بسم الله الرحمن الرحیم

القواعد الفقهیة و الاصولیة

فهرست فقه
القواعد الفقهیة و الاصولیة


حق-ملك-حکم-اشاعة-کلي در معین


بحث بیع صاع من صبرة در مکاسب
کاربرد مشاع در کتب سابق
کاربرد کلي در معین در کتب سابق

شروح و حواشي بحث بیع صاع من صبرة در مکاسب
موارد بحث ار انواع ملک در جواهر








عنوان: جستجو - الكلي في المعين
حاشية المكاسب (لليزدي)؛ ج‌1، ص: 53
ثمّ إنّ المراد بالعين في المقام ما يقابل المنفعة و الحقّ فتشمل العين الشّخصيّة و الكلّي المشاع و الكلّي في المعيّن كصاع من هذه الصّبرة مثلا و الكلّي الذميّ و الدّين و لا إشكال في شي‌ء من ذلك إلّا في الأخيرين فإنّ في أوّلهما إشكالين و في الثّاني إشكالا واحدا أمّا الإشكال
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، حاشية المكاسب (لليزدي)، 2 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1421 ه‍ ق














الكافي (ط - الإسلامية) ج‏5 99 باب أنه إذا مات الرجل حل دينه ..... ص : 99
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.


الكافي (ط - الإسلامية) ج‏7 25 باب من أوصى و عليه دين ..... ص : 23
5- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت.







المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 77‌
و لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب على أن طوله‌ كذا و عرضه كذا و غيره من الصفات على أنه متى كان بهذه الصفة و إلا فعلى بدله على هذه الصفات لأن العقد قد وقع على شي‌ء بعينه فإذا لم تصح فيه فثبوته في بدله يحتاج إلى استيناف عقد،
و يجوز أن يبيع شيئا و يشترط أن يسلمه إليه بعد شهر أو أكثر من ذلك.
و يجوز بيع العين الحاضرة بالعين الحاضرة و يجوز بالدين في الذمة،
و إذا ابتاع ثوبا على خف منساج و قد نسج بعضه على أن ينسج الباقي و يدفعه إليه كان البيع باطلا لأن ما شاهده من الثوب البيع فيه لازم من غير خيار رؤية و ما لم يشاهده يقف على خيار الرؤية فيجتمع في شي‌ء واحد خيار الرؤية و انتفاؤها و هذا متناقض [له].




المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 116‌
يجوز أن يبيع ثمرة بستان و يستثنى منها أرطالا معلومة‌و لا مانع منه،
و إن استثنى ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها جاز بلا خلاف و هو أحوط لأن في الأول خلافا.
و إن باع ثمرة بستانه إلا نخلة لم يعينها لم يصح لأن ذلك مجهول.
و إذا قال: بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح البيع لأن ذلك معلوم.
و أما إذا قال: بعتك هذا الثوب بدينار إلا درهما لم يصح لأن الدرهم ليس من جنس الدينار و لا هو معلوم كم هو منه في الحال.






المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 169‌
كتاب السلم‌ [تعريف السلم]
السلم هو أن يسلف عوضا حاضرا أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم، و يسمى هذا العقد سلما و سلفا و يقال: سلف و أسلف و أسلم، و يصح أن يقال: سلم لكن الفقهاء لم يستعملوه،
و هو عقد جائز لقوله تعالى «إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى» «1» و السلم دين إلى أجل مسمى
و يجوز للمسلم أن يأخذ الرهن من المسلم إليه لقوله تعالى «فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ» «2» و يجوز أخذ الضمين به،
و يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل.



المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 196‌
... و الدين الذي يجوز أخذ الرهن به فهو كل دين ثابت في الذمة مثل الثمن و الأجرة و المهر و القرض و العوض في الخلع و أرش الجناية و قيمة المتلف كل ذلك يجوز أخذ الرهن به.



و كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن‌و الهبات و الصدقات لا يختلف ذلك، و جملته أن المرهون إن كان خفيفا يمكن تناوله باليد فالقبض فيه إن يتناوله بيده و إن كان ثقيلا مثل العبد و الدابة فالقبض فيه أن ينقله من مكان إلى مكان، و إن كان طعاما و ارتهن مكيالا من طعام بعينه فقبضه أن يكتاله، و إن ارتهن صبرة على أن كيلها كذا فقبضه أيضا أن يكتاله.





شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 55‌
الفصل العاشر في السلف‌
و النظر فيه يستدعي مقاصد‌
الأول السلم‌
هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه و ينعقد بلفظ أسلمت و أسلفت و ما أدى معنى ذلك و بلفظ البيع و الشراء و هل ينعقد البيع بلفظ السلم كأن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب الأشبه نعم اعتبارا بقصد المتعاقدين.
و يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض إذا اختلفت و في الأثمان و إسلاف الأثمان في الأعواض.
و لا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان و لو اختلفا.




شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 68
الثالث في الحق‌
و هو كل دين ثابت في الذمة كالقرض و ثمن المبيع.
و لا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه ك‍ الرهن على ما يستدينه و على ثمن ما يشتريه.
و لا على ما حصل سبب وجوبه و لم يثبت كالدية قبل استقرار الجناية و يجوز على قسط كل حول بعد حلوله.
و كذا الجعالة قبل الرد و يجوز بعده.
و كذا مال الكتابة و لو قيل بالجواز فيه كان أشبه و يبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة.
و لا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته و يصح فيما هو ثابت في الذمة كالعمل المطلق و لو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر و جعل ذلك الرهن عليهما جاز‌















الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 301‌
و لو أوصى بأحد شيئين أو أشياء أو بلفظ مشترك كالقوس أو متواطئ كالعبد و البعير و الشاة تخيّر الوارث، و اعتبر قيمة ما يتخيّره من الثلث. و


الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 308
درس 176 [في اشتراط تعيين الموصى له]
لا يشترط تعيين الموصى له على الأقرب؛ لعموم الآية «2»، فلو أوصى لأحد هذين أو أحد هؤلاء أو رجل أو امرأة صحّ، و تخيّر الوصي أو الورثة، و يمكن قويّاً القول بالقرعة مع النحصار كأحد هذين، و ضعيفاً التشريك بينهما، أو الوقف حتّى يصطلحا.




تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 480
مسألة لو اوصى باحد العبدين صحت الوصيّة‌
لان الوصية محتملة للجهالة و الغرر فلا يقدح الابهام بخلاف ما لو اوصى لأحد الشخصين فان فيه خلافا منهم من منع كما في التمليكات و قد يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى له و لذلك كان الاظهر عند العامة في الوصية بحمل سيكون الجواز و في الوصية لحمل سيكون المنع و لا فرق بين ان يقول اوصيت لأحد الرجلين و بين ان يقول اعطوا هذا العبد لأحد هذين الرجلين في المنع او الجواز و بعض الشافعية فرق فجوز في الثانية دون الاولى تشبيها بما اذا قال لوكيله بع هذا العبد من احد الرجلين و اذا ابهم الموصى به عين الوارث من شاء من العبدين اما لو ابهم الموصى له و قلنا بصحته فانه يحتمل ذلك و القرعة و الايقاف حتى يصطلحا‌
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق





مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌23، ص: 271‌
و كذا لو أوصى بالزبل و المجهول كأحد العبدين و بالقسط و النصيب (1)



عنوان: جستجو - كأحد العبدين
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 406
و لا تصحّ هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه، و الحمل، و اللبن في الضرع. و تصحّ في الصوف على الظهر، و كلّ معلوم العين و إن جهل قدره.




عنوان: جستجو - كأحد العبدين
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 455
و لو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال: كالخمر المحترمة التي يرجى انقلابها و الجر و القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز، و كذا لو أوصى بالزبل، و المجهول: كأحد العبدين، أو بالقسط، أو بالنصيب.




مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌23، ص: 244‌
[العاشر: في اشتراط تعيين الموصى له]
العاشر: في اشتراط التعيين إشكال (1)
______________________________
قوله: «العاشر: في اشتراط التعيين إشكال»‌
(1) ينشأ من أصالة الجواز و عدم الاشتراط و أنّ باب الوصيّة أوسع من غيره في احتمال الجهالة، و أنّهم أجمعوا كما في «جامع المقاصد «2»» على صحّة الوصيّة لفقير أو فقيرين فلا يشترط، و هو خيرة «الدروس «3» و الحواشي «4» و جامع المقاصد «5»» لمكان عموم الآية الشريفة «6»، و هو ظاهر الأكثر و أشدها ظهوراً «المبسوط «7» و الوسيلة «8»» و نحوهما ما قيل فيه في الموصى له يشترط كذا و كذا و لم يذكر فيه التعيين «كالشرائع «9» و النافع «10» و الإرشاد «11» و اللمعة «12»» و غيرها «13»، و هو الأشبه بقواعد الباب و الأظهر‌
______________________________
(1) لم نعثر عليه و لكن نقله عنه العلامة في التذكرة: ج 2 ص 467 س 7.
(2) جامع المقاصد: في اشتراط تعيين الموصى له ج 10 ص 91.
(3) الدروس الشرعية: في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 308.
(4) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا.
(5) جامع المقاصد: في اشتراط تعيين الموصى له ج 10 ص 91.
(6) البقرة: آية 180.
(7) لم نعثر على موضع خاص يبحث عن شرائط الموصي له في كتاب الوصية من المبسوط فراجع المبسوط: ج 4 ص 1- 66.
(8) الوسيلة: في أحكام الوصيّة ص 374.
(9) شرائع الإسلام: في الموصى له ج 2 ص 253.
(10) المختصر النافع: في الموصى به ص 163.
(11) إرشاد الأذهان: في الموصى به ج 1 ص 458.
(12) اللمعة الدمشقية: في متعلّق الوصية ص 177.
(13) كالروضة البهية: في الوصايا ج 5 ص 23.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌23، ص: 245‌
..........
______________________________
من كلام الأصحاب، و الأمر في القبول سهل لأنّه يقبل بعد الاختيار أو القرعة كما يأتي «1»، و من أنّ الوصيّة تفتقر إلى القبول كسائر العقود، و أنّها تمليك فيمتنع وقوعه لمجهول، لأنّ الملك أمر معيّن و هو نسبة فلا بدّ له من منتسب إليه معيّن، و لاقتضاء الوصيّة تعلّق حقّ الموصى له فلا بدّ و أن يكون معيّناً، كما قرّبه في موضع من «التذكرة «2»» و لا ترجيح في موضع آخر منها، كما أنّه لا ترجيح في «الإيضاح «3»» و كذا «الحواشي «4»».
و قد يقال «5»: إنّ كلّ من اشترط صحّة التملّك قال باشتراط التعيين لما سمعته في توجيه الاشتراط من امتناع وقوعه لمجهول، و ليس بشي‌ء، لأنّ غرضهم بذلك كما أفصحت به عباراتهم عدم صحّتها لمملوك الغير و نحوه و لا فرق في ذلك بين أن يقول: أوصيت لأحد هذين، أو أعطوا أحد هذين في المنع و الجواز. و جوّز بعض الشافعيّة «6» الصورة الثانية قياساً على ما إذا قال: بع هذا العبد على أحد هذين الرجلين، و هو كما ترى.
و ليعلم أنّ المراد بعدم التعيين أنّ كلّ واحد على طريق البدل موصى له فأيّهما رفعت إليه الوصيّة فقد صرفت إلى الموصى له بها، فلو أوصى لأحد هذين و قصد ذلك بمعنى أنّه قصد أيّهما كان فإنّها تصحّ عند جماعة «7» و تبطل عند جماعة «8» و هي‌
______________________________
(1) سيأتي في ص 436 من النسخة الرحلية.
(2) تذكرة الفقهاء: في الموصى له ج 2 ص 460 س 32، في الوصية للمولى ص 478 س 37.
(3) إيضاح الفوائد: في الموصى له ج 2 ص 502.
(4) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا.
(5) لم نعثر على قائله فيما بأيدينا من الكتب.
(6) المجموع: في الوصايا ج 15 ص 420.
(7) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 308، و المحقق الثاني في جامع المقاصد: في اشتراط تعيين الموصى له ج 10 ص 92، و فخر المحققين في إيضاح الفوائد: في اشتراط تعين الموصى له ص 502.
(8) لم نعثر على هذه الجماعة.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌23، ص: 246‌
[في الوصيّة لأحد هذين]
فإن لم نقل به لو أوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث و القرعة و في التشريك بعد (1)
______________________________
محلّ إشكال عند آخرين كما عرفت، و لا كذلك مع الإبهام الصرف كما إذا قصد في المثال واحداً منها مبهماً فإنّها لم تصحّ إجماعاً كما هو ظاهر «جامع المقاصد «1»» لامتناع صرف الوصيّة إلى المبهم. و يأتي «2» للمصنّف في أوائل البحث الثاني ما يخالف ذلك فليلحظ. و الحاصل أنّ هذا المثال يحتمل إرادة كلّ منهما على سبيل البدل، و يحتمل مع ذلك إرادة الإبهام، و لا كذلك المثالان الإتيان بعده، و هو ما إذا أوصى لمنكّر أو بلفظ متواط فإنّهما لا يحتملان سوى إرادة كلّ واحد على البدل، كما ستعرف إن شاء اللّٰه.
[في الوصيّة لأحد هذين]
قوله: «فإن لم نقل به لو أوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث و القرعة و في التشريك بعد»‌
(1) أي إن لم نقل باشتراط التعيين، فأوصى لأحد هذين أو أحد هؤلاء صحّ. و فيه احتمالات.
أحدها: تخيير الوارث أو الوصيّ كما لو أوصى لمسكين من المساكين فإنّهما يتخيّران مسكيناً كما هو خيرة «الإيضاح «3» و الدروس «4» و الحواشي «5» و جامع‌
______________________________
(1) جامع المقاصد: في الموصى له ج 10 ص 92.
(2) سيأتي في ص 493.
(3) إيضاح الفوائد: في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 502.
(4) الدروس الشرعية: في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 308.
(5) لم نعثر عليه.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌23، ص: 247‌
..........
______________________________
المقاصد «1»» إذ الأصل براءة الذمّة من تحتّم غير ذلك.
الثاني: القرعة، و قد قوّاه ولده في «الإيضاح «2»» و الشهيد في «الدروس «3» و الحواشي «4»» لأنّه أمر مشكل و لا بدّ من التقييد بكون ذلك مع الانحصار كأحد هذين و في «جامع المقاصد»: أنّه لا وجه للقرعة، إذ لا إشكال لأنّ المستحقّ ليس واحداً منهما بل كلّ واحد على البدل «5». قلت: الأصل في الباب أنّ هذه الوصيّة سبب للتمليك في الحال و التعيين كاشف و مبيّن فتتعيّن القرعة، أو هي صالحة للسببيّة عند التعيين فيتخيّر الوارث قطعاً فليتأمّل جيّداً.
الثالث: التشريك و التوزيع، و قد احتمله في «التحرير «6»» و نسبه في «الإيضاح»:
إلى بعض الفقهاء و قال: إنّه في غاية الضعف «7». و في «جامع المقاصد»: أنّه أبعدها.
قلت: لم أجده لأحد من الخاصة و لا العامّة حتّى أنّه لم يذكره في «التذكرة» نعم ذكره المصنّف فيما يأتي «8» في أوائل البحث الثاني. و وجهه أنّ الحقّ دائر بينهما و لا مرجّح فيقسّم بينهما. و وجه ضعفه أنّ فيه تبديلًا للوصيّة فإنّ الموصى له واحد منهما أىّ واحد كان.
______________________________
(1) جامع المقاصد: في اشتراط تعيين الموصى له ج 10 ص 93.
(2) إيضاح الفوائد: في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 503.
(3) الدروس الشرعية: في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 308.
(4) لم نعثر عليه.
(5) جامع المقاصد: في اشتراط الموصى تعيين له ج 10 ص 92.
(6) تحرير الأحكام: في اشتراط تعيين الموصى له ج 3 ص 369.
(7) إيضاح الفوائد: في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 502.
(8) سيأتي في ص 493.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌23، ص: 248‌
و لو أوصى لمنكّر كرجل، تخيّر الوارث لتعذّر القرعة، (1)
______________________________
و ذكر في «التذكرة «1» و التحرير «2» و الدروس «3» و جامع المقاصد «4» و الكتاب» فيما يأتي «5» في أوائل البحث الثاني أنّه يوقف حتّى يصطلحا. و فيه: أنّ الحقّ ليس لهما معاً و قد جهل قدره و لا لواحد مبهم، بل لأيّهما كان فكلّ من دفع له فهو الموصى له و يأتي «6» للمصنّف في أوائل البحث الثاني أنّه إذا أوصى لأحدهما و مات قبل التعيين احتمال التخيير، و التشريك، و الإيقاف، و لم يذكر القرعة هناك كما لم يذكر الإيقاف هنا و قضيّة قوله هناك: و مات قبل التعيين، أنّه فرض المسألة فيما إذا أوصى لواحد منهما غير معيّن، لا لأحدهما أيّهما كان و لا بدّ في تحرير المقام من ملاحظة ما ذكرناه هناك.
قوله: «و لو أوصى لمنكّر كرجل تخيّر الوارث لتعذّر القرعة»‌