بسم الله الرحمن الرحیم
النجاسات-نجس معفو عنه-علی سبیل العفو
فهرست علوم
فهرست فقه
الغسالة-ایجاد شده توسط: حسن خ
نجاست یا طهارت اهل کتاب-ایجاد شده توسط: حسن خ
نجاسة المیت-ایجاد شده توسط: حسن خ
نجس الحکم-النجس حکماً-النجاسة الحکمیة-ایجاد شده توسط: حسن خ
النجاسات-الکافر-ایجاد شده توسط: حسن خ
الغسالة
مدارک الاحکام، ج 1، ص 122-123
الثاني: اختلف القائلون بعدم نجاسة الغسالة في أن ذلك هل هو على سبيل العفو عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج. (1) بمعنى الطهارة دون الطهورية؟ أو تكون باقية على ما كانت عليه من الطهورية؟ أو يكون حكمها حكم رافع الحدث الأكبر؟ فقال بكل قائل. و قال في المعتبر: إنّ ما يزال به النجاسة لا يرفع به الحدث إجماعا
مفتاح الکرامة،ج 1، ص 379
و القائلون بالطّهارة اختلفوا أيضاً على أقوال ثلاثة: فبعض: انّ ذلك على سبيل العفو، و قد نقل هذا في «المدارك » و لم أجد أحداً صرّح بذلك هنا، نعم صرّح في «الخلاف و الذكرى » أنّ ماء الاستنجاء معفوّ عنه و سنبيّن أنّ القائل به هناك نادر و أنّ الإجماع على خلافه، اللّهمّ إلّا أن يراد بالعفو العفو في أصل الحكم بالطّهارة لا أنّه نجس عفي عنه، فتأمّل. و آخرون: على أنّه كرافع الحدث الأكبر كما في «المقنع و الوسيلة » و فيهما كما سلف: أنّ رافع الأكبر لا يرفع حدثاً و لا خبثاً. فيكون هذا الماء مسلوب الطهوريّة عندهما بالكلّيّة. و هو بالنسبة إلى الحدث مسلّم. و على ذلك ينزل قول كلّ من قال بالطّهارة للإجماع الّذي في «المعتبر و المنتهى » و قد اعترف بهذا
مفتاح الکرامة، ج 1، ص 380
الإجماع جماعة كصاحب «المدارك و المعالم و الذخيرة » و غيرهم كما يأتي و أمّا بالنسبة إلى الخبث فغير مسلّم، بل الظاهر من كلّ من قال إنّه طاهر أنّه مزيل للخبث، كما يأتي في ماء الاستنجاء. و قال في «الخلاف » الماء المستعمل في الطهّارة يجوز استعماله في غسل النجاسة، بل لا ثمرة في الفرق بين العفو و الطّهارة بعد الإجماع على عدم رفع الحدث به إلّا إزالة الخبث. و بعض إنّه باق على الطهورية. و هذا القول بهذا اللفظ الشامل لرفع الحدث قد علمت أنّه نقله في «المدارك» و إليه تشير عبارة «نهاية الإحكام » حيث قال فيها: و لا يرفع به الحدث عند القائلين بالتنجيس. و ربما ظهر من «الدروس » أنّه قول المرتضى و أتباعه حيث جعله قسيماً له فقال: و كرافع الحدث الأكبر على قول و طاهر إذا ورد على النّجاسة على قول، انتهىٰ. و ينبغي أن يكون أراد بقوله: و كرافع الحدث الأكبر، أنّه غير مطهّر و إلّا فالسيّد ممن يقول بأنّ رافع الأكبر مطهّر من الحدث و أن يكون أراد بقوله: و طاهر على قول، أنّه مطهّر حتى تصحّ المقابلة. و على هذا يصحّ لصاحب «المدارك » أيضاً أن يجعل القول بالطهوريّة قسيماً للقول بأنّه كرافع الأكبر و يندفع عنهما ما أوردناه عليهما فيما سبق. فتأمّل جيّداً. و على كل حال فالعفو و الطهوريّة قولان نادران لم نعرف قائلاً بأحدهما. هذا إن أُريد بالطّهوريّة ما يشمل رفع الحدث كما هو مفاد اللفظ و إن أُريد بها خصوص إزالة الخبث كان القائل بهذا القول جميع من قال بالطهارة على الظاهر إلّا الصدوق
مفتاح الکرامة، ج 1، ص 381
و الطوسي، و لم يكن هناك قائل برفعه الحدث إلّا ما لعلّه يظهر من «النهاية و الدروس ». و قد بقي في المقام شيء و هو أنّه على القول بنجاسة الغسالة مطلقاً إذا أكمل عدد الغسلات و طهر المحلّ إجماعاً فالّذي ينفصل منه في المرّة الأخيرة بنفسه بحسب المتعارف فالظاهر نجاسته و يجب العصر بحسب (بالقدر خ ل) المتعارف على ما سنبيّنه من أنّه لا بدّ من العصر في غسل الثوب و يبقى الكلام في الباقي في المحلّ هل هو طاهر أو معفوّ عنه أو نجس؟ و المعروف بينهم أنّه طاهر و لو خرج منه ماء بعد ذلك بعصر أو استرسل من قبل نفسه، فتأمّل. و تنقيح هذه المباحث من متفرّدات هذا الكتاب نسأل اللّٰه جلّ و عزّ بمحمّد و آله صلى الله عليه و آله أن يمنّ علينا بإكماله و كماله انّه أرحم الراحمين.
******************
ماء الاستنجاء
مفتاح الکرامة ط القدیمة، ج 1، ص 39
(عدا ماء الاستنجاء) (1) للذكر و الدبر كما صرح به المحقق الأول و الثاني و الشهيدان و أبو العباس و صاحب (المدارك و المعالم و الدلائل) و غيرهم و هو مذهب الأصحاب كما في (جامع المقاصد و المدارك) و مقتضى إطلاق النص و كلام الأصحاب كما في الذخيرة من البول و الغائط فما كان من الدم و القيح فقط فليس ماء استنجاء كما في (نهاية الإحكام و الذكرى) و غيرهما و لا فرق بين المتعدي و غيره كما صرح به الشهيدان و الكركي و الميسي و أبو العباس و الأردبيلي و صاحب (المعالم و المدارك و الدلائل) و في هذه الثلاثة (و جامع المقاصد و المسالك و الميسية و المجمع) استثناء ما إذا كان فاحشا و في (المدارك و الذخيرة) أن عدم الفرق ظاهر إطلاق النص و كلام الأصحاب و لا بين الطبيعي و غيره كما في (جامع المقاصد و المدارك) (و الذخيرة و الدلائل) و في الأخيرة اشتراط الاعتياد في غير الطبيعي و لا يفرق في الأخبار و كلام الأكثر بين الغسلة الأولى و غيرها كما في (شرح الفاضل و نص السرائر و التذكرة) و خص (بالخلاف) بالغسلة الثانية و في (السرائر) الإجماع على خلافه (قوله قدس اللّٰه تعالى روحه) (فإنه طاهر) (2) كما في (الخلاف) في موضعين (و الجامع) على ما نقل و الشرائع و التذكرة و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد
مفتاح الکرامة ط القدیمة، ج 1، ص 94
(و شرح الألفية و تعليق الإرشاد و كشف الالتباس و الميسية و المجمع و المدارك) و غيرها و هو الظاهر من (المقنع و الوسيلة) لأنه سوى فيهما بين المستعمل في إزالة النجاسة و رافع الأكبر و من (المقنعة) و عبارات (المبسوط و النهاية و السرائر و مصباح السيد) يحتمله كما في (شرح) الفاضل (و قال في المنتهى و المهذب البارع) صرح الشيخان به و في (كشف الالتباس و جامع المقاصد) نقل الإجماع على الطهارة و في (المدارك) حكى نقله و ظاهره دعواه على القدر المشترك و في (السرائر و الدلائل و الذخيرة) الإجماع على ذلك أي على القدر المشترك و من العجيب أن المحقق الثاني في (تعليق الإرشاد) و صاحب (و الروض و الدلائل) و غيرهم نسبوا إلى (المنتهى) القول بالطهارة و أنه ادعى عليه فيه الإجماع و الموجود في (المنتهى) بعد التتبع ما (نصه) عفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شيء على ثوبه أو بدنه و صرح الشيخان بطهارته (انتهى) و في (المنتهى و الذكرى و البيان) و التصريح بالعفو و نسبه في (المهذب البارع) إلى السيد في (المصباح) قال قال السيد في (المصباح) لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب و البدن (قال في المهذب) هذا صريح في العفو و ليس بصريح في الطهارة (انتهى) و أنت تعلم أن عبارة السيد هذه محتملة للأمرين كما في (شرح الفاضل) و حكى الشهيد في (الذكرى) و المحقق الثاني في (جامع المقاصد) أنه قال في (المعتبر) ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة و إنما هو بالعفو و في (الروض) (و المهذب في المعتبر) هو عفو قال الفاضل البهائي و صاحب (المدارك) لم نقف على ذلك في الكتاب المذكور بل قال في (المدارك) إن كلامه كالصريح في الطهارة و في (المهذب و الدلائل) يفهم ذلك من قوله في الاستدلال على الطهارة أن اجتنابه شاق فيسوغ العفو عنه (انتهى) و أنت خبير بأن الشهيد و الكركي صرحا بأنه صرح بذلك و في (المهذب) أيضا نسب العفو إلى نص (الشرائع) مع أن صريح (الشرائع) الطهارة و لقد تتبعت (المعتبر) غير مرة فما وجدت ما يناسب ما نحن فيه إلا قوله و أما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين (و قال) علم الهدى في (المصباح) لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء و كلامه صريح في العفو و ليس بصريح في (الطهارة) و يدل على الطهارة ما رواه الأحول إلى أن قال و لأن التفصي منه عسر فشرع العفو دفعا للعسر و يحتمل أن يكون من قال بالعفو أراد العفو في أصل الحكم بطهارته لا أنه نجس كذا ذكر بعض مشايخنا (قلت) يستبعد جدا إرادته من (المنتهى) و غيره و في (المدارك) أنه يفهم من (الذكرى) حيث قال بعد نقل الأقوال في الطهارة و العفو أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية لا أنه نجس معفو عنه و في (حاشية الشرائع و حاشية الإرشاد) للكركي أنه عند القائل بالعفو نجس معفو عنه و رده في (المدارك) بأن إطلاقهم العفو يقتضي جواز مباشرته مطلقا انتهى (و قال في جامع المقاصد) يلزم القائل بالعفو أحد الأمرين إما عدم إطلاق العفو عنه أو القول بالطهارة لأنه إذا جاز مباشرته مطلقا لزم الثاني و إلا لزم الأول و هو خلاف الظاهر من الخبر و كلام الأصحاب
دلیل العروة الوثقی، ج 1، ص 172
الماء المستعمل في الاستنجاء (1) قال شيخنا - قده - في الوسيلة بعد ذكره الشروط في غسالة الاستنجاء: «و مع اجتماع هذه الشروط ففي طهارتها أو كونها معفوا عنها وجهان، أحوطهما الثاني، فليست منجسة لما تلاقيه. و يجوز الصلاة فيها لكن لا يرتفع الخبث بها فضلا عن الحدث على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة» - انتهى.
و في شرح النجاة: إن العفو في كلماتهم يحتمل وجوها: (الأول) مجرد العفو عن ملاقيه دون رفع الحدث و الخبث و الوضوء و الغسل الغير الرافعين و شربه و حمله في الصلاة و إدخاله المساجد و نحو ذلك. (الثاني) انه طاهر مطهر لغيره مطلقا، لا أنه نجس لا تسري نجاسته إلى ملاقيه، فيجوز شربه و حمله في الصلاة و إدخاله في المساجد و نحو ذلك، و لكن لا يرفع حدثا و لا خبثا. (الثالث) أنه نجس معفو عنه، بحيث لا يترتب عليه شيء من أحكام النجاسة. و هو في غاية البعد عن كلماتهم، إذ لا فرق حينئذ بين ذلك و بين القول بالطهارة. (الرابع) أنه نجس شرع العفو عنه لأجل العسر و الحرج فهما حكمة لا علة - انتهى ما جاء في شرح النجاة ملخصا.
العروة الوثقی(جامعه مدرسین)، ج 1، ص 100
و أمّا المستعمل في الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتية طاهر (1) و يرفع الخبث (2) أيضاً، لكن لا يجوز استعماله (3) في رفع الحدث، و لا في الوضوء و الغسل المندوبين. و أمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و في طهارته و نجاسته خلاف (4) و الأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، و في الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب (5)
(1) في طهارته تأمّل، و لكنّه لا ينجّس ما يلاقيه، و منه يعرف الإشكال في رفع الخبث به. (آل ياسين).
بل الظاهر أنّه نجس معفوّ عنه. (الخوانساري).
سوال و جواب(آل کاشف الغطاء)، ص 24
"سؤال 7" ما حكم ماء الاستنجاء من البول أو الغائط هل هو طاهر أو نجس كسائر القليل الملاقي لعين النجاسة.
"جواب" اتفق الفقهاء رضوان اللّه عليهم على استثناء ماء الاستنجاء مطلقا من الماء القليل لكن بشروط: (الأول) أن لا يتغير بالنجاسة. (الثاني) أن لا تتعدى النجاسة المخرج تعديا فاحشا أي خارجا عن المتعارف. (الثالث) ان لا تصيبه نجاسة خارجية. (الرابع) أن لا تخرج معه نجاسة أخرى من دم و نحوه. (الخامس) أن لا تكون معه أجزاء من الغائط متميزة. و قد اختلفوا فيه مع اجتماع هذه الشروط بين قائل بطهارته و جريان جميع أحكام الطاهر عليه سوى انه لا يجوز الوضوء به و لا الغسل فهو مخصص لقاعدة نجاسة الماء القليل بالملاقاة و قال آخرون انه نجس معفو عنه فتجوز الصلاة به و لا ينجس ملاقيه فهو مخصص لقاعدة ان المتنجس ينجس و لا تجري عليه سائر أحكام الطهارة فلا يجوز التطهير به و لا شربه و لا اراقته في المسجد و هذا هو الأقوى.
الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج 3، ص 124
ثانيا - اختلفوا في أنّ ماء الاستنجاء هل هو طاهر، أم نجس معفوّ عنه؟ نسب إلى أكثر الأصحاب القول بالطهارة ،
الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج 3، ص 125
بل نقل الإجماع عليه . و صرّح جماعة بالعفو، كالعلاّمة في المنتهى ، و الشهيد في الذكرى و البيان . و كلام السيّد المرتضى و الشيخ الطوسي في المبسوط و النهاية ، و ابن إدريس يحتمل الأمرين . و أمّا الشيخ الأنصاري، فقد قوّى أن يكون نجسا لكنّه غير منجّس .
******************
الدم
شرائع الاسلام، ج 1، ص 45
القول في أحكام النجاسات تجب إزالة النجاسة عن الثياب و البدن للصلاة و الطواف و دخول المساجد و عن الأواني لاستعمالها و عفي عن الثوب و البدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح و الجروح التي لا ترقأ و إن كثر و عما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة و ما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا و إن كان متفرقا قيل هو عفو و قيل تجب إزالته و قيل لا تجب إلا أن يتفاحش و الأول أظهر .