بسم الله الرحمن الرحیم
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 297
و أما الخبر الذي رواه
«896»- 2- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال تغلظ عليه العقوبة و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل في هذا شيء فقال و ما هو قلت يوم العيد و أيام التشريق قال يصوم فإنه حق لزمه.
فليس بمناقض لما تضمنه الخبر الأول من تحريم صيام العيدين لأن التحريم إنما وقع على من يصومهما مختارا مبتدئا فأما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الأيام لإدخاله نفسه في ذلك فأما صيام أيام التشريق خاصة فقد روي أن التحريم فيها يختص بمن كان بمنى فأما من كان في غير منى من البلدان فلا بأس أن يصومها روى ذلك
ذخیرة المعاد، ج 2، ص 521-522
و محرم و هو العيدان قال في المعتبر إن عليه اتفاق علماء الإسلام و في التذكرة يحرم صوم العيدين بإجماع علماء الإسلام و قريب منه في المنتهى و الأخبار الدالة عليه مستفيضة و قد مر من ذلك صحيحة علي بن مهزيار السّابقة في بحث كفارة النذر المعين و رواية الزهري السّابقة في أوائل هذا المطلب و في رواية سماعة قال سألته عن صيام يوم الفطر فقال لا ينبغي صيامه و لا صيام أيام التشريق و في حسنة ابن أبي عمير عن كرام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ع فقال صم و لا تصم في السّفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و روى الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن حفص بن البختري و غيره عن عبد الكريم بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى تقوم القائم فقال لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه و عن محمّد بن أبي عمير في الصحيح عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد اللّٰه ع نهى رسول اللّٰه ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان و روى الشيخ في التهذيب بإسناد ضعيف عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرام قال يغلظ عليه الدية و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل في هذا شيء فقال و ما هو قلت يوم العيد و أيام التشريق قال يصوم فإنه حق لزمه قال الشيخ ليس بمناف لما تضمنه الخبر الأول من تحريم صيام العيدين لأن التحريم إنما وقع على من يصومهما مختارا مبتدئا فأما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الأيام لإدخاله نفسه في ذلك قال في التذكرة و في الطريق سهل بن زياد و مع ذلك فهو مخالف للإجماع و قال في المختلف أنه قاصر عن إفادة المطلوب إذ ليس فيه أنه يصوم العيد و إنما أمره بصوم أشهر الحج و ليس دلالة على صوم العيد و أيام التشريق يجوز صومه في غير منى و أنت خبير بما فيه و قد روى الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي جعفر ع رجل قتل رجلا في الحرم قال عليه الدية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم و يعتق رقبة و يطعم ستين مسكينا قال قلت يدخل في هذا شيء قال و ما يدخل قلت العيدان و أيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه قال في المنتهى بعد نقل هذه الرواية ثم الإشارة إلى الرواية السابقة و أورده الشيخ في الكتابين مصرّحا بالاعتماد عليه في إثبات هذا الحكم و أنكر ذلك جماعة من الأصحاب استضعافا لطريق الخبر عن النهوض لتخصيص عموم ما دل على المنع من صوم هذه الأيام و للنظر في ذلك مجال فإن دليل المنع هاهنا منحصر في الإجماع و الأخبار و ظاهر أن قصر الشيخ إلى العمل بحديث التخصيص يبعد احتمال النظر في العموم إلى الإجماع و أما الأخبار فما هي بمقام إباء لقوة دلالة أو طريق عن قبول هذا التخصيص على أن الشيخ روى صوم هذه الأيام في كتاب الديات من طريقين أحدهما من واضح الصّحيح و الآخر مشهوري و الصدوق أورد المشهوري في كتاب من لا يحضره الفقيه أيضا فالعجب من قصور تتبع الجماعة حتى حسبوا انحصار المأخذ في الخبر الضعيف انتهى
کفایة الفقه، ج 1، ص 249
القسم الرابع: المحرّم و هو العيدان، و نقل في المعتبر و التذكرة إجماع علماء الإسلام عليه . لكن روى الشيخ في التهذيب بإسناد ضعيف عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً خطأً في الشهر الحرام؟ قال: يغلّظ عليه الدية و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنّه يدخل في هذا شيء، فقال: و ما هو؟ قلت: يوم العيد و أيّام التشريق، قال: يصوم فإنّه حقّ لزمه. قال الشيخ: ليس بمنافٍ لما تضمّنه الخبر الأوّل من تحريم صيام العيدين، لأنّ التحريم إنّما وقع على من يصومهما مختاراً ابتداءً، فأمّا إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمّنه الخبر، فيلزمه صوم هذه الأيّام، لإدخاله نفسه في ذلك . قال في التذكرة: و في طريقه سهل بن زياد، و مع ذلك فهو مخالف للإجماع . و في المختلف أنّه قاصر عن إفادة المطلوب، إذ ليس فيه أمر بصوم العيد و إنّما أمره بصوم أشهر الحرم، و ليس في ذلك دلالة على صوم العيد، و أيّام التشريق يجوز صومه في غير منى . و فيه نظر، و قد أوردنا في الذخيرة تفصيل الكلام في هذا المقام.
الحدائق، ج 13، ص 387-380
[المقام] الأول - الصيام المحرم و هو افراد أحدها و ثانيها - صوم العيدين و أيام التشريق، قال في المعتبر و التذكرة: و عليه إجماع علماء الإسلام. و الروايات بذلك متظافرة منها - ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة قال: «سألته عن صيام يوم الفطر؟ فقال لا ينبغي صيامه و لا صيام أيام التشريق». و ما رواه الشيخ في التهذيب عن قتيبة الأعشى قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن صوم ستة أيام: العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان». و ما رواه في الفقيه و التهذيب عن عبد الكريم بن عمرو قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (عجل الله فرجه)؟ فقال: لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم يشك فيه». و استثنى الشيخ من تحريم صوم العيدين و أيام التشريق حكم القاتل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صوم شهرين من أشهر الحرم و ان دخل فيها العيد و أيام التشريق: لما رواه عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: «سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟ قال: تغلظ عليه الدية و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت فإنه يدخل في هذا شيء؟ فقال و ما هو؟ قلت يوم العيد و أيام التشريق. قال يصوم فإنه حق لزمه». و المشهور بين الأصحاب هو عموم التحريم، قال الشيخ بعد إيراد هذا الخبر انه ليس بمناف لما تضمنه الخبر الأول من تحريم صوم العيدين لان التحريم إنما وقع على من يصومهما مختارا مبتدئا فاما إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الأيام لا دخالة نفسه في ذلك. و رد العلامة في التذكرة هذا الخبر بان في طريقه سهل بن زياد و مع ذلك فهو مخالف للإجماع. و قال في المختلف انه قاصر عن افادة المطلوب إذ ليس فيه انه يصوم العيد و إنما أمره بصوم أشهر الحرم و ليس في ذلك دلالة على صوم العيد و أيام التشريق يجوز صومها في غير منى.
و لا يخفى ما فيه مع انه قد روى في الحسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور الصحيح على المختار عن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم و يعتق رقبة و يطعم ستين مسكينا. قال قلت يدخل في هذا شيء؟ قال و ما يدخل؟ قلت العيدان و أيام التشريق. قال يصوم فإنه حق لزمه». قال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى - و نعم ما قال - بعد أن نقل هذه الرواية و أشار الى الرواية السابقة ما لفظه: و أورده الشيخ في الكتابين مصرحا بالاعتماد عليه في إثبات هذا الحكم، و أنكره جماعة من الأصحاب استضعافا لطريق الخبر عن النهوض لتخصيص عموم ما دل على المنع من صوم هذه الأيام. و للنظر في ذلك مجال فان دليل المنع هنا منحصر في الإجماع و الاخبار، و ظاهر ان مصير الشيخ الى العمل بحديث التخصيص يبعد احتمال النظر في العموم إلى الإجماع، و اما الاخبار فما هي بمقام إباء لقوة دلالة أو طريق عن قبول هذا التخصيص، على ان الشيخ روى صوم هذه الأيام في كتاب الديات من طريقين: أحدهما من واضح الصحيح و الآخر مشهوري و الصدوق أورد المشهوري في كتاب من لا يحضره الفقيه ايضا فالعجب من قصور تتبع الجماعة حتى حسبوا انحصار المأخذ في الخبر الضعيف. انتهى. و بذلك يظهر لك ما في كلام السيد السند في المدارك حيث انه بعد أن أورد حسنة زرارة المذكورة قال: و هذه الرواية و ان كانت معتبرة الإسناد إلا ان الخروج بها عن مقتضى الأخبار الصحيحة المتضمنة لتحريم صوم هذه الأيام مشكل، و كيف كان فالمعتمد التحريم مطلقا. انتهى. أقول: فيه ان الأخبار الواردة بتحريم صوم العيدين ليس فيها ما هو صحيح باصطلاحه كما لا يخفى على من راجعها، و مع تسليم ذلك فالتخصيص باب معمول عليه عندهم في غير موضع فأي مانع من تخصيص تلك الأخبار - و ان كانت صحيحة - بهذه الاخبار. و بالجملة فالأصح هو العمل بما دل عليه الخبران المذكوران.
من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 522
1485- و في العلل التي تروى عن الفضل بن شاذان النيسابوري رضي الله عنه و يذكر أنه سمعها من الرضا ع أنه إنما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه و يبرزون لله عز و جل فيمجدونه على ما من عليهم فيكون يوم عيد و يوم اجتماع و يوم فطر و يوم زكاة و يوم رغبة و يوم تضرع و لأنه أول يوم من السنة يحل فيه الأكل و الشرب لأن أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان فأحب الله عز و جل أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه و يقدسونه و إنما جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلاة لأن التكبير إنما هو تعظيم لله و تمجيد على ما هدى و عافى كما قال الله عز و جل- و لتكبروا الله على ما هداكم و لعلكم تشكرون و إنما جعل فيها اثنتا عشرة تكبيرة «2» لأنه يكون في كل ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة و جعل سبع في الأولى و خمس في الثانية و لم يسو بينهما لأن السنة في الصلاة الفريضة أن تستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدئ هاهنا بسبع تكبيرات و جعل في الثانية خمس تكبيرات لأن التحريم من التكبير في اليوم و الليلة «3» خمس تكبيرات و ليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا.
علل الشرائع، ج1، ص: 269
فإن قيل فلم جعل يوم الفطر العيد قيل لأن يكون للمسلمين مجمعا يجتمعون فيه و يبرزون لله تعالى فيحمدونه على ما من عليهم فيكون يوم عيد و يوم اجتماع و يوم فطر و يوم زكاة و يوم رغبة و يوم تضرع و لأنه أول يوم من السنة يحل فيه الأكل و الشرب لأن أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان فأحب الله تعالى أن يكون لهم في ذلك اليوم مجمع يحمدونه فيه و يقدسونه فإن قيل فلم جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلاة قيل لأن التكبير إنما هو تعظيم لله و تحميد على ما هدى و عافى كما قال الله عز و جل و لتكبروا الله على ما هداكم و لعلكم تشكرون
من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 88
1811- و روى حنان بن سدير عن أبيه قال: سألته «1» عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة قال كان أبي ع لا يصومه قلت و لم جعلت فداك قال يوم عرفة يوم دعاء و مسألة فأتخوف أن يضعفني عن الدعاء و أكره أن أصومه و أتخوف أن يكون يوم عرفة- يوم الأضحى و ليس بيوم صوم.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله إن العامة غير موفقين لفطر و لا أضحى و إنما كره ع صوم يوم عرفة لأنه كان يكون يوم العيد في أكثر السنين «2» و تصديق ذلك.
__________________________________________________
(1). يعني أبا جعفر عليه السلام كما صرح به في التهذيب ج 1 ص 436.
(2). قال سلطان العلماء: «الاشتباه وقع بين عرفة و العيد غضبا من الله تعالى على العامة و أكثر أيام عرفتهم يوم العيد في الواقع فافطر عليه السلام يوم عيدهم هربا من صوم العيد الواقعى و ذلك لا ينافى استحباب صوم يوم عرفة الواقعى». و قال استاذنا الشعرانى مد ظله: «لا يخفى أن هذا مخالف لاصول مذهبنا لأن اشتباه عرفة بالعيد ان كان من الله تعالى غضبا عليهم فلا مؤاخذة عليهم و ان لم يكن بسبب ذلك مؤاخذة عليهم فكيف يكون غضبا، و انما يصح ذلك على أصول المجبرة و الغالب في عصرنا ان الاختلاف في رؤية الاهلة بين بلادنا و بلاد الحجاز انما هو في تقديم يوم عيدهم على عيدنا فلا يمكن أن يحمل مضمون الرواية على نظير هذا الاختلاف فإن مقتضى الرواية تأخير الرؤية عندهم عن الهلال الواقعى على عكس ما يقع في أيامنا، و اعلم أنه يمكن تقديم الرؤية بيوم في البلاد الغربية بالنسبة الى الشرقية على ما هو مبين في علم التنجيم- انتهى كلامه لا ضحى ظله-
من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 89
1812- ما قاله الصادق ع لما قتل الحسين بن علي ع أمر الله عز و جل ملكا فنادى أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم الله تعالى لصوم و لا فطر «1».
1813- و في حديث آخر لا وفقكم الله لفطر و لا أضحى «2».
علل الشرائع، ج2، ص: 385
116 باب العلة التي من أجلها كره الباقر ع أن يصوم يوم عرفة
1 أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عمن ذكره عن حنان بن سدير عن أبيه قال: سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت
علل الشرائع، ج2، ص: 386
فداك إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة قال كان أبي ع لا يصوم قلت و لم جعلت فداك قال يوم عرفة يوم دعاء و مسألة فأتخوف أن يضعفني عن الدعاء و أكره أن أصومه و أتخوف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى و ليس بيوم صوم.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 299
«903»- 9- و عنه عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال: سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة قال كان أبي ع لا يصومه قلت و لم ذاك قال إن يوم عرفة يوم دعاء و مسألة و أتخوف أن يضعفني عن الدعاء و أكره أن أصومه و أتخوف أن يكون عرفة- يوم أضحى فليس بيوم صوم.
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن من قوي على صوم هذا اليوم قوة لا يمنعه من الدعاء فإنه يستحب له صوم هذا اليوم و من خاف الضعف و ما يمنعه من الدعاء و المسألة فالأولى له ترك صومه و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
904- 10- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: سألته عن صوم يوم عرفة قال من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء و مسألة فصمه و إن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه.
إقبال الأعمال (ط - القديمة)، ج1، ص: 331
فصل فيما نذكره من فضل صوم يوم عرفة و الخلاف في ذلك
رويت بإسنادي إلى أبي جعفر بن بابويه فيما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه و قد ذكر في خطبة الكتاب كلما تضمنه فإنه نقله من الأصول الصحيحة المعتمد عليها عن الأئمة ع: فقال: و في تسع من ذي الحجة أنزلت توبة داود ع فمن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة.
أقول و الأخبار في فضل صومه متظافرة و إنما نذكر بعض ما روي في خلاف ذلك و ما يحضرنا في [من] تأويلات حاضرة.
فروينا بعدة أسانيد إلى مولانا الصادق صلوات الله عليه قال: أوصى رسول الله ص إلى علي ع وحده و أوصى علي ع إلى الحسن و الحسين جميعا ع و كان الحسن أمامه فدخل رجل على الحسن و هو يتغدى و الحسين ع صائم ثم جاء بعد ما قبض الحسن ع فدخل على الحسين ع يوم عرفة و هو يتغدى و علي بن الحسين ع صائم فقال له الرجل إني دخلت على الحسن يتغدى و أنت صائم ثم دخلت عليك و أنت مفطر فقال إن الحسن ع كان إماما فأفطر لئلا يتخذ صومه سنة و يتأسى به الناس فلما أن قبض كنت أنا الإمام فأردت أن لا يتخذ صومي سنة فيتأسى الناس بي.
أقول و لعل سبب كراهية صوم يوم عرفة إذا كان الذي يصومه يضعفه عن استيفاء الدعاء أو يكون هلاله مشكوكا فيه فتخاف أن يكون يوم عرفة عيد الأضحى.
و قد روينا ذلك بعدة طرق إلى أبي جعفر بن بابويه من كتاب من لا يحضره الفقيه و إلى ابن فضال من كتاب الصيام عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال: سألته عن صوم عرفة فقلت جعلت فداك إنهم يزعمون أنه يعدل صيام سنة قال كان أبي ع لا يصومه قلت و لم ذاك جعلت فداك قال يوم عرفة يوم دعاء و مسألة فما تخوف [فأتخوف] أن يضعفني عن الدعاء و أكره أن أصومه أتخوف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى و ليس بيوم صوم.
أقول فإن كان هلال الشهر من ذي الحجة محققا و الذي يريد صوم عرفة لا يضعفه الصوم عن شيء من عمل ذلك اليوم فالظاهر أن الصوم له أفضل.
روينا ذلك عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي الحسن ع قال: صوم يوم عرفة يعدل صوم السنة و قال لم يصمه الحسن و صامه الحسين.
. أقول و من أبلغ ما رويت في ترك صومه.
شرح فروع الكافي (للمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج4، ص: 80
السابع: يوم عرفة؛ لما رواه الشيخ عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «صوم يوم عرفة يعدل صوم السنة»، و قال: «لم يصمه الحسن، و [صامه] «1» الحسين». «2» و ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام أنه قال: «صوم يوم التروية كفارة سنة، و يوم عرفة كفارة سنتين». «3» و روى الصدوق: «أن في تسع من ذي الحجة انزلت توبة داود عليه السلام، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة». «4» و قال العلامة في المنتهى: «قد اتفق العلماء على أن صومه في الجملة مستحب». «5» و قوله: «في الجملة» إشارة إلى عدم استحبابه في مواضع:
منها: على الإمام، فإنه لا يستحب له صومه؛ لئلا يتوهم الناس أن صوم ذلك اليوم واجب.
و يستفاد ذلك مما روي عن عبد الله بن المغيرة، عن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
«أوصى رسول الله صلى الله عليه و آله إلى علي عليه السلام وحده و أوصى [علي عليه السلام] إلى الحسن و الحسين جميعا عليهما السلام، و كان الحسن عليه السلام إمامه، فدخل رجل يوم عرفة على الحسن عليه السلام و هو يتغدى و الحسين عليه السلام صائم، ثم جاء بعد ما قبض الحسن عليه السلام فدخل على الحسين عليه السلام يوم عرفة و هو يتغذى و علي بن الحسين عليهما السلام صائم فقال له الرجل: إني دخلت على الحسن عليه السلام يتغدى و أنت صائم، ثم دخلت عليك و أنت مفطر؟ فقال: «إن الحسن عليه السلام كان إماما
__________________________________________________
(1). في الأصل: «ما رواه»، و ما اثبت من المصدر.
(2). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 298، ح 900؛ الاستبصار، ج 2، ص 133، ح 432؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 465، ح 13859.
(3). الفقيه، ج 2، ص 87، ح 1807؛ ثواب الأعمال، ص 74؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 453، ح 13828.
(4). الفقيه، ج 2، ص 87، ح 1808؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 454، ح 13829؛ و ص 466- 467، ح 13864.
(5). منتهى المطلب، ج 2، ص 610.
شرح فروع الكافي (للمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج4، ص: 81
فأفطر؛ لئلا يتخذ الناس صومه سنة و ليتأسى به الناس، فلما أن قبض كنت أنا الإمام، فأردت أن لا يتخذ صومي سنة فيتأسى الناس بي». «1» و يؤيده ما روي أن رجلا أتى الحسن و الحسين عليهما السلام فوجد أحدهما صائما و الآخر مفطر، فسألهما فقالا: «إن صمت فحسن، و إن لم تصم فجائز»، «2» و لا يبعد جريان ذلك في أكثر المندوبات.
ثم الظاهر أن الساقط عن الإمام تأكد استحبابه لا أصله، و إلا فقد صامه عليه السلام في حال إمامته على ما رواه سليمان الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: «كان أبي يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف، و يأمر بظل مرتفع فيضرب له، فيغتسل مما يبلغ منه الحر». «3» و منها: مع الشك في هلال ذي الحجة، فإنه يكره حينئذ صومه؛ لجواز أن يكون ذلك اليوم يوم عيد.
و لرواية حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة، فقلت له: جعلت فداك، إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة؟ قال: «كان أبي لا يصومه»، قلت: و لم ذلك؟ قال: «إن يوم عرفة يوم دعاء و مسألة، و أتخوف أن يضعفني عن الدعاء، و أكره أن أصومه أتخوف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى، و ليس بيوم صوم». «4» و منها: ما لو أضعفه الصوم عن الدعاء؛ لأن هذا اليوم يوم دعاء و مسألة.
و لخبر حنان المتقدم، و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
__________________________________________________
(1). الفقيه، ج 2، ص 87- 88، ح 1810؛ علل الشرائع، ج 2، ص 386، الباب 117، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 467، ح 13867.
(2). الفقيه، ج 2، ص 87، ح 1809؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 466، ح 13863.
(3). تهذيب الاحكام، ج 2، ص 298، ح 901؛ الاستبصار، ج 2، ص 133، ح 433؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 203، ح 13220.
(4). علل الشرائع، ج 2، ص 384- 385، الباب 116، ح 1. الفقيه، ج 2، ص 88، ح 1811؛ تهذيب الأحكام، ج 4، ص 299، ح 903؛ الاستبصار، ج 2، ص 133- 134، ح 435.
شرح فروع الكافي (للمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج4، ص: 82
سألته عن صوم يوم عرفة، قال: «من قوى عليه فحسن إن لم يمنعك عن الدعاء، فإنه يوم دعاء و مسألة فصمه، و إن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه». «1» و يؤيده ما رواه الصدوق عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم يوم عرفة قال: «إن شئت صمت، و إن شئت لم تصم». «2» و منها: [ما] رواه ما عدا أبي حنيفة من فقهاء العامة من كراهته للحاج مطلقا و إن لم يضعفهم عن الدعاء؛ «3» محتجين بما نقلوه عن ام الفضل بنت الحارث: أن اناسا يمرون بين يديها يوم عرفة فجاء رسول الله صلى الله عليه و آله فقال بعضهم: صائم، و قال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن و هو واقف على بعيره بعرفات، فشربه النبي صلى الله عليه و آله. «4» و عن ابن عمر أنه قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه و آله و لم يصمه- يعني يوم عرفة- [و] مع أبي بكر فلم يصمه، [و مع عمر فلم يصمه] و مع عثمان فلم يصمه، و أنا لا أصومه، و لا آمر به و لا أنهى عنه. «5» و يظهر جوابه مما ذكر من عدم استحبابه على الإمام.
و في المنتهى: «و الجواب: أن هذه الأحاديث محمولة على أنه عليه السلام لم يتمكن من الصيام للعطش، أو أنه عليه السلام كان مسافرا، أو للضعف و المنع عن الدعاء».
بإسنادي إلى محمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى محمد بن بشير قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن رسول الله ص لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان.
و من ذلك بإسنادي إلى محمد بن يعقوب الكليني أيضا بإسناده في كتاب الكافي إلى زرارة عن أبي
إقبال الأعمال (ط - القديمة)، ج1، ص: 332
جعفر و أبي عبد الله ع قالا لا تصومن يوم عاشوراء و لا عرفة بمكة و لا بالمدينة و لا في وطنك و لا في مصر من الأمصار.
أقول لعل قد كانا ع يعرفان من زرارة أن الصوم في يوم عرفة يضعفه عن الدعاء و المسألة في ذلك اليوم المذكور و عما هو أهم من وظائف ذلك اليوم المشكور
الحدائق، ج 13، ص 366-367
و الأصحاب (رضوان الله عليهم) حيث قالوا باستحبابه جمعوا بين روايات النهى و روايات الاستحباب بحمل أخبار النهى على ما إذا لزم منه الضعف عن الدعاء أو خوف الوقوع في صيام العيد استنادا الى الخبرين الأولين، و في دلالتهما على ذلك تأمل سيما الخبر الثاني. و بالجملة فإن عده في حديث الزهري المتقدم في الأيام التي يتخير بين صومها و عدمه بالتقريب الذي قدمنا بيانه يدل على ان استحباب صومه على جهة الترغيب إنما هو عند العامة كما في تلك الأفراد المعدودة معه، و ما دل من الأخبار هنا صريحا على كون صيامه يعدل سنة أو نحو ذلك فيجوز خروجه مخرج التقية، و اليه يشير قول سدير لأبي جعفر عليه السلام: «انهم يزعمون انه يعدل صوم سنة» يعني العامة فأجاب (عليه السلام) بأن أبى كان لا يصومه. بمعنى انه لو كان كما يدعونه لكان أبى أولى بالمحافظة على صيامه لما علم من تهالكه (عليه السلام) على الوظائف المؤكدة. ثم ان الراوي لما سأله عن الوجه في عدم صيامه أجابه بهذا الوجه الإقناعي من انه يتخوف أن يضعفه عن الدعاء أو يتخوف انه ربما يكون يوم عيد. و هذا الجواب وقع عن عدم صومه مطلقا، فهو من قبيل العلل الشرعية التي لا يشترط اطرادها و لا دوران المعلول مدارها بل يكفى وجودها في الجملة و لو في مادة لا بمعنى انه ان أضعفه عن الدعاء لم يصمه و ان لم يضعفه استحب له، و كذلك بالنسبة إلى الهلال. و بالجملة فالأقرب عندي هو ان صومه ليس إلا مثل غيره من الأيام لا مثل هذه الأيام المرغب فيها.
الوافی، ج 11، ص 158
10601-4 الفقيه ، 1926/127/2 عيسى بن أبي منصور قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في اليوم الذي يشك فيه فقال يا غلام اذهب فانظر هل صام السلطان أم لا فذهب ثم عاد قال لا فدعا بالغداء فتغدينا معه.
بيان قال في الفقيه و من كان في بلد فيه سلطان فالصوم معه و الفطر معه لأن في خلافه دخولا في نهي اللّٰه حيث يقول وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ثم ذكر هذا الحديث قال و قال الصادق عليه السّلام : لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا و قال لا دين لمن لا تقية له.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 317
966- 34- و عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر ع أنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى- فلما دخلت على أبي جعفر ع و كان بعض أصحابنا يضحي فقال- الفطر يوم يفطر الناس و الأضحى يوم يضحي الناس و الصوم يوم يصوم الناس.
شرح تبصره المتعلمین، ج 3، ص 214-216
المولف: آقا ضیاء العراقی ره
منها: (صوم العيدين، و أيام التشريق لمن كان) ناسكا (بمنى.) و يدل على الحكمين ما في نص الزهري: «و أما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، و يوم الأضحى، و ثلاثة من أيام التشريق» و ظاهر نسبة الحرمة إلى نفس الصوم، حرمته ذاتا لا تشريعا. و توهم انصرافه الى نحو ما يؤتى به - بداعي أمره - في سائر المقامات، و لازمة حرمة إتيانه بالقصد المزبور، و هو يناسب التشريع. مدفوع: أولا بمنع الانصراف المزبور، و على فرضه يمنع كون الحرمة المتعلقة به بهذه الخصوصية حرمة تشريعية، كيف و في التشريع لا يكون الحرام إلاّ ما هو من أفعال القلوب، و لا تسري حرمته إلى الفعل الصادر عنه خارجا، فهو في الحقيقة من المحرّمات الجنانية لا الجوارحية. فمهما تعلق النهي بفعل خارجي، مقيدا بأمور قصدية، فإنّ ذلك يكشف عن عدم كونه حراما تشريعا، بل العمل الخارجي الناشئ عن قصد التشريع حرام، و هو غير حرمة نفس التشريع. و لذا نقول: انّ النواهي المتعلّقة بمثل هذه العناوين، باقية على مولويتها، بخلاف ما لو كانت لبيان حرمة نفس التشريع، فإنه يكون - لا محالة -من الارشادات العقلية. و بمثل هذا البيان نلتزم بأنّ النواهي المتعلّقة بعناوين العبادات، ما دامت ظاهرة في المولوية، فلا بد من استفادة الحرمة للعمل، زائدا عن حرمة تشريعه، فلا يكاد يستفاد منها انحصار الحرمة بالتشريعية، إلاّ بفرض سوقها لمجرد دفع توهم المشروعية، بلا دلالته على المبغوضية. و حينئذ فإن تمت مثل هذه القرينة العامة في أمثال هذه النواهي، تنحصر الحرمة في موردها بالتشريع المستفاد من العقل محضا، و انّ النهي حينئذ لا دلالة له إلاّ على وجود موضوعه. و إن لم تتم مثل هذه القرينة العامة في أمثاله، فلا محيص من بقائه على ظهوره الأصلي، من مبغوضية العمل، زائدا عن حرمة تشريعه. و حيث كان الأمر كذلك، أمكن دعوى الفرق بين صورة ورود التحريم بمادته أو بهيئته، و الالتزام بأنّ هذه النواهي مقترنة غالبا بمثل هذا التوهم، فلا يستفاد منها أزيد من عدم المشروعية. و حينئذ صح أن يقال: إنّ الأصل في أمثال هذه النواهي، هو نفي المشروعية محضا، إلاّ إذا ثبت - في خصوص مورد - قرينة على الحرمة. و لكن فيما كانت حرمته بمادة التحريم، كان ظاهرا في المولوية. و ربما يشهد لهذا المعنى من المولوية في المقام، التعليل في كراهة صوم يوم عرفة عند الشك في هلاله، باحتمال كونه يوم العيد. إذ مثل هذا المعنى يكشف عن مبغوضية العمل، زائدا عن التشريع. كيف و لو كانت الحرمة في المقام تشريعية محضة لما كان في مصادفته للعيد محذور. و حينئذ يتعدّى في هذه الحرمة إلى سائر أخواته كما لا يخفى. و مقتضى إطلاق حرمته حرمة مطلق وجوده، و لو بعنوان رجاء الأمر، الذي هو من أنحاء تقربه. كما انّ مقتضى إطلاق النهي في الحكمين، عدم الفرق بين من قتل خطأ أم لا. و عن جمع تخصيص الحكم بغيره، للنص المشتمل على جواز الصوم و لو صادف مثل هذه الأيام، معللا بأنه «حق لزمه» . و ردّه المحقق في المعتبر بالشذوذ و مخالفته للأخبار . و لو لا و هن سنده بما ذكر لم يكن قصور في أقووية دلالته من بقية الأخبار، فتخصص بمثله. و أيضا مقتضى الإطلاق - في أيام التشريق - سريان الحرمة إلى غير من كان بمنى أيضا. و لكن في نص آخر - معمول به - تخصيص الحكم بمنى، لقوله: «و أما بالأمصار فلا بأس» . و إطلاقه و إن كان يشمل غير الناسك، و لكن انصراف الذهن من «فمن كان بمنى» الى خصوص الناسك، دعاهم الى تخصيص الحكم به. و يمكن صرف إطلاق المصنف الى الناسك أيضا، كما لا يخفى.
تنقیح مبانی العروه، ص 218
المولف: میرزا جواد تبریزی ره
(1) الظاهر عدم حرمة نفس الصوم أي الإمساك عن المفطرات في الموارد المزبورة ذاتاً، بل حرمتها تشريعيّة كما هو ظاهر النهي عن العبادة، و عليه فلا مانع من الصوم رجاءً فيما إذا ثبت يوم العيد بحجّة شرعيّة و احتمل مخالفتها للواقع حيث إنّ قيام الحجّة لا يمنع عن الاحتياط.
فقه الطب، ص 197
و من ذلك يتبيّن أنه لو صام ثلاثين يوما، ثم ذهب إلى بلاد في أقصى الغرب و كان اليوم فيه يوم الثلاثين فلا تتعلّق به حرمة صوم يوم العيد، لأن موضوع الحرمة هو يوم العيد و الفرض عدمه في ذلك البلد و هذا المثال دالّ على امكان التفكيك في الأحكام الشرعية الواقعية بين الشيء و لوازمه و ذلك لأجل عدم تحقق الموضوعات الخاصّة لتلك اللوازم فالملازمة بينهما ليست مطلقة في الحقيقة. بل الأحكام تدور مدار موضوعاتها و ان أوجب ذلك التفكيك بين اللوازم الواقعية فكذلك الحال في اتصال الصوم باتصال النهار في الفرع المتقدم فانّه لازم من لوازم وجوب صوم اليوم قد يتصور الانفكاك بينهما.
المعلقات علی العروه الوثقی، ج 3، ص 419-420
المسألة 8: الأسير و المحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنّ و مع عدمه تخيّرا في كلّ سنة بين الشهور فيعيّنان شهرا له و يجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون -------------- الماضية و صوم يوم الخامس كما مرّ، لكن السند ضعيف، و عن المختلف انّ الرواية طبق العادة فنعمل بالعادة لا الرواية الضعيفة، لكن اثبات العادة أيضا مشكل). المسألة 8: بالظن: (لصحيح 7/1 أحكام شهر رمضان مؤيّدا بمرسل المقنعة 7/2: «... يصوم شهرا يتوخى و يحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه و إن كان بعد شهر رمضان أجزئه» و التوخي هو الطلب و القصد و التعمد إلى الشيء و ليس معناه الظن مطابقة لكن طلب الشيء في العادة هو العمل باليقين و إلاّ فبالظن و إلاّ فبالاحتمال، و على ذلك يستفاد من الحديث اعتبار الظن في المقام كالصلاة بل كفاية الاحتمال أيضا مع عدم امكان الظن، فيصوم شهرا مظنونا و إلاّ فالمحتمل رجاء الانطباق إذ الطلب للشيء لا يستلزم المطابقة جزما بل التوجه و قصده و طلبه دون سواه بقدر الامكان. و المشهور بل الإجماع أيضا على العمل بالحديث و هو في الأسير لكن الخصوصية ملغاة فالمتحير في صحراء أو جزيرة قفراء أيضا كذلك). تخيرا: (للدوران بين الوجوب و الحرمة من جهة عيد شوال و ذي الحجة، و للقطع بعدم تكليف الشريعة السمحة السهلة بصوم جميع العمر و بفهم ذلك من دليل التوخي هنا على ما مرّ، و التحري في الصلاة و كذا حكم التخيير في الصلاة. فاشكال الخوئي في غير محلّه مع الشهرة بل الإجماع، بل يمكن أن يقال: أدلّة الصوم على قسمين قسم يدل على اعتبار شهر في السنة كما في رواية 1/4 أحكام شهر رمضان: «... فرض اللّه الصوم على أمّتك بالنهار ثلاثين يوما... الخ» بل و من رواية العلل و العيون 1/6 أحكام شهر رمضان: «إنّما جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور... الخ» فالصوم أصله واجب ثمّ جعل في شهر رمضان. و 1/18 أحكام شهر رمضان: «... كلّفهم صيام شهر من السنة و هم يطيقون أكثر... الخ» و مطلقات الصوم كما في الباب: 1 وجوب الصوم، و قسم مخصوص بشهر رمضان فأصل الصوم له ملاك عام فإذا لم يمكن العمل بصوم رمضان تعيينا وجب في شهر من الشهور رجاء المطابقة فتأمّل، لا يقال: بينهما أحد عشر شهرا و لو بان بعد ذلك أنّ ما ظنّه أو اختاره لم يكن رمضان فان تبيّن سبقه كفاه لأنّه حينئذ يكون ما أتى به قضاء و إن تبيّن لحوقه و قد مضى قضاه و إن لم يمض أتى به و يجوز له في صورة عدم حصول الظنّ أن لا يصوم حتّى يتيقّن أنّه كان سابقا فيأتي به قضاء و الأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه من الكفّارة و المتابعة و الفطرة و صلاة العيد و حرمة صومه ما دام الإشتباه باقيا و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه. المسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط صوم الجميع و إن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير و المحبوس، و أمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة -------------- مقتضى القاعدة عند الاضطرار إلى اقتحام بعض أطراف العلم هو الاقتصار على الضرورة فيجب صوم جميع الأيام و الشهور إلاّ ما كان حرجا، فإنّا نقول: نعلم من الشريعة السمحة عدم رضى الشارع بذلك فانّ الحكم بذلك حرج على الناس بنفسه، هذا مع انّ حرمة صوم العيد ذاتا - لا علما - توجب الدوران بين المحذورين).
موسوعه الامام الخوئی، ج 22، ص 326
ثاني: صوم أيّام التشريق، و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجّة لمن كان بمنى (2)، و لا فرق على الأقوى بين الناسك و غيره. (1) لا إشكال كما لا خلاف في حرمة صوم يومي العيدين حرمةً تشريعيّة، فلا يجوز الصيام بقصد الأمر، فإنّه تشريع محرّم، و قد دلّت عليه النصوص المستفيضة. هذا، و لم يفرّق المشهور بين ما كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم و ما لم يكن كذلك، أخذاً بإطلاق دليل المنع. و لكن عن الشيخ و الصدوق في المقنع و ابن حمزة: الجواز حينئذٍ ، فيستثنى ذلك عن حرمة صوم العيد، للنصّ الدالّ عليه. و قد تقدّم البحث حول ذلك مستقصًى في مطاوي المسألة الرابعة من الفصل السابق، فراجع و لا نعيد .
همان، ج 22، ص 350-352
الرابع: الصوم، فلا يصحّ بدونه (1)، و على هذا فلا يصحّ وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها. الاشتباه في التطبيق، و نحوه في باب المعاملات فيما لو باع مقيّداً بصفة و لم يتّصف كما ذكرناه في محلّه. و أمّا الجزئي الخارجي فلا توسعة فيه كي يقبل التضييق: فلو نوى الائتمام خلف الإمام بتخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو، فهذا الائتمام جزئي خارجي و شيء وحداني و دائر أمره بين الوجود و العدم، فلا معنى لتقييده بوجود زيد في المحراب بحيث يتحقّق على تقدير وجوده دون عدمه، فإنّ هذا نظير أن تضرب أحداً مقيّداً بكونه زيداً بحيث ينتفي بانتفائه، إذ لا محصّل لذلك، ضرورة وقوع الضرب خارجاً سواء أ كان المضروب زيداً أم عمرواً كوقوع الائتمام بمن في المحراب، سواء أ كان هو زيداً أم عمرواً، فلا معنى للتقييد في أمثال هذه الموارد: بل كلّها من باب تخلّف الداعي و الخطأ في التطبيق الذي لا يكون قادحاً في الصحّة. و مقامنا من هذا القبيل، فإنّ الاعتكاف الصادر منه جزئي خارجي قد تحقّق، سواء أ كان واجباً أم مندوباً، فلا معنى لإناطة وجوده بتقديرٍ دون تقدير كي يقبل التقييد، فالتخلّف فيه يكون دائماً من باب الاشتباه في التطبيق حسبما عرفت. (1) بلا خلاف فيه، بل في الجواهر: أنّ الإجماع عليه بقسميه ، و تشهد به جملة وافرة من النصوص و فيها الصحاح، و قد تضمّن بعضها نفي الطبيعة عن فاقد الصوم و أنّه لا اعتكاف إلّا بصوم، الذي يراد به نفي الصحّة نظير قولهم (عليهم السلام): «لا صلاة إلّا بطهور» ، و بذلك يرتكب التقييد في إطلاق الآية المباركة. فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: «لا اعتكاف إلّا بصوم» و نحوها صحيح ابن مسلم . و في موثّقته: «لا يكون الاعتكاف إلّا بصيام» و نحوها موثّقة عمر بن يزيد و عبيد بن زرارة و غيرها. فلا شكّ في اشتراط الاعتكاف بالصيام بمقتضى هذه النصوص. و يترتّب على هذا الاشتراط ما ذكره في المتن من عدم صحّة الاعتكاف ممّن لا يشرع في حقّه الصيام كالمسافر، و كما في يومي العيدين، فإنّ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. و لكن نُسب إلى الشيخ و ابن إدريس و ابن بابويه جوازه في السفر، نظراً إلى الإطلاق في أدلّة الاعتكاف، إذ لم يقيّد شيء منها بالحضر، فتدلّ بالدلالة الالتزاميّة على مشروعيّة ما يتوقّف عليه هو الصوم . و لكنّه كما ترى، بل لعلّ الجواب عنه أوضح من أن يخفى، ضرورة أنّ إطلاقات الاعتكاف بعد أن كانت مقيّدة بالصيام بمقتضى النصوص المتقدّمة فتقيّد بما هو شرط في الصوم، فكلّما هو شرط في صحّة الصوم شرط في صحّة الاعتكاف و لا من الحائض و النفساء (1)، و لا في العيدين، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصحّ (2) و إن كان غافلاً حين الدخول. بطبيعة الحال، بحيث لو جمعنا بين الدليلين في كلام واحد و قلنا: لا اعتكاف إلّا بصوم، و لا يجوز الصوم في السفر، فلا جرم كانت النتيجة أنّه لا يجوز الاعتكاف في السفر، و لم يكن في البين أيّة معارضة فضلاً عن أن يتمسّك بإطلاق الأوّل و يقدّم. و لأجل ذلك لم يلتزموا بصحّة الاعتكاف في العيدين، و لم يتمسّك أحد هنا بإطلاقات الأدلّة لإثبات المشروعيّة، و المسألتان من وادٍ واحد. اللّٰهمّ إلّا أن يفرّق بأنّ حرمة الصوم في العيد ذاتيّة، و في السفر تشريعيّة، فيمكن إثبات الأمر في الثاني بإطلاق الدليل دون الأوّل، إذ لا يكون الحرام مصداقاً للواجب، فتأمّل.
المبسوط فی فقه المسائل المعاصره، ج 1، ص 468-469
ثمّ إنّه قد يتوهّم: اقتضاء الاستصحاب في نهاية الشهر بقاؤه؛ و مطابقته لاشتراط وحدة الافق. و يردّه: أنّ الاستصحاب في مفهوم الشهر لا مجرى له كما تقدّم. و أمّا الاستصحاب في حكمه أي وجوب الصوم فيردّ عليه: أوّلا: أنّه استصحاب في الشبهة الحكميّة، و فيه خلاف و بحث. و ثانيا: ربّما يمنع من جريان الاستصحاب في خصوص هذا القسم من الشبهة الحكميّة - حتّى لو قيل بجريانه في غيره - و ذلك بناء على ما ذكره سيّدنا الاستاذ من أنّ موضوع وجوب الصوم هو عنوان الشهر الخاصّ - شهر رمضان - و صدق الموضوع في المقام مشكوك؛ فكان استصحاب الحكم مع عدم إحراز موضوعه مردودا؛ حيث يشترط في جريان الاستصحاب إحراز الموضوع، و فيه بحث تقدّم. و ثالثا: لو قيل بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية و في خصوص هذا القسم فربّما يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم حرمة صوم الغد؛ لاحتمال عدم كونه عيدا؛ بناء على عدم حرمة الصوم قبل الفجر فيستصحب العدم بعده. أو استصحاب عدم حرمة صوم أحد اليومين أمس و هذا اليوم. نعم، هذه المعارضة مبنيّة على كون حرمة صوم العيد ذاتيّة كحرمة شرب الخمر لا حرمة تشريعيّة؛ و إلاّ فلا معارضة؛ لعدم استلزام جريان الأصلين مخالفة عمليّة. نعم، بناء على مسلك المحقّق النائيني من عدم جريان الاستصحاب مع العلم الإجمالي بعدم مطابقته للواقع - لكونه أصلا محرزا - أيضا يتعارض الاستصحابان. فالتعارض بين الاستصحابين مبني على أحد أمرين على سبيل منع الخلوّ: الأوّل: كون حرمة صوم العيد ذاتيّة، و الثاني: عدم جريان الاستصحاب حتّى إذا لم يستلزم جريانه مخالفة عمليّة، و إنّما علم بعدم مطابقته للواقع.
المبسوط فی المسائل المعاصره، ج 1، ص 472
و ربّما يعارض استصحاب عدم وجوب صوم يوم الشكّ في البداية باستصحاب عدم حرمة صوم يوم الشكّ في النهايه، مع العلم إجمالا بوجوب الأوّل أو حرمة الأخير. و يرد عليه: أنّ حرمة صوم يوم العيد ليست حرمة ذاتيّة - كما هو المعروف - بل حرمته تشريعيّة؛ و معه فلا محذور من جريان الأصلين؛ إذ لا يلزم من استصحاب عدم حرمة صوم اليوم الأخير ترخيص في مخالفة حكم لإمكان صومه رجاء.
ص 473
و ربّما يعارض استصحاب بقاء الشهر في آخر الشهر باستصحاب عدم تحقّق العيد في اليوم التالي. و يردّه: ما تقدّم من أنّ حرمة صوم العيد ليست ذاتيّة، ليلزم من الأصل النافي للعيد في اليوم المتأخّر ترخيص في مخالفة.
منهاج الصالحین، ج 1، ص 371
(مسألة 123): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني من دون فصل، ثم له بعد ذلك إتمام الشهر الثاني مع تخلل الافطار. ويستثنى من ذلك كفارة القتل في الحرم أو في الشهر الحرام، فإنه يجب فيها صوم شهرين من الاشهر الحرم متتابعين تتابعاً تامّاً من دون فصل في الافطار. حتى في يوم عيد الاضحى، ويستثنى من ذلك حرمة صوم العيد.
العروه الوثقی و التعلیقات علیها، ج 10، ص 343
وأمّا المحظور منه (5): ففي مواضع (6) أيضاً (7): أحدها: صوم العيدين الفطر والأضحىٰ وإن كان عن كفّارة القتل في
(5) بالمعنىٰ الأعمّ من المحظور ذاتاً أو تشريعاً، وكذا المحظور بالعرض؛ لانطباق عنوانٍ محرّمٍ عليه، أو ملازمته له اتّفاقاً، والفساد في الشقّ الأخير محلّ تأملّ. (السيستاني). (6) في ثبوت الحرمة الذاتية في بعضها نظر، أو منع. (الحكيم). (7) في حرمة بعض هذا الصيام ذاتياً نظر جدّاً؛ لعدم وفاء دليله؛ لإمكان حملها علىٰ بيان دفع توهّم المشروعيّة. (آقا ضياء). * في حرمة بعضها نظر. (الآملي).
ص 344-345
الأشهُرِ الحُرُم (1)، والقول بجوازه للقاتل شاذّ، والرواية الدالّة عليه ضعيفة (2) سنداً (3) ودلالةً (4).
(1) قال بعض الفقهاء: مَن قتل مؤمناً خطأً في الأشهر الحُرُم فكفّارته صيام شهرينمتتابعين من الأشهر الحرم، فله أن يصوم شهر ذي الحجّة والمحرّم مثلاً، فصوم الأضحى مشروع هنا بملاحظة رعاية التتابع، وكذا يجوز صوم أيّام التشريق إن كان بمنىٰ، لكن بناءً علىٰ الحرمة حتّىٰ في المقام عليه أن يختار شهر ذي القعدة وذي الحجّة؛ لكفاية تتابع شهرٍ ويومٍ ويترك صوم العيد وأيّام التشريق إن كان بمنىٰ، ويصوم بدلها في المحرّم. (الفيروزآبادي). (2) لا ضعف في روايته لا سنداً ولا دلالةً؛ ولذا يجوز العمل بها، والاحتياط يقتضي عدم صومهما. (تقي القمّي). (3) فيه نظر؛ فإنّها في بعض طرقها صحيحة. (الميلاني). * قد مرّ أنّ الرواية معتبرة رواها شيخ الطائفة في التهذيب وثقة الإسلام الكليني في الكافي ، والمناقشة في دلالتها - كما في بعض شرّاح الحديث - كالمناقشة في سندها غير متوجّهة، كما أنّ المناقشة في جهة صدورها أيضاً كذلك؛ إذ لم يعلم أنّ الفتوىٰ المشهورة من القوم زمن صدور الرواية كانت بطبق مضمونها، وهذه دقيقة في الروايات المحمولة علىٰ التقيّة لابدّ من إحرازها. نعم، شذوذ القائل بها ممّا يزلزل النفس في الاعتماد عليها. (المرعشي). * الرواية صحيحة سنداً وتامّة دلالةً، ولا مقتضىٰ لرفع اليد عنها. (الخوئي). (4) ضعف سندها ممنوع، نعم، هي مع شذوذها يمكن الخدشة في دلالتها أيضاً. (الخميني). * يكفي قصور الدلالة وإن صحّ السند. (السبزواري). * بل هي ضعيفة سنداً لا دلالة. (زين الدين).خامس: صوم الصمت (4)، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام * بل الرواية صحيحة سنداً، نعم، دلالتها محلّ إشكال. (محمّد الشيرازي). * بل صحيحة ودلالتها تامّة، إلّاأنّ المشهور علىٰ خلافها. (حسن القمّي). * بل هي معتبرة ببعض طرقها، ولكنّها لا تخلو من اضطرابٍ في المتن، وغُمُوضٍ في المراد. (السيستاني).