بسم الله الرحمن الرحیم
المکاسب، ج 3، ص 199-200
الثاني من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب ردّه فوراً إلى المالك. و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرّف فيه كما يلوح من مجمع الفائدة ، بل صرّح في التذكرة - كما عن جامع المقاصد -: أنّ مئونة الردّ على المشتري لوجوب ما لا يتمّ الردّ إلّا به ، و إطلاقه يشمل ما لو كان في ردّه مئونة كثيرة، إلّا أن يقيّد بغيرها بأدلّة نفي الضرر. و يدلّ عليه: أنّ الإمساك آناً ما تصرّف في مال الغير بغير إذنه، فلا يجوز؛ لقوله عجّل اللّه فرجه: «لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذنه» . و لو نوقش في كون الإمساك تصرّفاً، كفى عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم : «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ لأخيه إلّا عن طيب نفسه» حيث يدلّ على تحريم جميع الأفعال المتعلّقة به، التي منها كونه في يده.
از افادات دوستان:
معجم مقاییس:
أخذ
الهمزة و الخاء و الذال أصل واحد تتفرَّع منه فروعٌ متقاربة فى المعنى. [أمّا] أخذ فالأصل حَوْز الشئ و جبْيُه «1» و جمعه.
العناوین الفقهیه ج2 ص262:
بمعنى الاستيلاء عرفا و الاستقلال، سواء قبضه بيده أو حطه بجيبه أو كمه، أو لبسه أو ركبه، أو قعد عليه، أو جعله في بيته، أو تسلط عليه بغير ما ذكر بحيث يعد متسلطا عليه كل من رآه
و ثالثها أن المراد من الأخذ، كما ذكرناه هو الاستيلاء، و لا دخل للجارحة في ذلك، و زعم بعضهم: أن المتبادر من الأخذ هو الأخذ على طريق التسلط و القهر و العدوان، فلا يشمل غير هذا الفرض. و هو مستبعد جدا، و لا ريب في كون لفظه أعم من ذلك، فيعم سائر أنواع الأخذ ما لم يرد دليل
الرسائل الفقهیه(للشیخ الانصاری)، ص 81-87
بقي الكلام في اعتبار عدم المندوحة الذي اعتبرناه في الوجه الثاني ، فإنّ الأصحاب فيه بين غير معتبر له كالشهيدين و المحقّق الثاني في البيان و الروض و جامع المقاصد ، و بين معتبر له كصاحب المدارك ، و بين مفصّل كما عن المحقّق الثاني بأنّه: إذا كان متعلّق التقيّة مأذونا فيه بخصوصه، كغسل الرجلين في الوضوء، و التكتّف في الصلاة، فإنّه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا - و إن كان للمكلّف مندوحة -، التفاتا إلى أنّ الشارع أقام ذلك مقام المأمور به حين التقيّة فكان الإتيان به امتثالا، و على هذا فلا يجب الإعادة و إن تمكّن من فعله على غير وجه التقيّة قبل خروج الوقت - قال: و لا أعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب. و أمّا إذا كان متعلّقها مما لم يرد فيه نصّ بالخصوص، كفعل الصلاة إلى غير القبلة، و الوضوء بالنبيذ و مع الإخلال بالموالاة، فيجفّ الوضوء كما يراه بعض العامة، فإنّ المكلّف يجب عليه - إذا اقتضت الضّرورة - موافقة أهل الخلاف فيه و إظهار الموافقة لهم. ثمّ إن أمكن له الإعادة في الوقت وجب، و لو خرج الوقت ينظر في دليل يدل على القضاء، فإن حصل الظفر به أوجبناه و إلاّ فلا، لأنّ القضاء إنّما يجب بفرض جديد (انتهى) .و...
ثمّ إنّ الذي يقوى في النّظر في أصل مسألة اعتبار عدم المندوحة: أنّه إن أريد عدم المندوحة بمعنى عدم التمكن حين العمل من الإتيان به موافقا للواقع ، مثل أنّه يمكنه عند إرادة التكفير للتقيّة من الفصل بين يديه، بأن لا يضع بطن إحداهما على ظهر الأخرى بل يقارب بينهما، كما إذا تمكّن من صبّه الماء من الكفّ إلى المرفق لكنّه ينوي الغسل عند رجوعه من المرفق إلى الكفّ، وجب ذلك، و لم يجز العمل على وجه التقيّة، بل التقيّة على هذا الوجه غير جائزة في غير العبادات أيضا، و كأنّه ممّا لا خلاف فيه. و إن أريد به عدم التمكّن من العمل على طبق الواقع في مجموع الوقت المضروب لذلك العمل، حتى لا يصح العمل تقيّة إلاّ لمن لم يتمكّن في مجموع الوقت من الذهاب إلى موضع مأمون، فالظاهر عدم اعتباره، لأنّ حمل أخبار الإذن في التقيّة في الوضوء و الصلاة على صورة عدم التمكّن من إتيان الحقّ في مجموع الوقت ممّا يأباه ظاهر أكثرها، بل صريح بعضها، و لا يبعد - أيضا - كونه وفاقيا. و إن أريد عدم المندوحة حين العمل من تبديل موضوع التقيّة بموضوع الأمن، كأن يكون في سوقهم و مساجدهم، و لا يمكن في ذلك الحين من العمل على طبق الواقع إلاّ بالخروج الى مكان خال، أو التحيّل في إزعاج من يتّقى منه عن مكانه، لئلاّ يراه، فالأظهر في أخبار التقيّة عدم اعتباره، إذ الظّاهر منها الإذن بالعمل على التقيّة في أفعالهم المتعارفة من دون إلزامهم بترك ما يريدون فعله بحسب مقاصدهم العرفية، أو فعل ما يجب تركه كذلك، مع لزوم الحرج العظيم في ترك مقاصدهم و مشاغلهم لأجل فعل الحقّ بقدر الإمكان، مع أنّ التقيّة إنّما شرّعت تسهيلا للأمر على الشيعة و رفعا للحرج عنهم، مع أنّ التخفّي عن المخالفين في الأعمال ربما يؤدّي إلى اطّلاعهم على ذلك، فيصير سببا لتفقّدهم و مراقبتهم للشيعة وقت العمل فيوجب نقض غرض التقيّة.
نعم في بعض الأخبار ما يدلّ على اعتبار عدم المندوحة في ذلك الجزء من الوقت، و عدم التمكّن من دفع موضوع التقيّة، مثل: رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصّلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين و هو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرّم المسح على الخفّين و هو يمسح، فكتب عليه السلام: إن جامعك و إيّاهم موضع لا تجد بدّا من الصلاة معهم فأذّن لنفسك و أقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح» . فإنّ ظاهرها اعتبار تعذّر ترك الصلاة معهم . و نحوها ما عن الفقه الرضوي من المرسل، عن العالم عليه السلام قال: «و لا تصلّ خلف أحد إلاّ خلف رجلين: أحدهما من تثق به و بدينه و ورعه، و آخر من تتقي سيفه و سوطه و شرّه و بوائقه و شيعته ، فصلّ خلفه على سبيل التقيّة و المداراة، و أذّن لنفسك و أقم و اقرأ فيها، فإنّه غير مؤتمن به.. إلخ» . و في رواية معمّر بن يحيى - الواردة في تخليص الأموال عن أيدي العشّار -: «إنّه كلّما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية» . و عن دعائم الإسلام، عن أبي جعفر الثاني صلوات اللّٰه عليه : «لا تصلّوا خلف ناصب و لا كرامة ، إلاّ أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا و يشار إليكم، فصلّوا في بيوتكم ثم صلّوا معهم، و اجعلوا صلاتكم معهم تطوّعا» . و يؤيّده العمومات الدّالة على أنّ التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم ، فإنّ ظاهرها حصر التقيّة في حال الاضطرار، و لا يصدق الاضطرار مع التمكّن من تبديل موضوع التقيّة بالذهاب إلى موضع الأمن، مع التمكّن و عدم الحرج. نعم، لو لزم من التزام ذلك حرج أو ضيق من تفقّد المخالفين، و ظهور حاله في مخالفتهم سرّا، فهذا - أيضا - داخل في الاضطرار. و بالجملة: فمراعاة عدم المندوحة في الجزء من الزمان الذي يوقع فيه الفعل أقوى مع أنّه أحوط. نعم، تأخير الفعل عن أوّل وقته لتحقيق الأمن و ارتفاع الخوف مما لا دليل عليه، بل الأخبار بين ظاهر و صريح في خلافه كما تقدّم
المکاسب، ج 2، ص 21-29
أمّا الكلام في المقام الثاني و هو مسوّغات الكذب فاعلم أنّه يسوغ الكذب لوجهين: أحدهما - الضرورة إليه: فيسوغ معها بالأدلّة الأربعة...
و لا إشكال في ذلك كلّه، إنّما الإشكال و الخلاف في أنّه هل يجب حينئذٍ التورية لمن يقدر عليها، أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأوّل، كما يظهر من المقنعة و المبسوط و الغنية و السرائر و الشرائع و القواعد و اللمعة و شرحها و التحرير و جامع المقاصد و الرياض و محكيّ مجمع البرهان في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة....
و وجه ما ذكروه: أنّ الكذب حرام، و لم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية، فيدخل تحت العمومات ، مع أن قبح الكذب عقليّ، فلا يسوغ إلّا مع تحقّق عنوانٍ حَسَنٍ في ضمنه يغلب حسنه على قبحه، و يتوقّف تحقّقه على تحقّقه، و لا يكون التوقف إلّا مع العجز عن التورية. و هذا الحكم جيّد، إلّا أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص في الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه، عدم اعتبار ذلك. ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام: «قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: احلف باللّه كاذباً و نجِّ أخاك من القتل» . و صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان، فيحلف له لينجو به منه. قال: لا بأس. و سألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه ؟ قال: نعم...» .
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب و فيما يأتي ، من جواز الكذب في الإصلاح، التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية. و أما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقّف تحقّق المصلحة الراجحة عليه، فهو و إن كان مسلّماً إلّا أنّه يمكن القول بالعفو عنه شرعاً؛ للأخبار المذكورة، كما عفي عن الكذب في الإصلاح، و عن السّب و التبرّي مع الإكراه، مع أنّه قبيح عقلاً أيضاً، مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعسر كما لا يخفى، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب في ما نحن فيه و إن قدر على التورية، كان حسناً، إلّا أنّ الاحتياط في خلافه، بل هو المطابق للقواعد لو لا استبعاد التقييد في هذه المطلقات؛ لأنّ النسبة بين هذه المطلقات، و بين ما دلّ كالرواية الأخيرة و غيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقاً، عموم من وجه، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب، فتأمّل. هذا، مع إمكان منع الاستبعاد المذكور؛ لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب؛ إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها؛ إذ لا داعي إلى العدول عنها إلى الكذب.
ثمّ إنّ أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية ، أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه، من العقود و الإيقاعات و الأقوال المحرّمة كالسبّ و التبرّي، من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية ، بل صرّح بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة و المسالك في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها، بل في كلام بعضٍ ما يُشعر بالاتفاق عليه ، مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ المكره على البيع إنّما أكره على التلفّظ بالصيغة، و أمّا إرادة المعنى فممّا لا تقبل الإكراه، فإذا أراده مع القدرة على عدم إرادته فقد اختاره، فالإكراه على البيع الواقعي يختصّ بغير القادر على التورية؛ لعدم المعرفة بها، أو عدم الالتفات إليها، كما أنّ الاضطرار إلى الكذب يختصّ بغير القادر عليها.
و يمكن أن يفرّق بين المقامين: بأنّ الإكراه إنّما يتعلّق بالبيع الحقيقي، أو الطلاق الحقيقي، غاية الأمر قدرة المكره على التفصّي عنه بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى، لكنه غير المكره عليه. و حيث إنّ الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصّي بهذا الوجه، لم يعتبر ذلك في حكم الإكراه. و هذا بخلاف الكذب؛ فإنّه لم يسوَّغ إلّا عند الاضطرار إليه، و لا اضطرار مع القدرة. نعم، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار بأن كان المعتبر في تحقّق موضوعه عرفاً أو لغةً العجز عن التفصّي كما ادّعاه بعض ، أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار، بأن كان عدم ترتّب الأثر على المكره عليه من حيث إنّه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعّد عليه به عن النفس و المال كان ينبغي فيه اعتبار العجز عن التورية؛ لعدم الاضطرار مع القدرة عليها. و الحاصل: أنّ المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية، صدق على ما أوقع أنّه مكره عليه، فيدخل في عموم «رُفِع ما اكرهوا عليهِ» . و أمّا المضطر، فإذا كذب مع القدرة على التورية، لم يصدق أنّه مضطر إليه، فلا يدخل في عموم «رُفِع ما اضطروا إليه» . هذا كلّه على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية، و أما على ما استظهرناه من الأخبار كما اعترف به جماعة من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية، فلا فرق بينه و بين الإكراه. كما أنّ الظاهر أنّ أدلّة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار، لكن من غير جهة التورية، فالشارع رخّص في ترك التورية في كلّ كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. هذا، و لكن الأحوط التورية في البابين.
دو سوال:
-در فرض مال لقطه یا مجهول المالک (اطاره الریح) اگر مال بدون اطلاع مالک در محدوده خانه او قرار گرفت و در این مدت تلف شد آیا او ضامن است؟
-اگر با توهم این که مجهول المالک از اموال اوست و در آن تصرف کرد و در این مدت تلف شد ضمان بر عهده کیست؟
فرض اول را صاحب جواهر پاسخ داده است به تفصیل مسئله ی جهل بین مورد اخذ از غاصب و اطاره ریح و در دومی ید را امانی دانسته است.
سوال سوم:
-پس از علم به حرمت جائزه، آیا به صرف نیت رد به صاحب، ید شخص امانی می شود؟
سید یزدی در حاشیه خود ، بر اساس مبانی قوم ید را ید ضمان می داند که با صرف نیت متبدل نمی شود گرچه خود ایشان این مبنا را قبول نکرده اند.
سوال کلی تر:
امانت شرعیه، قصدی است یا قهری؟
امانت شرعیه رابطه ای با امانت مالکیه دارد یا خیر؟
چند نکته در مسیر فهم کلام بهتر شهید ثانی و بحرالعلوم رهما
1. امر آخذ دائر است بین قصد التملک یا عدم القصد(در فرض تقیه)
2. نیت جاهل، به خاطر عدم اطلاع از واقعیت است و به عبارت دیگر نیت تملک لتوهم المالکیه است نه لاعتبار المالکیه وفرق او با عالم، صرفاً در علم و لا علم است و لذاست که به مجرد اطلاع نیت او متبدل می شود
3. مالک، با دیدن مال در دست آخذ، از او تشکر می کند یا ناراحت می شود؟
4. بعد از وقوع مال در دست آخذ، زمینه وصول مال به صاحبش فراهم است به خلاف وجود در دست سلطان
5. فراموش نکنیم که اصل مال شبهه بود و این امر ترخیصی شارع آن هم با ترغیب زمینه اخذ چنین مالی را برای آخذ فراهم کرد آن هم با عباراتی نظیر لک المهنأ و علیه الوزر که میرزا محمد تقی شیرازی به آن تمسک کرده است
شاید بتوان با عنایت به وجه واقعی جواز اخذ جوائز سلطان که یکی از آن ها استنقاذ مال مسلم است، امانت شرعیه بودن این مال را ولو با قصد اشتباه تملک ثابت کرد نظیر سائر امانات و لک المهنأ هم در همین راستا خواهد بود و الله العالم.
جواهر الکلام، ج 22، ص 177-178
و كيف كان فان علم كونها بعينها حراما و قبضها بعد العلم أو قبله أعادها على المالك بلا خلاف و لا إشكال حتى لو احتاج إلى أجرة بذلها، لأنه بحكم الغاصب بالنسبة إلى ذلك و إن كان لا إثم عليه مع العلم بعد القبض، بل له الرجوع بها على الدافع له باعتبار غروره و إن جهله بعينه و كان بين محصورين، تخلص منهم بصلح و نحوه، و إن لم يكن بين محصورين، بل كان في غير محصور و حصل الياس من معرفته، أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه كما في غيرها من أقسام مجهول المالك الذي حكمه ذلك نصا و فتوى، لأنه أقرب طرق الإيصال. و دعوى أن ما نحن فيه بحكم اللقطة التي هي المال الضائع من صاحبه واضحة الفساد، كدعوى أن حكمه تعيين حفظه و الوصية به أو التخيير بين ذلك و التصدق به، بل كأن ذلك اجتهاد في مقابلة النص و الفتوى، خصوصا بعد ملاحظة ما ورد في قصة الشاب الذي كان من عمال بني أمية، ثم جاء إلى الصادق عليه السلام نادما فأمره بالصدقة بجميع ما كان عنده و ضمن له على الله الجنة ففعل و وفى له : نعم ينبغي أن يعزم على الضمان لو ظهر صاحبه، فلم يختر الصدقة لكن لا يحتسب بذلك من ديونه، ما دام صاحبه غير ظاهر، و لو أراد السلامة من ذلك سلمه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب، فالايصال إليه بمنزلة الوصول إلى المالك، و إنما لا يتعين ذلك و إن كان ربما تخيل لإطلاق الأمر بالتصدق الظاهر في كون المراد حكمه ذلك، لا أنه إنشاء إذن منه، كظهوره في أن المتصدق من كان بيده المال أو وكيله، إلا أنه للجمع بينه و بين ما دل على ولاية الحاكم، مخير بين الأمرين الذين ليس له التراخي عن فعل أحدهما، نعم قد يقال بوجوب الرجوع للحاكم فيما لو كان في ذمته مال مجهول المالك باعتبار توقف تشخيصه على قبضه، لأنه بمنزلة المالك. و على كل حال فالصدقة على أهل الحق، و لا فرق في المتصدق عنه بين كونه منهم أو من غيرهم، و إن كان لم ينتفع بها إلا هم، و ربما احتمل اجراء حكم مذهبه فيه، و الأقوى ما عرفت هذا.
ینابیع الاحکام، ج 5، ص 424-426
الجهة الاُولى: في أنّه هل يجب الفحص عن المالك و طلبه حيثما احتمل الوصول إليه بالفحص أو لا؟ عبارات الأصحاب كروايات الباب هنا مختلفة، ففي كلام الفاضلين في الشرائع و التذكرة و من تبعهما الحكم بالتصدّق من غير ذكر فحص عنه. غير أنّ المعروف في مطلق مجهول المالك المصرّح به في كلامهم في مواضع كثيرة من غير خلاف يظهر هو وجوب الفحص حيث احتمل معرفته و الوصول إليه، و به عدّة روايات و إن اختصّ بعضها بالدين و بعضها بالعين و بعضها محتمل الأمرين، إلّا أنّ ظاهرهم عدم الفرق في وجوب الفحص و الطلب بين دين مجهول مالكه أو عين مجهول مالكها. و في مقابلها عدّة روايات آمرة بالتصدّق أو غيره من غير ذكر الفحص و الطلب، و من ذلك: خبر عليّ بن أبي حمزة قال: «كان لي صديق من كتّاب بني اميّة، فقال: استأذن لي على أبي عبد اللّه عليه السلام فاستأذنت له عليه، فأذن له، فلمّا أن دخل سلّم و جلس ثمّ قال: جعلت فداك إنّي كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالاً كثيراً، و أغمضت في مطالبه، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: لو لا أنّ بني اميّة وجدوا لهم من يكتب و يجيء لهم الفيء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا، و لو تركهم الناس و ما في أيديهم ما وجدوا شيئاً إلّا ما وقع في أيديهم، قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل، قال له: فأخرج ممّا كسبت في ديوانهم من عرفت منهم رددت عليه ماله، و من لم تعرف تصدّقت به، و أنا أضمن لك على اللّٰه عزّ و جلّ الجنّة، فأطرق الفتى طويلاً ثمّ قال له: لقد فعلت جعلت فداك. قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلّا خرج منه حتّى ثيابه الّتي كانت على بدنه. قال: فقسّمت له قسمة و اشترينا له ثياباً و بعثنا إليه بنفقة، قال: فما أتى عليه إلّا أشهر قلائل حتّى مرض فكنّا نعوده، قال: فدخلت يوماً و هو في السوق، قال: ففتح عينيه، ثمّ قال لي: يا عليّ وفى لي و اللّٰه صاحبك، قال: ثمّ مات فتولّينا أمره فخرجت حتّى دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فلمّا نظر إليّ قال لي: يا عليّ وفينا و اللّٰه لصاحبك، قال: فقلت: صدقت جعلت فداك، و اللّٰه هكذا قال و اللّٰه لي عند موته إلّا أنّ غاية ذلك كغيره الإطلاق فيحمل هذه الأخبار المطلقة على الروايات الأوّلة المقيّدة، باعتبار كونها آمرة بالفحص و الطلب، و لذا قيّد في المسالك عبارة الشرائع باليأس عن المالك، و إطلاقه يتناول اليأس الابتدائي و الحاصل بعد الفحص، و ظاهره يقتضي أنّ حدّ الفحص هو اليأس كما هو المصرّح به في كلام جماعة ، بل قيل هو الأصل في مجهول المالك الموافق للقاعدة، لأنّ المال محترم و قضيّة الاحترام أن لا يتصرّف فيه إلّا بالإيصال إلى مالكه، فإذا جهل المالك و احتمل الوصول إليه وجب الفحص إلى اليأس، فعليه يحمل إطلاق الأخبار المطلقة، و في بعضها أيضاً ما يشير إليه» .
وسائل الشيعة، ج25، ص:463- 464
18- باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه إن عرف و إلا كان كاللقطة
32361- 1- «7» محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري «1» عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه فقال لا يرده فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له.
وسائل الشيعة، ج18، ص: 362-363
«1» 22- باب أن من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء و الاجتهاد في طلبه
23853- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن فضالة عن أبان عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر ع عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه و لا على ولي له و لا يدري بأي أرض هو قال لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء.
23854- 2- «3» و عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله ع عن رجل كان له على رجل حق ففقد و لا يدرى أ حي هو أم ميت و لا يعرف له وارث و لا نسب و لا بلد قال اطلبه قال إن ذلك قد طال فأصدق به قال اطلبه.
23855- 3- «4» و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله ع و أنا عنده جالس قال إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه و له عندنا دراهم و ليس له وارث فقال أبو عبد الله ع تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله ع تطلب وارثا فإن وجدت وارثا و إلا فهو كسبيل مالك ثم قال ما عسى أن يصنع بها ثم قال توصي بها فإن جاء طالبها و إلا فهي كسبيل مالك.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «1» و يأتي ما يدل عليه «2»
33030- 1- «6» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم ع و أنا جالس فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة «7» ففقدناه و بقي من أجره شيء (و لا يعرف «8» له وارث) «9» قال فاطلبوه قال قد طلبناه فلم نجده قال فقال
وسائل الشيعة، ج26، ص: 297
مساكين و حرك يده «1» قال فأعاد عليه قال اطلب و اجهد فإن قدرت عليه و إلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه
33032- 3- «6» و بالإسناد عن يونس عن نصر «7» بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح ع- لقد وقعت عندي مائتا درهم (و أربعة دراهم) «8» و أنا صاحب فندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا فكتب اعمل فيها و أخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج.
33032- 3- «6» و بالإسناد عن يونس عن نصر «7» بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح ع- لقد وقعت عندي مائتا درهم (و أربعة دراهم) «8» و أنا صاحب فندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا فكتب اعمل فيها و أخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج.
ص 301
33039- 10- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن جندب عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله ع و أنا حاضر فقال كان لأبي أجير و كان له عنده شيء فهلك الأجير فلم يدع وارثا و لا قرابة و قد ضقت بذلك كيف أصنع قال رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت إني «3» ضقت بذلك (ذرعا قال) «4» هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته.
33040- 11- «5» قال الصدوق و قد روي في خبر آخر إن لم تجد له وارثا و عرف الله عز و جل منك الجهد فتصدق بها.
33041- 12- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن ع في رجل كان «7» في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال قال ما أعرفك لمن هو يعني نفسه.
وسائل الشيعة، ج27، ص:273- 274
1. «3» 17- باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس فقالوا كلهم ليس لنا و ادعاه واحد حكم له به
33758- 1- «4» محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال:
قلت عشرة كانوا جلوسا و وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا و قال واحد منهم هو لي فلمن هو قال للذي ادعاه.
وسائل الشيعة، ج25، ص: 461
2.32355- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين و هو يعرف صاحبه أ يحل له إمساكه فقال إذا عرف صاحبه رده عليه و إن لم يكن يعرفه و ملك جناحه فهو له و إن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه.
وسائل الشيعة، ج17، ص:199-200
22343- 1- «5» محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن علي بن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي استأذن لي على أبي عبد الله ع- فاستأذنت له «6» فأذن له فلما أن دخل سلم و جلس ثم قال جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا و أغمضت في مطالبه فقال أبو عبد الله ع لو لا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب و يجبي لهم الفيء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا و لو تركهم الناس و ما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم قال فقال الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج منه قال إن قلت لك تفعل قال أفعل قال له فاخرج من جميع ما كسبت «7» في ديوانهم
- فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدقت به و أنا أضمن لك على الله عز و جل الجنة- فأطرق الفتى طويلا ثم قال له لقد فعلت جعلت فداك قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة- فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه قال فقسمت له قسمة و اشترينا له ثيابا و بعثنا إليه بنفقة قال فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض فكنا نعوده قال فدخلت يوما و هو في السوق «1» قال ففتح عينيه ثم قال لي يا علي وفى لي و الله صاحبك قال ثم مات فتولينا أمره فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله ع- فلما نظر إلي قال لي يا علي وفينا و الله لصاحبك قال فقلت صدقت جعلت فداك هكذا و الله قال لي عند موته
وسائل الشيعة، ج17، ص: 364
22757- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن ع قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف فقال لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في مالك و ادفعها إلى من وقفت عليه قلت لا أعرف لها ربا قال تصدق بغلتها.
احتمالی
وسائل الشيعة، ج18، ص: 202
23493- 1- «2» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن حديد عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله ع عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به قال تصدق به «3» فإما لك و إما لأهله قال قلت فإن فيه ذهبا و فضة و حديدا فبأي شيء أبيعه قال بعه بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله «4».
23494- 2- «5» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن أيوب عن صفوان عن علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين و أنا نبيعه قال أ ما تستطيع أن تستحله من صاحبه قال قلت: لا إذا أخبرته اتهمني قال بعه قلت بأي شيء نبيعه قال بطعام قلت فأي شيء أصنع به قال تصدق به إما لك و إما لأهله «6» قلت إن كان ذا قرابة محتاجا أصله قال نعم.
__________________________________________________
(1)- الباب 16 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 250- 24.
(3)- لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه و لم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده، و ما أعرض عنه المالك و علم منه اباحته، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة و غيرها، مع كونه قليلا دون الدرهم غالبا، و جهالة مالكه أيضا في الغالب (منه. قده).
(4)- التهذيب 7- 111- 479.
(5)- التهذيب 6- 383- 1131.
(6)- في نسخة لأهلك (هامش المخطوط).
النهایه شیخ
فإن أمكنه أن يردّها إلى أربابها، فعل. و إن لم يتمكّن من ذلك، تصدّق بها عن صاحبها.
اصباح الشیعه، ص 248
و لا يجوز بيع الأرزاق من السلطان، لأن ذلك غير مضمون، و لا يجوز شراء ما يعلمه غصبا، فإن ألجأته الضرورة إلى ذلك، رده إلى صاحبه إن تمكن، و إلا تصدق به عنه،
سرائر
و قد روى أصحابنا أنه يتصدق به عنهم، و يكون ضامنا إذا لم يرضوا بما فعل و الاحتياط حفظه، و الوصية به.
و قد روي أنه يكون بمنزلة اللقطه
و هذا بعيد من الصواب، لأن إلحاق ذلك باللقطة يحتاج إلى دليل.
شرائع الاسلام، ج 2، ص 6-7
السادسة جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام و إلا فهي حلال فإن قبضها أعادها على المالك و إن جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه و لا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الإمكان
تذکره الفقهاء، ج 12، ص 152
مسألة 658: جوائز الجائر إن علمت حراما لغصب و ظلم و شبهه حرم أخذها، فإن أخذها، وجب عليه ردّها على المالك إن عرفه. و إن لم يعرفه، تصدّق بها عنه و يضمن، أو احتفظها أمانة في يده، أو دفعها إلى الحاكم. و لا يجوز له إعادتها إلى الظالم، فإن أعادها، ضمن،
قواعد الاحکام، ج 2، ص 12
(و): جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت ، و تعاد على المالك إن قبضها، فإن جهله تصدّق بها عنه، و لا يجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا.
نهایه الاحکام، ج 2، ص 526
و أما جوائز الجائر، فإن علمت بعينها حراما فهي حرام، فإن قبضها أعادها على المالك. فإن جهله، أو تعذر الوصول إليه، تصدق بها عنه، و لا يجوز إعادتها على غير مالكها.
و جوائز الجائر إن علمت حراما وجب دفعها إلى أربابها مع المكنة، و مع عدمه يتصدق بها عنه، و لو لم يعلم تحريمها جاز تناولها، و ينبغي إخراج الخمس منها، و يصل إخوانه من الباقي.
منتهی المطلب، ج 15، ص 460-469
مسألة: جوائز السلطان إن علمت حراما، وجب دفعها إلى أربابها مع التمكّن، و مع عدمه، يتصدّق بها عنه.
روى الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، قال: كان لي صديق من كتّاب بني أميّة، فقال: استأذن لي على أبي عبد اللّه عليه السلام، فاستأذنت له فأذن له، فلمّا أن دخل، سلّم و جلس، ثمّ قال كلمة: جعلت فداك إنّي كنت في ديوان هؤلاء القوم، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا و أغمضت في مطالبه، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لو لا أنّ بني أميّة وجدوا من يكتب لهم و يجبي لهم الفيء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم، لما سلبونا حقّنا، و لو تركهم الناس و ما في أيديهم، لما وجدوا شيئا إلاّ ما وقع في أيديهم» قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: فقال: «إن قلت لك تفعل؟» قال: أفعل، قال: «فاخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم، رددت عليه ماله، و من لم تعرف، تصدّقت به و أنا أضمن لك على اللّه عزّ و جلّ الجنّة». قال: فأطرق الفتى طويلا و قال له: قد فعلت جعلت فداك، قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة، فما ترك شيئا على وجه الأرض إلاّ خرج منه حتّى ثيابه التي على بدنه، قال: فقسمت له قسمة و اشتريت له ثيابا و بعثنا إليه نفقته، قال: فما أتى عليه إلاّ أشهر قلائل حتّى مرض فكنّا نعوده، قال: فدخلت يوما و هو في السّوق ، قال: ففتح عينيه، ثمّ قال لي: يا عليّ وفى لي - و اللّه - صاحبك، قال: ثمّ مات، فتولّينا أمره فخرجت حتّى دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام، فلمّا نظر إليّ قال: «يا عليّ وفينا و اللّه لصاحبك» قال: فقلت: صدقت جعلت فداك، هكذا و اللّه قال لي عند موته
موسوعه الشهید الاول
وإن علم ردّت على المالك، فإن جهله تصدّق بها عنه. واحتاط ابن إدريس بحفظها والوصيّة بها، وروى أ نّها كاللقطة
معالم الدین
و جوائز الظالم إلاّ أن يعلم غصبها، فإن قبضها ردّها على مالكها، فإن جهله تصدّق بها على غير الظالم
مسالک الافهام، ج 3، ص 141-142
قوله: «جوائز الظالم ان علمت حراما بعينها فهي حرام». (1) التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها و إن علم أنّ في ماله مظالم، كما هو مقتضى حال الظالم، و لا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع، للنص على ذلك. نعم يكره أخذها حينئذ. قوله: «و ان جهله أو تعذر الوصول اليه تصدق بها عنه». (2) المراد بالمالك ما يعمّ المأخوذ منه و وارثه، لأنّه يصير بعد موته مالكا. و انما يجوز الصدقة عنه بها مع اليأس من معرفته و الوصول إليه. و لو ظهر بعد ذلك و لم يرض بالصدقة، ضمن له القيمة أو المثل. و يجوز له دفعها إلى الحاكم، و إبقاؤها أمانة في يده، و لا ضمان فيهما. و لو اشتبه المالك في قوم محصورين، تعين عليه التخلص منهم و لو بطريق الصلح.
الحدائق الناضره
المسألة الثالثة [في جواز تناول جوائز الظلمة] لا اشكال و لا خلاف في حل جوائز السلطان و جميع الظلمة، على كراهية ما لم يخبره بأن ذلك من ماله، فإنه لا كراهة. و ما لم يعلم بكونه حراما فيجب رده على مالكه، أو الصدقة به عنه.
المختصر النافع، ج 1، ص 150
در بحث ودیعه غصبی
و لو أحلفه أنّها ليست عنده حلف مورّيا، و تجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة، و لو كانت غصبا منعه و توصّل في وصولها إلى المستحق. و لو جهله عرّفها كاللقطة حولا، فإن وجده و إلاّ تصدّق بها عن المالك (1) إن شاء، و يضمن إن لم يرض.
ارشاد الاذهان، ج 1، ص 262
و كيفيتها : أن ينوي و يكبّر، ثم يشهد الشهادتين، ثم يكبّر و يصلّي على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله ، ثم يكبّر و يدعو للمؤمنين و المؤمنات، ثم يكبّر و يدعو للميت إن كان مؤمنا، و عليه إن كان منافقا، و بدعاء المستضعفين إن كان منهم، و أن يحشره مع من يتوالاه إن جهله، و أن يجعله له و لأبويه فرطا إن كان طفلا، ثم يكبّر الخامسة و ينصرف.
ارشاد الاذهان، ج 1، ص 390
و لا يجب دفع العين و إن كانت موجودة، و يملك المقترض بالقبض، و لا يلزم تأجيل الحال إلاّ أن يشرط في لازم . و تجب نية القضاء مع غيبة المالك، و الوصية به مع أمارة الموت و عزله ، و لو مات المالك سلّمه إلى ورثته أو من يتفقون عليه، و لو جهله تصدّق به عنه مع اليأس.
ج 1،ص 438
و يجب ردها على المالك و إن كان كافرا لا غاصبا، بل يرد على المغصوب منه، و لو جهله تصدق و ضمن، أو أبقاها أمانة و لا ضمان، و يحلف لو طلبها الغاصب ، و لو مزجها الغاصب بماله بحيث لا يتميز رد الجميع إليه.
تذکره الفقهاء، ج 10، ص 209-211
مسألة 106: يجب على آخذ الربا المحرّم ردّه على مالكه إن عرفه، لأنّه مال له لم ينتقل عنه إلى الآخذ، و يده يد عادية، فيجب دفعه إلى المالك كالغصب. و لو لم يعرف المالك، تصدّق به عنه، لأنّه مجهول المالك. و لو وجد المالك قد مات، سلّم إلى الوارث، فإن جهلهم، تصدّق به إذا لم يتمكّن من استعلامهم. و لو لم يعرف المقدار و عرف المالك، صالحه. و لو لم يعرف المالك و لا المقدار، أخرج خمسه، و حلّ له الباقي. هذا إذا فعل الربا متعمّدا، و أمّا إذا فعله جاهلا بتحريمه، فالأقوى أنّه كذلك. و قيل: لا يجب عليه ردّه ، لقوله تعالى فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ و هو يتناول المال الذي أخذه على وجه الربا. و سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يأكل الربا و هو يرى أنّه له حلال ، قال: «لا يضرّه حتى يصيبه متعمّدا [فإذا أصابه متعمّدا] فهو بمنزلة الذي قال اللّٰه عزّ و جلّ» . و في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: «أتى رجل إلى أبي عليه السّلام [1]، فقال: إنّي قد [2] ورثت مالا و قد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي و قد عرفت أنّ فيه ربا و أستيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه و قد سألت فقهاء أهل العراق و أهل الحجاز، فقالوا: لا يحلّ لك أكله من أجل ما فيه، فقال له أبو جعفر عليه السّلام: إن كنت تعرف أنّ فيه مالا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالك و ردّ ما سوى ذلك، و إن كان مختلطا فكله هنيئا، فإنّ المال مالك، و اجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قد وضع ما مضى من الربا و حرّم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه، و وجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه، كما يجب على من يأكل الربا» .
ج 13، ص 17
مسألة 14: إذا غاب صاحب الدَّيْن، وجب علىٰ المديون نيّة القضاء إذا وجده، و أن يعزل دَيْنه عند وفاته أو يوصي به ليوصل إلىٰ مالكه إن وجد أو إلىٰ وارثه. و لو جهله، اجتهد في طلبه، فإن أيس منه، قيل: يتصدّق به عنه . و إذا علم اللّٰه تعالىٰ منه نيّة الأداء، لم يكن عليه إثم؛ لما رواه زرارة قال: سألت الباقر (عليه السّلام) [عن ] الرجل يكون عليه الدَّيْن لا يقدر علىٰ صاحبه و لا علىٰ وليّ له و لا يدري بأي أرض هو، قال: «لا جناح عليه بعد أن يعلم اللّٰه تعالىٰ منه أنّ نيّته الأداء» .
الجامع للشرائع، ص 292
و لا تبطل الإجارة ببيع الموجر من المستأجر و غيره، و يصبر المشترى حتى تنقضي المدة، و لا خيار له ان علم ذلك، و له الخيار ان جهله.
شرائع، 1، ص 162
الثالث الكنوز و هو كل مال مذخور تحت الأرض ف إن بلغ عشرين دينارا و كان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام و ليس عليه أثر وجب الخمس و لو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع فإن عرفه فهو أحق به. و إن جهله فهو للمشتري و عليه الخمس
قواعد، ج 2، ص 63
و يجب على كلّ من أخذ الربا ردّه الى مالكه إن عرفه، أو الى ورثته إن فقد ، و يتصدّق به عنه إن جهله ، سواء استعمله مع علم التحريم أو جهله على رأي .
قواعد، ج 3، ص 584
و لو حبس الجائع حتّى مات جوعا، فإن علم جوعه لزمه القصاص، كما لو ضرب مريضا ضربا يقتل المريض دون الصحيح. و إن جهله ففي القصاص إشكال .
نهایه ، ج 2، ص 554
ثم يجب عليه رد المال الزائد إلى صاحبه إن علم و تمكن منه، و إن جهله تصدق به عنه، لأنه مال محرم في يده، فيجب نزع يده عنه و دفعه إلى مستحقه، و هو المالك مع العلم، و مستحق الصدقة مع الجهل.
المختصر النافع، ج 2، ص 262
(الأول): اللقطة: كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف. و في قدر الدرهم روايتان ، و ما كان أزيد، فإن وجده في الحرم كره أخذه و قيل يحرم و لا يحل أخذه إلا مع نية التعريف، و يعرف حولا فان جاء صاحبه و الا تصدق به عنه أو استبقاه أمانة، و لا يملك. و لو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر. و ان وجده في غير الحرم يعرف حولا. ثمَّ الملتقط بالخيار بين التملك و الصدقة و إبقائها أمانة.
شرائع الاسلام، ج 2، ص 62
الثالثة من كان عليه دين و غاب صاحبه غيبة منقطعة يجب أن ينوي قضاءه و أن يعزل ذلك عند وفاته و يوصي به ليوصل إلى ربه أو إلى وارثه إن ثبت موته و لو لم يعرفه اجتهد في طلبه و مع اليأس يتصدق به عنه على قول .
.
المقنعه، ص 626-627
و الوديعة أمانة للبر و الفاجر لا تحل خيانة أحد فيها. فإن كانت الوديعة من أموال المسلمين و غصوبهم و عرف المودع أربابها بأعيانهم كان عليه رد كل مال إلى صاحبه و لم يجز له ردها إلى الظالم إلا أن يخاف على نفسه من ذلك. و إن لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس إلى فقراء آل محمد عليهم السلام و أيتامهم و أبناء سبيلهم و صرف منها الباقي إلى فقراء المؤمنين فإن خاف من ذلك على نفسه لم يكن عليه حرج في ردها على الظالم و إن لم يخف كان مأثوما بردها عليه. و إن مات الظالم و الوديعة عند المؤتمن صرفها فيما ذكرناه و لم يعط ورثته منها شيئا فإن استحلفوه عليها حلف لهم و هو مأجور غير مأزور
النهایه، ص 436
و إذا كان المودع ظالما، و ما أودعه يكون مغصوبا، لم يجز للمودع ردّه عليه، إلاّ أن يخاف على نفسه أو ماله أو على بعض المؤمنين من ذلك، و عليه أن يردّها إلى أربابها إن عرفهم. فإن لم يعرفهم عرّفها حولا كما يعرّف اللّقطة. فإن جاء صاحبها، و إلاّ تصدّق بها عنه.
اصباح الشیعه، ص 308
و إذا علم المودع أن المودع لا يملك الوديعة لم يجز له ردها إليه مع الاختيار، بل يلزمه رد ذلك إلى مستحقه إن عرفه بعينه، فإن لم يتعين له حملها إلى الإمام العادل، فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه في حياته و بمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته إلى حين التمكن من المستحق، و من أصحابنا من قال: يكون و الحال هذه في حكم اللقطة و الأول أحوط.
مختلف الشیعه، ج 6، ص 59-61
مسألة: إذا أودعه الظالم شيئا يعلم انّه غصب و لا يعرف المالك قال الشيخ في النهاية: يعرّفها حولا كما يعرّف اللقطة، فإن جاء صاحبها و إلاّ تصدّق بها عنه . و تبعه ابن البراج ، و به قال ابن الجنيد.
و قال المفيد: فان كانت الوديعة من أموال المسلمين و غصوبهم فعرف المودع أربابها بأعيانهم كان له ردّ كلّ مال الى صاحبه، و لم يجز له ردّها الى الظالم، إلاّ أن يخاف على نفسه من ذلك. و ان لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس الى فقراء آل محمد - عليهم السّلام - و أيتامهم و أبناء سبيلهم، و صرف منها الباقي الى فقراء المؤمنين .
و قال أبو الصلاح: و يردّ المغصوب الى مستحقه، فان لم يتعيّن له و لا من ينوب منابه حملها الى الامام العادل، فان تعذر ذلك في المسلمين فعلى المودع حفظ الوديعة إلى حين التمكّن من إيصالها إلى مستحق ذلك، و الوصية بها الى من يقوم مقامه فيها، و لا يجوز ردّها الى المودع مع الاختيار .
و قال سلاّر: و ان لم يعرف أربابها جعل خمسها لفقراء أهل البيت و الباقي لفقراء المؤمنين . و هو يناسب قول المفيد.
و قال ابن إدريس: ان لم يتعيّن له حملها الى الامام العادل، فان لم يتمكّن لزمه الحفظ بنفسه في حياته و بمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته الى حين التمكّن من المستحق . و هو الأقوى.
لنا: انّه أحوط. احتجّ الشيخ بما رواه حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللّٰه - عليه السّلام - عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً و اللص مسلم هل يردّه عليه؟ قال: لا يردّه، فإن أمكنه ردّه على صاحبه فعل، و إلاّ كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه، و إلاّ تصدق بها، فان جاء [صاحبها] بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم، فان اختار الأجر فله، و ان اختار الغرم غرم له و كان الأجر له . و لأنّه مال في يده، و لا مالك معروف عنده، فكان حكمه حكم اللقطة. و الجواب: الطعن في السند، و لا نسلّم مساواته للّقطة، على انّ قول الشيخ لا يخلو من قوّة.
کلام اصحاب در ودیعه لص
اصباح الشیعه، ص 326
و من أودعه لص مغصوبا، لم يجز له رده عليه، فإن عرف صاحبه رده عليه، و إلا فكاللقطه.
السرائر، ج 2، ص 107
و من أودعه لص من اللصوص شيئا من المغصوب، لم يجز له رده عليه، فإن رده عليه مع قدرته على تركه، كان ضامنا له، فإن عرف صاحبه رده عليه، و إن لم يعرف صاحبه تصدق به عنه بشرط الضمان.
باب ما يكون حكمه حكم اللقطة «روى سليمان بن داود المنقري» في القوي و الشيخ في الموثق «2» «عن حفص بن غياث النخعي إلى قوله بمنزلة اللقطة» ظاهره الخيار بين التملك و الصدقة و الحفظ أصالة و إن كان الأحوط الصدقة للأمر بها و إن كان الأظهر أنه فرد كما تقدم في أخبار اللقطة من تجويز التملك في بعض الأخبار و من الأمر بالصدقة في
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج7، ص: 347
بعضها لكونه أفضل الأفراد «و كان الأجر له» يفهم منه أن الصدقة يمكن أن يكون مجهول الصاحب و ينكشف بعده و إن كان معلوما لله و الأمر معه تعالى.
شرائع، ج 2، ص 129-130
و تجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة و لو كان كافرا إلا أن يكون المودع غاصبا لها ف يمنع منها و لو مات فطلبها وارثه وجب الإنكار و يجب إعادتها على المغصوب منه إن عرف و إن جهل عرفت سنة ثم جاز التصدق بها عن المالك و يضمن المتصدق إن كره صاحبها
قواعد الاحکام، ج 2، ص 190
و لو كان المودع غاصبا لم يجز ردّ الوديعة إليه، بل الى مالكها إن عرف ، و لو جهل عرّفت سنة، ثمَّ تصدّق بها عن المالك مع الضمان، و إن شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان ، و ليس له التملّك مع الضمان على إشكال .
ایضاح الفوائد، ج 2، ص 122
(1) أقول: فرض المسئلة إذا كان المستودع جاهلا بالغصب و المالك، و الاشكال ينشأ (من) حيث انه مال في يده لا مالك معروف عنده و لم يأخذه بسبب محرم فكان حكمه حكم اللقطة (و للأصحاب) فيه ثلاثة أقوال (أ) قال الشيخ في النهاية يعرفها حولا كما تعرف اللقطة فإن جاء صاحبها و الاّ تصدق بها عنه و تبعه ابن البراج و هو اختيار ابن الجنيد لما رواه حفص بن غياث، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم فهل يردّه عليه: قال لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل و الاّ كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و الاّ تصدق بها فان جاء بعد ذلك خيره بين الغرم و الأجر فإن اختار الأجر فله و ان اختار الغرم غرم له و كان الأجر له (ب) قول المفيد انه يتصدق بها إذا جهل أربابها يخرج منها الخمس الى فقراء آل محمد و أيتامهم و أبناء سبيلهم و صرف منها الباقي الى فقراء المؤمنين و لم يشرط التعريف حولا و يقرب منه قول سلار (ج) انه يدفعها الى الامام العادل لأنه ولي الغياب فان لم يتمكن منه حفظها فاوصى بها عند وفاته و هو قول ابى الصلاح و ابن إدريس و المصنف في المختلف و هو الأقوى لعصمة مال الغير.
تذکره الفقهاء، ج 16، ص 228
مسألة 76: مَن استودع من اللّصّ مال السرقة، لم يجز له ردّها عليه، بل يردّها على مالكها إن عرفه بعينه، فإن كان قد مات ردّها على ورثته، و لو لم يعرف مالكها أبقاها في يده أمانةً إلى أن يظهر المالك، فإن لم يمكن معرفته كان بمنزلة اللقطة يُعرّفها سنةً، فإن تعذّر المالك تصدّق بها عنه، و كان عليه ضمانها، و إن شاء حفظها لمالكها؛ لما رواه حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجلٍ من المسلمين أودعه رجلٌ من اللّصوص دراهم أو متاعاً و اللّصّ مسلمٌ هل يردّ عليه؟ قال: «لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فَعَل، و إلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيُعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه، و إلّا تصدّق بها، فإن جاء بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله، و إن اختار الغرم غرم له، و كان الأجر له» .
مجمع الفائده، ج10، ص 341-342
و يجب ردّها على المالك (1)، و ان كان كافرا لا غاصبا، بل يردّ على المغصوب منه، و لو جهله تصدّق، و ضمن، أو أبقاها امانة، و لا ضمان.
قوله: و يجب ردّها على المالك إلخ. (1) دليل وجوب الردّ - و ان كان المالك .......... كافرا حربيا -، عموم الآيات و الاخبار العامة . بل الخاصّة أيضا مثل رواية المفضّل (فضيل - خ) في ردّ وديعة الخارجي و رواية أخرى في ردّ وديعة قاتل أمير المؤمنين عليه السّلام . و كأنّه الإجماع أيضا، و لكن لم يردّ المغصوب على الغاصب، بل المغصوب منه ان علمه، و ان جهله و آيس من علمه، يمكن إلحاقه باللقطة، كما فعله في القواعد، لضعيفة حفص بن غياث، به و بغيره، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعا، و اللّص مسلم، هل يردّ عليه؟ قال: لا يردّ فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل، و الاّ كان في يده بمنزلة لقطة يصيبها، فيعرّفها حولا، فان جاء (أصاب - يب) صاحبها ردّها عليه، و الاّ تصدّق بها، فان جاء بعد ذلك، خيّره بين الغرم و الأجر، فإن اختار الأجر فله، فان اختار الغرم غرم له . و يحتمل التصدق به، كما هو ظاهر المتن، على ما يدلّ عليه الاخبار الدالة على فعل ذلك، في المال المجهول صاحبه ، و قد تقدم، فتأمّل و تذكر.
مسالک، ج 12، ص 527-528
الثانية: من أودعه لصّ مالا (1) و هو يعلم أنه ليس للمودع لم يردّه عليه، مسلما كان أو كافرا. فإن عرف مالكه دفعه إليه، و إلا كان حكمه حكم اللقطة. قوله: «من أودعه لصّ مالا. إلخ». (1) لا شبهة في عدم جواز ردّه على اللّصّ و نحوه من الغاصبين مع الإمكان، بل يردّه على مالكه أو وارثه إن علمه، و إلا فالمشهور أن يكون حكمه حكم اللقطة في وجوب التعريف سنة ثمَّ التصدّق به عن مالكه. و المستند رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللّصّ مسلم هل يردّ عليه؟ قال: لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل، و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه و إلا تصدّق بها، فإن جاء بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله، و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له» . و الرواية و إن كانت ضعيفة السند إلا أن مضمونها موافق للأصول الشرعيّة، فإنها بعد التعريف تصير مالا مجهول المالك، و قد تقدّم أنه يجوز الصدقة به عن مالكه. و لا يقدح زيادة التعريف هنا، لأنه زيادة في الاستظهار و التفحّص عن المالك. .......... و مقتضى إطلاق المصنف أنها كاللقطة جواز تملّكها بعد التعريف. و مستنده ظاهر قوله في الرواية: «كانت في يده بمنزلة اللقطة». و الأقوى عدم جواز التملّك هنا، لقصور الرواية عن إفادة الجواز سندا و دلالة. أما الأول فظاهر. و أما الثاني فلأنه عقّب كونها بمنزلة اللقطة بالحكم بتعريفها حولا ثمَّ الصدقة بها، و هذا كاف في تنزيلها منزلتها. و يؤيّده أنها ليست لقطة حقيقة، و إنما هو مال مجهول المالك.
جواهر، ج 27، ص 125-126
و يجب إعادتها على المغصوب منه إن عرف، و إن جهل عرفت سنة، ثم جاز التصدق بها عن المالك، و يضمن المتصدق إن كره صاحبها ل خبر حفص بن غياث المنجبر ضعفه بعمل الأكثر «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، و اللص مسلم فهل يرد عليه قال: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، و إلا تصدق بها، و إن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فان اختار الأجر فله و إن اختار الغرم غرم له، فكان الأجر له.» خلافا للحلبي و الحلي - فأوجبا ردها إلى إمام المسلمين، و مع التعذر يبقى أمانة ثم يوصي بها إلى عدل إلى حين التمكن من المستحق، و عن الفاضل في المختلف أنه قواه، لأنه أحوط، و لضعف الخبر الذي قد عرفت انجباره، - و للمفيد و الديلمي فأوجبا إخراج الخمس قبل التصدق، و لم يذكرا التعريف، و للفاضل في الإرشاد، و تبعه الشهيد الثاني فخير بين الصدقة بها - بعد الياس و التعريف - مع الضمان، و إبقائها أمانة، بل لعله ظاهر المصنف. إلا أن الجميع كما ترى خصوصا بعد ما سمعت من الخبر المعمول به بين الأصحاب الموافق للمعلوم من حكم مجهول المالك الذي ما نحن فيه فرد منه، و لا ينافيه التعريف سنة الذي هو حكم اللقطة، لا مجهول المالك الذي حد التعريف به اليأس لا السنة، لإمكان حمل الخبر المزبور على إرادة حصول اليأس بذلك غالبا، أو على إرادة بيان أن الفرض مثل اللقطة التي عرفت حولا في أصل التصدق بها و الضمان بقرينة قوله «و إلا» المراد منه عدم إمكان رده على صاحبه، حتى بالتعريف لحصول اليأس منه. و لعل ذلك على سبيل الوجوب، للأمر به، و كونه طريقا من طرق الإيصال اللهم إلا أن يكون المراد بالأمر الرخصة في ذلك، لأنه في مقام توهم الحظر، و لأن الأمر به على حسب الأمر به في اللقطة، المخير فيها بينه و بين إبقائها أمانة. و لأن في الوجوب ضررا عليه، باحتمال الغرم. و لعله لذا كان خيرة الفاضل و ثاني الشهيدين ما عرفت، و لعل الأولى من ذلك دفعه إلى إمام المسلمين أو نائبه الذي هو ولى من لا ولى له، ليسلم به من الضمان، و هو الذي لمحه الحلبي و الحلي، و لا مانع منه على إرادة الجواز أما الوجوب فهو مناف لظاهر أمر من في يده بالصدقة به
الکافی، ج 5، ص 308
علي بن إبراهيم عن [أبيه ] عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه قال لا يرد عليه فإن أمكنه أن يرد على صاحبه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فإذا اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له
الفقیه، ج 3، ص 298
..باب ما يكون حكمه حكم اللقطة4065 - روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث النخعي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم فهل يرده عليه قال «لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها و إلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له »
طريق المصنّف الى المنقريّ ضعيف بمحمّد بن القاسم، و رواه الكليني عنه و لكن ضعفه منجبر بالشهرة كما في المسالك.
المقنع، ص 382
باب ما هو بمنزلة اللقطة سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، و اللص مسلم، هل يرده عليه؟ قال عليه السلام -: لا يرده عليه، فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، و إلا كان في يديه بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها و إلا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الأجر و الغرم، فان اختار الأجر فله الأجر، و إن اختار الغرم غرم له، و كان الأجر له .
31 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَعَلَ وَ إِلاَّ كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلاً فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ» .
تهذیب ، ج 7، ص 180-181
7 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلاَّ كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلاً فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ» .
الاستبصار، ج 3، ص 123
82 - بَابُ وُجُوبِ رَدِّ الْوَدِيعَةِ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَالاً لَهُ قِيمَةٌ وَ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ اَلْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُعْطِيهِ شَيْئاً وَ الْمُسْتَوْدِعُ رَجُلٌ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ شَيْطَانٌ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ رُدَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ . 2 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَ لاَ يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلاَّ كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلاً وَ إِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ عَلَيْهِ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ . فَلاَ يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَخْتَصُّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ عَيْنَ مَا أَوْدَعَهُ اللِّصُّ غَصْبٌ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ وَ يَرُدَّ عَلَى أَصْحَابِهِ عَلَى الشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُ بِعَيْنِهِ غَصْباً فَلاَ يَجُوزُ حَبْسُهُ عَنْهُ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
موسوعه ابن ادریس، ج 8، ص 229
و قد روي: انّه إذا كان غسله من جنابة تعمدها، وجب عليه الغسل و إن لحقه برد، إلاّ أن يبلغ ذلك حدا يخاف على نفسه التلف، فإنّه يجب عليه حينئذ التّيمم و الصلاة، فإذا زال الخوف وجب عليه الغسل و إعادة تلك الصلاة . و قد روي: انّ المتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا، وجب عليه الطهارة، و البناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يستدبر القبلة أو يتكلّم بما يفسد الصلاة، و إن كان حدثه متعمدا وجب عليه الطهارة و استئناف الصلاة . و الصحيح ترك العمل بهذه الرواية، لأنّه لا خلاف بين الطهارتين، و انّ التروك الواجبة متى كانت من نواقض الطهارة، فإنّ الصلاة تفسد و يجب استئنافها، سواء كان عن عمد، أو سهو، أو نسيان، و إنّما ورد هذا الخبر فأوّله بعض أصحابنا في كتاب له فقال: أخصّه بصلاة المتيمم، و الصحيح أنّه لا فرق بينهما، إذ قد بيّنا أنّه لا يلتفت إلى أخبار الآحاد، بل الاعتماد على المتواتر من الأخبار.
ج 8، ص 404
فإذا أسلم الكافر و طهرت الحائض و النفساء، و بلغ الصّبي، و أفاق المجنون و المغمى عليه قبل غروب الشمس في وقت يتسع لفعل فرض الظهر و العصر معا و الطهارة لهما، وجب على كلّ واحد منهم أداء الصلاتين أو قضاؤهما إن أخّرهما، و كذلك إن تغيّرت أحوالهم من آخر الليل، صلّوا المغرب و عشاء الآخرة و صلاة الليل، و قضوا إن فرّطوا. و متى حاضت الطّاهر بعد أن كان يصحّ لها لو صلّت في أوّل الوقت الصلاة لزمها قضاء تلك الصلاة، و المغمى عليه لمرض أو غيره ممّا لا يكون هو السبب في دخوله عليه بمعصية يرتكبها، لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات إذا أفاق، بل يجب أن يصلّي الصلاة الّتي أفاق في وقتها. و قد روي أنّه: إذا أفاق آخر النهار قضى صلاة ذلك اليوم، و إذا أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة. و لا بدّ من أن يعتبر في إفاقته الحدّ الّذي يتمكن معه من الصلاة، لأنّه إذا لم يفق على هذا الوجه كانت إفاقته كإغمائه، و قد روي في المغمى عليه: أنّه يقضي صلاة ثلاثة أيّام إذا أفاق، و روي: أنّه يقضي صلاة شهر، و المعوّل عليه الوجه الأوّل.
ج 8، ص 297
و قد روي رواية في صلاة الاعرابي أنّها أربع بتسليم بعدها، فإن صحت هذه الرواية وقف عليها و لا يتعدّاها، لأنّ الإجماع حاصل على ما قلناه، هذه فرائض الحاضر و نوافله في يومه و ليلته.
ج 8، ص 392-393
و يكره للرجل أن يصلّي و إمرأة تصلي متقدمة له أو محاذية لجهته، و لا يكون بينها و بينه عشرة أذرع على الصحيح من المذهب. و قد ذهب بعض أصحابنا إلى حظر ذلك و بطلان الصلاتين، و هو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في نهايته اعتمادا على خبر رواه عمّار الساباطي ، و عمّار هذا فطحي المذهب كافر ملعون ، و الأوّل مذهب السيّد المرتضى رحمه اللّه ذكره في مصباحه، و هو الصحيح الّذي تقتضيه أصول المذهب، لأنّ قواطع الصلاة مضبوطة، قد ضبطها مشيخة الفقهاء بالعدد، و من جملتهم شيخنا أبو جعفر قد ضبط ذلك بالحصر و لم يذكر المسألة و لا تعرض لها بقول، و أيّ فقه و نظر يقتضي أنّ المرأة تصلّي في ملكها و الرجل يصلّي في ملكه و هو آخر الأوقات، و تكليف الصلاة عليهما جميعا تكليف مضيّق، أو هما في محمل كذلك، تكون الصلاة باطلة، و إذا لم يكن عليها إجماع و لا دليل قاطع فردّها إلى أصول المذهب هو الواجب، و لا يلتفت إلى أخبار الآحاد الّتي لا توجب علما و لا عملا، خصوصا إذا أوردها و رواها الكفّار و مخالفوا المذهب مثل عمّار و غيره. و قد روى الثقات ما يخالف هذه الرواية الضعيفة و يضادّها و يعارضها، فالعامل بأخبار الآحاد لا يعمل بالخبر إلاّ إذا كان راويه عدلا
ج 8، ص 398
و يكره للإنسان الصلاة و هو معقوص الشعر، فإن صلّى كذلك متعمّدا جازت صلاته و لا يجب عليه الإعادة، و قد روى أنّه يجب عليه إعادة الصلاة قال بذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه ، و أصول المذهب تقتضي أن لا إعادة عليه، لأنّ الإعادة فرض ثان، و هذا خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا، و قد بيّنا أنّ أخبار الآحاد عند أصحابنا غير معمول عليها، و لا يلتفت إليها، و كررنا القول في ذلك، و الاجماع غير حاصل على بطلان الصلاة، و قواطعها مضبوطة محصورة، قد حصرها فقهاء أصحابنا، و لم يعددوا في جملة ذلك الشعر المعقوص للرجال، بل سلاّر قال في رسالته: و يكره الصلاة في شعر معقوص .
التحریر، ج 2، ص 271
3058. الخامس و العشرون: يكره معاملة الظالمين، و الأولى تركه مع المكنة، و لو دفع الظالم شيئا له يعلمه حراما، لم يحلّ أخذه و إن كان بعوض، فإن قبضه أعاده على المالك مع العلم، و لو جهله أو تعذر الوصول إليه، تصدّق به. قال ابن إدريس: روى أصحابنا ذلك . و يكون ضامنا مع عدم رضا صاحبه، قال: و روي انّه بمنزلة اللقطة و هو بعيد عن الصواب . و ليس هو عندي بعيدا من الصواب. و اختار ابن إدريس إبقاءه أمانة حتّى يجد المالك . و لا يجوز إعادته على الظالم مع الإمكان.
و إذا تمكن الإنسان من ترك معاملة الظالمين، بالبيع و الشراء، و غير ذلك، فالأولى به تركها، و لا يتعرض لشيء منها جملة، و إن لم يتمكن من ترك معاملتهم، كانت جائزة إلا أنه لا يشتري منهم شيئا يعلم أنه مغصوب بعينه جميعه، فإن كان يعلم أن فيه شيئا مغصوبا، إلا أنه غير مميز العين، بل هو مخلوط في غيره من غلاته، التي يأخذها على جهة الخراج، و أمواله، فلا بأس أيضا بشرائه منها، و قبول صلته منها، لأنها صارت بمنزلة المستهلكة، لأنه غير قادر على ردها بعينها، و لا يقبل منه ما هو محرم في شرع الإسلام، فإن خاف من رد جوائزهم و صلاتهم، التي يعلمها ظلما بأعيانها، و غصبا، على نفسه و ماله، جاز له قبولها عند هذه الحال، و يجب عليه ردها على أربابها، إن عرفهم، فإن لم يعرفهم، عرف ذلك المال، و اجتهد في طلبهم.
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج2، ص: 204
و قد روى أصحابنا أنه يتصدق به عنهم، و يكون ضامنا إذا لم يرضوا بما فعل «1» و الاحتياط حفظه، و الوصية به.
و قد روي أنه يكون بمنزلة اللقطة «2».
و هذا بعيد من الصواب، لأن إلحاق ذلك باللقطة يحتاج إلى دليل.
و يجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور، من الزكوات، الإبل، و البقر، و الغنم، و الغلات، و الخراج، و إن كان غير مستحق لأخذ شيء من ذلك، إلا أن يتعين له شيء منه بانفراده أنه غصب، فإنه لا يجوز له أن يبتاعه، و كذلك يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلات، على اختلافها، و إن كان يعلم أنهم يغصبون أموال الناس، و يأخذون ما لا يستحقونه، إلا أن يعلم أيضا و يتعين له شيء منه بانفراده أنه غصب، فلا يجوز له أن يبتاعه منهم.
و إذا غصب ظالم إنسانا شيئا، و تمكن المظلوم من أخذه، أو أخذ عوضه، كان ذلك جائزا له، و روي أن تركه، أفضل «3».
فإن أودعه الظالم وديعة، جاز له أيضا أن يأخذ منها بقدر ماله، و قال بعض أصحابنا: لا يجوز له أن يخون في الوديعة، و يجوز له أن يأخذ ما عداها، و قد قلنا ما عندنا في ذلك فيما تقدم، من كتابنا هذا «4»، فإن ما ورد في المنع من أخذ الوديعة، أخبار آحاد، و قد ورد ما يعارضها، فإن صحت تلك الأخبار، فهي محمولة على الكراهة، دون الحظر.
فإن أودعه الظالم وديعة يعلم أنها بعينها غصب، و عرف صاحبها، و أمن
__________________________________________________
(1) الوسائل: كتاب التجارة، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به.
(2) الوسائل: الباب 18 من أبواب اللقطة، ح 1.
(3) لعله إشارة إلى صحيح سليمان بن خالد المحمول على الأفضلية جمعا. فراجع الوسائل: الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 7.
(4) تقدم في كتاب الديون، باب وجوب قضاء الدين إلى الحي و الميت، ص 36.
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج2، ص: 205
بوائق الظالم، فلا يجوز له أن يردها على الظالم الغاصب لها، بل الواجب عليه، ردها على صاحبها، فإن ردها على الغاصب، و الحال ما ذكرناه، كان ضامنا لصاحبها، فإن علم أنها غصب، و لم يعرف صاحبها بعينه، بقاها عنده، إلى أن يعرفه، و يستعمل فيها ما ذكرناه أولا، فإن خاف على نفسه من ترك ردها على الظالم الغاصب، جاز له ردها عليه، و كذلك إن كانت مختلطة بمال الغاصب، خلطا لا يتميز، فلا يجوز له إمساكها عليه، و وجب عليه ردها إليه سواء خاف بوائقه أو لم يخف.
و لو تعدى المودع، ثم أزال التعدي، مثل أن يردها إلى الحرز بعد إخراجها منه، لم يزل الضمان، لأنه كان لازما له قبل الرد، و من ادعى سقوطه عنه، فعليه الدلالة، و لو أبرأه صاحبها من الضمان بعد التعدي، و قال: قد جعلتها وديعة عندك من الآن، بريء لأن ذلك حق له، فله التصرف فيه بالإبراء و الإسقاط، و يزول الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله، سواء أودعه إياها مرة أخرى أم لا، بلا خلاف.
و إذا علم المودع أن المودع لا يملك الوديعة لم يجز ردها عليه مع الاختيار،
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج2، ص: 436
بل يلزمه رد ذلك إلى مستحقه، إن عرفه بعينه، فإن لم يتعين له، حملها إلى الإمام العادل، فإن لم يتمكن، لزمه الحفظ بنفسه في حياته، و بمن يثق به في ذلك، بعد وفاته، إلى حين التمكن من المستحق، و من أصحابنا من قال: تكون و الحال هذه في الحكم كاللقطة، على ما روي في بعض الروايات «1» و الأول أحوط.
استظلال و قیاس
الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 350
باب الظلال للمحرم
1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل و بشر بن إسماعيل قال: قال لي محمد بن إسماعيل «1» أ لا أسرك يا ابن مثنى قال قلت بلى و قمت إليه قال دخل هذا الفاسق آنفا «2» فجلس قبالة أبي الحسن ع ثم أقبل عليه فقال له يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أ يستظل على المحمل فقال له لا قال فيستظل في الخباء فقال له نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك فقال يا أبا الحسن فما فرق بين هذا و هذا فقال يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدين إنا صنعنا كما صنع رسول الله ص و قلنا كما قال رسول الله ص كان رسول الله ص يركب راحلته فلا يستظل عليها و تؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض و ربما ستر وجهه بيده و إذا نزل استظل بالخباء و فيء البيت و فيء الجدار ».
الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص:352-353
15- علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة و كان هناك أبو الحسن موسى ع و أبو يوسف فقام إليه أبو يوسف و تربع بين يديه فقال يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل قال لا قال فيستظل بالجدار و المحمل و يدخل البيت و الخباء قال نعم قال فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن ع يا أبا يوسف إن الدين ليس بالقياس كقياسك و قياس أصحابك إن الله عز و جل أمر في كتابه بالطلاق و أكد
فيه بشاهدين و لم يرض بهما إلا عدلين و أمر في كتابه بالتزويج و أهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله و أبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز و جل و أجزتم طلاق المجنون و السكران حج رسول الله ص فأحرم و لم يظلل و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار «1» فعلنا كما فعل رسول الله ص فسكت.
.
تحلیل تنقیح مناط اصحاب در روایت حفص بن غیاث
سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه قال لا يرد عليه فإن أمكنه أن يرد على صاحبه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فإذا اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له
عناصر موجود در سوال سائل
رجل من المسلمین
اودعه
رجل من اللصوص
دراهم او متاعا
رد علیه
سوالات ابتدایی
رجل و مراه
دراهم و دنانیر
متاع و ارض
آیا تفاوتی بین این موارد هست؟
تحلیل بحث
یک نسبت دارای سه طرف
نسبت، ودیعه و اطراف نسبت مودع، مستودع یا ودعی و مورد ودیعه که در بحث ما لص و رجل مسلم و دراهم است
محور نسبت ودیعه است و اطراف نسبت موارد دیگر. تناسب سنجی محور نسبت با اطراف اطلاعاتی در مورد اطراف به ما می دهد و همین جا می تواند الغاء خصوصیت صورت بگیرد.
اصل نکته در رابطه حکم سوال است که جواز رد می باشد با موضوع سوال.
ودیعه یعنی مال شخص در دست دیگری به امانت
رد هم یعنی بازگرداندن مال به مالک اصلی
رد ودیعه که مشخص است جایز می باشد، پس چرا سائل سوال می کند؟ چه رابطه ای بین دزد و ودیعه و جواز رد است که شخص از آن سوال می کند؟
مشخص است که در این رابطه سنجی، خصوصیت سرقت مطرح نیست بلکه عدم مالکیت مطرح است. لذا الغاء خصوصیت صورت می گیرد یا تنقیح مناط