بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات صاحب الجواهر قده در باره قراءات

فهرست مباحث علوم قرآنی
قائلین به تعدد قراءات از علمای شیعه پس از قرن یازدهم
یک دلیل برای تعدد قراءات!!
آیا شیخ طوسي قده تواتر قراءات را انکار کرده است؟-بررسی مقدمه تبیان و مجمع
دفاع بی نظیر صاحب مجمع البیان از ابوعمرو بصری و اینکه به هیچ وجه اجتهاد در قرائت نمیکند
شواهد اعتماد قراءات بر سماع-عدم اختلاف در مواضع امکان اجتهاد
شرح حال الشيخ محمد حسن بن باقر النجفي صاحب الجواهر(1202 - 1266 هـ = 1788 - 1850 م)

جالب‌ترین دلیل بر تعدد قراءات، تناقض‌گوئی صاجب جواهر قده است در کتاب الصلاة و کتاب النکاح جواهر، در همین صفحه در ذیل مراجعه شود: نفی تعدد، و تبعا للمبسوط و المسالک اثبات تعدد: مع أن التعدد كان موجودا في ذلك الزمان

عجیب‌ترین حرف که از مثل صاجب جواهر بسیار بعید است ادعای این است که ممارس علم پیدا میکند که قراءات از اجتهادات قراء است، که خوشبختانه مرحوم طبرسی قده که خبره متفق علیه هستند جواب ایشان را دادند:
ودعوى أن كل واحد من هؤلاء ألف قراءته من متواترات رجحها على غيرها، لخلوها عن الروم والاشمام ونحوهما، وبه اختصت نسبتها إليه كما ترى تهجس بلا درية، فان من مارس كلماتهم علم أن ليس قراءتهم إلا باجتهادهم وما يستحسنوه بأنظارهم (دفاع مجمع البیان)



الكتاب : جواهر الكلام
المؤلف : الشيخ محمد حسن النجفي
جواهر الكلام (9/ 286)
(و) على كل حال ف‍(تجب قراءتها) أجمع، وحينئذ (لا تصح الصلاة مع الاخلال ولو بحرف واحد منها عمدا) إجماعا في كشف اللثام وعن المعتبر والمنتهى

[ 287 ]
نقيصة أو إبدالا ممنوعا أو غيرهما، لعدم الامتثال، ضرورة كونها اسما للمجموع الذي ينتفي بانتفاء بعضه، والتسامحات العرفية كالاشتباهات لا تبنى عليها الاحكام الشرعية والظاهر ذلك حتى لو تدارك بناء على تحقق البطلان بمطلق الزيادة في الصلاة، إذ من الواضح حينئذ تحققها فيما لو تدارك بسبب ما وقع قبله منه، بل لو أخل بحرف من كلمة فقد نقص وزاد معا وإن لم يتدارك إن نوى بما أتى به من الكلمة الجزئية، وإلا نقص وتكلم في البين بأجنبي. فظهر حينئذ عدم جواز الاخلال بشئ منها (حتى التشديد) كما عن الاكثر التصريح به، بل في فوائد الشرائع لا نعرف فيه خلافا، قال فيه: (لا ريب أن رعاية المنقول في صفات القراءة والتسبيح والتشهد من حركات وسكنات للاعراب والبناء وغير ذلك مما يقتضيه النهج العربي كالادغام الصغير على ما صرح به شيخنا الشهيد في البيان والمد المتصل واجبة، ومع الاخلال بشئ من ذلك تبطل الصلاة، ولا نعرف في ذلك كله خلافا، ويحصل ترك التشديد إما بحذف الحرف المدغم مثلا، أو بتحريكه، أو بفك الادغام) لكن الاول مندرج في الاخلال بحرف، ولعله خصه بالذكر حينئذ لخفائه، والثاني إخلال بكيفية الحرف، لانه حركه بعد أن كان ساكنا، والثالث بطلانه لفوات الموالاة، قال في كشف اللثام: (وفك الادغام من ترك الموالاة إن تشابه الحرفان، وإلا فهو إبدال حرف بغيره، وعلى التقديرين من ترك التشديد، نعم لا بأس به بين كلمتين إذا وقف على الاولى نحو (لم يكن له) لما ستعرفه من جواز الوقف على كل كلمة) وظاهره عدم جواز فكه في نحو الكلمتين المزبورتين إذا لم يقف وستعرف التفصيل، وعلى كل حال فالظاهر إرادة التشديد من الادغام الصغير في معقد نفي الخلاف في كلام الكركي، إذا هو إدراج الساكن الاصلي في المتحرك في كلمة واحدة
(9/287)



************
[ 288 ]
أو كلمتين متماثلين (كهل لك) أو متقاربين (1) (كمن ربك) خلاف الادغام الكبير الذي هو إدراج المتحرك بعد الاسكان في المتحرك متماثلين في كلمة (كمناسككم) و (ما سلككم) أو في كلمتين (كيعلم ما بين أيديهم) (فيه هدى) (وطبع على قلوبهم) أو متقاربين في كلمة كالقاف في الكاف بشرط تحرك ما قبلها (كيرزقكم) و (خلقكم) لا (كميثاقكم) وأن يكون بعده ميم الجماعة في قول، وفى كلمتين (كمن زحزح عن النار) قيل: وقد حصروه في ستة عشر حرفا: الحاء والقاف والكاف والجيم والشين والضاد والسين والدال والذال والتاء والثاء والراء واللام والنون والميم والباء، والتفصيل يطلب من مظانه، لان لا غرض لنا يتعلق به ولا بغيره من أقسام الادغام الكبير، إذ لم أعرف أحدا قال بوجوب شئ منه من الاصحاب كما اعترف به بعض مشائخنا، بل لولا الاجماع المدعى على القراءة بالسبع أو العشر لامكن التوقف في القراءة ببعض أفراده، خصوصا مع استلزامه تغيير كيفية الحرف بالاسكان أو الابدال، إذ لذلك سمي كبيرا. بل يمكن المناقشة في إطلاق الوجوب في الادغام الصغير وإن نسب إلى الفقهاء ولم يعرف الكركي فيه خلافا، ضرورة عدم الدليل على وجوبه في مطلق المتقاربين في النحو ولا في الصرف، بل ولا في علم القراءة، إذ حروف الحلق وهي (اهع حغخ) متقاربة المخرج، وكذا حروف أصل اللسان كالقاف والكاف، وحروف وسطه كالياء المثناة التحتانية والشين والجيم، وحروف طرفه كالصاد والسين والراء، وحروف الشفة
_______________________
(1) الصحيح ما أثبتناه وان كانت النسخة الاصلية مع تاء التأنيث الموهمة أن قوله: (متماثلتين) و (متقاربتين) صفتان لكلمتين وذلك لانها حالان لقوله: (الساكن الاصلى و (المتحرك) كما هو واضح
(9/288)



************
[ 289 ]
العليا كاللام والنون والثاء والذال والظاء، وحروف الشفة السفلى وهي التاء والدال والطاء، وحروف الشفتين كالفاء والباء والواو والميم وإن تفاوتت بالجهر والهمس والشدة والرخاوة وغيرها من الاوصاف، وقد اختلفوا في إدغام كثير منها مع تقارب المخرج كالذال في الجيم والزاء والسين والصاد والتاء والدال، نحو إذ جعلنا، وإذ زين، وإذ سمعتموه، وإذ صرفنا، وإذ تبرء، وإذ دخلوا، فعن أبي عمر وهشام الادغام، وعن عاصم والحرميين الاظهار، والدال في الجيم والسين والشين والصاد والذال والراء والضاد والظاء، نحو لقد جائكم، لقد سمع، لقد شغفها، لقد صرفنا، لقد ذرأنا، لقد رأينا، فقد ضل، فقد ظلم، فعن الاكثر الادغام، وعن عاصم وابن كثير وقالون الاظهار، وتاء التأنيث في ستة: الجيم والسين والصاد والزاء والثاء والظاء، نحو نضجت جلودهم، وكذبت ثمود، وأنزلت سورة، وحصرت صدورهم، وخبت زدناهم، وكانت ظالمة، فعن الاكثر الاظهار، وعن بعض الادغام، ولام هل وبل في التاء والثاء والسين والزاء والطاء والضاد والنون، نحو هل تعلم، هو ثوب، بل سولت، بل زين، بل طبع، بل ضلوا، بل ظلموا، بل ظننتم، بل نظنكم، هل ندلكم، فعن الكسائي الادغام، وعن الاكثر الاظهار، إلى غير ذلك مما اختلفوا فيه كالباء في الفاء وبالعكس، نحو أو يغلب فسوف، ومن لم يتب فأولئك، ونخسف بهم، والراء في اللام، نحو واصبر لحكم ربك. نعم لا خلاف بينهم كما عن الشاطبية وسراج القاري في إدغام الذال في الظاء نحو إذ ظلموا، والدال في التاء نحو قد تبين، قد تعلم، وعدتني، وفى إدغام تاء التأنيث في الدال والطاء أجيبت دعوتكما، وآمنت طائفة، واللام في الراء قل ربي، بل ربكم، بل ران، بل قيل الظاهر أيضا أنهم يوجبون إدغام الطاء في التاء أحطت، بسطت، والقاف في الكاف مع سكونها واتصال ميم الجمع، بل قيل وبدونه، لم يخلقكم،
(9/289)



************
[ 290 ]
لم يرزقكم، يخلقك. ووجوب ذلك كله مبني على وجوب ما عند القراء، إذ ليس في النحو والصرف ما يقتضيه، ضرورة عدم معروفية الادغام عندهم إلا في المتماثلين في كلمة واحدة، أو كلمتين الساكن أولهما إصالة، وكأن الادغام حينئذ من ضروريات النطق بالكلمة أو الكلمتين معا، ولعل مراد الاصحاب بالادغام الصغير الذي نقلوا الاجماع على وجوبه هذا لا مطلق ما عرفت، مع أنه قد يستثنى منه أيضا حرف المد نحو آمنوا، وعملوا، والذي يوسوس، فانه واجب الاظهار، بل يمكن دعوى منافاة المد للادغام، أما لو أريد بالادغام الصغير ما يشمل جميع ما سمعت مما ادعي وجوبه عند سائر القراء ففيه بحث أو منع. كالبحث أو المنع في وجوب إدغام التنوين والنون الساكنة إذا كانت طرفا في اللام والراء بغنة الذي نقل إجماع القراء السبعة عليه عن التيسير وسراج القاري والشاطبية نحو هدى للمتقين، من ربك، ولكن لا يعلمون، بل نقلوه أيضا على إدغامهما في حروف (ينمو) الاربعة مصاحبا للغنة إلا من خلف فلا غنة في الياء والواو نحو من يقو، وبرق يجعلون، من نور، يومئذ ناعمة، ممن منع، مثلا ما بعوضة ، من وال، غشاوة ولهم. أما إذا كانت النون وسطا فعن الشاطبي وجماعة الاجماع على وجوب إظهارها نحو الدنيا وبنيان وقنوان وصنوان لئلا تشتبه بالمضاعف نحو حيان وبوان، بل قيل أيضا إنه حكي الاجماع مستفيضا على إظهارهما معا قبل حروف الحلق، وأنهم أجمعوا على قلبهما ميما عند الباء نحو من بعد، صم بكم، بل عن ابن مالك التصريح به أيضا. وأما حالهما عند غير الذي عرفت من باقي الحروف فعن الشاطبية وسراج القاري الاجماع أيضا على إخفائهما مع بقاء غنتهما، والاخفاء حال بين الادغام والاظهار عار
(9/290)



************
[ 291 ]
من التشديد، وأما الميم فان لاقت الباء غنت، وإن لاقت غيرها من سائر الحروف ظهرت، ووجه الاشكال في الجميع ما عرفت، خصوصا إذا قلنا: إن المراد بالوجوب في لسان القراء تأكد الفعل كما عن الشهيد الثاني احتماله، أو أنه معتبر في التجويد لا كالنحويين والصرفيين الذي يراد به فيهما خروج اللفظ عن قانون اللغة، ولذا كان الاقوى وجوب كل ما هو واجب عندهم دون القراء. لا يقال: إنه بعد أن كلف بقراءة القرآن مثلا في الصلاة فلا يجزيه إلا قراءة ما هو معلوم أنه قرآن أو كالمعلوم، وهو لا يحصل إلا بالقراءات السبع، للاجماع في جامع المقاصد وعن الغرية والروض على تواترها، كما عن مجمع البرهان نفي الخلاف فيه المؤيد بالتتبع، ضرورة مشهورية وصفها به في الكتب الاصولية والفقهية، بل في المدارك عن جده أنه أفرد بعض محققي القراء كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة، وهم يزيدون عما يعتبر في التواتر، مضافا إلى قضاء العادة بالتواتر في مثله لجميع كيفياته، لتوفر الدواعي على نقله من المقر والمنكر، وإلى معروفية تشاغلهم به في السلف الاول حتى أنهم كما قيل ضبطوه حرفا حرفا، بل لعل هذه السبعة هي المرادة من قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (نزل القرآن على سبعة أحرف) كما يؤمي إليه المروي (2) عن خصال الصدوق، ولان الهيئة جزء اللفظ المركب منها ومن المادة، فعدم تواترها يقضي بعدم تواتر بعض القرآن، أو العشر (3) لدعوى الشهيد في الذكرى تواترها أيضا ؟ وهو لا يقصر عن نقل الاجماع بخبر الواحد كما اعترف به
_______________________
(1) الخصال 2 ص 10 الطبع القديم (2) الوسائل - الباب - 74 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 6 (3) قوله: (أو العشر) معطوف على كلمة (السبع) في قوله: (وهو لا يحصل إلا بالقراءات السبع)
(9/291)



************
[ 292 ]
في جامع المقاصد وإن ناقشه بعضهم بأن شهادته غير كافية، لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم، ولا يكفي الظن، فلا يقاس على الاجماع، نعم يجوز ذلك له، لان كان التواتر ثابتا عنده، ولو سلم عدم تواتر الجميع فقد أجمع قدماء العامة ومن تكلم في المقام من الشيعة كما عن الفاضل التوني في وافية الاصول على عدم جواز القراءة بغيرها وإن لم يخرج عن قانون اللغة والعربية، وفى مفتاح الكرامة أن أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغير السبع أو العشر إلا شاذ منهم، والاكثر على عدم العمل بغير السبع، ولعل ذلك للمرسل (1) عن أبي الحسن (ع) (جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها، ولا نحسن أن نقرأها، كما بلغنا عنكم، فهل نأثم ؟ فقال: لا، فاقرأوا كما علمتم فسيجئ من يعلمكم) وخبر سالم بن سلمة (2) قال: (قرأ رجل على أبي عبد الله (ع) حروفا ليس على ما تقرأها الناس فقال أبو عبد الله (ع): كف عن هذه القراءة، إقرأوا كما يقرأ الناس حتى يقوم العلم) والمرسل المشهور نقلا في كتب الفروع لاصحابنا وعملا (القراءة سنة متبعة) بل في حاشية المدارك أن المراد بالتواتر هذا المعنى، قال فيها: (المراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته في زمان الائمة (ع) بحيث يظهر أنهم كانوا يرضون به ويصححون ويجوزون ارتكابه في الصلاة، لانهم صلوات الله عليهم كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس، وربما كانوا يمنعون من قراءة الحق، ويقولون: هي مخصوصة بزمان ظهور القائم (ع)) انتهى. فالمعتبر حينئذ القراءات السبع أو العشر، وظاهر الاصحاب بل هو صريح البعض التخيير بين
_______________________
(1) الوسائل - الباب - 74 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 (2) الوسائل - الباب - 74 - من ابواب القراءة في الصلاة - الحديث 1 رواه في الوسائل عن سالم بن أبى سلمة مع تفاوت في اللفظ
(9/292)



************
[ 293 ]
جميع القراءات، نعم يظهر من بعض الاخبار (1) ترجيح قراءة أبي لانا نقول أولا: يمكن منع دعوى وجوب قراءة المعلوم أنه قرآن، بل يكفي خبر الواحد ونحوه مما هو حجة شرعية. وثانيا أن الاوامر تنصرف إلى المعهود المتعارف، وهو الموجود في أيدي الناس، ولا يجب تطلب أزيد من ذلك كما أوضحه الخصم في الوجه الثاني من اعتراضه. وثالثا نمنع اعتبار الهيئة الخاصة من أفراد الهيئة الصحيحة في القرآنية، فلا يتوقف العلم بكونه قرآنا عليها، إذ هي من صفات الالفاظ الخارجة عنها، كما يستأنس له بصدق قراءة قصيدة امرئ القيس مثلا، ودعاء الصحيفة على المقر وصحيحا وإن لم يعلم الهيئة الخاصة الواقعة من قائلهما، بل يصدق في العرف قراءة القرآن على الموافق للعربية واللغة وإن لم يعلم خصوصية الهيئة الواقع عليها، بل قد ادعى المرتضى فيما حكي عن بعض رسائله كبعض العامة صدق القرآن على الملحون لحنا لا يغير المعنى، ولذا جوزه عمدا وإن كان هو ضعيفا. وإلى بطلانه أشار المصنف بقوله: (وكذا إعرابها) أي وكذا تبطل الصلاة مع الاخلال عمدا بشئ من إعرابها كما هو المعروف، بل في فوائد الشرائع لا نعرف فيه خلافا، بل عن المنتهى لا خلاف فيه، بل عن المعتبر الاجماع عليه، إما لدخول الهيئة الصحيحة إعرابا وبنية وبناء لغة في مسمى القرآن كما صرح به في جامع المقاصد لانه عربي، أو لانه المنساق من إطلاق الاوامر، أو للاجماع، أو لغير ذلك، وأولى منه الاخلال بحركات البنية بل والبناء، ولعله كغيره أراد بالاعراب ما يشمل ذلك كله توسعا، كما أنه أراد منه قطعا الحركات والسكون وغيرهما من علامات الاعراب، ودعوى أن القرآن اسم لتلك الالفاظ الخاصة وغيرها مما يقع في ألسنة الناس حكاية
_______________________
(1) الوسائل - الباب - 74 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 4
(9/293)



************
[ 294 ]
صورة القرآن بل حتى ما يقع من لسان النبي (صلى الله عليه وآله) بناء على أن طريق وحيه إليه بواسطة حلوله في شجرة أو غيرها من الاجسام التي يمكن إخراج الصوت منه مقطعا بالقدرة الربانية - يدفعها أن المدار أيضا حينئذ في صدق حكاية القرآن ما ذكرنا. ورابعا منع التواتر أو فائدته، إذ لو أريد به إلى النبي (صلى الله عليه وآله) كان فيه أن ثبوت ذلك بالنسبة الينا على طريق العلم مفقود قطعا، بل لعل المعلوم عندنا خلافه، ضرورة معروفية مذهبنا بأن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد، والاختلاف فيه من الرواة كما اعترف به غير واحد من الاساطين، قال الشيخ فيما حكي من تبيانه: (إن المعروف من مذهب الامامية والتطلع في أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة فان الانسان مخير بأي قراءة شاء، وكرهوا تجريد قراءة بعينها) ((آیا شیخ طوسي قده تواتر قراءات را انکار کرده است؟-بررسی مقدمه تبیان و مجمع)) وقال الطبرسي فيما حكي عن مجمعه: (الظاهر من مذهب الامامية أنهم أجمعوا على القراءة المتداولة، وكرهوا تجريد قراءة مفردة، والشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد) وقال الاستاذ الاكبر في حاشية المدارك: (لا يخفى ان القرائة عندنا نزلت بحرف واحد، والاختلاف جاء من قبل الرواية، فالمتواتر) إلى آخر ما نقلناه عنه سابقا، وقال الباقر (ع) في خبر زرارة (1): (إن القرآن واحد نزل من عند الواحد، ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة، وقال الصادق (ع) في صحيح الفضيل (2) لما قال له: إن الناس يقولون: إن القرآن على سبعة أحرف: (كذب أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد) ومثله خبر زرارة وقال أيضا في صحيح المعلى بن
_______________________
(1) و (2) أصول الكافي - ج 2 ص 630 (باب النوادر) من كتاب فضل القرآن الحديث 12 - 13
(9/294)



************
[ 295 ]
خنيس (1) لربيعة الرأي: (إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، فقال ربيعة الرأي: ضال فقال نعم، ثم قال أبو عبد الله (ع): أما نحن فنقرأ على قراءة أبي) وإن كان الظاهر أن ذلك منه (ع) إصلاح لما عساه مناف للتقية من الكلام الاول، خصوصا وابن مسعود عندهم بمرتبة عظيمة، وإلا فهم المتبعون لا التابعون، كما أنهم ربما صدر منهم (ع) (2) ما يوافق خبر السبعة الاحرف المشهور عندهم تقية، أو يحمل على إرادة البطون كما يؤمي إليه قوله (ع) (3) بعده بلا فاصل: (فأولى ما للامام أن يفتي على سبعة وجوه) ولا ينافي ذلك ما ورد من السبعين بطنا ونحوه، لان البطون لها بطون، كما ورد في الخبر أيضا (إن لكل بطن بطنا حتى عد إلى سبعين) وعن السيد نعمة الله أن ابن طاووس أنكر التواتر في مواضع من كتابه المسمى بسعد السعود واختاره، قال: (والزمخشري والرضي وافقانا في ذلك) قلت: بل الزمخشري صرح بما في أخبارنا من أن قراءة النبي صلى الله عليه وآله واحدة، وأن الاختلاف انما جاء من الرواية، ولذلك أوجب على المصلي كل ما جاء من الاختلاف للمقدمة، واستحسنه بعض من تأخر من أصحابنا لولا مجئ الدليل بالاجتزاء بأي قراءة. وبالجملة من أنكر التواتر منا ومن القوم خلق كثير، بل ربما نسب إلى أكثر قدمائهم تجويز العمل بها وبغيرها، لعدم تواترها، ويؤيده أن من لا حظ ما في كتب القراءة المشتملة على ذكر القراء السبعة ومن تلمذ عليهم ومن تلمذوا عليه يعلم أنه عن التواتر بمعزل، إذ أقصى ما يذكر لكل واحد منهما واحد أو إثنان، على أن تواتر الجميع يمنع من استقلال كل من هولاء بقراءة بحيث يمنع الناس عن القراءة بغيرها،
_______________________
(1) أصول الكافي - ج 2 ص 634 (باب النوادر) من كتاب فضل القرآن - الحديث 27 (2) و (3) الخصال - ج 2 ص 10 الطبع القديم
(9/295)



************
[ 296 ]
ويمنع من أن يغلط بعضهم بعضا في قراءته، بل ربما يؤدي ذلك إلى الكفر كما اعترف به الرازي في المحكي من تفسيره الكبير، ودعوى أن كل واحد من هؤلاء ألف قراءته من متواترات رجحها على غيرها، لخلوها عن الروم والاشمام ونحوهما، وبه اختصت نسبتها إليه كما ترى تهجس بلا درية، فان من مارس كلماتهم علم أن ليس قراءتهم إلا باجتهادهم وما يستحسنوه بأنظارهم (دفاع مجمع البیان) كما يؤمي إليه ما في كتب القراءة من عدهم قراءة النبي (صلى الله عليه وآله) وعلي وأهل البيت (ع) في مقابلة قراءاتهم، ومن هنا سموهم المتبحرين، وما ذاك إلا لان أحدهم كان إذا برع وتمهر شرع للناس طريقا في القراءة لا يعرف إلا من قبله، ولم يرد على طريقة مسلوكة ومذهب متواتر محدود، وإلا لم يختص به، بل كان من الواجب بمقتضى العادة أن يعلم المعاصر له بما تواتر إليه، لاتحاد الفن وعدم البعد عن المأخذ، ومن المستبعد جدا أنا نطلع على التواتر وبعضهم لا يطلع على ما تواتر إلى الآخر. كما أنه من المستبعد أيضا تواتر الحركات والسكنات مثلا في الفاتحة وغيرها من سور القرآن (و) لم يتواتر إليهم أن (البسملة آية منها) ومن كل سورة عدا براءة، وأنه (تجب قراءتها معها) سيما والفاتحة باعتبار وجوب قرائتها في الصلاة تتوفر الدواعي إلى معرفة ذلك فيها، فقول القراء حينئذ بخروج البسامل من القرآن كقولهم بخروج المعوذتين منه أقوى شاهد على أن قرائتهم مذاهب لهم، لا أنه قد تواتر إليهم ذلك، وكيف والمشهور بين أصحابنا بل لا خلاف فيه بينهم كما عن المعتبر كونها آية من الفاتحة، بل عن المنتهى أنه مذهب أهل البيت، بل النصوص (1) مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة كالاجماعات على ذلك، بل وعلى جزئيتها من كل سورة،
_______________________
(1) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب القراءة في الصلاة - الجواهر - 37
(9/296)



************
[ 297 ]
والنصوص (1) دالة عليه أيضا وإن لم يكن بتلك الكثرة والدلالة في الفاتحة، نعم شذ ابن الجنيد فذهب إلى أنها افتتاح في غير الفاتحة لبعض النصوص المحمول على التقية، أو على إراة عدم قراءة السورة مع الفاتحة، أو غير ذلك. ومن الغريب دعوى جريان العادة بتواتر هذه الهيئات وعدم جريانها في تواتر كثير من الامور المهمة من أصول الذين وفروعها، فدعوى جريانها بعدم مثل ذلك أولى بالقبول وأحق، وأغرب منها القول بأن عدم تواترها يقضي بعدم تواتر بعض القرآن، إذ هو مع أنه مبني على كونها من القرآن ليس شيئا واضح البطلان، ضرورة كون الثابت عندنا تواتره من القرآن مواد الكلمات وجواهرها التي تختلف الخطوط ومعاني المفردات بها لا غيرها من حركات (حيث) مثلا ونحوها مما هو جائز بحسب اللغة وجرت العادة بايكال الامر فيه إلى القياسات اللغوية من غير ضبط لخصوص ما يقع من اتفاق التلفظ به من الحركات الخاصة، وكيف وأصل الرسوم للحركات والسكنات في الكتابات حادث، ومن المستبعد حفظهم لجميع ذلك على ظهر القلب. ومن ذلك كله وغيره مما يفهم مما ذكر بان لك ما في دعوى الاجماع على التواتر على أنه لو أغضي عن جميع ذلك فلا يفيد نحو هذه الاجماعات بالنسبة الينا إلا الظن بالتواتر، وهو غير مجد، إذ دعوى حصول القطع به من أمثال ذلك مكابرة واضحة كدعوى كفاية الظن في حرمة التعدي عنه إلى غيره مما هو جائز وموافق للنهج العربي. وأنه متى خالف بطلت صلاته، إذ لا دليل على ذلك، بل لعل إطلاق الادلة يشهد بخلافه واحتمال الاستدلال عليه بالتأسي أو بقاعدة الشغل كما ترى، وأما الاجماع المدعى على وجوب العمل بالقراءات السبع أو العشر كقراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركاؤهم) وقراءة حمزة (تساءلون به والارحام) بالجر، وأنه لا يجوز التعدي منها إلى غيرها
_______________________
(1) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب القراءة في الصلاة
(9/297)



************
[ 298 ]
وإن وافق النهج العربي ففيه أن أقصى ما يمكن تسليمه منه جواز العمل بها، وربما يقال: وإن خالفت الافشى والاقيس في العربية، أما تعيين ذلك وحرمة التعدي عنه فمحل منع، بل ربما كان إطلاق الفتاوى وخلو كلام الاساطين منهم عن إيجاب مثل ذلك في القراءة أقوى شاهد على عدمه، خصوصا مع نصهم على بعض ما يعتبر في القراءة من التشديد ونحوه، ودعوى إرادة القراءات السبعة في حركات المباني من الاعراب في عبارات الاصحاب لا دليل عليها، نعم وقع ذلك التعيين في كلام بعض متأخري المتأخرين من أصحابنا، وظني أنه وهم محض كالمحكي عن الكفاية عن بعضهم من القول بوجوب مراعاة جميع الصفات المعتبرة عند القراء، ولعله لذلك اقتصر العلامة الطباطبائي في منظومته على غيره، فقال: وراع في تأدية الحروف ما * يخصها من مخرج لها انتمى واجتنب اللحن وأعرب الكلم * والقطع والوصل لهمز التزم والدرج في الساكن كالوقف على * خلافه على خلاف حظلا وكلما في الصرف والنحو وجب * فواجب ويستحب المستحب فحينئذ لو أجمع لقراء مثل على كسر (حيث) مثلا لم يمتنع على المصلي أن يقرأها بالضم أو الفتح، وهكذا في سائر حركات البناء والبنية والاعراب والادغام والمد وغيرها، ومن العجيب دعوى بعض الناس لزوم ذلك حتى لو كان وقوع ذلك من مثل القراء لمجرد اتفاق لا لانهم يرون وجوبه، فان العبرة بما يسمع منهم لا بمذاهبهم إذ هي دعوى لا دليل عليها، بل ظاهر الادلة خلافها، بل وخلاف ما صرحوا بوجوبه مما لم يكن في العربية أو الصرف واجبا، بل لو أن مثل تلك الامور مع عدم اقتضاء اللسان لها من اللوازم لنادي بها الخطباء، وكرر ذكرها العلماء، وتكرر في الصلاة الامر بالقضاء، ولاكثروا السؤال في ذلك للائمة الامناء، ولتواتر النقل لتوفر دواعيه،
(9/298)



************
[ 299 ]
والاستدلال على الدعوى المزبورة بتلك الاخبار يدفعه ظهور تلك النصوص في إرادة عدم قراءة القرآن بخلاف ما هم عليها من الاشياء التي ورد في النصوص خذفهم لها أو تحريفها، لا مثل الهيئات الموافقة للنهج العربي. ولقد تجاوز أستاذنا الاكبر في كشفه، فقال: (ولو وقف على المتحرك، أو وصل الساكن، أو فك المدغم من كلمتين، أو قصر المد قبل الهمزة أو المدغم، أو ترك الامالة والترقيق والاشباع والتفخيم والتسهيل ونحوها من المحسنات فلا بأس) وإن كان هو جيدا في البعض، بل لعله عين المختار وإن كان قد ظن أن الوقف على الساكن والوصل في المتحرك والقصر في المد غير واجب بمقتضى اللغة وعند الصرفيين، والتحقيق خلافه، فهو في الحقيقة نزاع في موضوع، لكن قال بعد ذلك: (ثم لا يجب العمل على قراءة السبعة أو العشرة إلا فيما يتعلق بالمباني من حروف وحركات وسكنات بنية أو بناء، والتوقيف على العشرة انما هو فيها، ومقتضاه وجوب اتباع السبعة في مثل ذلك، وعدم التعدي وإن وافق النهج العربي، وفيه ما عرفت، ويلزمه حينئذ وجوب اتباعهم في كل ما فعلوه، وأجمعوا عليه من إدغام أو مد أو وقف أو إشباع أو صفات حروف حتى لو كان ذلك عندهم من المحسنات، إلا أنه ما اتفق وقوع غيره منهم، لان العبرة بما يقرأونه لا بما يذهبون إليه، وإلا لجاز مخالفتهم في الحركات والسكنات ضرورة عدم لزوم قراءتهم بالحركة الخاصة منه غيرها وإن وافق النهج العربي، ولو منعوا لكانوا غالطين في ذلك كما هو المفروض، على أن كثيرا من هذه المحسنات صرحوا بوجوبه كما عرفت جملة من الادغام، أللهم إلا أن يحمل ذلك على شدة الاستحباب والتأكيد لا اللزوم، فيجري فيه حينئذ البحث السابق، وربما تسمع لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله فيما يأتي والله الموفق والمسدد. (ولا يجزي للمصلي) عن الفاتحة مثلا (ترجمتها) بالفارسية ونحوها اختيارا
(9/299)



************
[ 300 ]
قطعا، وإجماعا لعدم الامتثال (ويجب) عليه (ترتيب كلماتها وآيها على الوجه المنقول) إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا، لتوقف صدق السورة أو القرآنية عليه، أو لانه المنساق إلى الذهن من إطلاق الادلة، والمتعارف المعهود في الوقوع (فلو خالف عمدا أعاد) الصلاة إذا فرض خروجه بذلك عن القرآنية ودخوله في كلام الآدميين، أو قلنا بأن زيادة الجزء في الصلاة مبطلة بناء على أنه فعل ذلك بقصد الجزئية (وإن كان) قد خالف ذلك (ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع، فان ركع مضى في صلاته ولو ذكر) إجماعا ونصوصا (1) إذ ليس هو أعظم من نسيان القراءة أو الكلام سهوا، نعم يتجه هنا وجوب السجدتين إذا أخل به بحيث دخل في كلام الآدميين، ويظهر من المحقق الثاني أن مطلق مخالفة الترتيب توجب ذلك، وقد يتأمل فيه بالنسبة إلى بعض الافراد، وعلى كل حال فالمراد باستئناف القراءة تمامها إذا فرض فوات الموالاة، وإلا تلافى ما أخل به مما قدمه فقط، فلو قدم مثلا (مالك يوم الدين) على قوله: (الرحمن الرحيم) أجزأه حينئذ إعادة ((مالك يوم الدين) دون (الرحمن الرحيم) كما هو واضح. (ومن لا يحسنها) أي الفاتحة أصلا (يجب عليه التعلم) بعد دخول الوقت قطعا، وقبله في وجه لا يخلو من قوة إذا علم عدم سعة الوقت له، وكذا السورة بناء على وجوبها وسائر الاذكار الواجبة، وظاهر المتن وغيره إيجابه عليه عينا لا تخييرا بينه وبين الائتمام، وبه صرح الاستاذ في كشفه، فلو تركه في السعة وائتم أثم وصحت صلاته، ولعله لان الائتمام ليس من أفعاله كي يخير بينه وبين التعلم، ضرورة توقفه على ما لا يدخل تحت قدرته، مع عدم اطمئنانه باتمام صلاته جماعة بحيث لا يحتاج فيها إلى القراءة، فتركه للتعلم في مثل الزمان المزبور ترك للواجب من غير علم بما يسقطه عنه ولعله لذا أطلق الاصحاب هنا وجوب التعلم إطلاقا ظاهرا في التعيين، بل لعله مقتضى
_______________________
(1) الوسائل - الباب - 28 و 29 - من أبواب القراءة في الصلاة
(9/300)



************




جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌10، ص: 20
[المسألة الثالثة إن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و القريش]
المسألة الثالثة عن التبيان و مجمع البيان أنه روى أصحابنا «1» أن «الضحى» و «أ لم نشرح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» و «لإيلاف»، و لا يجوز إفراد إحداهما عن صاحبتها في كل ركعة بل هو المشهور عملا أيضا بين المتقدمين كما في الحدائق، و عن البحار بل في الذكرى و جامع المقاصد نسبته إلى الأكثر من غير تقييد، بل في التحرير و عن السرائر و نهاية الأحكام و التذكرة و المهذب البارع «أنه قول علمائنا» بل عن الانتصار «أنه الذي تذهب إليه الإمامية» بل عن الأمالي «انه من دين الإمامية الإقرار بذلك» بل عن الاستبصار «أن الأولين سورة واحدة عند آل محمد (صلى الله عليه و آله) بل في المنظومة:
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 10- من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 4.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌10، ص: 21‌
و الضحى و الانشراح واحدة بالاتفاق و المعاني شاهدة
كذلك الفيل مع الإيلاف و فصل بسم الله لا ينافي
و عن الانتصار «أن وجوب الجمع بين أ لم تر و لإيلاف في ركعة واحدة إجماعي و أنه من منفردات الإمامية» بل عن الأمالي «أن من دينها الإقرار بأنه لا يجوز التفرقة بينهما في ركعة» و عن التهذيب «و عندنا لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة واحدة يقرأهما موضعا واحدا» و عن التذكرة نسبة ذلك إلى علمائنا، و في الذكرى نسبة الجمع إلى الأصحاب، إلى غير ذلك مما هو صريح أو ظاهر في اتفاق الأصحاب على الاتحاد، أو على وجوب الجمع، أو على الأمرين مؤيدا بشهادة التتبع لكلام من تقدم على المصنف.
و هو الحجة الكاشفة للمراد من‌
صحيح الشحام «1» «صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) فقرأ الضحى و أ لم نشرح في ركعة»‌
و‌
خبر المفضل «2» «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تجمع بين السورتين في ركعة واحدة إلا الضحى و أ لم نشرح، و الفيل و لإيلاف»‌
خصوصا مع حرمة القران أو كراهته، و مع اعتضاده بنحو المرسل في المتن، و ما‌
عن كتاب القراءة لأحمد بن محمد بن سيار روى البرقي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس «3» عن الصادق (عليه السلام) «الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة»‌
و‌
المرسل أيضا في المحكي «4» عن فقه الرضا (عليه السلام) قال: «و لا تقرأ في الفريضة الضحى و أ لم نشرح و لا تفصل بينهما، لأنه روي أنهما سورة واحدة و كذلك أ لم تر و لإيلاف سورة واحدة- إلى أن قال- و إذا أردت قراءة بعض هذه‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 10- من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 10- من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 5.
(3) المستدرك- الباب- 7- من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 1.
(4) فقه الرضا عليه السلام ص 9 و فيه اختلاف كثير فراجعه.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌10، ص: 22‌
السور فاقرأ و الضحى و أ لم نشرح و لا تفصل بينهما، و كذلك أ لم تر و لإيلاف»‌
و‌
المرسل «1» عن الصادق (عليه السلام) في المحكي من هداية الصدوق «و موسع عليك أي سورة في فرائضك إلا أربع، و هي و الضحى و أ لم نشرح في ركعة، لأنهما جميعا سورة واحدة، و لإيلاف و أ لم تر في ركعة، لأنهما جميعا سورة واحدة، و لا ينفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة فريضة»‌
مؤيدا بفتواه به أيضا في المحكي من فقيهه الذي يفتي فيه غالبا بمضامين الأخبار المعتبرة، و بما عن مجمع البيان أيضا من أنه‌
روى العياشي عن أبي العباس «2» عن أحدهما (عليهما السلام) «أ لم تر كيف و لإيلاف سورة واحدة»‌
قال: و روي عن أبي بن كعب «لم يفصل بينهما في مصحفه» و ما‌
عن كتاب القراءة لأحمد بن محمد بن سيار عن البرقي عن القاسم بن عروة عن شجرة بن أخي بشير النبال «3» عن الصادق (عليه السلام) «إن أ لم تر و لإيلاف سورة واحدة»‌
و عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي جميلة مثله.
فلا جهة حينئذ للمناقشة باحتمال إرادة الاتحاد في حكم الصلاة من كل ما وقع فيه الحكم باتحادهما، و في صحيح الشحام «4» بأن التأسي بما لا يعلم وجهه غير واجب، و بعدم الدلالة فيه على الاتحاد و باحتماله، و خبر المفضل استثناء ذلك من حرمة القران أو كراهته، بل لعل في إطلاق السورتين عليهما في خبر المفضل و أصالة الاتصال في الاستثناء إيماء إلى ذلك، كما أن إثباتهما كذلك في المصاحف المتواترة يشهد لذلك، مع أنه لا دلالة في شي‌ء من الخبرين على وجوب الجمع بينهما فضلا عن كونهما سورة واحدة،
______________________________
(1) الهداية ص 31 باب 45 مع اختلاف كثير فراجعه.
(2) الوسائل- الباب- 10- من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 6.
(3) المستدرك- الباب- 7- من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 2.
(4) الوسائل- الباب- 10- من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 1.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌10، ص: 23‌
بل في 7328‌
صحيح الشحام الآخر «1» «أنه صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) فقرأ في الأولى الضحى و في الثانية أ لم نشرح»‌
شهادة بخلافه، ك‍‌
خبر داود الرقي «2» المنقول عن الخرائج و الجرائح قال: «فلما طلع الفجر قام- يعني الصادق (عليه السلام)- فأذن و أقام و أقامني عن يمينه و قرأ في أول ركعة الحمد و الضحى، و في الثانية بالحمد و قل هو الله أحد ثم قنت»‌
بل لعله يشهد على أن المراد ب‍‌
صحيحه الآخر «3» أيضا «أنه صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) فقرأ بنا الضحى و أ لم نشرح»‌
قراءة كل واحدة منهما في ركعة، بل يمكن إرادة ذلك في الصحيح «4» السابق المذكور في شواهد الاتحاد.
و مع الإغضاء عن ذلك كله فأقصاهما لزوم الجمع بينهما الذي هو أعم من الاتحاد كما هو واضح لما عرفت مما يمنع من صحة الاحتمال المزبور، و من عدم انحصار الدليل فيهما، و من وجوب حملهما بقرينة ما سمعت على لزوم الإتيان بهما معا لأنهما سورة واحدة، و صحيحا الشحام و خبر الرقي- مع قصورها عن معارضة ذلك من وجوه- هي كباقي أخبار التبعيض المحمولة على التقية أو غيرها، مع أن ترك الرقي «أ لم نشرح» لا يدل على تركه (عليه السلام) أيضا، و الفصل بالبسملة في المصاحف لو سلم اعتبار هذا الجمع الواقع من غير الامام و قلنا بتواتره لا ينافي الاتحاد كما أومأ إليه في المنظومة، و إطلاق اسم السورتين في الخبر المزبور و غيره جريا على الرسم الممنوع تواتره و الشهرة اللسانية و غيرهما غير قادح مع احتمال انقطاع الاستثناء، فما وقع من المصنف في المحكي عن معتبره- من الميل إلى عدم الاتحاد خاصة، أو مع عدم وجوب الجمع حتى صار سببا للجزم بالعدم من بعض من تأخر عنه- ضعيف جدا، خصوصا بالنسبة إلى الأخير و لذا قال بوجوب الجمع بينهما بعض من تردد في اتحادهما، أو مال إلى عدمه كالمحقق‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 10- من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 3.
(2) الوسائل- الباب- 10- من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 10.
(3) الوسائل- الباب- 10- من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2.
(4) الوسائل- الباب- 10- من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌10، ص: 24‌
الثاني و الشهيد الثاني و إن كان في بعض ما ذكره أولهما دليلا على ذلك نظر و تأمل، إلا أنه عليه تسقط الثمرة المهمة في البحث هنا، و هي الاجتزاء بإحداهما على تقدير التعدد، و الجمع بينهما على تقدير الاتحاد، نعم تبقى بعض الثمرات في المقام و غيره.
و كيف كان ف‍ لا يفتقر إلى البسملة بينهما على تقدير الاتحاد على الأظهر عند المصنف في الكتاب و النافع، و الشيخ في المحكي عن تهذيبه و استبصاره، و يحيى بن سعيد في المحكي عن جامعه، بل عن البحار «نسبته إلى الأكثر» بل عن التهذيب «عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة» بل عن التبيان و مجمع البيان «أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها» بل عن أولهما زيادة أنهم أوجبوا ذلك لما في المرسل «1» السابق من النهي عن الفصل بينهما، كعدم الفصل بينهما في المحكي عن مصحف أبي، و للاتفاق كما عن معتبر المصنف على أنها ليست آيتين من سورة إلا في النمل، و لذا جعل هو و غيره مدار البحث فيها على الاتحاد و التعدد، و لايماء ارتباط المعاني فيها الذي قيل: إنه يشهد للاتحاد إلى أولوية عدم الفصل بينهما، و لغير ذلك، و هو لا يخلو من قوة، خلافا لجماعة بل عن المقتصر «نسبته إلى الأكثر» بل عن بعضهم «الظاهر إجماعهم على أن البسملة جزء من كل منهما» و لعله لعدم منافاة الوحدة ما هو الثابت متواترا مما هو مكتوب في المصاحف المجردة عن غير القرآن حتى النقط و الاعراب، و لما عن السرائر من أنه لا خلاف في عدد آياتهما، فإذا لم يبسمل بينهما نقصتا من عددهما و لم يكن قد قرأهما جميعا ثم قال أيضا: و طريق الاحتياط يقتضي ذلك، لأنه بقراءة البسملة تصح الصلاة بغير خلاف، و في ترك قراءتها خلاف، لكن لا يخفى عليك أن للبحث في جميع ذلك مجالا.




جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌31، ص: 30
و على كل حال فبناء على اعتبار المعلومية لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها رفعا للجهالة، ضرورة اختلاف أفرادها اختلافا شديدا و حينئذ ف‍ لو أبهم فسد المهر، و كان لها مع الدخول لا بدونه مهر المثل بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك، و إن كان قد يشكل أصل الحكم بما سمعت، بل قد تقدم ما في‌ خبر سهل الساعدي «1» من تزويج النبي صلى الله عليه و آله إياه على ما يحسنه من القرآن‌
الذي استدل به في الرياض على اغتفار مثل هذه الجهالة في المهر، كما أنه قد يشكل ما ذكره غير واحد من وجوب المتعة في الفرض لو طلق قبل الدخول، بعد صدق التفويض عليه بناء على أنه ذكر المهر في العقد، اللهم إلا أن يقال إن الفاسد بحكم العدم، و ستسمع إن شاء الله‌
______________________________
(1) المستدرك الباب 2 من أبواب المهور الحديث 2 و سنن البيهقي ج 7 ص 242.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌31، ص: 31‌
التحقيق فيه.
و هل يجب تعيين الحرف أي القراءة من‌ قوله عليه السلام «1»: «نزل القرآن على سبعة أحرف»‌ بناء على أن المراد منه القراءات السبع و إن كان في نصوصنا «2» نفي ذلك، و أن المراد أنواع التراكيب من الأمر و النهي و القصص و نحوها؟
قيل و القائل بعض الأصحاب نعم يجب ذلك مع فرض عدم فرد ينصرف إليه الإطلاق، لشدة اختلافها و تفاوت الأغراض فيها. و قيل و القائل الأكثر كما في كشف اللثام لا يجب للأصل و عدم تعيين النبي صلى الله عليه و آله ذلك على سهل «3» مع أن التعدد كان موجودا في ذلك الزمان و اغتفار هذه الجهالة بعد فرض جواز الجميع، و حينئذ فيلقنها الجائز منها، سواء كان إحدى السبع أو الملفق منها، بل في المسالك أن المتواترة لا تنحصر في السبع، بل و لا في العشر كما حقق في محله و هو أشبه بإطلاق الأدلة و عمومها السالمة عن معارضة اعتبار الأزيد من ذلك، و الاقتصار على المتواتر لانصراف إطلاق التعليم إليه، ثم إن التخيير إليه، ضرورة كون الواجب في ذمته أمر كلي موكول إليه كغيره من الدين الكلي.
و لو أمرته بتلقين غيرها أي غير القراءة المعينة لو كانت أو غير القراءة التي اختارها وفاء لما وجب عليه لم يلزمه إجابتها لأن الشرط لم يتناولها كي يجب عليه امتثالها، كما هو واضح.
و حد التعليم أن تستقل بالتلاوة، لأنه المفهوم عرفا، و لا يكفى تتبع نطقه، و لو نسيت الآية الأولى بعد استقلالها بالتلاوة عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم، لأن تعليم السورة لا يمكن إلا بتعليم آية آية، فإذا كان المفروض‌
______________________________
(1) الخصال ص 327 ط النجف.
(2) الكافي ج 2 ص 630.
(3) المستدرك الباب- 2- من أبواب المهور الحديث 2 و سنن البيهقي ج 7 ص 242.