بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست علوم
فهرست فقه
قاعده الاحسان


الامین لا یضمن

العناوین

العناوین، ج 2، ص 481-486

عنوان 65 من جملة أسباب إسقاط الضمان: قاعدة الاستئمان. فإن الأمين ليس بضامن لما تلف في يده ما دام باقيا على أمانته، خاليا من التعدي و التفريط،

مصادیق قاعده

و من هذا الباب: عدم ضمان الودعي و من عليه الحق إذا امتنع صاحبه من قبضه و لم يمكن الوصول إلى الحاكم، و عدم ضمان الدلال، و المرتهن، و الشريك، و عامل المضاربة، و المستعير، و عامل المزارعة و المساقاة، و المستأجر القابض للعين المستأجرة، و الوكيل لما في يده من مال الموكل، و الملتقط لما التقطه مع الشرائط.

تقسیم امانت

و الأمانة قسمان: مالكي و شرعي، و الأمانة المالكية عبارة عما كان بإذن المالك و تسليطه في إثبات اليد عليه

موارد امانت شرعی

و الشرعي ما كان ذلك بإذن من الشارع في إثبات اليد عليه بدون اطلاع المالك، كالالتقاط، و يد الأولياء على أموال المولى عليهم من حاكم أو وصي أو أب أوجد أو أمين لأحدهم فإنه استئمان من الشرع، و يد المالك على الزكاة و الخمس مالم يتعد أو لم يفرط في الأداء، و اليد على مجهول المالك، و مثل الثوب الذي أطارته الريح و المال المأخوذ من يد سارق أو غاصب بدون اطلاع المالك.

ضابطه در امانت

و الظاهر من كلام الفقهاء، أن الضابط في الاستئمان: وجود الإذن من الشارع أو المالك في وضع اليد أو التصرف، فإن كل مقام تحقق فيه ذلك فهو داخل في باب الأمانات غير مستعقب للضمان، و هذا مشكل من جهات: منها: أنهم حكموا بضمان المقبوض بالسوم على قاعدة (على اليد ما أخذت) مع أنه مقبوض بإذن المالك. و منها: أنهم ذكروا: أن المال المقبوض بالعقد الفاسد مضمون كما ذكرناه سابقا مع أنه مقبوض بإذن مالكه. و منها: أن المال التالف قبل الإقباض في عقود المعاوضات مضمون على صاحب اليد و إن كان باقيا في يده بإذن المالك. و منها: أن الغاصب إذا أذن له المالك في البقاء في يده و لم يصرح بأنه وكيل في القبض من جانبه بقي مضمونا عليه، و مجرد الإذن في البقاء لا يرفع الضمان و إن رفع إثم الغصب و العدوان. و منها: أن في باب مجهول المالك صاحب اليد مأذون في الصدقة، مع أنه ضامن. و بالجملة: دعوى: أن كل إذن من المالك أو الشارع و التصرف موجب لعدم الضمان لا وجه لها . و منها: أن أكل المال في المخمصة مأذون في الأخذ، مع أنه ضامن. و منها: أن [كلا من] الصائغ و الطبيب و نحو ذلك مأذون في التصرف في المال، مع أنه ضامن لما تلف في يده عندهم. و نحوه الملاح و المكاري و الأجير و غير ذلك، فمجرد كون الإذن مسقطا للضمان كما ترى!

و الذي يقتضيه النظر أن يقال: إن الاستئمان عبارة عن إذن المالك أو الشارع  في قبض المال أو التصرف فيه لمصلحة المالك، لا لمصلحة القابض نفسه، و لا للمركب منهما، بل المعتبر هو كون [هذا] القبض للمالك، إما لدفع ضرر عنه، أو حصول نفع له، مع كونه مأذونا من المالك أو من الشرع، فهو أخص من الإذن مطلقا، و ليس كل مأذون أمينا كما أوضحناه. فنقول: في مثل الأمثلة التي ذكرناها: من الودعي و المرتهن و المستأجر و الوكيل و نحو ذلك التي حكم فيها الأصحاب بأنهم أمناء لا يضمنون إلا بالتعدي أو التفريط ليس القبض إلا لمصلحة المالك، و من جهة ذلك سمي أمينا . و أما فيما ذكرناه أخيرا من الأمثلة فليس كذلك، و يحتاج تنقيح البحث في هذا المقام إلى بسط في الكلام. فنقول: إن الصانع و الطبيب و الأجير و نحو ذلك إنما يقبض المال لمصلحة نفسه و هي طلب الأجرة، و المالك إنما يدفعه إياه طلبا للإصلاح دون الإفساد، فليس للأمانة الصرفة، و كذلك من تصرف في مجهول المالك فحفظه لمصلحة المالك و لكن الصدقة أو التملك من دون الضمان لا مصلحة فيه للمالك، و مثله القابض بالسوم فإنه و إن كان فيه رخصة للمالك، لكن عمدة القبض إنما هي لملاحظة مصلحة نفسه حتى يسلم عن الغبن و الخطأ. و المال المقبوض بالعقد الفاسد لا شبهة في كونه لمصلحة القابض، لأنه بإزاء العوض الفائت منه، و كذلك ما بقي في يد المالك قبل الإقباض، فإنه لانتظار الإقباض من الجانب الأخر أو لمصلحة غيره، و لذلك لو وكله المالك في قبضه فصار أمينا للمالك لا يضمن. و أوضح من ذلك إذن المالك للغاصب في البقاء، فإنه لرفع الضيق و المعصية و الفورية عن الغاصب، لا لمصلحة المالك. نعم، لو وكله في القبض من جانبه كان كذلك و ارتفع الضمان. و بالجملة: الاستئمان عبارة عن كون هذا الإذن و الإقباض لمصلحة المالك، و أنت إذا تأملت في مقامات الأمانة وجدت كلها كذلك، فعدم ضمان الأمين ليس من جهة الإذن، إذ هو أعم من ذلك كما سيأتي تنقيحه إن شاء الله تعالى بعد ذلك فالأمانة مسألة و الإذن مسألة أخرى، و يختلف الكلام بالحيثيات. نعم، يعتبر الإذن في معنى الأمانة، إما من جانب المالك، أو من جانب الشرع، هكذا ينبغي أن يحقق المقام.

ادله قاعده

و إذا عرفت موضوع الاستئمان، فنقول الوجه في عدم ضمان الأمين أمور: أحدها: الخبر المعروف من أنه (ليس على الأمين إلا اليمين فإنه ناف لسائر الضمانات بعموم المستثنى منه المقدر، فأخذ الغرامة منه لما تلف بيده مناف لمدلول الخبر. و ثانيها: إجماع الأصحاب قديما و حديثا على ذلك ، فإنهم يتمسكون في الموارد التي أشرنا إليها و غيرها في عدم الضمان بأنه أمين من دون نكير على ذلك، فيعلم من ذلك إطباقهم على أن الأمين ليس عليه ضمان، و هو الحجة. و ثالثها: الإجماعات المحكية على ذلك حد الاستفاضة، بل التواتر على اختلاف الموارد و المقامات. و رابعها: أن الأمين [يكون داخلا في جملة المحسنين] بعد كونه قابضا للمال لمصلحة المالك فقط على ما بيناه من معنى الاستئمان يكون داخلا في جملة المحسنين، و قد مر أن الإحسان يسقط الضمان في العنوان السابق بنص الكتاب و إجماع الكتاب . و خامسها: أن ضمان الامناء يوجب انسداد باب الاستئمان ، فيلزم من ذلك العسر و الحرج العظيم المنفيان بالآية و الرواية لاحتياج الناس إلى تقابض الأموال لمصلحة الملاك، فلو كان هذا مضمونا عليهم لامتنعوا عن القبض حذرا من الضرر، و يلزمه التعطيل الموجب للحرج. و سادسها: أن الضمان على الامناء يوجب الإضرار عليهم بلا سبب في ذلك ، مع أنه منفي في الشرع. اللهم إلا أن يقال: إنه بقبضه ذلك قد أقدم على ضرر نفسه، فهو قد تضرر بفعل نفسه، لا بإضرار الغير. و هذا لا يتم فيما كان مكلفا بوضع اليد من قبل الشارع، فتأمل. و سابعها: أن الإذن على هذا النحو [يدل على كون الضمان على القابض لو تلف] بمعنى كونه لمصلحة المالك من المالك أو من الشارع يدل على كون الضمان على القابض لو تلف فيكون كالإذن الذي صرح فيه بعدم الضمان، إذا القرينة تقوم مقام التصريح، و سيأتي أن الإذن الذي دل معه الدليل على عدم الضمان مسقط له، و فيما نحن فيه كذلك. و لا يخفى: أن الاستئمان رافع لضمان اليد، أما لو أتلفه فهو ضامن، و كذا لو تعدى أو فرط، أما لو تلف بيده من دون بنائه على الإتلاف أو أتلفه أجنبي فلا ضمان عليه، و ذلك واضح

.






















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است