بسم الله الرحمن الرحیم

اجماع علمای اهل سنت بر تزویج صغیرة ولو کانت فی المهد

عقد النكاح-صيغة العقد



العناية شرح الهداية (4/ 383)
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 786هـ)
وقوله (وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها) أي لا توطأ (فلا نفقة لها) سواء كانت في منزل الزوج أو لم تكن حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع (لأن امتناع الاستمتاع إنما هو لمعنى فيها، والاحتباس الموجب نفقة هو ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح) وهو الجماع أو دواعيه (ولم يوجد) لأن الصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعيه لأنها غير مشتهاة، واستشكل بالرتقاء والقرناء ونحوهما، فإن المقصود المستحق بالنكاح فائت ولهن النفقة. وأجيب بأن الدواعي غير فائتة بأن يجامعهن تفخيذا أو غيره، بخلاف الصغيرة لما ذكرنا، حتى قالوا: إن كانت الصغيرة مشتهاة ويمكن جماعها فيما دون الفرج تجب النفقة



صحيح البخاري (7/ 5)
باب تزويج الصغار من الكبار
5081 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن يزيد، عن عراك، عن عروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك، فقال: «أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال»



صحيح البخاري (7/ 17)
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
لقول الله تعالى: {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] «فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ»
__________
[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (واللائي. .) ومعنى الآية النساء اللاتي لم يبلغن سن الحيض. إن طلقت إحداهن فعدتها ثلاث أشهر والمراد بإيراد الآية الاحتجاج على تزويج الرجل ولده الصغير لأنه لما جعل الله تعالى عدة المطلقة قبل البلوغ دل على جواز تزويجها قبله]

صحيح البخاري (7/ 17)
5133 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعا»
__________
[تعليق مصطفى البغا]
4840 (5/1973) -[ ر 3681]




صحيح مسلم (2/ 1038)
10 - باب تزويج الأب البكر الصغيرة
69 - (1422) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين»، قالت: " فقدمنا المدينة، فوعكت شهرا، فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان، وأنا على أرجوحة، ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها، وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي، فأوقفتني على الباب، فقلت: هه هه، حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا، فإذا نسوة من الأنصار، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمنني إليه "
70 - (1422) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، ح وحدثنا ابن نمير، واللفظ له، حدثنا عبدة هو ابن سليمان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين»
71 - (1422) وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة»
72 - (1422) حدثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قال يحيى، وإسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: «تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة»
__________
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ ش (وبني بي) أي زففت إليه وحملت إلى بيته يقال بنى عليها وبني بها والأول أفصح وأصله إن الرجل كان إذا تزوج بني للعرس خباء جديدا أو عمرة بما يحتاج إليه ثم كثر حتى كنى به عن الدخول (فوعكت) أي أخذني ألم الحمى وفي الكلام حذف تقديره فتساقط شعري بسبب الحمى فلما شفيت تربى شعري فكثر وهو معنى قولها فوفى شعري (جميمة) تصغير جمة وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما أي صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض (أم رومان) هي أمها (أرجوحة) هي خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار ويكون وسطها على مكان مرتفع ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب منها وينزل جانب (هه هه) كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه وهي بإسكان الهاء الثانية فهي هاء السكت والبهر انقطاع النفس وتتابعه من الإعياء كالأنهيار (حتى ذهب نفسي) أي زال عنى ذلك النفس العالي الحاصل من الإعياء (طائر) الطائر الحظ يطلق على الحظ من الخير والشر والمراد هنا على أفضل حظ وبركة (فلم يرعني) أي لم يفجأني ويأتني بغتة إلا هذا]
__________
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ ش (ولعبها معها) المراد هذه اللعب المسماة بالبنات التي تلعب بها الجواري الصغار ومعناه التنبيه على صغر سنها]





شرح صحيح البخارى لابن بطال (7/ 172)
المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: 449هـ)
- باب تزويج الصغار من الكبار
/ 18 - فيه: عروة، أن النبى (صلى الله عليه وسلم) خطب إلى أبى بكر عائشة، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك، فقال: (أنت أخى فى دين الله وكتابه، وهى لى حلال) . أجمع العلماء على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم، وإن كن فى المهد، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن تختلف فى ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن، وكانت عائشة حين تزوج بها النبى (صلى الله عليه وسلم) بنت ست سنين، وبنى بها بنت تسع، وقد ذكره البخارى بعد هذا فى باب نكاح الرجل ولده الصغار. قال ابن المنذر: وفى هذا الحديث دليل على أن نهيه، عليه السلام، عن إنكاح البكر حتى تستأذن أنها البالغ التى لها إذن، إذ قد أجازت السنة أن يعقد الأب النكاح على الصغيرة التى لا إذن لها. واختلف العلماء فى تزويج الأولياء غير الآباء اليتيمة الصغيرة،



فتح الباري لابن حجر (9/ 124)
وقال بن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه




موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (3/ 144)
إعداد: د. أسامة بن سعيد القحطاني، د. علي بن عبد العزيز بن أحمد الخضير، د. ظافر بن حسن العمري، د. فيصل بن محمد الوعلان، د. فهد بن صالح بن محمد اللحيدان، د. صالح بن عبيد الحربي، د. صالح بن ناعم العمري، د. عزيز بن فرحان بن محمد الحبلاني العنزي، د. محمد بن معيض آل دواس الشهراني، د. عبد الله بن سعد بن عبد العزيز المحارب، د. عادل بن محمد العبيسي
[10 - 30] تزويج الصغيرة:
نُقل الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها، وأن له أن يجبرها.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز، إذا زوجها بكفء" (7). ونقله عنه ابن قدامة (8).
2 - الجوهري (350 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها" (9).
3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة، ولا يشاورها" (1). ونقل الإجماع أيضًا في الاستذكار (2). وقال أيضًا: "والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع المسلمين" (3).
4 - البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة" (4).
5 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "فأما البكر الصغيرة، فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها بين المسلمين، أي: أن أباها يزوجها ولا يلتفت إليها؛ إذ ليس فيها ملتفت" (5).
(6) ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته" (6).
(7) ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ" (7). وقال أيضًا: "اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها، إلا ما روي عن ابن شبرمة (8) " (9).
8 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها (10) " (11).
9 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا رضى، بغير خلاف" (12).
10 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة" (1).
11 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة" (2).
12 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعًا، ولو كانت في المهد" (3).
وقال ابن حجر أيضًا ونسبه للمهلب (4): "أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها" (5). وقال أيضًا: "والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا، إلا من شذ" (6).
13 - العيني (855 هـ)، فذكره بنحو ما ذكر ابن حجر (7).
14 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "للأب أو وصيه تزويج ابنته البكر التي لها دون تسع سنين بغير إذنها ورضاها، إذا وضعها في كفء بلا نزاع" (8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير رضاها، وأن له أن يجبرها وافق عليه ابن حزم (9).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق، ولا إذن لها فيعتبر، وأن نكاحها قبل البلوغ جائز (10).
2 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لِسِتِّ سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين (1).
3 - تزوج قدامة بن مظعون (2) -رضي اللَّه عنه- ابنة الزبير حين نَفِسَتْ، فقيل له، فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي (3).
4 - زوج علي -رضي اللَّه عنه- أم كلثوم ابنته وهي صغيرة عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (4).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن عائشة، وابنة الزبير، وأم كلثوم بنت علي كنَّ صغيرات، وعندئذٍ لم يكنَّ في حال يعتبر إذنهن فيه (5).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب ابن شبرمة، وأبو بكر الأصم (6) إلى أنه ليس للأب أن يزوج ابنته الصغيرة، التي يقل عمرها عن تسع سنين إلا بعد البلوغ (7).
• دليل هذا القول: تأوُّل ما ورد من أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج عائشة وهي بنت ست سنين بأن ذلك من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثل زواجه بأكثر من أربع نسوة، ونحو ذلك (8).
ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه أن البنت التي تزيد على تسع سنين، وقبل البلوغ ليس لأبيها أن يجبرها، وهي اختيار ابن تيمية. وقال بعض المتأخرين من الأصحاب: وهي الأقوى (9).
• دليل هذا القول:
1 - حديث عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بنى بها وهي بنت تسع سنين" (10).






المبسوط للسرخسي (4/ 212)
[باب نكاح الصغير والصغيرة]
(قال): وبلغنا «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تزوج عائشة - رضي الله عنها - وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين، وكانت عنده تسعا» ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء بخلاف ما يقوله ابن شبرمة وأبو بكر الأصم - رحمهم الله تعالى - أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله {حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة، ولأن ثبوت الولاية على الصغيرة لحاجة المولى عليه حتى إن فيما لا تتحقق فيه الحاجة لا تثبت الولاية كالتبرعات، ولا حاجة بهما إلى النكاح؛ لأن مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة وشرعا النسل والصغر ينافيهما، ثم هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ،
وحجتنا قوله تعالى {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] بين الله تعالى عدة الصغيرة، وسبب العدة شرعا هو النكاح، وذلك دليل تصور نكاح الصغيرة والمراد بقوله تعالى {حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] الاحتلام، ثم حديث عائشة - رضي الله عنها - نص فيه، وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار فإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير - رضي الله عنه - يوم ولدت، وقال: إن مت فهي خير ورثتي، وإن عشت فهي بنت الزبير، وزوج ابن عمر - رضي الله عنه - بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير - رضي الله عنه - وزوج عروة بن الزبير - رضي الله عنه - بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فأجاز ذلك علي - رضي الله عنه - وزوجت امرأة ابن مسعود - رضي الله عنه - بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك عبد الله - رضي الله عنه -، ولكن أبو بكر الأصم - رحمه الله تعالى - كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث والمعنى فيه أن النكاح من جملة المصالح وضعا في حق الذكور والإناث جميعا، وهو يشتمل على أغراض ومقاصد لا يتوفر ذلك إلا بين الأكفاء.




المغني لابن قدامة (7/ 40)
[مسألة زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة]
(5200) مسألة؛ قال: وإذا زوج الرجل ابنته البكر، فوضعها في كفاءة، فالنكاح ثابت، وإن كرهت، كبيرة كانت أو صغيرة. أما البكر الصغيرة، فلا خلاف فيها. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، إذا زوجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. وقد دل على جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق، ولا إذن لها فيعتبر
وقالت عائشة - رضي الله عنهما -: «تزوجني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع» . متفق عليه. ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها. وروى الأثرم، أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له، فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني، وإن عشت كانت امرأتي. وزوج علي ابنته أم كلثوم وهي صغيرة عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -. وأما البكر البالغة العاقلة، فعن أحمد روايتان؛ إحداهما، له إجبارها على النكاح، وتزويجها بغير إذنها، كالصغيرة



المغني لابن قدامة (7/ 251)
[فصل خلا بها وهي صغيرة لا يمكن وطؤها]
(5618) فصل: وإن خلا بها، وهي صغيرة لا يمكن وطؤها، أو كانت كبيرة فمنعته نفسها، أو كان أعمى فلم يعلم بدخولها عليه، لم يكمل صداقها. نص عليه أحمد، في المكفوف يتزوج المرأة، فأدخلت عليه، فأرخي الستر وأغلق الباب، فإن كان لا يعلم بدخولها عليه، فلها نصف الصداق، وأومأ إلى أنها إذا نشزت عليه، أو منعته نفسها، لا يكمل صداقها. وذكره ابن حامد. وذلك لأنه لم يوجد التمكن من جهتها، فأشبه ما لو لم يخل بها. وكذلك إن خلا بها، وهو طفل لا يتمكن من الوطء، لم يكمل الصداق؛ لأنه في معنى الصغيرة في عدم التمكن من الوطء.




التفسير الوسيط لطنطاوي (3/ 328)
قال الآلوسى: واستدل بعض أصحابنا- أى الأحناف- بالآية على جواز تزويج الصغيرة، لأنه ذكر الرغبة في نكاحها فاقتضى جوازه. والشافعية يقولون: إنه إنما ذكر ما كانت تفعله الجاهلية على طريق الذم فلا دلالة فيها على ذلك، مع أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحها فعله في حال الصغر. وهذا الخلاف في غير الأب والجد، وأما هما فيجوز لهما تزويج الصغيرة بلا خلاف «2» .


نيل الأوطار (6/ 144)
وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة. وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال: ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء



مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4/ 141)
المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ)
وهذه العلة ظاهرة فيمن يوطأ مثلها، ولكن لما لم يكن في قدر من يوطأ مثلها حد يرجع إليه من الكتاب والسنة حمل الباب محملا واحدا فوجبت العدة على من كانت في المهد حسما للباب فعلم أن أصل وجوب العدة إنما هو للدلالة على براءة الرحم، ولا يضر عدم وجود العلة في بعض الصور، فتأمله، والله أعلم





الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (9/ 6682)
المؤلف: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة
ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل، وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون.

الصغر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفء، واستدلوا عليه بما يأتي (2):
1 - بيان عدة الصغيرة ـ وهي ثلاثة أشهر ـ في قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق:4/ 65] فإنه تعالى حدد عدة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كاليائسة، ولا تكون العدة إلا بعد زواج وفراق، فدل النص على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها.
2 - الأمر بنكاح الإناث في قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور:32/ 24] والأيم: الأنثى التي لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة.
3 - زواج النبي بعائشة وهي صغيرة، فإنها قالت: «تزوجني النبي وأنا ابنة ستٍ، وبنى بي وأنا ابنة تسع» (1) وقد زوجها أبوها أبو بكر رضي الله عنهما. وزوج النبي صلّى الله عليه وسلم أيضاً ابنة عمه حمزة من ابن أبي سلمة، وهما صغيران.
4 - آثار عن الصحابة: زوَّج (أي عقد) علي ابنته أم كلثوم، وهي صغيرة من عروة بن الزبير، وزوج عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه وهما صغيران. ووهب رجل بنته الصغيرة لعبد الله بن الحسن بن علي، فأجاز ذلك علي رضي الله عنهما، وزوجت امرأة بنتاً لها صغيرة لابن المسيب بن نخبة، فأجاز ذلك زوجها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه.
5 - قد تكون هناك مصلحة بتزويج الصغار، ويجد الأبُ الكفءَ، فلا يفوت إلى وقت البلوغ.







فتح القدير للكمال ابن الهمام (4/ 384)
المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ)
وأجيب بأن المعتبر في إيجاب النفقة احتباس ينتفع به الزوج انتفاعا مقصودا بالنكاح وهو الجماع أو الدواعي والانتفاع من حيث الدواعي موجود في هؤلاء بأن يجامع فيما دون الفرج، بخلاف الصغيرة التي لا يجامع مثلها فإنها لا تكون مشتهاة أصلا فلا تجامع فيما دون الفرج حتى إن كل عاقل يستنكر جماع الرضيعة فيما دون الفرج، ولا يستنكر ذلك في العجوز والمريضة. قالوا: فعلى هذا التعليل إذا كانت صغيرة مشتهاة يمكن جماعها فيما دون الفرج تجب النفقة، كذا في الذخيرة، وهذا على من قيد الصغيرة بكونها لا تشتهى للجماع فرض محال، لأنها إذا لم تكن بحيث تشتهى للجماع لا تكون مشتهاة للجماع فيما دون الفرج. نعم هنا شيء وهو أن قولنا الصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل معناه لا تشتهى للوطء أو لا تطيق الوطء، فإن كان الأول فالملازمة حقه، وإن كان الثاني فإن ثبت التلازم بين عدم الإطاقة وعدم الاشتهاء فكذلك وإلا فهو فرض صحيح. والظاهر التلازم بناء على أن المراد ضم الإطاقة مطلقا ولا من واحد ممن يطيق الوطء، والظاهر أن من كانت بحيث تشتهى للجماع فيما دون الفرج فهي مطيقة للجماع في الجملة، وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا فتجب لها النفقة، ومن لا فلا تجب لها نفقة.





البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 196)
المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)
بخلاف الصغيرة فإنها لا تكون مشتهاة أصلا قالوا فعلى هذا التعليل إذا كانت الصغيرة مشتهاة يمكن جماعها فيما دون الفرج تجب النفقة كذا في الذخيرة والظاهر أن من كانت بحيث تشتهى للجماع فيما دون الفرج فهي مطيقة للجماع في الجملة إلى آخر ما في فتح القدير



مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 485)
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي (المتوفى: 1078هـ)
(ولو) كان الزوج (صغيرا) لا يقدر على الوطء؛ لأن العجز من قبله فكان كالمجبوب والعنين خلافا لمالك (مسلمة كانت) الزوجة (أو كافرة) موطوءة أو غيرها حرة أو أمة ولو غنية؛ لأن الدلائل لا فضل فيها (كبيرة أو صغيرة) التي (توطأ) أي تصلح للوطء في الجملة بلا منع نفسها عنه فتجب نفقة الرتقاء والقرناء أو غيرها مما لا يمنع الوطء ولا اعتبار لكونها مشتهاة على الصحيح كما في القهستاني لكن في أكثر الكتب قالوا إن كانت الصغيرة مشتهاة بحيث يمكن التلذذ منها تجب لها النفقة فعلى هذا أن المراد بالوطء أعم منه ومن الدواعي تدبر.





الموسوعة الفقهية الكويتية (37/ 312)
مشتهاة
التعريف:
1 - المشتهاة في اللغة: اسم مفعول: يقال اشتهى الشيء: اشتدت رغبته فيه (1) .
واصطلاحا قال ابن عابدين: المشتهاة من النساء هي من وصلت تسع سنين أو أكثر، ونقل عن المعراج: أن بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقا وبنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا، وفيما بين الخمس والتسع اختلاف الرواية والمشايخ، والأصح أنها لا تثبت الحرمة - أي ليست مشتهاة - (2) .
وعند المالكية أن المشتهاة هي التي يلتذ بها التذاذا معتادا لغالب الناس (3) .
وذكر الشافعية أن تحديد المشتهاة وضبطها يرجع إلى العرف (4) .
وعند الحنابلة الصغيرة التي تشتهى هي بنت سبع سنين فأكثر (5) .
__________
(1) المعجم الوسيط.
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 281، 283.
(3) جواهر الإكليل 1 / 20.
(4) المجموع 2 / 28.
(5) كشاف القناع 1 / 129.




الموسوعة الفقهية الكويتية (41/ 37)
شروط استحقاق الزوجة النفقة:
6 - اشترط جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - لاستحقاق الزوجة النفقة على زوجها أن تكون المرأة كبيرة أو مطيقة للوطء، وأن تسلم نفسها للزوج متى طلبها إلا لمانع شرعي، وأن يكون النكاح صحيحا لا فاسدا، فلو كانت المرأة صغيرة





فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 4999، بترقيم الشاملة آليا)
مسائل في تزويج الصغير والصغيرة
[السؤال]
ـ[بالنسبة لفتوى عند بعض علماء الشيعة حول التفخيذ ... أريد فتاوى من علماء السنة تبيح تفخيذ-الطفلة-أي الصغيرة الرضيعة كذلك وهل هذا عمل لائق بمن هو مسلم لأن الشيعة أجازوا التمتع بالرضيعة من تفخيد وضم وتقبيل ولسنة كذلك قالوا بصحة الزواج بالصغيرة، فماذا يكون قدر الاستمتاع بالصغيرة لدى أهل السنة أي كيف يقضي وطره المتزوج بالطفلة التي لا تطيق الوطء، فما الداعي أصلا لتزويجها وهي غير بالغة غير مدركة ولم تر قبلا عورة رجل فإن كانت الراشدة تخاف من الدخلة لما فيها من رؤية عورة الرجل وقد تعلمت كل شيء وعرفت كيف تتصرف وهي كاملة أي مهيأة جسمانيا وعقليا ونفسيا فما بالك بالطفلة الصغيرة التي لم تعرف شيئا ولم تر عورة مغلظة لرجل قط وكيف يطؤها من دون أن تبكي أو تتألم لأنها ما تزال غير قادرة على أن يدخل الرجل ذكره في فرجها الصغير وإن ذلك ليعتبر تعديا واغتصابا، ولماذا شرع الزواج بالصغيرة أصلا إذا لم تصلح لوطء وما حدود التمتع بها. ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفتوى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت ست سنين, كما أن في قوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن {الطلاق:4} إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر.
جاء في كتاب المبسوط للسرخسي: (قال) وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين.. ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء. انتهى.
ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي: فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.
وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين, كما في الصحيحين وغيرهما.

وأما بالنسبة لأمر الاستمتاع فلا يجوز له بأي حال أن يستمتع بها أي استمتاع يؤدي إلى الإضرار بها , فإن فعل فهو آثم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني.

وننبه السائلة الكريمة إلى أن هذا الأمر وهو زواج الرجل الكبير بالصغيرة أمر افتراضي في الغالب لأنه نادر الحدوث, وغالب ما نقل لنا وقوعه قد كان الأمر فيه في نطاق العقد فقط, ولم يتعد ذلك, فلم يدخل رسول الله بالسيدة عائشة إلا وهي بنت تسع سنين وكانت في ذلك الوقت مطيقة لتبعات النكاح جميعها.

وأما بالنسبة للحكمة من إباحة الزواج بالصغيرة, فنقول: قد توجد هناك ظروف تدعو إلى ذلك منها تقييد الكفؤ, فلو وجد الولي كفؤا لابنته الصغيرة وخاف فواته, فما المانع من أن يعقد له عليها فيضمن لها مستقبلا تام الحقوق الزوجية من صداق ومسكن ونفقة وميراث ولا تكون ملزمة في الحال بأي حق من الحقوق الزوجية يؤدي إلى إيذائها أو الإضرار بها. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 13190.

وما المانع عقلا من أن يعقد الرجل على الصغيرة المرضية عنده حتى لا يسبقه إليها غيره، وأي ضرر عليه هو في ذلك، فمن المعلوم أن النفقة والسكنى لا تجب عليه إلا بعد التمكين فيكون بذلك العقد قد احتفظ لنفسه بهذه الصغيرة واختص بها.
والله أعلم.
[تاريخ الفتوى]
25 شعبان 1429





فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 5580، بترقيم الشاملة آليا)
حكم نكاح الصغيرة والاستمتاع بها

[السؤال]
ـ[هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز الاستمتاع بها؟]ـ

[الفتوى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة.. فتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية [الرعد:38] .
وتارة يذكره في معرض الامتنان: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا [النحل:72] .
وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتلا، أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لاخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وانطلاقا من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في النكاح على الصغيرة ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع، ودليل هذا قوله تعالى: واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق:4] .
ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلا عن نكاح.
ولما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع.
أما فيما يتعلق بالاستمتاع بالصغيرة فإنه مستهجن طبعا وممنوع شرعا، وعليه فلا يجوز لأولياء الطفلة تمكين زوجها منها ما لم تصل حدا تطيق معه النكاح.
وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم بالإنفاق عليها ما لم تمكن منه.
والحاصل أنه لا مانع من العقد على الصغيرة إلا أنه يمنع زوجها من الاستمتاع بها ما دامت في مرحلة لا تطيق معها الجماع.
والله أعلم.

[تاريخ الفتوى]
02 ذو القعدة 1423




فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 829، بترقيم الشاملة آليا)
حكم نكاح الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض

[السؤال]
ـ[أرجوكم أفيدوني في تفسير قول الله تعالى: واللائي لم يحضن سورة الطلاق آية 4 أنا أعلم أن المقصود بها الصغيرة التي لم تحض بعد أي تكون عدتها ثلاثة أشهر ولكن السؤال هل يجوز نكاح أو زواج الصغيرة التي لم تحض ليكون لها عدة؟. أرجوكم أفيدوني..]ـ

[الفتوى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود في الآية هي الصغيرة التي لم تحض كما قال أهل العلم، وفي الآية إشارة إلى صحة نكاحها وطلاقها قبل تزول الحيض.

وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة صغيرة وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع مما يدل على جواز نكاح الصغيرة شرعا، ولكن لا يجوز للزوج أن يطأها إلا إذا كانت مطيقة للوطء فإن لم تكن مطيقة له وجب عليه إمهالها حتى تطيقه.

والله أعلم.

[تاريخ الفتوى]
22 جمادي الأولى 1429



فتاوى الشبكة الإسلامية (2/ 1882، بترقيم الشاملة آليا)
جواب شبهة حول قوله تعالى (واللائي لم يحضن)

[السؤال]
ـ[أثار تفسير ابن كثير رحمه الله للآية رقم 4 من سورة الطلاق جدلا كبيرا في فرنسا وخاصة علي المنتديات، فإبن كثير فسر قوله تعالى "واللائي لم يحضن" أي الصغيرات اللاتي لم يحضن بعد، فقال العلمانيون إن القرآن يبيح الزواج بالبنات اللاتي لم يبلغن الحلم مما أدى ببعض المسلمات أن يشككن في كون أن القرآن نزل وفي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعرف مسلمة ارتدت بعد ما تأكدت من تفسير ابن كثير رحمه الله، هل هناك معنى آخر لهذا الجزء من الآية وكيف نرد لتثبيت المسلمين والمسلمات، فهل البلوغ شرط من شروط الدخول?
جزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفتوى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أنه ينبغي الرجوع إلى أهل العلم عند ورود بعض الشبهات حول الإسلام، وعلى المسلم أن يبادر أولا إلى اتهام فهمه وقصور علمه قبل أن يتهم الإسلام.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلا يجوز لمن لم يكن له إلمام بالعلم الشرعي الدخول لمثل هذه المنتديات التي تثير مثل هذه الشبهات لأن هذا قد يترتب عليه من الأمور ما لا تحمد عقباه كما هو الحال فيما ذكرت من أمر هذه الفتاة التي ارتدت عن الإسلام بسبب هذه الشبهة، ونوصي الأخوات المسلمات بالحرص على مناصحتها والاهتمام بأمرها وأمر أمثالها، وكذا نوصي بذلك الإخوة القائمين على المراكز الإسلامية.

وأما الآية المذكورة فلا شك أنها قد دلت على جواز نكاح الصغيرة التي هي دون البلوغ وأنها تعتد بالأشهر إذا دخل بها الزوج، قال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: المسألة الرابعة: قوله تعالى: واللائي لم يحضن دليل على أن للمرء أن ينكح ولده الصغار، لأن الله تعالى جعل عدة من لم يحض من النساء ثلاثة أشهر ولا تكون عليها عدة إلا أن يكون لها نكاح فدل ذلك على هذا الغرض وهو بديع في فنه. انتهى.

ولكن لا يجوز للزوج أن يطأها إلا إذا كانت مطيقة للوطء، بل قد جعل بعض بعض الفقهاء الصغر مانعا من تسليم المرأة لزوجها، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 108613، 45168، 11251.

وننبه هنا إلى أمر مهم وهو أنه ليس من الغريب أن يطعن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر في شيء من أحكام الله تعالى، ولكن الغريب أن يؤدي إثارة مثل هذه الشبهات ببعض المؤمنين إلى الردة بسببها، وقديما قال المشركون بشأن تحريم أكل الميتة: إن محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله، فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكلونه وما ذبحوه هم يأكلونه، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء، فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليآئهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإذا كان الشخص متزلزل الإيمان بحيث إنه كلما مرت عليه عاصفة شبهة عصفت به فهذا حقيقة يجب أن يراجع نفسه وإيمانه بالله تعالى، فما زال أعداء الإسلام ولن يزالوا يثيرون مثل هذه الشبه السخيفة غير أن المؤمن الصلب الإيمان يدفعه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبكلام أهل العلم.

والله أعلم.

[تاريخ الفتوى]
26 جمادي الثانية 1429



فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 1238، بترقيم الشاملة آليا)
الأدلة والبراهين على مشروعية الزواج المبكر

[السؤال]
ـ[كنت في المسجد وحصلت مشادة كلامية مع أحد المحاضرين حيث إنه يدعو الناس إلى زواج بناتهم بأقصى ما يمكن اقتداء بأم المؤمنين عائشة حتى ولو عمرها 8-9 سنوات خشية الوقوع في أمور كثيرة وأنا لي أبنة ما زالت في الثامنة من العمر فلم أستطع قبول هذا الأمر فهل أنا على صواب أم لا؟
أرجو التوضيح.]ـ

[الفتوى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما ذكره أحد المحاضرين صحيح؛ إذ قد ثبتت مشروعية الزواج المبكر بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع وعمل الصحابة، ثم عمل المسلمين من بعدهم، وتدل عليه مصالح الشريعة:
فالدليل من القرآن الكريم:
1- قوله تعالى: واللآئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللآئي لم يحضن [الطلاق:] .
فجعل سبحانه للآئي لم يحضن - وهن الصغيرات - زواجا وطلاقا وعدة؛ إذ العدة لا تكون إلا بعد فراق، والفراق لا يكون إلا بعد زواج.
2- ويقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع [النساء:3] . قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية عندما سألها عنها ابن أختها عروة بن الزبير: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق. متفق عليه.
فقولها رضي الله عنها: فيريد أن يتزوجها..فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا يدل على مشروعية زواج الصغيرة التي لم تبلغ، إذ لا يتم بعد البلوغ، وإنما اليتم ما كان قبل البلوغ.
3- ويقول الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللآتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن [النساء:] .
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. متفق عليه.
وأما الدليل من السنة: فما ذكره المحاضر من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنين، وبناؤه بها وهي بنت تسع سنين، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع.
وأما الإجماع: فقد انعقد على جواز تزويج الصغيرة البالغة، وأن الذي يتولى تزويجها أبوها، وزاد الشافعي وآخرون الجد من جهة الأب أيضا.
قال ابن قدامة في "المغني": أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها.
وقال البغوي كما في "فتح الباري": أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم، وإن كن في المهد، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال.
وأما أعمال الصحابة: فالآثار الدالة على اشتهار الزواج المبكر بينهم من غير نكير كثيرة، فلم يكن ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يتوهمه بعض الناس، بل هو عام له ولأمته، نذكر طرفا منها:
1- زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ولدت له قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عمر رضي الله عنه وهي صغيرة لم تبلغ بعد. رواه عبد الرزاق في المصنف، وابن سعد في "الطبقات".
2- عن عروة بن الزبير: أن الزبير رضي الله عنه زوج ابنة له صغيرة حين ولدت رواه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح.
وقال الشافعي في "كتاب الأم": وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة.
ثم إن التأخير في تزويج البنات في كثير من بلاد المسلمين إنما هو حادث ومخالف لما درج عليه عمل المسلمين لقرون طويلة، بسبب التغريب، ودخول القوانين الوضعية عليهم، مما أدى إلى تغير في المفاهيم والأعراف لدى شريحة كبيرة من الناس، ولا يصح مطلقا أن نجعل الأعراف والتقاليد في بلد ما هي المقياس فنقيس بها، ونعطل ما قد ثبت بالأدلة القاطعة، بل لقد تأخر تزويج البنات بعد سن البلوغ كثيرا في بعض بلاد المسلمين، مما نتج عنه انتشار السفور والفواحش، وظهور الانحراف في الخلق والدين بين الشباب، وعدم الاستقرار النفسي لديهم، لفقدهم السكن والمودة والعفة والإحصان، كما أن في التأخير تقليلا لنسل الأمة، وهو مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم، ومعارض لمكاثرته بأمته الأمم والأنبياء.
والله أعلم.

[تاريخ الفتوى]
25 ذو الحجة 1424



فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 4839، بترقيم الشاملة آليا)
لم يحدد الشرع سنا معينا لا يجوز الزواج قبله

[السؤال]
ـ[ماهو أصغر سن للزواج بالنسبة للرجل والمرأة؟ وهل يجوز زواجهما في سن سبع سنين مثلا؟ وما الدليل من الكتاب والسنة؟.]ـ

[الفتوى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يحدد الشرع سنا لزواج الرجل أوالمرأة، ولم يمنع من زواج الصغير أو الصغيرة، والدليل على ذلك، قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن {الطلاق: 4} . ففي الآية أن عدة المرأة التي لم تحض ثلاثة أشهر، والعدة لا تكون إلا من طلاق أو فسخ بعد زواج، فدل على صحة زواج الصغيرة.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي بنت ست سنين، فعن عائشة قالت: تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. متفق عليه.

ومع جواز تزويج الصغيرة إلا أنها لا تسلم لزوجها إلا إذا بلغت حدا تطيق فيه الجماع، قال النووي: وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح. اهـ من شرح النووي على مسلم.

والأفضل عدم تزويج الصغار ما لم تكن هناك مصلحة راجحة في التزويج، قال النووي: قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أستحب للأب أن لا يزوج البكر حتى تبلغ ويستأذنها. روضة الطالبين.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 27131.

والله أعلم.

[تاريخ الفتوى]
13 رمضان 1430




فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 5023، بترقيم الشاملة آليا)
مسائل في تزويج الصغيرة

[السؤال]
ـ[نشرت وسائل الإعلام قصة طفلة عمرها 8 سنوات، قام والدها بتزويجها وهي رافضة الزواج فلجأت للقضاء لتحصل على الطلاق, وقد حكم لها القاضي بذلك, وطلقت من زوجها. هذه الحادثة كما أنها مؤثرة فقد طرحت الكثير من الأسئلة أود معرفة الإجابة عنها لعلمي أن أعداء الدين سيستغلون مثل هذا الحدث في الهجوم على الإسلام. أنا اعلم بأن الإسلام أجاز للوالد أن يزوج ابنته غير البالغ دون سؤالها, ولكن ما الحكم إذا رفضت هذه الطفلة الزواج؟ ثم هل طلبها الطلاق جائز لأنها (أولا غير بالغة، ثانيا لأنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق دون سبب) ،فهل صغر سن الزوجة يجيز لها أن تطلب الطلاق؟ لأنني صراحة فرحت لهذه الطفلة لكني أخاف أنها ارتكبت ما يغضب رب العلمين؟ هل يجوز للزوج البناء على امرأة غير بالغة؟ ما رأي الشرع في هكذا حادث ما الخطأ وما الصواب؟ أعلم أن القضاء حسم الأمر لكن يجول في خاطري أن القضاء في بلاد الإسلام بات يستند على القوانين الوضعية، لذا أود أن توضحوا لي الأمر الصواب في هذه القضية, وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفتوى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما تزويج الأب لها دون رضاها فقد اتفق الفقهاء على جوازه وصحته، وبناء عليه فلا اعتبار لرفضها ولا خيار لها قبل البلوغ، وأما بعده فقد جعل بعض أهل العلم لها الخيار بين الفسخ والإمضاء.

وان وقع عليها ضرر فلها المطالبة برفعه وإزالته عن طريق وليها أو بنفسها إن كانت مميزة، فالمميزة لها حق الترافع على الصحيح، فإن ثبت عند القاضي حصول الضرر حكم بإزالته ورفعه بما يناسب ذلك، وحكمه رافع للخلاف.

وأما طلبها للطلاق فإن كان لحصول الضرر فلا حرج فيه كالبالغة، وإن لم يكن لضرر فإن كانت غير مميزة فلا إثم عليها في ذلك لما ثبت في الشرع من عدم مؤاخذة الصبي حتى يبلغ، وكذلك إن كانت مميزة ولم تبلغ فإنه لا إثم عليها في قول جمهور أهل العلم، وفي رواية عن أحمد أن المميز مكلف، قال المردواي في الإنصاف ما مؤداه: وفي رواية عن أحمد أن المميز مكلف، وعلى هذه الرواية فإن المميز مؤاخذ، فإن كانت البنت مميزة وطلبت الطلاق لغير بأس فهي آثمة تخريجا على هذه الرواية، وعدم المؤخذه هو الأقوى والأرجح.

وأما بناء الزوج بالصغيرة قبل البلوغ فلا حرج فيه إن كانت مطيقة للوطء، قال عليش في فتاويه: إن كانت البنت غير مطيقة للوطء لزم زوجها إمهالها لإطاقتها.

والغالب حصول الإطاقة منها في سن التاسعة والعاشرة، وإن كانت البئات والأماكن تؤثر في ذلك، كما قال الخطاب في مواهب الجليل.

وعلى فرض حصول الدخول بالزوجة المطيقه قبل البلوغ فإن ذلك لا يسقط حقها في الخيار لدى من أثبته لها. قال الزيلعي: وكذلك الجارية إذا دخل بها قبل البلوغ ثم بلغت لا يبطل خيارها ما لم تقل رضيت أو يوجد منها ما يدل على الرضا.

وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى التالية أرقامها: 13190، 11251، 5074، 28817، 50900.

والله أعلم.

[تاريخ الفتوى]
08 رجب 1429



فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 5495، بترقيم الشاملة آليا)
لا وجه لاعتراض الشاهد على تزويج الصغيرة

[السؤال]
ـ[السلام عليكم.
السؤال متعلق بالزواج.
هل موافقة الوالدين على تزويج ابنتهم ذات 8 سنوات لشاب صالح ويحبها كافية ليكون الزواج صحيحا؟ أو
هل لشاهدي العدل الحق في الاعتراض أو الموافقة إذا كان سن البنت أقل من السن المعمول به وهو 16سنة هنا في المغرب؟ مع العلم بأن هدف الشاب من الزواج بالطفلة هو رعايتها بشكل أفضل وإسعادها.
أرجوكم تفضلوا بالإجابة.]ـ

[الفتوى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللأب أن يزوج ابنته الصغيرة، ولو كانت رضيعة، لكن لا يطؤها زوجها إلا عند بلوغها سنا تتحمل فيه الوطء، وهذا يختلف باختلاف النساء.
وإذا تم العقد بشروطه من الولي وشاهدي عدل كان عقدا صحيحا، ولا وجه لاعتراض الشاهد على تزويج الصغيرة لجوازه شرعا، وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتاوى التالية: 13190، 21361، 34483.
والشاهد لا يشترط أن يكون من أهل الزوجة، ولا ممن يعمل في المحاكم الشرعية، بل حيث شهد شاهد عدل صح النكاح.
والله أعلم.

[تاريخ الفتوى]
17 جمادي الثانية 1424



فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (11/ 242، بترقيم الشاملة آليا)
تزويج الصغيرة غير البالغة
المجيب نزار بن صالح الشعيبي
القاضي بمحكمة الشقيق
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/مسائل متفرقة
التاريخ 17/04/1425هـ
السؤال
ما حكم زواج الصغيرة قبل بلوغها؟ وهل يكون لها خيار البلوغ ما إذا لو زوجها أبوها أو جدها؛ لأنه من المعلوم أنه لو زوجها غير الأب والجد من الأولياء فيكون لها الخيار؟ وهل من الصحابة -رضي الله عنهم-، والتابعين، من يقول: بأن لها الخيار بعد بلوغها؟ أي في حالة تزويجها من قبل أبيها أو جدها؟ وإن لم يكن لها الخيار، فماذا لو لم تحب زوجها أو تكرهه لأي سبب؟ حيث إنها أصبحت مثل البكر البالغة، ولها رأيها، فلماذا تحرم من إرادتها مع أن الله يقول: "ولاتزر وازرة وزر أخرى"، ومتى يتم الدخول بها؟ ومتى يجوز وطأها؟ وهل يجوز الدخول بها وهي كارهة؟ أرجو الجواب بالأدلة والتفصيل. وشكراً.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده، وبعد:
أما زواج البنت قبل بلوغها تسع سنوات، فيقول ابن قدامة في الشرح الكبير (ج20/119) ما نصه: (فصل: فأما الإناث فللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة) ، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء، ويجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها، وقد دل على جواز تزويج الصغيرة قول الله -تعالى-: "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ"
[الطلاق: من الآية4] ، فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق، ولا إذن لها يعتبر، وقالت عائشة - رضي الله عنها-: "تزوجني النبي - صلى الله عليه وسلم- وأنا ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع" متفق عليه البخاري (3894) ومسلم (1422) ، ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها" ا. هـ.
ومما سبق من الأدلة التي ذكرها ابن قدامة -رحمه الله- يتضح لك أنه لا خيار لها في الفسخ إلا إذا بلغت إذا كانت مزوجة بكفء، بخلاف ما إذا زوجها غير الأب والجد، فيكون لها الخيار، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وذكر ابن قدامة أنه قول الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهما، والبعض يرى أن العقد من أصله غير صحيح.
أما إذا لم تحب الزوج، وكانت تكرهه لأي سبب كأن يكون دميم الخلقة، أو كبيراً في السن، أو غير ذلك، فلها أن تطلب منه الخلع، فإن رفض أجبره القاضي عليه، فإن أصرَّ قام القاضي بإصدار حكم الفسخ، ولكن هذا الإجراء، وكما قلت يكون خلعاً، فتقوم المرأة برد ما دفعه لها من مهر، ويجوز أن يدخل بها في أي وقت شاء، أما الوطء (الجماع) فلا يجوز له ذلك؛ حتى تطيقه، أما إذا كانت لا تطيقه فيحرم ذلك؛ لحرمة أذية المسلم بغير حق، والقول في الدخول كالقول في أصل الزواج، وأما سؤالك: هل هناك من لم يجوِّز قيام الأب تزويج ابنته الصغيرة، فإن الشوكاني في نيل الأوطار، نقل عن الطحاوي وابن حزم -رحمهما الله- أنهما ذكرا أن ابن شبرمة منع من ذلك فيمن لا توطأ. والله -تعالى- أعلم.







تحرير الوسيلة؛ ج‌2، ص: 241
مسألة 12 لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا‌
، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شي‌ء غير الإثم على الأقوى،


عروه: [فصل في وطي الزوجة الصغيرة] مسألة 1: لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، حرّة كانت أو أمة، دواماً كان النكاح أو متعة، بل لا يجوز وطي المملوكة و المحلّلة كذلك؛ و أمّا الاستمتاع بما عدا الوطي من النظر و اللمس بشهوة و الضمّ و التفخيذ، فجائز في الجميع و لو في الرضيعة.