بسم الله الرحمن الرحیم

روایت اسحاق بن عمار-یغمّ علینا

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
صوم یوم الشک
روايات «صم للرؤیة و افطر للرؤیة»- الصوم للرؤیة و الفطر للرؤیة
جلسه ۲۹ از مباحثه رؤیت هلال-روایت اسحاق بن عمار
جلسه ۱۷۲ از مباحثه رؤیت هلال-بازگشت به روایت اسحاق بن عمار


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏4 ؛ ص178
«493»- 65- و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان- فقال لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه و إذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل.
يعني بقوله ع أتم صومه إلى الليل على أنه من شعبان دون أن ينوي أنه من رمضان و أما ما رواه‏



الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏2 ؛ ص73
«224»- 4- و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه و إذا رأيته وسط النهار فأتم صومك إلى الليل يعني أتم صومك إلى الليل على أنه من شعبان دون أن تنوي أنه من رمضان.



الوافي ؛ ج‏11 ؛ ص120
[8]
10524- 8 التهذيب، 4/ 157/ 11/ 1 عنه عن القاسم عن أبان عن البصري عن أبي عبد الله ع قال‏ سألته عن هلال رمضان- يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه‏
[9]
10525- 9 التهذيب، 4/ 178/ 65/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع‏ مثله و زاد في آخره و إذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل‏
بيان‏
إنما قال ع فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه لأنه إذا رآه واحد في البلد رآه ألف كما مر و الظاهر أنه لا فرق‏ «1» بين أن يكون ذلك البلد المشهود برؤيته فيه من البلاد القريبة من هذا البلد أو البعيدة منه لأن بناء التكليف على الرؤية لا على جواز الرؤية و لعدم انضباط القرب و البعد لجمهور الناس و لإطلاق اللفظ فما اشتهر بين متأخري أصحابنا من الفرق ثم اختلافهم في تفسير القرب و البعد بالاجتهاد لا وجه له.
قوله ع و إذا رأيته وسط النهار يعني به قبل الزوال لأنه إذا رآه بعد الزوال كان اليوم من الشهر الماضي كما يدل عليه حديث محمد بن قيس الآتي و غيره من الأخبار و يشهد له الاعتبار و إنما عبر عمار قبل الزوال بالجزء الأخير لأنه الفرد الأخفى المستلزم حكمه إثبات الحكم في سائر الأفراد بالطريق الأولى و معنى إتمام صومه إلى الليل أنه إن كان لم يفطر بعد نوى الصوم من شهر رمضان و اعتد به و إن كان قد أفطر أمسك بقية اليوم ثم قضاه‏
______________________________
(1). قوله «لا فرق بين أن يكون ذلك البلد» العادة قاضية بأن الشهادة من أهل بلد قريب كمكة بالنسبة إلى المدينة و الكوفة إلى بغداد و ذلك لأن المسافرة من البلاد البعيدة كبلخ و مرو و بخارا إلى الكوفة و المدينة كانت تطول شهورا بعد أن مضى شهر رمضان و انصرف الاذهان و توجه الهمم من الصوم إلى أمور أخر و لا يسأل أحد أحدا عن الهلال و ربما ينسون أول الشهر أنه أي يوم كان و الهلال كنصف النهار و نصف الليل و الطلوع و الغروب يختلف باختلاف البلدان فيجب أن تختلف الرؤية أيضا فيحسب الأربعاء في الصين مثلا آخر شعبان و في طنجة أول رمضان لأن الغروب في الصين قبل الغروب في طنجة بعشر ساعات و يمكن أن لا يكون الهلال ظاهرا في ساعة و يظهر بعد عشر ساعات و كما أن المتبادر من الغروب و الزوال في كل بلد الغروب و الزوال في ذلك البلد فكذلك صم للرؤية و أفطر للرؤية أي لرؤية تلك الليلة-- ألا ترى أن قوله تعالى‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس‏ (الإسراء/ 78) ليس معناه أن المكي يجب عليه إقامة الصلاة إذا دلكت الشمس في الصين أو في المغرب بل إذا دلكت في مكة فكذلك صم للرؤية و أفطر للرؤية فالصيني لم ير الهلال و لا يجب عليه الصوم و الطنجي راه فوجب و ليس الغروبان في ساعة واحدة بل كانا ليوم مسمى باسم واحد و أول ليلة الأربعاء في طنجة إنما تكون بعد مضي عشر ساعات من ليلة الأربعاء في الصين ألا ترى انك تفطر في بلدك لأن الشمس غربت عنك و في هذا الوقت بعينه لا يجوز الإفطار لأهل الكوفة لأن الشمس لم تغب عنهم بعد «ش».




وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص278
13412- 3- «8» و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن هلال رمضان- يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان- فقال لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه و إذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب و أنه يصام من شعبان لما مضى‏ «1» و يأتي‏ «2» و يحتمل الحمل على هلال شوال و بإسناده عن علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن عن يوسف بن عقيل‏ و ذكر الحديث الأول.



ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏6 ؛ ص482
65 و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان- فقال لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه و إذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل.
يعني بقوله ع أتم صومه إلى الليل على أنه من شعبان دون أن ينوي أنه من رمضان و أما ما رواه‏
______________________________
الحديث الخامس و الستون: موثق.






رؤيت هلال؛ ج‌5، ص: 3704
59/ 4. الطوسي: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان، فقال: «لا تصمه إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه، و إذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل» «5».
و رواه عنه الفيض «6» و الحرّ العاملي «7».
بيان: قال الشيخ في التهذيبين في ذيل الحديث:
يعني بقوله عليه السّلام: «أتمّ صومه إلى الليل» على أنّه من شعبان دون أن ينوي أنّه من رمضان.
و قال الفيض في ذيل الحديث في الوافي:
قوله عليه السّلام: «و إذا رأيته وسط النهار» يعني به قبل الزوال لأنّه إذا رآه بعد الزوال كان اليوم من الشهر الماضي كما يدلّ عليه حديث محمّد بن قيس و غيره من الأخبار، و يشهد له الاعتبار. و إنّما عبّر عمّا قبل الزوال بالجزء الأخير؛ لأنّه الفرد الأخفى المستلزم حكمه إثبات الحكم في سائر الأفراد بالطريق الأولى، و معنى إتمام صومه إلى الليل أنّه‌ إن كان لم يفطر بعد، نوى الصوم من شهر رمضان و اعتدّ به، و إن كان قد أفطر أمسك بقيّة اليوم ثمّ قضاه.
و قال المولى محمّد تقيّ المجلسي:
يحمل على الرؤية قبل الزوال. «وسط النهار» أي قبله قريبا منه. و يمكن حمله على الاستحباب «1».
و انظر الكلام حول إسحاق بن عمّار في رؤيت هلال، ج 2، ص 1164، الهامش.
______________________________
(5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 178، ح 493، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 65، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 240؛ الاستبصار، ج 2، ص 73، ح 224، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده، ح 4، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 95.
(6). الوافي، ج 11، ص 120، باب علامة دخول الشهر و ...، ح 9.
(7). وسائل الشيعة، ج 10، ص 278- 279، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 8، ح 3.



رؤيت هلال؛ ج‌2، ص: 1164
3. و في الوسائل: صحيحة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان، فقال: «لا تصمه إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه ...» «2».
هذا، و تلك الصحيحة بإطلاقها تدلّ على أنّ الرؤية في بلد تكفي لغيره من البلدان، و لو كان المراد البلد المتقارب لكان ذكر القيد لازما؛ إذ هو عليه السّلام بصدد البيان.
______________________________
(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 279، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 8، ح 3. و هذه الرواية هي صحيحة في نظر الآية الحجّة الخوئي قدّس سرّه (أ)، و كنت أنا أرى الخبر كما يراه غيري موثّقا بإسحاق، حتّى فاجأتني هذه العبارة في كلام مثله ممّن لا يلقي الكلام على عواهنه، فقمت بالأمر بتوفيق منه سبحانه فإذن إسحاق بن عمّار بن موسى الساباطي- الذي يرمى بالفطحيّة و من أجله يخرج الخبر من الصحّة إلى الوثاقة- هو إسحاق بن عمّار بن حيّان الصيرفي الثقة، بل ليس لنا إسحاقان، و إنّما هو في الرجال و الأخبار إسحاق واحد ثقة حفيد حيّان، لا حفيد موسى، و إنّما جرى على قلم شيخ الطائفة قدّس سرّه كلمة «الساباطي»، و تخيّله بعضهم ابن موسى، فجرى على الأذهان ما جرى.
و قد قام بهذا التحقيق المحقّق التستري قدّس سرّه (ب)، و تبعه الآية الخوئي في معجم رجال الحديث (ج)، فإنّه بعد ما حقّق الأمر و حكم هنا بالصحّة و أنكر أن يكون لنا إسحاقان سبق على قلمه كلمة «موثّق» في جواب العلّامة السيّد محمّد حسين الطهراني قدّس سرّه فيما تفاوضا حول مسألة الهلال، قال: «و موثّق ابن عمّار» (د)، إشارة إلى خبره في الوسائل، و هو هذا: و عنه (الحسين بن سعيد)، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله عليه السّلام (ه‍).
فليتنبّه له.