ارتباط روز و شب-شب سابق-شب لاحق
زوال-نصف النهار-نصف اللیل-نصف النهار مکانی و زمانی و شرعی و کذا نصف اللیل


بسم الله الرحمن الرحیم

جایگاه زوال شمس در استقرار احکام

بعض احکامی که از آن می توان در این مقصود بهره برد بما لها من مراتب الدلالة:

آدرس های داده شده همه از کتاب جواهر الکلام می باشد

١. زمان غسل جمعه تا قبل از زوال
نعم يمتد وقته من طلوع الفجر إلى الزوال كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا أعرف فيه خلافا و لا حكي سوى ما عن علي بن بابويه و كذا ولده من ظهور الاجتزاء بالغسل للرواح أي للصلاة و لو بعد الزوال، كالشيخ في الخلاف في باب الصلاة وقته ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن تصلى الجمعة، ثم نقل خلاف مالك انه إن راح عقيب الاغتسال اجتزى به و إلا فلا، و قال: دليلنا إجماع الفرقة، مع أنه قال في باب الطهارة أيضا: يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر إلى قبل الزوال، و كل ما قرب اليه كان أفضل، إلى أن قال بعد أن حكى خلاف الأوزاعي: دليلنا إجماع الفرقة، و هو مناف للأول إذا روعي المفهوم، و يمكن إرجاع الجميع إلى المشهور بإرادة الغالب من زمن الرواح، و هو قبل الزوال أو الزوال أو بعده بحيث يكون الغسل قبله و بأول وقت الصلاة من الصلاة، و بالزمان الذي لا يمكن فيه الغسل مما قبل الزوال، فيجتمع الجميع على إرادة التحديد بذلك.(جواهر، ج ۵، ص ٨)
٢. کسی که روز پنج شنبه به خاطر خوف از فقدان آب در روز جمعه غسل کرده، اگر تا قبل از ظهر متمکن از آب شد باید غسل کند ج ۵ ، ص ١٨
٣. استحباب پرداخت زکات فطره برای مولودین قبل از زوال روز عید فطر ج ١۵، ص ۵٠٠
۴. استحباب پرداخت زکات برای عبدی که شخص قبل از زوال عید فطر مالک شده است یا در صورت حصول یکی از شرایط تا قبل از زوال عید فطر:

نعم لعله كذلك بالنسبة إلى خصوص الشيخ في الكتب الثلاثة لما حكي عنه من التصريح فيها بأنه إذا وهب له عبد أو ولد له ولد أو أسلم أو ملك مالا قبل الهلال وجبت الزكاة، و إن كان بعده استحبت إلى قبل الزوال،ج  ١۵، ص ۵٢٧

۵. قول به امتداد زمان پرداخت زکات فطره تا زوال: الثاني الزوال، و اختاره في الدروس و البيان(ج ١۵، ص ۵٣٢)
۶. قول به جواز تجدید نیت روزه تا قبل از زوال : الأول ما تقدمت الإشارة إليه سابقا من أنه لو نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب ف‍ جدد النية قبل الزوال فالمعروف بين الأصحاب كما في المدارك و إن نسبه المصنف إلى ال‍ قيل مشعرا بتمريضه انه لا ينعقد و عليه القضاء لأن الإخلال بالنية في جزء من الصوم يقتضي فساد ذلك الجزء لفساد شرطه، و يلزم منه فساد الكل، لأن الصوم لا يتبعض، فيجب قضاؤه، و دليل التجديد المخالف للقواعد غير شامل لما نحن فيه قطعا، بل قد عرفت فيما تقدم القول بوجوب الكفارة بذلك فضلا عن القضاء و (11) أن قول المصنف لو قيل بانعقاده كان أشبه (12) في غاية الضعف(ج ١۶، ص ٢١۴)
٧. کراهت سفر در هنگام طلوع فجر روز جمعه و حرمت ان هنگام زوال ج ١١، ص ٢٨٢
٨. روایات وارد در تفصیل کیفیت قضاء نماز وتر قبل از زوال و بعد از آن ج ١٣، ص ١٧
٩. نیت روزه تا قبل از زوال بدون فعل منافی ج ١۶،‌ص ١٩۴
١٠. جواز افطار روزه قضاء تا زوال شمس ج ١٧، ص ۵١
١١. ثبوت کفاره برای افطار روزه قضائی بعد از زوال ج ١۶، ص ٢۶۴
١٢. روزه مسافر در صورت وصول به بلد قبل از ظهر و بعد از زوال: ج ١٧، ص ۶
١٣. البرء من المرض قبل الزوال موجب روزه است: ج ١٧، ص ۴
١۴. ثبوت هلال تا قبل از زوال موجب نماز عید است و بعد از زوال مفوت آن و لا قضاء علیه علی المشهور: ج ١٧، ص ۶٣
١۵. قول به وجوب روزه در صورت اسلام کافر تا قبل از زوال :و من ذلك كله يعلم الحال فيما لو أسلم في أثناء اليوم فان نفي قضائه عنه ظاهر في نفي وجوبه عليه كما هو المشهور شهرة عظيمة، نعم أمسك بقيته استحبابا احتراما للشهر و يصوم ما يستقبله وجوبا، و قيل و القائل الشيخ في المحكي من مبسوطة يصوم إذا أسلم قبل الزوال و جدد النية، و كان صومه صحيحا و ان ترك قضى(ج ١٧، ص ١١)
١۶. قول به استحباب اذن گرفتن مسافری که در روز بر میزبان وارد شده در روزه تا قبل الزوال و کراهت افطار او بعد از آن:و على كل حال فقد قيل: إن الحكم باشتراط الاذن في الصوم صحة أو فضلا ثابت و إن جاء نهارا فلا يتمه إلا بالإذن، لإطلاق النص و الفتوى ما لم تزل الشمس، فان زالت لم يشترط، لإطلاق النص و الفتوى بكراهة الإفطار بعده، و فيه أن بين الإطلاقين تعارض العموم من وجه، و دعوى ظهور الإطلاقات هنا في ابتداء الصوم دون استدامته يمكن معارضتها أولا بظهور ذلك الإطلاق في الاشتراط من حيث الصوم نفسه لا من حيث الضيافة، و ثانيا بأنها منافية لتعميم الاشتراط لما قبل الزوال، و لولا أن الكراهة مما يتسامح بها أمكن القول بعدمها في الفرض للأصل، أما على الحرمة مطلقا أو مع النهي فالمتجه ذلك، فتأمل جيدا، و الله أعلم.(ج ١٧، ص ١١٨-١١٩)
١٧. من ادرک المشعر قبل الزوال فقد ادرک الحج: ج ١٩، ص ۴٢
١٨. جواز مسافرت صائم بعد از زوال و صحت روزه او
١٩. عدم جواز نفر اول الا بعد الزوال ج ٢٠، ص ۴١
٢٠. سقوط استحباب عقیقه در صورت مرگ فرزند قبل از زوال روز هفتم و عدم آن در صورت مرگ بعد از زوال: ج ٣١، ص ٢٧٠







فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است