اطلاقات عدد در کلمات فقهاء

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
مباحث روایات عدد و رؤیت
جوابات أهل الموصل في العدد و الرؤية المعروف ب‍ الرسالة العددية-الشیخ المفید
الردّ على أصحاب العدد-علم الهدى السيد المرتضى



36- باب ذكر جمل من الأخبار يتعلق بها أصحاب العدد
 «230»- 1- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن إبراهيم بن محمد المدني عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية و صم يوم الخامس.
 «231»- 2- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إبراهيم الأحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إنا نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا نرى شمسا و لا نجما فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و عد خمسة أيام و صم اليوم الخامس.
فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه في العمل على الرؤية لمثل ما قدمناه في الباب الأول من أنهما خبر واحد لا يوجبان علما و لا عملا و لأن راويهما عمران الزعفراني و هو مجهول و في إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته و لو سلم من ذلك كله لم يكن منافيا للقول بالرؤية بل يؤكد القول فيها لأنه لو كان المراعى العدد لوجب الرجوع إليه و لم يرجع إلى السنة الماضية و أن يعد منها خمسة أيام لأن الكلام في السنة الماضية و أنه بأي شي‏ء يعلم الشهر فيها مثل الكلام في السنة الحاضرة فلا بد أن يستند ذلك إلى الرؤية ليكون للخبر فائدة و تكون الفائدة في الخبرين أنه ينبغي أن يصوم الإنسان إذا كان حاله ما تضمنه الخبران يوم الخامس من السنة الماضية احتياطا و ينوي به الصوم من شعبان إذا لم يكن له دليل على أنه من رمضان‏
__________________________________________________
 (230)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 184.
 (231)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185.

 

                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 77
على جهة القطع ثم يراعي فيما بعد فإن انكشف له أنه كان من رمضان فقد أجزأه و إن لم يكن كان صومه نافلة يستحق به الثواب.
 «232»- 3- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حمزة أبي يعلى عن محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله ع قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم ستين.
 «233»- 4 و- ما رواه محمد بن يعقوب أيضا عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر و محمد بن أبي الصهبان عن حفص بن عمر بن سالم و محمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال قال أبو عبد الله ع عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما و إن كانت مصحية و تبصرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا.
فالوجه في هذين الخبرين ما ذكرناه في الأخبار الأولة من أنه يصبح يوم الستين صائما على أنه من شعبان فإن اتفق أن يكون ذلك من شهر رمضان فيوم وفق له و إن كان من شعبان فقد تطوع بيوم و الذي يدل على ذلك قوله و إن كانت مصحية و تبصرته فلم تره فأصبح مفطرا فلو كان الأمر على ما ذهب إليه أصحاب العدد لكان يوم الثلاثين من شهر رمضان لا من شعبان لأن عندهم لا يتم أبدا على حال و لم تختلف الحال فيه بين الصحو و الغيم فعلم أنه أراد بذلك الحث على صومه بنية أنه من شعبان احتياطا.

 

المبسوط، ج 1، ص 267-268

لا يجوز العمل في الصوم على العدد و لا على الجدول و لا غيره، و قد رويت روايات بأنه إذا تحقق هلال العام الماضي عد خمسة أيام و صام يوم الخامس أو تحقق هلال رجب عد تسعة و خمسون يوما و يصام يوم الستين، و ذلك محمول على أنه يصوم ذلك بنية شعبان استظهارا فأما بنية أنه من رمضان فلا يجوز على حال. و متى غم الهلال عد من شعبان ثلاثون و يصام بعده بنية رمضان. فإن غم هلال  شعبان عد رجب أيضا ثلاثون و صام فإن رأى بعد ذلك هلال شوال ليلة تسعة و عشرين قضى يوما واحدا لأن الشهر لا يكون أقل من تسعة و عشرين يوما و لا يلزمه قضاء أكثر من يوم واحد لأن اليوم الواحد متيقن و ما زاد عليه ليس عليه دليل، و متى غمت الشهور كلها عدوها ثلاثين ثلاثين فإن مضت السنة كلها و لم يتحقق فيها هلال شهر واحد ففي أصحابنا من قال: إنه يعد الشهور كلها ثلاثين، و يجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنه يعد من السنة الماضية خمسة أيام و يصوم يوم الخامس لأن من المعلوم أنه لا يكون الشهور كلها تامة، و أما إذا رأي الهلال و قد تطوق أو رأي ظل الرأس فيه أو غاب بعد الشفق فإن جميع ذلك لا اعتبار به، و يجب العمل بالرؤية لأن ذلك يختلف بحسب اختلاف المطالع و العروض.

 

المهذب، ج ١، ص ١٩٠

و الأفضل ان تصوم يوم الشك بنية انه من شعبان فان ثبت بعد ذلك ببينة عادلة انه كان من شهر رمضان أجزأك صومه و لم يلزم قضائه، و ان لم تصمه لم يكن عليك شيء الا ان يكون في حكم المفطر و يثبت انه كان من شهر رمضان، فيكون عليك صيام يوم بدله و ليس بجائز لأحد ان يعمل في الصوم على العدد بالجدول، و لا غيره. و إذا غم هلال شهر رمضان فينبغي ان يعد شعبان ثلاثين يوما ثم يصوم بعد ذلك بنية شهر رمضان، فاذا غم هلال شعبان فيعد رجب ثلاثين يوما، فان رأى بعد ذلك هلال شوال ليلة تسع و عشرين من شهر رمضان، قضى يوما لان الشهر لا يكون أقل من تسعة و عشرين يوما، فاذا غم جميع شهور السنة و لم يحقق المكلف هلال شهر واحد منها، فينبغي ان يعد من السنة الماضية خمسة أيام و يصوم اليوم الخامس، لان الشهور لا تخرج جميعا كاملة، و قد ذكر انه ينبغي ان يعد كل شهر منها ثلاثين يوما و يصوم.

 

المراسم، ص 96

ذكر: أحكام صوم شهر رمضان أحكامه على ضربين: واجب و ندب. فالواجب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان، و ما يعرف به تصرمه و هي: رؤية الأهلة، أو شهد بها في أوله واحد عدل، و في آخره اثنان عدلان. و إن تعذرت رؤية الأهلة، فالعدد.



کشف الرموز، ص 297

و أمّا العدد، فهو القول، بان شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين، و شوال لا يتم، فعلى هذا يعتبر كل الشهور الى رمضان، فيبني على الماضي مع الاشتباه، و تحسب شهرا تامّا و شهرا ناقصا. و اختلفت فيه الروايات، و الفتوى، فذهب الشيخ في المبسوط، و التهذيب، و الاستبصار، و المفيد في المقنعة، و الرسالة الغريّة إلى المنع من اعتباره.

...

ص 300

و أمّا اعتبار عدّ خمسة أيّام، فيه روايتان، إحداهما عن إبراهيم بن محمد المزني (المدني خ ل) عن عمران الزعفراني، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: انّ‌ السماء تطبق علينا بالفرات (بالعراق خ) اليوم و اليومين و الثلاثة فأيّ‌ يوم نصوم‌؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية، فعدّ منها خمسة أيّام، و صم يوم الخامس (منه خ) . و مثله رواية سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إبراهيم بن الأحول، عن عمران الزعفراني، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام، الى آخره . و فيهما ضعف، فإن الأولى مرسلة، رواها محمد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض الأصحاب، و رجالها ضعاف، و كذا الثانية، فان في سهل طعنا، على انّ‌ الزعفرانيّ‌ مجهول الحال. و الشيخ عمل بهما في المبسوط، إذا كانت شهور السنة الماضية مغيّمة كلّها. و الأولى الاعراض، و بتقدير التسليم، خرّجه شيخنا وجها مبنيّا على اعتبار العدد، و قد بيّنا ضعفه.


 

قواعد الاحکام، ج ١، ص 387

و لو غم شعبان عد رجب ثلاثين، و لو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد .

و لا يثبت بشهادة الواحد - على رأي - ، و لا بشهادة النساء؛ و لا عبرة: بالجدول، و العدد، و غيبوبة الهلال بعد الشفق، و رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، و تطوقه، و عد خمسة من الماضية

 

 

تحریر، ج 1، ص 493

1710. العاشر: لا يجوز التعويل على الجدول، و لا على كلام المنجّمين، و لا على الاجتهاد فيه، و لا على العدد، خلافا لمن قسم السنة إلى تامّ‌ و ناقص، و شعبان ناقص أبدا و رمضان تامّ‌ أبدا . و لا اعتبار أيضا بغيبوبة القمر بعد الشفق، و لا بتطوّقه، و لا بعد خمسة أيّام من الماضية، و لا برؤيته قبل الزوال.

 

 

مختلف الشیعة، ج 3، ص 497-499

مسألة: قال في الخلاف: إذا غم عدّ شعبان ثلاثين يوما و يصام بعد ذلك بنيّة الفرض، فأمّا العدد و الحساب فلا يلتفت إليهما و لا يعمل بهما. و قد ذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد، و ذهب شاذ منهم الى القول بالجدول، و استدل بالأخبار المتواترة عن النبي و الأئمة - عليهم السلام -، و أيضا قوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ‌ عَنِ‌ الْأَهِلَّةِ‌ قُلْ‌ هِيَ‌ مَوٰاقِيتُ‌ لِلنّٰاسِ‌ وَ الْحَجِّ‌ فبيّن أنّ‌ الأهلّة يعرف بها مواقيت الشهور و الحج. و من ذهب الى الحساب و الجدول لا يراعي أصلا الهلال، و ذلك خلاف القرآن .  و قال في المبسوط: لا يجوز العمل في الصوم على العدد و لا على الجدول و لا على غيره، و قد رويت روايات بأنّه إذا تحقّق هلال العام الماضي عدّ خمسة أيام و صام يوم الخامس، أو تحقّق هلال رجب عدّ تسعة و خمسين صام يوم الستين، و ذلك محمول على أنّه يصوم ذلك بنيّة شعبان استظهارا، فأمّا بنيّة انّه من رمضان فلا يجوز على حال . قال: و متى غمت الشهور كلّها عدّها ثلاثين ثلاثين، فان مضت السنة كلّها و لم يتحقّق فيها هلال شهر واحد ففي أصحابنا من قال: إنّه يعدّ الشهور كلّها ثلاثين. قال: و يجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنّه يعدّ من السنة الماضية خمسة أيام و يصوم يوم الخامس؛ لأنّ‌ من المعلوم انّه لا تكون الشهور تامة . و قال ابن الجنيد : الحساب الذي يصام به يوم الخامس من اليوم الذي كان الصيام وقع في السنة الماضية يصحّ‌ إذا لم تكن السنة كبيسة، فإنّه يكون فيها في اليوم السادس، و الكبيس في كلّ‌ ثلاثين سنة أحد عشر يوما مرة في السنة الثالثة و مرة الثانية. و قول الشيخ في المبسوط لا بأس به، فإنّ‌ العادة قاضية بعدم كمال شهور السنة ثلاثين ثلاثين، فلا يجوز بناء المشتبه على ما يعلم انتفاؤه، و انّما يبنى على مجاري العادات، و العادة قاضية بتفاوت هذا العدد في شهور السنة. و يؤيده ما رواه عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام -: إنّ‌ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة فأيّ‌ يوم نصوم‌؟ قال: انظر اليوم  الذي صمت من السنة الماضية، و صم يوم الخامس . و عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام -: انّما نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا نرى شمسا و لا نجما فأيّ‌ يوم نصوم‌؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و عد خمسة أيام، و صم اليوم الخامس .

 

 

 

 

کنز الفوائد،  ج 1، ص 240

أقول: ذكر جماعة من أصحابنا انّه لا عبرة بالعدد و لا بعدّ خمسة أيام من هلال السنة الماضية، كما ذكر المصنّف في هذا الكتاب، و يريدون بالعدد: أن تكون شهور السنة جميعا إذا غمت شهرا واحدا تامّا و آخر ناقصا الى رمضان، و يعدّ خمسة أيام من هلال الماضية بأن يعدّ من هلال السنة الماضية خمسة أيام و صيام اليوم الخامس. فقول المصنّف: «لو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد» الظاهر أنّه ما أراد إلاّ الأخير - أعني عدّ خمسة أيام من هلال الماضية - لأنّه قال في مسائل خلافه عند ذكر الأقوال التي من جملتها قول الشيخ في المبسوط في آخر كلامه: و يجوز عندي العمل على هذه الرواية التي وردت بأنّه يعدّ من السنة الماضية خمسة أيام و يصوم اليوم الخامس، لأنّه من المعلوم أنّ‌ المشهور كلّها لا تكون تامّة . و قال المصنّف: و قول الشيخ في المبسوط لا بأس به، فإنّ‌ العادة قاضية بعدم كمال شهور السنة ثلاثين ثلاثين، فلا يجوز بناء السنة على ما يعلم انتفاؤه، فإنّما يبنى على مجاري العادات، و العادة قاضية بتفاوت هذا العدد في شهور السنة . قال: و يؤيده ما رواه عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: و انّ‌ السماء تنطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة فأيّ‌ يوم نصوم‌؟ قال: تفطر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية و صم اليوم الخامس . و قد ظهر ممّا قلناه وجه قرب ما اختاره المصنّف.

 

 

التنقیح الرائع، ج 1، ص 376-378

قوله: و لا اعتبار بالجدول و لا بالعدد و لا بالغيبوبة بعد الشفق و لا بالتطوق و لا بعد خمسة أيام من هلال الماضية (1) هذه طرق قيل بثبوت الشهر بها، و هي ممنوعة عند المصنف: «1» الجدول، أعني التقويم، قال الشيخ: ذهب شاذ من أصحابنا إلى اعتباره، و الإجماع منعقد على عدم اعتبار قول المنجم في الأحكام الشرعية، مع أنه قال «ص»: من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد صلى اللّٰه عليه و آله و سلم . «2» العدد، و معناه أن يعد شهر تاما و شهر ناقصا من السنة الماضية و يبنى عليه رمضان الحاضر. و قد اعتبره قوم من أصحابنا بناء على أن رمضان لم ينقص أبدا و ان شعبان لم يتم أبدا، و هو باطل بالحس و بقول الرضا عليه السلام: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان فصوموا للرؤية و أفطروا للرؤية . «3» الغيبوبة بعد الشفق، قال الصدوق في المقنع: إذا غاب قبل الشفق فهو لليلته، و ان غاب بعد الشفق فهو لليلتين، و إذا رأي فيه ظل الرأس فهو لثلاث لرواية إسماعيل بن الحسن عن الصادق عليه السلام . قال الشيخ في المبسوط: لا اعتبار بذلك كله، لان ذلك يختلف باختلاف المطالع و العروض. «4» التطوق، لرواية محمد بن مرازم عن الصادق عليه السلام: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين . و حملها الشيخ على تقدير وجود العلة من غيم أو غيره. «5» عد خمسة أيام من هلال الماضية، لرواية عمران الزعفراني عن الصادق عليه السلام . قال الشيخ عمران مجهول الحال و لا عمل برواية مثله، مع أن ابن الجنيد قال به و اختاره العلامة في المختلف و التحرير محتجا بقضاء العادة بذلك. ثم ان من الأصحاب من أطلق عد خمسة و منهم من قيد، و ذكروا طريقين: (الأول) انه فيما عدا الكبيسية خمسة و فيها ستة، ذكره ابن الجنيد. قال: و الكبس في كل ثلاثين سنة أحد عشر يوما مرة في السنة الثالثة و مرة في الثانية. (الثاني) ذكر بعض علماء الهيئة أن السنة الهلالية ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما و سدس يوم، يعود القمر الى النقطة التي سار منها بحركته الخاصة هذه المدة، فإذا كان أول السنة الماضية الجمعة كانت المستقبلة الثلاثاء، لان آخر ثلاثمائة و خمسين يوما يوم الخميس، فإذا كمل العدد بأربعة أيام صادف آخرها الاثنين، فيكون أول المستقبلة الثلاثاء، ثم في السنة الخامسة من السنة المفروضة أو لا بعد سنة من الماضية. و على هذا في كل خمس سنين.

 

 

جامع المقاصد، ج 3، ص 93

قوله: (و لو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد). (1) يطلق العدد على معان منها: عدّ جميع الشهور ثلاثين ثلاثين، و منها: عدّ رجب و شعبان تسعة و خمسين، و ربّما أريد به عدّ شعبان ناقصا أبدا و رمضان تامّا أبدا، و منها: عدّ خمسة من هلال الماضية، و اختاره الشّيخ في المبسوط ، و مال إليه المصنّف في المختلف ، و به رواية عمران الزعفراني ، و العمل بها قويّ‌، لموافقتها العادات، و قيّده بعض الأصحاب بما عدا السّنة الكبيسة ، و ليس ببعيد أن يريد المصنّف بالعدد هنا هذا المعنى. و لا ينافي قوله فيما بعد: (و عدّ خمسة من الماضية) لأن المراد به إذا لم تغم الشهور، و إن كان نفي الاعتبار بالعدد قبله قد يشعر بخلافه.

 

 

الروضة البهیة، ج 1، ص 146

و لا عبرة بالجدول و هو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر - و مرجعه إلى عد شهر تاما و شهر ناقصا في جميع أيام السنة مبتدئا بالتام من المحرم لعدم ثبوته شرعا بل ثبوت ما ينافيه و مخالفته مع الشرع للحساب أيضا لاحتياج تقييده بغير السنة الكبيسية - أما فيها فيكون ذو الحجة تاما - و العدد و هو عد شعبان ناقصا أبدا و رمضان تاما أبدا و به فسره في الدروس و يطلق على عد خمسة من هلال الماضي (7) و جعل الخامس أول الحاضر و على عد شهر تاما و آخر ناقصا مطلقا (8) و على عد تسعة و خمسين من هلال رجب - و على عد كل شهر ثلاثين و الكل لا عبرة به نعم اعتبره بالمعنى الثاني (9) جماعة - منهم المصنف في الدروس مع غمه الشهور كلها مقيدا بعد سنة في الكبيسية - و هو موافق للعادة و به روايات و لا بأس به أما لو غم (10) شهر و شهران خاصة فعدهما ثلاثين أقوى و فيما زاد نظر من تعارض الأصل (11) و الظاهر (12) و ظاهر الأصول ترجيح الأصل -









فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است