بسم الله الرحمن الرحیم
المبسوط، ج 6، ص 279-280
فأما ما حرم شرعا فجملته أن الحيوان ضربان: طاهر و نجس، فالنجس الكلب و الخنزير و ما توالد منهما أو من أحدهما و ما عداهما كله طاهر في حال حيوته و قال بعضهم الحيوان كله طاهر في حال حيوته و لم يستثن الكلب و الخنزير، قال إنما ينجس الخنزير و الكلب بالقتل و الموت. و قال بعضهم الحيوان على أربعة أضرب: طاهر مطلق، و هو النعم، و ما في معناها و نجس العين و هو الخنزير، و نجس نجاسة تجري مجرى ما ينجس بالمجاورة و هو الكلب و الذئب و السباع كلها، و مشكوك فيه و هو الحمار و البغل. و الأول أليق بمذهبنا غير أن أخبارنا تدل على أن السباع كلها نجسة، و كل مسخ حكمه حكمها، غير أنها ليست نجسة العين، بدلالة أنهم أجازوا شرب سؤرها و التوضي بها، و لم يجيزوا في الكلب و الخنزير، و أجازوا استعمال جلودها بعد التذكية و الدباغ، و لم يجيزوا في الكلب و الخنزير بحال، فأما الصلاة فيها فلا يجوز بحال. فإذا ثبت هذا فكل ما كان نجسا في حال الحيوة لم يحل أكله بلا خلاف و ما كان طاهرا في حال الحيوة أو نجس الحكم على ما بيناه فعلى ضربين مأكول و غير مأكول، فالسباع كلها محرمة سواء كانت من البهائم أو من الطير بلا خلاف، فما رواه على عليه السلام عن النبي صلى الله عليه و آله أنه نهى عن كل ذي ناب من السبع، و كل ذي مخلب من الطير، و روى أبو ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه و آله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. و روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه و آله قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام، و هذا لا خلاف فيه أيضا.
الخلاف، ج 1، ص 175-176
مسألة 131: الكلب نجس العين، نجس اللعاب، نجس السؤر. و به قال ابن عباس، و أبو هريرة، و عروة بن الزبير، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق، غير أنهم كلهم ذهبوا الى غسل الإناء سبع مرات من ولوغه غير أبي حنيفة فإنه لم يعتبر العدد. و قال أيضا: انما هو نجس الحكم لا نجس العين . و قال مالك: هو طاهر، و سؤره و لعابه طاهر، يجوز استعماله بالشرب و غيره، لكن يغسل منه الإناء تعبدا. و به قال داود . دليلنا: إجماع الفرقة، و قد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية أبي العباس عنه، حين قال: رجس لا يتوضأ بفضله، و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء. و قد قدمناه في المسألة الأولى .
الاقتصاد الهادی، ص 254
و غير ابن آدم على ضربين: طير، و غير طير. فسؤر الطير كله طاهر الا ما أكل الجيف أو كان في منقاره أثر دم. و غير الطير على ضربين: نجس العين، و نجس الحكم. فنجس العين هو الكلب و الخنزير، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب. و ما عداه على ضربين: مأكول، و غير مأكول. فما ليس بمأكول كالسباع و غيرها من المسوخات مباح السؤر و هو نجس الحكم، و هو مباح الأكل فهو طاهر مباح السؤر مباح اللعاب طاهر الروث و البول، و ما هو مكروه الأكل فهو مكروه السؤر مكروه البول و الروث. و تفصيل ذلك ذكرناه في كتبنا.
اصباح الشیعة، ص 244-245
و نجس الحكم ضربان: ما ينتفع به و ما لا ينتفع به. فما ينتفع به يجوز تملكه و بيعه كالفهد و النمر و الثعلب و الأرنب و السنور و جوارح الطير. و ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه و لا تملكه، كالأسد و الذئب و الضبع و الحدأة و النسر و الرخمة و بغاث الطير و أنواع الغربان و سائر الحشرات من الحيات و العقارب و الفأرة و الجعلان و الديدان. و أما الطاهر من الحيوان فيجوز بيعه و تملكه. و غير الحيوان ضربان: نجس و طاهر، فالنجس ضربان: نجس العين و نجس الحكم. فنجس العين لا يجوز بيعه و لا الانتفاع به، كالخمر و كل مسكر و الفقاع و المني من كل حيوان، و البول و العذرة و السرقين مما لا يؤكل لحمه، و ميتات كل ما له نفس سائلة، و جلودها قبل الدباغ و بعده، و دماؤها. و نجس الحكم ضربان: جامد و مائع. فالجامد إن كانت النجاسة على ظاهره و لم يختلط به غسل، فإن تعذر الغسل، أزيلت النجاسة، و شيء مما حوله، ثم يبيع، و ذلك كالجمد و الفواكه و الخضر [و البواري] و الثياب و الأحجار و غيرها، و متى اختلطت النجاسة بالماء، ثم جمد أو بالدقيق أو العجين، ثم خبز أو باللبن ثم اتخذ منه الجبن و الأقط لم يجز بيعه بحال. و المائع من السمن و الدهن و اللبن و العسل و الخل إذا نجس لم يجز بيعه [بحال] و كذا الماء النجس لا يجوز بيعه قبل تطهيره، و لا يمكن تطهير الدهن المائع إذا نجس، لأنه لا يمتزج بالماء فيطهر به، و رخص في بيع الدهن [النجس] ممن يستصبح به تحت السماء، و يجوز بيع لبن المرأة و الأتان.
الوسیلة، ص 73
و ماء المصانع لم يخل إما يبلغ مقدار كر فصاعدا أو لم يبلغ فإن بلغ لم ينجس بوقوع النجاسة فيه و إنما ينجس إذا غلبت النجاسة على أحد أوصافه و إذا لم يبلغ كرا نجس بوقوع كل نجاسة فيه و بمباشرة كل نجس العين مثل الكلب و الخنزير و سائر المسوخ و كل نجس الحكم مثل الكافر و الناصب و بارتماس الجنب فيه و لا ينجس بولوغ السباع و البهائم و الحشار فيه سوى الوزغ و العقرب و بولوغ الطير فيه سوى ما يأكل الجيف أو ما يكون في منقاره أثر دم.
جامع الخلاف، ص 28
لنا قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ و هذا نصّ. و كلّ من قال بذلك في المشرك، قال به في سائر الكفّار، و التّفرقة بينهما خلاف الإجماع. فإن قالوا: المراد به نجس الحكم، قلنا: إطلاق لفظة النّجاسة في الشّريعة يقتضي نجاسة العين حقيقة، و حمله على الحكم مجاز، و اللّفظ بالحقيقة أولى من المجاز. قالوا: لو كان نجس العين لما طهر بتجديد معنى و هو الإسلام، قلنا: الخمر نجسة العين [و] تطهر بتجديد معنى و هو الحموضة، و لا يعارض ما ذكرناه [8 /أ] وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ لأنّ مطلق الطّعام ينصرف إلى الحنطة، و لا يمكن إنكاره لأنّ أبا حنيفة و الشافعي اختلفا فيمن وكّل وكيلا على أن يبتاع طعاما، فقال الشافعيّ: لا يجوز أن يبتاع إلاّ الحنطة، و قال أبو حنيفة: دقيقها، أيضا ذكره المحامليّ في كتابه الأوسط في الخلاف، و ذكره الأقطع أيضا في آخر كتاب الوكالة في شرح القدوري.