بسم الله الرحمن الرحیم

الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته‌أكثر من أربعة أشهر‌



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 214‌
الثاني في مسائل تتعلق في هذا الباب‌
و هي خمس‌
الأولى الوطء في الدبر فيه روايتان‌إحداهما الجواز و هي المشهورة بين الأصحاب لكن على كراهية شديدة.
الثانية العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن‌قيل هو محرم و يجب معه دية النطفة عشرة دنانير و قيل هو مكروه و إن وجبت الدية و هو أشبه.
الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته‌أكثر من أربعة أشهر‌
الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم‌و لو دخل لم تحرم على الأصح لكن لو أفضاها حرمت و لم تخرج من حباله‌
الخامسة‌يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 215‌
الثالث في خصائص النبي ص‌و هي خمسة عشر خصلة‌







الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 241)
إعذار الممتنع من وطء زوجته:
21 - المنصوص عليه في مذهبي الحنفية والشافعية، أن الزوجة لا حق لها في الوطء إلا مرة واحدة يستقر بها المهر وهذا في القضاء، وأما ديانة فلها الحق في كل أربعة أشهر مرة، لأن الله تعالى جعلها أجلا لمن آلى من امرأته.
وقال المالكية والحنابلة: إن الوطء واجب على الزوج إذا لم يكن له عذر. وقال القاضي أبو يعلى: لا يجب إلا أن يترك للإضرار، وقد بين المواق أن من واصل العبادة وترك الوطء لم ينه عن تبتله، وقيل له: إما وطئت أو فارقت. قال مالك: وأرى أن يقضى بذلك. قال ابن حبيب: إن كان زاهدا قاضته امرأته، وقيل له: تخلو معها في كل أربع ليال ليلة، وهو قسم المرأة مع ضرائرها، قال خليل: بلا أجل على الأصح. وظاهر المدونة أنه يضرب له أجل بمقدار أجل الإيلاء.
وروي أن عمر (في حادثة غيبة أحد الغزاة غيبة طويلة عن زوجته) سأل حفصة - زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم - كم تصبر المرأة عن النكاح؟ فقالت: أربعة أشهر، وبعدها يفنى صبرها أو يقل، فنادى حينئذ ألا تزيد غزوة عن أربعة أشهر.
وفي حاشية سعدي جلبي: والظاهر أن لها حقا في الجماع في كل أربعة أشهر مرة لا أقل، يؤيده قصة عمر رضي الله عنه حين سمع من تلك المرأة ما سمع. (1)
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل. صم وأفطر، وقم ونم. فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا (2)
فأخبر أن للمرأة عليه حقا. وقد اشتهرت قصة كعب بن سور، ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين، ودفع الضرر عنهما، وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة، كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيجب تعليله بذلك، ويكون النكاح حقا لهما جميعا. ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل. (3)

الإعذار إلى الممتنع من الإنفاق على زوجته:
22 - الفقهاء متفقون على أن على الزوج الإنفاق على زوجته متى تحققت الشروط الموجبة لذلك، فإذا امتنع من الإنفاق ففي كل مذهب شروط وتفصيلات.
__________
(1) فتح القدير وحواشيه 4 / 42 - 43، والمجموع 15 / 319 ط الإرشاد، وقليوبي وعميرة 4 / 10، وحاشية الدسوقي 2 / 431، والمواق 4 / 108، والخطاب 4 / 11.
(2) حديث: " ألم أخبر أنك تصوم النهار. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 218 ط السلفية) .
(3) المغني 7 / 28 - 31، وهذا الأجل الأقصى المضروب لترك التفريق يسوغ بعده للمرأة رفع أمر زوجها إلى القضاء، بطلب التفريق إن لم يطأ فيعذر القاضي إليه.



الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 240)
غير أن الإعذار فيما يتحاكم فيه الناس من غير أسباب الديانات استحسان من الأئمة،





الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 161)
والإبراء عن العين التي هي أمانة يصح قضاء لا ديانة


الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 169)
58 - هذا، وأن سقوط المبرإ منه - كأثر للإبراء - إنما هو بالنسبة للقضاء، أي في الدنيا، أما الأثر الأخروي، أي في الديانة، فقد اختلف رأي الحنفية في سقوطه، فقيل: تسقط به الدعوى قضاء لا ديانة، وقيل: تسقط ديانة أيضا، فقد صرح ابن عابدين أنه في الصلح على بعض الدين إنما يبرأ عن باقيه في الحكم لا في الديانة، فلو ظفر به أخذه. وأنه في الإبراء العام مع جهل المبرإ منه يبرأ من الكل قضاء، أما في الآخرة فلا يبرأ إلا بقدر ما يظن أن له عليه. (2)
__________
(1) تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم 367، وتنبيه ذوي الأفهام لابن عابدين 2 / 91
(2) تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم 380، وحاشية ابن عابدين 4 / 218، وتنبيه الأعلام لابن عابدين 2 / 88


الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 211)
وتقبل نية التأكيد ديانة لا قضاء عند الحنفية والشافعية، وتقبل قضاء وإفتاء عند المالكية والحنابلة.



الموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 72)
وذهب الشافعي إلى أنه لا يلزم المقر شيء قضاء. وهل يلزمه ديانة؟ قولان: أصحهما لا يلزمه، لأنه لا يثبت نسبه بهذا الإقرار،


الموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 193)
ولم يظهر للحنابلة تعرض لصفة النطق المعتبرة في الاستثناء، غير أنهم فرقوا في نية الاستثناء بالقلب بين أن يكون المستثنى منه المنطوق به عاما، كقوله: نسائي طوالق، واستثنى بقلبه واحدة، فيكون له استثناؤه ديانة لا قضاء؛ لأن قوله " نسائي " اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، وبين أن يكون نصا فيما يتناوله لا يحتمل غيره كالعدد، فلا يرتفع بالنية ما ثبت باللفظ، كقوله: نسائي الأربع أو الثلاث طوالق، فلا يقبل استثناؤه ظاهرا، وقيل لا يقبل ولا باطنا (3) .



الموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 295)
ثالثا: سقوط الحق في استرداد العين والضمان قضاء لا ديانة:
34 - وذلك كما لو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان، فأخذ شيئا من أموالهم لا يحكم عليه بالرد ولا بالضمان، ويلزمه ذلك فيما بينه وبين الله جل جلاله.



الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 150)
12 - ليس للإمام ولاية استيفاء الكفارات والنذور، وإنما يؤديها من وجبت عليه. (3) وعند الحنابلة يجوز للإمام طلب النذر والكفارة على الصحيح من المذهب، وهذا هو مذهب الشافعية في الكفارة. (4)
استيفاء حقوق العباد:
أولا: استيفاء القصاص:
13 - استيفاء القصاص لا بد له من إذن الإمام، فإن استوفاه صاحب الحق بدون إذنه وقع موقعه، وعزر لافتياته على الإمام.
__________
(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 99، والإنصاف 3 / 192.
(2) كشاف القناع 2 / 257 ط الرياض.
(3) تنبيه: القواعد العامة للشريعة توجب على الإمام جبر الممتنع من أداء الواجب ديانة، وعلى هذا لو امتنع من وجبت عليه كفارة، أو الناذر عن أداء ما وجب عليه، فعلى الإمام إجباره على الأداء.
(4) الإنصاف 3 / 192، والقليوبي 3 / 189.





الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 245)
وإن كانت العين أمانة، فالبراءة عنها لا تصح ديانة، بمعنى أن مالكها إذا ظفر بها أخذها. وتصح قضاء، فلا يسمع القاضي دعواه بعد البراءة. وقد قالوا: الإبراء عن الأعيان باطل ديانة لا قضاء. ومعناه أنها تكون ملكا له بالإبراء، وإنما الإبراء عنها صحيح في سقوط الضمان، أو يحمل على الأمانة.





الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 226)
ويرى المالكية - كما يؤخذ من كلامهم في الطلاق - أنه إذا ثبت أن الزوج لم يقصد النطق بصيغة الإيلاء، بل قصد أن يتكلم بغير الإيلاء، فزل لسانه، وتكلم بالصيغة الدالة على الإيلاء لا يكون إيلاء في القضاء، كما لا يكون إيلاء في الديانة والفتوى (2) .



الموسوعة الفقهية الكويتية (18/ 337)
وإن امتنع المالك من الإنفاق على بهيمته أجبر عليه عند الجمهور ديانة وقضاء، وقال الحنفية: لا يجبر على نفقة البهائم قضاء في ظاهر الرواية، ويجبر ديانة وعليه الفتوى. (2)



الموسوعة الفقهية الكويتية (32/ 21)
والقضاء شبيه بالفتوى إلا أن بينهما فروقا: منها: أن الفتوى إخبار عن الحكم الشرعي، والقضاء إنشاء للحكم بين المتخاصمين.
ومنها: أن الفتوى لا إلزام فيها للمستفتي أو غيره، بل له أن يأخذ بها إن رآها صوابا وله أن يتركها ويأخذ بفتوى مفت آخر، أما الحكم القضائي فهو ملزم، (1) وينبني عليه أن أحد الخصمين إذا دعا الآخر إلى فتاوى الفقهاء لم نجبره، وإن دعاه إلى قاض وجب عليه الإجابة، وأجبر على ذلك، لأن القاضي منصوب لقطع الخصومات وإنهائها. (2)
ومنها: ما نقله صاحب الدر المختار عن أيمان البزازية: أن المفتي يفتي بالديانة - أي على باطن الأمر، ويدين المستفتي، والقاضي يقضي على الظاهر، قال ابن عابدين: مثاله إذا قال رجل للمفتي: قلت لزوجتي: أنت طالق قاصدا الإخبار كاذبا فإن المفتي يفتيه بعدم الوقوع، أما القاضي فإنه يحكم عليه بالوقوع. (3)
ومنها: ما قال ابن القيم: إن حكم



الموسوعة الفقهية الكويتية (42/ 105)
أثر النية في تخصيص العام وتقييد المطلق:
61 - قال الحنفية: نية تخصيص العام في اليمين مقبولة ديانة اتفاقا، وقضاء عند الخصاف، والفتوى على قوله إن كان مظلوما (2) .