بسم الله الرحمن الرحیم

کاربرد کلي در معین در کتب سابق

فهرست فقه
القواعد الفقهیة و الاصولیة
کاربرد مشاع در کتب سابق
کاربرد کلي در معین در کتب سابق
موارد بحث ار انواع ملک در جواهر









کاربرد کلي در معین در کتب سابق:








تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 126
549- 20- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة و الأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري قد قبلت و اشتريت و رضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم و وكل المشتري من يقبضه فأصبحوا و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن و بقي عشرة آلاف طن فقال العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري و العشرون التي احترقت من مال البائع.





فردد منتشر و کلی در معین:

در تهذیب و فقیه هم هست:
الكافي (ط - الإسلامية) ج‏5 196 باب بيع المتاع و شرائه ..... ص : 195
6- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري الجراب الهروي و القوهي فيشتري الرجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أ رأيت إن لم يجد خيارا غير خمسة أثواب و وجد البقية سواء قال له إسماعيل ابنه إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة فردد عليه مرارا فقال أبو عبد الله ع إنما اشترط عليه أن يأخذ خيارها أ رأيت إن لم يكن إلا خمسة أثواب و وجد البقية سواء و قال ما أحب هذا و كرهه لموضع الغبن.




الكافي (ط - الإسلامية) ج‏5 217 باب نادر ..... ص : 217
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت و رد الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام فإن وجد اختار أيهما شاء و رد النصف الذي أخذ و إن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع.



من لا يحضره الفقيه ج‏3 148 باب الإباق ..... ص : 145
3543 و- روى ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أحدهما و رد الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف ثمن ما أعطى من البائع و يذهب في طلب الغلام فإن وجده اختار أيهما شاء و رد الآخر و إن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏7 72 6 باب ابتياع الحيوان ..... ص : 67
- 22- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت و رد الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام فإن وجده يختار أيهما شاء و رد النصف الذي أخذ و إن لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏7 82 6 باب ابتياع الحيوان ..... ص : 67
- 68- عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أحدهما و رد الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن ما أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام فإن وجده اختار أيهما شاء و رد النصف الذي أخذ و إن لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع و نصف للمبتاع.






عنوان: جستجو - ينزل على الإشاعة
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 88
و هل ينزّل على الإشاعة بحيث لو تلف بعض الصبرة تلف بقسطه من المبيع، أو لا، بل المبيع صاع من الجملة غير مشاع، لعدم اختلاف المقصود باختلاف أعيان الصيعان، فيبقى المبيع ما بقي صاع؟ فيه احتمال.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 24
[الثالث]
(ج): لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد و لم يعيّن بطل، و لو قال:
بعتك صاعا من هذه الصيعان ممّا تتماثل أجزاؤه صحّ، و لو قسّم أو «1» فرّق الصيعان و قال: بعتك أحدها لم يصحّ، و كذا يبطل [لو قال:] «2» بعتك هذه العبيد إلّا واحدا و لم يعيّن، أو: بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم.
و لو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صحّ إن قصدا الإشاعة، و إن قصدا معيّنا «3» بطل.
و يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت: كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا. و يصحّ بيع الصاع من الصبرة و إن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها.
و هل ينزّل على الإشاعة؟ فيه نظر، فإن جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير‌ مشاع بقي المبيع ما بقي صاع، و على تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة.






مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌3، ص: 176
قوله: «و كذا يجوز لو كان من أصل مجهول كمكّوك من صبرة مجهولة القدر».
(2) إذا علم اشتمالها على المبيع، و إلّا فلا. و هل ينزّل على الإشاعة أو يكون المبيع مكّوكا في الجملة؟ وجهان، أقربهما الثاني. و تظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة، و على الثاني يبقى المبيع ما بقي قدر المبتاع.






شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 12و يجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة.



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 28ف‍ لو باعها أو جزءا منها مشاعا مع الجهالة بقدرها لم يجز و كذا لو قال بعتك كل قفيز منها بدرهم أو بعتكها كل قفيز بدرهم و لو قال بعتك قفيزا منها أو قفيزين مثلا صح.



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 28و بيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز كأن يقول بعتك هذه الأرض أو هذه الساحة أو جزءا منها مشاعا.



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 44غلطا أو تعمدا كانت الزيادة في يد البائع أمانة و كانت للمشتري في الدينار مشاعة.



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 47و أن يستثنى حصة مشاعة أو أرطالا معلومة و لو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.









المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 152
فصل: في بيع الصبرة و أحكامها‌
في الصبرة عشرة مسائل:
أولها: إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم صح البيع لأن الصبرة مشاهدة و مشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره، و قد روى أن ما يباع كيلا لا يباع جزافا «1» و هو الأقوى عندي فإن أجزنا البيع نظر فإن كان ظاهرها و باطنها واحد لم يكن للمشترى الخيار و إن كان باطنها متغيرا كان له خيار العيب و التدليس إن شاء فسخ البيع و إن شاء أجازه، و كذلك إن كانت الصبرة على دكة كان له الخيار.
الثانية: أن يقول: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا فإنه يصح.
الثالثة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح أيضا البيع.
الرابعة: أن يقول: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فإنه لا يصح لأن من للتبعيض و البعض في المبيع منه مجهول فلم يصح.
الخامسة: أن يقول: بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها فإنه يصح لأنه باع جزء مشاعا من جملة مشاهدة هذا إذا قلنا: إنه يجوز بيع الصبرة من غير كيل، و إذا قلنا: لا يجوز فلا يصح ذلك لأنه باعه من غير كيل.
السادسة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك أو أنقصك قفيزا و الخيار لي في الزيادة و النقصان فإنه لا يجوز لأن المبيع مجهول، و لأنه لا يدري أ يزيده أم ينقصه.
السابعة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا فإن أراد بالزيادة الهبة صح و لا مانع منه، و إن أراد أن يزيد مع المبيع لا يجوز لأن الصبرة إذا لم تكن معلومة المقدار لا يصح بيعها فإذا قسم الزائد على القفزان كان‌ كل قفيز و شي‌ء بدرهم و ذلك مجهول.
الثامنة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة و هي عشرة أقفزة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك فيه قفيزا فإن لم يعين القفيز المزيد لم يجز لأنه غير مشاهد فيكون بيع معلوم مع مجهول، و إن عين جاز لأنه يصير كأنه باع كل قفيز و عشر قفيز بدرهم و ذلك معلوم.
التاسعة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا لا يصح لأن معنى هذا أنى آخذ منها قفيزا و أحسب عليك ثمنه فيكون كل قفيز بدرهم و شي‌ء و هو مجهول لأن الصبرة بمنزلة القفزان.
العاشرة: أن يقول: بعتك هذه الصبرة و هي عشرة أقفزة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا فإنه يجوز، و يكون كل قفيز بدرهم و تسع درهم، و ذلك معلوم، و يجوز أن يستثنى مدا من الصبرة إذا كانت الصبرة معلومة المقدار، و إنما لا يجوز ذلك إذا كانت مجهولة المقدار لأن استثناء المعلوم من المجهول لا يجوز.

فهذه مسائل الصبرة من الطعام و هكذا كلما يتساوى أجزاؤه من المكيل و الموزون فأما ما لا يتساوي أجزاؤه مثل الدار و الثوب فإنا نذكر مسائل الدار ثم نذكر مسائل الثوب:
أما الدار فإنه إذا قال: بعتك هذه الدار و هذه الأرض بألف درهم كان جائزا.
و إذا قال: بعتك نصفها أو قال: ربعها أو ثلثها كان جائزا.
و إن قال: بعتك هذه الدار كل ذراع بدرهم كان جائزا.
و إذا قال: هذه الدار مائة ذراع و قد بعتك عشرة أذرع منها بكذا جاز البيع لأنه عشر الدار.
و إذا قال: بعتك نصيبي من هذه الدار لم يجز إلا أن يتصادقا بأنهما عرفا نصيبه قبل عقدة البيع.
و إذا قال: بعتك نصيبا من هذه الدار و لم يقل نصيبي كان البيع باطلا و إذا قال: بعتك من هاهنا إلى هاهنا جاز لأنها معلومة بالمشاهدة.
المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 154‌
و إذا قال: بعتك من هاهنا عشرة أذرع إلى حيث ينتهى و لم يبين آخره صح لأنه باع جزء معلوما من موضع معين.
و إذا قال: بعتك ذراعا من هذا الجانب من الدار من غير تعيين لم يجز لأنه مجهول.
و إذا قال: بعتك هذه الأرض على أنها مائة ذراع فكانت تسعين فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع و إن شاء أجازه بجميع الثمن لأن العقد وقع عليه.
و إن كانت الأرض أكثر من مائة ذراع قيل فيه وجهان:
أحدهما: يكون البائع بالخيار بين الفسخ و بين الإجازة بجميع الثمن و هو الأظهر.
و الثاني: أن البيع، باطل لأنه لا يجبر على ذلك.
و الثوب إذا كان منشورا فمسائله مثل مسائل الدار و الأرض في جميع ما ذكرناه.
إذا كان السمن في الظرف مفتوح الرأس فنظر إليه البائع و المشتري جاز بيعه و يكون النظر إليه بمنزلة النظر إلى ظاهر الصبرة. فإذا ثبت ذلك، فإن قال: بعتك هذه السمن بمائة جاز على ما قلناه في الصبرة، و لم يجز على ما اخترناه من أن ما يكال أو يوزن لا يجوز بيعه جزافا.
فإن قال: بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم جاز و يوزن السمن بظرفه ثم يطرح عنه وزن الظرف و يرد على البائع.
و إن قال: بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم على أن يوزن مع ظرفه و لا يطرح وزن الظرف لم يجز لأنه إنما باع السمن فلا يجوز أن يزن معه غيره، و مسائل السمن بمنزلة مسائل الصبرة لأن أجزاءه متساوية هذا إذا باع السمن وحده، و أما إذا باع السمن مع الظرف بعشرة دراهم جاز لأنه يجوز بيع عينين مختلفين بثمن واحد، و يكون الثمن مقسوما على قدر القيمتين.
المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 155‌
و إن قال: بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم كان جائزا لأنه لا مانع منه.
إذا اشترى صبرة على أنها مائة كر فأصاب خمسين كرا كان المشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن و إن شاء فسخ البيع، و إن وجدها أكثر من مائة كر أخذ المائة بالثمن و ترك الزيادة، و يخالف الثوب و الساحة و الأرض على ما تقدم لأن الثمن ينقسم هاهنا علي أجزاء الطعام لتساوى قيمتها و ليس كذلك الخشب و الثوب و الأرض لأن أجزاؤها مختلفة القيمة فلا يمكن قسمة الثمن على الأجزاء لأنه لا يعلم أن الناقص من الذراع لو وجد كم كانت يكون قيمته فإذا كان كذلك خير البائع في الزيادة بجميع الثمن و خير المشتري في النقصان بجميع الثمن، و لأجل هذا قلنا: لو باع ذرعا من خشب أو من دار أو ثوب غير معين لم يجز و لو باع قفيزا من صبرة صح.
إذا اشترى من غيره عشرة أقفزة من صبرة فكالها على المشتري و قبضها ثم ادعى أنه كان تسعة فالقول قول الدافع البائع لأن المشتري قد قبض حقه و استوفاه في الظاهر و إنما يدعى الخطاء في الكيل فيحتاج إلى بينة.
إذا قبض البائع الثمن ثم ادعى أن فيما قبضه زيفا و أنكر المشتري ذلك فالقول قول المشتري مع يمينه لأن البائع يدعى عليه أنه قبضه منه زيفا فيحتاج إلى بينة و الأصل أنه قبضه جيادا.
إذا اشترى عبدا فوجده مأذونا له في التجارة و عليه دين فإنه لا خيار له لأن دين التجارة يكون في ذمة العبد و لا يتعلق برقبته و لا يباع فيه، و إنما يطالب به إذا أعتق و ملك مالا فإذا كان كذلك لم يكن على المشتري ضرر فيه فلم يثبت له الخيار.













الخلاف؛ ج‌3، ص: 38
مسألة 54 [جواز الاختيار في العبد من العبدين]
روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، انه جائز «5». و لم يرووا في الثوبين شيئا.
و قال الشافعي: إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع، و كذلك إذا اشترى ثوبا من ثلاثة أثواب على أنه بالخيار ثلاثا، أو ثوبا من أربعة أثواب أو أكثر من ذلك لم يصح البيع «6».
______________________________
(1) المجموع 9: 388- 389، و مغني المحتاج 2: 42.
(2) التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، و المغني لابن قدامة 4: 384 و الشرح الكبير 4: 386.
(3) المجموع 9: 389.
(4) المبسوط 13: 67، و الهداية المطبوع بهامش الفتح القدير 5: 128، و شرح فتح القدير 5: 128.
(5) انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 5: 217 حديث 1، و الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 88 حديث 330، و الشيخ المصنف في التهذيب 7: 72 حديث 308.
(6) المجموع 9: 288، و فتح العزيز 8: 134، و كفاية الأخيار 1: 150، و الوجيز 1: 134، و تبيين الحقائق 4: 21.



الخلاف، ج‌3، ص: 39‌
و قال أبو حنيفة: يصح أن يشتري ثوبا من ثوبين، على أنه بالخيار ثلاثا، و القياس يدل عليه، و يجوز أن يشتري ثوبا من ثلاثة أثواب على أنه بالخيار ثلاثا، و الاستحسان يدل عليه، و لا يجوز أن يشتري ثوبا من أربعة أثواب و القياس يدل على أنه لا يجوز «1».
و إن باع بثمن من ثلاثة أثمان، قال أبو بكر الرازي: لا يحفظ ذلك عن أبي حنيفة، و ينبغي أن يجوز، لأنه لا فرق بين الثمن و المثمن.
دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» «2».
______________________________
(1) المبسوط 13: 55، و شرح فتح القدير 5: 130، و المحلّى 8: 430، و المجموع 9: 288، و فتح العزيز 8: 134، و الشرح الكبير 4: 33، و الوجيز 1: 134، و تبيين الحقائق 4: 21، و الفتاوى الهندية 3: 52 و 54، و حاشية رد المحتار 4: 585- 586.
(2) التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، و تلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق






الخلاف؛ ج‌3، ص: 162
مسألة 258: ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا و إن شوهد.
و قال الشافعي: إذا قال: بعتك هذه الصبرة، و قد شاهدها، بثمن معلوم كان صحيحا «4».
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم «5»، و لأنا أجمعنا على أنه إذا باعه كيلا صح البيع، و لم يدل دليل على أنه إذا باعه جزافا كان صحيحا.
مسألة 259: إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع.
و به قال الشافعي «6».
و قال أبو حنيفة: لا يصح «7».
______________________________
(1) المجموع 9: 373، و فتح العزيز 8: 195، و المغني لابن قدامة 4: 227.
(2) مختصر المزني: 87، و المجموع 9: 373، و مغني المحتاج 2: 31، و السراج الوهاج: 180، و فتح العزيز 8: 195، و المغني لابن قدامة 4: 227.
(3) التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064 و تلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386.
(4) المجموع 9: 312، و فتح العزيز 8: 151.
(5) من لا يحضره الفقيه 3: 141 حديث 618، و التهذيب 7: 122 حديث 530 و 531، و الاستبصار 3: 102 حديث 355 و 356.
(6) المجموع 9: 313، و الوجيز 1: 135، و مغني المحتاج 2: 17، و السراج الوهاج: 175، و فتح العزيز 8: 139- 140، و البحر الزخار 4: 327.
(7) المبسوط 13: 5، و فتح العزيز 8: 139، و البحر الزخار 4: 327.



الخلاف، ج‌3، ص: 163‌
دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» «1» و الأصل أيضا جوازه، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة 260: إذا قال: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا، صح البيع.
و به قال الشافعي «2».
و قال داود: لا يصح «3».
دليلنا: الآية «4»، و لا مانع يمنع منه.
مسألة 261: إذا قال: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع،
إذا لم يرد بمن التبعيض، فإن أراد التبعيض لم يصح، لأن البعض مجهول.
و قال الشافعي: لا يجوز، و لم يفصل «5».
دليلنا على جواز ما قلناه: ان الأصل جوازه، و الآية «6» تدل عليه، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 262: إذا قال: بعتك نصف هذه الصبرة، أو ثلثها، أو ربعها، لا يصح البيع.
و قال الشافعي: يصح «7».
دليلنا: ما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا، و هذا بيع من غير كيل، فوجب أن لا يصح.
مسألة 263: إذا قال: بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار، كان جائزا.
و به‌
______________________________
(1) البقرة: 275.
(2) المجموع 9: 313.
(3) المحلّى 9: 20، و المغني لابن قدامة 4: 249، و البحر الزخار 4: 327.
(4) البقرة: 275.
(5) المجموع 9: 313، و كفاية الأخيار 1: 150، و فتح العزيز 8: 143.
(6) البقرة: 275.
(7) المجموع 9: 312، و فتح العزيز 8: 135 و 143.



الخلاف، ج‌3، ص: 164‌
قال الشافعي «1».
و قال أبو حنيفة: لا يجوز «2».
دليلنا: الآية «3»، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة 264: إذا قال: هذه الدار مائة ذراع، و قد بعتك عشرة أذرع منها بكذا، كان جائزا.
و به قال الشافعي «4».
و قال أبو حنيفة: لا يجوز «5».
دليلنا: الآية «6»، و دلالة الأصل، و لا مانع يمنع منه. و لأن عشرة أذرع من مائة عشرها، فلا فرق بين أن يقول: بعتك عشرها، و بين أن يقول: عشرة أذرع من مائة.
مسألة 265: إذا قال: بعتك من هذه الدار عشرة أذرع، من موضع معين الى حيث ينتهي،
كان البيع صحيحا.
و للشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه «7». و الثاني: انه لا يصح «8».
______________________________
(1) المجموع 9: 316، و فتح العزيز 8: 143، و المغني لابن قدامة 4: 249- 250.
(2) المبسوط 13: 6، و بدائع الصنائع 5: 159، و فتح العزيز 8: 143، و المغني لابن قدامة 4: 250، و اللباب 1: 225- 226، و شرح فتح القدير 5: 90.
(3) البقرة: 275.
(4) المجموع 9: 316، و فتح العزيز 8: 136 و 143، و المغني لابن قدامة 4: 249- 250، و شرح فتح القدير 5: 93.
(5) المبسوط 13: 6، و بدائع الصنائع 5: 159، و فتح العزيز 8: 136 و 143، و المجموع 9: 316، و المغني لابن قدامة 4: 250، و البحر الزخار 4: 328، و شرح فتح القدير 5: 93، و شرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 93.
(6) البقرة: 275.
(7) المجموع 9: 317، و فتح العزيز 8: 136.
(8) المجموع 9: 316- 317، و فتح العزيز 8: 136.



الخلاف، ج‌3، ص: 165‌
دليلنا: أنه باعه جزء معلوما من موضع معين، فيجب أن لا يمنع منه مانع، لأنه ليس بمجهول.
مسألة 266: إذا باع ذراعا معينا من ثوب، كان البيع صحيحا،
مثل ما قلناه في الدار.
و اختلف أصحاب الشافعي، فقال بعضهم مثل ما قلناه «1»، و اليه ذهب ابن القفال «2» في التقريب، و اختاره أبو الطيب الطبري «3».
و قال بعضهم: لا يجوز، ذكره أبو العباس بن القاص «4».
دليلنا: الآية «5»، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 267 [لو باع سمنا مع ظرفه كان جائزا]
إذا قال: بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم، كان جائزا.
و قال الشافعي: إن كان وزن كل واحد منهما معلوما، بأن يكون الظرف ربعا أو سدسا أو غير ذلك كان جائزا، و ان لم يكن كذلك بطل العقد، لأنه إذا باع موازنة يجب أن يكون مقدار المبيع من كل جنس الذي جعل الثمن في مقابلته معلوما، و هذا مجهول «6».
دليلنا: الآية «7»، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
______________________________
(1) المجموع 9: 317، و فتح العزيز 8: 137.
(2) أبو الحسن، القاسم بن محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الشافعي، فقيه، توفي في حدود سنة 400 هجرية، انظر طبقات الشافعية الكبرى 2: 314، و طبقات الشافعية لابن هداية اللّٰه: 38، و معجم المؤلفين 8: 119.
(3) المجموع 9: 317، و فتح العزيز 8: 137.
(4) فتح العزيز 8: 137- 138 و 144.
(5) البقرة: 275.
(6) مختصر المزني: 87، و المجموع 9: 318 و 319.
(7) البقرة: 275.



الخلاف، ج‌3، ص: 166‌
مسألة 268: إذا اشترى من رجل عشرة أقفزة من صبرة،
فكالها على المشتري و قبضها، ثم ادعى المشتري انه كان تسعة، كان القول قول البائع مع يمينه.
و للشافعي فيه قولان، أحدهما و هو الصحيح مثل ما قلناه «1».
و الثاني: ان القول قول المشتري مع يمينه «2».
دليلنا: أن المشتري قد قبض حقه في الظاهر، و انما يدعي الخطأ في الكيل، فعليه البينة.










السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 350

و روي في بعض الأخبار، أنّ من اشترى من رجل عبدا، و كان عند البائع عبدان، فقال للمبتاع: اذهب بهما، فاختر أيّهما شئت، و ردّ الآخر، و قبض المال، فذهب بهما المشتري، فأبق أحدهما من عنده، فليردّ الذي عنده منهما، و يقبض نصف الثمن ممّا أعطى، و يذهب في طلب الغلام، فإن وجده، اختار حينئذ أيّهما شاء، و ردّ النصف الذي أخذه، و إن لم يجد، كان العبد بينهما نصفين «3».

أورد ذلك شيخنا في نهايته «4» و هذا خبر واحد لا يصحّ، و لا يجوز العمل به، لأنّه مخالف لما «5» عليه الأمّة بأسرها، مناف لأصول مذهب جميع أصحابنا، و فتاويهم، و تصانيفهم، و إجماعهم، لأنّ المبيع إذا كان مجهولا، كان البيع باطلا، بغير خلاف، و قوله: «يقبض نصف الثمن و يكون العبد الآبق بينهما و يردّ الباقي من العبدين» فيه اضطراب كثير، و خلل كبير، إن كان الآبق الذي وقع عليه البيع، فمن مال مشتريه، و الثمن بكماله لبائعه، و إن كان الآبق غير من وقع عليه البيع، و الباقي الذي وقع عليه البيع، فلأيّ شي‌ء يردّه.

و إنّما أورد شيخنا هذا الخبر، على ما جاء بلفظه إيرادا، لا اعتقادا، لأنّه رجع عنه في مسائل خلافه، في الجزء الثاني من مسائل خلافه، في كتاب السلم، فلو كان عنده صحيحا لما رجع عنه، فقال: مسألة، إذا قال اشتريت‌

______________________________

(1) النهاية: كتاب التجارة، باب ابتياع الحيوان و أحكامه.

(2) الوسائل: الباب 6 من أبواب بيع الحيوان، ح 1 و 2.

(3) الوسائل: الباب 16 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.

(4) النهاية: كتاب التجارة، باب ابتياع الحيوان و أحكامه.

(5) ج: مخالف لأصول المذهب و لما.







السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 351‌

منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا، لم يصحّ الشراء، و به قال الشافعي، ثمّ قال: دليلنا أنّ هذا بيع مجهول، فيجب أن لا يصحّ بيعه، و لأنّه بيع غرر، لاختلاف قيمتي العبدين، و لأنّه لا دليل على صحة ذلك في الشرع، و قد ذكرنا هذه المسألة في البيوع، و قلنا: إنّ أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك، تبعنا فيه الرواية، و لم نقس غيرها عليها، هذا آخر المسألة و آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه اللّٰه «1».

الا ترى إلى إيراده الأدلة الكثيرة على بطلان ذلك، ثمّ جعله رواية، و إن كان من جهة أصحابنا لأنّ أصحابنا قد رووا الآحاد و المتواترة، فلا يظن ظان بشيخنا، أنّه إذا وجد في كتبه أنّ هذا رواه أصحابنا، أنّ جميعهم رووه، أو كلّهم قائل به، عامل عليه، لأنّ ذلك يكون إجماعا أو تواترا، و إنّما مقصوده، أنّ هذا روي من جهة أصحابنا و طريقهم، لا من جهة المخالفين و طرقهم.

________________________________________

حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق
























الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 217
. باب نادر
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت و رد الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام فإن وجد اختار أيهما شاء و رد النصف الذي أخذ و إن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع.




من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 148
3543 و- روى ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أحدهما و رد الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف ثمن ما أعطى من البائع و يذهب في طلب الغلام فإن وجده اختار أيهما شاء و رد الآخر و إن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع «1».
__________________________________________________
(1). قال المحقق: إذا اشترى عبدا في الذمة و دفع البائع إليه عبدين و قال: اختر أحدهما فأبق واحد، قيل: يكون التالف بينهما و يرجع بنصف الثمن، فان وجده اختاره و الا كان الموجود لهما، و هو بناء على انحصار حقه فيهما- الخ» و قال في المسالك: هذا الحكم ذكره الشيخ و تبعه عليه بعض الاصحاب و مستنده ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام و في طريقها ضعف يمنع من العمل، مع ما فيها من المخالفة للأصول الشرعية من انحصار الحق الكلى دون تعيينه في فردين و ثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضى للشركة مع عدم الموجب لها ثم الرجوع الى التخيير لو وجد الآبق، و نزلها الاصحاب على تساويهما قيمة و مطابقتهما للمبيع الكلى وصفا و انحصار حقه فيهما حيث دفعهما إليه و عينهما للتخيير كما لو حصر الحق في واحد، و عدم ضمان الآبق اما بناء على عدم ضمان المقبوض بالسوم أو تنزيل هذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن التالف في رقبة، و يشكل الحكم بانحصار الحق فيهما على هذه التقادير أيضا لان البيع أمر كلى لا يتشخص الا بتشخيص البائع و دفعه الاثنين لتخيير أحدهما ليس تشخيصا و ان حصر الامر فيهما لاصالة بقاء الحق في الذمة الى أن يثبت المزيل و لم يثبت شرعا كون ذلك كافيا كما لو حصر في عشرة فصاعدا.





تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 72
«308»- 22- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت و رد الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام فإن وجده يختار أيهما شاء و رد النصف الذي أخذ و إن لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع.





من لا يحضره الفقيه ج‏3 148 باب الإباق ..... ص : 145
3543 و- روى ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أحدهما و رد الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف ثمن ما أعطى من البائع و يذهب في طلب الغلام فإن وجده اختار أيهما شاء و رد الآخر و إن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏7 82 6 باب ابتياع الحيوان ..... ص : 67
- 68- عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أحدهما و رد الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن ما أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام فإن وجده اختار أيهما شاء و رد النصف الذي أخذ و إن لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع و نصف للمبتاع.



ملاذ الاخیار ج۱۱ ص۶۶:
الحديث الثامن و الستون: ضعيف على المشهور.
و قد مر بعينه «1» إلا في أول السند، فإنه أخذه فيما تقدم من الكافي و هاهنا من كتاب الصفار.




روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏6، ص: 378
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح «عن أبي حبيب» ناجية له كتاب و روى الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي حبيب، و هو أيضا مجهول و لا يضر لصحته عن ابن أبي عمير و رواه الشيخ أيضا عن السكوني «2» «عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام» و السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا» أي من عبد بن عنده بأن يكون له من كل واحد منهما نصف «و كان عنده عبدان» فإنه و إن كان الظاهر أنه اشترى عبدا في الذمة لكن الجواب لا يوافقه فيجب أن يحمل على الإشاعة «فقال للمشتري» تبرعا «أذهب بهما» و لاحظهما «فاختر أحدهما و رد الآخر» على «و قد قبض» بالتشديد أي المشتري أو بالتخفيف أي البائع «المال» الثمن «فذهب بهما المشتري» للتدبر «فأبق أحدهما من عنده» بدون تفريط المشتري «قال عليه السلام ليرد الذي عنده منهما» أي نصفه أو لأجل النصف أو للحفظ «و يقبض» أي يرتجع «بنصف ثمن ما أعطي» لانفساخ العقد في النصف للتلف في الثلاثة أو لكونه آبقا بالانكشاف مع رضى البائع لئلا يلزم تبعيض الصفقة «و يذهب في طلب الغلام» تبرعا أو يقرأ مجهولا ليشملهما أو كل واحد منهما «فإن وجد» الآبق «اختار أيهما شاء» كما خيره البائع «و رد الآخر» من العبدين مع نصف الثمن الذي ارتجع به أو النصف الآخر و هو الثمن و هو بعيد «و إن لم يجده» لم يكن عليه شي‏ء بسبب الآبق لما لم يفرط و كان العبد بينهما فاندفع الإشكالات.








الكافي (ط - دارالحديث)، ج‏10، ص: 228
96- باب نادر
8977/ 1. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي حبيب «3»، عن محمد بن مسلم:
عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا، و كان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما، فاختر أيهما شئت و رد الآخر، و قد قبض المال، فذهب بهما المشتري، فأبق أحدهما من عنده؟
قال: «ليرد الذي عنده منهما، و يقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع، و يذهب في طلب الغلام، فإن وجد «4»، اختار أيهما شاء، و رد النصف الذي أخذ «5»؛ و إن لم يوجد «6»، كان العبد بينهما، نصفه للبائع، و نصفه للمبتاع». «7»

__________________________________________________
(3). ورد الخبر في الفقيه، ج 3، ص 148، ح 3543، عن ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم. و قد ورد في الكافي، ح 13982، رواية أبي حبيب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام.
فعليه، الظاهر وقوع السقط في ما نحن فيه بجواز النظر من «أبي» في «ابن أبي عمير» إلى «أبي» في «أبي حبيب».
(4). في «بح» و الوسائل و الفقيه و التهذيب، ح 354: «وجده».
(5). في «بخ، بف» و الوافي: «أخذه». و في الفقيه: «و رد الآخر» بدل «و رد النصف الذي أخذ».
(6). في «بخ، بف» و الوافي: «و إن لم يجد العبد».
(7). التهذيب، ج 7، ص 72، ح 308، معلقا عن علي بن إبراهيم؛ الفقيه، ج 3، ص 148، ح 3543، بسنده عن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم. التهذيب، ج 7، ص 82، ح 354، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السلام الوافي، ج 16، ص 1119، ح 16769؛ الوسائل، ج 18، ص 268، ح 23648.



الكافي (ط - الإسلامية) ج‏7 243 باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود ..... ص : 240
20- علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن جعفر عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن الرجل يأتي المرأة و هي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار و في استدباره نصف دينار قال قلت جعلت فداك يجب عليه شي‏ء من الحد قال نعم خمسة و عشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا.








ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏11، ص: 37
[الحديث 22]
22 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت و رد الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام فإن وجده يختار أيهما شاء و رد النصف الذي أخذ و إن لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع‏
__________________________________________________
الحديث الثاني و العشرون: مجهول.
قوله عليه السلام: ليرد الذي عنده يمكن حمله على ما إذا اشترى عبدا مشاعا من عبدين و فرط في الحفظ، و كان الأمر بالاختيار للقسمة.
و قال في الدروس: لو اشترى عبدا موصوفا في الذمة، فدفع إليه عبدين ليختار فأبق أحدهما، ففي رواية محمد بن مسلم يرتجع نصف الثمن، فإن وجده تخير، و إلا كان الباقي بينهما، و عليها الأكثر، و هو بناء على تساويهما في القيمة و مطابقتهما للوصف، و انحصار حقه فيهما، و عدم ضمان المشتري هنا، لأنه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار، فإنه من ضمان البائع، و الحليون على ضمان المشتري الآبق كالمقبوض بالسوم، غير أن ابن إدريس قيد الضمان بكونه مورد العقد، فلو لم يكن المعقود عليه فلا ضمان، و يشكل إذا هلك في زمن الخيار، و استخرج في الخلاف من الرواية جواز بيع عبد من عبدين، و ليست صريحة فيه، و جوزه الفاضل إذا كانا متساويين من كل وجه. «1»
__________________________________________________
(1) الدروس ص 348.






مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏19، ص: 248
باب نادر
[الحديث 1]
1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري‏ اذهب بهما فاختر أيهما شئت و رد الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام فإن وجد اختار أيهما شاء و رد النصف الذي أخذ و إن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع‏
__________________________________________________
الحديث السابع عشر: صحيح، و السندان الآخران مرسلان.
قوله عليه السلام:" هذا أول السنة" أي إذا كان البيع في أول المحرم لأنه أول السنة عرفا، و المراد انتهاء ذي الحجة، و احتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهرا بعيد.
قوله عليه السلام:" ليس الإباق" لا خلاف في أن الإباق الكائن عند البائع عيب، و ظاهر. الأكثر الاكتفاء بالمرة، و شرط بعض الأصحاب الاعتياد فلا يكون إلا بمرتين، و هذا الخبر بظاهره يدل على الأول.
باب نادر الحديث الأول: مجهول.
و قال في الدروس: لو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع إليه عبدين ليختار فأبق أحدهما ففي رواية محمد بن مسلم يرتجع نصف الثمن، فإن وجده تخير، و إلا كان الباقي بينهما، و عليها الأكثر، و هو بناء على تساويهما في القيمة و مطابقتهما في الوصف و انحصار حقه فيهما، و عدم ضمان المشتري هنا، لأنه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار، فإنه من ضمان البائع، و الحليون على ضمان المشتري كالمقبوض بالسوم، غير أن ابن إدريس قيد الضمان بكونه مورد العقد، فلو لم يكن المعقود عليه فلا ضمان، و يشكل إذا هلك في زمن الخيار و استخرج في الخلاف من الرواية جواز بيع عبد من عبدين، و ليست بصريحة فيه، و جوزه الفاضل إذا كانا متساويين من كل وجه.










مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌5، ص: 228
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من اشترى من رجل عبدا‌
و كان عند البائع‌
______________________________
(1) النساء: 29.
(2) المائدة: 1.
(3) تهذيب الاحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ذيل ح 4 ج 15 ص 30.
(4) تهذيب الاحكام: ج 7 ص 71 ح 304، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 42.



مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌5، ص: 229‌
عبدان فقال للمبتاع: اذهب بهما فاختر أيّهما شئت و ردّ الآخر و قبض المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده فليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن ممّا أعطى، و يذهب في طلب الغلام فإن وجده اختار حينئذ أيّهما شاء و ردّ النصف الذي أخذه، و ان لم يجده كان العبد بينهما نصفين «1». و تبعه ابن البرّاج على ذلك.
ثمَّ قال ابن البرّاج بعد ذلك في كامله: لا يجوز أن يبتاع الإنسان من جملة مماليك مملوكا أو أكثر منه بشرط أن ينتفي خيار تلك الجملة، لأنّه مجهول.
و قال الشيخ في الخلاف في باب السلم: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز، لأنّ هذا غرر يسير، و أمّا في الأربعة فما زاد عليها فلا يجوز. دليلنا: أنّ هذا بيع مجهول فيجب ألّا يصح بيعه، و لأنّه بيع غرر، لاختلاف قيمتي العبدين، و لأنّه لا دليل على صحة ذلك في الشرع. و قد ذكرنا هذه المسألة في البيوع و قلنا: إنّ أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية و لم نقس غيرها عليها «2».
و الذي قاله في كتاب البيوع: روى أصحابنا انّه إذا اشترى عبدا من عبدين على أنّ للمشتري أن يختار أيّهما شاء انّه جائز، و لم يرووا في الثوبين شيئا، و قال الشافعي: إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنّ له الخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع- الى أن قال:- دليلنا: إجماع الفرقة، و قال- عليه السلام-:
«المؤمنون عند شروطهم» «3».
______________________________
(1) النهاية و نكتها: ج 2 ص 197- 198.
(2) الخلاف: ج 3 ص 217 المسألة 38.
(3) الخلاف: ج 3 ص 38 المسألة 54.



مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌5، ص: 230‌
و قال ابن إدريس: ما ذكره شيخنا في نهايته خبر واحد لا يصح، و لا يجوز العمل به، لأنّه مخالف لما عليه الأمة بأسرها، و مناف لأصول مذهب أصحابنا و فتاويهم و تصانيفهم و إجماعهم، لأنّ المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف، و قوله: «يقبض نصف الثمن و يكون العبد الآبق بينهما و يردّ الباقي من العبدين» فيه اضطراب كثير و خلل كبير إن كان الآبق الذي وقع عليه البيع فمن مال مشتريه و الثمن بكماله لبائعه، و ان كان الآبق غير من وقع عليه البيع و الباقي الذي وقع عليه البيع فلأيّ شي‌ء يردّه، و انّما أورد شيخنا هذا الخبر على ما جاء إيرادا لا اعتقادا، لأنّه رجع عنه في مسائل خلافه في كتاب السلم، ثمَّ أورد ما نقلناه عن الشيخ في كتاب السلم «1».
و التحقيق أن نقول: العقد إن وقع على عبد مطلق موصوف بصفاته المقصودة الموجودة الرافعة للجهالة صح البيع، فاذا دفع البائع العبدين إلى المشتري ليتخيّر أحدهما جاز أن يتخيّر أيّهما شاء، فإذا أبق أحدهما فإن قلنا:
المقبوض بالسوم مضمون ضمنه المشتري هنا، و إلّا فلا، و ان وقع على أحدهما كان باطلا.
و الشيخ- رحمه اللّه- عوّل في ذلك على رواية محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيّهما شئت و ردّ الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: يردّ الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن ممّا أعطى من البيع و يذهب في طلب الغلام، فإن وجد يختار أيّهما شاء و ردّ النصف الذي أخذ، و إن لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه‌
______________________________
(1) السرائر: ج 2 ص 350.



مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌5، ص: 231‌
للمبتاع «1».
و هذه الرواية تدلّ على أنّ البيع وقع صحيحا، لا على أنّه وقع على عبد من عبدين، و كذا كلام الشيخ.
و أمّا قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإنّ لها محملا، و هو أن يفرض تساوي العبدين من كلّ وجه، و لا استبعاد حينئذ في بيع أحدهما لا بعينه، كما لو باعه من متساوي الأجزاء بعضه، كما لو باعه قفيزا من الصبرة. و أمّا تضمين النصف فلأنّ البيع وقع مشاعا على أحدهما فقبل الاختيار يكون العبدان بينهما، فلمّا أبق أحدهما ضمن نصفه الذي اشتراه و النصف الآخر لا يضمنه، لأنّه مقبوض على وجه السوم، و العبد الآخر الباقي بينهما، لشياع الاستحقاق في العبدين.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق








الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌19، ص: 470
المسألة الثالثة عشر [حكم من اشترى عبدا و كان عند البائع عبدان]
- قال الشيخ في النهاية من اشترى من رجل عبدا و كان عند البائع عبدان، فقال للمبتاع اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الأخر و قبض المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده فليرد الذي عنده منهما، و يقبض نصف الثمن مما أعطى و يذهب في طلب الغلام، فان وجده اختار حينئذ أيهما شاء و رد نصف الذي أخذه، و ان لم يجده كان العبد بينهما نصفين، و تبعه ابن البراج في ذلك.
و قال ابن إدريس: ما ذكره شيخنا في نهايته خبر واحد، لا يصلح و لا يجوز العمل به، لانه مخالف لما عليه الأمة بأسرها، مناف لأصول مذهب أصحابنا و فتاويهم و تصانيفهم و إجماعهم، لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف، و قوله» يقبض نصف الثمن و يكون العبد الآبق بينهما و يرد الباقي من العبدين»، فيه اضطراب كثير، و خلل كبير، لأنه ان كان الآبق هو الذي وقع عليه البيع؟ فمن مال مشتريه، و الثمن بكماله لبائعه، و ان كان الآبق غير من وقع عليه البيع، و الباقي الذي وقع عليه البيع فلأي شي‌ء يرده، و انما أورده شيخنا هذا الخبر على ما جاء إيراد إلا اعتقادا، لانه رجع في مسائل خلافه في كتاب السلم. انتهى.
أقول: أشار بقوله رجع عنه في خلافه الى ما ذكره الشيخ في الكتاب المذكور،



الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌19، ص: 471‌
حيث قال في باب السلم: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هذه العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز، لان هذا غرر يسير، و أما في الأربعة فما زاد عليها فلا يجوز، دليلنا أن هذا بيع مجهول فيجب أن لا يصح بيعه و لانه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين، و لانه لا دليل على ذلك في الشرع، و قد ذكرنا هذه المسألة في البيوع، و قلنا: أن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين فان قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية، و لم نقس غيرها عليها. انتهى.
و قال العلامة في المختلف بعد نقل ما ذكرناه: و التحقيق أن نقول: العقد أن وقع على عبد مطلق موصوف بصفاته المقصودة الرافعة للجهالة صح البيع، فإذا دفع البائع العبدين إلى المشتري ليتخير أحدهما، جاز أن يتخير أيهما شاء، فإذا أبق أحدهما فإن قلنا المقبوض بالسوم مضمون ضمنه المشترى ثمنا و الا فلا، و ان وقع على أحدهما كان باطلا.
و الشيخ رحمة الله عليه عول في ذلك على‌
رواية محمد بن مسلم «1» عن الباقر (عليه السلام)، «قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الأخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن مما أعطى من المبيع، و يذهب في طلب الغلام، فان وجده اختار أيهما شاء، و رد النصف الذي أخذ، و ان لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع».
و هذه الرواية تدل على ان البيع وقع صحيحا لا على انه وقع على عبد من عبدين و كذا كلام الشيخ.
و اما قول الشيخ في الخلاف عن الرواية، فإن لها محملا، و هو ان نفرض‌
______________________________
(1) التهذيب ج 7 ص 82 الكافي ج 5 ص 217.



الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌19، ص: 472‌
تساوى العبدين من كل وجه فلا استبعاد حينئذ في بيع أحدهما لا بعينه، كما لو باعه من متساوي الأجزاء بعضه، كما لو باعه قفيزا من الصبرة، و اما تضمين النصف فلان البيع وقع مشاعا على أحدهما فقبل الاختيار يكون العبدان بينهما، فلما أبق أحدهما ضمن نصف الذي اشتراه، و النصف الأخر لا يضمنه، لانه مقبوض على وجه السوم، و العبد الباقي بينهما لشياع الاستحقاق في العبدين. انتهى.
أقول: وجه الإشكال في الرواية المذكورة من حيث أنه اشترى عبدا في الذمة، و هو أمر كلي يتوقف على تشخيصه في عين مخصوصة متصفة بما وقع عليه الاتفاق من الأوصاف، و الخبر دل على انحصار ذلك الأمر الكلي في العبدين قبل تعيينه، و من حيث دلالة الخبر على ثبوت البيع في نصف الموجود الموجب للشركة مع عدم وجود ما يقتضي الشركة، ثم الرجوع الى التخيير لو وجد الآبق، و من أجل هذه الإشكالات نزل بعض الأصحاب- (رضوان الله عليهم) الرواية المذكورة- على تقدير أربع مقدمات، الاولى- تساويهما قيمة، الثانية- مطابقتهما للمبيع الكلى وصفا، الثالثة- انحصار الحق فيهما حيث دفعهما اليه و عينهما للتخيير، كما لو حصر الحق في واحد، الرابعة- عدم ضمان المقبوض بالسوم فلا يضمن الآبق هنا، أو تنزيل هذا التخيير هنا منزلة الخيار في البيع فكما ان تلف المبيع في مدة الخيار من البائع، فكذلك هيهنا متى تلف قبل الاختيار «1».
و لا يخفى ما في البناء على هذه المقدمات من الاشكال لما يمكن تطرقه إلى جملة منها، و لهذا قيل انه يشكل الحكم بانحصار الحق فيهما على هذه التقادير، لان المبيع أمر كلي لا يشخص الا بتشخيص البائع، و دفعه الاثنين ليتخير أحدهما ليس تشخيصا و ان حصر الأمر فيهما، لأصالة بقاء الحق في الذمة الى ان يثبت شرعا كون ذلك كافيا، كما لو حصره في عشرة فصاعدا، و ما ذكره في المختلف- من التنزيل- على تساوى‌
______________________________
(1) مرجع المقدمة الرابعة الى أن عدم الضمان مترتب على أحد الأمرين المذكورين منه- رحمه الله.



الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌19، ص: 473‌
العبدين من كل وجه ليلحق بمتساوي الأجزاء حتى جوز بيع عبد منهما كما يجوز بيع قفيز من الصبرة- ففيه اشكال ظاهر، لمنع تساوى العبدين على وجه يلحقان بالمثلي الذي هو عبارة عن متساوي الاجزاء، و منع تنزيل بيع القفيز من الصبرة على الإشاعة، كما تقدم في البحث عن هذه المسألة.
و بالجملة فإن الأكثر على اطراح الرواية المذكورة لما عرفت من مخالفتها لمقتضى الأصول و عسر تنزيلها على ما ذكروه من هذه التكلفات السخيفة، و الأظهر الرجوع الى مقتضى الأصول، فينظر في هذين العبدين فان كانا بالصفات الذي اشترى بها العبد في الذمة تخير بينهما، فان اختار الآبق منهما رد ما أخذه من نصف الثمن، و لا شي‌ء له، و ان اختار الباقي منهما أخذه.
بقي الكلام في ضمان الآبق على هذا التقدير، فان قلنا بضمان المقبوض بالسوم ضمنه، و الا فلا، و ان كان أحدهما بالصفات أخذه و حكم الأخر على ما تقدم، و ان لم يكن شي‌ء منهما بالصفات رجع على البائع بحقه لان حقه في الذمة باق حتى يدفع اليه ما كان على الصفات التي وقع عليها العقد و في ضمان الذاهب ما تقدم، و على هذا لا فرق بين عبدين أو أكثر أو غير العبد من المتاع و غيره، و على تقدير العمل بالرواية يجب الاقتصار فيه على موردها فلا يتعدى الحكم الى غير العبدين اقتصارا فيما خالف الأصول على موضع النص و به جزم الشيخ رحمه الله.
و لو تعددت العبيد فهل ينسحب الحكم، احتمالان أحدهما نعم، لصدق العبدين في الجملة، فلو كانوا ثلاثة فأبق واحد فان ثلث المبيع، فيرجع بثلث الثمن، و هكذا فيما زاد، و ثانيهما العدم، للخروج عن موضع النص، و هو الأظهر و لو كانا أمتين أو أمة و عبدا ففي انسحاب الحكم الوجهان، و قطع، في الدروس بانسحاب الحكم هنا، و الأظهر العدم، لما ذكرنا و الله العالم.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق








شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 54
التاسعة إذا اشترى عبدا في الذمة و دفع البائع إليه عبدين‌
و قال اختر أحدهما فأبق واحد قيل يكون التالف بينهما و يرتجع بنصف الثمن فإن وجده اختاره و إلا كان الموجود لهما و هو بناء على انحصار حقه فيهما و لو قيل التالف مضمون بقيمته و له المطالبة بالعبد الثابت في الذمة كان حسنا و أما لو اشترى عبدا من عبدين لم يصح العقد و فيه قول موهوم.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌24، ص: 237
[المسألة التاسعة إذا اشترى عبدا في الذمة]
المسألة التاسعة روى ابن مسلم «1» عن الباقر عليه السلام «في الضعيف أنه إذا اشترى رجل من رجل عبدا أي موصوفا في الذمة و كان عنده عبدان ف‍ دفع البائع إليه عبدين و قال: للمشتري اذهب بهما فصلى الله عليه و آله اختر أحدهما و رد الآخر، و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده،
فقال عليه السلام ليرد الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن مما أعطى من المبيع؛ و يذهب في طلب الغلام؛ فان وجده اختار أيهما شاء، ورد النصف الذي أخذ و إن لم يجده كان العبد بينهما، نصف للبائع، و نصف للمبتاع»‌
و قد عمل بها الشيخ في نهايته و ابن البراج بل في الروضة نسبة العمل إلى أتباعه، بل في الدروس نسبته إلى الأكثر و إليه أشار المصنف بقوله قيل يكون
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
















3784 و- سأله جميل عمن اشترى تبن بيدر «5» كل كر بشي‏ء معلوم و يقبض التبن فيبيعه قبل أن يكتال الطعام فقال لا بأس «6».
__________________________________________________
(1). قوله «ابتع» أي اشتر، و الظاهر أن البائع يقول بالتخمين فلا ينافى ما مر من جواز الاعتماد على قول البائع، و يمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر. (المرآة).
(2). لعل في اطلاق المجازفة هنا مسامحة فلا يفيد الا الكراهة فلا ينافى ما سبق. (سلطان).
(3). اذ لا بد من العلم في الاخبار و لا يحصل بمجرد السماع من البائع.
(4). أي ما لم يتعد حد المسامحة، قال في الدروس: لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة تتفاوت بها المكائيل و الموازين فهي مباحة و الا فهي أمانة.
(5). في بعض النسخ «سأله جميل عن رجل اشترى» و البيدر: الكدس و هو الموضع الذي يداس في الطعام.
(6). قال العلامة المجلسي: هذا مخالف لقواعد الاصحاب من وجهين: الأول من جهة جهالة المبيع لان المراد اما كل كر من التبن أو تبن كل كر من الطعام كما هو الظاهر من قوله: «قبل أن يكتال الطعام» و على التقديرين فيه جهالة، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشترى الإنسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشي‏ء معلوم و ان لم يكل بعد الطعام، و تبعه ابن حمزة، و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك لانه مجهول وقت العقد، و المعتمد الأول لانه مشاهد فينتفى الغرر، و لرواية زرارة (يعنى الخبر الآتي ظاهرا) و الجهالة ممنوعة اذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا- انتهى، و الثاني من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا إشكال و على التحريم فلعله لكونه غير موزون أو لكونه غير طعام أو لانه مقبوض و ان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر.
من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 211
3785 و- روى جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اشترى من طعام قرية بعينه فقال لا بأس إن خرج فهو له و إن لم يخرج كان دينا عليه «1».
3786 و- روى ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال سألت أبا عبد الله ع قلت إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد «2» قال و ربما نقص عليكم قلت نعم قال فإذا نقص يردون عليكم قلت لا قال لا بأس.
3787 و- روى حماد عن الحلبي عن‏





3831 و- سأله سماعة عن اللبن يشترى و هو في الضروع فقال لا إلا أن يحلب لك منه سكرجة «2» فتقول أشتري منك «3» هذا اللبن الذي في السكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضروع شي‏ء كان فيما في السكرجة «4».
3832 و- روى أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال و جزية رءوسهم و خراج النخل و الشجر «5» و
__________________________________________________
(1). أي كما يعتبر الوزن في زماننا و يكون العدد رائجا تم وزنه أو نقص. و قال الفاضل التفرشى: لعل الوضاحية مأخوذة من الوضح بمعنى الدرهم الصحيح و معنى يجوز: يدور بين- الناس يؤخذ و يعطى، و الظاهر أن «عددا» تميز، و كان في ذلك الزمان كان يجوز بين الناس درهم ينظر الى عدده دون وزنه فلا يلتفت إليه لقلة التفاوت.
(2). السكرجة- بضم السين و الكاف و تشديد الراء-: اناء صغير يؤكل فيه فارسية.
(3). مروى في الكافي بسند موثق و فيه «اشتر منى هذا اللبن الذي- الخ».
(4). يدل على جواز بيع المجهول إذا انضم الى معلوم، و على جواز بيع اللبن بلا كيل و لا وزن الا أن يحمل على وزن الحليب أو كيله. (م ت).
(5). طريق المصنف الى أبان و هو ابن عثمان صحيح كما في الخلاصة و هو موثق و إسماعيل ابن الفضل ثقة و الخبر مروي في الكافي ج 5 ص 195 و التهذيب ج 2 ص 152 بسند مرسل كالموثق لما فيهما عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان، و قال الشيخ في النهاية في باب بيع الغرر و المجازفة: لا بأس أن يشترى الإنسان أو يتقبل بشي‏ء معلوم؛ جزية رءوس أهل الذمة، و خراج الأرضين، و ثمرة الاشجار، و ما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شي‏ء من هذه الاجناس، و كان البيع في عقد واحد، و لا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شي‏ء على حال، و قال ابن إدريس لا يجوز ذلك لانه مجهول: و قال العلامة بعد نقل ذلك: أن الشيخ عول على رواية إسماعيل بن الفضل و هي ضعيفة مع أنها محمولة على أنه يجوز شراء ما أدرك و مقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير الى الأقرب، على أنا نقول ليس هذا بيعا في الحقيقة و انما هو نوع مراضاة غير لازمة و لا محرمة- انتهى، و قال العلامة المجلسي: الأظهر أن القبالة عقد آخر أعم موردا من سائر العقود و نقل عن الشهيد الثاني- رحمه الله- أنه قال: ظاهر الاصحاب أن للقبالة حكما خاصا زائدا على البيع و الصلح بكون الثمن و المثمن واحدا و عدم ثبوت الربا فيها، و في الدروس أنها نوع صلح.