بسم الله الرحمن الرحیم

نجاست یا طهارت اهل کتاب

فهرست علوم
فهرست فقه
تنجیس النجس و المتنجس
الغساله


روایت عمار ساباطی-علی انه یهودی
روایت جاریه نصرانیه-لا باس تغسل یدیها


روایات

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 229
 «3» 3-باب نجاسة أسآر أصناف الكفار
586- 1- «4» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله ع عن سؤر اليهودي- و النصراني فقال لا.
587- 2- «5» و عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله ع أنه كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهودي و النصراني و المشرك- و كل ما «6» خالف الإسلام- و كان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «7»
 و كذا الذي قبله.
588- 3- «8» محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: سألته‏
__________________________________________________
 (1)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4، 6، 7 من الباب 1 من أبواب الأسار.
 (2)- يأتي في الحديث 1، 5 من الباب 11 من أبواب النجاسات.
 (3)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.
 (4)- الكافي 3- 11- 5، و رواه الشيخ في التهذيب 1- 223- 638، و الاستبصار 1 18- 36، و أورده في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
 (5)- الكافي 3- 11- 6.
 (6)- كتب المصنف فوقها (من) عن نسخة.
 (7)- التهذيب 1- 223- 639، و الاستبصار 1- 18- 37.
 (8)- التهذيب 1- 223- 641، و الاستبصار 1- 18- 38.

                        وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 230
عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي فقال نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه قال نعم.
أقول: حمله الشيخ على من ظنه يهوديا و لم يتحققه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين و يمكن حمله على التقية و يأتي ما يدل على ذلك في النجاسات إن شاء الله «1».




                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 419
«4» 14- باب نجاسة الكافر و لو ذميا و لو ناصبيا
4040- 1- «5» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن آنية أهل الذمة و المجوس- فقال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
4041- 2- «6» و عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله ع عن قوم مسلمين يأكلون و حضرهم رجل مجوسي- أ يدعونه إلى طعامهم فقال أما أنا فلا أواكل المجوسي و أكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.
4042- 3- «7» و عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن‏
__________________________________________________
 (1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الماء المطلق و في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الأسار.
 (2)- يأتي في الحديث 6 من الباب 26 و في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب، و في الباب 58 و في الحديث 3 من الباب 103 من أبواب ما يكتسب به و في الباب 25 و 50 و في الحديث 3 من الباب 53 و في الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة.
 (3)- يأتي ما ينافيه في الحديث 13 من الباب 38 من هذه الأبواب، و بين وجهه في ذيل الحديث 15 من الباب 38 من هذه الأبواب، و تقدم ما ينافي ذلك في الأحاديث 2 و 3 و 16 من الباب 14 من الماء المطلق.
 (4)- الباب 14 فيه 12 حديثا.
 (5)- الكافي 6- 264- 5، أورده أيضا عن التهذيب و المحاسن في الحديث 3 من الباب 54 من الأطعمة المحرمة.
 (6)- الكافي 6- 263- 4، أخرجه عنه و عن التهذيب و المحاسن في الحديث 2 من الباب 53 من الأطعمة المحرمة.
 (7)- الكافي 2- 650- 12، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب النواقض.


                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 420
صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل صافح رجلا مجوسيا- قال يغسل يده و لا يتوضأ.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله «1».
4043- 4- «2» و عنه عن الحسن بن علي الكوفي عن عباس بن عامر عن علي بن معمر عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله ع ألقى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب و بالحائط قلت فالناصب قال اغسلها.
أقول: هذا محمول على عدم الرطوبة و المسح و الغسل على الاستحباب و الذي قبله محمول على وجود الرطوبة به.
4044- 5- «3» و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما ع في مصافحة المسلم اليهودي و النصراني- قال من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع مثله «4».
4045- 6- «5» و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى ع قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه قال لا.
4046- 7- «6» و عنهم عن أحمد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 1- 263- 765.
 (2)- الكافي 2- 650- 11.
 (3)- الكافي 2- 650- 10.
 (4)- التهذيب 1- 262- 764.
 (5)- الكافي 6- 264- 7.
 (6)- الكافي 6- 264- 8.


                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 421
زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله ع إني أخالط المجوس- فآكل من طعامهم قال لا.
4047- 8- «1» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله ع عن سؤر اليهودي- و النصراني فقال لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «2».
4048- 9- «3» و بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن النصراني- يغتسل مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل و سأله عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يضطر إليه.
أقول: أول الحديث محمول على عدم المادة و آخره محمول على كرية الماء أو على المادة في الحمام لما تقدم «4».
4049- 10- «5» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن فراش اليهودي و النصراني ينام عليه قال لا بأس و لا يصلى في ثيابهما و قال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة و لا يقعده على فراشه و لا مسجده و لا يصافحه‏
__________________________________________________
 (1)- الكافي 3- 11- 5.
 (2)- التهذيب 1- 223- 638، و الاستبصار 1- 18- 36.
 (3)- التهذيب 1- 223- 640.
 (4)- تقدم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
 (5)- التهذيب 1- 263- 766.

                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 422
- قال و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصح «1» الصلاة فيه قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه و إن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.
4050- 11- «2» و عنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ع الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديها.
4051- 12- «3» أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله ع في آنية المجوس قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.
أقول: و يأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة إن شاء الله «4» و يأتي هناك ما ظاهره المنافاة و هو محمول على التقية «5» و كذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا «6» لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة لنص القرآن و للاحتياط و تقدم ما يدل على نجاسة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب في الماء المضاف و المستعمل «7» و في نواقض الوضوء «8».
__________________________________________________
 (1)- في نسخة- تصلح. (هامش المخطوط).
 (2)- التهذيب 1- 399- 1245.
 (3)- المحاسن- 584- 73.
 (4)- يأتي في الباب 52، 54 من أبواب الأطعمة المحرمة.
 (5)- يأتي في الحديث 5 من الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة.
 (6)- تقدم في الحديث 11 من هذا الباب.
 (7)- تقدم في الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.
 (8)- تقدم في الباب 3 من أبواب الأسار و الحديث 5 من الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء.
و يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 50 و الباب 72 و الحديث 4 من الباب 73 و الحديث 2 من الباب 74 من هذه الأبواب.
                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 423




                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 517
 «4» 72- باب أن أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها و استحباب اجتنابها
4336- 1- «5» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله ع- إن أهل بيتي على دين النصرانية- فأكون معهم في بيت واحد و آكل من آنيتهم فقال لي ع أ يأكلون لحم الخنزير قلت لا قال لا بأس.
و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب نحوه «6».
4337- 2- «7» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن‏
__________________________________________________
 (1)- علل الشرائع- 344 الباب 51.
 (2)- قرب الإسناد- 89.
 (3)- المرعزي- الزغب الذي تحت شعر العنز، تصنع منه ثياب لينة ناعمة (لسان العرب 5- 354).
 (4)- الباب 72 فيه 3 أحاديث.
 (5)- الكافي 6- 264- 10 أورده في الحديث 3 من الباب 53، و في الحديث 5 من الباب 54 من الاطعمة المحرمة.
 (6)- الكافي 2- 160- 11.
 (7)- الكافي 6- 264- 5، و أورده في الحديث 3 من الباب 54 من أبواب الاطعمة المحرمة.
 

                       وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 518
العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن آنية أهل الذمة و المجوس- فقال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
4338- 3- «1» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد الله ع لا تأكل ذبائحهم و لا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان «2»
 أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على العلم بالتنجيس و قد تقدمت أحاديث أصالة الطهارة «3» و يأتي ما يؤيدها إن شاء الله «4».
 «5» 73- باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب و نحوها أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها و استحباب تطهيرها أو رشها بالماء
4339- 1- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم أخباث «7»- و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحال ألبسها و لا أغسلها و أصلي فيها
__________________________________________________
 (1)- الاستبصار 4- 81- 302، و أورده في الحديث 7 من الباب 54 من الاطعمة المحرمة.
 (2)- الكافي 6- 240- 13.
 (3)- تقدم في الباب 37 من هذه الأبواب.
 (4)- يأتي في الباب 54 من الاطعمة المحرمة.
 (5)- الباب 73 فيه 9 أحاديث.
 (6)- التهذيب 2- 362- 1497.
 (7)- في نسخة- أجناب- هامش المخطوط-
 

                       وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 519
قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها «1» إلى الجمعة.
4340- 2- «2» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس- و النصارى و اليهود.
4341- 3- «3» و عنه عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في ثوب المجوسي- فقال يرش بالماء.
4342- 4- «4» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع في حديث قال: سألته عن الصلاة على بواري النصارى و اليهود- الذين يقعدون عليها في بيوتهم أ تصلح قال لا يصلى عليها.
4343- 5- «5» و بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن جميل بن عياش عن أبي علي البزاز عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمد ع عن الثوب يعمله أهل الكتاب- أصلي فيه قبل أن يغسل قال لا بأس و أن يغسل أحب إلي.
4344- 6- «6» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
__________________________________________________
 (1)- في هامش الأصل عن موضع من التهذيب- فيها.
 (2)- التهذيب 2- 361- 1496.
 (3)- التهذيب 2- 362- 1498.
 (4)- التهذيب 2- 373- 1551.
 (5)- التهذيب 2- 219- 862.
 (6)- الكافي 3- 402- 18.
 

                       وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 520
و محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال: قلت له الطيلسان يعمله المجوس أصلي فيه قال أ ليس يغسل بالماء قلت بلى قال لا بأس قلت الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه قال نعم.
4345- 7- «1» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة عن أبي عبد الله ع أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه و أصلي فيه قال نعم قال قلت: يشربون الخمر قال نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها و لا نغسلها.
4346- 8- «2» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن ثياب اليهود و النصارى- أ ينام عليها المسلم قال لا بأس.
4347- 9- «3» أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ع عندنا حاكة مجوس- يأكلون الميتة و لا يغتسلون من الجنابة و ينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل فكتب إليه في الجواب لا بأس بالصلاة فيها.
و رواه الشيخ في كتاب الغيبة بالإسناد الآتي «4»
 أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «5» و يأتي ما يدل عليه «6».
__________________________________________________
 (1)- الفقيه 1- 259- 798.
 (2)- قرب الإسناد- 118.
 (3)- الاحتجاج- 484.
 (4)- الغيبة- 233.
 (5)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 50 من هذه الأبواب.
 (6)- يأتي ما يدل على ذلك في الباب التالي (74) من هذه الأبواب.
 

                       وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 521
 «1» 74- باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي إلى أن يعلم تنجيسه له و استحباب تطهيره قبل استعماله‏
4348- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله ع و أنا حاضر إني أعير الذمي- ثوبي و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد الله ع صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.
4349- 2- «3» و بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله ع عن الرجل «4» يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري و يشرب الخمر فيرده «5»- أ يصلي فيه قبل أن يغسله قال لا يصلي فيه حتى يغسله.
و رواه الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال: سألت أبا عبد الله و ذكر مثله «6» قال الشيخ هذا محمول على الاستحباب.
4350- 3- «7» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف‏
__________________________________________________
 (1)- الباب 74 فيه 3 أحاديث.
 (2)- التهذيب 2- 361- 1495، و الاستبصار 1- 392- 1497.
 (3)- التهذيب 2- 361- 1494، و الاستبصار 1- 393- 1498.
 (4)- في الاستبصار- عن الذي. (هامش المخطوط).
 (5)- في الأصل عن نسخة إضافة- عليه.
 (6)- الكافي 3- 405- 5، و للحديث في الكافي صدر، أورده في الحديث 2 من الباب 13 و في الحديث 4 في الباب 38 من هذه الأبواب.
 (7)- قرب الإسناد- 42،.
 

                       وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 522
عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ع كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى- و المجوس و اليهود قبل أن تغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها و ليست بثيابهم التي يلبسونها.
أقول: قوله فينجسونها يعني أنها مظنة النجاسة و أنها لا تخلو منها غالبا لكن لم يحصل العلم بنجاستها على أن التفسير من الراوي و يحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنها قابلة للتطهير لكن لا يصلى فيها إلا بعده و تقدم ما يدل على مضمون الباب «1».
 




                        وسائل الشيعة، ج‏2، ص: 514
 «2» 18- باب عدم جواز تغسيل المسلم الميت الكافر و لا دفنه و لا تكفينه و لو ذميا و لو قرابة المسلم أو أباه و كذا البغاة
2785- 1- «3» محمد بن الحسن عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره و إن كان أباه.
و رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى «4»
 و
رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله و لا يقوم على قبره «5».
2786- 2- «6» جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر نقلا من شرح الرسالة للسيد المرتضى أنه روى فيه عن يحيى بن عمار عن أبي عبد الله ع النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي و المشرك- و أن يكفنه و يصلي عليه و يلوذ به.
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 1- 334- 979.
 (2)- الباب 18 فيه 3 أحاديث.
 (3)- التهذيب 1- 336- 982.
 (4)- الفقيه 1- 155- 434.
 (5)- الكافي 3- 159- 12.
 (6)- المعتبر- 89.


                        وسائل الشيعة، ج‏2، ص: 515
2787- 3- «1» أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن صالح بن كيسان أن معاوية قال للحسين هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي- و أصحابه «2» شيعة أبيك فقال ع و ما صنعت بهم قال قتلناهم و كفناهم و صلينا عليهم فضحك الحسين ع- فقال خصمك القوم يا معاوية- لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم و لا صلينا عليهم و لا قبرناهم.
 «3» 19- باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يحضره مسلم و لا مسلمة ذات رحم و كذا الذمية و المسلمة
2788- 1- «4» محمد بن الحسن عن المفيد عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في حديث قال: قلت فإن مات رجل مسلم- و ليس معه رجل مسلم- و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصارى- و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة قال يغتسل النصارى «5» ثم يغسلونه فقد اضطر و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة- و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها و معها نصرانية و رجال مسلمون «6»- قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها.
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن «7»

__________________________________________________
 (1)- الاحتجاج 296.
 (2)- في المصدر- و أشياعه.
 (3)- الباب 19 فيه حديثان.
 (4)- التهذيب 1- 340- 997، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب.
 (5)- وضع المصنف على هذه الكلمة اشارة، و لم يصور المشار إليه في هامش المصورة، و في المصدر- يغتسل النصراني ثم يغسله.
 (6)- في الكافي زيادة- ليس بينها و بينهن قرابة (هامش المخطوط).
 (7)- الكافي 3- 159- 12.


                        وسائل الشيعة، ج‏2، ص: 516
و رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله «1».
2789- 2- «2» و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال: أتى رسول الله ص نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال أ و ما «3» وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال أ فلا يممتموها.




                        وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 274
 «5» 11- باب أن لمس الكلب و الكافر لا ينقض الوضوء
720- 1- «6» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع‏
__________________________________________________
 (1)- ساخت قوائمه في الأرض- غابت (منه قده). الصحاح 1- 424.
 (2)- الكافي 3- 39- 4، و للحديث ذيل.
 (3)- تقدم في الأبواب 1- 3 و الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
 (4)- يأتي في الباب 32 من أبواب النجاسات.
 (5)- الباب 11 فيه 5 أحاديث.
 (6)- الكافي 6- 553- 12 و أورده في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
 

                       وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 275
عن الكلب السلوقي «1» فقال إذا مسسته فاغسل يدك.
721- 2- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده و لا يتوضأ.
و رواه الكليني كما يأتي في النجاسات «3»
.
722- 3- «4» و عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل «5» قال يغسل المكان الذي أصابه.
أقول: و يدل على ذلك أيضا أحاديث حصر النواقض و قد تقدمت «6».
723- 4- «7» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: من مس كلبا فليتوضأ.
724- 5- «8» و عنه عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الأنصار أنه سأل أبا عبد الله ع عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي فقال لا فسأله أ يتوضأ إذا صافحهم قال نعم إن مصافحتهم تنقض الوضوء.
__________________________________________________
 (1)- السلوق- قرية باليمن ينسب إليها الدروع و الكلاب، (منه قده). الصحاح 4- 1498.
 (2)- التهذيب 1- 263- 765.
 (3)- يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
 (4)- التهذيب 1- 23- 61 و التهذيب 1- 262- 762 بسند آخر، و الاستبصار 1- 90- 287 و أورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
 (5)- في الموضع الثاني من التهذيب 1- 262- 726 الإنسان.
 (6)- تقدمت في الأبواب 1- 3، و في الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب.
 (7)- التهذيب 1- 23- 60، و الاستبصار 1- 89- 286.
 (8)- التهذيب 1- 347- 1020، و الاستبصار 1- 89- 285.
 

                       وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 276
أقول: حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد لأن ذلك يسمى وضوءا قال لإجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء.
 




                        وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 203
 «5» 51- باب عدم تحريم الحبوب و البقول و أشباهها التي في أيدي أهل الكتاب و جواز شرائها و مؤاكلتهم فيها
30346- 1- «6» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله‏
__________________________________________________
 (1)- في المصدر- أكلت.
 (2)- في المصدر- التي.
 (3)- الباب 50 فيه حديث واحد.
 (4)- الكافي 6- 262- 2.
 (5)- الباب 51 فيه 8 أحاديث.
 (6)- الكافي 6- 263- 1.
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 204
ع قال: سألته عن طعام أهل (الذمة- ما) «1» يحل منه قال الحبوب.
30347- 2- «2» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ع عن طعام أهل (الذمة- ما) «3» يحل منه قال الحبوب.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «4»
 و بإسناده عن أحمد بن محمد مثله «5».
30348- 3- «6» و عنه عن أحمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم «7»- قال الحبوب و البقول.
و رواه البرقي في المحاسن عن أبيه «8» عن محمد بن سنان «9»
 و الذي قبله عن أبيه عن محمد بن سنان و عن عثمان بن عيسى عن سماعة مثله.
__________________________________________________
 (1)- في المصدر- الكتاب و ما.
 (2)- الكافي 6- 263- 2، و المحاسن- 455- 380.
 (3)- في المصدر- الكتاب و ما.
 (4)- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
 (5)- التهذيب 9- 88- 375.
 (6)- الكافي 6- 264- 6.
 (7)- المائدة 5- 5.
 (8)- في المحاسن زيادة- و غيره.
 (9)- المحاسن- 454- 379.


                        وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 205
30349- 4- «1» و عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله ع في حديث أنه سئل عن قوله تعالى و طعام الذين أوتوا الكتاب- حل لكم و طعامكم حل لهم «2»- قال كان أبي يقول إنما هي الحبوب و أشباهها.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله «3».
30350- 5- «4» و عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في قول الله تعالى و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم «5» فقال العدس و الحمص و غير ذلك.
30351- 6- «6» محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق ع عن قول الله عز و جل و طعام الذين أوتوا الكتاب- حل لكم «7» قال يعني الحبوب.
30352- 7- «8» و بإسناده عن هشام بن سالم عن الصادق ع قال: العدس و الحمص و غير ذلك.
__________________________________________________
 (1)- الكافي 6- 240- 10، و تفسير العياشي 1- 295- 36، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الذبائح.
 (2)- المائدة 5- 5.
 (3)- التهذيب 9- 64- 270، و الاستبصار 4- 81- 303.
 (4)- التهذيب 9- 88- 374.
 (5)- المائدة 5- 5.
 (6)- الفقيه 3- 347- 4218.
 (7)- المائدة 5- 5.
 (8)- الفقيه 3- 347- 4219.


                        وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 206
30353- 8- «1» العياشي في تفسيره عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في قول الله تبارك و تعالى و طعام الذين أوتوا الكتاب- حل لكم «2» قال العدس و الحبوب و أشباه ذلك يعني من أهل الكتاب.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك في ذبائح أهل الكتاب «3».
 «4» 52- باب تحريم مؤاكلة الكفار في إناء واحد مع تنجيسهم للطعام و كراهتها مع عدمه‏
30354- 1- «5» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن «6» ع قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه قال لا.
30355- 2- «7» و عنهم عن أحمد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله ع إني أخالط المجوس- فآكل من طعامهم قال لا.
__________________________________________________
 (1)- تفسير العياشي 1- 296- 37.
 (2)- المائدة 5- 5.
 (3)- تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 26، و في الحديثين 12 و 46 من الباب 27 من أبواب الذبائح.
 (4)- الباب 52 فيه 4 أحاديث.
 (5)- الكافي 6- 264- 7، و التهذيب 9- 87- 366، و المحاسن- 453- 370، و أورده في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
 (6)- في المصدر زيادة- موسى.
 (7)- الكافي 6- 264- 8، و أورده في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
                        وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 207
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «1»
 و كذا الذي قبله أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن إسماعيل بن مهران مثله «2» و عن محمد بن علي عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر و عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر و ذكر الذي قبله.
30356- 3- «3» و عن أبيه عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله ع عن مؤاكلة اليهودي- و النصراني و المجوسي- أ فآكل من طعامهم قال لا.
30357- 4- «4» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن المسلم- له أن يأكل مع «5» المجوسي في قصعة واحدة «6» أو يقعد معه على فراش واحد «7» أو في المسجد أو يصاحبه قال لا.
و رواه علي بن جعفر في كتابه «8»
 أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «9» و يأتي ما يدل عليه «10».
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 9- 87- 367.
 (2)- المحاسن- 453- 371.
 (3)- المحاسن- 453- 374.
 (4)- قرب الإسناد- 117.
 (5)- في المصدر زيادة- اليهودي و.
 (6)-" واحدة" و" واحد" ليس في المصدر.
 (7)-" واحدة" و" واحد" ليس في المصدر.
 (8)- مسائل علي بن جعفر- 137- 142.
 (9)- تقدم في الباب 14 من أبواب النجاسات.
 (10)- يأتي في البابين 53 و 54 من هذه الأبواب.
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 208
 «1» 53- باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار مع عدم تنجيسهم للطعام
30358- 1- «2» محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ع عن مؤاكلة اليهودي- و النصراني و المجوسي- فقال إن كان من طعامك و توضأ فلا بأس «3».
30359- 2- «4» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله ع عن قوم مسلمين- يأكلون و حضرهم «5» مجوسي- أ يدعونه إلى طعامهم فقال أما أنا فلا أؤاكل المجوسي- و أكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.
و رواه البرقي في المحاسن عن عبد الرحمن بن حماد عن صفوان عن الكاهلي «6»
 و الذي قبله عن أبيه عن صفوان و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الكاهلي نحوه «7».
__________________________________________________
 (1)- الباب 53 فيه 5 أحاديث.
 (2)- الكافي 6- 263- 3، و المحاسن- 453- 372، و أورده في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب النجاسات.
 (3)- في المصدر- فتوضأ فلا باس به.
 (4)- الكافي 6- 263- 4، و أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
 (5)- في المصدر زيادة- رجل.
 (6)- المحاسن- 452- 369.
 (7)- التهذيب 9- 88- 370.
                        وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 209
30360- 3- «1» و بالإسناد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله ع- إن أهل بيتي على دين النصرانية- فأكون معهم في بيت واحد و آكل من آنيتهم فقال لي ع أ يأكلون لحم الخنزير قلت لا قال لا بأس.
و رواه البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم مثله «2».
30361- 4- «3» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ع عن مؤاكلة اليهودي و النصراني- فقال لا بأس إذا كان من طعامك و سألته عن مؤاكلة المجوسي- فقال إذا توضأ فلا بأس.
و رواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله «4».
30362- 5- «5» و قد تقدم حديث عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بكواميخ المجوس- و لا بأس بصيدهم للسمك.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «6» و يأتي ما يدل عليه «7».
__________________________________________________
 (1)- الكافي 6- 264- 10، و أورده في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب النجاسات.
 (2)- المحاسن- 453- 373.
 (3)- التهذيب 9- 88- 373.
 (4)- الفقيه 3- 348- 4222.
 (5)- تقدم في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب الذبائح.
 (6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 54 من أبواب النجاسات، و في الحديث 2 من الباب 94 من أبواب أحكام الأولاد.
 (7)- يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 210
 «1» 54- باب تحريم الأكل في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم لها لا مع عدمه
30363- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل الصادق ع عن سؤر اليهودي و النصراني- أ يؤكل أو يشرب قال لا.
30364- 2- «3» و بإسناده عن زرارة عن الصادق ع أنه قال: في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.
30365- 3- «4» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن آنية أهل الذمة- و المجوسي «5» فقال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله «6».
30366- 4- «7» و عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن‏
__________________________________________________
 (1)- الباب 54 فيه 8 أحاديث.
 (2)- الفقيه 3- 347- 4220، و أورد نحوه عن الكافي و التهذيبين في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
 (3)- الفقيه 3- 348- 4221.
 (4)- الكافي 6- 264- 5، و المحاسن- 454- 376، و أورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
 (5)- في المصدر- و المجوس، و كتب في هامش المصححة الأولى- (المجوس) في نسختين من الكافي.
 (6)- التهذيب 9- 88- 372.
 (7)- الكافي 6- 264- 9، و المحاسن- 454- 377.
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 211
صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في طعام أهل الكتاب- فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله و لا تتركه تقول إنه حرام و لكن تتركه تتنزه «1» عنه إن في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «2».
30367- 5- «3» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبد الرحمن بن حمزة عن زكريا بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله ع فقلت إني رجل من أهل الكتاب و إني أسلمت- و بقي أهلي كلهم على النصرانية- و أنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم فقال لي يأكلون «4» الخنزير فقلت لا و لكنهم يشربون الخمر فقال لي كل معهم و اشرب.
و رواه الكليني و البرقي كما مر مع اختلاف في اللفظ إلا أنه قال: فأكون معهم في بيت واحد و آكل من آنيتهم «5».
30368- 6- «6» و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن آنية أهل الكتاب- فقال لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة و الدم و لحم الخنزير.
__________________________________________________
 (1)- في المصدر- تنزها.
 (2)- التهذيب 9- 87- 368.
 (3)- التهذيب 9- 87- 369، و المحاسن- 453- 373.
 (4)- في المصدر زيادة- لحم.
 (5)- مر في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب.
 (6)- التهذيب 9- 88- 371.


                        وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 212
و رواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله «1» أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن عدة من أصحابنا عن العلاء نحوه «2» و الذي قبله عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب و الذي قبلهما عن أبيه عن صفوان و الأول عن ابن محبوب مثله.
30369- 7- «3» و عن أبيه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر و عبد الله بن طلحة قالا قال أبو عبد الله ع لا تأكل من ذبيحة اليهودي و لا تأكل في آنيتهم.
30370- 8- «4» و عن محمد بن عيسى اليقطيني عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله ع في آنية المجوس فقال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «5».




                        وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 48
 «3» 26- باب تحريم ذبائح أهل الكتاب و غيرهم من الكفار و تحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم إلا مع الضرورة
29956- 1- «4» محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده فقال له الغنم يرسل فيها اليهودي و النصراني- فتعرض فيها العارضة فيذبح أ نأكل ذبيحته فقال أبو عبد الله ع لا تدخل ثمنها مالك و لا تأكلها فإنما هو الاسم و لا يؤمن عليه إلا مسلم فقال له الرجل قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم «5»- فقال له أبو عبد الله ع كان أبي ع يقول إنما هو الحبوب و أشباهها.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله «6».
29957- 2- «7» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
__________________________________________________
 (1)- تقدم في الأبواب 14 و 15 و 22 و 23 من هذه الأبواب.
 (2)- يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الأبواب.
 (3)- الباب 26 فيه 11 حديثا.
 (4)- الكافي 6- 240- 10.
 (5)- المائدة 5- 5.
 (6)- التهذيب 9- 64- 270.
 (7)- الكافي 6- 239- 2.
              

 وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 49
بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن حسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله ع إنا قوم نختلف إلى الجبل- و الطريق بعيد بيننا و بين الجبل فراسخ فنشتري القطيع و الاثنين و الثلاثة و يكون في القطيع ألف و خمسمائة شاة و ألف و ستمائة شاة و ألف و سبعمائة شاة فتقع الشاة و الاثنتان و الثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم قال فيقولون نصارى قال فقلت أي شي‏ء قولك في ذبائح «1» اليهود و النصارى فقال يا حسين الذبيحة بالاسم و لا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد.
29958- 3- «2» و بالإسناد عن حنان قال: قلت لأبي عبد الله ع إن الحسين بن المنذر روى لنا عنك أنك قلت إن الذبيحة اسم «3» و لا يؤمن عليها إلا أهلها فقال إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه قال حنان فسألت نصرانيا- فقلت له أي شي‏ء تقولون إذا ذبحتم قال نقول باسم المسيح.
29959- 4- «4» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله ع إنا نكون في الجبل- فنبعث الرعاء «5» في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها شي‏ء فذبحوها «6» فنأكلها فقال ع «7» هي الذبيحة و لا يؤمن عليها إلا مسلم.
__________________________________________________
 (1)- في المصدر- ذبيحة.
 (2)- الكافي 6- 239- 3.
 (3)- في المصدر- بالاسم.
 (4)- الكافي 6- 239- 6، و التهذيب 9- 66- 280.
 (5)- في المصدر- الرعاة.
 (6)- في المصدر- فيذبحونها.
 (7)- في نسخة زيادة- لنا (هامش المخطوط).
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 50
و رواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار مثله إلا أنه قال لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم «1».
29960- 5- «2» و بالإسناد عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلى بن خنيس و ابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود و النصارى- و أبى الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبد الله ع- فأخبراه فقال أيكما الذي أباه فقال أنا فقال أحسنت.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد «3»
 و كذا الذي قبله.
29961- 6- «4» و عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن عمرو بن عثمان عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله ع قال: رأيت عنده رجلا يسأله و هو يقول له إن لي أخا يسلف «5» في الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن فقال أ ليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة «6» فيبيعها مذبوحة و يأتيه بثمنها و ربما ملحها فأتاه بها مملوحة قال فقال إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله و لا يحركه و إن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم و ليس يؤمن على الاسم إلا مسلم- فقال له بعض من في البيت فأين قول الله عز و جل و طعام الذين أوتوا الكتاب- حل لكم و طعامكم حل لهم «7»

__________________________________________________
 (1)- الفقيه 3- 331- 4184.
 (2)- الكافي 6- 239- 7.
 (3)- التهذيب 9- 64- 272.
 (4)- الكافي 6- 241- 17، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب السلف.
 (5)- السلف- نوع من البيوع" الصحاح 4- 1376".
 (6)- العارضة- الدابة يصيبها كسر أو مرض فتذبح" الصحاح 3- 1086".
 (7)- المائدة 5- 5.
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 51
فقال إن أبي ع- كان يقول ذلك الحبوب و ما أشبهها «1».
29962- 7- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله ع إنا نتكارى هؤلاء الأكراد- في قطاع «3» الغنم و إنما هم عبدة النيران و أشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها و يبيعونها فقال ما أحب أن تجعله «4» في مالك إنما الذبيحة اسم و لا يؤمن على الاسم إلا مسلم.
29963- 8- «5» و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل يجلب الغنم من الجبل- يكون فيها الأجير المجوسي و النصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة فقال لا تأكلها الحديث «6».
29964- 9- «7» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن ع إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه و أصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.
__________________________________________________
 (1)- في نسخة- و أشباهها (هامش المخطوط).
 (2)- التهذيب 9- 63- 268.
 (3)- في المصدر- أقطاع، و القطيع- الطائفة من البقر و الغنم .. و قد قالوا في جمعه- أقطاع.
" الصحاح 3- 1268".
 (4)- في المصدر- تفعله.
 (5)- التهذيب 3- 233- 603، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب القبلة.
 (6)- علق المصنف- هذا مروي في باب الصلاة في السفر من زيادات التهذيب" منه".
 (7)- التهذيب 9- 70- 298، و أورده في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب.
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 52
29965- 10- «1» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله ع قال: هو الاسم و لا يؤمن عليه إلا مسلم.
29966- 11- «2» و قد تقدم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: لا يذبح أضحيتك يهودي و لا نصراني و لا مجوسي الحديث.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «3» و يأتي ما ظاهره المنافاة «4» و أنه محمول على الضرورة أو التقية.
 «5» 27- باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب و غيرهم سواء سموا عليها أم لم يسموا إلا مع التقية
29967- 1- «6» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله ع قال: قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجي‏ء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود- فقال لا تأكل من ذبيحته و لا تشتر
__________________________________________________
 (1)- الفقيه 3- 331- 4183، و أورده في الحديث 24 من الباب 27 من هذه الأبواب.
 (2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
 (3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبائح.
 (4)- يأتي في الأحاديث 11 و 14 و 17 و 18 و 25 و 28 من الباب 27، و في الحديث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب.
و يأتي ما يدل على ذلك في البابين 27 و 28 من هذا الأبواب.
 (5)- الباب 27 فيه 46 حديثا.
 (6)- الكافي 6- 240- 8، و التهذيب 9- 67- 283.


                        وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 53
منه.
29968- 2- «1» و بالإسناد عن حسين الأحمسي عن أبي عبد الله ع قال: قال: هو الاسم و لا يؤمن عليه إلا مسلم.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير «2»
 و كذا الذي قبله.
29969- 3- «3» و عن علي عن أبيه عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله ع أنا و أبي فقلنا له جعلنا فداك إن لنا خلطاء من النصارى و إنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج و الفراخ و الجداء أ فنأكلها قال لا تأكلوها و لا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها إلى أن قال فقالوا صدق «4» إنا لنقول بسم المسيح.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حنان بن سدير مثله «5».
29970- 4- «6» و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة أهل الكتاب- قال فقال و الله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم و لا يؤمن عليه إلا مسلم.
__________________________________________________
 (1)- الكافي 6- 240- 9.
 (2)- التهذيب 9- 66- 281.
 (3)- الكافي 6- 241- 15.
 (4)- في المصدر زيادة- و الله.
 (5)- التهذيب 9- 65- 277، و الاستبصار 4- 82- 310.
 (6)- الكافي 6- 241- 16.


                        وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 54
29971- 5- «1» و عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله ع عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكله إن سمى و إن لم يسم.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عمرو بن عثمان مثله «2».
29972- 6- «3» و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: سألته عن نصارى العرب أ تؤكل ذبائحهم فقال كان علي ع ينهى عن ذبائحهم و عن صيدهم و مناكحتهم.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء مثله «4».
29973- 7- «5» و عنهم عن سهل عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر و عبد الله بن طلحة قال ابن سنان قال إسماعيل بن جابر قال أبو عبد الله ع لا تأكل من ذبائح اليهود و النصارى و لا تأكل في آنيتهم.
29974- 8- «6» و بالإسناد عن ابن سنان عن قتيبة الأعشى قال: سألت أبا عبد الله ع عن ذبائح اليهود و النصارى- فقال الذبيحة
__________________________________________________
 (1)- الكافي 6- 238- 1.
 (2)- التهذيب 9- 65- 276، و الاستبصار 4- 82- 309.
 (3)- الكافي 6- 239- 4، و أورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر.
 (4)- التهذيب 9- 65- 278، و الاستبصار 4- 83- 311.
 (5)- الكافي 6- 240- 11، و التهذيب 9- 63- 269، و الاستبصار 4- 81- 302، و أورده عن المحاسن في الحديث 7 من الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة.
 (6)- الكافي 6- 240- 12.


                        وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 55
اسم و لا يؤمن على الاسم إلا مسلم.
و رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان «1»
 و كذا الذي قبله.
29975- 9- «2» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن ذبيحة اليهودي- و النصراني فقال لا تقربوها «3».
29976- 10- «4» و عنه عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد الله ع لا تأكل ذبائحهم و لا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان «5»
 و الذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء مثله.
29977- 11- «6» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله ع عن ذبائح أهل الكتاب- فقال لا بأس إذا ذكروا اسم الله و لكن «7» أعني منهم من يكون على أمر موسى و عيسى ع.
أقول: هذا محمول على الإتيان بالتسمية الصحيحة و هي لا تجامع‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 9- 63- 267، و الاستبصار 4- 81- 300.
 (2)- الكافي 6- 239- 5، و التهذيب 9- 63- 266، و الاستبصار 4- 81- 299.
 (3)- في التهذيب و الاستبصار- لا تقربنها (هامش المخطوط).
 (4)- الكافي 6- 240- 13.
 (5)- التهذيب 9- 63- 269، و الاستبصار 4- 81- 302.
 (6)- الكافي 6- 240- 14.
 (7)- في المصدر- و لكني.
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 56
الشرك لما مر «1» على أنه قد ورد في عدة أخبار أنهم كلهم الآن قد خالفوا أمر موسى و عيسى ع مع أنه يحتمل التقية و الضرورة و غير ذلك كما يأتي «2».
29978- 12- «3» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فإنها لا تحل و إن ذكر اسم الله عليها.
29979- 13- «4» و بالإسناد عن علي ع أنه كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى- ألا لا تذبح نسائككم «5» يعني نسككم اليهود و النصارى- و لا يذبحها إلا المسلمون.
29980- 14- «6» و عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن ذبيحة اليهود و النصارى- هل تحل قال كل ما ذكر اسم الله عليه.
أقول: قد عرفت وجهه «7».
29981- 15- «8» و عنه عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال: سألته عن ذبائح نصارى العرب- قال ليس هم بأهل الكتاب و لا
__________________________________________________
 (1)- مر في الأحاديث 1- 10 من هذا الباب.
 (2)- يأتي في ذيل الحديث 41 من هذا الباب.
 (3)- قرب الإسناد- 43.
 (4)- قرب الإسناد- 51.
 (5)- النسائك- جمع النسيكة- و هي الذبيحة" الصحاح 4- 1612".
 (6)- قرب الإسناد- 117.
 (7)- تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.
 (8)- قرب الإسناد- 117.
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 57
تحل ذبائحهم.
29982- 16- «1» محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن حمدويه بن نصير عن محمد بن عيسى و محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح و عدة من أصحابنا قال العبيدي و حدثني به أيضا عن ابن أبي عمير أن ابن أبي يعفور و معلى بن خنيس كانا بالنيل- على عهد أبي عبد الله ع فاختلفا في ذبائح اليهود- فأكل المعلى و لم يأكل ابن أبي يعفور- فلما صارا إلى أبي عبد الله ع أخبراه فرضي بفعل ابن أبي يعفور و خطأ المعلى في أكله إياه.
29983- 17- «2» العياشي في تفسيره عن عمر بن حنظلة (عن أبي عبد الله ع) «3»
 في قول الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه «4» قال أما المجوس فلا فليسوا من أهل الكتاب- و أما اليهود و النصارى فلا بأس إذا سمعوا «5».
أقول: آخره محمول على التقية.
29984- 18- «6» و عن (حمدان) «7» قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في ذبيحة الناصب و اليهودي- قال لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر «8» الله أ ما سمعت الله يقول و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله‏

__________________________________________________
 (1)- رجال الكشي 2- 248- 460.
 (2)- تفسير العياشي 1- 374- 84.
 (3)- ليس في المصدر.
 (4)- الأنعام 6- 118.
 (5)- في المصدر- سموا.
 (6)- تفسير العياشي 1- 375- 87.
 (7)- في المصدر- حمران.
 (8)- في المصدر زيادة- اسم.
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 58
عليه «1».
أقول: تقدم وجهه «2» و يحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد.
29985- 19- «3» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل فقال كان علي ع ينهاهم عن أكل ذبائحهم و صيدهم و قال لا يذبح لك يهودي و لا نصراني أضحيتك.
29986- 20- «4» و عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يذبح أضحيتك يهودي و لا نصراني- و لا مجوسي و إن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
29987- 21- «5» و عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله ع «6» أن عليا ع كان يقول لا يذبح ضحاياك اليهود- و لا النصارى و لا يذبحها إلا مسلم.
29988- 22- «7» و عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله ع لا تأكل من ذبيحة
__________________________________________________
 (1)- الأنعام 6- 121.
 (2)- تقدم في ذيل الحديث 17 من هذا الباب.
 (3)- التهذيب 9- 64- 271، و الاستبصار 4- 81- 304.
 (4)- التهذيب 9- 64- 273، و الاستبصار 4- 82- 306، و أورده في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
 (5)- التهذيب 9- 65- 274، و الاستبصار 4- 82- 307.
 (6)- في المصدر زيادة- عن أبيه.
 (7)- التهذيب 9- 65- 275، و الاستبصار 4- 82- 308.
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 59
المجوسي قال و قال لا تأكل «1» ذبيحة نصارى تغلب- فإنهم مشركو العرب.
29989- 23- «2» و عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قال أمير المؤمنين ع لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب- فإنهم ليسوا أهل الكتاب.
29990- 24- «3» و عنه عن ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله ع قال: هو الاسم و لا يؤمن عليه إلا المسلم.
و رواه الصدوق بإسناده عن حسين الأحمسي مثله «4».
29991- 25- «5» و عنه عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال: كنت عند أبي عبد الله ع و معنا أبو بصير- و أناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب- فقال لهم أبو عبد الله ع قد سمعتم ما قال الله عز و جل في كتابه «6» فقالوا له نحب أن تخبرنا فقال لا تأكلوها فلما خرجنا قال أبو بصير كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته و سمعت أباه جميعا يأمران بأكلها فرجعنا إليه فقال لي أبو بصير سله فقلت له جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب- فقال أ ليس قد شهدتنا بالغداة و سمعت قلت بلى فقال لا تأكلها الحديث.
أقول: رواية أبي بصير محمولة على التقية.
__________________________________________________
 (1)- في التهذيب زيادة- من.
 (2)- التهذيب 9- 66- 279، و الاستبصار 4- 83- 312.
 (3)- التهذيب 9- 66- 281، و أورده في الحديث 10 من الباب 36 من هذه الأبواب.
 (4)- الفقيه 3- 331- 4183.
 (5)- التهذيب 9- 66- 282، و الاستبصار 4- 83- 314.
 (6)- اشارة الى قوله تعالى- (و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) منه (هامش المخطوط).
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 60
29992- 26- «1» و عنه عن القاسم عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله ع قال: أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل- فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت و الله لا ترد لكما على ظهري «2» لا تأكل قال محمد فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي و النصراني- فقال لا تأكل منه.
29993- 27- «3» و عنه عن فضالة بن أيوب عن (القاسم بن بريد) «4» عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال: لا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
29994- 28- «5» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن (ابن أبي عقيلة) «6» الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشير «7» بن أبي غيلان الشيباني قال: سألت أبا عبد الله ع عن ذبائح اليهود و النصارى- و النصاب قال فلوى شدقه و قال كلها إلى يوم ما.
أقول: هذا ظاهر في التقية و في المنع مع عدمها كما قاله الشيخ‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 9- 67- 286، و الاستبصار 4- 84- 318.
 (2)- قوله- لا ترد إلى آخره، الظاهر ان معناه لا ترد هذه الفتوى ثقلا على ظهري أي لا أ تحمل اثمها و لا أفتيكم فيها إلا بالحق، و الله أعلم. منه (هامش المخطوط).
 (3)- التهذيب 9- 68- 288، و الاستبصار 4- 85- 320.
 (4)- في الاستبصار- القاسم بن يزيد.
 (5)- التهذيب 9- 70- 299، و الاستبصار 4- 87- 331، أورده في الحديث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب.
 (6)- في المصدر- ابن أبي غفيلة.
 (7)- في التهذيب- بشر.
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 61
و غيره «1».
29995- 29- «2» و بإسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم و لا تصدقوا بشي‏ء من نسككم إلا على المسلمين- و تصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة.
29996- 30- «3» و عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المغراء حميد بن المثنى عن العبد الصالح ع أنه سأله عن ذبيحة اليهودي- و النصراني فقال لا تقربوها.
29997- 31- «4» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن حمران قال سمعت أبا جعفر ع يقول في ذبيحة الناصب و اليهودي و النصراني- لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله فقلت المجوسي فقال نعم إذا سمعته يذكر اسم الله أ ما سمعت قول الله و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه «5».
أقول: يأتي الوجه فيه و في أمثاله «6» مما يأتي «7».
__________________________________________________
 (1)- راجع روضة المتقين 7- 440، و الوافي 3- 38 من كتاب الصيد و الذبائح.
 (2)- التهذيب 9- 67- 284، و الاستبصار 4- 84- 316، أورده في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب الصدقة.
 (3)- التهذيب 9- 67- 285، و الاستبصار 4- 84- 317.
 (4)- التهذيب 9- 68- 287، و الاستبصار 4- 84- 319.
 (5)- الأنعام 6- 121.
 (6)- يأتي في ذيل الحديث 41 من هذا الباب.
 (7)- يأتي في الأحاديث 32- 46 من هذا الباب.
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 62
29998- 32- «1» و عنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد «2» عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها و أنت تسمع و لا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
29999- 33- «3» و عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل و محمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله ع عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس فقال كل فقال بعضهم إنهم لا يسمون فقال فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا و قال إذا غاب فكل.
30000- 34- «4» و عنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة أهل الكتاب و نسائهم فقال لا بأس به.
30001- 35- «5» و عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في ذبائح النصارى فقال لا بأس بها قلت فإنهم يذكرون عليها المسيح- فقال إنما أرادوا بالمسيح الله.
و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو مثله «6».
30002- 36- «7» و عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة اليهودي- فقال حلال قلت و إن سمى المسيح- قال و إن سمى المسيح فإنه إنما
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 9- 68- 288 و الاستبصار 4- 85- 320.
 (2)- في الاستبصار- يزيد.
 (3)- التهذيب 9- 68- 289، و الاستبصار 4- 85- 321.
 (4)- التهذيب 9- 68- 290، و الاستبصار 4- 85- 322.
 (5)- التهذيب 9- 68- 291، و الاستبصار 4- 85- 323.
 (6)- الفقيه 3- 331- 4181.
 (7)- التهذيب 9- 69- 292، و الاستبصار 4- 85- 324.
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 63
يريد الله.
30003- 37- «1» و عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الورد بن زيد «2» قال: قلت لأبي جعفر ع حدثني حديثا و أمله علي حتى أكتبه فقال أين حفظكم يا أهل الكوفة قال قلت حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح فقال كل‏قلت مسلم ذبح و لم يسم فقال لا تأكله إن الله يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه «3» و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه «4».
و رواه الصدوق بإسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله «5».
30004- 38- «6» و عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ع و عن زرارة عن أبي جعفر ع أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم و قد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم و إن لم تشهدوهم «7» فلا تأكلوا «8» و إن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل.
30005- 39- «9» و عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 9- 69- 293، و الاستبصار 4- 85- 325، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
 (2)- في الاستبصار- أبي الورد بن زيد.
 (3)- الأنعام 6- 118.
 (4)- الأنعام 6- 121.
 (5)- الفقيه 3- 331- 4182.
 (6)- التهذيب 9- 69- 294، و الاستبصار 4- 86- 326.
 (7)- في المصدر- تشهدهم.
 (8)- في المصدر- تاكل.
 (9)- التهذيب 9- 69- 295، و الاستبصار 4- 86- 327.
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 64
عن حريز قال: سئل أبو عبد الله ع عن ذبائح اليهود- و النصارى و المجوس فقال إذا سمعتهم يسمون (و شهد) «1» لك من رآهم يسمون فكل و إن لم تسمعهم و لم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم.
30006- 40- «2» و بإسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن يونس بن بهمن قال: قلت لأبي الحسن ع أهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا و فراخا قد شواها و عمل لي فالوذجة فآكله فقال لا بأس به.
30007- 41- «3» و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا ع عن ذبائح اليهود- و النصارى و طعامهم فقال نعم.
قال الشيخ هذه الأخبار لا تقابل تلك لأنها أكثر و لا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل قال و لو سلمت من ذلك لاحتملت وجهين أحدهما أن الإباحة فيها تضمنت حال الضرورة دون حال الاختيار و عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام الثاني أن يكون وردت للتقية لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة و استدل للأول بالحديث المذكور في آخر الباب السابق و للثاني بحديث ابن أبي غيلان المذكور هنا أقول: و بعضها يحتمل الحمل على الإنكار دون الإخبار و كلها
__________________________________________________
 (1)- في المصدر- أو شهد.
 (2)- التهذيب 9- 69- 296، و الاستبصار 4- 86- 328.
 (3)- التهذيب 9- 70- 299، و الاستبصار 4- 86- 329.
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 65
يحتمل الاختصاص بالغافل منهم و من لم تبلغه الدعوة و الأبله و غير ذلك و الله أعلم.
30008- 42- «1» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: لا يذبح لك اليهودي و لا النصراني أضحيتك الحديث.
و رواه الكليني كما مر في الحج «2».
30009- 43- «3» قال و قال الصادق ع لا تأكل ذبيحة اليهودي و النصراني- و المجوسي و جميع من خالف الدين إلا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها.
أقول: تقدم الوجه في مثله «4» و يحتمل كون الاستثناء مخصوصا بالقسم الأخير و هو من خالف الدين من أقسام المسلمين.
30010- 44- «5» قال و في كتاب علي ع لا يذبح المجوسي و لا النصراني- و لا نصارى العرب الأضاحي و قال تأكل ذبيحته إذا ذكر «6» الله عز و جل.
30011- 45- «7» محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن الحسن بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن شريف عن علي بن‏
__________________________________________________
 (1)- الفقيه 2- 503- 3081، و ورد في التهذيب 9- 64- 273 نحوه، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح.
 (2)- مر في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح كتاب الحج.
 (3)- الفقيه 3- 330- 4180.
 (4)- تقدم في ذيل الحديث 41 من هذا الباب.
 (5)- الفقيه 3- 330- 4180.
 (6)- في نسخة- اسم الله عز و جل عليها (هامش المخطوط).
 (7)- بصائر الدرجات- 353- 5.
                       

وسائل الشيعة، ج‏24، ص: 66
أسباط عن إسماعيل بن عباد عن عامر بن علي قال: قلت لأبي عبد الله ع إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب- و لا ندري يسمون عليها أم لا فقال إذا سمعتم قد سموا فكلوا الحديث.
أقول: تقدم وجهه «1».
30012- 46- «2» علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق ع في قوله تعالى و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم «3»- قال عنى بطعامهم هاهنا الحبوب و الفاكهة غير الذبائح التي يذبحون فإنهم لا يذكرون اسم الله عليها أي على ذبائحهم- ثم قال و الله ما استحلوا ذبائحكم فكيف تستحلون ذبائحهم.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك هنا «4» و في النكاح «5» و يأتي ما يدل عليه «6».




                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 257
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم ع قالوا خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق الإنفحة و البيضة و الصوف و الشعر و الوبر لا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غيره و إنما يكره أن يؤكل سوى‏
__________________________________________________
 (1) الانفحة ما يقال له بالفارسية «مايه» و السر في كونها ذكية ان الموت لا يعرضها لانها لا روح فيها و الموت فرع الحياة و كذا القول في سائر الأشياء التي يأتي ذكرها و أنها ذكية. (فى) قال الجوهري: الانفحة- بكسر الهمزة و فتح الفاء مخففة- هى كرش الحمل و الجدى ما لم يأكل فاذا أكل فهو كرش حكاه عن أبي زيد. و في المغرب إنفحة الجدى- بكسر الهمزة و فتح الفاء و تخفيف الحاء و تشديدها- و قد يقال: أيضا منفحة: شي‏ء يخرج من بطن الجدى أصغر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن و لا يكون إلا بكل ذى كرش و يقال: هى كرشة الا أنه ما دام رضيعا يسمى ذلك الشي‏ء إنفحة فإذا فطم و رعى العشب قيل استكرش.
 (2) لعل هذا كلام على سبيل التنزل أو لرفع ما يتوهم فيه من سائر أسباب التحريم كعمل المجوس له و نحو ذلك (آت) و قال الفيض- رحمه الله-: لما استفرس عليه السلام من قتادة عدم قبوله و لا قابليته لمر الحق عدل معه عن الحق إلى الجدال بالتي هي أحسن و قال: فاشتر الجبن من أسواق المسلمين و لا تسأل عنه.
 (3) المستفاد من هذا الحديث و عدة من اخبار هذا الباب عدم تعدى نجاسة الميتة كما لا يخفى على المتأمل فيها و لا استبعاد فيه بعد ورود الاخبار من دون معارض صريح فان معنى النجاسة لا ينحصر في وجوب غسل الملاقى. (فى)
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 258
الإنفحة مما في آنية المجوس و أهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة و الخمر «1»

__________________________________________________
 (1) ظاهره طهارة أهل الكتاب. (آت)

 

 

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏9، ص: 87
 «366»- 101- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى ع قال: سألته عن مواكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه فقال لا.
 «367»- 102- عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله ع إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم قال لا.
 «368»- 103- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله و لا تتركه تقول إنه حرام و لكن تتركه تتنزه عنه إن في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير.
 «369»- 104- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبد الرحمن بن حمزة عن زكريا بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله ع- فقلت إني رجل من أهل الكتاب- و إني أسلمت و بقي أهلي كلهم على النصرانية و أنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم فقال لي يأكلون لحم الخنزير قلت لا و لكنهم يشربون الخمر فقال لي كل معهم و اشرب.
__________________________________________________
 (366- 367- 368- 369)- الكافي ج 2 ص 256 و الأخير فيه بتفاوت.

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏9، ص: 88
 «370»- 105- عنه عن القاسم و فضالة عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أ يدعونه إلى طعامهم فقال أما أنا فلا أدعوه و لا أواكله فإني لأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.
 «371»- 106- عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن آنية أهل الكتاب فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة و الدم و لحم الخنزير.
 «372»- 107- الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع- عن آنية أهل الذمة و المجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخونه و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
 «373»- 108- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ع عن مواكلة اليهودي و النصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك و سألته عن مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس.

 

 

                        الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ج‏2، ص: 533
في مخالطتهم أهل الذمة و قولهم إنهم طاهرون‏
و من طريف ما رأيت من المناقضة لهم أو لأكثرهم أنهم يخالطون أهل الذمة و يقولون إنهم طاهرون و قد رووا في كتبهم الصحاح خلاف ذلك‏
فمن ذلك ما ذكره الحميدي في كتابه في مسند أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله ص فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم و بأرض صيد أصيد بقوسي و بكلبي الذي ليس بمعلم و بكلبي المعلم فما يصلح لي قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها و إن لم تجدوا فاغسلوا و كلوا فيها و ما صدت‏
                        الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ج‏2، ص: 534
بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل و ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل و ما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل «1».
قال عبد المحمود فهذا تصريح من نبيهم بالمنع من الأكل في إناء أهل الذمة حتى تغسل و ما رأيتهم يعملون بذلك بل رأيت جماعة منهم يأكلون مع أهل الذمة في إناء واحد.
و أعجب من ذلك أن أهل الذمة لا يأكلون ذبائح المسلمين و أكثر المسلمين يأكلون ذبائح أهل الذمة و جماعة منهم يشترطون في إباحة الذبائح تسمية ربهم الذي بعث نبيهم محمدا ص و من المعلوم أن أهل الذمة ما يوجبون التسمية على الذبائح و إن سموها فما يقصدون إلا الله الذي لم يبعث محمدا ص إلى العباد و في ذلك ما فيه من المناقضة و التضاد

 

                        شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏9، ص: 24
10- أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمر و بن شمر عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله إني راغب في الجهاد نشيط قال: فقال له النبي صلى الله عليه و آله: فجاهد في سبيل الله، فإنك إن تقتل تكن حيا عند الله ترزق و إن تمت فقد وقع أجرك على الله و إن رجعت رجعت من الذنوب كما ولدت، قال: يا رسول الله إن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي و يكرهان خروجي، فقال: رسول الله صلى الله عليه و آله: فقر مع والديك فو الذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما و ليلة خير من جهاد سنة.
11- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت و حججت‏
__________________________________________________
البر بالام مخرج التأكيد و المبالغة و الا فالمقصود تفضيل الام بالبر و لعل وجه ذلك كثرة ما تلقى من ألم الحمل و مشقة الوضع و مقاساة الرضا و التربية و شدة المحبة، و اختلفت العامة فى ذلك فمشهور ما لك أن الام و الأب سواء فى ذلك، و قال بعضهم تفضيل الام مجمع عليه، و قال بعضهم للام ثلثا البر مستندا بما رواه مسلم قال قال رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك، ثم امك، ثم أبوك» و قال بعضهم لها ثلاثة أرباع البر مستند بما رواه مسلم أيضا قال «قال رجل: يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة؟ قال امك، قال: ثم من قال أمك، قال: ثم من؟ قال: امك قال ثم من؟ قال أبوك».
قوله (فانك ان تقتل تكن حيا عند الله ترزق و ان تمت فقد وقع أجرك على الله) كما قال عز و جل «و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله- الآية» و قال: «و من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله».
قوله (فقال رسول الله «ص» فقر مع والديك فو الذي) دل على أن أجر القيام على الوالدين طلبا لرضاهما يزيد على أجر الجهاد، و اطلاق الوالدين مع عدم الاستفسار و التفصيل يشمل الكافرين ثم ان توقف الجهاد على اذنهما مشروط بعدم تعينه عليه و يفهم منه أنه لا يجوز له السفر بدون اذنهما مطلقا الا أن يكون واجبا عليه عينا و هل يلحق الاجداد و الجدات بالوالدين فى هذا الحكم أم لا، لم يحضرنى الآن نص صحيح، و لا قول صريح من أصحابنا و ذهب مالك الى لحوقهم حيث قال الجدان كالابوين لا يخرج الى الجهاد بدون اذنهما.
                       

شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏9، ص: 25
فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: إني كنت على النصرانية و إني أسلمت. فقال و أي شي‏ء رأيت في الإسلام؟ قلت: قول الله عز و جل: ما كنت تدري ما الكتاب و لا الإيمان و لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء فقال: لقد هداك الله، ثم قال:
اللهم اهده- ثلاثا- سل عما شئت يا بني! فقلت: إن أبي و أمي على النصرانية و أهل بيتي، و أمي مكفوفة البصر فأكون معهم و آكل في آنيتهم؟ فقال: يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت: لا و لا يمسونه، فقال: لا بأس فانظر أمك فبرها، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك، كن أنت الذي تقوم بشأنها و لا تخبرن أحدا أنك أتيتني حتى تأتيني بمنى إن شاء الله قال: فأتيته بمنى و الناس حوله كأنه معلم صبيان، هذا يسأله و هذا يسأله، فلما قدمت الكوفة ألطفت لامي و كنت اطعمها و افلي ثوبها و رأسها و أخدمها فقالت لي: يا بني ما كنت تصنع بي هذا و أنت على ديني فما الذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية؟ فقلت: رجل من ولد نبينا أمرني بهذا، فقالت: هذا الرجل هو نبي؟ فقلت: لا و لكنه ابن نبي، فقالت: يا بني إن هذا نبي إن هذا نبي إن هذه وصايا الأنبياء، فقلت: يا أمه إنه ليس يكون بعد نبينا نبي و لكنه ابنه، فقالت: يا بني دينك خير دين، اعرضه علي فعرضته عليها فدخلت في الاسلام و علمتها، فصلت الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة، ثم عرض لها عارض في الليل، فقالت: يا بني أعد علي ما علمتني فأعدته عليها، فأقرت به و ماتت، فلما أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها و كنت أنا الذي صليت عليها و نزلت في قبرها
__________________________________________________
قوله (و أى شي‏ء رأيت فى الاسلام) فصار سببا لهدايتك فتلا الآية المذكورة الدالة على أن الهداية موهبية كما دل عليه أيضا كثير من الروايات للاشعار بأنها أثرت فى نفسه حتى صارت سببا لهدايته فلذلك قال «ع» «لقد هداك الله ثم قال اللهم اهده- «ثلثا»- أى زد هدايته أو ثبته عليها و تجويزه «ع» له الاكل فى آنية أهل الكتاب معهم لا يدل على طهارتهم و طهارة طعامهم مع مباشرتهم له بالرطوبة و لا عدم سراية النجاسة لإمكان أن يأكل فى آنيتهم طعاما طاهرا مع عدم مباشرتهم لما يأكله برطوبة و ان كان خلاف الظاهر فلا ينافى ما هو المشهور فتوى و رواية من نجاستهم و نجاسة ما باشروه برطوبة. و الفلى «شپش جستن از سر و جامه» و فعله من باب رمى.
                       



                        الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث)، ص: 291
. (431) 40.
و عنه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك آكل من طعام اليهودي و النصراني؟ قال:
فقال: لا تأكل، قال: ثم قال: يا إسماعيل! لا تدعه تحريما له، و لكن دعه تنزها «1» له و تنجسا له؛ إن في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير.
. (432) 41.
و عنه، عن أبي المغراء، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام قال: لا تأكل من فضل طعامهم و لا تشرب من فضل شرابهم.
. (433) 42.
و عنه، عن أبي المغراء، عن الحسن النيلي «2»، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن أهل السواد، قلت: إنا ندخل عليهم و هم على موائدهم يشربون الخمر؟
قال: ليس بدخولك عليهم بأس‏

 

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 160
11- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت و حججت فدخلت على أبي عبد الله ع- فقلت إني كنت على النصرانية و إني أسلمت فقال و أي شي‏ء رأيت في الإسلام «2» قلت قول الله عز و جل ما كنت تدري ما الكتاب و لا الإيمان و لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء «3» فقال لقد هداك الله ثم قال اللهم اهده ثلاثا سل عما شئت يا بني فقلت إن أبي و أمي على النصرانية و أهل بيتي و أمي مكفوفة البصر فأكون معهم و آكل في آنيتهم فقال يأكلون لحم الخنزير فقلت لا و لا يمسونه فقال لا بأس «4» فانظر أمك فبرها فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك كن أنت الذي تقوم بشأنها و لا تخبرن أحدا أنك أتيتني حتى تأتيني بمنى-
__________________________________________________
 (1) في المصباح نشط في عمله من باب تعب: خف و أسرع، فهو نشيط.
 (2) أي من الحجة و البرهان حتى صار سببا لاسلامك.
 (3) الشورى: 52 أي ان الله ألقى الهداية في قلبى و هدانى للإسلام كما هو مضمون الآية الكريمة فصدقه عليه السلام بقوله: لقد هداك الله، ثم قال: اللهم اهده اى زد في هدايته أو أثبته عليها.
 (4) تجويزه عليه السلام الاكل في آنية أهل الكتاب معهم لا يدل على طهارتهم و طهارة طعامهم مع مباشرتهم له بالرطوبة و لا عدم سراية النجاسة لامكان أن يأكل في آنيتهم طعاما طاهرا مع عدم مباشرتهم لما يأكله برطوبة و إن كان خلاف الظاهر، فلا ينافى ما هو المشهور فتوى و له رواية في نجاستهم و نجاسة ما باشروه بالرطوبة (لح).


                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 161
إن شاء الله قال فأتيته بمنى و الناس حوله كأنه معلم صبيان «1» هذا يسأله و هذا يسأله فلما قدمت الكوفة ألطفت لأمي و كنت أطعمها و أفلي «2» ثوبها و رأسها و أخدمها فقالت لي يا بني ما كنت تصنع بي هذا و أنت على ديني فما الذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية فقلت رجل من ولد نبينا أمرني بهذا فقالت هذا الرجل هو نبي فقلت لا و لكنه ابن نبي فقالت يا بني إن هذا نبي إن هذه وصايا الأنبياء فقلت يا أمه «3» إنه ليس يكون بعد نبينا نبي و لكنه ابنه فقالت يا بني دينك خير دين اعرضه علي فعرضته عليها فدخلت في الإسلام و علمتها فصلت الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة ثم عرض لها عارض في الليل فقالت يا بني أعد علي ما علمتني فأعدته عليها فأقرت به و ماتت فلما أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها و كنت أنا الذي صليت عليها و نزلت في قبرها.

 

                        روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏7، ص: 489
4219 و في رواية هشام بن سالم عنه ع قال العدس و الحمص و غير ذلك.

4220 و سأله سعيد الأعرج عن سؤر اليهودي و النصراني أ يؤكل أو يشرب قال لا.

4221 و روى زرارة عنه ع أنه قال في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.

4222 و سأله العيص بن القاسم- عن مؤاكلة اليهودي و النصراني فقال لا بأس‏

__________________________________________________
و في القوي، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب و ما يحل منه قال: الحبوب «1».
و روى الكليني عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل (و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم؟) فقال عليه السلام الحبوب و البقول «2».
 «و في رواية هشام بن سالم» في الصحيح كالشيخ «3» «عنه» عن أبي أبي عبد الله عليه السلام «و غير ذلك» أي من الحبوب كما تقدم و يمكن التعميم كما سيجي‏ء «و سأله سعيد الأعرج» في الموثق كالصحيح «فقال لا» على الحرمة أو الكراهة.
 «و روى زرارة» في الصحيح «عنه عليه السلام» و يدل على لزوم غسل آنية المجوس مع كراهة استعمالها إلا مع الضرورة.
 «و سأله العيص بن القاسم» في الصحيح كالشيخ «4» عن أبي عبد الله عليه السلام‏
__________________________________________________
 (1) الكافي باب طعام أهل الذمة خبر 2 و فيه عمار بن مروان عن سماعة.
 (2) الكافي باب طعام أهل الذمة خبر 6 و الآية في المائدة- 5.
 (3- 4) التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر 109- 108.
                       

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏7، ص: 490
إذا كان من طعامك و سأله عن مؤاكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس.
4223 و روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن آنية أهل الذمة فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة و الدم و لحم الخنزير

__________________________________________________
و روى الكليني في الصحيح عنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي قال: فقال: إن كان من طعامك و توضأ فلا بأس «1» و يدل على اشتراط الأمرين في الثلاثة، و يدل على طهارتهم ظاهرا لأنه إن لم يكن رطبا فلا يحتاج إلى غسل اليد إلا أن يحمل على الاستحباب.
 «و روى العلاء» في الصحيح كالشيخ «2» «عن محمد بن مسلم» و روى الشيخان في الصحيح، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة و المجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر «3»- و يدل خبره الأول على طهارتهم ظاهرا، و على أن نجاستهم عارضية بخلاف الخبر الثاني و رؤيا في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه قال: لا- «4» و يمكن أن يكون النهي للموادة لا للنجاسة.
كما روياه في الصحيح، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام‏
__________________________________________________
 (1) الكافي باب طعام أهل الذمة و مؤاكلتهم و آنيتهم خبر 3.
 (2) التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر 106.
 (3- 4) الكافي باب طعام أهل الذمة إلخ خبر 5- 7 و التهذيب باب الذبائح و الاطعمة الخ خبر 107- 101.
                       

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏7، ص: 491
.........
__________________________________________________
إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا «1».
و في الصحيح. عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، و لا تتركه تقول إنه حرام و لكن تتركه تنزها عنه إن في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير.
و في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون و حضرهم رجل مجوسي أ يدعونه إلى طعامهم؟
فقال: أما أنا فلا أو أكل المجوسي و أكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم- ظاهره التقية، و يحتمل التفويض و الكراهة.
و رؤيا في القوي كالصحيح عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد و آكل من آنيتهم؟ فقال لي عليه السلام أ يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا قال:
لا بأس- و الاحتياط في الدين الاجتناب عنهم.

 

 

                        ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏14، ص: 303
عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله و لا تتركه تقول إنه حرام و لكن تتركه تتنزه عنه إن في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير.

 [الحديث 104]
104 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبد الرحمن بن حمزة عن زكريا بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله ع- فقلت إني رجل من أهل الكتاب- و إني أسلمت و بقي أهلي كلهم على النصرانية و أنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم فقال لي يأكلون لحم الخنزير قلت لا و لكنهم يشربون الخمر فقال لي كل معهم و اشرب.

 [الحديث 105]
105 عنه عن القاسم و فضالة عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أ يدعونه إلى طعامهم فقال أما أنا فلا أدعوه و لا أواكله فإني لأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم‏

__________________________________________________
و تكرير المنع ثم الحكم بالكراهة يومي إلى التقية.
الحديث الرابع و المائة: ضعيف.
و ظاهره طهارة الخمر أيضا.
الحديث الخامس و المائة: حسن.
قوله عليه السلام: فإني لأكره ظاهره التقية، أي: أكره عليكم شيئا هو شائع في بلادكم بين العامة، فتمتازون‏
                        ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏14، ص: 304
 [الحديث 106]
106 عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن آنية أهل الكتاب فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة و الدم و لحم الخنزير.

 [الحديث 107]
107 الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع- عن آنية أهل الذمة و المجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخونه و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

 [الحديث 108]
108 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال:

__________________________________________________
بذلك عنهم و تعرفون به.
و يمكن حمله على الجامد و يكون امتناعه عليه السلام لكراهة مشاركتهم في الأكل.
الحديث السادس و المائة: صحيح.
قوله: عن آنية أهل الكتاب في بعض النسخ: أهل الأرض.
قال في القاموس: الأرض قرية بالبحرين «1».
الحديث السابع و المائة: صحيح.
و فيه إشعار بنجاسة الخمر.
الحديث الثامن و المائة: صحيح.
__________________________________________________
 (1) القاموس المحيط 2/ 323.

 

 

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏22، ص: 61
قال: سألت أبا عبد الله ع عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي قال فقال إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس به.

 [الحديث 4]
4 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله ع عن قوم مسلمين يأكلون و حضرهم رجل مجوسي أ يدعونه إلى طعامهم فقال أما أنا فلا أؤاكل المجوسي و أكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.

 [الحديث 5]
5 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن آنية أهل الذمة و المجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

 [الحديث 6]
6 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل- و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم فقال ع الحبوب و البقول.

 [الحديث 7]
7 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن علي‏

__________________________________________________
على التقية، كما يومي إليه بعض الأخبار، و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا، و يكون توضيه محمولا على الاستحباب.
الحديث الرابع: حسن.
و ظاهره التقية أي أكره أن أحرم عليكم شيئا، هو شائع في بلادكم بين مخالفيكم، فتمتازون بذلك عنهم و تعرفون به، و يمكن حمل هذا الخبر أيضا على الجامد، و يكون امتناعه عليه السلام لكراهة مشاركتهم في الأكل.
الحديث الخامس: صحيح.
الحديث السادس: ضعيف.
و استدل بهذه الآية على طهارتهم، و أجيب بالحمل على ما ذكر في الخبر بقرينة الأخبار.

 

 

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏77، ص: 47
السرائر، من جامع البزنطي عن الرضا ع مثله «1» بيان الظاهر أن يعني من كلام الحميري أول به الخبر و تجويز أكل طعام المجوس ظاهره يشتمل ما إذا علم ملاقاتهم له بالرطوبة [كالآية و باب التأويل واسع و أما النهي عن لبس الثوب فمع علم ملاقاتهم بالرطوبة] «2» فالنهي على المشهور للحرمة و إلا فعلى الكراهة كما ذكره الشهيد في الذكرى و غيره‏
لرواية عبد الله بن سنان «3» عن الصادق ع أن سنانا أتاه سأله في الذمي يعيره الثوب و هو يعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير و يرده عليه أ يغسله قال ع صل فيه و لا تغسله فإنك أعرته و هو طاهر و لم تستيقن أنه تنجسه [نجسه‏] فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.
و غيره من الأخبار.
7- قرب الإسناد بالإسناد المتقدمة عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال: سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوس في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش أو في المسجد أو يصاحبه قال لا «4» قال و سألته عن ثياب اليهود و النصارى ينام عليها المسلم قال لا بأس «5».
بيان: المناهي الأولة أكثرها محمولة على الكراهة و يشكل الاستدلال بها على النجاسة كما أن عدم البأس في الأخير لا يدل على الطهارة.
8- المحاسن، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد عن صفوان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله ع عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي يدعونه إلى طعامهم قال أما أنا فلا أؤاكل المجوسي و أكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم «6».
__________________________________________________
 (1) السرائر ص 465.
 (2) ما بين العلامتين ساقط من طبعة الكمباني.
 (3) التهذيب ج 1 ص 239 ط حجر.
 (4) قرب الإسناد ص 156 ط نجف.
 (5) قرب الإسناد ص 118 ط حجر و ص 159 ط نجف.
 (6) المحاسن ص 452.


                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏77، ص: 48
بيان: أي لا أجوز لكم ترك التقية في شي‏ء اتفق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب و الحكم بطهارتهم و يظهر منه أن الأخبار الدالة على الطهارة محمولة على التقية و يمكن أن يكون محمولا على الكراهة بأن تكون المؤاكلة في شي‏ء لا يتعدى نجاستهم إليه.
9- المحاسن، عن محمد بن علي عن ابن أسباط عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة أو أرقد معه على فراش واحد أو في مجلس واحد أو أصافحه فقال لا.
و رواه أبو يوسف عن علي بن جعفر «1»
 بيان قال الشيخ البهائي قدس سره أرقد بالنصب بإضمار أن لعطفه على المصدر أعني المؤاكلة.
10- المحاسن، عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن زياد عن ابن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله ع إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم قال لا «2».
11- و منه، عن أبيه عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله ع عن مؤاكلة اليهود و النصارى و المجوس فقال إذا أكلوا من طعامك و توضئوا فلا بأس «3».
بيان: المراد بالوضوء هنا غسل اليد و ظاهره طهارة أهل الكتاب «4» و أن نجاستهم عارضية و هذا أيضا وجه جمع بين الأخبار و يمكن حمله على الأطعمة
__________________________________________________
 (1) المحاسن ص 453.
 (2) المحاسن ص 453.
 (3) المحاسن ص 453.
 (4) قد عرفت أن الكفار و أهل الكتاب كلهم نجس أعيانهم و انما تسرى النجاسة إذا كانت الرطوبة مسرية بالإجماع يعنى تسرى شيئا من أجزاء النجاسة الى الملاقى، و بعد ما توضأ الكافر لا تكون يده ذات عرق أو قراضة من جلده تسرى الى الطعام حتى ينجسه، و قد كان المسلمون يستخدمون سبى الكفار و يأمرونهم بالتوضى و لا يجتنبون مما يلاقى أيديهم فافهم ذلك.


                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏77، ص: 49
الجامدة فيكون غسل اليد على الاستحباب.
قال في المختلف قال الشيخ في النهاية يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء و قال المفيد لا يجوز مؤاكلة المجوس و قال ابن البراج لا يجوز الأكل و الشرب مع الكفار و قال ابن إدريس قول شيخنا في النهاية رواية شاذة «1» أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و هذه الرواية مخالفة لأصول المذهب ثم قال و المعتمد ما اختاره ابن إدريس ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة و الثمار و الحبوب.
12- المحاسن، عن علي بن الحكم و معاوية بن وهب جميعا عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله ع إن أهل بيتي على النصرانية فأكون معهم في بيت واحد فآكل في آنيتهم فقال لي يأكلون لحم الخنزير قلت لا قال لا بأس «2».
13- و منه، عن أبيه عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله ع عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي فآكل من طعامهم قال لا «3».
14- و منه، عن عدة من أصحابه عن العلاء عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن آنية أهل الذمة فقال لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها الميتة و الدم و لحم الخنزير «4».
15- و منه، عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع‏
__________________________________________________
 (1) كثيرا ما ينقد ابن إدريس فتاوى الشيخ- شيخ الطائفة- لما لا يعلم وجه الحق في فتواه.
 (2) المحاسن ص 453.
 (3) المحاسن ص 453.
 (4) المحاسن ص 454.


                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏77، ص: 50
عن آنية أهل الذمة و المجوس فقال لا تأكل في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا من آنيتهم التي يشربون فيها الخمر «1».
16- و منه «2»، عن أبيه عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله ع في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنية ثم قال لا تأكله ثم سكت هنية ثم قال لا تأكله و لا تتركه تقول إنه حرام و لكن تتركه تنزها عنه إن في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير «3».
بيان: قال في القاموس هنية مصغر هنة أصلها هنوة أي شي‏ء يسير و يروى هنيهة بإبدال الياء هاء.
و قال الشيخ البهائي قدس سره ما تضمنه هذا الحديث من نهيه ع عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته ثم نهيه ثم سكوته ثم أمره أخيرا بالتنزه عنه يوجب الطعن في متنه لإشعاره بتردده ع فيه و حاشاهم عن ذلك ثم قال لعل نهيه ع عن أكل طعامهم محمول على الكراهة إن أريد به الحبوب و نحوها و يمكن جعل قوله ع لا تأكله مرتين للإشعار بالتحريم كما هو ظاهر التأكيد و يكون قوله بعد ذلك لا تأكله و لا تتركه محمولا على التقية بعد حصول التنبيه و الإشعار بالتحريم هذا إن أريد بطعامهم اللحوم و الدسوم و ما مسوه برطوبة و يمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم و نحوها يؤيده تعليله ع باشتمال آنيتهم على الخمر و لحم الخنزير.
و قال الشهيد الثاني ره تعليل النهي فيها بمباشرتهم للنجاسات يدل على عدم نجاسة ذواتهم إذ لو كانت نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضية التي قد تتفق و قد لا تتفق.
__________________________________________________
 (1) المحاسن ص 454.
 (2) في طبعة الكمباني و هكذا النسخة المخطوطة: قرب الإسناد، و هو سهو.
 (3) المحاسن ص 454.


                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏77، ص: 51
17- كتاب المسائل، بالإسناد المتقدم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال: سألته عن أهل الذمة أ نأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة و الخنزير قال لا و لا في آنية الذهب و الفضة «1» قال و سألته عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يضطر إليه «2» و سألته عن النصراني و اليهودي يغتسل مع المسلمين في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل «3» و سألته عن اليهودي و النصراني يشرب مع الدورق «4» أ يشرب منه المسلم قال لا بأس «5» و سألته عن الصلاة على بواري النصارى و اليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم أ يصلح قال لا يصلى عليها «6».
توضيح الجواب الأول على الطهارة أدل منه على النجاسة و كذا الجواب الثاني إلا أن يحمل الاضطرار على التقية أو لغير الطهارة كالشرب لكنه بعيد و ربما يحمل الوضوء على إزالة الوسخ و هو أبعد.
و أما الثالث فقال الشيخ البهائي زاد الله في بهائه كان الكلام إنما هو في اغتسال النصراني مع المسلم من حوض الحمام الناقص عن الكر المنسد المادة لتنجسه بمباشرة النصراني له.
و قوله ع اغتسل بغير ماء الحمام يراد به غير مائه الذي في ذلك‏
__________________________________________________
 (1) البحار ج 10 ص 268.
 (2) كتاب المسائل البحار ج 10 ص 278.
 (3) كتاب المسائل البحار ج 10 ص 278.
 (4) الدورق الابريق الكبير له عروتان بلا بلبلة.
 (5) المصدر ج 10 ص 278.
 (6) المصدر ج 10 ص 288.


                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏77، ص: 52
الحوض و الضمير في قوله ع إلا أن يغتسل وحده يجوز عوده إلى النصراني أي أن يكون قد اغتسل من ذلك الحوض قبل المسلم فيغسله المسلم بإجراء المادة إليه حتى يطهر ثم يغتسل منه و يمكن عوده إلى المسلم أي إلا أن يغتسل المسلم من ذلك الحوض بعد النصراني.
و بعض الأصحاب علل منعه ع من اغتسال المسلم مع النصراني في هذا الحديث بأن الاغتسال معه يوجب وصول ما يتقاطر من بدنه إلى بدن المسلم و فيه أن هذا وحده لا يقتضي تعين الغسل بغير ماء الحمام و إنما يوجب تباعد المسلم عنه حال غسله انتهى.
و الرابع ظاهره طهارتهم إلا أن يحمل على ما بعد الغسل و لا استبعاد كثيرا في مثل هذا السؤال إذ لا يبعد مرجوحية الشرب من إناء شربوا منه و إن كان بعد الغسل و الدورق الجرة ذات العروة ذكره الفيروزآبادي.
و الخامس ظاهره نجاستهم مع ذلك إما محمول على العلم بملاقاتهم بالرطوبة مع السجود عليها أو بناء على تغليب الظاهر على الأصل و يمكن حمله على الاستحباب فلا يدل على نجاستهم.
18- دعائم الإسلام، سئل جعفر بن محمد ع عن ثياب المشركين يصلى فيها قال لا «1» و رخصوا ع في الصلاة في الثياب التي تعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة «2».
19- الهداية، لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي و النصراني و ولد الزنا و المشرك و كل من خالف الإسلام «3».
__________________________________________________
 (1) دعائم الإسلام ج 1 ص 117.
 (2) دعائم الإسلام ج 1 ص 118.
 (3) الهداية: 14.


                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏77، ص: 53
20- الخرائج، روي أن يهوديا قال لعلي ع إن محمدا ص قال إن في كل رمانة حبة من الجنة و أنا كسرت واحدة و أكلتها كلها فقال ع صدق رسول الله ص و ضرب يده على لحيته فوقعت حبة فتناولها ع و أكلها و قال لم يأكلها الكافر و الحمد لله.
بيان: يدل بظاهره على طهارة أهل الكتاب أو طهارة ما لا تحله الحياة من الكفار و يمكن حمله على أنه ع أكلها بعد الغسل أو على أنها لم تلاق لحيته بالإعجاز و الحمل على عدم السراية بعيد.




**********

روایت عمار ساباطی-علی انه یهودی

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 223

قال الشيخ أيده الله تعالى و لا يجوز الطهارة بأسآر الكفار من المشركين و النصارى و المجوس و الصابئين. يدل على ذلك قوله تعالى- إنما المشركون نجس «1» فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ و هذا يقتضي نجاسة أسآرهم بملاقاتهم للماء و أيضا أجمع المسلمون على نجاسة المشركين و الكفار إطلاقا و ذلك أيضا يوجب نجاسة أسآرهم و يدل أيضا عليه.
 «638»- 21- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله ع عن سؤر اليهودي و النصراني فقال لا.
 «639»- 22- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله ع أنه كره سؤر ولد الزنا و اليهودي و النصراني و المشرك و كل ما خالف الإسلام و كان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
640- 23- و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل- و سأله عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يضطر إليه.

 

 «641»- 24 و أما الخبر الذي رواه- سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال‏
__________________________________________________
 (1) التوبة- 29.
 (638- 639)- الاستبصار ج 1 ص 18 الكافي ج 1 ص 4.

(641)- الاستبصار ج 1 ص 18.


                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 224
عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنه يهودي فقال نعم قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه قال نعم.
فهذا محمول على أنه إذا شرب منه من يظنه يهوديا و لم يتحققه فيجب أن لا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثم أسلم فأما في حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضؤ بسؤره حسب ما تقدم‏

 

                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 18
8- باب استعمال أسآر «1» الكفار
 «36»- 1- أخبرني الشيخ رحمه الله قال أخبرني جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله ع عن سؤر اليهودي و النصراني فقال لا.
 «37»- 2- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله ع أنه كره سؤر ولد الزنا و اليهودي و النصراني و المشرك و كل من خالف الإسلام و كان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
 «38»- 3- فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب فيه على أنه يهودي فقال نعم فقلت من ذلك الماء الذي يشرب منه قال نعم.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يظن أنه كافر و لا يعرف على التحقيق فإنه لا يحكم له بالنجاسة إلا مع العلم بحاله و لا يعمل فيه على غلبة الظن أو يحمل على من كان يهوديا فأسلم فإنه لا بأس باستعمال سؤره و يكون حكم النجاسة زائلا عنه.

 

                        عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏4، ص: 52
186 و روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء شرب منه غيره على أنه يهودي فقال نعم «4» «5».

 

 

                        إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج‏1، ص: 160
 [الحديث 3]
قوله: فأما ما رواه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي «2» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو من إناء غيره إذا شرب على أنه يهودي، فقال: «نعم» فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه، قال: «نعم».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يظن أنه كافر و لا يعرف على التحقيق، فإنه لا يحكم له بالنجاسة إلا مع العلم بحاله، و لا يعمل فيه على غلبة الظن، أو يحمل على من كان يهوديا فأسلم، فإنه لا بأس باستعمال سؤره، و يكون حكم النجاسة زائلا عنه.
السند
معدود من الموثق؛ لأن الطريق إلى سعد: الشيخ المفيد، عن جعفر ابن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله.
و قد عرفت القول في محمد بن قولويه سابقا «3».
__________________________________________________
 (1) المنتهى 1: 27.
 (2) في الاستبصار 1: 18/ 38: عمار بن موسى الساباطي.
 (3) في ص 112.

                        إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج‏1، ص: 161
و بقية الرجال بعد سعد كلهم موثقون غير إمامية، و لي في بعضهم كلام، إلا أن الخروج عن منهج مشايخنا و من قبلهم تركه أولى.
و على كل حال بعد سلامة ابن قولويه من الإشكال الرواية موثقة.
المتن:
ما حمله الشيخ عليه من البعد بمكان، سيما الثاني.
و ما قاله شيخنا قدس سره في فوائده على الكتاب من الحمل على التقية له وجه.
و قد يحتمل أن يكون قوله في الرواية: أو من إناء غيره. اشتباها على الراوي بعد السؤال، و إنما كان السؤال عن الكوز و نجاسته بشرب اليهودي منه محل كلام، و في هذا أيضا تكلف، و التقية لا كلفة فيها، و من لم يعمل بالحديث في غنية من هذا كله.

 

 

                        الوافي، ج‏6، ص: 26
[26]
3682- 26 التهذيب، 1/ 223/ 24/ 1 سعد عن الفطحية عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره- إذا شرب على أنه يهودي فقال نعم قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه قال نعم.
بيان‏
كل من كوز و إناء مضاف إلى غيره يعني إذا شرب منه ذلك الغير هل يتوضأ منه إذا زعم أن ذلك الغير يهودي و في التهذيبين حمله على ما إذا ظن أنه يهودي و لا يعلم على التحقيق‏

 

                        ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏2، ص: 242
 [الحديث 24]
24 و أما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنه يهودي فقال نعم قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه قال نعم.

فهذا محمول على أنه إذا شرب منه من يظنه يهوديا و لم يتحققه فيجب أن لا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثم أسلم فأما في حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضؤ بسؤره حسب ما تقدم‏
__________________________________________________
الحديث الرابع و العشرون: موثق.
قوله: على أنه يهودي أي: على حال اليهودية، و لعل ظاهر العبارة أن السؤال عن يهودي أسلم، هل يجوز له أن يستعمل ما استعمله في حال الكفر، بناء على أنه يتبعه في الطهارة.
و يمكن أن يكون المراد شرب يهودي على حال يهوديته.
و يمكن أن يقرأ من كوز أو إناء بغير تنوين فيهما بالإضافة، و على أي حال يمكن حمل الخبر على التقية، و الله يعلم.
قوله رحمه الله: فيجب أن لا يحكم قال الفاضل التستري رحمه الله: و لعل حمله على التقية أو اشتباه الراوي و أمثاله أسهل من هذا الحمل، إذ تجويز مثله مما يوجب سقوط العمل بخبر الواحد.
                       

 

                        كشف الأسرار في شرح الإستبصار، ج‏2، ص: 177
 [الحديث الثالث‏]
3- فأما ما رواه «1» سعد بن عبد الله (1) عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل فسره أكثر علمائنا (رضوان الله عليهم) [1] بأنه من نصب العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) كأكثر أهل بلخ و بخارى في عصرنا هذا، و أما الوارد في الأخبار فغير هذا.
و روى الصدوق (طاب ثراه) في كتاب (علل الشرائع) عن محمد بن الحسن، قال حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا و آل محمد (عليهم السلام)، و لكن الناصب من نصب لكم، و هو يعلم أنكم تتولونا و أنكم من شيعتنا» [2] و في معنى هذا أخبار كثيرة، و قد مال الى العمل بمضمونه بعض المتأخرين [3] و هو الأولى (و حينئذ) فأكثر المخالفين على ما نرى داخلون في النواصب، و قد روينا أخبارا كثيرة في جواز قتلهم و استباحة أموالهم بعد إخراج الخمس منها، و لكن الزمان زمان التقية لا يمكن إتيان شي‏ء منها، و سيقربه الله سبحانه بظهور صاحب السيف (عليه و على آبائه السلام).
قوله (سعد بن عبد الله) (الحديث- 38) موثق [4]، و لا يخفى ما في متنه من‏
__________________________________________________
 [1] كالشيخ (ره) في «النهاية» ص 263 (الجوامع الفقهية) و الشهيد الثاني (ره) في «المسالك» 1/ 4 في الأسئار.
 [2] «علل الشرائع» ص 601- ط النجف باب نوادر العلل ح 60.
 [3] انظر «الحدائق» 5/ 175- 189 «في حكم المخالفين».
 [4] اذ غير سعد من رجال السند فطحيون ثقات، أما سعد بن عبد الله فهو من رجال السند
__________________________________________________
 (1) التهذيب ج 1 ص 223 ح 641 باختلاف يسير.


                        كشف الأسرار في شرح الإستبصار، ج‏2، ص: 178
يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب فيه على أنه يهودي، فقال:
نعم فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه قال: نعم.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يظن أنه كافر و لا يعرف على التحقيق، فانه لا يحكم له بالنجاسة إلا مع العلم بحاله، و لا يعمل فيه على غلبة الظن، أو يحمل على من كان يهوديا فأسلم فانه لا باس باستعمال سؤره و يكون حكم النجاسة زائلا عنه.
الاجمال المانع من العمل به، و لكنه حديث عمار، و قل ما يخلو له حديث من الاضطراب، و حمله الشهيد (رحمه الله) في (الذكرى) [1] على التقية، و هو حسن فإنه المذهب المشهور بينهم.
__________________________________________________
الصحيح كما مضى في الحديث (10) فراجع.
 [1] «الذكرى» ص 13 خمسة أسطر بآخر الصفحة.
                       

 

                        حاشية الوافي (للبهبهاني)، ص: 209
يستيقن نجاستها، و هذا متفق عليه بين الأصحاب، فأي دلالة فيه على قوله بطهارتهم، و قد صرح الأصحاب بطهارة أواني الكفار و المشركين و أمثالها «1».
و نسب إلى ابن [أبي‏] عقيل القول بطهارتهم؛ لأنه حكم بطهارة سؤرهم «2»، و فيه أنه قائل بعدم انفعال الماء القليل، و لهذا خصص الطهارة بسؤرهم، فهذا على قوله بنجاستهم، لتخصيصه بالسؤر.
و أعجب من هذا نسبة القول بالطهارة إلى الشيخ في «النهاية»، و كلامه فيه صريح في نجاستهم «3»، فلاحظ!
قوله: في جواز الشرب من كوز شرب منه اليهودي، و التطهير من مسهم مما لا ينبغي تركه «4».
ليس كذلك، بل شرب منه على أنه يهودي، و هو ظاهر في الظن بذلك، كما مر «5».

 

                        وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 224
 «1» 11- باب أن العبد إذا تزوج حرة و لم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت فإن رضيت أو أقرته فلا خيار لها و لها المهر مع الدخول خاصة فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها و لو منه أو نحوهم فإن لم يكن فللإمام‏
26947- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك فقال هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه و إن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق و إن لم يكن دخل بها فليس لها شي‏ء فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك و أقرت بذلك فهو أملك بها

 

                        مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏4، ص: 306
4752- «4» ابن أبي جمهور في درر اللآلي، عن ابن مسعود قال قال رسول الله ص: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر قال و توفي رجل فأتي من قبل رجليه فقالت رجله إنه ليس لكم سبيل علي إنه كان يقرأ سورة الملك فأتي من قبل بطنه فقال بطنه لا سبيل لكم علي إنه كان وعاء لسورة الملك فأتي من قبل رأسه فقال لسانه لا سبيل لكم علي إنه كان يقرأ سورة الملك فمنعه بإذن الله من عذاب القبر و هي مكتوبة في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر و طاب.

 

                        مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏15، ص: 52
17510- «2»، و عن النضر بن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها و لم تعلم أنه عبد بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة.
17511- «3»، الصدوق في المقنع،" و إن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك فهي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه و إن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق و إن لم يكن دخل بها فليس لها شي‏ء و إن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك و أقرت معه فهو أملك بها.

 

 

 

                        مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 233
باب ما يقبل من صلاة الساهي‏
 [الحديث 1]
1 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ع إن عمارا الساباطي روى عنك رواية قال و ما هي قلت روى أن السنة فريضة فقال أين يذهب أين يذهب ليس هكذا حدثته إنما قلت له من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث‏

__________________________________________________
ثم اعلم: أن ظاهر الأصحاب أن كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه إكمال السجدتين، و نقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع و هو غير واضح، قال في الذكرى: نعم لو كان ساجدا في الثانية و لما يرفع رأسه و تعلق الشك لم استبعد صحته و هو غير بعيد.
باب ما يقبل من صلاة الساهي الحديث الأول: صحيح.

قوله عليه السلام:" إن السنة فريضة" كان عمارا ظن أنه إذا كانت النافلة لتتميم الفريضة و لم يقبل‏
           

            مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 234
نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها و إنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.
 [الحديث 2]
2 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه و إنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.

 [الحديث 3]
3 و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قال رجل لأبي عبد الله ع و أنا أسمع جعلت فداك إني كثير السهو في الصلاة فقال و هل يسلم منه أحد فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني فقال له أبو عبد الله ع يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته و نصفها و ثلاثة أرباعها و أقل و أكثر على قدر سهوه فيها لكنه يتم له من النوافل قال فقال له أبو بصير ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال فقال أبو عبد الله ع أجل لا

__________________________________________________
الفريضة إلا بها فالنافلة واجبة و لم يفرق بين القبول و الإجزاء و لا يخفى على المتتبع أن أكثر أخباره لا يخلو من تشويش لأجل النقل بالمعنى و سوء فهمه.

 

الفتوحات الاسلامیه، ص 133

المدائن و أهميتها كانت المدائن عاصمة الفرس مدينة كبيرة تقع على جانبي دجلة، و تتكوّن من سبع مجموعات سكنية لكل منها تاريخ خاص و بعض الميزات، و تسمى كل منها مدينة، ففي الجانب الغربي من دجلة تقع الرومية التي اتخذ فيها السلوقيون مقرّ حكمهم، و هي تقع في الأطراف الشمالية، و قد بنيت على طراز المدن الإفريقية، فكانت شوارعها مستقيمة و متقاطعة على هيئة رقعة الشطرنج، و كانت عند تقدّم جيش المسلمين مركزا لبطريرك النساطرة، و فيها جالية يهودية، و عدد من التجار و رجال الأعمال و يسميها أهل البلاد «الماحوزة» أي المدينة، و يسميها العرب «الرومية» و هي في الأطراف الشمالية الغربية . و في الأطراف الغربية كانت تقع ساباط، و قد بناها الملك الفارسي بلاش، و سميت بالأشاباد، و كان لها حاكم خاص، و قد اتخذها رستم قاعدة لتجمّع قواته قبل التقدم إلى القادسية، و لما قدمت الجيوش العربية لفتح المدائن، استسلمت دون مقاومة و أعان حاكمها بسطام العرب.

 

 



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 27/2/2024 - 22:16

روایت جاریه نصرانیه-لا باس تغسل یدیها

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 10
باب الوضوء من سؤر الحائض و الجنب و اليهودي و النصراني و الناصب‏
1- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة عن أبي عبد الله ع قال: اشرب من سؤر الحائض و لا توضأ منه.
2- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ع هل يغتسل الرجل و المرأة من إناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء قال و سألته عن سؤر الحائض فقال لا توضأ منه و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء و كان رسول الله ص يغتسل هو و عائشة في إناء واحد و يغتسلان جميعا.

 

                        ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏3، ص: 149
 [الحديث 68]
68 عنه عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ع الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديها.

 [الحديث 69]
69 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن‏

__________________________________________________
الحديث السابع و الستون: موثق.
و يدل على مرجوحية الجماع بعد الحيض بمجرد التيمم من دون غسل، و سيجي‏ء عن قريب جوازه، و الخبر لا يدل على أزيد من الكراهة.
الحديث الثامن و الستون: صحيح.
و يدل على طهارة أهل الكتاب، و يمكن حمله على التقية، أو على عدم الملاقاة بالرطوبة، فغسل اليد للنظافة أو الاستحباب.

 

                        ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏10، ص: 413
 [الحديث 263]
263 أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ع الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا و أنت تعلم أنه يبول و لا يتوضأ ما تقول في عمله قال لا بأس.

 [الحديث 264]
264 عنه قال: قلت للرضا ع الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنها نصرانية و لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديها.

 [الحديث 265]
265 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن النضر عن عاصم عن أبي‏

__________________________________________________
الحديث الثالث و الستون و المائتان: صحيح.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يدل على طهارة الذمي، و لعله محمول على التقية، أو بعد غسل الثوب لكنه بعيد.
الحديث الرابع و الستون و المائتان: صحيح.
و قال بعض الفضلاء رحمه الله: يدل على طهارة الجارية النصرانية الخادمة إذا كانت تغسل يدها، و يؤيدها ما ذكره الشيخ علي قولا بطهارة المسبي مطلقا على ما هو ظاهر كلامه، إلحافا له بالسابي المسلم في طهارته خاصة، و نقل الشيخ علي و الشهيد الثاني في بحث تغسيل الأموات عن الشيخ القول به إذا لم يكن معهم أبواهم، فافهمه فإنه حسن. انتهى.
و أقول: ظاهر الخبر بلوغ الجارية، لقوله" لا تغتسل" و كأنه رحمه الله حملها على غير البالغة، إذ لم يقل أحد في البالغة بتبعيتها للسابي. نعم قال بعضهم بطهارة أهل الكتاب مطلقا.

 

                        شرح فروع الكافي (للمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج‏1، ص: 180
و قوله تعالى: «و قالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله» إلى قوله: «سبحانه عما يشركون» «4».
و عن ابن أبي عقيل و ابن الجنيد طهارته؛ لقوله تعالى: «و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» «5»، و يؤكده ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي و النصراني؟ قال: «لا بأس إذا كان من طعامك». «6» و في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ و لا تغسل من جنابة؟ قال: «لا بأس، تغسل يديها» «7».
__________________________________________________
 (1). تهذيب الأحكام، ج 9، ص 63- 64، ح 269؛ الاستبصار، ج 4، ص 81، ح 4؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 518، ح 4338. و رواه الكليني في الكافي، ج 6، ص 240، ح 12.
 (2). التوبة (9): 28.
 (3). التوبة (9): 31.
 (4). التوبة (9): 30.
 (5). المائدة (5): 5.
 (6). تهذيب الأحكام، ج 9، ص 88، ح 373؛ وسائل الشيعة، ج 24، ص 209، ح 30361. و قريبه في الكافي، ج 6، ص 263، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 497، ح 4277؛ و ج 24، ص 208، ح 30358.
 (7). تهذيب الأحكام، ج 1، ص 399، ح 1245؛ و ج 6، ص 385، ح 1143؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 422، ح 4050.


                        شرح فروع الكافي (للمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج‏1، ص: 181
و في الموثق عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل: هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنه يهودي؟ فقال: «نعم». قلت: فمن ذاك الماء الذي شرب منه؟ قال: «نعم». «1» و عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الهاشمي، قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني، و لا الجنب من غير الجنب؟ قال: «تغتسل منه و لا تغتسل من ماء آخر؛ فإنه طهور» الحديث. «2» و عن يونس بن بهمن، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا و فراخا قد شواها، و عمل لي فالوذجة فآكله؟ قال: «لا بأس». «3» و عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، قال: سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود و النصارى و طعامهم؟ قال: «نعم». «4» و على المشهور أجابوا عن الاحتجاج بالآية الكريمة بأن الطعام فيها مختص بالحبوبات؛ مستندين في ذلك بما رواه المصنف في باب ذبائح أهل الكتاب عن محمد بن سنان، عن قتيبة الأعشى، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا عنده، فقال له:
الغنم نرسل فيها اليهودي و النصراني، فتعرض فيها العارضة فيذبح، أ نأكل ذبيحته؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: «لا، تدخل ثمنها مالك و لا تأكلها، فإنما هو الاسم و لا يؤمن عليها إلا مسلم». فقال له الرجل: قال الله تعالى: «اليوم أحل لكم الطيبات و طعام الذين أوتوا
__________________________________________________
 (1). تهذيب الأحكام، ج 1، ص 223- 224، ح 641؛ الاستبصار، ج 1، ص 81، ح 38؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 229، ح 588.
 (2). تهذيب الأحكام، ج 1، ص 378، ح 1171؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 150، ح 372.
 (3). تهذيب الأحكام، ج 9، ص 69، ح 296؛ الاستبصار، ج 4، ص 86، ح 328؛ وسائل الشيعة، ج 24، ص 64، ح 30006.
 (4). تهذيب الأحكام، ج 9، ص 70، ح 297؛ الاستبصار، ج 4، ص 86، ح 329؛ وسائل الشيعة، ج 24، ص 64، ح 30007.


                        شرح فروع الكافي (للمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج‏1، ص: 182
الكتاب حل لكم» «1»، فقال أبو عبد الله عليه السلام: «كان أبي عليه السلام يقول: إنما هو الحبوب و أشباهها». «2» و عن الأخبار بالمعارضة.

 

 

مدارک الاحکام،  2، ص 298

و في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنها نصرانية، لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة! قال: «لا بأس تغسل يديها» . و يمكن الجمع بين الأخبار بأحد أمرين: إما حمل هذه على التقية، أو حمل النهي في الأخبار المتقدمة على الكراهة. و يشهد للثاني مطابقته لمقتضى الأصل، و إطلاق النهي عن الصلاة في الثوب قبل الغسل في صحيحة عليّ‌ بن جعفر المتقدمة ، و يدل عليه صريحا خصوص صحيحة إسماعيل بن جابر: قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب‌؟ فقال: «لا تأكله» ثم سكت هنيئة، ثم قال: «لا تأكله» ثم سكت هنيئة، ثم قال: «لا تأكله، و لا تتركه تقول: إنه حرام و لكن تتركه تتنزه عنه، إنّ‌ في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير» و ربما كان في هذه الرواية إشعار بأن النهي عن مباشرتهم، للنجاسة العارضية فتأمل.

 

 

مشرق الشمسین، 424

الخياط و القصّار يكون يهوديّا أو نصرانيّا و أنت تعلم أنّه يبول و لا يتوضّأ ما تقول في عمله‌؟ قال: لا بأس . بيان: قوله «لا يتوضّأ» أي: لا يستنجي، و إطلاق الوضوء على الاستنجاء شائع، و المراد من عمل الخيّاط أو القصّار معموله، و هو الثوب الذي يخيطه أو يقصّره، و الظاهر أنّ‌ السؤال إنّما هو عن طهارة ذلك الثوب و هي في مخيطه ظاهرة. و أمّا في مقصورة، فكذلك عند من يقول من أصحابنا بطهارة اليهود و النصارى. و أمّا عند الباقين، فلا بدّ من الحمل على وقوع القصارة في ماء كثير من دون مباشرته بعدها، و هو كما ترى. يب: و بالسند، عن الخراساني، قال: قلت للرضا عليه السّلام: الجارية النصرانيّة تخدمك و أنت تعلم أنّها نصرانيّة و لا تتوضّأ و تغتسل من جنابة، قال: لا بأس تغسل يديها . بيان: ما دلّ‌ عليه ظاهر هذا الحديث من زوال نجاسة يد النصرانيّة بغسلها لم أطّلع على قائل به. و يمكن أن يجعل دليلا لمن يقول من أصحابنا بطهارة اليهود و النّصارى


. قوله: لمن يقول من أصحابنا بطهارة الى آخره كلّ‌ ما دلّ‌ من الأخبار على طهارة أهل الكتاب و جواز مؤاكلتهم بعد غسل الأيدي، و زوال نجاستها بالغسل، و جواز أكل طعامهم، و كونه حلالا، و نحو ذلك من الأخبار محمولة على التقيّة، لأنّ‌ مخالفينا يقولون بطهارتهم و طهارة طعامهم و إن باشروه برطوبة. و ما ذهب اليه بعض أصحابنا من القول بطهارتهم بناء على ظواهر هذه الأخبار ضعيف.

 

 

رسائل الشیخ البهائی، ص 98-99 الحبل المتین

و قد دلّ‌ الحديث الثّامن بظاهره على زوال نجاسة يد النّصرانية بغسلها و لم اطّلع على قائل به و قد اتّفق أصحابنا رضوان اللّه عليهم على نجاسة من عدا اليهود و النّصارى و الأكثر على انّه لا فرق بينهم و بين غيرهم بل ادّعى عليه الشّيخ في التّهذيب و المرتضى و ابن إدريس الإجماع و المنقول عن ابن ابى عقيل و ابن الجنيد و المفيد في المسائل الغرية عدم نجاسة سؤرهم و ربّما يحتجّ‌ لهم قدّس اللّه أرواحهم بالحديث التّاسع لانّ‌ جواز الوضوء بسؤرهم إذا اضطرّ اليه دليل طهارته و ظنّي انّه لا يبعد ان (يق) انّ‌ الاضطرار يجوز ان يكون كناية عن التّقيّة فإنّ‌ المخالفين من العامّة على طهارتهم و ربّما يحتجّ‌ لهم (أيضا) بالحديث العاشر كما هو (ظ) و يشعر به تعليله عليه السَّلام بانّ‌ في انيتهم الخمر و لحم الخنزير فانّ‌ هذا التّعليل يعطي أنّ‌ نجاستهم لذلك لا لذواتهم و أعيانهم و لا يذهب عليك انّ‌ نهيه عليه السَّلام عن طعامهم ثمَّ‌ سكوته هنيّة ثمَّ‌ نهيه ثمَّ‌ سكوته هنيّة اخرى ثمَّ‌ أمره في المرّة الثّالثة بالتّنزّه عنه لا تحريمه ممّا يؤذن بالتّردّد في حكمه و حاشاهم سلام اللّه عليهم من التّردّد فيما يصدر عنهم من الاحكام فانّ‌ أحكامهم ليست صادرة عن الظّنّ‌ بل هم صلوات اللّه عليهم قاطعون في كلّ‌ ما يحكمون به و قد لاح لي على ذلك دليل أوردته في شرحي على الصّحيفة الكاملة فهذا الحديث من هذه الجهة معلول المتن و ذلك يوجب ضعفه و اللّه أعلم بحقائق الأمور

 

 

حاشیه الکافی، ص 204-205

قوله: أحمد، عن الخراساني، قال: قلت للرضا عليه السّلام: الجارية النصرانيّة تخدمك و أنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضّأ و لا تغتسل من جنابة، قال: «لا بأس، تغسل يديها» . هذا على سبيل الفرض، كما هو المتعارف في السؤال و في المحاورات، و إلاّ فمن المعلوم أنّه لم تكن عنده عليه السّلام جارية نصرانيّة تخدمه في خراسان، كما هو ظاهر من الأخبار و التواريخ، و ظاهر أنّ‌ هذا السؤال كان في خراسان، كما لا يخفى على العاقل. و أيضا أنّهم عليهم السّلام شدّدوا المنع عن مساورتهم، و أمروا بالتجنّب، فإن كان بناء على نجاستهم - كما هو المشهور، بل هو إجماعي و إن خرج معلوم النسب - لأنّه من شعار الشيعة، و بأنّه مخاصمتهم مع العامّة في الأعصار السابقة، و ادّعى الإجماع غير واحد من فقهائنا، و العامّة يعرفون هذا و ينسبونهم إلى ذلك فلا يضرّ خروج شاذّ معلوم النسب، و الأخبار في غاية [الظهور] في النجاسة ، فيظهر غاية الظهور - كون الطهارة بناء على التقيّة. و بالجملة، إن كان أوامرهم عليهم السّلام بالتجنّب بناء على النجاسة - كما هو الأظهر و الأقوى - فلا معنى لما قاله، اللّهمّ‌ إلاّ أن تكون على التقيّة. و إن كان بناء على الكراهة و التغليظ فيها - كما هو رأي الشاذّ - فلا معنى لأن يأمروا الناس بالبرّ و ينسون أنفسهم، و يكونوا يقولون ما لا يفعلون، إلى غير ذلك  ممّا هو أشدّ ممّا ذكر في أمر الغير بالرشد و الصلاح و العمل بغيره، و ورد شدّة ذمّ‌ من لا يكون قوله موافقا لفعله، حاشاهم عليهم السّلام عن ذلك.

 

صراط الیقین شیخ احمد احسائی، ج 1، ص 218

وقال: «قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم انها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة‌؟ قال: لا بأس، تغسل يديها» . فأشار بغسل يديها إلى إزالة ما لعله يكون ثمّ‌ من أثر الجنابة والأخباث، ولو كانت نجسة لكانت تزداد بغسل يديها نجاسة الرطوبة.

 

العمل الابقی، ج 1، ص 325

صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السّلام الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة‌؟! قال لا بأس، تغسل يديها. و هذه الصحيحة تدل على الطهارة قولا و تقريرا.

 

القواعد الفقهیه، ج 5، ص 344

منها: صحيح إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرّضا عليه السّلام: الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضّأ و لا تغتسل من جنابة‌؟ قال عليه السّلام: «لا بأس، تغسل يديها» . منها: صحيحه الآخر قال: قلت للرضا عليه السّلام: الخيّاط أو القصّار يكون يهوديّا أو نصرانيّا و أنت تعلم أنّه يبول و لا يتوضّأ، ما تقول في عمله‌؟ قال عليه السّلام: «لا بأس» . و يمكن المناقشة في دلالة هاتين الصحيحتين على طهارتهم. أمّا في الأولى: فلأنّها قضيّة خارجيّة وجهها غير معلوم، فلعلّ‌ تلك الجارية مأمورة بالخدمة من طرف سلطان الجور من دون إذنه، بل و بدون رضاه عليه السّلام، و من الممكن أن يكون الإمام عليه السّلام يجتنب عمّا يلاقي بدنها مع الرطوبة، و من الممكن أنّها كانت تخدمه عليه السّلام في غير المطاعم و المشارب و الملابس، كلّ‌ ذلك مع احتمال أنّ‌ الإمام عليه السّلام كان مضطرّا في معاشرتها، فليس كونها كذلك دليلا على إمضائه عليه السّلام طهارتها و تقريره عليه السّلام لها. و أمّا قوله عليه السّلام «لا بأس تغسل يديها» فلأجل أنّ‌ المحذور في نظر الراوي كان عدم اغتسالها عن الجنابة و عدم التوضّأ عن النجاسات - أي الاستنجاء - فأجابه عليه السّلام بذلك الجواب بأنّ‌ ذلك المحذور يرتفع بأن تغسل يديها.

 

 

 

التبعیة

قواعد الاحکام، ج 2، ص 203
و غير المميّز و المجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعيّة ، و هي تحصل بأمور ثلاثة: [الأمر الأول] (أ) : إسلام أحد الأبوين، فكلّ‌ من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم، و لو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال ، و كذا أحد الأجداد و الجدّات و إن كان الأقرب حيّا على إشكال . [الأمر الثاني] (ب): تبعيّة السابي المسلم - على رأي - إن سبي منفردا ، و لو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه ، و لو سباه الذمّي لم يحكم بإسلامه و إن باعه من مسلم. [الأمر الثالث] (ج): تبعيّة الدار، و هي المراد ، فيحكم بإسلام كلّ‌ لقيط في دار الإسلام ، إلاّ أن ملكها الكفار و لم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم بكفره و بكفر كلّ‌ لقيط في دار الحرب، إلاّ إذا كان فيها مسلم ساكن و لو واحد تاجر أو أسير، فإن بلغ و أعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردّته تردّد، ينشأ: من ضعف تبعيّة الدار .


ایضاح الفوائد، ج 2،ص 141
قال دام ظله: الثاني تبعية السابي المسلم على رأى ان سبي منفردا. (1) أقول: في المسلم إذا سبي صبيا كافرا دون البلوغ منفردا عمن تبعه بالأبوة قال الشيخ في المبسوط يتبع السابي في الإسلام لأن المسبي أبطل حريته فيبطل تبعية الأبوة و تبعية الدار هنا منفية عنه و لا بد من طريق إلى إسلام الطفل لانه لطف به فلا يمنعه فيتعين السابي فيه و استشكله المصنف لحصره عليه السّلام سبب كفره في كفر أبويه في قوله عليه السّلام، و انما أبواه يهودانه الحديث و حصر علة الوجود في الشيء يقتضي حصر علة العدم فيه أيضا لأن علة الوجود هي علة العدم لكن الاولى بوجودها و الثانية بعدمها و لانه قد ثبت كفره (لقوله تعالى) وَ لاٰ يَلِدُوا إِلاّٰ فٰاجِراً كَفّٰاراً (و الحديث) و الأصل البقاء و الأقوى عندي ما اختاره والدي المصنف في آخر عمره و هو انه يتبعه في الإسلام بالنسبة إلى الطهارة لا الى غيرها.



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 27/2/2024 - 23:20

جامع المقاصد، ج 3، ص 398-399

و لو سبيت امرأة و ولدها الصغير كره التفريق بينهما. (1) و لو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله، للجهل بحكم الإمام فيه، (2) فان قتله مسلم فهدر. (3) و يجب إطعامه و سقيه و إن أريد قتله بعد لحظة، و يكره قتله صبرا. (4) و حكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه، فإن أسلم أحدهما تبعه، و لو سبي منفردا ففي تبعيته للسابي في الإسلام اشكال، أقربه ذلک

قوله: (كره التفريق بينهما). (1) الحق التحريم، و في تعيين مدته خلاف، فقيل: إلى سبع سنين ، و قيل: إلى مدة الرضاع ، و قيل: إلى البلوغ ، و هل يتعدى الحكم لي الجدة و الأب‌؟ فيه نظر. قوله: (و لو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله للجهل بحكم الامام فيه). (2) ينبغي أن يراد بنفي الوجوب: نفي الجواز، فيراد بالأعم الأخص. و المراد بالأسير هنا: هو المأخوذ و الحرب قائمة، لا بعد انقضائها، و إن كان كل منهما لا يعلم حكم الامام فيه، لأن الأول مخير فيه بين أنواع القتل، و أما الثاني فإنما يتخير فيه بين الأمور التي ليس القتل واحدا منها على الأصح. قوله: (فان قتله مسلم فهدر). (3) و كذا لو قتله كافر. قوله: (و يكره قتله صبرا). (4) القتل صبرا هو الحبس ليقتل، و قيل غير ذلك قوله: (ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال، أقربه ذلك في

في الطهارة، (1) لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة. و كل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به فإنه يحقن دمه، و يعصم ماله المنقول دون الأرضين و العقارات فإنها للمسلمين، و يتبعه أولاده الأصاغر و إن كان فيهم حمل، دون زوجاته و أولاده الكبار. و لو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول اشكال. (2) و يعول على إنبات الشعر الخشن تحت الإبط، (3) لا باخضرار الشارب. و الخنثى إن بال من فرج الذكور، (4) أو سبق، (5) أو انقطع آخرا منه فذكر، و بالعكس امرأة، و لو اشتبه لم يجز قتله. الطهارة.).


(1) التبعية في هذا خاصة دون غيره أقرب إلى الاحتياط، و إن كان الحديث قد يشعر بأن المقتضي للكفر الموجب لأحكامه هو كونه مع أبويه، بحيث يتمكنان من إفساد اعتقاده .

 

 

جامع المقاصد، ج 1، ص 356

و لو سبيت امرأة و ولدها الصغير كره التفريق بينهما. (1) و لو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله، للجهل بحكم الإمام فيه، (2) فان قتله مسلم فهدر. (3) و يجب إطعامه و سقيه و إن أريد قتله بعد لحظة، و يكره قتله صبرا. (4) و حكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه، فإن أسلم أحدهما تبعه، و لو سبي منفردا ففي تبعيته للسابي في الإسلام اشكال، أقربه ذلك قوله: (كره التفريق بينهما). (1) الحق التحريم، و في تعيين مدته خلاف، فقيل: إلى سبع سنين ، و قيل: إلى مدة الرضاع ، و قيل: إلى البلوغ ، و هل يتعدى الحكم لي الجدة و الأب‌؟ فيه نظر. قوله: (و لو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله للجهل بحكم الامام فيه). (2) ينبغي أن يراد بنفي الوجوب: نفي الجواز، فيراد بالأعم الأخص. و المراد بالأسير هنا: هو المأخوذ و الحرب قائمة، لا بعد انقضائها، و إن كان كل منهما لا يعلم حكم الامام فيه، لأن الأول مخير فيه بين أنواع القتل، و أما الثاني فإنما يتخير فيه بين الأمور التي ليس القتل واحدا منها على الأصح. قوله: (فان قتله مسلم فهدر). (3) و كذا لو قتله كافر. قوله: (و يكره قتله صبرا). (4) القتل صبرا هو الحبس ليقتل، و قيل غير ذلك. قوله: (ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال، أقربه ذلك في في الطهارة، (1) لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة. و كل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به فإنه يحقن دمه، و يعصم ماله المنقول دون الأرضين و العقارات فإنها للمسلمين، و يتبعه أولاده الأصاغر و إن كان فيهم حمل، دون زوجاته و أولاده الكبار. و لو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول اشكال. (2) و يعول على إنبات الشعر الخشن تحت الإبط، (3) لا باخضرار الشارب. و الخنثى إن بال من فرج الذكور، (4) أو سبق، (5) أو انقطع آخرا منه فذكر، و بالعكس امرأة، و لو اشتبه لم يجز قتله. الطهارة.). (1) التبعية في هذا خاصة دون غيره أقرب إلى الاحتياط، و إن كان الحديث قد يشعر بأن المقتضي للكفر الموجب لأحكامه هو كونه مع أبويه، بحيث يتمكنان من إفساد اعتقاده .

 

 

جامع المقاصد، ج 6، ص 121-122

قوله: (تبعية السابي المسلم على رأي إن سبي منفردا). (3) هذا قول الشيخ في المبسوط ، لأن السبي أبطل حربته، فتبطل تبعية الأبوة، و تبعية الدار هنا منتفية، و الإسلام على التغليب، و لا طريق إليه إلاّ بتبعية السابي. و يضعف: بأن تبعية الأبوين ثابتة شرعا مقطوع بها، و لا دليل على التبعية و لو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه، و لو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه (1) و إن باعه من مسلم.

(2) [ج: تبعية الدار] ج: تبعية الدار، و هي المراد (3) هنا فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام، إلاّ أن يملكها الكفار و لم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم للسابي، نعم يحكم بطهارته شرعا خاصة، تبعا للسابي دفعا للحرج، إذ لا بدّ من مباشرته و استخدامه، و هو الذي استقرّ عليه رأي المصنف.

 

 

 


















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Wednesday - 31/1/2024 - 7:9

منهاج الصالحین حکیم ج 1 ص150

العاشر: الكافر [321]،

 

و هو من انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم انه من الدين الإسلامي و لا فرق بين المرتد، و الكافر الأصلي الحربي و الذمي و الخارجي و الغالي و الناصب. هذا في غير الكتابي أما الكتابي فطاهر في نفسه و ينجس بالنجاسات التي يلاقيها فإذا طهر نفسه منها فسؤره طاهر و يجوز أكل الطعام الذي يباشره





طهارت یا نجاست اهل کتاب در کلام فقها-ایجاد شده توسط: حسن خ



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Wednesday - 28/2/2024 - 22:31

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏77، ص: 135

ثم قال الشيخ في الخلاف و روى ابن مسكان «1» عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: قلت له أ يتوضأ الرجل بفضل المرأة قال نعم إذا كانت تعرف الوضوء و تغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء
و كأن الشيخ أخذها من كتاب ابن مسكان لأنها ليست في كتب الحديث المشهورة و العلامة سوى في هذا الحكم بين فضل الوضوء و الغسل و لم يتعرض الشيخ و لا المحقق لفضل الغسل.
و قال الصدوق في المقنع و الفقيه و لا بأس أن تغتسل المرأة و زوجها من إناء واحد و لكن تغتسل بفضله و لا يغتسل بفضلها و قد وردت أخبار كثيرة في اشتراك الرجل و المرأة في الغسل و سيأتي بعضها و هذا الخبر يدل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة لكنه عامي.

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Wednesday - 28/2/2024 - 22:39

منتهی المطلب، ج 15 ، ص 448-449

روى الشيخ عن عبد اللّه بن الحسن الدينوريّ‌ ، قال: قلت لأبي الحسن  عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في النصرانيّة، أشتريها و أبيعها من النصارى‌؟ فقال: «اشتر و بع» قلت: فأنكح‌؟ فسكت عن ذلك قليلا ثمّ‌ نظر إليّ‌ و قال شبه الإخفاء: «هي لك حلال» قال: قلت: جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي أريد بها الرزق لا سوى ذلك‌؟ قال: «اشتر و بع» .

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Thursday - 7/3/2024 - 7:59

                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 205
أنه سئل عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره و إن كان أباه.
3415- 2- «1» محمد بن الحسن عن المفيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أشيم عن يونس قال: سألت الرضا ع عن الرجل تكون له الجارية اليهودية- و النصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت و هي تطلق و الولد في بطنها و مات الولد أ يدفن معها على النصرانية- أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام- فكتبلو يدفن معها

 

 

لوامع الاحکام، ص 140

فصل: ظاهر الجماعة وفاقهم على نجاسة من لم يبلغ أو بلغ مجنوناً من ولد الكفّار ، و قول النهاية و الأقرب في أولاد الكفّار التبعيّة لهم ربما يشعر بنوع خلاف أو تردّد فإن ثبت الإجماع فهو المتّبع و إلّا ففي الحكم إشكال لأصالة الطهارة و عدم المقتضى و الاحتجاج عليه بنجاسة أصلية كالمتولّد من الكلب و الخنزير يدفعه وجود مناط النجاسة فيه و هو صدق الاسم، و لذا لا يحكم بها مع انتفائه و مناطها في ولد الكافر و المشرك صدق الوصف العرضي و هو مفقود فيه مع عدم البلوغ و مجرّد التولّد غير صالح للاقتضاء هذا و الولد يتبع أشرف أصليه بالأصل و الإجماع، فلو كان أحدهما مسلماً تبعه في الطهر ثمّ‌ مع الحكم بنجاسته يطهر لسبي المسلم وفاقاً للأكثر، و قال بعضهم: لا خلاف فيه إنّما الخلاف في تبعيّة المسلم في الإسلام أي ثبوت أحكام له و الشهيد بنى الحكم بطهره أو نجاسته على التبعيّة و عدمها، لنا بعد الأصل و نقل الإجماع عمومات طهر الماء و طهوريّته بالتقريب المذكور و دليل النجاسة منحصر بالإجماع و انتفاءه بعد السبي ظاهر، فالتمسّك بالاستصحاب لإثباتها فيه باطل على أنّ‌ الموضوع قد تغيّر التبعيّة و هذا إذا سباه منفرداً و لو سباه مع أبويه أو أحدهما من دون تفريق بينهما فالظاهر بقاء تبعيّته لهما.