الامانه




فهرست علوم
صفحه اصلي مباحث لغت
العربية
الف
أمن




موارد امانه شرعیه
امانت شرعیه، وجوب رد یا کفایت اعلام؟
مراد از فور در ردّ امانت
وجوب رد یا رفع ید؟
قانون سامری خوب
نقل ودیعه

الامانه کمصطلح فقهی

أمانة أوّلاً - التعريف: لغة: الأمانة: ضدّ الخيانة، و معناها سكون القلب، و هي في الأصل مصدر أمن بمعنى اطمأنّ‌، و الأمانة بهذا المعنى تكون حالة للشخص أو صفة له. و قد استعملت في الأعيان أيضاً، فيقال: الوديعة - أي الشيء المستودع - أمانة .

اصطلاحاً: ليس للفقهاء اصطلاح خاصّ‌ للأمانة، بل استعملوا لفظ الأمانة في المعنى اللغوي؛ أعني المعنيين المتقدّمين: 1 - فقد استعملوها في الحالة أو الصفة و ذلك في مثل: اعتبار الأمانة في المؤذّن و الشاهد، و يراد منها الوثاقة و العدالة و نحوهما، فأحكام الأمانة هي أحكام الوثاقة و العدالة. 2 - و استعملوها أيضاً في العين التي تكون عند الأمين و ذلك في مثل الوديعة و مال المضاربة، فيقال: الوديعة أمانة و مال المضاربة أمانة. و الأمانة بهذا المعنى تارةً‌ تكون بالعقد الذي تكون الأمانة فيه هي المقصود الأصلي كما في الوديعة التي توضع عند شخص ليحفظها. و أُخرى تكون بالعقد الذي تكون الأمانة فيه ضمناً و ليست أصلاً، بل تبعاً كالإجارة و العارية و المضاربة و الرهن، و ثالثة بدون عقد كاللقطة و ما ألقته الريح من دار الجار و نحو ذلك.

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الوديعة - على وزن فعيلة، بمعنى مفعولة -: واحدة الودائع، و هي استنابة في الحفظ، يقال: أودعته مالاً: أي دفعته إليه يكون وديعة عنده . و هي مصداق من مصاديق الأمانة، فالأمانة أعم منها. 2 - العارية: و هي الإذن في الانتفاع بالعين تبرّعاً أو عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من الأعيان على جهة التبرّع . و هي كذلك من مصاديق الأمانة حيث تكون العين المستعارة أمانة بيد المستعير.

ثالثاً - أقسام الأمانة: كلّ‌ مال إنسان وقع في يد الغير إذا كان استيلاؤه عليه بإذن المالك فهو أمانة مالكيّة، و إذا كان بإذن الشارع فهو أمانة شرعيّة، و على هذا فالأمانة على قسمين: الأوّل - الأمانة المالكيّة: و هي ما كان الاستيمان مستنداً إلى المالك أو من قام مقامه، و المراد بالاستيمان المالكي هو: التسليط عن الرضا و عدم كونه بلا إذن منه حتى تكون يد المتسلّط عادية ، و هذا التسليط تارةً‌ يكون لمصلحة المالك - كالاستنابة في الحفظ كما في الوديعة - و أُخرى يكون لمصلحة القابض كالهبة غير المعوّضة و العارية، سواء كانت إباحة للانتفاع أو تمليكاً للمنفعة بغير عوض، و ثالثة يكون لمصلحتهما، أي المالك و القابض كالإجارة و المضاربة و الرهن و الشركة و الوكالة . و الأمانة المالكية قد تكون بعقد من عقود الاستئمان - كالعارية و الوديعة - و قد تكون بمجرّد الإذن و الرضا. القسم الثاني - الأمانة الشرعيّة: و هي ما كان وضع اليد عليها بإذن الشارع فقط كالولاية المجعولة شرعاً للولي على أموال المولى عليه، فتكون يده عليها يداً أمينة شرعاً، و كالثوب الذي أطارته الريح إلى دار الغير، و ما دخل إلى ملك الغير من طائر أو حيوان أو ما أشبه ذلك، فإنّه من مجهول المالك الذي يكون أمانة بيد الغير بحكم الشارع، كما أنّ‌ اللقطة أمانة شرعيّة بيد الملتقط يجب عليه حفظها و إيصالها إلى مالكها . و جميع الأمانات مشتركة في أمرين، هما: عدم الضمان إلّا بالتعدّي و التفريط، و وجوب الردّ إلى المالك، و هناك أحكام اخرى تختص بها بعض الأمانات دون بعض .

رابعاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث:

1 - الأحكام العامّة: و نقصد بالأحكام العامّة الأحكام التي تشترك فيها الأمانة المالكية و الأمانة الشرعية، و هي ما يلي:

أ - وجوب حفظ الأمانة: يجب على الأمين حفظ الأمانة حتى يوصلها إلى صاحبها؛ للإجماع، بل الضرورة الفقهيّة إن لم تكن دينيّة، و سيرة المتشرّعة على ذلك. مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على وجوب أداء الأمانة، فهذه الأدلّة تدلّ‌ على وجوب الحفظ بالدلالة الالتزامية، حيث إنّ‌ الحفظ مقدّمة للأداء كما أنّه ملازم له عرفاً و ملازم لترك التفريط و الخيانة . و كيفيّة الحفظ و تعيين خصوصيّاته موكولة إلى نظر العرف، حيث إنّ‌ حفظ كلّ‌ شيء عنده بحسبه. و من هنا لو تمكّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الأمانة وجب مقدّمة للحفظ الواجب عليه حتى لو توقّف دفعه على إنكارها كاذباً و كان المنكر ممّن يحسن التورية، حيث إنّ‌ حرمة الكذب تزول بعروض عنوان خاصّ‌ عليه يكون أرجح منها، و لا ريب في أنّ‌ انطباق عنوان حفظ الوديعة عليه يوجب زوال حرمته؛ لكثرة ما ورد من الاهتمام بحفظها، و نفس هذا يقتضي وجوبه، و كذلك يجب الحلف كاذباً عند توقّف الحفظ عليه . و تدلّ‌ على ذلك رواية علاء بيّاع السابري، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن امرأة أودعت رجلاً مالاً فلمّا حضرها الموت قالت له: إنّ‌ المال الذي دفعته إليك لفلانة، و ماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجلَ‌ فقالوا: كان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عندكَ‌ فاحلف لنا مالنا قبلك شيء، أَ وَ يحلف لهم‌؟ قال: «إن كانت مأمونة عنده فليحلف، و إن كانت متّهمة عنده فلا يحلف، و يضع الأمر على ما كان، فإنّما لها من مالها ثلثه» . و هكذا رواية سماعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا حلف الرجل تقيّة لم يضرّه إذا هو أُكره و اضطرّ إليه»، و قال: «ليس شيء ممّا حرّم اللّٰه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه» . و من المعلوم أنّ‌ حفظ كلّ‌ شيء بحسبه، فكما يحفظ العين بحسبه كذلك يحفظ أصل الماليّة بحسبها، لا بلحاظ خصوص العينيّة الخارجيّة، فيودع عنده مائة دينار عراقي - مثلاً - أعمّ‌ من أن يكون مورد وجوب الحفظ أربع من ورقة خمس و عشرين دينار أو عشر من ورقة عشرة دنانير مع التحفّظ على أصل الماليّة، و يرجع ذلك إلى الإذن في التصرّف و التبديل مع حفظ أصل الماليّة .

ب - وجوب ردّ الأمانة: يجب ردّ الأمانة بعد انتهاء مدّة الأمانة، و انتهاء ذلك يختلف باختلاف الموارد على ما سيأتي. و حقيقة الردّ و الأداء إيصال الشيء إلى محلّه، و هي تتحقّق بالتخلية بينه و بين مالكه. و الردّ أعمّ‌ من ردّ العين و ردّ البدل عند تعذّر ردّ العين. و يدلّ‌ عليه قوله تعالى: «إِنَّ‌ اللّٰهَ‌ يَأْمُرُكُمْ‌ أَنْ‌ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ‌ إِلىٰ‌ أَهْلِهٰا» ، و النصوص المستفيضة: منها: وصيّة أبي عبد اللّٰه عليه السلام في موثّق ابن سيابة: «عليك بصدق الحديث و أداء الأمانة...» . و منها: موثّقة أبي كهمس: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: عبد اللّٰه بن أبي يعفور يقرئك السلام، قال: «و عليك و عليه السلام، إذا أتيت عبد اللّٰه فاقرأه السلام و قل له: إنّ‌ جعفر بن محمّد يقول لك: انظر ما بلغ به علي عليه السلام عند رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم فالزمه، فإنّ‌ عليّاً عليه السلام إنّما بلغ ما بلغ به عند رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بصدق الحديث و أداء الأمانة» . و غيرها من النصوص الدالّة على وجوب الردّ الواردة في الباب الثاني من أبواب أحكام الوديعة في الوسائل. و كذا الروايات المستفيضة الدالّة على تحريم الخيانة: منها: رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: ليس منّا من أخلف بالأمانة» . و منها: ما ورد عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم - في حديث المناهي - أنّه صلى الله عليه و آله و سلم «نهى عن الخيانة» . و غيرهما . و لا يختصّ‌ ذلك بمال المسلم، بل تحرم الخيانة حتى في مال الكافر ؛ لإطلاق أدلّة حرمة الخيانة، و وجوب ردّ الأمانة إلى مالكها، و لما دلّت عليه بعض الروايات الخاصّة: منها: رواية الحسين الشيباني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت له: إنّ‌ رجلاً من مواليك يستحلّ‌ مال بني اميّة و دماءهم، و إنّه وقع لهم عنده وديعة، فقال: «أدّوا الأمانات إلى أهلها و إن كان مجوساً، فإنّ‌ ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا فيحلّ‌ و يحرّم» . و منها: ما رواه الحسين بن مصعب الهمداني، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «ثلاث لا عذر لأحدٍ فيها: أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر، و برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين» . و منها: رواية أبي حمزة الثمالي، قال: سمعت سيّد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام يقول لشيعته: «عليكم بأداء الأمانة، فو الذي بعث محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم بالحقّ‌ نبيّاً، لو أنّ‌ قاتل أبي الحسين بن علي عليه السلام ائتمنني على السيف الذي قتله به لأدّيته إليه» . نعم، ربّما يناقش في إطلاق الحكم بالنسبة إلى الكافر الحربي لو قلنا بجواز تملّك مال الكافر الحربي حيث تخرج الوديعة بالتملّك عن عنوان الأمانة و يتعنون بعنوان آخر، فعليه لا يبعد أن يفصّل في هذا الحكم بين الحربي و غيره بجواز التملّك في الأوّل و عدمه في الثاني . هذا، و لكن الروايات و الآيات الدالّة على وجوب الردّ ظاهرة في الإطلاق و الشمول بحيث لا يتحمّلان التخصيص بالنسبة إلى جواز تملّك مال الكافر الحربي إذا استأمن المسلم، و على هذا فأدلّة جواز تملّك ماله ناظرة إلى ما لم يكن معنوناً بالأمانة المتسلّمة إلى الأمين المسلم؛ فالتفصيل لا وجه له. و إن أخّر الردّ، فإن كان التأخير لعذرٍ فلا يجب عليه الردّ حتى يزول العذر؛ لأنّ‌ وجوب الردّ حسب ما جرت به العادة، فلا وجوب معه كما لا ضمان عليه في حال العذر لو تلف المال؛ لأنّ‌ الأمانة لا تقتضي الضمان إلّا مع التفريط و لا تفريط في حاله. نعم، لو زال العذر يجب عليه الردّ كما عليه الضمان لو تلف المال، و إن لم يكن التأخير لعذرٍ فهو ممتدّ مع ترك الردّ مع الإمكان، و لو تلف كان ضامناً؛ لأنّه لا عذر له بالنسبة إلى وجوب الردّ كما أنّه لا مانع من الحكم بالضمان . و كما يجب الردّ بمطالبة المالك أو انتهاء المدّة، كذلك يجب الردّ عند خوف التلف أو العجز عن الحفظ و نحو ذلك؛ إذ عدم الردّ حينئذٍ يكون تعدّياً، فلو تلف فهو ضامن. و على هذا إن أمكن إيصالها إلى المالك أو وكيله الخاصّ‌ أو العامّ‌ تعيّن و إلّا فليوصلها إلى الحاكم إن أمكن الردّ إليه و إن لم يمكن فعليه أن يودعها عند ثقة أمين متمكّن من حفظها؛ إذ مع عدم إمكان ردّها إلى المالك أو وكيله تنفسخ الأمانة المالكيّة و تصير الأمانة شرعيّة، و هي ترد إلى الحاكم مع الإمكان و مع عدمه فالى الثقة الأمين؛ لإذن الشارع لهم في الحفظ . و هكذا يجب الردّ عند ظهور إمارة الموت بسبب عروض المرض الذي يخاف منه الموت - مثلاً - و إذا لم يمكن الردّ إلى المالك أو وكيله فعليه أن يردّ إلى الحاكم، و مع فقده يوصي بها و يشهد، فلو أهمل عن ذلك ضمن؛ لتحقّق التفريط حينئذٍ عرفاً و شرعاً فيتحقّق الضمان قهراً .

ج‍ - اليد الأمينة لا تضمن التلف: لا يضمن الأمين تلف الأمانة إذا كان بغير تعدّ أو تفريط في الحفظ و لم يكن شرط عليه الضمان. و هذا من الاُمور المسلّمة عند الفقهاء من غير فرق بين الأمانة المالكيّة أو الشرعيّة. و وجهه واضح، فإنّ‌ موجب الضمان و سببه ينحصر في أمرين: أحدهما ضمان اليد، والآخر ضمان الإتلاف و كلاهما منتفٍ‌ في المقام لكون وضع اليد هنا مأذوناً به من قبل المالك - في الأمانة المالكيّة - أو الشارع - في الأمانة الشرعيّة - كما أنّه لم يتحقّق إتلاف بحسب الفرض، بل تلف من غير استناد إلى من وضع تحت يده، كما أنّ‌ هناك روايات دلّت على أنّ‌ الأمين ليس عليه ضمان . نعم، يضمن مع اشتراط الضمان عليه و لو كان التلف بغير التعدّي و التفريط في الحفظ . و هناك بحث في صحّة الاشتراط المذكور سيأتي الحديث عنه.

د - قبول قول الأمين بالتلف: إذا اختلف في كون التلف كان بتعدّ أو تفريط أو إتلاف أو كان من نفسه فالقول قول الأمين مع يمينه، سواء كانت الأمانة شرعيّة أو مالكيّة، و على المالك إقامة البيّنة على التعدّي. و وجهه واضح، فإنّ‌ اليد بعد أن لم تكن موجبة للضمان فالسبب الباقي له هو الإتلاف و التعدّي، و هو منفي بالأصل. نعم، وردت بعض الروايات تدلّ‌ على أنّ‌ على الأمين البيّنة إذا كان أجيراً، أو إذا كان متّهماً، و قد أفتى بمضمونها بعض الفقهاء في تلك الموارد، و تفصيله في مصطلح (إجارة). هذا إذا كان أصل تلف المال و انعدامه مسلّماً، و أمّا إذا كان الاختلاف و التنازع في بقائه أو تلفه فيختلف الحال عندئذٍ؛ لأنّ‌ مقتضى الأصل بقاء المال. و تفصيل ذلك أيضاً في محلّه. و كذا يختلف الحال فيما إذا كان الاختلاف و التنازع بينهما في الأداء و ردّ المال إلى صاحبه، فإنّ‌ القول قول المالك في عدم الردّ مع يمينه و على الأمين البيّنة على الردّ؛ لأنّ‌ مقتضى الأصل عدمه بعد إقرار الطرفين بوقوع المال تحت يد الغير. و استثنى من ذلك الوديعة حيث ادّعي فيها الإجماع على قبول قول الودعي بالردّ. و قد يعمّم ذلك إلى مطلق من جعله الشارع أو المالك أميناً على ماله و سمّي بالأمانة بالمعنى الأخصّ‌ لما دلّ‌ من الروايات .

2 - الأحكام الخاصّة: و المقصود بالأحكام هنا كلّ‌ ما يتعلّق بكل قسم من أقسام الأمانة - أي المالكية و الشرعية - من أقسام و أركان و أحكام، و ليس المراد الأحكام بالمعنى الأخصّ‌

أ - الأحكام الخاصّة بالأمانة المالكيّة:

1 - أقسامها: تقدّم أنّ‌ الأمانة المالكيّة ما يكون الاستيمان حاصلاً فيه من قبل المالك و بإذنه، و هذا قد يكون من خلال عقد من عقود الاستيمان - كالعارية و الوديعة و الوكالة و المضاربة و الإجارة و الرهن و غيره - و قد يكون من خلال إذن المالك ورضاه ببقاء العين تحت يد الغير، و ما يكون بالعقد قد يكون بنحو المطابقة بأن يكون مضمون العقد هو الاستيمان لدى الغير - كما في الوديعة و تسمّى بالأمانة بالمعنى الأخصّ‌ - و قد يكون بنحو التضمّن و الالتزام كما في عقد الإجارة و الرهن بالنسبة للعين، فإنّها أمانة بيد المستأجر و الأجير و المرتهن لاستلزام عقد الإجارة أو الرهن ذلك و إن كان مضمونها المنشأ هو تمليك منفعة العين و الاستيمان، و تسمّى بالأمانة بالمعنى الأعمّ‌

. 2 - أركانها: الأمانة المالكيّة - سواء كانت بالعقد أو بالإذن من المالك - لها أركان، هي: 1 - الآذن (المؤمّن)، و هو الذي يأذن في كون المال عند شخص أمانة. 2 - المأذون (الأمين)، و هو الذي يؤذن له في كون المال عنده أمانة، و هو الموثوق به عرفاً في إعطاء ماله له، بحيث يكون عنده محفوظاً. 3 - محلّ‌ الأمانة (أمانة)، و هو المال الذي يؤذن لشخص أن يكون عنده أمانة. 4 - الإذن (الاستيمان)، و هو يكون تارة بالرضا أو الإذن بوضع المال تحت يد الغير، و أُخرى بالعقد و الإنشاء كما في العقود الاستيمانيّة كالوديعة و العارية و الإجارة و غيرها.

3 - اشتراط الضمان في الأمانة المالكيّة: لا إشكال في أنّ‌ للمالك أن يشترط الضمان في إذنه و رضاه بوضع ماله تحت يد الغير، لأنّ‌ مرجعه إلى تقييد إذنه و رضاه بذلك و لا شبهة فيه، و لكن وقع البحث عندهم في صحّة اشتراط الضمان في عقود الاستيمان و عدمه، فمنهم من جعله صحيحاً، و منهم من جعله باطلاً؛ لكونه شرطاً مخالفاً لمقتضى العقد أو للشرع، و منهم من فصّل بين الأمانة بالمعنى الأخصّ‌ - كالوديعة - فلا يصحّ‌ الشرط المذكور؛ لكونه خلاف مقتضى العقد، و بين الأمانة بالمعنى الأعمّ‌ - كالإجارة - فيكون جائزاً إلّا ما ثبت فيه بدليل خاصّ‌ العدم. و على كلّ‌ حال المعروف أنّ‌ اشتراطه في الوديعة غير صحيح؛ لكونه منافياً لمقتضى العقد، و في صحّته في الإجارة خلاف، و في المضاربة غير نافذ أيضاً؛ لما دلّت من الروايات على أنّ‌ المالك إذا ضمّن العامل لم يكن له شيء من الربح، كما لا إشكال عندهم في صحّته في العارية فتكون عارية مضمونة. و تفصيل ذلك متروك إلى محلّه في البحث عن أحكام هذه العقود.

4- انتهاؤها: تنتهي الأمانة المالكيّة بانقضاء المدّة أو العقد المستوجب لها أو رجوع المالك عن إذنه أو انتفاع موضوع الأمانة بالتلف أو انتقال العين أو منفعتها إلى مالك آخر.

5- استحباب قبولها: يستحبّ‌ قبول الأمانة لمن يعلم من نفسه الأمانة و لا يجب عليه قبولها، و قد ادّعي عليه الإجماع ، و لكن يكره للفاسق أن يعرض نفسه للأمانة و قبولها، و لو علم الخيانة من نفسه تشتدّ كراهتها

موارد امانه شرعیه

. ب - الأحكام الخاصّة بالأمانة الشرعيّة: 1

- مواردها: تقدّم أنّ‌ الأمانة الشرعية ما يكون وضع اليد عليه بإذن من قبل الشارع بنحو الاستيمان لمالكه من دون إذن المالك، و للأمانة بهذا المعنى موارد عديدة أهمّها ما يلي:

الأوّل - أموال القصّر و المحجور عليهم: كلّ‌ مال للغير جعله الشارع تحت يد شخص و جعله وليّاً عليه لقصور صاحبه أو للحجر عليه أو لغير ذلك، فإنّ‌ ذلك المال يكون أمانة شرعيّة في يده لا يجوز له التفريط فيه، بل يجب عليه حفظه لصاحبه و التصرّف فيه بما تعود مصلحته إليه أو لا يكون - على الأقل - فيه ضرر أو مفسدة عليه، و من هذا الباب ولاية الأب و الجدّ و الحاكم على المحجورين.

الثاني - اللقطة: اللقطة بالمعنى الأعمّ‌ هي كلّ‌ ما هو ضائع من الإنسان و الحيوان و المال، و سمّي الأوّل لقيطاً و الثاني ضالّة و الثالث لقطة . و بمعناها الأخصّ‌ عرّفها المحقّق النجفي بأنّها: «كلّ‌ مال غير الحيوان... ضائع اخذ و لا يد عليه و لا يد ملتقط سابق، فإنّه و إن صدق عليه أنّه مال ضائع إلّا أنّه سبقت عليه يد الالتقاط» ، فيخرج بقيد الضياع المال المجهول المالك المحكوم عليه بحكم آخر، و بالقيد الثاني - و هو الأخذ - ما لم يؤخذ من المال المطروح، و بالقيد الأخير يخرج ما لو أخذه من ملتقط آخر، فلا يترتّب عليه حكم اللقطة . و عرّفها السيّدان الحكيم و الخوئي بأنّها: «كلّ‌ مال ليس حيواناً و لا إنساناً إذا كان ضائعاً و مجهول المالك، و هو المسمّى لقطة بالمعنى الأخصّ‌» . و كيف كان، فاللقطة أمانة شرعيّة في يد الملتقط لا مالكيّة حيث أذن الشارع بحفظها و تعريفها أو التصرّف فيها بالتملّك أو التصدّق مع الضمان كما تدلّ‌ على ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة، ثمّ‌ يتصدّق بها فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدّق بها؟ و لمن الأجر؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها أو قيمتها؟ قال: «هو ضامن لها و الأجر له، إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له» ، حيث سئل الراوي بأنّ‌ الملتقط هل عليه أن يردّ اللّقطة على صاحبها في فرض بقائها أو قيمتها على فرض التصدّق، فأجاب الإمام عليه السلام بأنّه ضامن لها، يجب عليه ردّ عينها أو ردّ قيمتها، و من هنا صرّح الفقهاء بأنّ‌ اللّقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلّا بالتعدّي عليها أو التفريط بها . و التفصيل في محلّه. (انظر: لقطة)

الثالث - مجهول المالك: و المراد منه المال الذي يكون مالكه غير معلوم و إن لم يكن ضائعاً، فيشمل ما يؤخذ من يد الغاصب و السارق فإنّه ليس من اللقطة؛ لعدم الضياع، بل من مجهول المالك، فإذا كان هذا المال في معرض التلف يجوز أخذه بقصد الحفظ، و يكون حينئذٍ أمانة شرعيّة في يده، حيث إنّه معروف، و «كلّ‌ معروف صدقة» ، و أنّ‌ الأخذ ممّن هو مأذون من جانب الشارع فليس عليه من سبيل إلّا بالتعدّي و التفريط .

الرابع - الضالّ‌ و الضالّة: كلّ‌ حيوان مملوك ضائع عن مالكه و لا يد لملتقط سابق عليه يسمّى الضالّ‌ و الضالّة ، و بقيد الحيوان يخرج المال الصامت الضائع عن مالكه، و بقيد المملوك يخرج ما لا يملك شرعاً كالخنزير و نحوه، و بقيد الضائع عن مالكه يخرج ما هو مجهول المالك و لكن لم يكن ضائعاً كالمأخوذ من الغاصب أو السارق، و بقيد اليد السابق يخرج الحيوان الضائع عن مالكه المأخوذ من جانب ملتقط سابق، و هي أمانة شرعيّة حيث أذن الشارع بأخذها. و يدلّ‌ على ذلك صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب شاةً‌ في الصحراء هل تحلّ‌ له‌؟ قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها و عرّفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، و إن لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أو تردّها عليه» . و التفصيل في محلّه. (انظر: ضالّة)

الخامس - ما يحفظ شرعاً لمالكه: ما يؤخذ من يد الغاصب أو السارق أو المجنون أو الصبي أو السفيه ليس من اللّقطة؛ لأنّها متقوّمة عرفاً و شرعاً بالضياع عن مالكه، بل هو من مجهول المالك، فإذا قصد الآخذ حفظه لصاحبه فهو محسن و «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ‌ مِنْ‌ سَبِيلٍ‌» ، كما أنّه معروف فيشمله «كلّ‌ معروف صدقة» . و حيث كانت يده مأذونة شرعاً من جهة كونها إحساناً و معروفاً فهي أمانة شرعيّة، لا تضمن إلّا بالتعدّي و التفريط كما و يمكن أن تكون أمانة مالكيّة؛ لأنّ‌ رضى المالك يستكشف من ظاهر الحال، حيث إنّ‌ ماله كان في معرض التلف فحفظه إحسان بالنسبة إليه، فلا مجال لكراهته عقلائيّاً.

السادس - الحقوق الشرعيّة بيد من عليه الحقّ‌: ما تتعلّق به الحقوق الشرعيّة من الأموال - كالخمس و الزكاة - تكون أمانة شرعيّة بيد صاحبها في المدّة التي اجيز شرعاً بقاؤها بيده حتى يحصل وقت إخراجها أو أدائها إلى مستحقّيها.

السابع - ما يجوز الانتفاع به شرعاً: كلّ‌ مورد أجاز الشارع وضع اليد أو الانتفاع بعين أو ثمرتها مع بقاء عينها، سواءً‌ على وجه الضمان أو مجّاناً، كما في حقّ‌ المارّة، أو الأكل من بيوتات الأقرباء، أو حقّ‌ المقاصد، فإنّ‌ العين سوف تبقى أمانة شرعيّة بيد المتصرّف لا يجوز له إتلافها، بل يجب عليه حفظها.

2 - انتهاء الأمانة الشرعية: تنتهي الأمانة الشرعيّة بانتهاء الإذن من الشارع فيجب ردّها إلى مالكها أو وليّها و ذلك يختلف باختلاف مواردها، فالأمانة في مجهول المالك تنتهي بالحصول على المالك أو بالتصدّق به أو بإعطائه إلى الحاكم الشرعي - على الخلاف في ذلك - و في اللقطة بعد تعريفه سنة إذا كان قابلاً للتعريف، و في المأخوذ من الغاصب بالإيصال إلى المالك، و في المأخوذ من الصبي إلى الحصول على وليّه أو وصوله إلى الكمال، و في ما يكون من باب الولاية إلى أن تنتهي الولاية بارتفاع المحجوريّة و هكذا. و تفصيل ذلك متروك إلى محالّه.

3 - مراعاة غبطة المالك في الأمانة الشرعيّة: في أكثر موارد الأمانة الشرعيّة تجب مراعاة مصلحة المالك فيها بمعنى عدم جواز التصرّف المضرّ بحال المالك؛ لأنّ‌ الإذن الشرعي فيها إنّما جاء لغبطة المالك و من أجل مصلحته لا لحقّ‌ للمأذون له بالمال، فلا بدّ من مراعاة ذلك، فلا يتصرّف بما يكون فيه ضرراً عليه، فالولي المأذون شرعاً لا يجوز له التصرّف بما يضرّ بشأن المولى عليه، و كذلك الحال في اللقطة و الضالّ‌ و الضالّة و كلّ‌ الموارد التي يكون الإذن و الأمانة الشرعيّة فيها من أجل مصلحة المالك و غبطته، و هذا بخلاف الأمانة المالكيّة فإنّه يتبع فيها مقدار إذن المالك أو ما يقتضيه عقد الاستيمان. و تفصيل هذه الأحكام في محالّها.




امانت شرعیه، وجوب رد یا اعلام؟

اقوال در مسئله

الموسوعه الفقهیه المیسره، ج 5، ص 108

المللأمانة الشرعيّة أحكام خاصّة أيضا، و هي: أوّلا - وجوب ردّ الأمانة إلى مالكها أو إعلامه بها: اختلفت عبارات الفقهاء في بيان هذا الحكم، ففي كلمات بعضهم: يجب إعلام المالك بالأمانة فورا، و في كلمات بعض آخر: يجب ردّ الأمانة إلى المالك فورا حتّى لو لم يطلبها. قال العلاّمة في الأمانة الشرعيّة: «... فلا يقبل قوله في الردّ، كالثوب تطيّره الريح إلى داره، يجب عليه إعلام صاحبه به، فإن أخّر متمكّنا ضمن» . و قال الفاضل المقداد في الفرق بين الأمانتين: «و تفترقان في وجوب الإعلام فورا في الشرعيّة...» . و قال الشهيد الثاني: «و من حكم الأمانة الشرعيّة وجوب المبادرة بردّها على الفور إلى مالكها أو من يقوم مقامه، فإن أخّر عن ذلك مع قدرته ضمن. و لو تعذّر الوصول إلى المالك أو وكيله أو وليّه الخاصّ‌، سلّمها إلى الحاكم؛ لأنّه وليّ‌ الغائب، و لا فرق في ذلك بين علم المالك بأنّها عنده، و عدمه عندنا» . و أشار صاحب الجواهر إلى القولين

قول به کفایت اعلام

موسوعه الشهید الاول، ج 14، ص 299

الأمانة نسبة ثابتة ليد الغير على مال غيره توجب عدم الضمان، فإن كانت مستندةً‌ إلى المالك أو من قام مقامه فهي أمانة من المالك، وإلّا فهي أمانة من الشرع. [المقصد الأوّل في الوديعة] قوله: «كالثوب تُطيِّره الريح إلى داره يجب عليه إعلام صاحبه به». [ 184/2 ] فعلى هذا لو مات أو جُنّ‌ وجب على وليّه الإعلام، وعليه إذا أفاق. وكذا لو عزل نفسه. ويمكن في العزل جواز إعادة الاستيداع، كعزل الوكيل نفسه. [ قوله: «فإن أخّر متمكّناً ضمن». عن الفخر: إنّه لا يضمن إذا أخّر متمكّناً إلّامع التصرّف، وأمّا أنّه لا يضمن إذا لم يتمكّن من الإعلام فوراً؛ فلأنّه غير غاصب، وقد دخل تحت يده بغير سعيه أو بطريق إحسان، فامتنع كونه ضامناً]

کنز العرفان،ج 2، ص 76

و هنا فوائد: 1 - الأمانة مشتقّة من الأمن الحاصل من حسن الظنّ‌ بالمستأمن، فيجب عليه أن يكون كذلك، فيحرم عليه الخيانة، و التعدّي و التفريط بإهمال أسباب حفظها من المؤذيات، و يختلف ذلك بحسب اختلاف الأمانة في كيفية حفظها عرفا. 2 - الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان، و هي قد تكون من المالك كالوديعة و العارية و الرهن و الإجارة و غيرها، و قد تكون من الشرع، و هي المسمّاة بالأمانة الشرعيّة فالآية الأولى شاملة للقسمين و الأخيرتان تختصّان بالقسم الأوّل. 3 - يجب في الأمانة الشرعيّة المبادرة إلى إعلام المالك مع المكنة فإن تمكّن و أهمل ضمن، و إلاّ فالظاهر عدم الضمان و لها صور: الاولى: إطارة الريح الثوب إلى داره، فيجب الإعلام أو أخذه و ردّه إلى مالكه. الثانية: انتزاع الصيد من المحرم أو من محلّ‌ أخذه من المحرم. الثالثة: انتزاع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة. الرابعة: أخذ الوديعة من صبي أو مجنون خوف إتلافها. الخامسة: تخليص الصيد من جارح ليداويه أو من شبكة في الحرم. السادسة: لو تلاعب الصبيان بالجوز أو البيض و صار في يد أحدهما جوز الآخر أو بيضه و علم به الوليّ‌ فإنّه يجب ردّه على وليّ‌ الآخر، و لو تلف في يد الصبيّ‌ قبل علم الوليّ‌ ضمنه في ماله، و لا عبرة بعلم غير الوليّ‌ كأمّ‌ أو أخ لأنّه ليس قيّما عليه، فلو أخذه أحدهما بنية الرد على المالك أمكن إلحاقه بالأمانة، و لو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبيّ‌، و هل يضمن الصبيّ‌، المأخوذ من البالغ‌؟ فيه نظر أقر به عدم الضمان لتسليطه إيّاه على إتلافه. السابعة: لو ظفر المقاصّ‌ بغير جنس حقّه، فهل هو أمانة شرعيّة حتّى يباع‌؟ الأقوى [عدم] الضمان عند بعض الأصحاب، و هو جيّد، لكن في قدر حقّه أمّا الزائد على قدر حقّه إذا لم يمكن التوصّل إلى حقّه إلاّ به، فالأجود عدم الضمان كمن كان له مائة فلم يجد إلاّ دابّة تساوي مائتين. الثامنة: لو مات المودع و لم يعلم الوارث بالأمان، و كذا لو أودع الوكيل مالا ليوصل إلى المالك. فوصل الودعيّ‌ إلى بلده و لم يعلم المالك بها، و كذا الولي لو بلغ الطفل و رشد و لم يعلم بماله. و أمثال ذلك كثيرة، أمّا الكتب المرسلة فيقوى فيها ذلك، و يحتمل العدم لأنّها ملك المرسل. و الأمر بإيصالها لا يقتضي الفوريّة شرعا و يضعّف بأنّ‌ العرف يقتضيه، و الشرع و الشرع و إن لم يقتضيه، فلم يقتض عدمه و من هنا هل يجب رد الرقاع على ورثة المرسل‌؟ يحتمل ذلك لملكه لها فتنتقل إلى ورثته، و يحتمل العدم للعادة، هذا مع بقاء عينها و إلاّ فلا ضمان قطعا. 4 - تشترك الأمانتان في عدم الضمان بغير التعدّي و التفريط، و في وجوب الردّ مضيّقا إلى المالك أو وكيله أو وليه مع الطلب، و تفترقان في وجوب الاعلام فورا في الشرعيّة و عدم قبول قوله في ردّها بخلاف غير الشرعيّة في الحكمين.

التنقیح الرائع، ج 2، 239-240

قوله: و تبطل بموت كل واحد منهما (1) معنى بطلانها خروجها عن حكم الاستيمان الأول و تصير أمانة شرعية، و لو كانت دابة وجب علفها و سقيها، و يرجع به على المالك. و الوديعة أمانة لا يضمنها المستودع الا مع التفريط أو العدوان. (1) و لو تصرف فيها باكتساب ضمن، و كان الربح للمالك. (2) و لا يبرأ بردها الى الحرز. و كذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها الى الحرز. و تترتب عليها أحكام: «1» - وجوب المبادرة إلى إعلام الوارث لو لم يكن عالما. «2» - عدم قبول قول الودعي في الرد. «3» - لو كان الميت المستودع وجب على الوصي أو الوارث المبادرة إلى إعلام المالك. «4» - لو كان المالك قد رضي بحرز أدون ثم مات و تعذر اعلام وارثه وجب المبادرة إلى جعلها في حرز أمثالهما. «5» - لو كان المالك قد وكل في قبضها ثم مات قبل التسليم لم يجز التسليم الى الوكيل لبطلان وكالته.

مجمع الفائده، ج 10، ص 277-279

قوله: تبطل بالموت إلخ. (1) وجه البطلان على تقدير كون الوديعة إذنا، واضح، و كذا على تقدير العقد أيضا، فإنّه جائز إجماعا، .... و أيضا الظاهر انّه حينئذ يجوز الحمل للردّ، فلو تلف، لم يضمن، الاّ مع التفريط. (و اعلم أيضا - خ) الظاهر أنّه لم يجب، و يجوز له الإعلام، فإذا طلب وجب الردّ، فإذا اعلم أيضا، الظاهر أنّه لم يجب الاّ بالطلب، لأنّه غير غاصب، و لكن لا يتصرّف الاّ للحفظ فقط. و قال في شرح الشرائع: يجب المبادرة إلى الرّد، و لا فرق بين علم المالك و عدمه، فيضمن بالتأخير مطلقا. فتأمّل الاّ ان يكون مجمعا عليه، و الظاهر أنّه ليس كذلك، كأنّه أشار إليه في كنز العرفان.

ریاض المسائل، ج 8، ص 458

ثم الأمانة حيث قلنا بها هل هي شرعيّة يجب ردّها علىٰ‌ الفور و إعلام المالك بها، أم مالكيّة لا يجب ردّها فوراً إلّا مع طلب المالك لها، و إن وجب عليه حفظها؟ قولان، أحوطهما الأوّل.

جواهر الکلام، ج 27، ص 107

و على كل حال مع البطلان تكون العين حينئذ في يد الودعي أو في يد من وضع يده عليها حسبة أمانة شرعية، لعدم إذن المالك الصوري، و حصول الاذن من المالك الحقيقي في الاستيلاء عليها للرد حسبة، و حينئذ يلحقها حكم غيرها من الأمانات الشرعية من نحو وجوب ردها إلى مالكها، أو ولى أمره، أو إعلامه على القولين فورا على وجه لو لم يبادر لا لعذر شرعي ضمن، و لم يبق لها شيء من أحكام الوديعة حتى قبول صاحبها في ردها، فإنه لا يقبل لما عرفت من انفساخ عقد الوديعة.

قول به وجوب رد

الحدائق، ج 12، ص 411

الرابع - [في بطلان الوديعة بالموت و الجنون و الإغماء] الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أن الوديعة كما تبطل بالفسخ تبطل بالموت و الجنون و الإغماء من أحد الطرفين، أما على القول بكونها إذنا فواضح، و أما على القول بكونها عقدا كما هو المشهور فلانه لا خلاف بينهم في كونه من العقود الجائزة و من شأن العقود الجائزة البطلان بذلك كالوكالة و نحوها، لخروج كل منهما عن أهلية التكليف بحصول أحد هذه الأسباب الثلاثة، و لان المال انتقل الى الغير بالموت فلا يصح التصرف فيه الا بإذن المالك، و هو الوارث، و في الجنون و نحوه قد خرج عن أهلية التكليف، و صلاحية الاذن، و التصرف فهو في معنى الميت، و متى ثبت البطلان كانت أمانة شرعية يجب ردها الى المالك فورا، فان اتفق أحد هذه الأسباب للمودع وجب على المستودع المبادرة إلى ردها الى المالك في صورة الفسخ، و الى الوارث في صورة الموت و الى الولي و الحاكم في صورة الجنون و الإغماء، و ان اتفق ذلك للمستودع وجب ردها الى المالك في صورة الفسخ و الى الولي و الحاكم في صورة الجنون و الإغماء و على الوارث في صورة الموت قالوا: و معنى كونها أمانة شرعية بعد ذلك لحصولها في يده بغير اذن المالك، لكنها غير مضمونة عليه لإذن الشارع في وضع اليد عليها الى أن يردها على وجهه، و من حكم الأمانة الشرعية وجوب المبادرة بردها على الفور الى المالك، أو من يقوم مقامه، فإن أخر عن ذلك مع قدرته ضمن، و لو تعذر الوصول الى المالك أو وكيله أو وليه الخاص سلمها الى الحاكم لأنه ولي الغائب،

حاشیه شرائع الاسلام، ص 479-450

قوله: الثانية عشرة: إذا مات المودِع سلّمت الوديعة إلى الوارث، فإنْ‌ كانوا جماعةً‌ سلّمت إلى الكلّ‌، أو مَن يقوم مقامهم. المراد «مَن يقوم مقامهم» وكيلهم، أو وليّهم، أو وصيّ‌ مورّثهم لو كانوا أطفالاً، أو الحاكم مع غيبتهم أو عدم وجود وليّ‌ خاصّ‌ لهم، و تجب المبادرة إلى التسليم المذكور؛ لأنّها بموت المودِع صارت أمانة شرعيّة، و لا فرق في وجوب المبادرة بين علم الورثة بالوديعة و عدمه.

الروضه البهیه، ج 1، ص 385

و تبطل الوديعة بموت كل منهما المودع و المستودع كغيرها من العقود الجائزة - و جنونه و إغمائه و إن قصر وقتهما - فتبقى في يد المستودع على تقدير عروض ذلك للمودع أو يد وارثه أو وليه - أو يده بعد صحته على تقدير عروضه له - أمانة شرعية أي مأذونا في حفظها من قبل الشارع لا المالك لبطلان إذنه بذلك - و من حكم الأمانة الشرعية وجوب المبادرة إلى ردها و إن لم يطلبها المالك - و لا يقبل قول الودعي و غيره ممن هي في يده في ردها - إلا ببينة بخلاف الأمانة المستندة إلى المالك فإنه لا يجب ردها بدون الطلب أو ما في حكمه كانقضاء المدة المأذون فيها و قد يقبل قوله في ردها (1) كالوديعة و قد لا يقبل كما إذا قبضها لمصلحته كالعارية و المضاربة - و من الأمانة الشرعية ما بطل من الأمانة المالكية كالشركة و المضاربة بموت و نحوه و ما تطيره الريح إلى دار الغير من الأمتعة و ما ينزع من الغاصب بطريق الحسبة و ما يؤخذ من الصبي و المجنون من مال الغير و إن كان كسبا من قمار كالجوز و البيض و ما يؤخذ من مالهما وديعة عند خوف تلفه بأيديهما و ما يتسلمه منهما نسيانا و ما يوجد فيما يشتري من الأمتعة كالصندوق من مال لا يدخل في المبيع - و اللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك و ضابطه ما أذن في الاستيلاء عليه شرعا و لم يأذن فيه المالك


مسالک، ج 5، ص 84-86

و معنى كونها بعد ذلك أمانة أنّها أمانة شرعيّة، لحصولها في يده حينئذ بغير إذن .......... مالكها، لكنّها غير مضمونة عليه، لإذن الشارع في وضع اليد عليها إلى أن يردّها على وجهه. و من حكم الأمانة الشرعيّة وجوب المبادرة بردّها على الفور إلى مالكها أو من يقوم مقامه، فإن أخّر عن ذلك مع قدرته ضمن. و لو تعذّر الوصول إلى المالك أو وكيله أو وليّه الخاصّ‌ سلّمها إلى الحاكم، لأنّه وليّ‌ الغائب. و لا فرق في ذلك بين علم المالك بأنّها عنده و عدمه عندنا. إذا تقرّر ذلك: فلو كان الميّت المودع، و طلبها الوارث أو لم يطلبها، و أخّر المستودع الدفع مع إمكانه، و ادّعى عدم علمه بانحصار الإرث في الوارث الظاهر، أو الشّك في كونه وارثا، و أراد البحث عن ذلك، و لم يكن هناك حاكم يرجع إليه، فالأقوى عدم الضمان، خصوصا مع الشكّ‌ في كون الموجود وارثا، لأصالة عدمه. و أمّا مع العلم بكونه وارثا فالأصل أيضا عدم استحقاقه لجميع المال، و القدر المعلوم إنّما هو كونه مستحقّا في الجملة، و هو لا يقتضي انحصار الحقّ‌ فيه. و أصالة عدم وارث آخر معارضة بهذا الأصل، فيبقى الحكم في القابض وجوب البحث عن المستحقّ‌ كنظائره من الحقوق. و مثله يأتي في الإقرار لو أقرّ بمال لمورّث زيد، فإنّه لا يؤمر بتسليم جميع المقرّ به إليه إلاّ بعد البحث، حتّى لو ادّعى انحصار الوارث في الموجود مع الجهل ففي جواز تمكينه من دفعه إليه وجهان، من اعترافه بانحصار الحقّ‌ فيه فيلزم بالدفع إليه، و من أنّه إقرار في حقّ‌ الغير حيث يمكن مشاركة غيره له. و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه، فإنّه هنا عارضي. و لو أخّر تسليم الوديعة إلى الوارث ليبحث عن وصيّة الميّت أو إقراره بدين و نحوه فالأقرب الضمان، لأصالة عدمه، بخلاف الوارث. و اعلم أنّ‌ من جملة أحكام الأمانة الشرعيّة - مع ما تقدّم من وجوب المبادرة إلى و تحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها، كالثوب و الكتب في الصندوق، و الدابّة في الإصطبل، و الشاة في المراح، أو ما يجري مجرى ذلك. (1) ردّها و إن لم يطالب - أنّه لا يقبل قول من هي في يده في ردّها إلى المالك مع يمينه، بخلاف الوديعة.




التنقیح الرائع، ج 2، ص 259

(الاولى)

لا خلاف في عدم ضمان العين مدة الإجارة إلا مع التعدي أو التفريط اما بعد انقضائها و تلفها في يد المستأجر بغير تعد و لا تفريط هل يضمن أم لا؟ قال الشيخ في المبسوط نعم، لانه زمان غير مأذون له في إمساكها، و من أمسك شيئا بغير اذن مالكه و أمكنه الرد و لم يرده ضمنه. قال: و من الناس من قال لا يضمن. و قال ابن إدريس: الأقوى عدم الضمان و لا يجب الرد الا مع مطالبة المالك لأنها أمانة لا يجب ردها الا بعد المطالبة كالوديعة. قال و ما ذكره الشيخ معارض بالرهن، فإنه لا خلاف في عدم ضمانه لو أدى الدين و لم يطالب الراهن به. و تردد العلامة في المختلف و لم يرجح شيئا. و الأقوى الضمان، لأن الإمساك موقت فلا بد من استيناف اذن بعد الاستيفاء أو الرد أو العرض على المالك مع إمكان ذلك لاحتمال النسيان من المالك. اللهم الا مع علم المالك بذلك و إهماله الطلب. و ليس كذلك الوديعة و الرهن، لأن الإمساك مأذون فيه مطلقا من غير مانع، و لهذا لو مات المودع أو الراهن مع أداء الدين و لم يعلم الوارث بالوديعة و الرهن وجب الاعلام فورا و الا ثبت الضمان.




مراد از فور در ردّ امانت

وجوب رد یا رفع الید؟

تذکره الفقهاء، ج 2، ص 205-206

الفصل الرّابع في وجوب الرد عند البقاء مسألة اذا كانت الوديعة باقية و طلبها مالكها وجب على المستودع ردها عليه في اول اوقات الامكان و لا يجب عليه مباشرة الرد و لا تحمل مئونته بل ذلك على المالك و انما يجب على المستودع رفع يده عنها و التخلية بين المالك و الوديعة فان أخر المستودع ذلك مع امكانه و طلب الرد كان ضامنا و كان ذلك من اسباب التقصير السالفة و لو تعذر الردّ لم يضمن و يجب عليه في اول المبادرة اوقات زوال العذر فلو طالبه بالرد ليلا و الوديعة في صندوق او خزانة لا يمكن فتحهما في تلك الحال لم يكن مفرطا و كذا لو طالبه و هو مشغول بالصّلاة او بقضاء حاجة او طهارة او في حمام او على طعام فاخر حتى يفرغ او كان ملازما لغريم يخاف فوته او كان يجيء المطر و الوديعة في البيت و آخر حتى ينقطع و يرجع الى البيت و ما اشبه ذلك فهو جائز و لا يعد ذلك تقصير او لا يؤثر ضمانا لو تلفت الوديعة في تلك الحال على اشكال اقربه التفصيل و هو انّ‌ التاخير ان كان لتعذر الوصول الى الوديعة فلا ضمان و كذا لو كان في صلاة فرض و ان كان لعسر يلحقه و غرض يفوته او كان في صلاة نفل فالاقرب انه يضمن لان دفع الوديعة الى المالك مع المطالبة واجب مضيق و هذه الاشياء ليست اعذارا فيه و بعض الشافعية جوز له التاخير في هذه الاشياء بشرط التزام خطر الضمان

جامع المقاصد، ج 6، ص 41-44

يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة (1) كالثوب في الصندوق، و الدابة في الإصطبل، و الشاة في المراح. و يجب عليه ردها متى طلب المالك و إن كان كافرا، (2) فإن أخر لغير عذر ضمن، و معه لا ضمان. و ليس استتمام غرض النفس كمن كان في حمام، أو على طعام عذرا. (1) و لو قال: رد على وكيلي فطلب الوكيل فامتنع ضمن، و لو لم يطلب و تمكن من الرد ففي الضمان إشكال. (2)

. قوله: (و ليس استتمام غرض النفس - كمن كان في حمام أو على طعام - عذرا). (1) لأن أداء الأمانة واجب مضيّق، فلا يجوز التشاغل عنه بمثل هذه الأشياء، و من ذلك صلاة النافلة و الفريضة إذا لم يكن في أثنائها و لم يتضيق الوقت، و هو الذي اختاره في آخر كلامه في التذكرة ، و يجب عليه الذهاب بمجرى العادة. و هذا كله إذا كان الأداء ممكنا، فمتى أخر حيث لا يجوز له التأخير ضمن.

قوله: (و لو لم يطلب و تمكّن من الرد ففي الضمان إشكال). (2) ينشأ: من أنه قد أمره بالرد فلم يفعل فيضمن، و من أن الأمر بالتسليم ليس طلبا للوديعة، و الحق أن يقال: إنّ‌ طلب الرد على الوكيل مثل طلب الرد على المالك، لأن يده يد المالك و التسليم إليه تسليم إلى المالك، فالأمر به يقتضي عزل المستودع، فيجب الرد معه على الفور.

نعم لا يجب عليه حمل الوديعة إليه، بل يجب عليه التخلية، فإن كان المراد من الرد في قول المصنف: (و تمكن من الرد) التخلية فلا معنى للإشكال في الضمان حينئذ، بل يجب القول بالضمان قطعا، و إن كان المراد (به حملها إلى الوكيل فلا وجه له أيضا، إذ لا يجب عليه ذلك، و إن كان المراد) بالرد وجوب الإعلام للوكيل - لو لم يكن قد علم بأمر المالك و إظهار و كذا كل أمانة كالثوب تطيره الريح في داره (1) فان رد على الوكيل و لم يشهد فلا ضمان لو أنكر، بخلاف التقصير في ترك الإشهاد على قضاء الدين لأن مبنى الوديعة على التخلية - فهو محتمل. و ليس ببعيد القول بوجوب ذلك، لأن ظاهر الأمر يتضمن العزل. و على هذا فيكون منشأ الإشكال: من التردد في أن المعزول عن الوديعة هل هو مأمور بالرد على الفور، أو وقت المطالبة، كما في الثوب الذي أطارته الريح، و الذي أودعه المستودع بمجرد ضرورته، و كما في الوديعة إذا مات المودع، و سائر الأمانات‌؟ و المعتمد الضمان، لأن إثبات اليد على مال الغير موقوف على الإذن، إلاّ فيما اقتضته الضرورة، و هو ما قبل التمكن من الاعلام و التخلية، و هذا كلّه إذا لم تدلّ‌ القرينة على عدم العزل قوله: (و كذا كل أمانة، كالثوب تطيره

مسالک، ج 5، ص 97-98

قوله: «و تجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة». (1) إذا طلب المالك الوديعة و هي باقية وجب على الودعي ردّها عليه في أوّل أوقات الإمكان، لا بمعنى مباشرته للردّ و تحمّل مئونته كما يظهر من العبارة، بل بمعنى رفع يده عنها و التخلية بين المالك و بينها، فإن كانت في صندوق مقفل ففتحه عليه، و إن كانت في بيت محرز فكذلك، و هكذا. و المراد بالإمكان ما يعمّ‌ الشرعيّ‌ و العقليّ‌ و العاديّ‌، فلو كان في صلاة واجبة أتمّها، أو بينه و بينها حائل من مطر مانع و نحوه صبر حتّى يزول، أو في قضاء حاجة فإلى أن ينقضي الضروري منها، و يعتبر في الذهاب مجرى العادة، و لا يجب الزيادة في المشي و إن أمكن. و هل يعد إكمال الطعام و الحمّام و صلاة النافلة و انقطاع المطر غير المانع عذرا؟ وجهان. و استقرب في التذكرة العدم، مع حكمه في باب الوكالة بأنّها أعذار في ردّ العين إذا طلبها الموكّل، و ينبغي أن يكون هنا أولى . و هل التأخير ليشهد عليه عذر؟ قيل: نعم، ليدفع عن نفسه النزاع و اليمين لو أنكر الردّ. و قيل: لا، لأنّ‌ قوله في الردّ مقبول فلا حاجة إلى البيّنة، و لأنّ‌ الوديعة و لو كان كافرا، (1) مبنيّة على الإخفاء غالبا. و فصّل آخرون جيّدا فقالوا: إن كان المالك وقت الدفع قد أشهد عليه بالإيداع فله مثله، ليدفع عن نفسه التهمة، و إن لم يكن أشهد عليه عنده لم يكن له ذلك. و حيث يؤخّر الردّ مع إمكانه يكون ضامنا، لأنّه من أسباب التقصير. و لو كان لعذر وجب المبادرة في أوّل أوقات زواله.

الحدائق الناضره، ج 21، ص 425-426

العاشر - [في وجوب رد الوديعة إلى المالك متى طلبها] لا خلاف في وجوب رد الوديعة إلى المالك متى طلبها، و هي باقية في أول أوقات الإمكان مسلما كان أو كافرا، للاية و هي قوله تعالى «إِنَّ‌ اللّٰهَ‌ يَأْمُرُكُمْ‌ أَنْ‌ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ‌ إِلىٰ‌ أَهْلِهٰا» و الروايات المتقدمة في صدر الكتاب فإن جملة منها قد صرحت بوجوب الرد و لو إلى غير مسلم فلو أخل و الحال كذلك كان ضامنا، و نقل عن أبى الصلاح أنه إذا كان المودع حربيا وجب على المودع أن يحمل ما أودعه إلى سلطان الإسلام، و هو ضعيف مردود بالاخبار المشار إليها من أن كونه حلال المال مقيد بغير الامانة، فيجب استثناؤها للاخبار الصريحة المذكورة. و بالجملة فالحكم مما لا يخالف فيه سواه و ظاهرهم القول بالفورية كما أشرنا إليه، لأنه حق مضيق للادمى، قالوا: و المراد بالإمكان ما يعم الشرعي و العقلي و العادي، فلو كان في صلاة واجبة أتمها، أو بينه و بينه مانع من مطر و نحوه صبر حتى يزول، أو في قضاء حاجة ضرورية فإلى أن ينقضي، و هل يعد أكل الطعام و الحمام، و صلاة النافلة و انقطاع المطر الغير المانع عذرا؟ وجهان: و استقرب في التذكرة العدم مع حكمه في باب الوكالة بأنها أعذار في رد العين إذا طلبها الموكل، و ينبغي أن يكون هنا أولى، و حيث كان وجوب الرد فوريا فإنه يأتي بناء على ذلك، و على أن الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده الخاص بطلان الصلاة الواجبة مع سعة الوقت لو حصل الطلب قبل الدخول فيها، و كذا بطلان النافلة مطلقا، و كذا بطلان جميع العبادات المنافية لذلك، الا أن الظاهر عندي كما تقدم تحقيقه في كتب العبادات عدم ثبوت ما ادعوه، من أن الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده الخاص، بل قام الدليل على خلاف ذلك، و لما فيه من لزوم الحرج و الضيق المنفي بالآية و الرواية

و لو أخر الدفع لأجل الإشهاد عليه فهل يكون ذلك عذرا مرتفعا به الضمان‌؟ أقوال: الأول نعم، ليدفع عن نفسه النزاع و اليمين لو أنكر المالك. و الثاني لا، لان قوله في الرد مقبول، فلا حاجة الى البينة، و لأن الوديعة مبنية على الإخفاء غالبا. الثالث التفصيل بأنه ان كان المالك وقت الدفع قد أشهد عليه بالإيداع فله الاشهاد ليدفع عن نفسه التهمة، و الا لم يكن له ذلك، و هذا القول من حيث الاعتبار أقوى الثلاثة،

الا أن ما ادعوه من الفورية عندي محل توقف، إذ لا أعرف عليه دليلا واضحا أزيد من الأمر بالرد متى طلبها المالك، و الأمر من حيث هو لا يقتضي الفورية، فإيجابها يحتاج الى دليل واضح، زيادة على الأمر بالرد، كما لا يخفى، و كونه حقا لادمى لا يقتضي تضييقه بهذا النحو الذي ذكروه. نعم لو فهم منه التضييق فالأمر كما ذكروه،.

قانون سامری خوب


از افادات دوستان:

Good Samaritan Rule
Primary tabs

Under the Good Samaritan Rule, if a Good Samaritan provides services for another, either gratuitously or for compensation, the Good Samaritan assumes a duty to use reasonable care. The Good Samaritan may be held liable if they are negligent in providing those services or if their negligence causes injury either to the person on whose behalf the Good Samaritan is performing services or to a foreseeable third party.

Tort Law

According to common law, a bystander is not under a moral obligation to help if they did not cause the person’s injury. In Hurley v. Eddingfield, the defendant was a family physician who, for no apparent reason, refused to travel to render medical assistance even when he was the only one who could help. The court found that the defendant was not liable, because the defendant did not assume a duty to help.

However, if a Good Samaritan (with no duty to do so) takes charge of a helpless person, the Good Samaritan has assumed a duty to exercise reasonable care while the person is in their charge. And, if the Good Samaritan has taken charge, they are subject to a duty of reasonable care to refrain from putting the person in a worse position than before the Good Samaritan took charge.

Criminal Law

In criminal law, no legal duty to act is created based upon a mere moral obligation. A legal duty to act requires more than being a Good Samaritan.

In People v. Beardsley, the defendant had an affair with a woman at his apartment. The woman died from taking morphine. Ultimately, the court held that the defendant had no duty to act because there was no special relationship between the defendant and the woman. In order to be held liable, there must be a duty imposed by law or by contract, and the omission to perform the duty must be the immediate and direct cause of death

سایت ویکی پدیا

سامری نیکوکار

تمثیل سامری نیکوکار (به انگلیسی: Parable of the Good Samaritan) داستانی است اخلاقی از انجیل لوقا که مسیح در قالب این تمثیل مفهوم واژه «همسایه» یا «همنوع» را توضیح می‌دهد.[۱] این مثال داستان مسافری را روایت می‌کند که لباس او توسط دزدان ربوده شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و نیمه مرده در کنار جاده رها شده‌است. اول یک کشیش و سپس لاوی (از فرزندان یعقوب پیامبر) از آنجا می‌گذرند؛ اما هر دو از یاری رساندن به آن مسافر مجروح و عریان اجتناب می‌کنند. در نهایت، مردی سامری به مسافر برخورد می‌کند. هرچند سامری‌ها و یهودیان یکدیگر را نفرین کرده و تحقیر می‌کنند، اما این سامری به مسافر زخمی کمک می‌کند. عیسی در پاسخ به یک عالم دینی که از مسیح می‌پرسد: «و همسایه من کیست؟» با ذکر این تمثیل نتیجه‌گیری می‌کند که شخص همسایه در داستان، مردی است که به انسان زخمی رحم می‌کند؛ یعنی مرد سامری.[۲]

برخی از مسیحیان، از قبیل آگوستین، این روایت را به طرز تمثیلی تفسیر کرده‌اند، و معتقدند سامری به نمایندگی از عیسی مسیح، روح گناهکار را نجات می‌دهد.[۳] با این حال، برخی دیگر، معنای اصلی تمثیل را نادیده می‌گیرند[۳] و مثل را به عنوان معیار اخلاقی عیسی می‌بینند.[۴]
سامری نیکو اثر یعقوب جردنز

این تمثیل الهام بخش آثار فراوان و مختلف هنری از جمله نقاشی، مجسمه، طنز، شعر و فیلم بوده‌است.

عبارت «سامری نیکو»، به معنی کسی که به یک غریبه کمک می‌کند، حاصل از این مثل است و «قانون سامری نیکو» مجموعه قوانینی است که مسئولیت افرادی را که به امداد آسیب‌دیدگان در سوانح و حوادث می‌شتابند کاهش می‌دهد.[۵] بسیاری از بیمارستان‌ها و سازمان‌های خیریه با اشاره به این داستان «سامری نیکو» نام‌گذاری شده‌اند.فقیه برای آزمودن مسیح از او دربارهٔ مفهوم واژه همسایه سؤال می‌کند. مسیح می‌گوید «روزی مردی از اورشلیم به اریحا می‌رفت. در مسیر راه عده‌ای راهزن به او حمله می‌کنند و تمام دارایی‌اش را می‌گیرند و او را کتک می‌زنند و به حال خود رها می‌کنند. کاهنی از آن مسیر می‌گذشت اما بدون توجه به آن شخص به راه خود ادامه داد. بعد از او لاوی‌ای از آن مسیر می‌گذرد و او نیز بدون توجه به مرد زخمی به راه خود ادامه می‌دهد. در آخر مردی سامری از آنجا می‌گذرد و با دیدن مرد مجروح دلش به حال او می‌سوزد. زخم‌های مرد را با روغن و شراب می‌شوید و او را بر روی مرکب خود می‌گذارد و به مهمانخانه‌ای می‌برد؛ و به مهمانخانه‌دار با دادن مبلغی می‌گوید به این مرد رسیدگی کن و من وقتی برگشتم هر چه بیشتر خرج کرده بودی آن را به تو برخواهم گرداند.» بعد مسیح از فقیه سؤال کرد به نظر تو کدام از این سه نفر همسایه مرد زخمی است. پاسخ داد آنکه به او کمک کرد. مسیح گفت برو و تو نیز چنین کن. (انجیل لوقا ۱۰. ۲۵–۳۷)

قانون سامری نیکو (به انگلیسی: Good Samaritan law) به مجموعه قوانینی اطلاق می‌شود که مسئولیت و دِین شخصی افرادی را که برای امداد افراد آسیب‌دیده در سوانح و حوادث می‌شتابند کاهش می‌دهد و از آنها در مقابل آسیب‌های مضاعفی که به آسیب‌دیدگان وارد می‌آورند، حمایت قانونی می‌کند. رواج این قوانین در کشورهای مختلف متفاوت است و حکومت‌های برخی کشورها پایبند این قانون هستند، ولی برخی کشورها این قانون را نپذیرفته‌اند. بسیاری از کارشناسان حقوقی چنین قانونی را قبول ندارند و معتقدند شخصی که به عنوان امدادگر وارد صحنه حادثه می‌شود، موظف است دوره‌های آموزشی مورد نظر را گذرانده باشد و در مقابل مهارت‌های خود پاسخگو باشد.





نقل الودیعه

و لو عين المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع عليه - فلا يجوز نقلها إلى غيره و إن كان أحفظ عملا بمقتضى التعيين - و لاختلاف الأغراض في ذلك - و قيل يجوز إلى الأحفظ لدلالته عليه بطريق أولى - و هو ممنوع - و جوز آخرون التخطي إلى المساوي و هو قياس باطل و حينئذ فيضمن بنقلها عن المعين مطلقا - إلا أن يخاف تلفها فيه فينقلها عنه إلى الأحفظ أو المساوي مع الإمكان - فإن تعذر فالأدون - و لا ضمان حينئذ للإذن فيه شرعا و إنما جاز المساوي هنا لسقوط حكم المعين بتعذره فينتقل إلى ما في حكمه و هو المساوي أو ما فوقه و يمكن شمول كلامه للأدون عند الخوف - و إن وجد المساوي كما يشمل المنع من الأعلى عند عدمه و يشمل أيضا فيهما ما لو نهاه عن غير المعين و عدمه و هو كذلك




مسالک، ج 5، ص 90

و لو عيّن له موضع الاحتفاظ (1) اقتصر عليه. و لو نقلها ضمن إلاّ إلى أحرز، أو مثله على قول. و لا يجوز نقلها إلى ما دونه، و لو كان حرزا، إلاّ مع الخوف من إبقائها فيه.

قوله: «و لو عين له موضع الاحتفاظ. إلخ». (1) إذا عين موضعا للحفظ لم يجز نقلها إلى ما دونه إجماعا. و ذهب جماعة إلى جواز نقلها إلى الأحرز، محتجّين بالإجماع و دلالة مفهوم الموافقة عليه. و اختلفوا في .......... المساوي فجوّزه بعضهم - و هو القول الذي نقله المصنّف - نظرا إلى أنّ‌ التعيين أفاد الإذن في حفظه فيما لو كان في تلك المرتبة، كما في تعيين نوع الزرع و الراكب في الإجارة، فإنّهم جوّزوا التخطّي إلى المساوي، لتوافق المتساويين في الضرر و النفع المأذون فيه. و الأقوى المنع، لعدم الدليل على جواز تخطّي ما عيّنه، و إلحاق مساويه به قياس محض، بل يحتمل قويّا ذلك في النقل إلى الأحرز أيضا، عملا بمقتضى التعيين، و منع دلالة مفهوم الموافقة هنا، فإنّ‌ الأغراض تختلف في مواضع الحفظ اختلافا كثيرا من غير التفات إلى كون بعضها أحفظ من بعض، و الإجماع على جوازه ممنوع، بل ظاهر جماعة من الأصحاب منع التخطّي مطلقا. و يمكن أن يكون القول المحكي في العبارة متعلّقا بالأمرين معا. و قريب منها عبارة القواعد ، إلاّ أنّ‌ شرّاحها المتقدمين صرّحوا بأنّ‌ الخلاف في المساوي خاصّة. و في حواشي الشهيد (رحمه اللّه) عليها ما يدلّ‌ على تناول الخلاف للأحرز أيضا، و هو ممّن اختار عدم جوازه. إذا تقرّر ذلك: فلو نقلها إلى الأحرز أو إلى المساوي فتلفت، ضمن على القول بعدم الجواز إلاّ مع الخوف عليها فيهما، فإنّه يجوز نقلها إلى غير المعيّن، مراعيا للأصلح أو المساوي مع الإمكان، فإن تعذّر فالأدون، و إنّما جاز المساوي هنا لسقوط حكم المعيّن بتعذّره، فينتقل إلى ما في حكمه و هو المساوي فما فوقه. و على هذا فيجب تقييد قول المصنّف: «إلاّ مع الخوف من إبقائها فيه» فإنّه يشمل جواز نقلها إلى الأدون مع الخوف في المعيّن مطلقا، و ليس كذلك.

و على القول بجواز النقل إلى الأحرز أو المساوي ينبغي أن لا يترتّب عليه ضمان، حيث إنّه فعل مأذون فيه، كما لا يترتّب الضمان لو نقلها إلى الأدون مع الخوف، لكنّ‌ العلامة - رحمه اللّه - حكم بجواز النقل إليهما مع الإطلاق، و الضمان مع تلفها فيهما. و ربّما فرّق أيضا بين تلفها بانهدامه أو بغيره، فيضمن في الأوّل دون الثاني. و فيهما معا نظر. و الأقوى الضمان مطلقا بانهدامه أو عدمه كذلك على القول بالجواز.

 

 

جواهر الکلام، ج 27، ص 113-114

و لو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه لأصالة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه و حينئذ ف‍ لو نقلها عنه ضمن لأنه عاد إلا إذا كان النقل إلى أحرز بل أو مثله على قول قوي إذا فهم إرادة المثال مما عينه، و لو بقرينة ظهور كون الغرض له الاحتفاظ كتعيين الزرع و الراكب و نحوهما في المزارعة و الإجارة. أما إذا لم يفهم ذلك فالأقوى الضمان حتى في النقل إلى الأحرز، فضلا عن المساوي، سواء فهم إرادة الخصوصية منه، أو أطلق و لم يكن قرينة على الإرادة المزبورة، لتحقق المخالفة حينئذ، اللهم إلا أن يقال: إن الإيداع كان يقتضي التخيير في أفراد الحرز، و تعيين موضع الاحتفاظ إنما يقتضي عدم الاذن في الأدون، أما غيره فيبقى على مقتضى الإطلاق الذي لم يتقيد بالتعيين المذكور، بعد فرض عدم ظهوره في إرادة التقييد. نعم لو فرض أن حصول الإيداع قد كان بتعيين موضع الاحتفاظ، اتجه حينئذ الاقتصار عليه ما لم يظهر إرادة المثال، و دعوى حصول مفهوم الموافقة في الأحرز واضحة المنع، مع أنه قد يمنع ذلك أيضا، بدعوى ظهور التقييد بتعيين موضع الاحتفاظ، كما في غيره من أفراد المطلق و المقيد. و لعله لذا جزم في المسالك بعدم جواز التخطي في الفرض حتى إلى الأحرز، بل حكاه جماعة منهم الشهيد في حواشيه على القواعد، بل احتمل في النسبة إلى القول التي في المتن و القواعد - المشعرة بالتوقف، و أن القول الأخر بخلافه - رجوعها إليهما معا، لا خصوص الأخير، بل في المفتاح نسبته إلى ظاهر النهاية و التبصرة، و موضع من السرائر و الغنية، و صريح النافع و الكركي و الأردبيلي، و ميل التحرير و إيضاح النافع. و بذلك يظهر لك ما في دعوى الإجماع على الجواز في الأحرز، و أن الخلاف إنما هو في المساوي دون الأحرز. و على كل حال فلا ريب في أنه متجه. بناء على أن ذلك من موضوع الإطلاق و التقييد، كما يشهد له قول المصنف و غيره ف‍ لا يجوز نقله إلى ما دونه، و لو كان حرزا إلا مع الخوف من إبقائها فيه بل في المسالك «الإجماع على عدم جواز نقلها إلى ما دونه» و ما ذاك الا لفهم التقييد من التعيين المزبور، و لا ريب في عدم الفرق حينئذ بين ما دونه و ما فوقه، مع فرض عدم قرينة تدل على ذلك، كما أنه لا إشكال في ظهور ذلك حال كونه حرزا لمثلها، أما مع فرض عروض الخوف عليها فيه فلا تقييد للإطلاق، و حينئذ يجوز نقلها إلى غيره، و إن كان أدون مع فرض كونه حرزا بل مقتضى إطلاق العبارة و غيرها جواز النقل إليه و إن تمكن من المساوي و الأحرز و لعل وجهه حينئذ بقاء الإطلاق على حاله في الفرض، و هو يقتضي التخيير المزبور خلافا لثاني الشهيدين فأوجب المساوي فما فوق مع التمكن، و إلا فالأدنى، مع أن مذهبه عدم ظهور المثال في التعيين المزبور. و كيف كان فالمتجه عدم الضمان، حيث يجوز له النقل، سواء تلف بانهدامه أو بغيره، لما عرفت من أن مبنى الجواز حصول الاذن من المودع، و هو يقتضي عدم الضمان، فما عن بعض - من الحكم بالضمان مع جواز النقل إلى الأحرز و المساوي و عن آخر من الفرق بين التلف بالنقل كالانهدام مثلا و غيره فيضمن في الأول دون الثاني - لا يخلو من نظر، و لعل وجه الأول أن جواز النقل إليهما إنما هو من الفحوى التقديرية التي يجوز بها الاقدام، و لكن لا ترفع الضمان الحاصل من المخالفة، و الثاني بأن انتفاء الضمان معه و إن جاز النقل إليه، مراعى بعدم ظهور الخطأ في كونه مساويا أو أحرز، فمع فرض ظهور عدمه بالانهدام يتحقق الضمان، أما التلف بغيره فلم يتبين له ظهور الخطأ، إلا أن الجميع كما ترى.

موسوعه الفقه الاسلامی، ج 32، ص 126-128

7 - تلف الوديعة: لا خلاف في عدم ضمان الودعي لمال الوديعة إذا تلف من دون تفريط منه ، بل ادّعي الإجماع عليه؛ لأصالة عدم الضمان، و لقاعدة الائتمان المستفادة من الكتاب و السنّة . و لو عيّن المستودع موضعاً للاحتفاظ بالوديعة لم يجز نقلها إلى الأدون إجماعاً ، و أمّا إلى الأفضل فقد ذهب جماعة إلى جوازه، محتجّين بمفهوم الموافقة ، بل اختار بعضهم جواز نقلها إلى المساوي؛ لأنّ‌ الغرض هو المحافظة عليها، و المكان المساوي يؤمّن المحافظة عليه بنفس درجة المحافظة في الموضع المعيّن . بينما اختار آخرون عدم جواز نقلها حتى إلى المكان الأفضل ؛ لعدم الدليل على جواز مخالفة ما عيّنه صاحب الوديعة. و الاستدلال بمفهوم الموافقة غير مقبول؛ لأنّ‌ الأغراض تختلف في مواضع الحفظ اختلافاً كبيراً، سواء كان المكان الآخر أحفظ من الموضع المعيّن أو مساو له في الحفظ . و كيف كان، فبناء على عدم جواز نقل الوديعة يضمن الودعي تلفها، إلّا مع الخوف عليها من التلف فإنّه يجوز له حينئذٍ نقلها إلى المساوي أو الأفضل مراعياً فيها الأصلح . و لو قال المستودع: لا تنقل الوديعة من هذا الحرز فنقلها ضمن إجماعاً ، إلّا أن يخاف عليها من التلف، فيجوز نقلها إلى المساوي و الأحرز مع الإمكان و إلّا فإلى الأدون. بل يجوز نقلها حينئذٍ حتى و لو قال المستودع: لا تنقلها و إن تلفت ، بل قيل بوجوب نقلها؛ للنهي عن إضاعة المال . و يجوز السفر بالوديعة إذا خيف عليها التلف ، بل قيل بوجوبه من باب المقدّمة؛ لوجوب حفظها ، فلو سافر بها و تلفت لا يكون لها ضامن؛ لعدم كونه متعدّياً و مفرّطاً في حفظها. و قيّد بعض الفقهاء ذلك بتعذّر ردّها إلى المالك أو وكيله أو إلى حاكم الشرع أو الأمين . و لا يجوز السفر بها مع ظهور إمارة خوف التلف عليها في الطريق؛ ضرورة دخول ذلك في التفريط في حفظها؛ إذ السفر في نفسه مخاطرة . فقد ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «المسافر و ماله على قَلَت إلّا ما وقى اللّٰه» . فإن تلفت الوديعة و الحال هذه ضمن؛ لتعدّيه و تفريطه بها . (انظر: وديعة)

 

 

 

مجمع الفائده، ج 10، ص 284

و قال أيضا في التذكرة: السبب الجامع لموجبات الضمان هو التقصير، فلا بدّ من الإشارة الى ما به يصير المستودع مقصّرا، و هي سبعة ينظمها مباحث، يذكر لكل سبب بحثا. الأوّل الانتفاع بالوديعة، مثل لبس الثوب و ركوب الدابّة. الثاني إيداعها من غير اذن. الثالث نقل الوديعة كذلك. الرابع التقصير في دفع مهلكات الوديعة. الخامس المخالفة في كيفيّة الحفظ. لعل السّادس و السابع الإنكار و الجحود و الامتناع من الردّ و تأخيره.

 

 

 












فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
مهدی زارع
Sunday - 13/3/2022 - 17:30

آدرس متن بالا:

الموسوعه الففه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام ج17 ص 59-47

http://ar.lib.eshia.ir/23016/17/47