بسم الله الرحمن الرحیم

بقاء زوجیت زن تازه مسلمان شده

فهرست علوم
فهرست فقه
عقد النكاح-صيغة العقد
اجماع علمای اهل سنت بر تزویج صغیرة ولو کانت فی المهد
الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته‌أكثر من أربعة أشهر‌
شيعه نه زن دائم جايز ميدانند!
يك شرط مهم كه ميتواند خبر صحيح را از عمل دور كند
تلقیح مصنوعی



مقاله ادامه زوجیت زن تازه مسلمان شده با زوج کتابی


کلمات اصحاب

                        المقنع (للصدوق)، النص، ص: 318
و لا يصلح «1» (للأعرابي أن يتزوج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها) «2»، إلا أن يكون من قوم قد عرفوا السنة و الهيئة، فإن أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر «3».
و لا بأس أن يحل الرجل لأخيه فرج جاريته «4».
و اعلم أن النصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها، و ليس له أن يخرجها «5» من دار (الإسلام إلى دار) «6» الهجرة، و إن كانت بأرض «7» أخرى أتت دار الإسلام «8»، و لا يبيت معها النصراني في دار الهجرة، و يأتيها بالنهار إن شاء «9».
و إن هي ولدت و كبر ولدها فإنهم يخيرون على «10» الإسلام و الكفر، فان اختاروا الإسلام فهي أحق بهم، و ليس له أن يجبرهم على أي «11» شي‏ء «12».
و إذا أسلمت المرأة و زوجها على غير الإسلام، فإن كان مجوسيا فرق‏
__________________________________________________
 (1) «و لا يصح» ج.
 (2) ليس في «ج».
 (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 128 ح 328 مثله و فيه بدل كلمة «الهيئة» الحجة، عنه الوسائل:
20- 563- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 14 ح 2، و البحار: 103- 377 ح 9. و في الفقيه:
3- 269 ح 65 نحو صدره.
 (4) الكافي: 5- 470 ذيل ح 16، و التهذيب: 7- 241 ح 5، و ص 244 ذيل ح 15، و الاستبصار:
3- 136 ح 2 مثله، و في الكافي: 5- 469 صدر ح 5 و صدر ح 6، و التهذيب: 7- 247 ح 25 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 21- 125- أبواب نكاح العبيد- ب 31 ح 2- ح 5.
 (5) «يخرج» د.
 (6) ليس في «أ».
 (7) «من أرض» أ، د.
 (8) «الهجرة» أ، د.
 (9) الكافي: 5- 358 صدر ح 9، و التهذيب: 7- 302 صدر ح 17، و الاستبصار: 3- 183 صدر ح 6 نحوه، و في الوسائل: 20- 547- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 9 ح 5 عن الكافي. و في التهذيب: 9- 368 ح 13، و الاستبصار: 3- 181 ح 1 نحو صدره.
 (10) ليس في «أ» و «ج» و «د».
 (11) ليس في «ج».
 (12) لم أجده في مصدر آخر.

                        المقنع (للصدوق)، النص، ص: 319
بينهما «1».

 

 

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 300
فأما ما روي من الأحاديث مما يتضمن أحكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث و الطلاق و العدة و ما أشبه ذلك فإنه يحتمل جميع ما ذكرناه و يحتمل أيضا أن تكون هذه الأحكام مخصوصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا و عنده يهودية أو نصرانية ثم أسلم هو فإن العقد لا يزول بإسلامه بل يكون ثابتا و تجري هذه الأحكام عليه حسب ما وردت به الأخبار و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه‏
 «1253»- 11- أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل هاجر و ترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أ يمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها قال لا بل يمسكها و هي امرأته.
و متى أسلمت المرأة و لم يسلم زوجها فإنه يملك عقد نكاحها إلا أنه لا يقربها و لا يمكن من الخلوة بها.
 «1254»- 12- روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال: في اليهودي و النصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته و لم يسلم قال هما على نكاحهما و لا يفرق بينهما و لا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر.
 «1255»- 13 و أما الذي رواه- أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ع عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه قال إذا أسلمت لم تحل له قلت جعلت فداك فإن‏
__________________________________________________
 (1253- 1254)- الاستبصار ج 3 ص 181 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 38.
 (1255)- الاستبصار ج 3 ص 181.

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 301
الزوج أسلم بعد ذلك أ يكونان على النكاح قال لا بتزويج جديد.
و لا ينافي الخبر الأول لأن هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط الذمة فإن كان حاله ما ذكرناه و أسلمت امرأته فإنه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإذا أسلم كان أحق بها و أن لم يسلم فقد بانت منه و الذي يدل على أنهم متى أخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم ما رواه‏
 «1256»- 14- علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: إن رسول الله ص قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله قال فليس لهم اليوم ذمة.
و الذي يدل على أنها متى خرجت من العدة بانت منه ما رواه‏
 «1257»- 15- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي ع أ تسلم قال لا ففرق بينهما ثم قال إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك و إن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
 «1258»- 16- و عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن رئاب و أبان جميعا عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال ينتظر بذلك انقضاء
__________________________________________________
 (1256- 1257- 1258)- الاستبصار ج 3 ص 182 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 38 بتفاوت.

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 302
عدتها فإن أسلمت أو أسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الأول و إن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
و الذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه و إن انقضت عدتها ما رواه‏
 «1259»- 17- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إن أهل الكتاب و جميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار و أما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته و إن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها و كذلك جميع من لا ذمة له و لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد حرة أو أمة.

 

 

                        وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 546
 «2» 9- باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين‏
26306- 1- «3» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال في اليهودي و النصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته و لم يسلم قال هما على نكاحهما و لا يفرق بينهما و لا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة «4».
26307- 2- «5» و عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها فقال علي ع (لا يفرق) «6» بينهما ثم قال إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك و إن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
26308- 3- «7» و عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن رئاب و أبان جميعا عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 7- 449- 1797.
 (2)- الباب 9 فيه 11 حديثا.
 (3)- التهذيب 7- 300- 1254، و الاستبصار 3- 181- 658.
 (4)- في المصدر دار الكفر بدل (للهجرة).
 (5)- التهذيب 7- 301- 1257، و الاستبصار 3- 182- 661.
 (6)- في المصدر ا تسلم؟ قال لا ففرق.
 (7)- التهذيب 7- 301- 1258، و الاستبصار 3- 182- 662.

                        وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 547
ع عن رجل مجوسي- كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال ينتظر بذلك انقضاء عدتها فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول و إن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب- كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت ثم ذكر مثله «1».
26309- 4- «2» و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا أسلمت امرأة و زوجها على غير الإسلام فرق بينهما الحديث.
26310- 5- «3» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه «4» عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إن أهل الكتاب و جميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار و أما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته و إن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها الحديث.
26311- 6- «5» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن‏
__________________________________________________
 (1)- الكافي 5- 435- 3.
 (2)- الكافي 5- 435- 2.
 (3)- الكافي 5- 358- 9، و التهذيب 7- 302- 1259، و الاستبصار 3- 183- 663.
 (4)- قد مر الحديث برقم 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
 (5)- الكافي 5- 436- 4.

                        وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 548
محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها قال قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدة عليها منه.
26312- 7- «1» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: قال أمير المؤمنين ع في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقال أمير المؤمنين ع لزوجها أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق و قال لم يزدها الإسلام إلا عزا.
و رواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم نحوه «2».
26313- 8- «3» و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس قال: الذمي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال هي امرأته يكون عندها بالنهار و لا يكون عندها بالليل قال فإن أسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار.
26314- 9- «4» و عنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ع النصراني يتزوج النصرانية «5» ثم أسلما و لم يكن دخل بها إلى أن قال: قال هما على نكاحهما الأول.
26315- 10- «6» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن‏
__________________________________________________
 (1)- الكافي 5- 436- 6.
 (2)- التهذيب 8- 92- 315.
 (3)- الكافي 5- 437- 8.
 (4)- الكافي 5- 437- 9.
 (5)- في المصدر زيادة على ثلاثين دنا من خمر و ثلاثين خنزيرا.
 (6)- قرب الإسناد- 109 مسائل علي بن جعفر 132- 124.

                        وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 549
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها هل تحل له قال هو أحق بها ما لم تتزوج و لكنها تخير فلها ما اختارت.
أقول: يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة إليها.
26316- 11- «1» و بالإسناد قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها و تزوجت غيره ما حالها قال هي للذي تزوجت و لا ترد على الأول.
و رواه علي بن جعفر في كتابه «2»
 و كذا الذي قبله أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «3».

 

 

المسائل الصاغانیه، ج 1، ص 65

[المسألة الثانية إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر]

مسألة أخرى ثانية قال هذا الشيخ المتخرص الضال المشنع و من قول هذه الفرقة يعني الشيعة أن اليهود يملكون نكاح المسلمات و كذلك النصارى و المجوس و ذلك لزعمهم أن الذمي إذا كانت تحته الذمية فأسلمت و تركت ما كانت عليه من الكفر و عملت بشرائع الإسلام و أقام هو على كفره فإنه لا فرقة بينهما و هو أملك بها و هذا خلاف ملة الإسلام.

فصل‌ فأقول و بالله التوفيق إن الخصم على سنته في الكذب علينا و البهتان لنا و قد أبطل ما حكاه عنا و قال زورا و الله جل اسمه يؤاخذه بذلك و يطالبه به.

و الذي نذهب إليه أن اليهودية و النصرانية إذا أسلمت و أقام زوجها على دينه في دار الهجرة لم ينفسخ العقد بينهما بإسلامها غير أنه يمنع من الدخول عليها نهارا فإن أسلم حل له ما يحل للأزواج من الزوجات و إن أقام على ضلاله فالعقد باق لم يهدمه شي‌ء بحجة من‌

 

ج 1، ص 66

الشرع و إن كان إسلامها قد حظر عليه وطأه و الخلوة بها حسب ما ذكرناه.

...

ج 1، ص 67

فصل‌ و الذي أنكره هذا الشيخ الضال عن الحق و شنع به على شيعة أمير المؤمنين ع و زعم أنه خلاف ملة الإسلام مشهور عن عمر بن الخطاب‌[1] قد حكاه عنه الطبري‌[2] في كتاب الاختلاف عن جماعة من الصحابة و التابعين و قد رواه أصحاب الآثار عن أمير المؤمنين ع‌[3] و نقلته ذريته عنه على وجه لا يقع فيه ارتياب.

فصل‌ ثم هو بعينه قول صاحبه النعمان‌[4] و قد جهله هذا الشيخ الغبي و ظن أنه خلاف لجماعة الفقهاء- فروى إبراهيم بن إسماعيل بن علية[5] عن أبي حنيفة أنه قال إذا أسلمت النصرانية و أقام زوجها على دينه لم يبطل بذلك نكاحه و كانت له‌


[1] مصنف عبد الرزاق 6: 84؛ الحجة على أهل المدينة 4: 9؛ المبسوط للسرخسي 5: 46؛ المحلّى 7: 313؛ موسوعة فقه عمر بن الخطّاب: 631.

[2] هو أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبريّ، صاحب التفسير الكبير و التاريخ الشهير، و له مصنّفات مليحة في فنون عديدة، تدلّ على سعة علمه و غزارة فضله.( وفيات الأعيان 4: 191).

و كتابه هذا لم يصل إلينا كاملا، بل قطعة منه ليس فيها الباب الذي ينقل عنه المؤلّف.

[3] مصنف عبد الرزاق 6: 84؛ المحلى 7: 314.

[4] الحجة على أهل المدينة 4: 1؛ المبسوط للسرخسي 5: 64؛ حلية العلماء 6: 425؛ المحلّى 7: 313.

[5] جهمي، هالك، كان يناظر، و يقول بخلق القرآن؛ مات سنة ثمان و عشرين و مائتين.

( لسان الميزان 1: 34).

 

ج 1، ص 68

زوجة حتى يعرض عليه الإسلام فيأباه و لو مكث هذا الزوج النصراني إلى عشرين سنة لا يعرض عليه الإسلام كانت هذه المسلمة زوجته فإذا عرض عليه فأبى فرق بينهما حينئذ ثم ناقضه ابن علية في هذا المذهب و ألزمه الفرق بين المستقبل و المستدبر فيها.

و هذا مذكور في كتاب ابن علية الذي ناقض فيه أبا حنيفة و رد عليه فيما فرق به و أصحابه بين المستقبل و المستدبر في الأحكام.

و كذلك حكم اليهودية عند أبي حنيفة إذ كان لا فرق بين اليهودية و النصرانية في هذا الباب.

و قد حكى ابن علية أيضا عنه أعني أبا حنيفة أنه قال لو أن امرأة كانت تحت رجل من أهل الحرب و هما جميعا من أهل الكتاب فأسلم الزوج فهما على النكاح ما لم تحض ثلاث حيض فإذا حاضت فقد انقطعت العصمة بينهما قال و كذلك لو كانت المرأة هي التي أسلمت فإذا أسلم واحد منهما و خرج إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة بينهما و هذا أقبح عند الجمهور مما شنع به على الشيعة يخرص القول فيه و حرفه عنادا أو جهلا.

و قد بينا الحكم في ذلك و أن الذمي من اليهود و النصارى لا يفسخ عقده على زوجته إسلامها و لكن يمنعه مما هو للمسلم بالزوجية من وطئها.

و ليس في هذا المعنى شناعة و لا هو خلاف على الأمة حسب ما تخيله الخصم لجهله إذ قد قال به إمامه عمر بن الخطاب و صح عن أمير المؤمنين ع الذي لا يمكنه التصريح بتضليله فيما أفتى به و قال إلا أن يخرج عن‌

 

ج 1، ص 69

ملة الإسلام.

فصل‌ فأما المجوسية إذا كانت تحت مجوسي فأسلمت فإن حكمها يخالف حكم المسلمين عن اليهودية و النصرانية مع بقاء الزوج على دينه في اليهودية و النصرانية فيجري إسلامها في فسخ النكاح مجرى التطليقة الواحدة فإن أسلم الرجل المجوسي و المرأة في عدتها فهو أحق بها و إن لم يسلم حتى تقضي عدتها فقد ملكت نفسها و ليس له عليها سبيل و هذا خلاف ما حكاه عنا بغير علم و شنع به متخرصا للإفك و البهتان‌

 

مسائل العویص، ص 28-29

مسألة أخرى في رجل يحل له استدامة نكاح لو رام استئنافه و هو على حاله لكان عليه بالإجماع حراما.

الجواب هذا رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته و أقام على الذمة فكان مالكا للعقد على المرأة و لم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة و لو رام استئناف العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك بلا اختلاف. و هذا الجواب على مذهب الشيعة و جماعة من أهل النظر و هم المعتزلة دون من سواهم من المتفقهة و هو قول عمر بن الخطاب من الصحابة و به تواترت عنه الأخبار.

 

 

النهایه، ج 1، ص 457

وإذا أسلم اليهودي والنصراني والمجوسي، ولم تسلم امرأته: جاز له أن يسمكها بالعقد الاول، ويطأها.

فإن أسلمت المرأة، ولم يسلم الرجل، وكان الرجل على شرائط الذمة ; فإنه يملك عقدها، غير أنه لا يمكن من الدخول اليها ليلا، ولا من الخلو بها، ولا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب.

وان لم يكن بشرائط الذمة، انتظر به عدتها: فإن أسلم قبل انقضاء عدتها، فإنه يملك عقدها ; وإن أسلم بعد انقضاء العدة، فلا سبيل له عليها.

وكذلك الحكم فيمن لا ذمة له من سائر أصناف الكفار،

 

النهایه، ج 1، ص 458

فإنه ينتظر به انقضاء العدة.

فإن أسلم، كان مالكا للعقد.

وإن لم يسلم إلا بعد ذلك ; فقد بانت منه، وملكت نفسها.

 

 

الجامع للشرائع، ج 1، ص 432

وإذا أسلم يهودي، أو نصراني، ولم تسلم زوجته، أمسكها بالعقد الأول دخل أم لم يدخل، فإن كن أربعا فكذلك، وإن كن أكثر من أربع أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، واعتددن بفراقه إن كان دخل بهن، وبن بلا طلاق سواء تزوجهن دفعة أو مرتبا.
فإن طلق إحداهن، أو ظاهر منها فقد اختارها وإن أسلمت امرأته دونه لم يبطل النكاح، وحيل بينهما ولم يمكن من الخلوة بها ولا من إخراجها إلى دار الحرب.