بسم الله الرحمن الرحیم

نوروز و احکام فقهی مرتبط


مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
مواقیت-میقات بودن أهلة
علم هیئت و نجوم
مباحث تقويم
...برج حمل-فروردین-نیروز
...برج میزان-مهرجان





****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 27/1/2025 - 14:40

مختصر المصباح، ص 738-740

 

موسوعة ابن ادریس، ج 8، ص 457-458

و قال شيخنا أبو جعفر في مختصر المصباح: و يستحب صلاة أربع ركعات، و شرح كيفيتها في يوم النيروز - نوروز الفرس - و لم يذكر أيّ‌ يوم هو من الأيّام و لا عيّنه بشهر من الشهور الرّومية و لا العربيّة، و الّذي قد حقّقه بعض محصّلي أهل الحساب و علماء الهيئة، و أهل هذه الصنعة في كتاب له أنّ‌ يوم النيروز يوم العاشر من أيار، و شهر أيار أحد و ثلاثون يوما، فإذا مضى منه تسعة أيّام فهو يوم النّيروز، يقال: نيروز و نوروز لغتان. فأمّا نيروز المعتضد الّذي يقال النّيروز المعتضدي، فإنّه اليوم الحادي عشر من حزيران، و ذلك أنّ‌ أهل السّواد و المزارعين شكوا إليه أخذ الخراج، و انّه يفتح قبل أخذ الغلّة و حصادها و ارتفاعها فيستدينون عليها، فيجحف ذلك بالناس و الرعيّة، فتقدم أن لا يفتح و يطالب بالخراج إلاّ في أحد عشر يوما من شهر حزيران، قال بعض من امتدحه من الشعراء على  هذي الفعال و المنقبة و الرقة و الأفضال: يوم نوروزك يوم واحد لا يتأخّر من حزيران يوافي أبدا في أحد عشر ذكر ذلك جميعا الصولي في كتاب الأوراق. يوم نوروزك يوم واحد لا يتأخّر من حزيران يوافي أبدا في أحد عشر

 

العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج 5، ص 314

[در ضمن غسل های مستحب]

الحادي عشر: (1) يوم النيروز. الثاني عشر: يوم (2) التاسع من ربيع الأوّل (3). الثالث عشر: (4) يوم دحو الأرض (5): و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة. الرابع عشر: كلّ‌ ليلة من ليالي الجمعة (6) على ما قيل، بل في كلّ‌ زمان شريف على ما قاله بعضهم، و لا بأس بهما لا بقصد الورود (7). [(مسألة 19): لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها] (مسألة 19): لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، إلاّ غسل الجمعة، كما


* يؤتى بالغسل فيه و فيما بعده من الأيام المذكورة و ليالي الجمعة برجاء المطلوبية. (زين الدين). * لم نجد مدركا معتبرا له. (تقي القمّي). * يغتسل فيه رجاء. (مفتي الشيعة). (1) لا اعتبار بمدرك الحكم. (تقي القمّي).

 

 

العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج 10، ص 339

ومنها: يوم عرفة لمن لا يُضعِفُه الصوم عن الدعاء. ومنها: يوم المباهلة (1)، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة. ومنها: كلّ‌ خميس وجمعة معاً، أو الجمعة فقط. ومنها: أوّل ذي الحجّة، بل كلّ‌ يوم من التسع فيه. ومنها: يوم النيروز (2). ومنها: صوم رجب وشعبان كلّاً أو بعضاً ولو يوماً من كلٍّ‌ منهما. ومنها: أوّل يومٍ‌ من المحرّم وثالثه وسابعه (3). ومنها: التاسع والعشرون من ذي القعدة. ومنها: صوم ستّة (4).......


(1) يصومه بقصد القربة المطلقة، وشكراً لإظهار النبيّ‌ الأكرم صلى الله عليه و آله فضيلةً‌ عظيمةً‌ من فضائل مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام. (الخميني). * فيه تأمّل. (زين الدين). * علىٰ‌ ما ذكره بعض العلماء. (حسن القمّي). (2) لابدّ من التنبيه ولو بنحو الإشارة إلىٰ‌ أمر، وهو: أنّ‌ النيروز المصطلح اليوم هو يوم حلول الشمس في بُرج الحَمل، وهو اصطلاح حادث، والنيروز المصطلح عليه قبل زمانه يراد به غير هذا، وبينهما ما يقرب من ستّة عشر يوماً؛ وعليه فكيف يمكن حمل النيروز في لسان الروايات علىٰ‌ النيروز السلطاني، فتأمّل أيّها الناظر الكريم في هذا الأمر وأعطِ حقّه. (المرعشي).



اجل مضبوط یا معلوم؟-تعیین نوروز و مهرجان به عنوان اجل معامله








فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است