بسم الله الرحمن الرحیم

روايت حماد و روایت عبید-رؤیت قبل از زوال-فهو للیلته الماضیة/فذلک الیوم من شوال

كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
روایت محمد بن عیسی بن عبید یقطینی-تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رئي قبل الزوال
مباحث رؤیت هلال قبل از زوال
مصباح في حكم رؤية الهلال قبل الزوال-بحر العلوم
جایگاه زوال شمس در استقرار احکام شرعی-ایجاد شده توسط: حسن خ




الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 78
10- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله ع قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة. «1»




كافي (ط - دار الحديث)، ج‏7، ص: 412

6300/ 10. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد «8»:

عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال، فهو لليلته «9» الماضية «10»،
__________________________________________________
 (1). في «جر»: «حفص بن عمر بن سالم». و في التهذيب و الاستبصار و الوافي و الوسائل: «حفص عن عمر بن سالم».
هذا، و لم يظهر لنا ما هو الصواب في العنوانين: «بكر» أو «محمد بن بكر» و «حفص عن عمرو بن سالم» أو «حفص بن عمر بن سالم». لكن الظاهر بملاحظة ما ورد في الكافي، ح 6313، من رواية عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي الصهبان، وقوع التعليق في سندنا هذا، فيروي عن أحمد [بن محمد]، عدة من أصحابنا.
 (2). في «جن»: «و إن».
 (3). في الوافي: «فأصبح صائما؛ يعني بنية شعبان؛ لأنه يوم الشك الذي صائمه موفق له، بخلاف ما إذا كانت‏صاحية؛ فإنه لا شك فيه». و في مرآة العقول: «قوله عليه السلام: فأصبح صائما، أي على الفضل و الاستحباب».
 (4). في «ظ، بث، بخ، بر، بف، بك» و الوافي و الوسائل و التهذيب و الاستبصار: «و إن».
 (5). في الوسائل: «كان».
 (6). في «جن» و الوسائل و التهذيب و الاستبصار: «مصحية». و يحتمل ذلك من «ظ، ى، بث، بح، بس». و الصحو: ذهاب الغيم، قاله الجوهري. و قيل: العامة تظن أن الصحو لا يكون إلاذهاب الغيم و ليس كذلك، و إنما الصحو تفرق الغيم مع ذهاب البرد. راجع: الصحاح، ج 6، ص 2399؛ المصباح المنير، ص 334 (صحا).
 (7). التهذيب، ج 4، ص 180، ح 501؛ و الاستبصار، ج 2، ص 77، ح 233، معلقا عن الكليني. و في التهذيب، ج 4، ص 159، ح 447، بسنده عن أحمد بن محمد الوافي، ج 11، ص 114، ح 10515؛ الوسائل، ج 10، ص 299، ح 13464.
 (8). في «جر» و الوسائل و التهذيب و الاستبصار:+/ «بن عثمان».
 (9). في «ظ، بح، جن» و الوسائل و التهذيب و الاستبصار، ص 73: «لليلة».
 (10). في مرآة العقول: «اختلف الأصحاب في الرؤية قبل الزوال، و المشهور أنها لليلة المستقبلة. و نقل عن السيد رحمه الله القول بأنها لليلة الماضية. و قال في المختلف: الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر». و للمزيد راجع: الناصريات، ص 291، المسألة 126؛ مختلف الشيعة، ج 13، ص 493- 494؛ مدارك الأحكام، ج 6، ص 179- 180.
                       

كافي (ط - دار الحديث)، ج‏7، ص: 413
و إذا رأوه «1» بعد الزوال، فهو لليلته «2» المستقبلة». «3»

المقنع (للصدوق)، النص، ص: 185
قال أبو عبد الله- عليه السلام-: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم «1» من شهر رمضان «2

 

                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 176
 «488»- 60- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
 «489»- 61 و الذي رواه- سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله ع إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
__________________________________________________
- الاستبصار ج 2 ص 71.
 (487)- الاستبصار ج 2 ص 72.
 (488)- الاستبصار ج 2 ص 73 الكافي ج 1 ص 184.
                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 177
فهذان الخبران أيضا مما لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة لأنهما غير معلومين و ما يكون هذا حكمه لا يجب المصير إليه مع أنهما لو صحا لجاز أن يكون المراد بهما إذا شهد برؤيته قبل الزوال شاهدان من خارج البلد يجب الحكم عليه بأن ذلك اليوم من شوال و ليس لأحد أن يقول إن هذا لو كان مرادا لما كان لرؤيته قبل الزوال فائدة لأنه متى شهد الشاهدان وجب العمل بقولهما لأن ذلك إنما يجب إذا كان في البلد علة و لم يروا الهلال و المراد بهذين الخبرين ألا يكون في البلد علة لكن أخطئوا رؤية الهلال ثم رأوه من الغد قبل الزوال و اقترن إلى رؤيتهم شهادة الشهود وجب العمل به و الذي يدل على أنه متى تجرد عن شهادة الشهود لا يجب المصير إليه و إن رئي قبل الزوال ما رواه‏
 «490»- 62- علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه ع جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان «1» فيرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا و كيف تأمرني في ذلك فكتب ع تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رئي قبل الزوال.



الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 73
34- باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده‏
 «221»- 1- علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه ع جعلت فداك ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا و كيف تأمرني في ذلك فكتب ع تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رئي قبل الزوال.
 «222»- 2- عنه عن الحسين بن علي عن أبيه عن الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو يشهد عليه عدل من المسلمين فإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره ف أتموا الصيام إلى الليل فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا.
 «223»- 3- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه.
 «224»- 4- و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه و إذا رأيته وسط النهار فأتم صومك إلى الليل يعني أتم صومك إلى الليل على أنه من شعبان دون أن تنوي أنه من رمضان.
 «225»- 5- فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
__________________________________________________
 (221)- التهذيب ج 1 ص 402 و فيه (هلال شهر رمضان).
 (222- 223- 224- 225)- التهذيب ج 1 ص 402 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 184.
                       

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 74
عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
 «226»- 6 و- ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله ع إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان.
فهذان الخبران لا يعارض بهما الأخبار المتقدمة لأن الأخبار المتقدمة موافقة لظاهر القرآن و الأخبار المتواترة التي ذكرناها و هذان الخبران مخالفان لذلك فلا يجوز العمل عليهما على أن فيهما ما يؤكد القول ببطلان العدد لأنه لو كان المراعى العدد لكان اليوم الذي رئي فيه الهلال إما أن يكون من شهر رمضان أو من شوال على القطع و الثبات و لم يكن لرؤيته قبل الزوال و بعد الزوال معنى يعقل على أنه يمكن أن يعمل عليهما على بعض الوجوه و هو أنه إذا لم ير في البلد الهلال من الليل بأن يخطئوا مطلعه و رئي في الغد قبل الزوال و انضاف إلى ذلك شهادة شاهدين من خارج المصر بالرؤية جاز أن يعمل بذلك و ليس لأحد أن يقول إن مع شهادة الشاهدين لا اعتبار برؤية الهلال قبل الزوال بل يجب العمل بشهادتهما لأن العمل بشهادتهما إنما يجب إذا كان في البلد عارض من غيم أو قتام أو غير ذلك فأما مع الصحو فلا تقبل شهادة نفسين من خارج البلد بل يحتاج إلى شهادة خمسين عدد القسامة «1» و الذي يدل على ذلك‏
 «227»- 7- ما رواه سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس ابن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال قال أبو عبد الله ع لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و إنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من‏
__________________________________________________
 (1) القسامة: هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعي و هي خمسون يمينا.
 (226)- التهذيب ج 1 ص 402 الفقيه ص 147- مرسلا مقطوعا.
 (227)- التهذيب ج 1 ص 396.
                       

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 75
خارج البلد و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا بالرؤية.

 

 

                       

عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏3، ص: 142
37 و روى حماد بن عثمان حسنا و عبيد بن زرارة موثقا عن أبي عبد الله ع قال: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان «5».

 

                       

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏3، ص: 462
و إذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
__________________________________________________
 «و إذا رأى هلال شوال بالنهار قبل الزوال إلخ» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة «1».
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رأى الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رأى بعد الزوال فهو من شهر رمضان «2».

 

                       

الوافي، ج‏11، ص: 147
باب 17 رؤية الهلال قبل الزوال‏
 [1]
10581- 1 الكافي، 4/ 78/ 10/ 1 الثلاثة عن حماد عن أبي عبد الله ع قال إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة «1».
 [2]
10582- 2 التهذيب، 4/ 176/ 61/ 1 سعد عن أبي جعفر عن عبد الله بن الصلت عن ابن فضال عن عبيد بن زرارة و ابن بكير قالا قال أبو عبد الله ع إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال- و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
 [3]
10583- 3 الفقيه، 2/ 169/ 2038 الحديث مرسلا مقطوعا.

 

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 279
13414- 5- «6» و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله ع إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال- و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
__________________________________________________
 (1)- مضى في الباب 5 و في الحديثين 4 و 5 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم.
 (2)- يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب.
 (3)- التهذيب 4- 177- 490، و الاستبصار 2- 73- 221.
 (4)- تقدم في البابين 3 و 5 من هذه الأبواب.
 (5)- يأتي في الحديث 1 من الباب 9 و في الباب 11 من هذه الأبواب.
 (6)- التهذيب 4- 176- 489، و الاستبصار 2- 74- 226.
                       

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 280
13415- 6- «1» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «2»
 ثم قال و هذان الخبران لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة ثم حملهما على ما إذا شهد برؤيته شاهدان من خارج البلد و رأوه قبل الزوال أقول: و يحتمل الحمل على الأغلبية و على التقية.

 

                       

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏6، ص: 480
شوال أن نكمل الشهر ثلاثين يوما و أن ذلك واجب أيضا مع العلم بكمال الشهر و إذا كان الأمر على ما وصفناه سقط التعلق بالحديث في خلاف المعلوم من الشرع و أما الخبر الذي رواه:
 [الحديث 60]
60 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.

 [الحديث 61]
61 و الذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله ع إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.

فهذان الخبران أيضا مما لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة لأنهما غير معلومين و ما يكون هذا حكمه لا يجب المصير إليه مع‏
__________________________________________________
الحديث الستون: حسن.
الحديث الحادي و الستون: كالصحيح.
قوله رحمه الله: فهذان الخبران قال الفاضل التستري رحمه الله: ربما يقال: إنه ليس في ظاهر القرآن و الأخبار دلالة على عدم اعتبار الرؤية قبل الزوال، و جعله علامة لليلة الماضية، كما نبه عليه من عاصرته قدس سره الشريف، و إن كان في العمل بمضمون هذين الخبرين و الإفطار في اليوم الذي دخل في صيامه بنية الوجوب لا يخلو من تأمل، و جرأة لمكان الاستصحاب المؤيد بقوله تعالى" ثم أتموا الصيام إلى الليل" و عدم ثبوت حجية الخبر الواحد مطلقا، كما نبه عليه أيضا المعاصر المتقدم ذكره الشريف.

 

                       

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏16، ص: 231
 [الحديث 10]
10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله ع قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة.

 [الحديث 11]
11 أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال.

 [الحديث 12]
12 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر عن أبي عبد الله ع قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.

باب نادر
 [الحديث 1]
1 علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ع قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا

__________________________________________________
الحديث العاشر: حسن. و اختلف الأصحاب في الرؤية قبل الزوال، و المشهور أنها لليلة المستقبلة، و نقل عن السيد (ره) القول بأنها لليلة الماضية. و قال: في المختلف الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر.

 

                       

شرح فروع الكافي (للمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج‏4، ص: 32
و منها: رؤية الهلال قبل الزوال. فظاهر المصنف قدس سره أنه حينئذ لليلة المستقبلة، و به قال السيد المرتضى رضى الله عنه في الناصريات، و حكاه عن علي عليه السلام و ابن مسعود و ابن عمر و أنس، و قال: الإجماع عليه، «1» و هو محكي في المنتهى «2»
 عن الثوري و أبي يوسف، «3»، و يدل عليه حسنة حماد. «4» و ما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير، قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا رأى الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رأى بعد الزوال فهو من شهر رمضان». «5» و قال طاب ثراه:
و يحتمل حمل هذه على التقية؛ لموافقتها لمذهب جمع من العامة.
قال محيي الدين البغوي: «إذا رأى الهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلة، و إذا رأى قبله فهو لليلة التي قبله، و قيل للتي بعده».
و قال الظاهرية: «هو في الصوم للماضية و في الفطر للآتية؛ أخذا بالاحتياط» «6»
 و المشهور بين الأصحاب أنه لا اعتبار لها.
و به قال العلامة في المنتهى، «7» و حكاه عن الشافعي و مالك و أبي حنيفة و إحدى‏
__________________________________________________
 (1). الناصريات، ص 291، و كلامه صريح في أنه لليلة الماضية. و انظر: تحفة الفقهاء، ج 1، ص 347، و المصادر التالية.
 (2). منتهى المطلب، ج 2، ص 592.
 (3). تحفة الفقهاء، ج 1، ص 347؛ بدائع الصنائع، ج 2، ص 82؛ المغني لابن قدامة، ج 3، ص 99- 100؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 6؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 228- 229؛ الاستذكار، ج 3، ص 279؛ المجموع، ج 6، ص 272- 273؛ البحر الرائق، ج 2، ص 460.
 (4). هو الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي.
 (5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 176، ح 489؛ الاستبصار، ج 2، ص 74، ح 226؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 279، ح 13414.
 (6). المحلى، ج 6، ص 239.
 (7). منتهى المطلب، ج 2، ص 592.
                       

شرح فروع الكافي (للمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج‏4، ص: 33
الروايتين عن أحمد. «1» و احتج عليه بما رواه الجمهور عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه قال: جاءنا كتاب عمر و نحن بخانقين: أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال في أول النهار فلا تفطروا حتى تمسوا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية. «2» و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى، قال: كتبت إليه عليه السلام أسأله:
جعلت فداك، ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، و ربما رأينا بعد الزوال، فنرى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا، و كيف تأمر في ذلك؟
فكتب عليه السلام: «يتمم «3» إلى الليل فإنه [إن كان تاما] رؤي قبل الزوال». «4» و في الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
 «إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، و إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل، و إن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا». «5» و عن جراح المدائني، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «من رأى هلال شوال بنهار في رمضان «6» فليتم صيامه». «7» و عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان، فقال: «لا تصوم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه‏
__________________________________________________
 (1). انظر: المغني، ج 3، ص 99- 100؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 6؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 228- 229.
 (2). السنن الكبرى للبيهقي، ج 4، ص 213 و 248؛ معرفة السنن و الآثار، ج 3، ص 360، ح 2463؛ سنن الدارقطني، ج 2، ص 147- 148.
 (3). كذا بالأصل، و في المصدر: «تمم».
 (4). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 177، ح 490؛ الاستبصار، ج 2، ص 73، ح 221؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 279، ح 13413، و ما بين الحاصرتين منهما.
 (5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 158، ح 440؛ و ص 177- 178، ح 491؛ الاستبصار، ج 2، ص 64، ح 207؛ و ص 73، ح 222؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 264- 265، ح 13379؛ و ص 278، ح 13410.
 (6). هذا هو الصحيح الموافق لمصادر الحديث، و في الأصل: «بنهار في شوال».
 (7). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 178، ح 492؛ الاستبصار، ج 2، ص 73، ح 223؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 278، ح 13411.
                       

شرح فروع الكافي (للمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج‏4، ص: 34
فاقضه، و إذا رأيته وسط النهار فأتم صومك إلى الليل». «1» و قال في المنتهى: «يعني أتم صومك إلى الليل على أنه من شعبان دون أن ينوي أنه من رمضان». «2» و يؤيد هذه الأخبار ما تقدم من أخبار انحصار الطريق في الرؤية أو مضي ثلاثين يوما من شعبان.
و أقول: خبرا محمد بن عيسى و إسحاق بن عمار يدلان على نقيض مدعاه، فإن ظاهرهما من إتمام الصوم إلى الليل إتمامهما بنية رمضان، فيدلان على أن الهلال المرئي قبل الزوال و وسط النهار، يعني القريب من الزوال عرفا لليلة الماضية.
و التأويل بإتمامه بنية الشعبان تكلف بعيد.
بل خبر محمد بن قيس أيضا، فإنه يفهم منه اعتباره إذا رؤي قبل وسط النهار المتبادر منه الزوال.
و لو لا خبر ابني زرارة و بكير لأمكن الجمع بين الأخبار بالقول باعتباره في الصوم دون الإفطار كما اختاره العلامة في المختلف، «3» لكن يأبى عنه هذا الخبر، فإنه يدل على اعتباره في الإفطار أيضا، و لم أجد معارضا صريحا له، و خبر جراح يمكن حمله على ما إذا رؤي بعد الزوال، فقول السيد المرتضى أقوى و إن كان قول العلامة في المختلف أحوط.

 

                       

حاشية الوافي (للبهبهاني)، ص: 502

 [باب رؤية الهلال قبل الزوال‏]
قوله: عن عبيد بن زرارة، و ابن بكير، قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا رؤي الهلال قبل الزوال، فذلك اليوم من شوال، و إذا رؤي بعد الزوال، فذلك اليوم من شهر رمضان» «3».
لا يخفى أن مفاد هذه الأخبار- على تقدير البناء على أن «إذا» تفيد العموم- أن ما يرى قبل الزوال- و لو بدقيقة- فهو من الليلة الماضية، و هذا في غاية الإشكال؛ لمخالفته الوجدان و الحس و العقل؛ فإن القمر ربما يكون عالي الدرجة، و ربما يكون خلافه بالمشاهدة، [و] مجرد التفاوت بين ما يرى و ما لا يرى عند خروج الشعاع لا يجعل التفاوت كذلك دائما؛ فإن الخروج من الشعاع إذا وقع بعد المغرب- و لو بمدة مديدة- لكان الهلال يرى قبل الزوال، فكيف إذا كان الخروج بعد المغرب بقليل، بل و عند الغروب أيضا؟
__________________________________________________
 (1) الوافي: 11/ 131 الحديث 10547، لاحظ! تهذيب الأحكام: 4/ 165 الحديث 468، وسائل الشيعة: 10/ 267 الحديث 13389.
 (2) الوافي: 11/ 134 الحديث 10554، لاحظ! تهذيب الأحكام: 4/ 155 الحديث 429، وسائل الشيعة: 10/ 261 الحديث 13369.
 (3) الوافي: 11/ 147 الحديث 10582، لاحظ! تهذيب الأحكام: 4/ 176 الحديث 489، وسائل الشيعة: 10/ 279 الحديث 13414.
                       

حاشية الوافي (للبهبهاني)، ص: 503
مع أنه كثيرا ما يكون صحوا، و لا يكون القمر قطعا، و ربما يرى قبل الزوال، [و إذا] وقع ذلك يصير الشهر ثلاثين، فيلزم أن يصير أحدا و ثلاثين و بالعكس، و ربما يرى بعد الزوال، مع أنه رؤي في الليلة الماضية.
مع أن أرباب العقول و المعرفة صرحوا بما ذكرناه، و ورد: «عليكم بالدرايات دون الروايات» «1».
مع أن لفظ الهلال موضوع لغة و عرفا لمقدار القمر الخارج عن تحت شعاع الشمس المشرق في الليلة الاولى و الثانية و الثالثة، فهو مثل سائر الألفاظ يرجع [فيه‏] إلى العرف، و له معنى لغوي عرفي واقعي، لا بد من مراعاة ذلك المعنى في صدق اللفظ.
مع أن «إذا» من أداة الإهمال- كما حقق- فينصرف إلى الغالب، لا المعنى أنه في الغالب كذا، و هو مسلم عند الكل، و صرح المنكر بأن المراد الغالب، و لا تأمل فيه، سيما بعد ما ستعرف من القرينة، و الغالب لا يفيد أزيد من الظن.
و كون وجوب الصوم و الإفطار بالظن أول الكلام، بل خلاف الأصل و العمومات المانعة عن العمل بالظن مطلقا، و فيما نحن فيه بخصوصه.
و كون الكلام ليس بيان الواقع، بل و هو وجوب الصوم و الإفطار فيه ما فيه؛ لأنه بعينه كلام القائل بحجية مفهوم الوصف و العدد.
مع أن الثمرة منحصرة فيما يعتبر فيه المظنة، و كون ما نحن فيه [منه‏] من أين؟
كما عرفت- و الصحاح صريحة في خلافه، مع أنه لا شك في أن العبرة بالرؤية، كما هو المستفاد من الأخبار الصحيحة «2» التي كادت تبلغ التواتر، و عمل الأصحاب عليها، إلا من شذ.
__________________________________________________
 (1) بحار الأنوار: 2/ 160 الحديث 12.
 (2) وسائل الشيعة: 10/ 252 الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.
                       

حاشية الوافي (للبهبهاني)، ص: 504
و الحاصل؛ أن الهلال إذا كان تاما يصح رؤيته قبل الزوال قطعا، كما هو مضمون صحيحة العبيدي «1»، و ورد منهم عليهم السلام: «إن لكل حق حقيقة، و لكل صواب نورا» «2» و هو الموافق للعقل و الاعتبار، فتعين العمل بصحيحة العبيدي؛ لما ذكر، و للاشتهار بين الأصحاب، بل الفتوى، و لموافقتها للأخبار الصحيحة المتواترة، كما عرفت و ستعرف، و لموافقتها لصحيحة محمد بن قيس «3»، و رواية جراح «4» المنجبرة بالشهرة و غيرها مما ذكر.
و لأنها أبعد من طريقة العامة، بخلاف هذه الأخبار، بل ربما أشار بعض الفقهاء بأنها وردت في مقام التقية «5»، و لذا ذكر مضمونها بأن قالوا لليلة الماضية «6»، و المراد أنه لليلة الماضية غالبا و في كثير من الأوقات، لا أن المكلف يصوم من جهته و يفطر من جهته؛ لأن الصوم لا يجوز بالتظني، و كذا الفطر، كما صرحوا به في جملة الأخبار الصحيحة «7» و هذا أيضا وجه اخر من وجوه ترجيح الصحيحة على هذه الأخبار.
و بالجملة، ظواهر هذه الأخبار فسادها قطعي، و التأويل- بإرادة الغلبة و المظنة أو التقية، أو إرادة أن حكمها حكم الرؤية في الليلة الماضية شرعا، أو غير ذلك بما هو خلاف ظاهر كلام المعصوم عليه السلام- قد ظهر حالها، مع قطع النظر عن المرجحات التي أشرنا إليها.
__________________________________________________
 (1) تهذيب الأحكام: 4/ 177 الحديث 490، وسائل الشيعة: 10/ 279 الحديث 13413.
 (2) الكافي: 1/ 69 الحديث 1، وسائل الشيعة: 27/ 109 الحديث 33343.
 (3) وسائل الشيعة: 10/ 278 الحديث 13410.
 (4) وسائل الشيعة: 10/ 278 الحديث 13411.
 (5) لم نعثر عليه في مظانه.
 (6) لاحظ! مختلف الشيعة: 3/ 493، الحدائق الناضرة: 13/ 284.
 (7) وسائل الشيعة: 10/ 255 الحديث 13349 و 13351، 289 الحديث 13439 و 13440.
                       

حاشية الوافي (للبهبهاني)، ص: 505
و لو قيل بأنها وردت في مقام التقية، فالأمر ظاهر.
و أيضا قد صرح في صحيحة العبيدي «1» و غيرها بعدم جواز الإفطار من جهة الرؤية قبل الزوال، و لم يذكروا في هذه الأخبار- جواز الإفطار- أنه يجوز أن يكون لليلة الماضية، لكن لا يجوز الإفطار فى هذه الصورة؛ لما عرفت، و إن كان خلاف الظاهر، إلا أن الظاهر لا يعارض النص، و كذا الحال في وجوب الصوم في أول الشهر، فتدبر!
و مما يعضد صحيحة العبيدي و ما وافقها، الاستصحاب، و قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» «2» و غير ذلك، فتدبر!






















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است