسح فيه عند الضرورة «3». قال ابن إدريس: لأنه ماسح إجماعا، و الظواهر «4» من الآي و الأخبار تتناوله «5». و قال المحقق: لأن يديه لا تنفكّ عن ماء الوضوء «6».
و اما ابن الجنيد فيمكن بناؤه على أصله من جواز الاستئناف.
و قوّى الفاضل المنع، محتجا بأنّه مسح بماء جديد «7»، و هو بإزاء قول المحقق. و له أن يقول: الواجب في المسح مسماه، و الجري فيه غير معتبر، و هذا صادق مع هذا الماء الجديد، لأنّه و ان قلّ فلا يقصر عن المسمى.
نعم، لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الاشكال. و بالجملة ما ذكروه قويّ، و ما ذكره أحوط.









جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌1، ص: 222‌
و لا يجزئ الغسل عنه إلّا للتقيّة، (1) و يجب أن يكون مسح الرأس و الرجلين ببقية نداوة الوضوء، (2)
______________________________
قوله: (و لا يجزئ الغسل عنه إلا للتقيّة).
(1) و لا تجب الإعادة بزوالها قولا واحدا فيما أظنه، و لا يشترط في الصحة عدم المندوحة لإطلاق النص «2».
قوله: (و يجب أن يكون المسح ببقية نداوة الوضوء).
(2) هذا ما استقر عليه مذهب الأصحاب، و لا يعتد بخلاف ابن الجنيد «3»، فلو استأنف ماء جديدا، أو مسح بماء الثالثة لم يصح قطعا، و لو غمس أعضاء الوضوء في الماء فقد منع بعض الأصحاب من المسح بمائه «4»، لما يتضمن من بقاء آن بعد الغسل، فيلزم الاستئناف.


جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌1، ص: 223‌
فإن استأنف بطل. (1) و لو جفّ ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته و حاجبيه و أشفار عينه و مسح به، فان لم تبق نداوة استأنف.
______________________________
و يشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفا، فان المحكم في أمثال ذلك إنما هو العرف، و لو أريد الاحتياط نوى الغسل عند آخر ملاقاة الماء للعضو حين إخراجه، تفاديا مما حذره.
و لو مسح العضو و عليه بلل ففي صحّة المسح قولان «1»، يلتفتان إلى أن بلل المحل يختلط ببلل الوضوء، فيلزم استئناف الجديد، و ان المرجع في معنى الاستئناف إلى العرف، و هو غير صادق على هذا الفرد، و للأصل، و عموم النصوص «2» يتناوله، فإخراجه يحتاج إلى دليل، و لو منع المسح مثل هذا البلل لمنعه الوضوء في موضع لا ينفك من العرق كالحمّام، و فيما إذا كان على الأعضاء بلل سابق على الوضوء للقطع ببقاء شي‌ء منه. و في الذكرى «3» لو غلب ماء الوضوء رطوبة الرجلين ارتفع الاشكال، و فيه نظر، فان التعليل يقتضي بقاءه، و أصح القولين الثاني، و هو مختار المحقق «4»، و ابن إدريس «5»، و الأول أحوط.
قوله: (فإن استأنف بطل).
(1) أي: الوضوء إن اكتفى بهذا المسح إلى أن جف البلل، أو تعذر المسح بالبلة، و إلا أعاد المسح بها، و صح وضوءه، و ذلك بأن يجفف ما على محل الاستئناف، و يأخذ من نداوة الوضوء. و يمكن عود الضمير إلى المسح، و حينئذ فيستفاد بطلان الوضوء، إذا تعذر تدارك المسح على الوجه المعتبر بدليل من خارج.







المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية؛ ص: 94
و يجب أن يكون المسح (ببقيّة البلل) الكائن على أعضاء الوضوء الواجب غسلها أو المندوب، فلو استأنف له بللا خارجا عن ذلك و إن كان على أعضاء المسح لم يصح، و يتحقّق الاستئناف في ذلك بانتقال البلل الموجود على جزء من العضو الممسوح إلى جزء آخر بواسطة الماسح، فلو كان العضو رطبا و لم ينتقل البلل عنه بالمسح، لم يضرّ.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق






المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية؛ ص: 97
و يجب كون المسح (بالبلل) المتخلّف على أعضاء الوضوء المغسولة كما تقدّم في مسح الرأس، و لا ينحصر في بلل اليدين كما يقتضيه إطلاق العبارة و رشاقتها، بل يجوز‌ أخذ البلل من غيرهما من محالّ الوضوء الواجبة و المندوبة لا من غيرها.
(فلو استأنف ماء لأحد المسحين) و هما مسح الرأس و مسح الرجلين. و إنّما أعاد مسح الرأس مع تقدّم ذكره؛ ليدل بالمطابقة على بطلان المسح بالبلل المستأنف، إذ إيجاب المسح بالبلل أعمّ من البطلان بتركه.
(بطل) المسح، المدلول على حصوله من ظاهر العبارة و إن لم يصرّح به. ثم إن استمرّ عليه حتى جفّ البلل عن جميع محالّ الوضوء بطل الوضوء أيضا؛ لعدم الموالاة لا للاستئناف، و إن استدرك المسح بالبلل قبل الجفاف أجزأ.
و معنى بطلان المسح هنا وقوعه باطلا ابتداء، لا بطلانه بعد صحته، و هو استعمال سائغ.
و الشارح المحقّق رحمه اللّه جعل ضمير (بطل) عائدا إلى الوضوء لا إلى المسح؛ مستدلا بعدم ذكر المسح سابقا. «1» و هو غريب، فإنّه مذكور عن قرب و بعد، بخلاف الوضوء فإنّه ليس مذكورا في الرمز، و كون البحث فيه مشترك بل المسح أولى به. و مع ذلك لا يستقيم في الوضوء، فإنّ بطلانه مشروط بعدم إعادة المسح على وجهه، بخلاف المسح فإنّه باطل مطلقا.
و الموقع في الوهم ذكر المصنّف استئناف الماء للمسح من دون التصريح بوقوعه بعد ذلك، و عود ضمير (بطل) إلى المسح المذكور في قوله: (أحد)، و ذكره أوّلا يقتضي حصوله؛ لأنّه البطلان لا ينسب إلّا إلى الواقع، مع أنّ دلالة المقام عليه واضحة.
(و) لا يتعيّن المسح بالبلل الكائن على الكفّين اختيارا، بل (يجوز الأخذ من شعر الوجه) و غيره، و المسح به مع الاختيار.







المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية؛ ص: 106
[الحادي عشر: إجراؤه على العضو]
(الحادي عشر: إجراؤه على العضو) المغسول بنفسه أو بآلة ليتحقّق بذلك مسمّى الغسل، و أقلّه انتقال كلّ جزء من الماء عن محلّه إلى غيره. (فلو مسّه) أي مسّ العضو بالماء (في الغسل من غير جريان لم يجزئ) لعدم تحقّق مسمّى الغسل، و تمثيل من بالغ في وصف الغسل بالدهن مبالغة في تقليل الجريان على وجه التجوّز، و لا يريد به حقيقته المشتملة على عدم الجريان أصلا، أو أنّه تشبيه بحذف أداته.
(أما في المسح فيجزئ) الإمساس من غير جريان؛ لأنّ حقيقة المسح لا تتوقّف على الجريان بل تنافيه كما سيأتي.



المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، ص: 107‌
و بقي في العبارة أمران:
أحدهما: أنّ المفهوم من إجزاء ذلك في المسح عدم تعيينه، بل الاستعمال يقتضي كونه الفرد الأضعف، فلو جرى الماء على العضو الممسوح أجزأ أيضا أو كان أكمل، كما يستفاد من لفظ الإجزاء في قسيمه، و بموافق هذا المفهوم صرّح المصنّف في الذكرى و قطع بإجزائه «1».
فعلى هذا يكون بين الغسل و المسح عموم و خصوص من وجه، يتحقّق الغسل وحده في جريان الماء الجديد على العضو، و المسح وحده مع عدم الجريان، و يتصادقان مع جريان بلل الوضوء على الممسوح.
و الحقّ اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقا، و أنّ بين المفهومين تباينا كليّا؛ لدلالة الآية و الأخبار و الإجماع على اختصاص أعضاء الغسل به، و أعضاء المسح بالمسح.
و التفصيل قاطع للشركة، فلو أمكن اجتماعهما في مادّة أمكن غسل الممسوح، فيتحقّق الاشتراك.
و قد نقل العلّامة «2» و غيره «3» الإجماع على أنّ الغسل لا يجزئ عن المسح، و لا شكّ أنّ الماء الجاري على العضو على ذلك الوجه غسل لتحقّق مفهومه فيه، فيجوز سوق الإجماع إلى عدم إجزائه.
لا يقال: الفرد المجزئ في المسح مع الجريان هو جريان الماء الممسوح به، و هو الحاصل ببلل الوضوء، لا إجزاء غسل موضع المسح، و فرق بين الأمرين.
لأنّا نقول: تحقّق مسمّى الغسل لا يتوقّف على كونه بماء جديد، بل هو أعمّ منه، ألا ترى إلى أنّه إذا صبّ الماء على العضو و غسل به جزءا منه صار الماء الموجود على العضو بلل الوضوء.
ثم المكلّف حينئذ يتخيّر «4» بين أن يتكلّف إجراءه على جزء آخر من العضو،
______________________________
(1) الذكرى: 87.
(2) منتهى المطلب 2: 54، تذكرة الفقهاء 1: 167- 165، المسألة 49.
(3) كالشيخ الطوسي في الخلاف 1: 84 المسألة 34.
(4) في «ق»: مخيّرا.



المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، ص: 108‌
بل على جميع العضو إن أمكن، و بين أن يستأنف ماء آخر للباقي، و الغسل صادق على التقديرين، فدلّ ذلك على أنّ تحقّق مفهوم الغسل لا ينافيه كون الجريان ببلل الوضوء، فكذا في صورة المسح، و مرجع الأمر إلى وجوب تباين المفهومين، حذرا من الاشتراك المقتضي لقيام أحدهما مقام الآخر، و قد أجمع على عدمه كما تقدّم.
و احتجاج المصنّف على الإجزاء بتحقّق الامتثال بذلك و كون الغسل غير مقصود ضعيف؛ لأنّ الامتثال يتحقّق بالمسح لا بالغسل، كيف و هو أوّل المسألة، و عدم قصد الغسل مع وجوده لا يخرجه عن كونه غسلا؛ لأنّ الاسم تابع للحقيقة لا للنيّة.

































الفقه - فقه الرضا، ص: 79‌

ما أمرت أولا «1» فأولا و إن غسلت قدميك و نسيت المسح عليهما فإن ذلك يجزيك لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك و قد ذكر الله الجميع في القرآن المسح و الغسل قوله تعالى وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ «2» أراد به الغسل بنصب اللام و قوله وَ أَرْجُلَكُمْ بكسر اللام أراد به المسح و كلاهما جائزان الغسل و المسح «3»






الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 30
6- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال لا إلا بكفه «2».
7- أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن ع- بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم و يقول الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله.
8- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض «1».
9- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله ع إنه يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت و كيف ذاك قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
10- محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان عمه قال: سألت أبا الحسن موسى ع قلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه أ يجزئه ذلك قال نعم.
11- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: توضأ علي ع فغسل وجهه و ذراعيه ثم مسح على رأسه و على نعليه و لم يدخل يده تحت الشراك «2».






من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 37
الماء على أطراف أصابعه و مسح على مقدم رأسه و ظهر قدميه ببلة بقية مائه «1».
75- و روي أن رسول الله ص توضأ ثم مسح على نعليه «2» فقال له المغيرة أ نسيت يا رسول الله- قال بل أنت نسيت «3» هكذا أمرني ربي «4».
....
و أن المؤمن لا ينجسه شي‏ء «1» و إنما يكفيه مثل الدهن «2».
....
من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 43
اللهم غشني برحمتك و بركاتك و عفوك «1» ثم مسح رجليه فقال- اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام و اجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال و الإكرام‏
....
86- و قال أبو جعفر ع مسح أمير المؤمنين ع- على النعلين و لم يستبطن الشراكين «5».
....
ثم امسح بالرأس و الرجلين
.....
من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 46
و إن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله به.
....
93- و قال أمير المؤمنين ع لو لا أني رأيت رسول الله ص يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما «4».
....



المقنعة، ص: 44
ثم يضع يديه جميعا بما بقي فيهما «6» من البلل على ظاهر قدميه فيمسحهما «7» جميعا معا من أطراف أصابعهما «8» إلى الكعبين مرة واحدة أيضا و يقول‏
اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام و اجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال و الإكرام «9».
و الكعبان هما «10» قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل و المشط و ليسا «11» الأعظم التي عن اليمين و الشمال من الساقين الخارجة عنهما كما يظن ذلك العامة و يسمونها الكعبين بل هذه «1» عظام الساقين و العرب تسمي كل واحد منهما ظنبوبا «2» و الكعب في كل قدم واحد و هو ما علا منه في وسطه على ما ذكرناه.
....
المقنعة، ص: 48
الوضوء من أوله ليكون مسح رأسه و رجليه بنداوة الوضوء كما قدمناه.
....
و كذلك يجزيه في مسح رجليه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين و إذا مسحهما بكفيه «2» كان أفضله.
و لا يجوز لأحد أن يجعل موضع المسح من رجليه غسلا و لا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز «3» أن يجعل موضع غسل وجهه و يديه مسحا بل يضع الوضوء مواضعه فيغسل الوجه و اليدين و يمسح بالرأس و الرجلين و لا يتعدى أمر الله عز و جل إلى خلافه.
فإن أحب الإنسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما و «4» تنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده و يختم وضوئه بمسح «5» رجليه حتى يكون بذلك ممتثلا أمر «6» الله تعالى في ترتيب الوضوءه فإن نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو أخره لسبب من الأسباب فليجعل بينه و بين وضوئه مهلة و يفرق بينهما بزمان قل أم كثر و لا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره إن شاء الله.
....
و لا يستأنف للمسح ماء جديدا بل يستعمل فيه نداوة الوضوء بالغسل على ما قدمناه.





تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 54
إلى عنقي و أعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال- اللهم غشني برحمتك و بركاتك ثم مسح رجليه فقال اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام‏
....
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 56
الإناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه و رجليه و لم يعدها في الإناء.
....
ثم مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين بفضل كفيه و لم يجدد ماء.
....



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 58
و أما قوله و يمسح ببلل يديه رأسه و رجليه من غير أن يستأنف ماء جديدا. فالخبران المتقدمان يدلان عليه لأن خبر زرارة عن أبي جعفر ع يتضمن في آخره ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه و رجليه و لم يعدها في الإناء و كذلك الخبر الآخر الذي رواه زرارة مع أخيه بكير عن أبي جعفر ع في آخره ثم مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين بفضل كفيه و لم يجدد ماء و هذا صريح بسقوط وجوب تناول الماء الجديد للمسح على ما ترى و يدل على ذلك أيضا.
«162»- 11- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة بن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر ع بجمع و قد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه و كفا غسل به ذراعه الأيمن و كفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضل الندى رأسه و رجليه.
«163»- 12 فأما ما رواه- أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن ع أ يجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه- فقال برأسه لا فقلت أ بماء جديد فقال برأسه نعم.
«164»- 13 و الخبر الذي رواه- الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن مسح الرأس قلت أمسح بما في يدي من الندى رأسي قال لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.
فهذه الأخبار وردت للتقية و على ما يوافق مذهب المخالفين و الذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الأخبار و تضمنها نفي تناول الماء للمسح و لا يجوز التناقض في أقوالهم و أفعالهم و يحتمل أن يكون أراد به إذا جف وجهه أو أعضاء طهارته فيحتاج أن يجدد غسله فيأخذ ماء جديدا و يكون الأخذ له أخذا للمسح حسب ما تضمنه الخبر و يحتمل أيضا أن يكون أراد بالخبر الثاني من قوله بل تضع يدك في الماء يعني الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه و ليس في الخبر أنه يضع يده في الماء الذي في الإناء أو غيره و إذا احتمل ذلك بطل التعارض فيها. و الذي يدل على هذا التأويل.
«165»- 14- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن وهب عن الحسن بن علي الوشاء عن خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال: قلت له الرجل ينسى مسح رأسه و هو في الصلاة قال إن كان في لحيته بلل فليمسح به قلت فإن لم يكن له لحية قال يمسح من حاجبه أو من أشفار عينيه.
166- 15 فأما ما رواه- ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشة عن جعفر بن عمارة أبي عمارة الحارثي «1» قال: سألت جعفر بن محمد ع أمسح رأسي ببلل يدي قال خذ لرأسك ماء جديدا.
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه من التقية لأن رجاله رجال العامة و الزيدية







تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 360
بن جعفر عن أخيه موسى ع قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء قال إن غسله فإن ذلك يجزيه.
قال محمد بن الحسن: و لا ينافي هذا الخبر ما قد ذكرناه في وجوب الترتيب لأن الوجه في هذا الخبر أن من يصيبه المطر فغسل أعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء فحينئذ يجزيه فأما لو اقتصر على نزول المطر عليه من غير أن يغسل هو أعضاءه لما كان ذلك جائزا.





























استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار؛ ج‌1، ص: 425
37 باب وجوب المسح علىٰ الرِّجلين.
[الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5]
قال: أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، و محمّد بن يحيىٰ، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن سالم، و غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر 7 عن المسح علىٰ الرِّجلين، فقال: «هو الذي نزل به جبرائيل» «2».
و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء «3»، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المسح علىٰ الرِّجلين؟ فقال: «لا بأس».
و أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن‌
______________________________
(1) المغرب 1: 131.
(2) في الاستبصار 1: 64/ 189: جبرئيل عليه السلام.
(3) في الاستبصار 1: 64/ 190 زيادة: عن محمّد.



استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، ج‌1، ص: 426‌
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيىٰ، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم ابن مسكين، عن محمّد بن سهل، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «يأتي علىٰ الرجل ستون و سبعون سنة ما قَبِل اللّٰه منه صلاة» قلت: و كيف ذلك؟ قال: «لأنّه يغسل ما أمر اللّٰه بمسحه».
و أخبرني الحسين بن عبيد اللّٰه، عن أحمد بن محمّد بن يحيىٰ، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب اللّٰه قال: «المسح و الغسل في الوضوء للتنظيف».
الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال لي: «لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرِّجلين «1» غَسلًا ثم أضمرتَ أنّ ذلك من المفروض «2» لم يكن ذلك بوضوء» ثم قال: «ابدأ بالمسح علىٰ الرِّجلين فإن بذلك غَسلٌ فغسلته فامسح بعده، ليكون آخر ذلك المفروض».
السند‌
في الأوّل: فيه سالم، و هو مشترك «3»، و غالب بن هذيل غير مذكور فيما وقفت عليه من الرجال.
و في الثاني: ليس فيه ارتياب، إلّا أنّ رواية العلاء عن أحدهما محلّ تأمّل؛ لأنّ العلاء لا يروي عن الباقر عليه السلام، كما ذكره شيخنا المحقق ميرزا‌
______________________________
(1) في الاستبصار 1: 65/ 193: الرِّجل.
(2) في الاستبصار 1: 65/ 193: الفروض.
(3) هداية المحدثين: 69.



استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، ج‌1، ص: 427‌
محمّد أيّده اللّٰه في فوائده علىٰ الكتاب، و في بعض النسخ كما ذكره أيضاً العلاء عن محمّد. و هو الذي ينبغي، و لعلّ محمّداً ساقط بعد العلاء سهواً من قلم الشيخ، لأنّه المتكثّر في الأخبار.
و في الثالث: الحكم بن مسكين، و هو مهمل في الرجال «1»؛ و محمّد ابن سهل، و ليس هو ابن سهل بن اليسع علىٰ ما ظهر، لأنّه من رجال الرضا عليه السلام، و إنّ لم تكن ثمرة هذا مهمّة لإهماله في الرجال «2»، و غيره مهمل أيضاً.
و في الرابع: لا ارتياب كما تقدم.
و في الخامس كذلك.
المتن:
في الأوّل صريح في أنّ المسح هو الذي نزل به جبرئيل، و الإجماع علىٰ ذلك واقع أيضاً.
و في الثاني: نوع إبهام، و لعلّه للخوف من بعض المعاندين في المذهب.
و الثالث: صريح، و كذا الرابع و الخامس.
و ما يوهمه من أنّ إضمار كونه من المفروض هو الموجب لعدم كونه وضوءاً، يدفعه أنّ المراد به علىٰ الظاهر من الأخبار السابقة أنّ الغَسل لغير الوضوء لا ضير فيه، لا أنّ «3» الغَسل بغير نية الفرض يجعله وضوءاً‌
______________________________
(1) رجال النجاشي: 136/ 350.
(2) رجال الطوسي: 289/ 148 150.
(3) في «رض»: إلّا أنّ، و في «د»: لأنّ.



استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، ج‌1، ص: 428‌
فلا «1» واسطة، كما يظهر بالتأمّل.
ثم إنّ الأصحاب قد اختلفوا في الفرق بين الغَسل و المسح، فقيل: إن بينهما تبايناً كلّياً في الصدق و المفهوم «2».
و قيل: بينهما عموم و خصوص من وجه باعتبار الصدق، و تباين بحسب المفهوم «3».
أمّا الأوّل فالاجتماع مع إمرار اليد و الجريان اليسير، و تحقق الغسل خاصة مع انتفاء الأوّل، و المسح مع انتفاء الثاني.
و ربما ظنّ بعض المتأخّرين الفرق باعتبار القصد «4»، و لعلّه نظر إلىٰ هذا الخبر، و دفعه غير خفي بعد ما قررناه، و غير بعيد أنّ يكون المراد في الخبر بالغَسل استئناف الماء، و إنّ أمكن فيه احتمالات أُخر ذكرناه في حاشية التهذيب، منها: إيصال بلّة الوضوء بالتقطير من غير واسطة اليد؛ و منها: وضع اليد و رفعها من غير إمرار؛ و منها: كثرة المأخوذ من البلل؛ و الفضل للأوّل، كما أنّ القصور في المتأخّر.
و الاستدلال المذكور للتباين صدقاً و مفهوماً دلالة الأخبار علىٰ اختصاص أعضاء الوضوء بالغَسل في بعض، و المسح في آخر، و التفصيل قاطع للشركة، و عدم قصد الغَسل مع تحققه لا يخرجه عن كونه غَسلًا، إذ الاسم يتبع الحقيقة لا النية، و كونه ماء الوضوء لا يخرجه عن ذلك أيضاً، و إلّا لزم من صبّ الماء علىٰ العضو ثم غَسل عضو آخر عدم الجواز، و في البين كلام.
______________________________
(1) في «رض»: إذ لا.
(2) المعتبر 1: 148.
(3) مدارك الأحكام 1: 215.
(4) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 1: 104.



استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، ج‌1، ص: 429‌
و قد صرح شيخنا قدس سره بأظهرية العموم و الخصوص من وجه «1».
و في الذكرى: لا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح، لأنّه من بلل الوضوء، و كذا لو مسح بماءٍ جارٍ علىٰ العضو و إنّ أفرط في الجريان؛ لصدق الامتثال؛ و لأنّ الغَسل غير مقصود «2»، و فيه نظر واضح.
و بالجملة: فللكلام في المقام مجال، و احتمال الحوالة علىٰ العرف ممكن، إنّ لم تثبت الحقيقة الشرعية و اللغوية.
فإن قلت: مع انتفاء الشرع و اللغة لا بُدّ من العرف، فكيف يقال بالإمكان؟
قلت: إنّما ذكرت ذلك لاحتمال عدم ثبوت الحقيقة الشرعية (و إرادة معنىٰ مجازي من الأخبار بقرينة، إذ مرجع كلامنا إلىٰ مدلول الخبر الأخير، و إنّما ذكرنا الفرق في مطلق الغَسل و المسح بالعارض، فليتأمّل في هذا) «3» فإنّه لا يخلو من غموض.
ثم إنّ الخبر الأخير قد يستفاد منه جواز المسح مع بقية نداوة الغَسل، حيث قال: «فإنّ بدا لك غَسل فغسلته فامسح بعده» و إليه ذهب بعض؛ للأصل؛ و إطلاق؛ الأمر؛ و صدق الامتثال.
بل صرّح المحقق بأنه لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه ثم مسح رأسه و رجليه جاز، لأنّ يديه لا تنفك عن ماء الوضوء، و لم يضرّه ما كان علىٰ قدميه من الماء «4».
______________________________
(1) مدارك الأحكام 1: 215.
(2) الذكرى 2: 143.
(3) ما بين القوسين ليس في «رض».
(4) المعتبر 1: 160.



استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، ج‌1، ص: 430‌
و العلّامة في المختلف نقل عن ابن إدريس أنّه قال: من كان قائماً في الماء و توضّأ ثم أخرج رجليه من الماء و مسح عليها من غير أنّ يدخل يده في الماء فلا حرج عليه، لأنّه ماسحٌ إجماعاً، و الظواهر من الآيات و الأخبار متناولة له.
ثم قال العلّامة: و كان والدي يمنع ذلك كله، و لا يجيز مسح الرِّجلين و عليهما رطوبة، و ليس بعيداً من الصواب؛ لأنّ المسح يجب بنداوة الوضوء و يحرم التجديد، و مع رطوبة الرجلين يحصل المسح بماء جديد «1». انتهىٰ.
و الظاهر أنّ مراد المحقق ما قاله ابن إدريس لا ما يقتضيه ظاهر كلامه، و استدلال ابن إدريس بظواهر الآيات و الأخبار يمكن توجيهه، سيّما الخبر الذي نحن بصدده.
و ربما كان أوضح منه ما رواه الشيخ فيما يأتي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يكون علىٰ وضوء فيصيبه المطر حتى يبتلّ رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه، أ يجزيه ذلك عن الوضوء؟ قال: «إنّ غسله فإنّ ذلك يجزيه» «2».
فإنّ قلت: هذا الخبر إنّما يدل علىٰ الإجزاء في الأعضاء المغسولة، لقوله: «إنّ غسله» و المطلوب الإجزاء في المسح.
قلت: لِما ذكرت وجه، إلّا أنّ ترك الإمام عليه السلام الإعلام بتجفيف موضع المسح دليل علىٰ الجواز، إلّا أنّ يقال: إنّ الإمام لم يترك ذلك بل بيّنه بأنّ الغَسل يجزئ، و هو يدل علىٰ عدم إجزاء المسح، و فيه ما فيه.
أمّا ما قاله العلّامة في المختلف: من أنّ الماسح فوق البلل ماسح‌
______________________________
(1) المختلف 1: 136 و 137، و هو في السرائر 1: 104.
(2) التهذيب 1: 359/ 1082، الوسائل 1: 454 أبواب الوضوء ب 36 ح 1.



استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، ج‌1، ص: 431‌
بالماء الجديد. فقد يقال عليه: إنّ تحقق المسح بالماء الجديد ممنوع، بل هو ماسح بالبلل، غاية الأمر أنّ البلل ليس مستقلا، كما أنّ الماء الجديد غير مستقل.
و الأخبار الدالة علىٰ المسح بالبلل تدل علىٰ أنّ المسح بمصاحبة البلل أو الاستعانة به، و كلاهما حاصل، و لم أجد في كلام الأصحاب تحرير هذا المقام.
و ما قاله الشهيد في الذكرى: من أنّه لو غلب ماء المسح رطوبة الرِّجلين ارتفع الإشكال «1»؛ محل بحث، لأنّ الإشكال باق، كما يعلم ممّا قررناه.
و العجب من شيخنا قدس سره أنّه استحسن قول الشهيد رحمه الله و منع قول العلّامة السابق «2»، مقتصراً علىٰ ذلك، و اللّٰه سبحانه وليّ التوفيق.
[الحديث 6 و 7]
قال: فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يتوضّأ الوضوء كله إلّا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضاً قال: «أجزأه ذلك».
فهذا الخبر محمول علىٰ حال التقية، فأمّا مع الاختيار فلا يجوز إلّا المسح عليهما علىٰ ما بيّناه.
فأمّا ما رواه سعد بن عبد اللّٰه، عن أحمد بن محمّد، عن أيوب‌
______________________________
(1) الذكرى 2: 153.
(2) مدارك الأحكام 1: 213.



استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، ج‌1، ص: 432‌
ابن نوح قال: كتبت إلىٰ أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح علىٰ القدمين، فقال: «الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلّا ذاك و من غَسل فلا بأس».
قوله عليه السلام: «و من غسل فلا بأس» محمول علىٰ التنظيف، لأنّه قد ذكر قبل ذلك فقال: «الوضوء بالمسح، و لا يجب إلّا ذاك» فلو كان الغَسل أيضاً من الوضوء لكان واجباً، و قد فصّل ذلك في رواية أبي همام التي قدّمناها حيث قال في وضوء الفريضة في كتاب اللّٰه: «المسح، و الغَسل في الوضوء للتنظيف».
السند‌
في الأول موثق، و في الثاني صحيح.
المتن:
في الخبرين كلام الشيخ لا غبار عليه، و فيه تنبيه علىٰ ما أشرنا إليه سابقاً في حديث زرارة «1».
و ما عساه يقال: إنّ مثل أيوب بن نوح كيف يسأل عن المسح و الحال أنّه معلوم ضرورة من مذهب الإماميّة، فإنّ كان السؤال عن كيفية المسح فالجواب لا يوافقه، و إنّ كان عما يوافق الجواب فالحال ما سمعت.
يمكن الجواب عنه بأنّ السؤال لا يتعيّن فائدته للسائل، بل قد يكون لدفع الريب عن قاصر، و علىٰ تقدير الاختصاص يجوز كون الوجه دفع‌
______________________________
(1) راجع ص 389 390.



استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، ج‌1، ص: 433‌
احتمال، و الأمر سهل بعد ثبوت جلالة السائل.
[الحديث 8]
قال: فأمّا ما رواه محمّد بن الحسن الصفار، عن عبد اللّٰه «1» ابن المنبه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: «جلست أتوضّأ فأقبل رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله حين ابتدأت بالوضوء، فقال لي: تمضمض و استنشق و استنّ «2»، ثم غسلت وجهي «3» ثلاثاً، فقال: قد يجزيك من ذلك المرتّان» قال «4»: «فغسلت ذراعيّ و مسحت برأسي مرّتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرّة، و غسلت قدميّ، فقال «5»: يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار».
فهذا خبر موافق للعامة، و قد ورد مورد التقيّة؛ لأنّ المعلوم الذي لا يختلج «6» فيه الشك من مذاهب أئمّتنا عليهم السلام القول بالمسح علىٰ الرِّجلين، و ذلك أشهر من أنّ يدخل فيه شك أو ارتياب، يبين «7» ذلك أنّ رواة هذا الخبر كلهم عامّة و رجال الزيديّة، و ما يختصّون بروايته لا يعمل به علىٰ ما بيّن في غير موضع.
______________________________
(1) في الاستبصار 1: 65/ 196: عبيد اللّٰه.
(2) استن: الاستنان: استعمال السواك النهاية لابن الأثير 2: 411 (سنن).
(3) في الاستبصار 1: 66/ 196 لا يوجد: وجهي.
(4) في الاستبصار 1: 66/ 196 لا يوجد: قال.
(5) في الاستبصار 1: 66/ 196 يوجد: لي.
(6) في الاستبصار 1: 66/ 196: لا يتخالج.
(7) في الاستبصار 1: 66/ 196: بين.



استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، ج‌1، ص: 434‌
السند:
كما ترى يعطي كلام الشيخ أنّ رواته من العامة و الزيدية، غير أنّ عبد اللّٰه بن المنبّه لم أقف علىٰ حاله من أيّ النوعين، إذ هو غير موجود في الرجال، بل الموجود المنبّه بن عبد اللّٰه روىٰ عنه الصفار «1»؛ أمّا الحسين بن علوان: فقد قيل: إنّه عاميٌّ «2».
و عمرو بن خالد: قال الكشيّ في رواية: إنّه من كبار الزيديّة «3». و أمّا الشيخ فإنّه في رجال الباقر عليه السلام قال: إنّه بتريّ، و أتى به بغير واو «4»، و ذكر النجاشي: أنّه يروي عن زيد «5»، و من هنا يعلم شخصه و إلّا ففي الرجال غيره ثقة «6».
المتن:
أمارات الوضع عليه لائحة، و ما قاله الشيخ من الحمل علىٰ التقية لم يتّضح لي حقيقة الحال فيه؛ لأنّ الحاكي لزيد من آبائه عن علي عليه السلام إذا اقتضىٰ المقام تقيّة كيف يصدر منه هذا الكلام مع اندفاع التقية بما دونه، و احتمال كون التقية ألجأت إلىٰ هذا في غاية البعد، إلّا أنّ باب الإمكان واسع.
______________________________
(1) رجال النجاشي: 421/ 1129.
(2) رجال ابن داود: 240/ 144.
(3) رجال الكشي 2: 498/ 419.
(4) رجال الطوسي: 131/ 69.
(5) رجال النجاشي: 288/ 771.
(6) رجال ابن داود: 145/ 119.



استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، ج‌1، ص: 435‌
و لا يخفىٰ أنّ في كلام الشيخ نوع تدافع؛ لأنّ الحمل علىٰ التقية يقتضي قبول الخبر، و قوله: إنّه لا يعمل بما يختصون به. يقتضي ردّ الخبر، و إرادة عدم العمل به مع قبوله بأن يحمل علىٰ التقيّة لا وجه له، كما هو ظاهر.
و يمكن الجواب: بأنّ مراد الشيخ بعدم العمل عدم فعل ما تضمّنه الخبر لا قبوله، و الظاهر أنّ هذا هو غرض الشيخ، فتدبّر.
ثم إنّه يستفاد من كلام الشيخ هنا أنّ روايات الزيدية و العامة لا يعمل بها إلّا إذا كانت معتضدة بروايات غيرهم، أو قرائن تدل علىٰ الصحّة، و هو الذي يظهر منه في العدّة الأُصوليّة علىٰ ما حكاه الوالد «1» قدس سره.
و ما نقله المحقق عن الشيخ: من أنّه أجاز العمل بخبر الفطحيّة و من ضارعهم، بشرط أنّ لا يكون متّهماً بالكذب، محتجّاً بأن الطائفة عملت بخبر عبد اللّٰه بن بكير، و سماعة، و علي بن أبي حمزة، و عثمان بن عيسىٰ «2». لا يخلو من منافاة لما ذكره هنا و حكاه الوالد «3».
و لعل مراد الشيخ أنّ عمل الطائفة قرينة عاضدة، و فيه بحث حررّناه في محله، و الغرض هنا هو الإشارة إلىٰ المنافرة بين الكلامين، ليعلم الناظر الاضطراب، و يتحرى معرفة طريق الصواب.
________________________________________
عاملى، ابو جعفر، محمد بن حسن، استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، 7 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق












الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌2، ص: 307
(الخامس) [تتمة البحث في وجوب المسح بالبلة]
- قد تقدم في سابق هذا البحث الكلام في وجوب المسح بالبلة و عدم جواز استئناف ماء جديد للمسح. لكن بقي الكلام هنا في موضعين:
(أحدهما)- انه لو كانت البلة الباقية مشتملة على ما يتحقق به الجريان لو مسح فهل يمسح بها و الحال كذلك، أو يجب التجفيف حذرا من وقوع الغسل المقابل للمسح المنهي عنه في الأخبار فلا يحصل الامتثال؟ وجهان بل قولان يلتفتان إلى ان النسبة بين الغسل و المسح التباين أو العموم من وجه، فيجتمعان في إمرار اليد مع الجريان و ينفرد الأول بالثاني خاصة و الثاني بالأول، و الأول ظاهر المشهور، و إلى الثاني مال جملة من محققي متأخري المتأخرين، و لعله الأظهر، و سيأتي مزيد تحقيق للمسألة.
و (ثانيهما)- انه مع وجود بلة على الممسوح خارجة عن ماء الوضوء، فهل يجوز المسح و الحال كذلك، أم يجب التجفيف حذرا من لزوم المسح بماء جديد؟ قولان و بالثاني صرح العلامة في المختلف و نقله فيه و في المنتهى عن والده أيضا.
و على الأول فهل يجوز مع وجود الرطوبة مطلقا، أو يشترط غلبة ماء الوضوء عليها؟
قولان، و بالثاني صرح الشهيد في الدروس، و بالأول صرح المحقق و ابن إدريس و ابن الجنيد، قال ابن الجنيد: «من تطهر إلا رجليه فدهمه أمر يحتاج معه إلى ان يخوض بهما نهرا مسح عليهما يده و هو في النهر ان تطاول خوضه و خاف جفاف ما وضأ من أعضائه، و ان لم يخف كان مسحه بعد خروجه أحب الي و أحوط» و قال ابن إدريس:
«إذا كان قائما في الماء و توضأ ثم اخرج رجليه من الماء و مسح عليهما من غير ان يدخل يده في الماء فلا حرج عليه، لانه ماسح إجماعا، و الظاهر من الآيات و الأخبار متناول له» و قال في المعتبر: «لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه و مسح برأسه و رجليه جاز، لان‌



الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌2، ص: 308‌
يديه لا تنفك من ماء الوضوء و لم يضره ما كان على القدمين من الماء» و ظاهره جواز المسح في الماء كما في كلام ابن الجنيد، مع احتمال الحمل على خروج الرجل كما في كلام ابن إدريس.
احتج العلامة في المختلف على ما ذهب اليه والده و رجحه هو فيه- بان المسح يجب بنداوة الوضوء و يحرم التجديد. و مع رطوبة الرجلين يحصل المسح بماء جديد.
و الأظهر- كما استظهره جملة من المحققين- القول بالجواز مطلقا، لأصالة الجواز و صدق الامتثال، و تناول إطلاق الآية و الأخبار لذلك، و عدم الدليل على المنع، و منع صدق التجديد لو حصل الجريان باجتماع البلتين بل و لو ببلة الممسوح منفردة عند عدم القصد إلى الغسل و ان صدق اسم الغسل، و يؤيده‌
صحيحة زرارة «1»: «لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء.».
الدالة على جواز غسل الممسوح لا بذلك القصد، و بذلك يظهر أظهرية ما استظهرناه في المسألة السابقة.
إلا انه يمكن ان يقال ان ظاهر عبارات المجوزين ان البلة الباقية في اليد من ماء الوضوء و ان قلت لا تزول بملاقاتها للماء الذي على الرجل الممسوحة و ان كثر، فالمسح يحصل بها و ان شاركها غيرها، و الاستناد إلى ظواهر الأدلة انما هو من هذه الجهة، بمعنى انه يصدق المسح المأمور به شرعا و الحال كذلك، و هو عندي محل اشكال و خفاء و لا سيما في المسح داخل الماء كما ذكره ابن الجنيد، فإنه لا ريب ان غلبة الماء الذي على الممسوح على البلة الباقية في اليد على وجه تضمحل به في جنبه توجب حصول التجديد في المسح، كما انه لو كان على هذه اليد الماسحة- مثلا- بول فإنه بوضعها في الماء يجب الحكم بطهارتها، لزوال نجاسة البول منها بغلبة الماء، فبالطريق الاولى هنا، أو كان عليها ماء مضاف فإنه يجب الحكم بزواله عنها في الصورة المذكورة، و هكذا يجري بالنسبة إلى ما لو لم يكن‌
______________________________
(1) المروية في الوسائل في الباب- 25- من أبواب الوضوء.



الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌2، ص: 309‌
في الماء و لكن أخرجها من الماء- كما ذكره ابن إدريس- و عليها ماء كثير و البلة التي على اليد قليلة جدا، فإنها تضمحل في جانب ذلك الماء و يحكم عرفا بل شرعا بزوالها بملاقاة ذلك الماء لاضمحلالها في جنبه، و من الظاهر ان بناء قاعدة التطهير من نحو البول باستنجاء أو غيره على غلبة المطهر انما هو من حيث ان النجاسة تزول و تضمحل في جنبه، و لو كانت باقية لما حصل التطهير، فكذا ما نحن فيه، و حينئذ فمتى كانت الرطوبة التي على ظهر الرجل مما تغلب على البلة و تضمحل البلة في جنبها فإنه يحصل المسح بالماء الجديد.
و بالجملة فالمسألة عندي محل توقف لعدم النص، و ما ادعوه من الدخول تحت العمومات ليس بمطرد في جميع ما ذكروه، فالواجب عندي هو الوقوف على جادة الاحتياط، و ان يراعى عدم غلبة الماء الذي على ظاهر العضو الممسوح على البلة الباقية و الاحتياط- بتجفيف الرجل و نفض اليدين من البلة المستلزمة للجريان- مما ينبغي المحافظة عليه.
(السادس) [عدم جواز المسح في الرأس و الرجلين على الحائل]
- لا يجوز المسح في كل من الرأس و الرجلين على حائل اختيارا إجماعا منا فتوى و رواية، و من الحائل الشعر في الرجل على المعروف من مذهب الأصحاب فمن الأخبار الواردة بذلك‌
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «1» «انه سئل عن المسح على الخفين و على العمامة. فقال: لا تمسح عليهما».
و مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «2» «في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: لا يجوز حتى يصيب
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق











تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 62
«169»- 18 فأما ما رواه- الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله ع الأذنان من الرأس قال نعم قلت فإذا مسحت رأسي مسحت أذني قال نعم كأني أنظر إلى أبي و في عنقه عكنة «2» و كان يحفي رأسه إذا جزه كأني أنظر إليه و الماء ينحدر على عنقه.
170- 19 و ما رواه- هو أيضا عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد الله ع امسح الرأس على مقدمه و مؤخره.
فمحمولان على التقية لأنهما ينافيان القرآن حسب ما ذكرناه و يدفعان الأخبار على ما أثبتناه و لا يجوز التناقض في كلامهم أو يسمع منهم ما ينافي القرآن و يؤكد ما ذكرناه.
«171»- 20- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: مسح الرأس على مقدمه.
فإن قال قائل قد مضى في كلامكم أن المسح على الرجلين هو الفرض و مخالفوكم يدفعونكم عن ذلك و يقولون إن ذلك بدعة و إن الفرض هو الغسل دون المسح فما دليلكم عليهم قيل له دليلنا عليه قوله تعالى- يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى‏
__________________________________________________
(1) المائدة- 7.
(2) العكنة بالضم فالسكون واحدة العكن كصرد طي في العنق.
(169)- الاستبصار ج 1 ص 63.
(171)- الاستبصار ج 1 ص 60.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 63
الكعبين «1» فصرح في الآية بحكمين في عضوين ثم عطف الأيدي على الوجوه فأوجب لها بالعطف مثل حكمها و عطف الأرجل على الرءوس فأوجب أن يكون لها في المسح مثل حكمها بمقتضى العطف و لو جاز أن يخالف بين حكمها مع العطف جاز أن يخالف بين حكمها في الوجوه و يدل على ذلك أيضا.
172- 21- ما روي عن أمير المؤمنين ع و ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ص أنه توضأ و مسح على قدميه و نعليه.
173- 22- و رووا أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله ص فمسح على رجليه.
174- 23- و روي عنه أيضا أنه قال: إن في كتاب الله المسح و يأبى الناس إلا الغسل.
175- 24- و قد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين ع أنه قال: ما أنزل القرآن إلا بالمسح.
176- 25- و روي عن ابن عباس أيضا أنه قال: غسلتان و مسحتان.
و كل هذه الأخبار قد رواها مخالفونا و الذي تفرد به أصحابنا أكثر من أن يحصى و أنا أذكر طرفا من ذلك إن شاء الله فمن ذلك‏
«177»- 26- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن سالم و غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر ع عن المسح على الرجلين فقال هو الذي‏
__________________________________________________
(1) المائدة- 7.
(177)- الاستبصار ج 1 ص 64.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 64
نزل به جبرئيل ع.
«178»- 27- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن المسح على الرجلين فقال لا بأس.
«179»- 28- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن ع- عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين فقلت له لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال لا إلا بكفه كلها.
«180»- 29- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن المسح على القدمين فقال الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلا ذلك و من غسل فلا بأس.
يعني إذا أراد به التنظيف يدل على ذلك‏
«181»- 30- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن علي عن أبي همام عن أبي الحسن الرضا ع في الوضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح و الغسل في الوضوء للتنظيف.
«182»- 31- و بالإسناد الأول عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
__________________________________________________
(178)- الاستبصار ج 1 ص 64.
(179)- الاستبصار ج 1 ص 62 بتفاوت الكافي ج 1 ص 10.
(180- 181)- الاستبصار ج 1 ص 65.
(182)- الفقيه ج 1 ص 27.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 65
عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر ع أن عليا ع مسح على النعلين و لم يستبطن الشراكين.
يعني إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه المسح.
«183»- 32- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن ع بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم.
و قد مضى تفسير هذا الحديث.
«184»- 33- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله ع إنه يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت و كيف ذلك قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
«185»- 34- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان عمه قال: سألت أبا الحسن موسى ع فقلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أ يجزيه قال نعم.
«186»- 35- الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال‏
__________________________________________________
(183)- الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 10.
(184)- الاستبصار ج 1 ص 64 الكافي ج 1 ص 10.
(185)- الكافي ج 1 ص 10 الفقيه ج 1 ص 30 مرسلا.
(186)- الاستبصار ج 1 ص 5 الكافي ج 1 ص 10.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 66
لي لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
«187»- 36 فأما ما رواه- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال أجزأه ذلك.
فهذا الخبر محمول على حال التقية فأما مع الاختيار فإنه لا يجوز إلا المسح عليهما على ما بيناه فإن قال قائل ما أنكرتم أن يكون ما اعتمدتموه في الآية من القراءة بالجر لا يوجب المسح و إنما يفيد اشتراك الرجل بالرأس في الإعراب لا أن يوجب اشتراكهما في الحكم فيكون ذلك على المجاورة كما جاء في كثير من كلام العرب مثل قولهم جحر ضب خرب و إن كان خرب من صفات الجحر لا الضب و إنما جر لمجاورته للضب و كما قال الشاعر-
كأن ثبيرا في عرانين وبله- كبير أناس في بجاد مزمل «1»
و المزمل من صفات الكبير لا البجاد و كما قال الأعشى-
لقد كان في حول ثواء ثويته- تقضي لبانات و يسأم سائم «2»
و على هذا لا ينكر أن تكون الأرجل مغسولة و إن كانت مجرورة-
__________________________________________________
(1) البيت من قصيدته المعلقة، و قد روي صدر البيت في ديوانه هكذا «كأن أبانا في افانين ودته» و رواه الشنقيطي في كتابه و غيره كما ذكر.
(2) البيت لاعشى قيس أبي بصير من قصيدة طويلة أولها
هريرة ودعها و ان لام لائم غداة غد أم أنت للبين واجم‏
و بعده البيت- الشاهد- و هي مثبتة في ديوانه ص 56 طبع بيانة.
(187)- الاستبصار ج 1 ص 65.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 67
قلنا هذا باطل من وجوه أحدها أنه لا خلاف بين أهل العربية في أن الإعراب بالمجاورة لا يتعدى إلى غيرها و ما هذه منزلته في الشذوذ و الخروج عن الأصول لا يجوز أن يحمل كلام الله تعالى عليه و ثانيها أن كل موضع أعرب بالمجاورة مما ذكره السائل و مما لم يذكره مفقود منه حرف العطف الذي تضمنته الآية و عليه اعتمدنا في تساوي حكم الأرجل و الرءوس فلو كان ما أورده من حكم المجاورة يسوغ القياس عليه لكانت الآية خارجة عنه لتضمنها من دليل العطف ما فقدناه في المواضع المعربة بالمجاورة و لا شبهة على أحد ممن يفهم العربية في أن المجاورة لا حكم لها مع العطف و ثالثها أن الإعراب بالجوار إنما استحسن بحيث ترتفع الشبهة في المعنى أ لا ترى أن الشبهة زائلة في كون خرب صفة للضب و المعرفة حاصلة بأنه من صفات الجحر و كذلك قوله مزمل معلوم أنه من صفات الكبير لا البجاد و ليس هكذا الآية لأن الأرجل يصح أن يكون فرضها المسح كما يصح أن يكون الغسل و الشك في ذلك واقع غير ممتنع فلا يجوز إعمال المجاورة فيها لحصول اللبس و الشبهة و لخروجه عن باب ما عهد استعمال القوم الجوار فيه فأما البيت الذي أنشدوه للأعشى فقد أخطئوا في توهمهم أن هناك مجاورة و إنما جر ثواء بالبدل من الحول و المعنى لقد كان في ثواء ثويته تقضي لبانات و هذا القسم من البدل هو بدل الاشتمال كما قال تعالى قتل أصحاب الأخدود. النار «1» و قال يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه «2» فإن قيل كيف ادعيتم أن المجاورة لا حكم لها مع واو العطف مع قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب و أباريق إلى قوله و حور عين «3» فخفضهن بالمجاورة لأنهن يطفن و لا يطاف بهن و مثل ذلك أيضا قول الشاعر-
__________________________________________________
(1) البروج- 4.
(2) البقرة- 117.
(3) الواقعة- 22.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 68
لم يبق إلا أسير غير منفلت- و موثق في عقال الأسر مكبول «1»
فخفض موثقا بالمجاورة للمنفلت و كان من حقه أن يكون مرفوعا لأن تقدير الكلام لم يبق إلا أسير و موثق قلنا أول ما يبطل هذا الكلام أنه ليس جميع القراء على جر- حور عين بل أكثر قراء السبعة على الرفع و هم نافع و ابن كثير و عاصم في رواية و أبو عمرو و ابن عامر و الذي جر حمزة و الكسائي و في رواية المفضل عن عاصم و قد حكي أنه كان ينصب و حورا عينا و للجر وجه غير المجاورة و هو أنه لما تقدم قوله تعالى- أولئك المقربون. في جنات النعيم «2» عطف ب حور عين على جنات النعيم فكأنه قال هم في جنات النعيم و في مقارنة أو معاشرة حور العين و حذف المضاف و هذا وجه حسن ذكره أبو علي الفارسي في كتاب الحجة في القراءة فأما البيت الذي أنشده السائل فعلى خلاف ما توهمه لأن معنى قوله لم يبق إلا أسير أي لم يبق غير أسير و غير تعاقب إلا في الاستثناء ثم قال و موثق بالجر عطفا على المعنى و على موضع أسير فكأنه قال لم يبق غير أسير و غير منفلت و لم يبق غير موثق فأما قول الشاعر-
فهل أنت إن ماتت أتانك راحل- إلى آل بسطام بن قيس فخاطب-
«3» يمكن أن يكون الوجه في خاطب الرفع و إنما جر الراوي وهما و يكون عطفا على راحل و يمكن أن يكون المراد بخاطب الأمر و إنما جر لإطلاق الشعر فإن قيل ما أنكرتم على تسليم إيجاب الآية لمسح الرجلين أن يكون المسح بمعنى الغسل لأن المسح عند العرب هو الغسل الخفيف حكي ذلك عن أبي زيد الأنصاري و استشهد بقولهم تمسحت للصلاة فسموا الغسل مسحا و على ذلك حمل المفسرون قوله تعالى-
__________________________________________________
(1) لم نعثر على اسم قائله و هو من الشواهد.
(2) الواقعة- 12.
(3) البيت نسب لجرير و لم تثبت صحة ذلك.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 69
فطفق مسحا بالسوق و الأعناق «1» أي إنه غسل سوقها و أعناقهاقلنا هذا باطل من وجوه منها أنه لا معتبر باحتمال اللفظة في اللغة إذا كانت في عرف الشرع مختصة بفائدة واحدة فلو سلمنا أن الغسل في اللغة مسح لم يقدح ذلك في تأويلنا الآية لأن إطلاق المسح في الشرع يستفاد به ما لا يستفاد بالغسل و لهذا جعل أهل الشرع بعض أعضاء الطهارة ممسوحا و بعضها مغسولا و فصلوا بين الحكمين و فرقوا بين قول القائل فلان يرى أن الفرض في الرجلين المسح و بين قوله فلان يرى الغسل و منها أن الرءوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل بلا خلاف و عطف الأرجل عليها فواجب أن يكون حكمها مثل حكم الرءوس في المسح و كيفيته لأن من فرق بينهما مع العطف في كيفية المسح كمن فرق بينهما في المسح و منها أن المسح لو كان غسلا و الغسل مسحا لسقط ما لا يزال يستدل به مخالفونا و يجعلونه عمدتهم من روايتهم عنه ع أنه توضأ و غسل رجليه لأنه كان لا ينكر أن يكون الغسل المذكور إنما هو المسح فصار تأويلهم الآية على هذا يبطل أصل مذهبهم في غسل الرجلين و منها أن شبهة من جعل المسح غسلا من أهل اللغة هي من حيث اشتمال الغسل على المسح و ليس كل شي‏ء اشتمل على غيره يصح أن يسمى باسمه لأنا نعلم أن الغسل يشتمل على أفعال مثل الاعتماد و الحركة و لا يجوز أن يسمى بأسماء ما يشتمل عليه و أما استشهاد أبي زيد بقولهم تمسحت للصلاة فالمعنى فيه أنهم لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ مختصر و لم يجز أن يقولوا اغتسلت للصلاة لأن في الطهارة ما ليس بغسل و استطالوا أن يقولوا اغتسلت و تمسحت للصلاة قالوا بدلا من ذلك تمسحت لأن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضا فتجوزوا بذلك اختصارا أو تعويلا على أن المراد مفهوم و هذا لا يقتضي‏
__________________________________________________
(1) ص- 33.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 70
أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء الغسل فأما الآية فأكثر المفسرين ذهبوا فيها إلى غير ما ذكر في السؤال و قال أبو عبيدة و الفراء و غيرهما معنى فطفق مسحا أي ضربا و قال آخرون أراد المسح في الحقيقة و أنه كان مسح أعرافها و سوقها و قال شاذ منهم إنه أراد الغسل و من قال بذلك لا يدفع أن يكون حمل المسح على الغسل استعارة و تجوزا و ليس لنا أن نعدل في كلام الله تعالى عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الضرورة فإن قيل ما أنكرتم أن يكون القراءة بالجر تقتضي المسح إلا أنه متعلق بالخفين لا بالرجلين و إن كانت القراءة بالنصب توجب الغسل المتعلق بالرجلين على الحقيقة و يكون الآية بالقراءتين مفيدة لكلا الأمرين قلنا الخف لا يسمى رجلا في لغة و لا شرع كما أن العمامة لا تسمى رأسا و لا البرقع وجها فلو ساغ حمل ما ذكر في الآية من الأرجل على أن المراد به الخفاف لساغ في جميع ما ذكرناه فإن قيل فأين أنتم عن القراءة بنصب الأرجل و عليها أكثر القراء و هي موجبة للغسل و لا يحتمل سواه قلنا أول ما في ذلك أن القراءة بالجر مجمع عليها و القراءة بالنصب مختلف فيها لأنا نقول إن القراءة بالنصب غير جائزة و إنما القراءة المنزلة هي القراءة بالجر و الذي يدل على ذلك‏
188- 37- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس و سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل- و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين‏





تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 71
على الخفض هي أم على النصب قال بل هي على الخفض.
و هذا يسقط أصل السؤال ثم لو سلمنا أن القراءة بالجر مساوية للقراءة بالنصب من حيث قرأ بالجر من السبعة- ابن كثير و أبو عمرو و حمزة و في رواية أبي بكر عن عاصم و النصب قرأ به نافع و ابن عامر و الكسائي و في رواية حفص عن عاصم لكانت أيضا مقتضية للمسح لأن موضع الرءوس موضع نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح عليه و إنما جر الرءوس بالباء و على هذا لا ينكر أن تعطف الأرجل على موضع الرءوس لا لفظها فتنصب و إن كان الفرض فيها المسح كما كان في الرءوس كذلك و العطف على الموضع جائز مشهور في لغة العرب أ لا ترى أنهم يقولون لست بقائم و لا قاعدا فينصب قاعدا على موضع بقائم لا لفظه و كذلك يقولون خشنت بصدره و صدر زيد و إن زيدا في الدار و عمرو فرفع عمرو على الموضع لأن إن و ما عملت فيه في موضع رفع و مثله من كلامهم إن تأتني فلك درهم و أكرمك لما كان قولهم فلك درهم في موضع جزم عطف و أكرمك عليه و جزم و مثله من يضلل الله فلا هادي له و يذرهم «1» بالجزم على موضع قوله هادي لأنه في موضع جزم و قال الشاعر-
معاوي إننا بشر فأسجح- فلسنا بالجبال و لا الحديدا «2»
فنصب الحديدا على موضع بالجبال-
__________________________________________________
(1) الأعراف- 185.
(2) البيت لعقيبة بن هبيرة الأسدي شاعر مخضرم من أبيات قالها يخاطب بها معاوية و يوبخه فيها و هي:
معاوي اننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال و لا الحديد
أكتم أرضنا و جذذتموها فهل من قائم أو من حصيد
فهبنا امة هلكت ضياعا يزيد اميرها و أبو يزيد
أ تطمع بالخلود إذا هلكنا و ليس لنا و لا لك من خلود
ذروا خول الخلافة و استقيموا و تأمير الاراذل و العبيد-






تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 72
و قال آخر-
هل أنت باعث دينار لحاجتنا- أو عبد رب أخا عون بن مخراق «1»
و إنما نصب عبد رب لأن من حق الكلام أن يكون باعث دينارا فحمله على الموضع لا اللفظ و قد سوغوا ما هو أبعد من هذا لأنهم عطفوا على المعنى و إن كان اللفظ لا يقتضيه مثل قول الشاعر-
جئني بمثل بني بدر لقومهم- أو مثل أسرة منظور بن سيار «2»
لما كان معنى جئني أي هات مثلهم أو أعطني مثلهم قال أو مثل بالنصب عطفا على المعنى‏فإن قيل ما تنكرون أن يكون القراءة بالنصب لا تقتضي إلا الغسل و لا تحتمل المسح لأن عطف الأرجل على موضع الرءوس في الإيجاب توسع و تجوز و الظاهر و الحقيقة يوجبان عطفها على اللفظ لا الموضع قلنا ليس الأمر على ما توهمتم بل العطف على الموضع مستحسن في لغة العرب و جائز لا على سبيل الاتساع و العدول عن الحقيقة و المتكلم مخير بين حمل الإعراب على اللفظ تارة و بين حمله على الموضع أخرى-
__________________________________________________
- و لم يرو البيت منصوبا إلا سيبويه في «الكتاب» و تبعه النحاة و قد آخذه العلماء قديما و حديثا على ذلك و رواه المبرد «و لا الحديد» و قال: «ان هذه القصيدة مشهورة و هي محفوظة كلها» و عزى بعض السبب في ذلك ان سيبويه لفقه ببيت يتلوه و هو.
اديروها بنى حرب عليكم و لا ترموا بها الغرض البعيدا
و يروى خلافة ربكم حاموا عليها ...
و هذا البيت من قصيدة لعبد الله بن همام السلولي «منصوبة» قالها ليزيد و هو الذي حمله على ان يأخذ البيعة لابنه معاوية من بعده رواها الجمحي و التبريزي و غيرهما، مضافا الى ذلك الاختلاف بين غرض ابن هبيرة الأسدي فهو يؤنب و يوبخ و يطلب العدل، و بين غرض ابن همام السلولي و هو بحث على حبس الخلافة على الامويين و انها لهم دون غيرهم.
(1) البيت من الشواهد لسيبويه و ابن الناظم و ابن عقيل و غيرهم و نسب الى جرير و الى تأبط شرا و الى جابر السنبسي و قيل هو مصنوع.
(2) البيت لجرير بن عطية بن الخطفي و هو من كلمة طويلة في النقائض ص 394 و شرح ديوانه س 312.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 73
و هذا ظاهر في العربية مشهور عند أهلها و في القرآن و الشعر له نظائر كثيرة على أنا لو سلمنا أن العطف على اللفظ أقوى لكان عطف الأرجل على موضع الرءوس أولى مع القراءة بالنصب لأن نصب الأرجل لا يكون إلا على أحد الوجهين إما بأن يعطف على الأيدي و الوجوه في الغسل أو يعطف على موضع الرءوس فينصب و يكون حكمها المسح و عطفها على موضع الرءوس أولى و ذلك أن الكلام إذا حصل فيه عاملان أحدهما قريب و الآخر بعيد فإعمال الأقرب أولى من إعمال الأبعد و قد نص أهل العربية على هذا فقالوا إذا قال القائل أكرمني و أكرمت عبد الله و أكرمت و أكرمني عبد الله فحمل المذكور بعد الفعلين على الفعل الثاني أولى من حمله على الأول لأن الثاني أقرب إليه و قد جاء القرآن و أكثر الشعر بإعمال الثاني قال الله تعالى- و أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا «1» لأنه لو أعمل الأول لقال كما ظننتموه و قال آتوني أفرغ عليه قطرا «2» و لو أعمل الأول لقال أفرغه و قال هاؤم اقرؤا كتابيه «3» و لو أعمل الأول لقال هاؤم اقرءوه كتابيه و قال الشاعر-
قضى كل ذي دين فوفى غريمه- و عزة ممطول معنى غريمها «4»
فأعمل الثاني دون الأول لأنه لو أعمل الأول لقال قضى كل ذي دين‏
__________________________________________________
(1) الجن- 7.
(2) الكهف- 97.
(3) الحاقة- 19.
(4) البيت لكثير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عزة من أبيات قالها في محبوبته (عزة) لأسباب ذكر بعضها الأصبهاني في اغانيه و بعد البيت:
اذا سمت نفسي هجرها و اجتنابها رأت غمرات الموت فيما أسومها
اصابتك نبل الحاجية انها اذا ما رمت لا يستبل كليمها






تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 74
فوفاه غريمه و مما أعمل فيه الثاني قول الشاعر-
و كمتا مدماة كأن متونها- جرى فوقها فاستشعرت لون مذهب‏
«1» و لو أعمل الأول لرفع لون و في الرواية منصوب و مثله قول الفرزدق-
و لكن نصفا لو سببت و سبني- بنو عبد شمس من مناف و هاشم «2»
فقال بنو لأنه أعمل الثاني دون الأول فأما قول إمرئ القيس و إعماله الأول-
و لو أن ما أسعى لأدنى معيشة- كفاني و لم أطلب قليل من المال «3»
فأول ما فيه أنه شاذ خارج عن بابه و لا حكم على شاذ و الثاني إنما رفع لأنه لم يجعل القليل مطلوبا و إنما كان المطلوب عنده الملك و جعل القليل كافيا و لو لم يرد هذا و نصب فسد المعنى قال الشيخ أيده الله تعالى و الكعبان هما قبتا القدمين أمام الساقين إلى قوله و هو ما علا منه في وسطه على ما ذكرناه. «4»

__________________________________________________
(1) البيت لطفيل بن عوف بن ضبيس الغنوي من قصيدة طويلة يصف فيها الخيل و الخباء أولها.
و بيت تهب الريح في حجراته بارض فضاء بابه لم يحجب‏
و الشاهد عطف على قوله:
و فينا رباط الخيل كل مطهم و خيل كسرحان الغضى المتأوب‏


(2) البيت ثاني بيتين اثبتا في ديوانه و قبله:
و ليس بعدل ان سببت مقاعسا بآبائي الشم الكرام الخضارم‏
و لكن عدلا لو سببت إلخ:
(3) البيت من قصيدة له قرينة معلقته في الجودة مثبتة في ديوانه أولها:
ألا عم صباحا ايها الطلل البالى و هل يعمن من كان في العصر الخالي‏


(4) ما اختصره الشيخ من عبارة المقنعة و لم يذكره هو «أمام الساقين ما بين المفصل و المشط، و ليسا الأعظم التي عن اليمين و الشمال من الساقين الخارجة عنها كما يظن ذلك العامة و يسمونها الكعبين، بل هذه عظام الساقين و العرب تسمى كل واحد منهما ظنبوبا، و الكعب في كل قدم و هو ما علا إلخ».




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 75
فالذي يدل على ذلك قوله تعالى إلى الكعبين فبين أن منتهى المسح إلى الكعبين و لو أراد ما ذهب إليه مخالفونا لقال إلى الكعاب لأن ذلك في كل رجل منه اثنان و يدل عليه أيضا إجماع الأمة و هو أن الأمة بين قائلين قائل يقول بوجوب المسح دون غيره و لا يجوز التخيير و يقطع على أن المراد بالكعبين ما ذكرناه و قائل يقول بوجوب الغسل أو الغسل و المسح على طريق التخيير و يقول الكعبان هما العظمان الناتيان خلف الساق و لا قول ثالث فإذا ثبت بالدليل الذي قدمنا ذكره وجوب مسح الرجلين و أنه لا يجوز غيره ثبت ما قلنا من ماهية «1» الكعبين و يدل على ذلك أيضا.
«189»- 38- ما أخبرني به الشيخ قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن علي بن أبي المغيرة عن ميسر عن أبي جعفر ع قال: الوضوء واحد «2» و وصف الكعب في ظهر القدم.
190- 39- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة و القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفر ع قال: أ لا أحكي لكم وضوء رسول الله ص ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه ثم أخذ كفا فصبها على ذراعه ثم أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الأخرى ثم مسح رأسه و قدميه ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب قال و أومأ بيده إلى أسفل العرقوب ثم قال إن هذا هو الظنبوب «3»..
__________________________________________________
(1) في بعض النسخ (مائية).
(2) يأتي هذا الحديث بلفظ «الوضوء واحدة واحدة و وصف إلخ» و عليه نسخة الفيض في الوافي.
(3) الظنبوب: هو حرف العظم اليابس من الساق.
(189)- الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 76
«191»- 40- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر ع عن وضوء رسول الله ص فدعا بطست أو تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول الله ص إلى أن انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى- و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشي‏ء من رأسه أو بشي‏ء من رجليه (قدميه) «1» ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه قلنا أصلحك الله فأين الكعبان قال هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو قال هذا عظم الساق.
ثم قال أيده الله تعالى فإذا فرغ المتوضي من الوضوء فليقل الدعاء- الحمد لله رب العالمين* اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين.
192- 41- فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: إذا وضعت يدك في الماء فقل- بسم الله و بالله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين*.
ثم قال و وضوء المرأة كوضوء الرجل سواء إلا أن السنة أن تبتدئ المرأة في غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها و يبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما.
«193»- 42- فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أخيه إسحاق بن إبراهيم عن محمد
__________________________________________________
(1) زيادة في المطبوعة و نسخة في بعض المخطوطات.
(191)- الكافي ج 1 ص 9.
(193)- الكافي ج 1 ص 9 الفقيه ج 1 ص 30.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 77
بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا ع قال: فرض الله تعالى على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن و في الرجال بظاهر الذراع.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى و مرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه بإصبع واحدة ما اتصل بها منه و تدخل إصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها و لو كان ذلك مقدار أنملة في صلاة الظهر و العصر و العشاء الآخرة و تنزع قناعها في صلاة الغداة و المغرب فتمسح بثلاث أصابع منه..
194- 43- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ع عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها و تضع الخمار عنها فإذا كان الظهر و العصر و المغرب و العشاء تمسح بناصيتها.
«195»- 44- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقي عنها خمارها.
«196»- 45- و أخبرني بهذا الحديث الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و علي بن حديد و عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر ع مثل الحديث الأول.
قال الشيخ أيده الله تعالى و من ترك المضمضة و الاستنشاق في الوضوء لم يخل تركه بطهارته إلا أنه يكون تاركا فضلا.
__________________________________________________
(195- 196)- الكافي ج 1 ص 10.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 78
197- 46- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عنهما فقال هما من السنة فإن نسيتهما لم تكن عليك إعادة.
«198»- 47- و بهذا الإسناد عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين قال: سألت أبا عبد الله ع عمن توضأ و نسي المضمضة و الاستنشاق ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته قال لا بأس.
«199»- 48- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء.
يعني ليسا من فرائض الوضوء يدل على ذلك‏
«200»- 49- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عنهما فقال هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد.
«201»- 50- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال: ليس عليك استنشاق و لا مضمضة لأنهما من الجوف.
«202»- 51 فأما ما رواه- محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف‏
__________________________________________________
(198- 199)- الاستبصار ج 1 ص 66.
(200)- الاستبصار ج 1 ص 67.
(201)- الكافي ج 1 ص 8.
(202)- الاستبصار ج 1 ص 67.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 79
عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر.
فالوجه في قوله و لا سنة هو أنه ليس من السنة التي لا يجوز تركها فأما أن يكون فعله بدعة فلا يدل على ذلك‏
«203»- 52- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: المضمضة و الاستنشاق مما سن رسول الله ص.
قال الشيخ أيده الله تعالى و من غسل وجهه و ذراعيه مرة مرة أدى الواجب و إذا غسل هذه الأبعاض مرتين حاز به أجرا و أصاب فضلا و أسبغ وضوءه. و يدل على ذلك قوله تعالى- إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم و من غسل وجهه و ذراعيه مرة واحدة فقد دخل في امتثال ما يقتضيه الظاهر و ما زاد على ذلك يحتاج إلى دلالة شرعية و ليس هاهنا دلالة على أن ما زاد على ذلك فرض و يدل أيضا على ذلك‏
«204»- 53- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة بن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر ع بجمع «1» و قد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه و كفا غسل به ذراعه‏
__________________________________________________
(1) جمع: بالفتح و السكون المشعر الحرام و هو اقرب الموقفين الى مكة المشرفة و يقال لمزدلفة جمع.
(203)- الاستبصار ج 1 ص 67.
(204)- الاستبصار ج 1 ص 58 و ص 69.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 80
الأيمن و كفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضلة الندى رأسه و رجليه.
«205»- 54- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان «1» عن علي بن أبي المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر ع قال: الوضوء واحدة واحدة و وصف الكعب في ظهر القدم.
«206»- 55- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن و غيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رباط عن يونس بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن الوضوء للصلاة فقال مرة مرة.
«207»- 56- و بهذا الإسناد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي ع إلا مرة مرة.
«208»- 57 فأما الخبر الذي رواه- الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله ع عن الوضوء فقال مثنى مثنى.
«209»- 58 و الخبر الآخر الذي رواه- أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله ع قال: الوضوء مثنى مثنى.
فمحمولان على السنة و الذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الأخبار و أنها تتضمن الفرض مرة واحدة و لا يجوز التناقض في الأخبار يدل على ذلك‏
«210»- 59- ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد
__________________________________________________
(1) نسخة في الجميع (عيسى).
(205- 206)- الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9.
(207- 208- 209- 210)- الاستبصار ج 1 ص 70 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 9 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 25 و فيه وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 81
بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه و حكى لنا وضوء رسول الله ص فغسل وجهه مرة واحدة و ذراعيه مرة واحدة و مسح رأسه بفضل وضوئه و رجليه.
حكايته لوضوء رسول الله ص مرة مرة تدل على أنه أراد بقوله الوضوء مثنى مثنى السنة لأنه لا يجوز أن يكون الفريضة مرتين و النبي ص يفعل مرة مرة و الذي يدل على ذلك‏
«211»- 60- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير أنهما سألا أبا جعفر ع عن وضوء رسول الله ص فدعا بطست و ذكر الحديث إلى أن قال فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه و غرفة للذراع فقال نعم إذا بالغت فيها و الثنتان تأتيان على ذلك كله.
«212»- 61 فأما الحديث الذي رواه- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن إسماعيل بن زياد و العباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: الوضوء واحدة فرض و اثنتان لا يؤجر و الثالثة بدعة.
قوله و اثنتان لا يؤجر يعني إذا اعتقد أنهما فرض لا يؤجر عليهما فأما إذا اعتقد أنهما سنة فإنه يؤجر على ذلك و الذي يدل على ما قلناه.
«213»- 62- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن زياد بن مروان القندي عن‏
__________________________________________________
(211- 212)- الاستبصار ج 1 ص 71 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 9 و هو جزء حديث.
(213)- الاستبصار ج 1 ص 71.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 82
عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين.
«214»- 63- محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن داود بن زربي قال: سألت أبا عبد الله ع عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا قال ثم قال لي أ ليس تشهد بغداد و عساكرهم قلت بلى قال فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم و أنا لا أعلم به فقال كذب من زعم أنك فلاني و أنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا و الله أمرني.
قال الشيخ أيده الله تعالى و ليس في المسح على الرأس و الرجلين سنة أكثر من مرة و هو الفرض. فالذي يدل على ذلك قوله تعالى- و امسحوا برؤسكم و من مسح دفعة واحدة فقد دخل تحت الظاهر و ما زاد على المرة الواحدة يحتاج إلى دلالة شرعية و ليس هاهنا دلالة شرعية على أن المسح بالرأس أكثر من دفعة واحدة و أكثر الأخبار التي تقدم ذكرها في صفة الوضوء يدل على ذلك أيضا لأنهم لما فرغوا ع من صفة غسل الأعضاء قالوا و مسح برأسه و رجليه و لم يقولوا دفعة أو دفعتين و لو كان أكثر من ذلك لبينوا و يؤكد ذلك أيضا.
«215»- 64- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبد الله ع في مسح القدمين و مسح الرأس قال مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس و مؤخره و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما.
قوله و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما يريد مقبلا و مدبرا من الأصابع‏
__________________________________________________
(214)- الاستبصار ج 1 ص 71.
(215)- الاستبصار ج 1 ص 61.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 83
إلى الكعبين و من الكعبين إلى الأصابع حسب ما قدمناه و يزيده بيانا.
«216»- 65- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن ع بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم.
«217»- 66- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا.
قال الشيخ أيده الله تعالى و الوضوء قربة إلى الله فينبغي للعبد أن يخلص النية فيه و يجعله لوجه الله تعالى. فالذي يدل على وجوب النية قوله تعالى- يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية قوله فاغسلوا أي فاغسلوا للصلاة و إنما حذف ذكر الصلاة اختصارا و مذهب العرب في ذلك واضح لأنهم إذا قالوا إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك و إذا أردت لقاء العدو فخذ سلاحك فتقدير الكلام فالبس ثيابك للقاء الأمير و خذ سلاحك للقاء العدو و إذا أمرنا بالغسل للصلاة فلا بد من النية لأن بالنية يتوجه الفعل إلى الصلاة دون غيرها و يدل أيضا على وجوب النية.
«218»- 67- الخبر المروي عن النبي ص إنما الأعمال بالنيات و إنما لامرئ ما نوى الخبر.
__________________________________________________
(216)- الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 8 بتفاوت يسير.
(217)- الاستبصار ج 1 ص 57.
(218)- اخرجه البخاري و مسلم و الترمذي و أبو داود و النسائي و ابن ماجه عن عمر بن الخطاب و أبو نعيم عن أبي سعيد جميعا عنه صلى الله عليه و آله.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 84
فلما وجدنا الأعمال قد توجد أجناسها من غير نية علمنا أن المراد بالخبر أنها لا تكون قربة و شرعية مجزية إلا بالنيات و قوله و إنما لامرئ ما نوى يدل على أنه ليس له ما لم ينو و هذا حكم لفظة إنما في مقتضى اللغة أ لا ترى أن القائل إذا قال إنما لك عندي درهم و إنما أكلت رغيفا دل على نفي أكثر من درهم و أكل أكثر من رغيف و يدل على أن لفظة إنما موضوعة لما ذكرنا أن ابن عباس رحمه الله كان يرى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا و ناظره على ذلك وجوه الصحابة و احتجوا عليه بنهي النبي ص عن بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة فعارضهم.
«219»- 68- بقوله ع إنما الربا في النسيئة.
فرأى ابن عباس هذا الخبر دليلا على أنه لا ربا إلا في النسيئة و يدل أيضا على أن لفظة إنما تفيد ما ذكرناه أن الصحابة لما تنازعت في التقاء الختانين و احتج من لم ير ذلك موجبا للغسل.
«220»- 69- بقوله ع: إنما الماء من الماء.
قال الآخرون من الصحابة هذا الخبر منسوخ فلو لا أن الفريقين رأوا هذه اللفظة مانعة من وجوب الغسل من غير إنزال لما احتج بالخبر نافو وجوب الغسل و لا ادعى نسخه الباقون ثم قال الشيخ أيده الله تعالى و من توضأ و في يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده ليصل الماء إلى تحته و كذلك المرأة إذا كان عليها سوار إلى قوله و ليس يضر المتوضئ ما وقع من الماء. يدل على ذلك‏
__________________________________________________
(219)- اخرجه مسلم و النسائي و ابن ماجة و احمد عن أسامة بن زيد عنه صلى الله عليه و آله.
(220)- اخرجه مسلم و أبو داود عن أبي سعيد و ابن ماجة و احمد عن ابي أيوب جميعا عنه صلي الله عليه و آله.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 85
221- 70- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس و أخبرني الشيخ عن أحمد بن جعفر عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.
«222»- 71- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج «1» في بعض ذراعها لا تدري أ يجري الماء تحتهما أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال قال تحركه حتى تدخل الماء تحته أو تنزعه و عن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.
قال الشيخ أيده الله تعالى و ليس يضر المتوضي ما وقع من الماء الواقع إلى الأرض أو غيرها على ثيابه و بدنه بل هو طاهر و كذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثم يرجع عليه لا يضره و لا ينجس شيئا من ثيابه و بدنه إلا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه حينئذ غسل ما أصابه منه.
«223»- 72- فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الأحول قال: قلت لأبي عبد الله أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء-
__________________________________________________
(1) الدملج: كقنفذ شي‏ء يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها.
(222)- الكافي ج 1 ص 14.
(223)- الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 41.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 86
فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به.
«224»- 73- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح الماء في إنائه فقال لا بأس به- ما جعل عليكم في الدين من حرج.
225- 74- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل قال: سئل أبو عبد الله ع عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء فقال لا بأس هذا مما قال الله تعالى- ما جعل عليكم في الدين من حرج.
226- 75- و أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يغتسل من الجنابة و ثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال نعم لا بأس به.
227- 76- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله ع قال: قلت له أستنجي ثم يقع ثوبي فيه و أنا جنب فقال لا بأس به.
228- 77- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان و محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة
__________________________________________________
(224)- الكافي ج 1 ص 5.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 87
الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أ ينجس ذلك ثوبه فقال لا.
229- 78- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله ع أغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا «1» فينزو فيقع على الثوب فقال لا بأس به.
قال الشيخ أيده الله تعالى و لا يجوز التفريق بين الوضوء إلى قوله فإن فرق وضوءه لضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله و إن لم يجف وصله من حيث قطعه. فالذي يدل عليه قوله تعالى- يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين و قد ثبت عندنا أن الأمر يقتضي الفور و لا يسوغ فيه التراخي فإذا ثبت ذلك و كان المأمور بالصلاة مأمورا بالوضوء قبله فيجب عليه فعل الوضوء عقيب توجه الأمر إليه و كذلك جميع الأعضاء الأربعة لأنه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين فلا يجوز له تأخيره و من جهة السنة.
«230»- 79- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض.
«231»- 80- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار
__________________________________________________
(1) الصفا: بمعنى الحجر اذ استعمل في الجمع فهو الحجارة الملس، و في المفرد فهو الحجر.
(230- 231)- الكافي ج 1 ص 12 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 72.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 88
قال: قلت لأبي عبد الله ع ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال أعد.
«232»- 81 فأما ما رواه- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه قال جف أو لم يجف اغسل ما بقي قلت و كذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة و ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك قلت و إن كان بعض يوم قال نعم.
فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا لم يقطع المتوضي وضوءه و إنما يجففه الريح الشديد أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه إعادته و متى قطع الوضوء ثم جف ما كان وضأه وجب عليه الإعادة على ما بيناه قال الشيخ أيده الله تعالى و كذلك إن نسي مسح رأسه ثم ذكر و في يده بلل من الوضوء فليمسح بذلك عليه و على رجليه و إن نسي مسح رجليه فليمسحهما إذا ذكر ببلل وضوئه من يده فإن لم يكن في يده بلل و كان في لحيته أو في حاجبه أخذ منه ما تندت به أطراف أصابع يده و مسح بها رأسه و ظاهر قدميه و إن كان قليلا فإن ذكر ما نسيه و قد جف وضوؤه و لم يبق من نداوته شي‏ء فليستأنف الوضوء من أوله. فيدل على ذلك‏
«233»- 82- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال: سألت أبا عبد الله ع عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف و يمسح رأسه و رجليه.
__________________________________________________
(232)- الاستبصار ج 1 ص 72.
(233)- الاستبصار ج 1 ص 75.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 89
234- 83- و بهذا الإسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل توضأ و نسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته قال ينصرف و يمسح رأسه ثم يعيد.
«235»- 84- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلك و ليصل قال و إن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي و يعيد ما بقي لتمام الوضوء.
236- 85- محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل توضأ و نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن أعاد الصلاة.
قال الشيخ أيده الله تعالى و يجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه و إن مسح منه مقدار ثلاث أصابع مضمومة بالعرض كان قد أسبغ و فعل الأفضل و كذلك يجزيه في مسح رجليه أن يمسح كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين فإذا مسحهما بكفيه كان أفضل. يدل على ذلك قوله تعالى- و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين و من مسح رأسه و رجليه بإصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم و يسمى ماسحا و لا يلزم على ذلك ما دون الإصبع لأنا لو خلينا و الظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة
__________________________________________________
(235)- الاستبصار ج 1 ص 74.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 90
منعت منه و يدل على جواز ذلك أيضا.
«237»- 86- ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و أبيه محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير ابني أعين عن أبي جعفر ع أنه قال: في المسح تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك و إذا مسحت بشي‏ء من رأسك أو بشي‏ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك.
و يدل عليه أيضا.
«238»- 87- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في الرجل يتوضأ و عليه العمامة قال يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه.
«239»- 88- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس عن حماد عن الحسين قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل توضأ و هو معتم و ثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال ليدخل إصبعه.
و هذا الخبر يدل على أن الاقتصار على الإصبع الواحدة في حال الضرورة من البرد أو غيره مجز و قد مضى أن المسح بثلاث أصابع أفضل فلا وجه لإعادته.
«240»- 89 و أما ما رواه- سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل‏
__________________________________________________
(237)- الاستبصار ج 1 ص 61 الكافي ج 1 ص 9 و هو جزء من حديث.
(238)- الاستبصار ج 1 ص 60.
(239)- الاستبصار ج 1 ص 61 الكافي ج 1 ص 10 بتفاوت في المتن و السند.
(240)- الاستبصار ج 1 ص 60.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 91
بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن الحسين بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يمسح رأسه من خلفه و عليه عمامة بإصبعه أ يجزيه ذلك فقال نعم.
فلا ينافي ما قدمناه من أنه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لأنه ليس يمتنع أن يدخل الإنسان إصبعه من خلفه و مع ذلك فيمسح بها مقدم رأسه و يحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لأن ذلك مذهب بعض العامة و الذي يؤكد ما ذكرناه.
«241»- 90 ما رواه- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله ع مسح الرأس على مقدمه.
«242»- 91- عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله ع عن المسح على الرأس فقال كأني أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده و سألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه و مؤخره قال كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر مثل ما ذكرناه في الخبر الأول سواء.
«243»- 92 و أما الخبر الذي رواه- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه فقال لا إلا بكفه.
فمعناه لا يكون مستكملا لخصال الفضل.
__________________________________________________
(241)- الاستبصار ج 1 ص 60.
(242)- الاستبصار ج 1 ص 61.
(243)- الاستبصار ج 1 ص 62 و فيه (لا لا يكفيه) الكافي ج 1 ص 10.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 92
«244»- 93- كما قال النبي ص لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
و إنما أراد لا صلاة فاضلة كثيرة الثواب دون أن يكون أراد نفي الإجزاء على كل وجه.
«245»- 94 و أما ما رواه- أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن محمد بن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما و باطنهما ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب و ضرب الأخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الأصابع.
فهذا الخبر محمول على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح و يقول باستيعاب الرجل و هو خلاف الحق على ما بيناه قال الشيخ أيده الله تعالى و لا يجوز لأحد أن يجعل موضع المسح من رجليه غسلا و لا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز أن يجعل موضع غسل وجهه و يديه مسحا بل يضع الوضوء مواضعه. فالذي يدل عليه الآية و هو قوله تعالى- إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين فأوجب الغسل بظاهر الأمر في الوجه و اليدين و فرض المسح في الرأس و الرجلين و من مسح ما أمره الله بالغسل أو غسل ما أمره الله بالمسح لم يكن ممتثلا للأمر و مخالفة الأمر لا تجزي و يدل على ذلك أيضا.
«246»- 95- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
__________________________________________________
(244)- اخرجه الدار قطني في معجمه عن جابر و أبي هريرة عنه صلي الله عليه و آله، و السيوطي في الجامع الصغير.
(245)- الاستبصار ج 1 ص 62.
(246)- الاستبصار ج 1 ص 64 الكافي ج 1 ص 10.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 93
بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله ع إنه يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت و كيف ذلك قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
«247»- 96- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: قال لي أبي لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
و ما ذكره بعد ذلك من قوله فإن أحب الإنسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما و تنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده و يختم وضوءه بمسح رجليه حتى يكون ممتثلا لأمر الله تعالى في ترتيب الوضوء. فالخبر المتقدم يدل عليه لأنه قال ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته يعني إذا أردت أن تنظفهما فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
«248»- 97 فأما ما رواه- محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال: جلست أتوضأ و أقبل رسول الله ص حين ابتدأت في الوضوء فقال لي تمضمض و استنشق و استن ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرتان قال فغسلت ذراعي و مسحت برأسي مرتين فقال قد يجزيك من ذلك المرة و غسلت قدمي فقال لي يا علي خلل ما بين الأصابع لا تخلل بالنار.
فهذا الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية لأن المعلوم من مذهب‏
__________________________________________________
(247- 248)- الاستبصار ج 1 ص 65 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 10.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 94
الأئمة ع مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما و ذلك أشهر من أن يختلج أحدا فيه الريب و إذا كان الأمر على ما قلناه لم يجز أن تعارض به الأخبار التي قدمناها و لا ظاهر القرآن ثم قال أيده الله تعالى فإن نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو أخره لسبب من الأسباب فليجعل بينه و بين وضوئه مهلة و يفرق بينهما بزمان قل أو كثر و لا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره. فقد مضى شرحه و ما في معناه ثم قال أيده الله تعالى و ليس في مسح الأذنين سنة و لا فضيلة و من مسح ظاهر أذنيه و باطنهما فقد أبدع. فالذي يدل عليه أن غسل الأعضاء في الطهارة و مسحها حكم شرعي فينبغي أن يتبع في ذلك دليلا شرعيا و ليس في الشرع ما يدل على وجوب مسح الأذنين في الوضوء و من أثبت في الشريعة حكما من غير دليل شرعي فهو مبدع بلا خلاف بين المسلمين و يدل على ذلك أيضا.
«249»- 98- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع أن أناسا يقولون إن بطن الأذنين من الوجه و ظهرهما من الرأس فقال ليس عليهما غسل و لا مسح.
قال الشيخ أيده الله تعالى و غسل الوجه و الذراعين في الوضوء مرة إلى قوله و لا يستأنف ماء للمسح جديدا بل يستعمل فيه نداوة الوضوء. فقد بينا ما في ذلك‏
__________________________________________________
(249)- الاستبصار ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 10.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 95
ثم قال و من أخطأ في الوضوء فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه ثم أعاد غسل يديه و كذلك إن قدم غسل يده اليسرى على يده اليمنى وجب عليه الرجوع إلى غسل يده اليمنى و أعاد غسل يده اليسرى و كذلك إن قدم مسح رجليه على مسح رأسه رجع فمسح رأسه ثم أعاد مسح رجليه. و الذي يدل على ذلك الآية و هي قوله تعالى- إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين و قد قال جماعة من النحويين إن الواو يوجب الترتيب منهم الفراء و أبو عبيد القاسم بن سلام و غيرهما و إذا كانت موجبة للترتيب فلا يجوز تقديم بعض الأعضاء على بعض و تدل الآية من وجه آخر و هو أنه قال- إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق فأوجب غسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة بدلالة الفاء في قوله فاغسلوا و لا خلاف أن الفاء توجب التعقيب و إذا ثبت أن البدأة في الوضوء بالوجه و هو الواجب ثبت في باقي الأعضاء لأن الأمة بين قائلين قائل يقول بعدم الترتيب و يجوز أن يبدأ بالرجلين أولا و يختم بالوجه و قائل يقول إن البدأة في الوضوء بالوجه و هو الواجب و يوجب في باقي الأعضاء كذلك فإن قال قائل على هذه الطريقة إن الفاء في الآية في هذا الموضع ليست للتعقيب بل هي للجزاء و الفاء التي توجب التعقيب مثل قول القائل اضرب زيدا فعمرا و الفاء في الآية تجري في الجزاء مجرى قول القائل إذا جاء زيد فأكرمه و الفرق بين الفائين أن الفاء إذا دخلت في الجزاء لا يصح قطع الكلام عنها و إذا كانت للتعقيب يصح قطع الكلام أ لا ترى أنه يصح في قولك اضرب زيدا فعمرا أن تقتصر على قولك اضرب زيدا و لا يصح في قولك إذا جاء زيد فأكرمه الاقتصار على الشرط فقط قلنا لا فرق بين الفائين في اللغة لأنه لا إشكال في أن الفاء في اللغة تقتضي‏




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 96
التعقيب بعد أن لا يكون من نفس الكلمة و لا فرق في اقتضائها ما ذكرناه بين أن يكون جزاء أو عطفا لأن قول القائل إذا دخل زيد فأعطه درهما الفاء فيه موجبة للتعقيب و إن كان جزاء لأنه حين وقع منه الدخول استحق الإعطاء كما أنه في قول القائل اضرب زيدا فعمرا إذا وقع الضرب بزيد يجب أن يوقعه بعمرو فكيف يظن الفرق بين الفائين و يدل على وجوب الترتيب من جهة السنة.
250- 99- ما روي عن النبي ص أنه طاف و خرج من المسجد فبدأ بالصفا و قال ابدءوا بما بدأ الله به.
و قوله على لفظة أمر و هو يقتضي الوجوب بأن يبدأ فعلا بما بدأ الله تعالى فإن قيل قوله ابدءوا بما بدأ الله به يقتضي أن يبدءوا قولا بما بدأ الله به قولا و الخلاف إنما وقع في البداءة بالفعل قلنا لا يجوز حمل ذلك على القول من وجهين أحدهما أنه إذا قال ابدءوا بما بدأ الله به و كان ذلك لفظ عموم يدخل تحته القول و الفعل فليس لنا أن نخصص إلا بدليل و الثاني أنه ع بدأ فعلا بالصفا و قال ابدءوا بما بدأ الله به فاقتضى ذلك ابدءوا فعلا بما بدأ الله به قولا فإن قيل على الوجه الأول إن قوله ع ابدءوا بما بدأ الله به يمنع من حمل قوله ابدءوا على العموم أ لا ترى أن القائل إذا قال اضرب زيدا بما ضربه به عمرو و كان عمرو إنما ضربه بعصا لم يجز أن يحمل قوله اضرب زيدا على العموم في كل ما يضرب به بل يجب قصره على ما ضرب قلنا بين الأمرين فرق لأنه لا يمكن أن يضربه على وجوه مختلفة بغير العصا و يكون ضاربا بما ضرب به عمرو فلهذا اختص الكلام بما ضرب به عمرو بعينه و ليس هكذا الخبر لأنه يمكن أن يبدءوا قولا و فعلا بما بدأ الله تعالى به قولا و نحن‏




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 97
إذا بدأنا به فعلا نكون مبتدءين بما بدأ الله تعالى به على الحقيقة فبان الفرق بين الأمرين‏و يدل على وجوب الترتيب أيضا.
«251»- 100- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع تابع بين الوضوء كما قال الله عز و جل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح بالرأس و الرجلين و لا تقدمن شيئا بين يدي شي‏ء تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع فإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله عز و جل به.
«252»- 101- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: سئل أحدهما ع عن رجل بدأ بيده قبل وجهه و برجليه قبل يديه قال يبدأ بما بدأ الله به و ليعد ما كان.
«253»- 102- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين و يعيد اليسار.
«254»- 103- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور
__________________________________________________
(251- 252- 253)- الاستبصار ج 1 ص 73 و أخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 11 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 28.
(254)- الاستبصار ج 1 ص 75.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 98
بن حازم قال: سألت أبا عبد الله ع عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف و يمسح رأسه و رجليه.
ثم قال أيده الله تعالى فإن ترك ذلك حتى يجف ما وضأه من جوارحه أعاد الوضوء مستأنفا ليكون وضوؤه متتابعا غير متفرق. فالذي يدل على ذلك‏
«255»- 104- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض.
«256»- 105- علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع ربما توضأت و نفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال أعد.
فإن سأل سائل عن الخبر الذي رواه‏
«257»- 106- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل توضأ و نسي غسل يساره فقال يغسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شي‏ء غيرها.
فقال هذا الخبر يدل على خلاف ما ذكرتموه في وجوب الترتيب لأنه لو كان واجبا لما أجاز إعادة غسل اليسار وحدها لأنها حينئذ تكون آخر الأعضاء في الطهارة-
__________________________________________________
(255- 256)- الكافي ج 1 ص 12 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 72.
(257)- الاستبصار ج 1 ص 73.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 99
قلنا معنى هذا الخبر أنه لا يعيد وضوء شي‏ء غيرها مما تقدمها دون ما تأخر عنها مثل غسل الوجه و اليد اليمنى فأما ما تأخر عنها فإنه يجب إعادة مسحها و الذي يدل على ذلك‏
«258»- 107- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على الأيمن ثم اغسل اليسار و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.
«259»- 108- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه و شماله فمسح رأسه و رجليه و إن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال و لا يعيد على ما كان توضأ قال و أتبع وضوءك بعضه بعضا.
«260»- 109- الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلك و ليصل-
__________________________________________________
(258)- الاستبصار ج 1 ص 74 الكافي ج 1 ص 12.
(259)- الاستبصار ج 1 ص 74 الكافي ج 1 ص 12.
(260)- الاستبصار ج 1 ص 74.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 100
قال و إن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي و يعيد ما بقي لتمام الوضوء.
قال الشيخ أيده الله تعالى و من كان جالسا على حال الوضوء و لم يفرغ منه فعرض له ظن أنه قد أحدث ما ينقض وضوءه أو توهم أنه قدم مؤخرا منه أو أخر مقدما منه وجب عليه إعادة الوضوء من أوله ليقوم من مجلسه و قد فرغ من وضوئه على يقين لسلامته من الفساد فإن عرض له شك فيه بعد فراغه منه و قيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك و قضى باليقين عليه فإن تيقن أنه قد انتقض بحادث يفسد الطهارة أو بتقديم مؤخر أو تأخير مقدم أعاد الوضوء من أوله. يدل على ذلك‏
«261»- 110- ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس و سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد و محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شي‏ء عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه و على ظهر قدميك فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك و امض في صلاتك و إن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء قال حماد قال حريز قال زرارة قلت‏
__________________________________________________
(261)- الكافي ج 1 ص 11.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 101
له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال إذا شك و كانت به بلة و هو في صلاته مسح بها عليه و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة فإن دخله الشك و قد دخل في صلاته فليمض في صلاته و لا شي‏ء عليه و إن استيقن رجع فأعاد عليه الماء و إن رآه و به بلة مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان و إن كان شاكا فليس عليه في شكه شي‏ء فليمض في صلاته.
262- 111- و أخبرني الشيخ أيد










الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 58
فهذا الخبر مخصوص بمسح الرجلين لأنه يجوز استقبالهما و استدبارهما و الذي يدل على ذلك‏
«170»- 3- ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن ع بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم.
33 باب النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس و الرجلين‏
«171»- 1- أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و فضالة عن جميل عن زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر ع وضوء رسول الله ص فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده اليمنى «1» الجانبين جميعا ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الإناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببلة ما بقي في يديه رأسه و رجليه و لم يعدهما في الإناء.
«172»- 2- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة بن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر ع بجمع «2» و قد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه و كفا غسل به ذراعه الأيمن و كفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضل الندى رأسه و رجليه.
«173»- 3- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن‏
__________________________________________________
(1) زيادة في د.
(2) جمع: بالفتح و السكون المشعر الحرام و هو اقرب الموقفين الى مكة المشرفة و في المصباح يقال لمزدلفة جمع.
(170)- التهذيب ج 1 ص 16، الكافي. ج 1 ص 10.
(171)- التهذيب ج 1 ص 16، الكافي ج 1 ص 8 باختلاف يسير.
(172)- التهذيب ج 1 ص 16.
(173)- التهذيب ج 1 ص 17.



الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 59
ع أ يجوز «1» للرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت أ بماء جديد فقال برأسه نعم.
«174»- 4 و- ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن مسح الرأس قلت أمسح بما في يدي من الندى رأسي فقال لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة و يحتمل أن يكون المراد بهما إذا جفت أعضاء الطهارة بتفريط من جهته فيحتاج أن يجدد غسلها فيأخذ ماء جديدا و يكون الأخذ لها أخذا للمسح حسب ما تضمنه الخبر الأول و أما الخبر الثاني فيحتمل أن يكون المراد بقوله بل تضع يدك في الماء إنما أراد به الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه و ليس فيه أن يضع يده في الماء الذي في الإناء أو غيره فإذا احتمل ذلك لم يعارض ما قدمناه من الأخبار و الذي يدل على التأويل الذي ذكرناه ما.
«175»- 5- أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشاء عن خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال: قلت له الرجل ينسى مسح رأسه و هو في الصلاة قال إن كان في لحيته بلل فليمسح به قلت فإن لم يكن له لحية قال يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه.
__________________________________________________
(1) نسخة في المطبوعة (أ يجزى الرجل)
(174- 175)- التهذيب ج 1 ص 17.



الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 60
34 باب كيفية المسح على الرأس و الرجلين‏
«176»- 1- أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: مسح الرأس على مقدمه.
«177»- 2- و أخبرني الشيخ رحمه الله قال أخبرني جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر عن أبي جعفر «1» ع قال: يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع و كذلك الرجل.
«178»- 3- و أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في الرجل يتوضأ و عليه العمامة قال يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه.
«179»- 4- فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن الحسين بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يمسح رأسه من خلفه و عليه عمامة بإصبعه أ يجزيه ذلك فقال نعم.
فلا ينافي ما قدمناه من أنه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لأنه ليس يمتنع أن يدخل الإنسان إصبعه من خلفه و مع ذلك فيمسح بها مقدم الرأس و يحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لأن ذلك مذهب بعض العامة.
__________________________________________________
(1) نسخة في ج (أبي عبد الله).
(176)- التهذيب ج 1 ص 18.
(177)- التهذيب ج 1 ص 17 الكافي ج 1 ص 10.
(178- 179)- التهذيب ج 1 ص 25.



الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 61
«180»- 5- فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله ع عن المسح على الرأس فقال كأني أنظر إلى عكنة «1» في قفا أبي يمر عليها يده و سألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه و مؤخره فقال كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.
فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه أخيرا من حمله على التقية لا غير.
«181»- 6 و أما- ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبد الله ع في مسح القدمين و مسح الرأس فقال مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس و مؤخره و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما.
فالوجه في هذا الخبر أيضا التقية لأن في الفقهاء من يقول بمسح الرجلين و يقول مع ذلك باستيعاب العضو ظاهرا و باطنا و يحتمل أن يكون أراد ظاهرهما و باطنهما أعني مقبلا و مدبرا على ما بينا القول فيه.
35 باب مقدار ما يمس






الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 64
أبا عبد الله ع الأذنان من الرأس قال نعم قلت فإذا مسحت رأسي مسحت أذني قال نعم كأني أنظر إلى أبي في عنقه عكنة و كان يحفي رأسه إذا جزه كأني أنظر و الماء ينحدر على عنقه.
فمحمول على التقية لأنه موافق لمذاهب العامة و مناف لظاهر القرآن على ما بيناه في كتاب تهذيب الأحكام.
37 باب وجوب المسح على الرجلين‏
«189»- 1- أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن سالم و غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر ع عن المسح على الرجلين فقال هو الذي نزل به جبرئيل ع.
«190»- 2- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد «1» عن أحدهما ع قال: سألته عن المسح على الرجلين فقال لا بأس.
«191»- 3- و أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمد بن سهل قال قال أبو عبد الله ع يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت و كيف ذلك قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
«192»- 4- و أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبي همام عن أبي الحسن ع في وضوء الفريضة في كتاب الله قال «2» المسح و الغسل في الوضوء للتنظيف.
__________________________________________________
(1) زيادة في ج و د.
(2) زيادة في ج.
(189- 190- 191)- التهذيب ج 1 ص 18 و اخرج الأخير في الكافي ج 1 ص 10.
(192)- التهذيب ج 1 ص 18.



الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 65
«193»- 5- الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال لي لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجل غسلا ثم أضمرت أن ذلك من الفروض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
«194»- 6- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال أجزأه ذلك.
فهذا الخبر محمول على حال التقية فأما مع الاختيار فلا يجوز إلا المسح عليهما على ما بيناه.
«195»- 7- فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن المسح على القدمين فقال الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلا ذاك «1» و من غسل فلا بأس.
قوله ع و من غسل فلا بأس محمول على التنظيف لأنه قد ذكر قبل ذلك فقال الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلا ذلك فلو كان الغسل أيضا من الوضوء لكان واجبا و قد فصل ذلك في رواية أبي همام التي قدمناها حيث قال في وضوء الفريضة في كتاب الله المسح و الغسل في الوضوء للتنظيف.
«196»- 8- فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبيد الله «2» بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال: جلست‏
__________________________________________________
(1) في ج (ذلك).
(2) نسخة في د و المطبوعة (عبد الله).
(193- 194- 195)- التهذيب ج 1 ص 18.
(196)- التهذيب ج 1 ص 26.



الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 66
أتوضأ فأقبل رسول الله ص حين ابتدأت في الوضوء فقال لي تمضمض و استنشق و استن «1» ثم غسلت ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرتان فغسلت ذراعي و مسحت برأسي مرتين فقال قد يجزيك من ذلك المرة و غسلت قدمي فقال لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار.
فهذا خبر موافق للعامة و قد ورد مورد التقية لأن المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك من مذاهب أئمتنا ع القول بالمسح على الرجلين و ذلك أشهر من أن يدخل فيه شك أو ارتياب بين ذلك أن رواة هذا الخبر كلهم عامة و رجال الزيدية و ما يختصون بروايته لا يعمل به على ما بين في غير موضع.
38 باب المضمضة و الاستنشاق‏
«197»- 1- أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عنهما قال هما من السنة فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.
«198»- 2- و بهذا الإسناد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن مالك بن أعين قال: سألت أبا عبد الله ع عمن توضأ و نسي المضمضة و الاستنشاق ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته قال لا بأس.
«199»- 3- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء.
قال محمد بن الحسن الطوسي «2» رحمه الله معنى قوله ع ليسا من الوضوء أي ليسا من فرائض الوضوء و إن كانا من سننه يدل على ذلك الخبر الأول الذي رويناه عن سماعة و يؤكد ذلك أيضا
__________________________________________________
(1) استن: الاستنان: استعمال السواك.
(2) في ب و ج (قال الشيخ أبو جعفر).
(197- 198- 199)- التهذيب ج 1 ص 22.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 67
ما.