بسم الله الرحمن الرحیم
قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي عن أبي جعفر محمد بن علي بن المحسّن الحلبي عن أبي الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي عن أبيه عن أحمد بن محمد بن (يحيى) عن سعد بن عبد الله القمي عن أيوب بن نوح قال: قال الامام علي بن موسى الرضا: «اكتبوا الحديث، واحتفظوا بالكتب فستحتاجون اليها يوما ما واذا كتبتم العلم فاكتبوه بأسانيده، واكتبوا معه الصلاة على محمد وآل محمد فان الملائكة يستغفرون لكم ما دام ذلك الكتاب». (اینو ابو العلاء فرضی از مرحوم ابن سعید حلی صاحب الجامع للشرایع نقل کرده توو مجمع الآداب ابن الفوطی هم هست)
تهذیب الاحکام، ج 1، ص 290
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ وَ لاَ يُتْرَكُ عَلَى بَطْنِهِ حَدِيدَةٌ كَمَا تَفْعَلُ ذَلِكَ اَلْعَامَّةُ . سَمِعْنَا ذَلِكَ مُذَاكَرَةً مِنَ الشُّيُوخِ رَحِمَهُمُ اللَّه
تهذیب الاحکام، ج 1، ص 294
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لاَ يُقْطَعُ شَيْءٌ مِنْ أَكْفَانِ الْمَيِّتِ بِحَدِيدٍ وَ لاَ يُقَرَّبُ النَّارَ بِبَخُورٍ وَ لاَ غَيْرِهِ. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ سَمِعْنَا ذَلِكَ مُذَاكَرَةً عَنِ الشُّيُوخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَ عَلَيْهِ كَانَ عَمَلُهُمْ.
الخلاف، ج 1، ص 691
كتاب الجنائز مسألة 466 [استحباب الاستقبال بالمحتضر] إذا حضر الإنسان الوفاة، يستحب أن يستقبل به القبلة، فيجعل وجهه إلى القبلة و باطن رجليه إليها، و كذلك يفعل به حال الغسل. و قال الشافعي: إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن و جعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة و عند الدفن، و ان كان الموضع ضيقا فعل به كما قلناه . دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم عليه، فإنهم لا يختلفون فيه. مسألة 467 [كراهة وضع الحديد على بطن المحتضر] يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة، مثل السيف، أو صفيحة و ما أشبه ذلك. و قال الشافعي: ذلك مستحب . دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
العروة الوثقی، ج 2، ص 21
[فصل في المكروهات] فصل في المكروهات و هي أُمور: الأوّل: أن يمسّ في حال النزع (2) فإنّه يوجب أذاه. الثاني: تثقيل بطنه بحديد أو غيره.
*****************
تهذیب الاحکام، ج 1، ص 326
قَالَ اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْأَصْلُ فِي وَضْعِ الْجَرِيدَةِ مَعَ الْمَيِّتِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. 952-120 - سَمِعْتُ ذَلِكَ مُرْسَلاً مِنَ الشُّيُوخِ وَ مُذَاكَرَةً وَ لَمْ يَحْضُرْنِي الْآنَ إِسْنَادُهُ وَ جُمْلَتُهُ مَا ذَكَرَهُ: «مِنْ أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ جَنَّةِ الْمَأْوَى إِلَى الْأَرْضِ اسْتَوْحَشَ فَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُؤْنِسَهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ النَّخْلَةَ فَكَانَ يَأْنَسُ بِهَا فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِوُلْدِهِ إِنِّي كُنْتُ آنَسُ بِهَا فِي حَيَاتِي وَ أَرْجُو الْأُنْسَ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِي فَإِذَا مِتُّ فَخُذُوا مِنْهَا جَرِيداً وَ شُقُّوهُ بِنِصْفَيْنِ وَ ضَعُوهُمَا مَعِي فِي أَكْفَانِي فَفَعَلَ وُلْدُهُ ذَلِكَ وَ فَعَلَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَهُ ثُمَّ انْدَرَسَ ذَلِكَ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ فَأَحْيَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ فَعَلَهُ فَصَارَتْ سُنَّةً مُتَّبَعَةً» .
تهذیب الاحکام، ج 2، ص 232
قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مَشْدُودٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَرْبِ فَلاَ يَتَمَكَّنَ مِنْ أَنْ يَحُلَّهُ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلاِضْطِرَارِ. ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ وَ سَمِعْنَاهَا مِنَ الشُّيُوخِ مُذَاكَرَةً وَ لَمْ أَعْرِفْ بِهِ خَبَراً مُسْنَدا
مسائل العویص، ص 21
شیخ مفید
المقدمة مسائل العويص بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله على نعمائه و له الشكر على حسن بلائه و صلى الله على محمد خاتم أنبيائه و آله الطاهرين حججه و أصفيائه و سلم كثيرا و بعد سألت وفقك الله تعالى أن أثبت لك ما كنت سمعته مني في مذاكرة أخينا الوارد من نيسابور بالمسائل المنسوبة إلى العويص في الفقه و ما دار بيننا في تلك المجالس التي اتفق لنا الاحتجاج فيها مما يقارب ما تقدم ذكره في معناه و أضيف إليه طرفا مما في بابه و نوعه و أفصل لك بين مذاهب آل الرسول ع مما طابقته عليه العامة أو بعضهم منه لتقف على مشروحه و يتميز لك مكنيه من صريحه و أنا مجيبك إلى ما سألت من ذلك بمعونة الله و تيسيره إن شاء الله
المبسوط، ج 1، ص 187
ذلك. فإذا دفن في موضع مباح أو مملوك لا يجوز تحويله من موضعه، و قد رويت رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعناها مذاكرة و الأول أفضل
المبسوط، ج 1، ص 295
و النظر في العلم و مذاكرة أهله لا يبطل الاعتكاف
النهایة، ص 44
و قد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمّة، سمعناها مذاكرة، و الأصل ما ذكرناه.
فقه القرآن، ج 1، ص 120
قال الله تعالى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا . قال الحسن و جماعة من متقدمي المفسرين إن السلام تطوع و الرد فرض لقوله فَحَيُّوا و الأمر شرعا على الوجوب فإذا أطلق الأمر و لم يقيده بحال دون حال فالمصلي إذا سلم عليه و هو في الصلاة فليرد عليه مثل ذلك. و سمعت بعض مشايخي مذاكرة أنه مخصوص بالنوافل و الأظهر أنه على العموم.
الفهرست، ص 359
أبو الحسن بيهقى در اواخر «لباب الأنساب» ضمن آنچه تحت - عنوان: فصل، في أنساب النسابين من آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ثبت كرده است گفته: نسابه الرى - السيّد الإمام مجد الدين أبو هاشم المجتبى بن حمزة بن زيد بن مهديّ بن حمزة بن محمّد بن عبد اللّه بن على بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الافطس بن عليّ بن على بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب - عليهم السلام، و قد رايته بالرى، و حضرت مجلسه، و كان يدخل على و يجرى بيننا مذاكرة في علم الأنساب في شهور سنة ست و عشرين و خمسمائة
کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ص 87
و قيل: يكره أن يجعل على بطنه حديد. (1)
«قال دام ظله»: و قيل: يكره ان يجعل على بطنه حديد. و هو مذهب الشيخين، و قال في التهذيب: ما وجدنا به حديثا مرويّا، بل سمعناه مذاكرة.
کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج 1، ص 90
و قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد. (1)
«قال دام ظله»: و قيل: يكره ان يقطع الكفن بالحديد. هذا قول الشيخين، و قال في التهذيب: سمعناه مذاكرة من المشايخ، فتبعناهم.
کشف الرموز، ج 1، ص 224
و لو أقام خمسة قيل: يقصّر صلاته نهارا و يتمّ ليلا، و يصوم شهر رمضان على رواية. (1) و قوله: و لا يجرى المكارون و الملاّحون و غيرهم هذا المجرى (قلنا): ما الفارق؟ قال: لان صنعتهم تقوم مقام تكرّر غيرهم (قلنا) هو ممنوع، لا دليل عليه، على انه ينتقض بمن ابتدأ بذلك. و الذي سمعناه من شيخنا دام ظله مذاكرة، انّهم إذا ابتدأوا السفر، قصروا حتى راجعوا بلدهم مسافرين، و لم يقيموا عشرة أيّام، فإذا طلعوا طلعوا متمّين دائما، الا ان يقيموا في بلد، فإذا أقاموا دخلوا في حكم المقصرين (في التقصير ح) الى ان يرجعوا الى بلدهم، أو بلد من البلدان غير بلدهم، و لم يقيموا فدخلوا في المتمّين، و على هذا يدور دائما، و فيه إشكال
المعتبر، ج 1، ص 291
مسئلة: قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد، ذكر ذلك الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة، و قال في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ، و عليه كان عملهم، قلت: و يستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره.
الاقبال، ج 1، ص 60
و من ذلك ماسمعناه مذاكرة و لم نقف على إسناده انّه روي عن أحدهم عليهم السلام انّه قال: يوم صومكم يوم نحركم .
اجوبة المسائل المنهائیة، ص 78
مسألة (115) [التمتع بالنساء بمكة عقيب الإحلال من الحج] ما يقول سيدنا في التمتع بالنساء بمكة عقيب الإحلال من الحج، هل ورد فيه استحباب ليحصل الإنسان الجمع بين المتعتين أم ليس في ذلك استحباب على الخصوص. الجواب كنا نسمع مذاكرة من أقوال العلماء، و لا تحضرني الآن رواية في ذلك مسندة الى امام، فان وردت رواية فهي مناسبة للمعقول من الإتيان بالمستحب.
ایضاح الفوائد، ج 1، ص 142
و اعلم ان مبنى هذه المسئلة ان الاحتياط هل هو جزء أو صلاة برأسه انحصر أقوال أهل العلم فيه في ثلثة (أ) انه صلاة برأسه و هو اختيار ابن إدريس و جماعة لوجوب النية و تكبيرة الإحرام و لا شيء من الجزء كذلك (ب) انه تمام للحديث المتقدم و فيه منع لجواز ارادة المجاز (ج) انه تمام من وجه و صلاة منفردة من وجه و هو اختيار والدي المصنف ذكره لي مذاكرة جمعا بين الأدلة و هو الأقوى عندي.
تذکره، 1، ص 342
مسألة 113: المشهور عند علمائنا كراهة ترك حديد أو غيره على بطن الميت [2]. قال الشيخ: سمعناه مذاكرة ، و لأنه أمر شرعي يقف على النقل، و لم يوجد، و قال أبو علي بن الجنيد: يضع على بطنه شيئا، يمنع من ربوها . و ذهب الجمهور إلى وضع سيف، أو مرآة، أو حديدة على بطنه لئلا يعلو، فإن لم يكن فطين مبلول .
مختلف الشیعة، ج 1، ص 208
ثمَّ احتج لقوله في بول النساء بأن حمل بولهن على الرجال في التفصيل إلى الصغير و الكبير قياس متروك عندنا، قال: و انّما أوجبنا الأربعين لأن الأخبار المتواترة عن الأئمة عليهم السلام و ردت بأن ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا، و هو يطلق على الذكر و الاثنى. ثمَّ ترك الاحتجاج على مطلوبه، و شرع في بيان عموم لفظة الإنسان للذكر و الأنثى . و ما أدري الأخبار المتواترة التي ادعاها في إيجاب الأربعين لبول الإنسان من أين نقلها؟ فإنّ كتب علمائنا خالية عمّا ادّعى تواتره، و لم يبلغنا خبر في كتاب و لا مذاكرة تدلّ على دعواه، فهي إذن ساقطة بالكلية.
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج3، ص: 155
.........
__________________________________________________
و روى الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى و البزنطي قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر مما سقت السماء و الأنهار و نصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها، و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله من يعمره و كان للمسلمين و على المتقبلين في حصصهم، العشر و نصف العشر، و ليس في أقل من خمسة أو ساق شيء من الزكاة، و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بخيبر قبل سوادها و بياضها يعني أرضها و نخلها، و الناس يقولون لا يصلح قبالة الأرض و النخل و قد قبل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خيبر و على المتقبلين سوى قبالة الأرض، العشر و نصف العشر في حصصهم، و قال: إن أهل الطائف أسلموا و جعل عليهم العشر و نصف العشر و إن مكة دخلها صلى الله عليه و آله و سلم عنوة و كانوا أسراء في يده فأعتقهم و قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء «1» و قريب منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن البزنطي عن الرضا عليه السلام و سيجيء الأخبار الصحيحة في كتاب البيع في هذا المعنى.
و ظاهرها أن أمير المؤمنين و الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجروا في الأراضي المفتوحة في زمن أهل الجور أحكام الأرض المفتوحة عنوة (إما) لأنه صلوات الله عليه لما تمكن فيها فكأنه فتحها و صار حكمها حكمها (و إما) لتنفيذ أحكامها عليها و إن فتحت جورا بمنزلة البيع الفضولي (و إما) لرضاه لأنه ترتب على الفتوح إسلام أهل الأرض و صاروا بالآخرة مؤمنين كما كان يجري على أهل النفاق أحكام أهل الإسلام و إن كانوا كفرة (و إما) لاتقائهم عليهم السلام منهم و كان لا يمكنهم رفع بدعهم (و إما) لأن الأرض كان منهم و تفضلوا على المسلمين بإبقائها على هذه الأحكام إلى أن يظهر الحق، و هو أظهر من الأخبار.
__________________________________________________
(1) الكافي باب صدقة أهل الجزية خبر 6 من كتاب الزكاة و التهذيب باب من الزيادات خبر 2 من كتاب الزكاة.
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج3، ص: 156
1678 و المجوس تؤخذ منهم الجزية لأن النبي ص قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب و كان لهم نبي اسمه دامسب فقتلوه و كتاب يقال له جاماسب كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه
__________________________________________________
فعلى هذا يكون تصرفات الإمامية فيها أسهل من غيرهم لما مر من الأخبار و سمعنا من بعض المشايخ مذاكرة: إن عمر التمس من أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يبعث عليه السلام أبا محمد الحسن بن علي عليهما السلام مع العسكر و كان عليه السلام مع العسكر، و كلما وقع فتح كان بإذنه و مشورته صلوات الله عليه «1» حتى أنه عليه السلام دخل أصفهان و اغتسل في حمام كان بقرب المسجد الجامع العتيق و صلى في مسجد لبنان، و ذكر أنه سمعه من شيخ المحققين عبد العالي، و هو سمعه من أبيه سند المحققين و المدققين علي بن عبد العالي و الله تعالى يعلم.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج88، ص: 250
4- أقول سمعت والدي ره يروي عن شيخه البهائي نور الله ضريحه أنه كان يقول سمعنا مذاكرة عن مشايخنا عن القائم صلوات الله عليه في الاستخارة بالسبحة أنه يأخذها و يصلي على النبي و آله صلوات الله عليه و عليهم ثلاث مرات و يقبض على السبحة و يعد اثنتين اثنتين فإن بقيت واحدة فهو افعل و إن بقيت اثنتان فهو لا تفعل.
«شرح مشكل الآثار» (5/ 178):
«1920 - حدثنا المزني قال: قرأنا على الشافعي: عن سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بيمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى ".
1921 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني سفيان بن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. هكذا أملاه علينا ، ثم سمعته بعد ذلك مذاكرة يذكره ، عن سفيان نفسه ، فقلت له: إنما كنت أمليته علينا عن ابن وهب ، عن سفيان؟ فقال: وقد سمعته من سفيان ، فقلت له: فإنه ليس في كتابك عن سفيان؟ فقال: قد علمت ذلك ، وقد كان عندي كتاب آخر عن سفيان ، هذا الحديث فيه ، فاحترق ، فعقلنا بذلك أن أيوب راوي هذا الحديث هو أيوب بن موسى»
«أصول السرخسي = تمهيد الفصول في الأصول - ت الأفغاني» (1/ 378):
«فأما الكتب المصنفة التي هي مشهورة في أيدي الناس فلا بأس لمن نظر فيها وفهم شيئا منها وكان متقنا في ذلك أن يقول قال فلان كذا أو مذهب فلان كذا من غير أن يقول حدثني أو أخبرني لأنها مستفيضة بمنزلة الخبر المشهور وبعض الجهال من المحدثين استبعدوا ذلك حتى طعنوا على محمد رحمه الله في كتبه المصنفة
وحكي أن بعضهم قال لمحمد بن الحسن رحمه الله أسمعت هذا كله من أبي حنيفة فقال لا
فقال أسمعته من»
ص 379
أبي يوسف فقال لا وإنما أخذنا ذلك مذاكرة
فقال كيف يجوز إطلاق القول بأن مذهب فلان كذا أو قال فلان كذا بهذا الطريق وهذا جهل لأن تصنيف كل صاحب مذهب معروف في أيدي الناس مشهور كموطأ مالك رحمه الله وغير ذلك فيكون بمنزلة الخبر المشهور يوقف به على مذهب المصنف وإن لم نسمع منه فلا بأس بذكره على الوجه الذي ذكرنا بعد أن يكون أصلا معتمدا يؤمن فيه التصحيف والزيادة والنقصان
وصول الأخیار إلی أصول الأخبار، صفحه: ۱۵۶
فروع:
(الاول) الواجب على المحدث اذا كان في سماعه بعض الوهن أن يثبته حال الرواية. و منه ما اذا وقع من شيخه شك في لفظة فليبين ذلك.
و ان كان قد حدثه عن حفظه حال المذاكرة فليقل «حدثنا مذاكرة» كما كان يفعله الصدر الاول.
الـرعاية في علم الدراية، صفحه: ۲۳۶
الخامسة: «قال لنا»، و «ذكر لنا»
وأما قول الراوي: «قال لنا»، و «ذكر لنا»؛ فهو من قبيل: «حدثنا»؛ فيكون أولي من : «أنبأنا»، و «نبأنا»؛ لدلالته علي القول - أيضاً - صريحاً.
لكنه، ينقص عن «حدثنا»؛ بأنه: بما سمع في المذاكرة في المجالس، والمناظرة بين الخصمين، أشبه وأليق من «حدثنا».
لدلالتهما علي أن المقام لم يكن مقام التحديث، وإنما اقتضاه المقام
ألفیة الحدیث؛ و يليها شرحها فتح المغيث، صفحه: ۲۷۸
السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين
(678) ثم على السامع بالمذاكرة بيانه كنوع وهن خامره
****
إذا سمع من الشيخ من حفظه في حالة المذاكرة فعليه بيان ذلك بقوله حدثنا مذاكرة، أو في المذاكرة و نحو ذلك لأنهم يتساهلون في المذاكرة، و الحفظ خوان، و لهذا كان أحمد يمتنع من رواية ما يحفظه إلا من كتابه، و قد منع عبد الرحمن بن مهدي و ابن المبارك و أبو زرعة الرازي أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء هكذا، قال ابن الصلاح: إن عليه بيان ما فيه بعض الوهن؛ و جعل من أمثلته ما سمعه في المذاكرة فتبعته في ذلك، و في كلام الخطيب أنه ليس بحتم فإنه قال: و استحب أن يقول حدثناه في المذاكرة،