بسم الله الرحمن الرحیم

الأحادیث في القمار

فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
اقتصاد

أحکام القمار-المیسر-صفحه اصلی
آیات الأحکام-القمار-المیسر
کلمات الفقهاء في القمار



تحف العقول ؛ النص ؛ ص331
جوابه ع عن جهات معايش العباد و وجوه إخراج الأموال‏
سأله سائل فقال كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب أو التعامل بينهم و وجوه النفقات فقال ع جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات فقال له أ كل هؤلاء الأربعة الأجناس حلال أو كلها حرام أو بعضها حلال و بعضها حرام فقال ع قد يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة حرام من جهة و هذه الأجناس مسميات معروفات الجهات
فأول هذه الجهات الأربعة الولاية و تولية بعضهم على بعض فالأول ولاية الولاة و ولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه ثم التجارة في جميع البيع و الشراء بعضهم من بعض ثم الصناعات في جميع صنوفها ثم الإجارات في كل ما يحتاج إليه من الإجارات و كل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة و حراما من‏


تحف العقول، النص، ص: 332
جهة و الفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها و العمل بذلك الحلال و اجتناب جهات الحرام منها.

تفسير معنى الولايات‏
و هي جهتان فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم و توليتهم على الناس و ولاية ولاته و ولاة ولاته إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه و الجهة الأخرى من الولاية ولاية ولاة الجور و ولاة ولاته إلى أدناهم بابا من الأبواب التي هو وال عليه فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته و ولايته و العمل له في ولايته و ولاية ولاته و ولاة ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله به و لا نقصان منه و لا تحريف لقوله و لا تعد لأمره إلى غيره فإذا صار الوالي والي عدل بهذه الجهة فالولاية له و العمل معه و معونته في ولايته و تقويته حلال محلل و حلال الكسب معهم و ذلك أن في ولاية والي العدل و ولاته إحياء كل حق و كل عدل و إماتة كل ظلم و جور و فساد فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه و المعين له على ولايته ساعيا إلى طاعة الله مقويا لدينه و أما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته الرئيس منهم و أتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه و العمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام و محرم معذب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شي‏ء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر و ذلك أن في ولاية الوالي الجائر دوس الحق كله‏ «1» و إحياء الباطل كله و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الكتب و قتل الأنبياء و المؤمنين و هدم المساجد و تبديل سنة الله و شرائعه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة.

و أما تفسير التجارات‏
في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له و كذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له فكل‏
______________________________
(1). داس الشي‏ء: وطئه برجله.


تحف العقول، النص، ص: 333
مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جهة ملكهم و يجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع التي لا يقيمهم غيرها من كل شي‏ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته و أما وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله و شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شي‏ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا لما في ذلك من الفساد أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شي‏ء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد فجميع تقلبه في ذلك حرام و كذلك كل بيع ملهو به و كل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم حرام بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريته و جميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.

و أما تفسير الإجارات‏
فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه و ولده و مملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة «1» الوالي نظير الحمال الذي يحمل شيئا بشي‏ء معلوم إلى موضع معلوم فيحمل ذلك الشي‏ء
______________________________
(1). في بعض النسخ [بولاء الوالى‏].


تحف العقول، النص، ص: 334
الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته أو يؤاجر «1» نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة «2» أو كافرا أو مؤمنا فحلال إجارته و حلال كسبه من هذه الوجوه فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشي‏ء أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حل أو حمل التصاوير و الأصنام و المزامير و البرابط و الخمر و الخنازير و الميتة و الدم أو شي‏ء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه و كل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شي‏ء منه أو له إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينجيها عن أذاه أو أذى غيره و ما أشبه ذلك
و الفرق بين معنى الولاية و الإجارة و إن كان كلاهما يعملان بأجر أن معنى الولاية أن يلي الإنسان لوالي الولاة أو لولاة الولاة فيلي أمر غيره في التولية عليه و تسليطه و جواز أمره و نهيه و قيامه مقام الولي إلى الرئيس أو مقام وكلائه في أمره و توكيده في معونته و تسديد ولايته و إن كان أدناهم ولاية فهو وال على من هو وال عليه يجري مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية الناس في قتلهم من قتلوا و إظهار الجور و الفساد و أما معنى الإجارة فعلى ما فسرنا من إجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه من قبل أن يؤاجر الشي‏ء من غيره فهو يملك يمينه لأنه لا يلي أمر نفسه و أمر ما يملك قبل أن يؤاجره ممن هو آجره و الوالي لا يملك من أمور الناس شيئا إلا بعد ما يلي أمورهم و يملك توليتهم‏ «3» و كل من آجر نفسه أو آجر ما يملك نفسه أو يلي أمره من كافر
______________________________
(1). آجر الرجل مؤاجرة: اتخذه أجيرا.
(2). السوقة بالضم: الرعية و من دون الملك و هي للواحد و الجمع و المذكر و المؤنث.
(3). و الحاصل ان الفرق بين الاجارة و الولاية ان متعلق الاجارة لا بد و أن يكون مما يملكه الإنسان و يسلط عليه قبل الاجارة بخلاف الولاية فان الإنسان لا يسلط عليه قبل الولاية و إن كان العبارة قاصرة عنه و لعل فيها حذف و إسقاط.


تحف العقول، النص، ص: 335
أو مؤمن أو ملك أو سوقة «1» على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله و كسبه.

و أما تفسير الصناعات‏
فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من صنوف الصناعات مثل الكتابة و الحساب و التجارة و الصياغة «2» و السراجة و البناء و الحياكة و القصارة و الخياطة و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني و أنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد التي منها منافعهم و بها قوامهم و فيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله و تعليمه و العمل به و فيه لنفسه أو لغيره و إن كانت تلك الصناعة و تلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصي و يكون معونة على الحق و الباطل فلا بأس بصناعته و تعليمه نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد من تقوية معونة ولاة ولاة الجور «3» و كذلك السكين و السيف و الرمح و القوس و غير ذلك من وجوه الآلة التي قد تصرف إلى جهات الصلاح و جهات الفساد و تكون آلة و معونة عليهما فلا بأس بتعليمه و تعلمه و أخذ الأجر عليه و فيه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق و محرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد و المضار فليس على العالم و المتعلم إثم و لا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم و قوامهم به و بقائهم و إنما الإثم و الوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد و الحرام و ذلك إنما حرم الله الصناعة التي حرام هي كلها التي يجي‏ء منها الفساد محضا نظير البرابط «4» و المزامير و الشطرنج و كل ملهو به و الصلبان‏ «5» و الأصنام و ما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام و ما يكون منه و فيه الفساد
______________________________
(1). السوقة: الرعية من الناس. واوى.
(2). الصياغة: حرفة الصائغ: و هو الذي كان حرفته معالجة الذهب و الفضة و نحوهما و يصوغ الحلى. و السراجة: حرفة السراج. و الحياكة: صناعة نسج الثوب. و القصارة: حرفة القصار أي مبيض الثوب و نحوه.
(3). في بعض النسخ [من وجوه الفساد تقوية و معونة لولاة الجور].
(4). البربط- كجعفر-: آلة من المعازف و هي العود و المزمر و قيل: شي‏ء من ملاهى العجم يشبه صدر البط معرب بربط أي صدر البط. لان الصدر يقال له بالفارسية: بر و الضارب يضعه على صدره و الجمع برابط. و المزمار: آلة التي يزمر فيها أي ينفخ فيها بالتغنى. و الجمع مزامير.
(5). الصلبان: جمع صليب.


تحف العقول، النص، ص: 336
محضا و لا يكون فيه و لا منه شي‏ء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و أخذ الأجر عليه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلا أن تكون صناعة قد تنصرف إلى جهات الصنائع‏ «1» و إن كان قد يتصرف بها و يتناول بها وجه من وجوه المعاصي فلعله لما فيه من الصلاح حل تعلمه و تعليمه و العمل به و يحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق و الصلاح فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معاش العباد و تعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم.

وجوه إخراج الأموال و إنفاقها
أما الوجوه التي فيها إخراج الأموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم و وجوه النوافل كلها فأربعة و عشرون وجها منها سبعة وجوه على خاصة نفسه و خمسة وجوه على من تلزمه نفسه و ثلاثة وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الدين و خمسة وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الصلات و أربعة أوجه مما تلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فأما الوجوه التي تلزمه فيها النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه و مشربه و ملبسه و منكحه و مخدمه و عطاؤه فيما يحتاج إليه من الأجراء على مرمة متاعه أو حمله أو حفظه و شي‏ء يحتاج إليه من نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه و أما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن تلزمه نفسه فعلى ولده و والديه و امرأته و مملوكه لازم له ذلك في حال العسر و اليسر و أما الوجوه الثلاثة المفروضة من وجوه الدين فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام و الحج المفروض و الجهاد في إبانه و زمانه‏ «2» و أما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل فصلة من فوقه و صلة القرابة و صلة المؤمنين و التنفل في وجوه الصدقة و البر و العتق-
______________________________
(1). أي الصنائع المحللة.
(2). الإبان- بكسر فتشديد-: الوقت و الحين.


تحف العقول، النص، ص: 337
و أما الوجوه الأربع فقضاء الدين و العارية و القرض و إقراء الضيف‏ «1» واجبات في السنة.

ما يحل للإنسان أكله‏
فأما ما يحل و يجوز للإنسان أكله مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية صنف منها جميع الحب كله من الحنطة و الشعير و الأرز «2» و الحمص و غير ذلك من صنوف الحب و صنوف السماسم‏ «3» و غيرها كل شي‏ء من الحب مما يكون فيه غذاء الإنسان في بدنه و قوته فحلال أكله و كل شي‏ء تكون فيه المضرة على الإنسان في بدنه فحرام أكله إلا في حال الضرورة و الصنف الثاني مما أخرجت الأرض من جميع صنوف الثمار كلها مما يكون فيه غذاء الإنسان و منفعة له و قوته به فحلال أكله و ما كان فيه المضرة على الإنسان في أكله فحرام أكله و الصنف الثالث جميع صنوف البقول و النبات و كل شي‏ء تنبت الأرض من البقول كلها مما فيه منافع الإنسان و غذاء له فحلال أكله و ما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة و نظير الدفلى‏ «4» و غير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله.

و أما ما يحل أكله من لحوم الحيوان‏
فلحوم البقر و الغنم و الإبل و ما يحل من لحوم الوحش و كل ما ليس فيه ناب و لا له مخلب و ما يحل من أكل لحوم الطير كلها ما كانت له قانصة فحلال أكله و ما لم يكن له قانصة «5» فحرام أكله و لا بأس بأكل صنوف الجراد.
______________________________
(1). إقراء الضيف: إكرامه.
(2). حب معروف يقال له بالفارسية: (برنج).
(3). السمسم- بكسر المهملتين- نبات يستخرج من حبه السيرج.
(4). الدفلى- بكسر الأول و فتح اللام- نبت زهره اعتياديا كالورد الأحمر و حمله كالخرنوب:
يقال له بالفارسية. (خرزهره).
(5). القانصة مر معناها ص 105.


تحف العقول، النص، ص: 338
و أما ما يجوز أكله من البيض‏
فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله و ما استوى طرفاه فحرام أكله.
و ما يجوز أكله من صيد البحر
من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله و ما لم يكن له قشور فحرام أكله.
و ما يجوز من الأشربة
من جميع صنوفها فما لا يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه و كل شي‏ء منها يغير العقل كثيره فالقليل منه حرام.
و ما يجوز من اللباس‏
فكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه و كل شي‏ء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه و صوفه و شعره و وبره و إن كان الصوف و الشعر و الريش و الوبر من الميتة و غير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك و الصلاة فيه و كل شي‏ء يكون غذاء الإنسان في مطعمه و مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه و لا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.
أما ما يجوز من المناكح‏
فأربعة وجوه نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث و نكاح اليمين و نكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك‏ «1».
و أما ما يجوز من الملك و الخدمة
فستة وجوه ملك الغنيمة و ملك الشراء و ملك الميراث و ملك الهبة و ملك العارية و ملك الأجر فهذه وجوه ما يحل و ما يجوز للإنسان إنفاق ماله و إخراجه بجهة الحلال في وجوهه و ما يجوز فيه التصرف و التقلب من وجوه الفريضة و النافلة.
______________________________
(1). أراد بالأول النكاح بعقد الدائم. و بالثانى بعقد الانقطاع. و بالثالث المملوكة بتملك عينها.
و الرابع المملوكة بتملك منفعتها.

تحف العقول، النص، ص: 339
رسالته ع في الغنائم و وجوب الخمس‏
________________________________________
ابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه و آله، 1جلد، جامعه مدرسين - قم، چاپ: دوم، 1404 / 1363ق.
















الأحادیث في القمار