بسم الله الرحمن الرحیم

کاربرد مشاع در کتب سابق

فهرست فقه
القواعد الفقهیة و الاصولیة
کاربرد مشاع در کتب سابق
کاربرد کلي در معین در کتب سابق
موارد بحث ار انواع ملک در جواهر









کاربرد مشاع در کتب سابق:

الفقه - فقه الرضا؛ ص: 264
و اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة و «1» في المجاز المقسوم و في المجاورة و الشرب الجامع و في الأرحية و في الحمامات «2»
________________________________________
منسوب به امام رضا، على بن موسى عليهما السلام، الفقه - فقه الرضا، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، 1406 ه‍ ق





حياة ابن أبي عقيل و فقهه؛ ص: 429 (و صفحة 403)" مسألة: المشهور أن الشفعة لا يثبت في المقسوم، إذا عرفت السهام و ميزت، و قال ابن أبي عقيل: الشفعة في الأموال المشاعة، أو المقسومة جميعا، و لا شفعة للجار مع الحائط، و هذا إشعار منه بثبوتها مع الجواز، و المعتمد الأول.
عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، حياة ابن أبي عقيل و فقهه، در يك جلد، مركز معجم فقهى، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 117- المشهور انّ الشفعة لا تثبت في المقسوم إذا عرفت السهام و ميّزت، و قال ابن أبى عقيل: الشفعة في الأموال المشاعة أو المقسومة جميعا، و لا شفعة للجار مع الحائط، و هذا «3» اشعار منه بثبوتها مع الجوار (الى أن قال):
عمانى، حسن بن على بن ابى عقيل حذّاء، مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 77223 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِاكْتِرَاءِ الْمُشَاعِ
مغربى، ابو حنيفه، نعمان بن محمد تميمى، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1385 ه‍ ق* * * * *



دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 82245 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِرَهْنِ الدُّورِ وَ الْأَرَضِينَ الْمُشَاعِ
مغربى، ابو حنيفه، نعمان بن محمد تميمى، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1385 ه‍ ق* * * * *



دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 88268 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي مُشَاعٍ أَوْ مَا كَانَ مِنْ طَرِيقٍ مُشْتَرَكٍ أَوْ حَائِطٍ مَعْقُودٍ بِخَشَبٍ أَوْ بِحِجَارَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْبِنَاءِ وَ لِأَصْحَابِ الرَّائِغَةِ غَيْرِ النَّافِذَةِ الشُّفْعَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الرَّائِغَةِ فَإِذَا وَقَعَتِ الْقِسْمَةُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَاحِبِ الْعُلْوِ وَ صَاحِبِ السُّفْلِ شُفْعَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ شَيْ‌ءٌ مُشْتَرَكٌ
مغربى، ابو حنيفه، نعمان بن محمد تميمى، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1385 ه‍ ق* * * * *



دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 91282 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَيْعِ يَقَعُ عَلَى الْمُشَاعِ وَ الْمَقْسُومِ صَفْقَةً وَاحِدَةً هَلْ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُشَاعَ بِقِيْمَتِهِ دُونَ الْمَقْسُومِ قَالَ لَا إِنَّمَا لَهُ الصَّفْقَةُ بِكَمَالِهَا مَا كَانَ فِيهَا مِنْ مُشَاعٍ وَ مَقْسُومٍ فَإِنْ أَرَادَ أَخْذَهَا أَخَذَهَا مَعاً وَ إِلَّا سَلَّمَهَا مَعاً
مغربى، ابو حنيفه، نعمان بن محمد تميمى، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1385 ه‍ ق* * * * *



دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 3231221 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ أَجَازَ هِبَةَ الْمُشَاعِ إِذَا قُبِلَتْ وَ تُقْبَضُ بِمِثْلِ مَا يُقْبَضُ بِهِ الْمُشَاعُ
مغربى، ابو حنيفه، نعمان بن محمد تميمى، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1385 ه‍ ق* * * * *



دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 3381269 رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مُشْتَرَكَةٍ فَقَالَ جَائِزَةٌ وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ بِالْمُشَاعِ فَقَالَ جَائِزٌ تُقْبَضُ كَمَا يُقْبَضُ الْمُشَاعُ
مغربى، ابو حنيفه، نعمان بن محمد تميمى، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1385 ه‍ ق* * * * *



من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 591249- النماء في المزارعة مشاع، و لا يجوز أن يسمّى شيئا للبذر و لا للبقر و لا للارض.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق* * * * *



من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 571246- جواز التصدّق و الوقف في الحصّة المشاعة.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق* * * * *



من لا يحضره الفقيه - ترجمه؛ ج‌6، ص: 112شرح: «خبر دلالت دارد بر جواز وقف و يا صدقه در سهم مال مشاع، و اين مثل وقف يك دانگ از خانه‌اى كه شخص با ديگران در آن شريك است مى‌باشد».
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق* * * * *



الهداية في الأصول و الفروع؛ ص: 288و الشفعة واجبة، و لا تجب إلا في مشاع «5» «6»، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لواحد منهما «7».
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، الهداية في الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق* * * * *



الهداية في الأصول و الفروع؛ ص: 288 (5) سهم مشاع: أي غير مقسوم «مجمع البحرين: 2- 573- شيع-».
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، الهداية في الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق* * * * *



الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام؛ ص: 35و جميع ما ذهب إليه الإمامية في الشفعة و أحكامها فالعامة معهم فيه على الإجماع منهم أو الاختلاف إلا مسألة واحدة و هي قول الإمامية إنه إذا كان بين أكثر من اثنين بطلت الشفعة فيه سواء كان محدودا بالقيمة أم مشاعا.
بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



المسائل الطوسية؛ ص: 6ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد أطال الله بقاءه و كبت أعداءه في رجل توفي و ترك أولادا أحدهم غائب و ترك أرضا مشاعة فباعها الأولاد الحاضرون و تصرف فيها المشتري و غرسها و بعد مدة قدم الولد الغائب و طالب بإرثه منها و طلب قلع جميع الغرس هل له ذلك أم تقاسم و يقلع ما غرس في حقه أم يبقيه و يأخذ بأجرة المثل فيما ملك من الأرض في مدة غيبته أفتنا في ذلك موفقا للصواب إن شاء الله.
بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المسائل الطوسية، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



المسائل الطوسية؛ ص: 8ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد أطال الله بقاءه في رجل وقف دارا أو حانوتا أو ضيعة أو غير ذلك من العقار على ولده و ولد ولده و جعلها بعد انقراضهم على المؤمنين و معه شريك في سهم من ذلك أقل من سهم أو أكثر مشاعا و طلب عنه الشريك أن يقاسمه بعد إنفاقه ما خصه من ذلك هل له عند طلب شريكه عنه المقاسمة الرجوع في ذلك و هل لمن أوقف وقفا على هذه الجهة الرجوع فيه و بيعه عند الحاجة إليه أو غير الحاجة و التصرف فيه بالبيع أو القسمة قبل تسليم ما أوقفه عليهم و هل يجوز الشرط في الوقف إن احتجت كان لي الرجعة إليهم فيما أوقفته و بيعه فيها أفتنا في ذلك موفقا للصواب.
بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المسائل الطوسية، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 618و الشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين فإن كانت الشركة فيه بين ثلاثة نفر و أكثر فلا شفعة لواحد منهم و إذا تحيزت الأملاك بالحدود لم يكن فيها شفعة.
بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 623و رهن المشاع جائز كما أن بيعه جائز.
بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 640و إجارة المشاع جائزة كما يجوز بيعه و الصدقة به.
بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 653و وقف المشاع جائز و هبته أيضا و الصدقة به.
بغدادى، مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، در يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌1، ص: 229و لا شفعة في العقار بين أكثر من اثنين، سواء كان مشاعا أو مقسوما، و هذه المسألة قد بيناها و شرحناها، و ذكرنا الصحيح منها في المسائل الاولى، فلا معنى لإعادته.
شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، رسائل الشريف المرتضى، 4 جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الكافي في الفقه؛ ص: 334و رهن المشاع جائز كالمقسوم، و إذا رهن ما يملك بعضه صح الرهن
حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1403 ه‍ ق* * * * *



الكافي في الفقه؛ ص: 361منها كون المبيع سهما من اثنين، و مشاعا بالاختلاط أو الشرب أو الطريق، و ان يكون الشفيع مسلما، أو يتساوى رأى الشفيع و المبتاع، و لا يسقط حق المطالبة الا أن «1» يعجز الشفيع عن الثمن، و ان يكون جملة السهم مبيعا، و الثمن معلوم القدر أو القيمة، و ان يمضي العقد.
حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1403 ه‍ ق* * * * *



المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 195و لا فرق في صحة الإجارة بين المقسوم و المشاع. و ان لا يؤجر المستأجر ما استأجر من غيره بأكثر مما استأجره، إلا أن يكون قد أحدث فيه مصلحة،
ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، در يك جلد، منشورات الحرمين، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق* * * * *



تهذيب الأحكام؛ ج‌7، ص: 192850- 36- عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ نِصْفَ دَارٍ مُشَاعاً غَيْرَ مَقْسُومٍ وَ كَانَ شَرِيكُهُ الَّذِي لَهُ النِّصْفُ الْآخَرُ غَائِباً فَلَمَّا قَبَضَهَا وَ تَحَوَّلَ عَنْهَا تَهَدَّمَتِ الدَّارُ وَ جَاءَ سَيْلٌ جَارِفٌ فَهَدَمَهَا وَ ذَهَبَ بِهَا فَجَاءَ شَرِيكُهُ الْغَائِبُ فَطَلَبَ الشُّفْعَةَ مِنْ هَذَا فَأَعْطَاهُ الشُّفْعَةَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالَهُ كَمَلًا الَّذِي نَقَدَ فِي ثَمَنِهَا فَقَالَ لَهُ ضَعْ عَنِّي قِيمَةَ الْبِنَاءِ فَإِنَّ الْبِنَاءَ قَدْ تَهَدَّمَ وَ ذَهَبَ بِهِ السَّيْلُ مَا الَّذِي يَجِبُ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ إِلَّا الشِّرَاءُ وَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌2، ص: 35و خلطة الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما، مثل أن يكون بينهما أربعون شاة مشتركة مشاعة، أو ثمانون شاة، فهذه شركة أعيان، فإذا كان كذلك فان كان الأربعون بينهما فلا زكاة عليهما، و ان كان الثمانون بينهما كان عليهما شاتان، و ان كان لواحد كان عليه شاة واحدة.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌2، ص: 38و قال الشافعي: ان حوله باق إذا باع مشاعا، فمتى حال عليه الحول وجب عليه الزكاة، و على شريكه إذا حال الحول من يوم اشتراه، على هذا عامة أصحابه «3».
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌2، ص: 140إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة، و كذلك ان كان بينهما ألف عبد، أو كان ألف عبد لألف نفس مشاعا، الباب واحد.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌2، ص: 140و قال أبو حنيفة: إذا كان العبد بين شريكين سقطت الفطرة، و لو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة «5».
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌2، ص: 141بين أن يكون مشاعا أو غير مشاع.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌3، ص: 224مسألة 7: رهن المشاع جائز.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌3، ص: 224و قال أبو حنيفة: رهن المشاع غير جائز «4».
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌3، ص: 441مسألة 16: إذا باع شقصا من مشاع،
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌3، ص: 506مسألة 33: إجارة المشاع جائزة،
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌3، ص: 515مسألة 1: المزارعة بالثلث، و الربع، و النصف، أو أقل، أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌3، ص: 542مسألة 7: يجوز وقف المشاع.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌3، ص: 542و قال محمد: لا يجوز، لأن من شرط اللزوم القبض، و المشاع لا يصح قبضه «3».
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌3، ص: 542دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإنه يصح قبض المشاع كما يصح قبضه في البيع، لأن القبض هو التمكين من التصرف فيه.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌3، ص: 542و لأن النبي عليه السلام قال: لعمر: «حبس الأصل، و سبل الثمرة» «4»، و كان ذلك مشاعا، لأنه ملكه.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌3، ص: 557مسألة 3: هبة المشاع جائزة،
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌3، ص: 557و قال أبو حنيفة: هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته مثل: الحيوان، و الجواهر، و الحمامات، و الرحا، و غيرها يصح. فأما ما ينقسم فلا يجوز هبته «2».
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌3، ص: 557و الهبة بهذا التفصيل يختص على مذهبه، لأنه يسوي بين ما يقسم و ما لا يقسم في المواضع التي يمنع فيها العقد على المشاع، مثل الرهن و غيره.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌3، ص: 558قوله عليه السلام: «و أرجح» هبة، و هو مشاع، فدل على صحة هبة المشاع.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌3، ص: 558و كانت حصة النبي عليه السلام في الكبة مشاعا، فدل على جوازها مشاعا.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌4، ص: 158و قال مالك: الورثة بالخيار، إن شاءوا أجازوه، و إن شاءوا فسخوه، فيحصل حق الموصى له متعلقا بجميع ماله مشاعا.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الخلاف؛ ج‌4، ص: 530و القول الثاني: لا يكون مظاهرا «2». و به قال أبو حنيفة إذا علق بالرأس و الفرج،. و جزء من الاجزاء المشاعة «3»، و إذا علق باليد و الرجل لم يكن مظاهرا «4».
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



الرسائل العشر (للشيخ الطوسي)؛ ص: 302مسألة: عن قوم بينهم أملاك مشاعة
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الرسائل العشر (للشيخ الطوسي)، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 211أواني الذهب و الفضة محظور استعمالها و لا قيمة للصنعة يتعلق الزكاة بها إلا إذا قصد الفرار فإنه إذا قصد الفرار لزمه ربع عشرها، و فيه الخمس مسائل: فإذا أراد كسرها للزكاة جاز، و إن أعطى مشاعا جاز، و إن أعطى من غيره من جنسه و طبعه أجزأه، و إن أعطى بقيمته ذهبا أو غيره جاز، و إن أعطى بقيمته فضة لم يجز لأنه ربا و من أتلفها لزمه قيمتها قيمة الفضة لأن الصنعة محرمة لا يحل تملكها و عليه وزنها من نوعها، و من قال: اتخاذها مباح ألزمه قيمتها مع الصنعة، و يؤخذ منه وزنا مثل وزنه بحذاء وزنه لمكان الصنعة من غير جنسه لئلا يؤدى إلى الربا، و الأولى أن يجوز ذلك لأن الزيادة يكون لمكان الصنعة لا للتفاضل.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 372مضى وقته، و لا قضاء فيه، و لا يجوز في الهدى الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كانت بدنا أو بقرة، و يجوز عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين، و كلما قلوا كان أفضل، و إن اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين، و لا يجوز أن يرتد بعضهم اللحم، و إذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة، و يسلم مشاعا اللحم إلى المساكين و إن كان تطوعا جاز أن يشتركوا فيه إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار، و إن لم يكونوا أهل خوان واحد جاز لهم مع الضرورة، و لا يجوز في الهدى و لا الأضحية العرجاء البين عرجها، و لا العوراء البين عورها و لا العجفاء «1» و لا الخرماء «2» و لا الجذاء و هي المقطوعة الاذن و لا العضباء و هي المكسورة القرن. فإن كان القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس و إن كان ما ظهر منه مقطوعا فلا بأس به، و إن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة إذا لم يكن قد قطع منهما شي‌ء.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 31و متى كان السارق من غير الغانمين فإنه ينظر فإن كان ممن له سهم في الخمس كان حكمه ما قدمناه من أنه إن سرق أكثر من سهمه مقدار النصاب وجب قطعه، و إن كان أقل من ذلك فلا قطع عليه و إن لم يكن من أهل الخمس على كل حال، و إن سرق بعد عزل الخمس من الأربعة أخماس قطع على كل حال إذا سرق نصابا اللهم إلا أن يكون في الغانمين من لو سرق منه لم يقطع مثل الابن لأنه لو سرق الأب من مال ابنه لم يجب قطعه فإن كان كذلك كان حكمه حكم الابن الغانم لو سرق على ما فصلناه إذا انقضت الحرب و حزت الغنائم فقد ملك كل واحد من الغنيمة ما يصيبه مشاعا، و إن كان في المغنم جارية فبادر فوطئها قبل القسمة درء عنه الحد بمقدار ما يصيبه منها، و يقام عليه الحد بما يصيب الباقين سواء كان الغانمون قليلين أو كثيرين
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 97إذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير فأعط عشرة دنانير عددا قضاء لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينارا كان الدينار الزائد للقاضي مشاعا فيها و لا يكون مضمونا على القابض لأجل أنه أخذه عوضا و يكون بمنزلة الأمانة في يده فإذا ثبت هذا فإن شاء استرجع منه دينارا و إن شاء وهبه له و إن شاء اشترى منه عوضا به و إن شاء أخذ به دراهم و يكون صرفا، و لا يجوز أن يفارقه قبل أن يقبض الدراهم، و إن شاء جعله ثمنا لموصوف في ذمته إلى أجله فيكون سلما.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 145لا ينفذ و صح فيما ينفذ سواء كان أحدهما مالا و الآخر غير مال و لا في حكم المال مثل أن باع خلا و خمرا أو حرا و عبدا أو شاة و خنزيرا أو كان أحدهما ماله و الآخر مال الغير أو باع عبده و عبدا موقوفا أو أم ولده مع بقاء ولدها الباب واحد، و معنى تفريق الصفقة أنه إذا بطل في أحدهما لم يبطل في الآخر، و قولهم: لا يفرق أي إذا بطل في أحدهما بطل في الآخر، و إذا قلنا على ما قلنا بتفريق الصفقة يقسط الثمن على أجزائهما ككرين من طعام و صاعين من دهن أو كان الذي بطل فيه البيع مشاعا مثل أن باعه دارا نصفها له و نصفها لغيره و لا فصل بين أن يكون مما يدخله العوض أو لا يدخله.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 152الخامسة: أن يقول: بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها فإنه يصح لأنه باع جزء مشاعا من جملة مشاهدة هذا إذا قلنا: إنه يجوز بيع الصبرة من غير كيل، و إذا قلنا: لا يجوز فلا يصح ذلك لأنه باعه من غير كيل.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 161و إذا استقرض من غيره نصف دينار قراضة فأعطاه دينارا فقال: نصفه قضاء عمالك علي و نصفه وديعة عندك فإن رضى به جاز و يكون بينهما نصفين، و لكل واحد منهما أن يتصرف في نصفه مشاعا و إن اتفقا على كسره جاز و إن اختلفا لم يجبر الممتنع منهما
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 162و إن امتنع المقرض من قبضه مشاعا كان له و إن اتفقا على أن يكون النصف قضاء و نصفه قرضا أو ثمنا لمبيع أو سلما في طعام في ذمته كان جائزا و يكون له التصرف في جميع الدينار.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 198كل ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاع [متاع خ ل] و غيره و استدامة القبض ليس بشرط في الرهن لقوله تعالى «فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ» «2» فشرط الرهن و لم يشرط الاستدامة، و إذا ثبت رهن المشاع فإن اتفقوا على من يكون الرهن عنده و في يده و تراضوا به جاز.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 204يحول من أرض و دار و عليها باب مغلق فقبضها أن يخلى صاحبها بينه و بينها و يفتح بابها أو يدفع إليه مفتاحها، و إن لم يكن عليها باب فقبضه أن يخلى بينه و بينها من غير حائل، و إن كان بينهما مشاعا.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 350إذا ثبت هذا فليس في هذا العقد أكثر من أنه قراض بمال مشاع مختلط بمال المقارض، و ذلك لا يمنع صحة القراض، و إنما لا يصح القراض في مال المشاع إذا
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 355غصب المشاع يصح كما يصح غصب المقسوم و ذلك أن يأخذ عبدا بين شريكين و يمنع أحد الشريكين من استخدامه و لا يمنع الآخر فيكون قد غصب حصة الذي منعه منه، و كذلك إذا كان شريكان في دار فدخل غاصب إليها فأخرج أحدهما و قعد مع شريكه فيكون غاصبا لحصة الشريك الذي أخرجه.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 117الرابع اشترى المشتري و الشفيع غائب، فلم يمكنه البناء في المشاع فثبت الشراء عند الحاكم، و سأله قسمته على الغائب فأفرد له حقه فتصرف، ثم قدم الشفيع فله الأخذ بالشفعة.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 119و جملته أن كل مشاع بين نفسين فان كانا لا يستضران بقسمته جازت قسمته، و أيهما طلب القسمة أجبر الآخر عليه، و إن كانا يستضران بها لا تجب قسمته شرعا و معناه أن أيهما طلب لم يجبر الآخر عليه.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 121و إن كان الطريق مملوكا مثل الدروب التي لا ينفذ، المشترك بين أهلها و طريقهم إلى منازلهم، فإذا اشترى رجل دارا في هذا الدرب و كان الشركاء أكثر من واحد فلا شفعة و إن كان واحدا فله شفعة إلا أن يكون المشتري يحول باب الدار إلى درب آخر فتبطل الشفعة في الدار، و أما الدرب فمشاع بين أهله، فان كان ضيقا لا يقسم شرعا فلا شفعة فيها، و عند قوم أنها يثبت بها الشفعة في الدار و هو الصحيح عندنا.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 130فان قال الآخران: قد عفونا عنها في حقنا و صرنا لك شريكين على أن تشاركنا في شفعة الثالث لم يلزمه هذا، لأن ملك الثالث انتقل إليهم دفعة واحدة لم يسبق أحدهما صاحبه فكان ملك المأخوذ منه و ملك الطالب انتقل دفعة في زمان واحد، فلهذا لم يستحقا الأخذ بالشفعة كما لو اشترى نفسان دارا مشاعا، فطلب أحدهما شريكه بالشفعة لم يكن له
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 149فإذا أخذ حصل في يده سهمان من ستة و هو الثلث، و حصل في يد الشفيع الحاضر أربعة أسهم من ستة، ثم قدم القادم الثاني و طالب بحقه، فله أن يأخذ من القادم الأول ثلث ما في يده، و هو ثلثا سهم، لأنه يقول له كان لك أخذ ثلاثة أسهم من الشفيع الحاضر فاقتصرت على سهمين و تركت الثالث، فكان الترك من حقك لا من حقي، و الذي أخذته لا تنفرد به، فإنه مشاع، فلي أن آخذ ثلث ما في يدك كما لو وجدت النصف في يدك.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 165بيان ذلك أن هذا البيع يستحق على الميت بسبب وجد في حياته فكأنه يتبعه في حياته و ملك الورثة حادث بعد موته و كذلك إذا أوصى ببيع الدار و التصدق بثمنها فإنه لا شفعة لورثته لما ذكرناه، و لو كان لهم في الدار شريك قبل موت صاحبهم، كان لهم الأخذ بالشفعة فيما بيع في الدين أو بيع في الوصايا لأنهم شركاؤه و لو أن وصيا على صبي باع له شقصا فيما لا بد له منه و هو شريكه، فأراد أن يأخذ بالشفعة فليس له ذلك لأنه قد كان يصل إلى الحاكم حتى يأمر ببيعه فيأخذ إنشاء و كذلك إن وكل في بيع شقص و هو شفيع، فباع لم يكن له شفعة، و لكنه لو وكل في شراء شقص و هو شفيع لم يبطل ما كان له من الأخذ و له الشفعة إنشاء و في الناس من قال تثبت الشفعة في الحالين لوجود البيع في المشاع الذي لم يقسم، و الصحيح الأول.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 179و إن أراد وارث رب المال أن يقره في يد العامل قراضا نظرت، فان كان ناضا و لا ربح هناك استأنف عقد القراض معه، و إن كان فيه ربح استأنف القراض معه بقدر ماله مشاعا، لأن القراض بالمشاع جائز كرجل له في يد غيره ألف مشاعا في ألف لمن هو
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 180في يديه، فإذا قارضه على نصيبه فيه مشاعا يكون عاملا في ألف و متصرفا في قدر ماله في ألف، و صح ذلك.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 198و أما إن دفع إليه ألفين و قال أضف إليه من عندك ألفا يكون ألفان من كل المال شركة بيننا، و الألف الثالث قراضا بالنصف صح، لأن المال إذا خلط فهو شركة مشاعا كله، فقد أقر ألفين على الشركة، و قارضه على ألف مشاع فصح لأن القراض على المشاع جائز، و قد قلنا إذا كان بينهما ألفان شركة فقارض أحدهما صاحبه على نصيبه منه مشاعا صح كذلك ههنا.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 204و هذا ليس بشي‌ء لأن النصف الذي جعل له ربحه، مشاع غير مقسوم، فلا درهم منها إلا و له ربح نصفه إنما كان يؤدي إلى ذلك لو كانت الخمس مائة معينة.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 209، فان كان قبل خلق الثمرة فالعقد باطل، و إن كانت مخلوقة فإن كان بعد بدو صلاحها فاستأجره بكل الثمرة أو بسهم منها صح، لأنه لما صح بيعها أو بيع بعضها كذلك هيهنا، و إن كان قبل بدو صلاحها فإن استأجره بكلها بشرط القطع صح، و إن استأجره بسهم غير مشاع منها لم يصح، لأنه إن أطلق فإطلاقها لا يصح بالعقد، و إن كان بشرط القطع لم يصح لأنه لا يمكن أن يسلم إليه ما وقع العقد عليه إلا بقطع غيره، و هذا يفسد العقد.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 215و إن قال رب النخل لا أبيع و لكني أشترى، نظرت، فان كان بعد أن بدا صلاحها صح، و إن كان قبل أن يبدو صلاحها لم يجز بشرط القطع، لأنه مشاع و لكن إذا اشتراها مطلقا فهل يصح أم لا؟ قيل فيه وجهان: لأنه يشتريها و هو مالك النخل، فإذا قلنا يصح فلا كلام، و هو الصحيح، و إذا قلنا لا يصح فالحكم فيه كما لو قال لا أبيع و لا أشتري، و متى قال هذا قيل له انصرف فما بقي لك حكومة.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 248إجارة المشاع جائزة
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 253فالضرب الباطل بلا خلاف فيه، هو أن يشرط لأحدهما شيئا بعينه و لم يجعله مشاعا مثل أن يعقد المزارعة على أن يكون لأحدهما الهرف و هو ما يدرك أولا، و للآخر الأول «3» و هو ما يتأخر إدراكه أو على أن يكون لأحدهما ما ينبت على الجداول و الماذيانات «4» و للآخر ما ينبت على الأبواب أو على أن الشتوي لأحدهما، و الصيفي للآخر، فهذا باطل بلا خلاف لأنه غرر، لأنه قد ينمو أحدهما و يهلك الآخر.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 253و أما الضرب المختلف فيه فهو أن يزارعه على سهم مشاع مثل أن يجعل له النصف
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 288و يجوز وقف المشاع كما يجوز وقف المقسوم
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 306هبة المشاع جائزة
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 306سواء كان ذلك مما يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته، و فيه خلاف، فإذا ثبت ذلك فان وهب شيئا مشاعا فلا يخلو أن يكون مما ينقل و يحول أو مما لا ينقل، مثل أن يهب له نصف دار، فالقبض فيها التخلية، فإذا خلى بينه و بينها فقد حصل القبض، و لزم العقد.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 34، فإن أوصى بثلث ماله مشاعا فان الموصى له يستحق ذلك، فيأخذ من كل شي‌ء ثلثه، و إن أوصى له بثلث ماله و عينه في شي‌ء بعينه، بقدر الثلث، استحق ذلك الشي‌ء بعينه، و لا اعتراض للورثة عليه، لقوله عليه و آله السلام «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم» و لم يفرق.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 43و لو أوصى له بقفيز حنطة بعينها، ثم خلطه بطعام مثله أو دونه أو أجود منه فإن الوصية تبطل لأن الموصى به لا يمكن تسليمها إليه كما أوصى له به، و إن أوصى له بقفيز طعام مشاعا ثم خلطه بغيره بمثله أو بدونه فالوصية صحيحة و إن خلطه بأجود منه بطلت الوصية لأنه لا يقدر على تسليم الموصى به إلا زائدا فإذا كان زائدا فلا تصح الوصية.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 61و إن كان وصيا في تفرقة مشاع، أو يكون وصيا في جميع مال اليتيم، لا تقبل شهادته، لأنه يثبت بهذا تصرفا و يجر إلى نفسه نفعا فهو متهم في هذه الحال و كذلك إذا أوصى إليه بتفرقة شي‌ء بعينه، و لم يخرج من الثلث، فإنه لا يقبل شهادته، لما ذكرناه من التهمة.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 307فان عفت هي عن حقها منه فهو هبة نصف عين مشاعة لها في يديه، فيصح ذلك بألفاظ ثلاثة العفو و الهبة و التمليك، فان العفو عبارة عن العطاء فإذا صح افتقر إلى إيجاب و قبول و مضى مدة القبض، و هل يفتقر إلى إذنها بالقبض؟ على قولين، و لها الرجوع ما لم يمض المدة لأنها هبة لم تقبض.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 307هذا إذا كانت العين في يده فأما إن كانت في يدها فطلقها قبل الدخول، فان عفت هي عن نصفها فهي ابتداء هبة من عندها نصف عين مشاعة، يفتقر إلى إيجاب و قبول و قبض، فان لم يقع القبض فلها الرجوع، و إن اختار هو العفو، فان قلنا ما ملك النصف بل ملك أن يملك صح أن يعفو بأحد الألفاظ الستة، فلا يفتقر إلى قبول
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 309فإن أصدقها عبدين فوهبت له أحدهما فقد فرضت المسئلة إذا كان أصدقها عبدا فوهبت له نصفه مشاعا ثم طلقها قبل الدخول، فهل يرجع عليها بنصف الصداق أم لا؟
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌5، ص: 149و قال قوم لا يكون مظاهرا حتى يشبه زوجته بظهر امه، و قال بعضهم لا يكون مظاهرا حتى يشبهها بجزء من أجزائها المشاعة مثل الرأس و الفرج، فأما اليد و الرجل فلا يكون به مظاهرا.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌6، ص: 62فعلى هذا يقال للوارث: الدين محيط بنصف التركة، و في أيديكم أربعة أعبد، النصف منهم مشاعا للدين، فيكون الوارث بالخيار بين أن يقضي الدين من العبيد أو غيرهم و أما الحران فيقال نصفكما حر و نصفكما رق الدين، و لا يمكن أن يعتق من كل واحد منهما بعضه، لأنا لا نبعض الحرية، فيقرع بينهما فمن خرجت عليه قرعة الحرية نظرت فان كانت قيمته ثلث التركة بعد الدين عتق كله، و إن كانت أقل من الثلث عتق كله، و كملنا بالثلث من الباقي، و إن كانت قيمته أكثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث و رق باقيه و كل الآخر.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌6، ص: 223فإذا ثبت أنه لا يحنث إذا كان مشاعا بينهما، فان اقتسماه و أفرد كل واحد منهما نصيبه منه فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث أيضا، و قال بعضهم إن أكل من نصيب زيد حنث، و إن أكل من نصيب عمرو لم يحنث، و هما قويان.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌6، ص: 236فان كان له أشقاص عبيد، مثل أن كان له نصف عشرة أعبد مشاعا عتقوا كالمنفرد فإذا كان له نصف عشرة أعبد فله خمسة، فإنهم يعتقون فان كان فيهم مكاتب ففي الناس من قال المكاتب لا يدخل في ذلك، و منهم من قال: يدخل أيضا، و الأقوى عندي أنه يدخل إن كان مشروطا عليه لما روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 135فان لم يستضر بها واحد منهم، و هذا إنما يكون في الضياع لأن ضيعة هي مائة جريب إذا أفرز كل عشرة منها كان المفرز و المشاع سواء، فمتى دعا واحد منهم إلى القسمة و أبى الباقون اجبر الممتنع منهم عليها، لأن من كان له ملك كان له أن يتسبب إلى ما يفيده الانتفاع الكامل و التصرف التام فيه فإذا أفرزه ملك الانتفاع بغراس و زرع و بناء و ما شاء من غير توقف و لا منازع، و إن كان حقه مشاعا لم يملك هذا، فلذلك كان له المطالبة بها و اجبر الممتنع عليها.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 136فإذا تقرر هذا نظرت فان كانت بين اثنين و الشقص واحد، أجبرناه عليها لأنه لا حيلة في القسمة من غير ضرر، و إن كانت بين أربعة لواحد النصف، و لكل واحد من الثلاثة السدس، فإذا أفرزنا لهم النصف شركة بينهم فلا ضرر عليهم، و إن أفرز لكل منهم سهمه كان عليه فيه ضرر، قلنا لهم أنتم بالخيار بين أن تفرزوا نصيبكم مشاعا من غير ضرر و بين أن يفرز كل واحد منكم سهمه، لأن المطالب بها لا يستضر فان أفرزنا للثلثة النصف مشاعا بينهم فطالب بعضهم بالقسمة لم يجبر الباقون عليها، لأن الكل يستضرون بها.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 142و أما القسمة فلا يخلو المستحق من أحد أمرين إما أن يكون معينا أو مشاعا فان كان معينا نظرت فان حصل في سهم أحدهما بطلت القسمة لأن الإشاعة عادت إلى حق شريكه، و ذلك أن القسمة تراد لإفراز حقه عن حق شريكه، فإذا كان بعض ما حصل له مستحقا كان حقه باقيا في حق شريكه.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 142هذا إذا كان المستحق معينا و أما إن كان مشاعا في الكل بطلت في قدر المستحق و لم تبطل فيما بقي، و قال قوم تبطل فيما بقي أيضا و الأول مذهبنا، و الثاني أيضا قوي، لأن القسمة تميز حق كل واحد منهما عن صاحبه، و قد بان أنه على الإشاعة.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 143هذا إذا كان عليه دين فأما إن اقتسماها و هناك وصية نظرت، فان كانت الوصية بشي‌ء بعينه فالحكم فيه كما لو بان فيها مستحق بعينه، و إن كانت الوصية بشي‌ء مشاع فهو كما لو بان المستحق مشاعا و قد مضى، فان لم يكن في شي‌ء بعينه و لا مشاعا كقوله أعطوا فلانا مائة، و تصدقوا على فلان بألف، فالحكم فيه كما لو مات و عليه دين و قد مضى.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق* * * * *



النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 434و لا بأس أن يرهن الإنسان ما هو مشاع غير مقسوم. و إذا رهن ما يملك و ما لا يملك على مال معلوم، كان المال لازما على ما يملكه، و لم يلزم على ما لا يملك شي‌ء.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق* * * * *



النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 444و البيع لا يبطلها على ما قدّمناه في الباب الأول. و اجارة المشاع جائزة مثل إجارة المقسوم سواء.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق* * * * *



النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 596و كلّ ما يملكه الإنسان، جاز له أن يقفه سواء كان مشاعا أو مقسوما و على كلّ حال. و الوقف و الصّدقة شي‌ء واحد، و لا يصحّ شي‌ء منهما إلّا ما يتقرّب به الى اللّه تعالى. فإن لم يقصد بذلك وجه اللّه، لم يصحّ الوقف. و الوقف لا بدّ أن يكون مؤبّدا، و لا يجوز أن يكون موقّتا. فإن جعله موقّتا، لم يصحّ، إلّا أن يجعله سكنى على ما نبيّنه فيما بعد، إن شاء اللّه.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق* * * * *



المهذب (لابن البراج)؛ ج‌1، ص: 369و إذا كان للإنسان على غيره خمسة دنانير، فدفع اليه خمسة عددا فوزنها القابض لها فكانت ستة دنانير. فان الدينار الزائد للقابض مشاعا فيها، و لا يكون مغصوبا على القابض من أجل أنه أخذه عوضا، بل يكون بمنزلة الأمانة في يده، فاذا كان كذلك فإن أراد، استرجع منه دينارا و ان أراد هبة و هبها له، و ان أراد اشترى منه عوضا به، و ان أراد أخذ به دراهم و يكون ذلك صرفا.
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق* * * * *



المهذب (لابن البراج)؛ ج‌1، ص: 467فإذا دفع إليه ألفين و قال له: أضف إليهما من عندك ألفا يكون الفان من كل المال شركة بيننا و الالف الثالث قراضا بالنصف كان صحيحا، لان المال إذا خلط فهو شركة مشاع كله، فقد أقر ألفين على الشركة و قارضه على الف مشاع فكان صحيحا لان القراض على المشاع جائز.
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق* * * * *



المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 9، و هو استئجار الأرض ببعض ما يخرج منها، [1] و هي جائزة بالنصف أو الثلث، أو أقل من ذلك أو أكثر، و لا يجوز ان يجعل لأحد المتزارعين شي‌ء معين و لا يكون مشاعا، مثل ان يكون لأحدهما ما بذره «1» أولا و للآخر ما يتأخر، أو يكون لأحدهما ما ينبت على الجداول و الماذيانات، [2] و للآخر ما على الأبواب أو يكون لأحدهما الصيفي، و للآخر الشتوي، فجميع ذلك لا يجوز عقد المزارعة عليه لأنه قد ينمي أحدهما، و يهلك
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق* * * * *



المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 10
[1] ظاهره منع إجارة الأرض بجنس ما يزرع فيها مطلقا سواء كان من حاصلها أم غيره و سواء كان نقدا أم نسيئة كما حكاه الشهيد رحمه. في المسالك عن المصنف و قال لا يخلو قوله من قوة للرواية الصحيحة الا ان المشهور على خلافه و مراده بالرواية خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة و يؤيده بعض المطلقات الناهية عن إجارتها بالطعام لكن الظاهر من بعض آخر اختصاصه بما إذا كان من حاصلها و يمكن حمل الخبر على ذلك كما عن الشيخ فوجه المنع اشتراط كون الحاصل مشاعا بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما و يحتمل حمل كلام المصنف أيضا عليه.
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق* * * * *



المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 11
[1] حكاه أيضا في المختلف عن المصنف في كامله و زاد بعد قوله لم يجز لان الذهب و الفضة مضمونان و حاصل ما ذكره هنا ان استئجار الأرض ان كان بالمزارعة بحصة مشاعة من حاصلها جاز للمزارع ان يدفعها الى غيره من مزارعة بالأكثر و ان كان بمال معين فان كان بالنقدين لم يجز ان يوجرها كذلك بالأكثر و لو بغير نوعهما الا ان يحدث في الأرض شيئا و ان كان بمال آخر جاز إيجارها بالأكثر إذا اختلف نوعهما و ان لم يحدث فيها شيئا و في المسئلة أقوال منشأها اختلاف النصوص و ما ذكره المصنف أولى الا ان جواز الأخير مع اختلاف النوع خلاف الظاهر و قد تقدم من المصنف في أوائل الإجارة جواز استئجار الأرض بالدينار ثم يدفعها الى غيره مزارعة بالنصف أو أقل أو أكثر كما تقدم أيضا انه إذا استأجر دابة أو دارا أو نحوهما بدينار جاز ان يوجرها بعشرين درهما أو أكثر و الفرق بينها و بين المقام غير واضح و التفصيل لا يسعه المقام.
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق* * * * *



المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 46و كل ما جاز بيعه من مشاع أو غيره فإنه يجوز رهنه، فان اختلف المرتهن و الشريك فقال المرتهن لست أرضى بأن يكون الرهن في يد الشريك، و قال الشريك لا ارضى بكونه في يد المرتهن، و لم يتفقا على من يجعلانه في يده من عدل، أو ممن يرضيانه لذلك أخذه الحاكم و آجره، و جعل لكل واحد من الشريكين قسطا من الأجرة، و يكون إيجاره له الى حين محل الدين، ليمكن بيعه في حق المرتهن.
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق* * * * *



المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 50فإن كان بينهما مشاعا و كان مما لا ينقل، خلي بينه و بينه، سواء حضر الشريك فيه أو لم يحضر، و ان كان مما ينقل و يحول، مثل الشقص من سيف، أو جوهر، أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز تسليمه الى المرتهن الا بحضرة الشريك فيه، لأنه يريد نقل نصيبه و نصيب شريكه الى يده، فاذا حضر و سلمه اليه و رضيا بان يكون الجميع على يد المرتهن كان ذلك جائزا و ان رضيا ان يكون الجميع في يد الشريك كان أيضا جائزا و ان رضيا ان يكون على يد عدل كان جائزا فإن اختلفا أو تشاحا في ذلك فقد تقدم القول فيه
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق* * * * *



المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 93 «في الوقف المشاع»
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق* * * * *



المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 93و الوقف و الصدقة التي ليست وقفا، يصحان في المشاع، كما يصحان فيما ليس بمشاع، كما ذكرناه و إذا كان المشاع بين شريكين، أو أكثر جاز لكل واحد ان يقف بما يملكه منه، أو يتصدق به على من شاء على اى وجه اختاره.
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق* * * * *



المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 387و إذا جنى العبد المشاع [4] للتجارة على أجنبي حر أو عبد و كانت الجناية
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق* * * * *



جواهر الفقه - العقائد الجعفرية؛ ص: 75الجواب: هذه الشركة لا تصح، لأنهما شرطا بينهما التساوي في الربح مع التفاضل في المال، و هذا لا يجوز، فان لم يشترط العمل على نفسه، كانت هذه الشركة، شركة قراض، فيكون قد قارضه على مأتين له، على ان يكون له من ربحه الربع، فينقسم الثلاث مأة ستة أسهم، يكون لصاحب المأة منهما سهمان بحق ماله، و يكون له سدس بشرط صاحب المأتين، و هو سهم واحد، و ذلك السدس هو ربع ثلثي جميع الربح، فيكون الربح بينهما نصفين على هذا الوجه، و ليس فيه بعد ما ذكرناه أكثر من ان تكون هذه الشركة قراضا بمال مشاع مختلط بمال المقارض.
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز - طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، جواهر الفقه - العقائد الجعفرية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



جواهر الفقه - العقائد الجعفرية؛ ص: 76284- مسألة: هل يصح الغصب في الشي‌ء إذا كان مشاعا
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز - طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، جواهر الفقه - العقائد الجعفرية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



جواهر الفقه - العقائد الجعفرية؛ ص: 76، أو يمتنع ذلك، لأجل أنه مشاع؟
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز - طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، جواهر الفقه - العقائد الجعفرية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



جواهر الفقه - العقائد الجعفرية؛ ص: 76الجواب: ليس يمتنع كون هذا الشي‌ء مشاعا من الغصب، لأنه لا يمتنع ان يغصب انسان ذلك، بان يمنع صاحب هذا الشي‌ء من التصرف فيه، و ان لم يمنع الشريك الأخر من التصرف في الباقي.
طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز - طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، جواهر الفقه - العقائد الجعفرية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌1، ص: 272مسألة- 32- (- «ج»-): لا تأثير للخلطة في الزكاة، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف، و أن ما يزكى كل واحد منهما زكاة الانفراد، فينظر في ملكه، فان كان فيه الزكاة على الانفراد، ففيه الزكاة في الخلطة، و ان لم يكن فيه الزكاة على الانفراد، فلا زكاة فيه مع الخلطة و خلطة الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما مثل أن يكون بينهما أربعون شاة أو ثمانين شاة، فإن كان بينهما أربعون، فلا زكاة
طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌1، ص: 312مسألة- 143-: إذا كان العبد بين شريكين، فعليهما فطرته بالحصة، و كذلك ان كان بينهما ألف عبد، أو كان ألف عبد لألف نفس مشاعا، لعموم الاخبار في وجوب إخراج الفطرة عن العبد، و به قال (- ش-).
طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌1، ص: 312و قال (- ح-): إذا كان العبد بين شريكين سقطت الفطرة، و لو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة.
طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌1، ص: 540مسألة- 7- (- «ج»-): رهن المشاع جائز، و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و (- ع-)، و عثمان البتي، و ابن أبى ليلى، و داود. و قال (- ح-): غير جائز.
طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌1، ص: 634مسألة- 16-: إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا، كالحمام و الأرحية و الدور الضيقة فلا شفعة فيها، و به قال أهل الحجاز ربيعة، و (- ك-)، و (- ش-) [2] و قال (- ح-)، و (- ر-)، و أصحابه، و أبو العباس بن سريج: يجب الشفعة فيه.
طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌1، ص: 660مسألة- 34-: إجارة المشاع جائزة، لأن الأصل جوازه، و لا مانع منه، و هو مذهب (- ش-). و قال (- ح-): لا يجوز.
طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌1، ص: 664مسألة- 1- (- «ج»-): المزارعة بالثلث أو الربع أو النصف أو أقل أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة، و به قال في الصحابة علي، و عبد اللّه بن مسعود و عمار بن ياسر، و سعد بن أبي وقاص، و خباب بن الأرت، و في الفقهاء ابن أبي ليلى، و (- ف-)، و (- م-)، و (- د-)، و (- ق-).
طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌1، ص: 674مسألة- 7- (- «ج»-): وقف المشاع جائز [1]، و به قال (- ش-). و قال (- م-): لا يجوز.
طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌1، ص: 674
[1] م: يجوز وقف المشاع.
طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌1، ص: 680مسألة- 3-: هبة المشاع جائزة، سواء كان ذلك مما يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته، بدلالة عموم الأخبار الواردة في جواز إلهية، و به قال (- ك-)، و (- ش-) و (- د-)، و (- ق-)، و أبو ثور، و داود، و سائر الفقهاء.
طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌1، ص: 680و قال (- ح-): هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته مثل الحيوان و الجواهر و الرحا و الحمامات و غيرها يصح، فأما ما ينقسم فلا يجوز هبته و الهبة بهذا التفصيل يختص على مذهبه، لأنه سوى بين ما ينقسم و ما لا ينقسم في المواضع التي يمنع فيها العقد على المشاع مثل الرهن و غيره.
طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌1، ص: 680و يدل على مذهبنا ما روي عن النبي عليه السّلام أنه اشترى سراويلا بأربعة دراهم، فقال للوزان: زن و أرجح. فقوله عليه السّلام «و أرجح» هبة و هو مشاع.
طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌1، ص: 680و روي عن النبي عليه السّلام أنه قال يوم خيبر: ما لي مما أفاء اللّه عليكم الا الخمس و الخمس مردود فيكم، فردوا الخيط و المخيط، فان الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة و نارا و شنارا، فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لاصلح برذعة بعيري، فقال: أما ما كان لي و لبني عبد المطلب فهو لك، فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها و نبذها و كانت حصة النبي عليه السّلام في الكبة مشاعا.
طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌1، ص: 680فدل على جواز الهبة مشاعا.
طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌2، ص: 69و قال (- ك-): الورثة بالخيار ان شاءوا أجازوه، و ان شاءوا فسخوا، و يحصل حق الموصى له متعلقا بجميع ماله مشاعا، و هكذا إذا أوصى له بمال ناض و له عقار أو أوصى بمال و له دين، أو أوصى بمال ناض و له مال غائب، فإن للورثة الخيار ان شاءوا أجازوا و ان شاءوا فسخوا الوصية، و يتعلق حق الموصى له بجميع ماله.
طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ ج‌2، ص: 227إذا علق بالرأس و الفرج و جزء من الاجزاء المشاعة يكون مظاهرا، و إذا علق باليد و الرجل لم يكن مظاهرا.
طبرسى، امين الإسلام، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، 2 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 265بالإيجاب و القبول و القبض برضاء الراهن إلا إذا شرط في العقد و الرهن بمال لزم في الذمة حصل سبب لزومه من حر عاقل غير محجور عليه أو عبد مأذون له في التجارة و يجوز رهن المشاع و المقسوم.
طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق* * * * *



الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 270و هي عقد على أرض ببعض ما يخرج من نمائها و هي ثلاثة أضرب صحيحة و هي ما اجتمع فيه شرطان تعيين الأجل و تعيين ما يصيب العامل بالسهم مشاعا منسوبا إلى الكل. و مكروهة و هي العقد على كذا منا أو قفيزا أو ما شابه ذلك من غير ما يخرج منها. و فاسدة و هي ما سوى ما ذكرناه. فإذا كانت المزارعة فاسدة لزم أجرة المثل و سقط المسمى إن كان بالنصف أو الثلث أو مثل ذلك و لزم إن كان بالأمنان و القفزان.
طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق* * * * *



الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 271المساقاة عبارة عن دفع الإنسان إلى غيره نخلا أو شجرا للفواكه أو كرما على إصلاحه بالعمارة على أن ما رزقه الله تعالى منها كان بينهما مشاعا على قدر معلوم.
طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1408 ه‍ ق* * * * *



فقه القرآن (للراوندي)؛ ج‌2، ص: 70أضرب معارضة و مزارعة و مساقاة فالمعارضة تصح بلا خلاف بين الأمة و المساقاة أيضا جائزة إلا عند أبي حنيفة وحده و المزارعة على ضربين ضرب باطل بلا خلاف و ضرب مختلف فيه. فالباطل هو أن يشترط لأحدهما شيئا بعينه و لم يجعله مشاعا مثل أن يعقد المزارعة على أن يكون لأحدهما ما يدرك أولا و للآخر ما يتأخر إدراكه أو على أن الشتوي لأحدهما و الصيفي للآخر فهذا باطل بلا خلاف لأنه قد ينمي أحدهما و يهلك الآخر. و الضرب المختلف فيه هو أن يزارعه على سهم مشاع مثل أن يجعل له النصف أو الثلث أو أقل أو أكثر كان ذلك جائزا عندنا و فيه خلاف للفقهاء و إن قال لي منها النصف علم أنه ترك الباقي للعامل كقوله تعالى وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ علم أن ما بقي للأب. و المساقاة هي أن يدفع الإنسان نخله أو كرمه إلى غيره على أن يصلحه و يسقيه و ما يرزق الله من ثمره كانت بينهما على ما يشترطانه و هي جائزة بشرطين مدة معلومة كالإجارة و يكون قدر نصيب العامل معلوما كالقراض. و هي من العقود اللازمة لأنها كالإجارة و تفارق القراض لأنها لا تحتاج إلى مدة و هي تحتاج إليها و المدة فيها كالمدة في الإجارة فما يجوز هناك يجوز هاهنا سواء كان سنة أو سنتين و من خالف هناك خالف هاهنا. و قد ذكرنا أن الآية المتقدمة تدل على جميع ذلك
راوندى، قطب الدين، سعيد بن عبداللّٰه، فقه القرآن (للراوندي)، 2 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - رحمه الله، قم - ايران، دوم، 1405 ه‍ ق* * * * *



فقه القرآن (للراوندي)؛ ج‌2، ص: 292يجوز وقف الأراضي و العقار و الرقيق و الماشية و السلاح و كل عين يبقى بقاء متصلا و يمكن الانتفاع بها فأما إذا كانت في الذمة أو كانت مطلقة و هو أن يقول وقفت فرسا أو عبدا فإن ذلك لا يجوز لأنه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعين و لا يمكن تسليمه و لا القبض. و يجوز وقف المشاع كما يصح بتعدد ألفاظ الوقف مثل تصدقت و وقفت و حبست و سبلت و حرمت و أبدت فإذا قال تصدقت بداري أو بكذا لم ينصرف إلى الوقف لأن التصدق يحتمل الوقف و يحتمل صدقة التمليك المتطوع بها و يحتمل الصدقة المفروضة فإذا قرنه بقرينة تدل على الوقف انصرف إلى الوقف و زال الاحتمال. و القرينة أن تقول تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة أو قال صدقة لا تباع و لا توهب و لا تورث لأن هذه كلها لا تصرف إلا إلى الوقف. و إذا قال حبست أو سبلت رجع إلى الوقف و صار صريحا فيه لأن الشرع ورد بهما
راوندى، قطب الدين، سعيد بن عبداللّٰه، فقه القرآن (للراوندي)، 2 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - رحمه الله، قم - ايران، دوم، 1405 ه‍ ق* * * * *



غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 244و رهن المشاع جائز كالمقسوم، بدليل إجماع الطائفة، و أيضا قوله تعالى:
حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق* * * * *



غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 290و من شرط صحة العقد مشاهدة ذلك، و إمكان تسليمه، و تعيين المدة فيه، و تعيين حق العامل، و شرطه أن يكون جزءا مشاعا من الخارج، فلو عامله على وزن معين منه، أو على غلة مكان مخصوص من الأرض، أو على تمر نخلات بعينها، بطل العقد بلا خلاف بين من أجاز المزارعة و المساقاة، و لأنه قد لا يسلم إلا ما عينه، فيبقى رب الأرض و النخل بلا شي‌ء، و قد لا يعطيه «2» إلا غلة ما عينه، فيبقى العامل بغير شي‌ء.
حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق* * * * *



غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 292و عقد المزارعة و المساقاة يشبه عقد الإجارة، من حيث كان لازما، و افتقر إلى تعيين المدة، و يشبه القراض، من حيث كان سهم العامل مشاعا في المستفاد.
حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق* * * * *



غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 296و منها: أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه، يصح الانتفاع به، مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، و سواء في ذلك المنقول و غيره، و المشاع و المقسوم، بدليل إجماع الطائفة.
حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق* * * * *



غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 297فقال صلى الله عليه و آله و سلم: اركبيه فإن الحج و العمرة من سبيل الله «1»، و في وقف المشاع بقوله عليه السلام لعمر في سهام خيبر: حبس الأصل و سبل الثمرة. «2» و السهام كانت مشاعة، لأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ما قسم خيبر و إنما عدل السهام.
حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق* * * * *



غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 297 (2)- سنن الدار قطني: 4- 192 و 193 باب في حبس المشاع و سنن البيهقي: 6- 162 كتاب الوقف باب وقف المشاع و البحر الزخار: 4- 147 كتاب الوقف و مسند أحمد بن حنبل: 2- 114 و فيه: «احبس أصله و سبل ثمرته» و مثله في كنز العمال: 16- 632 برقم 46142 و 46150 و 46156 و نقله الشيخ في الخلاف كتاب الوقف المسألة 1 كما في المتن.
حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق* * * * *



غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 301و هبة المشاع جائزة، بدليل الإجماع المشار إليه، و لأن الأصل الجواز، و المنع يفتقر إلى دليل، و يحتج على المخالف بالأخبار الواردة في جواز الهبة، لأنه لا فصل فيها بين المشاع و غيره.
حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق* * * * *



متشابه القرآن و مختلفه؛ ج‌2، ص: 213قوله سبحانه- فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ شرط القبض و لم يشترط الاستدامة و هذه الآية تدل على جواز رهن المشاع لقوله فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ و لم يفصل.
مازندرانى، ابن شهر آشوب، رشيد الدين محمد بن على، متشابه القرآن و مختلفه، 2 جلد، دار البيدار للنشر، قم - ايران، اول، 1369 ه‍ ق* * * * *



أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة؛ ص: 366الجواب و باللّه التوفيق: إذا لم يعيّن الجريب المشاع كان البيع فاسدا لا دليل على صحّته، لأنّه داخل في بيع الغرر و المجهول.
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة، در يك جلد، دليل ما، قم - ايران، اول، 1429 ه‍ ق* * * * *



أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة؛ ص: 410و كيف يكون حكم المشاع إذا كسب فيه شيئا هل يحلّ عليه أم لا؟ فإن كان لا يحلّ عليه فمن أيّ وجه حرم؟ و إن كان يحلّ عليه فمن أيّ وجه؟ مع كون البائع على ما ذكرناه، و قد كنت سمعت سماعا شاذا بأنّ الكسب يحرم على المبتاع، و أحببت أن أعلم ما عندك فيه و أتحقّقه، ثمّ ما تقول في أموال المساجد أيضا إذا فضلت عن المسجد الّذي له المال، هل يصحّ أن يعمر به مسجدا آخر أم لا؟
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة، در يك جلد، دليل ما، قم - ايران، اول، 1429 ه‍ ق* * * * *



السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 290يجوز الشركة فيه، و مراده بالشركة، أن يبيعه نصفه مشاعا غير مقسوم.
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق* * * * *



السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 386و الذي يقتضيه المذهب، و تشهد بصحته أصوله، أنّ الشفعة يستحقها الشفيع على المشتري بانتقال الملك إليه، و الملك عند جميع أصحابنا ينتقل من البائع إلى المشتري بمجرد العقد، لا بمضي الخيار و مدّته، و تقضّي الشرط، بل بمجرّد العقد، و انّما ذلك مذهب الشافعي، و فروعه، فانّ له ثلاثة أقوال، أحدها بمجرّد العقد، و الآخر بانقضاء مدة الخيار، و الآخر مشاعا «2» و شيخنا فقد رجع، و قال:
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق* * * * *



السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 404و إذا أراد أن يتشاركا فيما لا مثل له، و لا يتساوى أجزاؤه، و لا يختلط خلطا لا يتميّز، مثل أن يكون مع كلّ واحد منهما دابة، أو ثوب، أو غير ذلك، فيشتري كلّ واحد منهما نصف سلعة صاحبه مشاعا، غير مقسوم، بنصف سلعته مشاعا غير مقسوم، و قد صحّت الشركة بينهما.
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق* * * * *



السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 418و رهن المشاع جائز، كرهن المقسوم.
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق* * * * *



السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 441المزارعة و المخابرة بالخاء المعجمة، اسمان لعقد واحد، و هو إعطاء الأرض إلى أجل، محروس من الزيادة و النقصان، ببعض ما يخرج منها مشاعا، و سواء كان من أحدهما الأرض و البذر، و من الآخر العمل، أو من أحدهما الأرض، و من الآخر العمل و البذر.
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق* * * * *



السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 441فإمّا المزارعة، فهو أن يزارعه على سهم مشاع، مثل أن يجعل له النصف، أو الثلث، أو أقلّ، أو أكثر، فإنّ ذلك عندنا جائز إذا ضربها بالأجل المحروس،
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق* * * * *



السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 442و شرطه أن يكون جزء مشاعا من الخارج، فلو عامله على وزن معيّن منه، أو على غلّة مكان مخصوص من الأرض، أو على تمر نخلات بعينها، بطل العقد، بلا خلاف بين من أجاز المزارعة و المساقاة، و لأنّه قد لا يسلم إلا ما عيّنه، فيبقى ربّ الأرض و النخل بلا شي‌ء، و قد لا يعطب إلا غلّة ما عينه، فيبقى العامل بغير شي‌ء، و إذا تمّم المزارع أو المساقي عمله على هذا الشرط، بطل المسمّى له، و استحق أجرة المثل.
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق* * * * *



السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 443و عقد المزارعة و المساقاة يشبه عقد الإجارة، من حيث كان لازما، فافتقر إلى تعيين المدّة و يشبه القراض، من حيث كان سهم العامل مشاعا معلوما في المستفاد.
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق* * * * *



السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 444فإن شرطا أن يخرج البذر قبل المقاسمة وسطا، كان على ما شرطا، و إن لم يشرطا ذلك، كان جميع الغلّة بينهما، على ما اتفقا عليه، دون إخراج البذر، و شيخنا أبو جعفر لم يذكر في كتاب المزارعة في مسائل خلافه، إلا المسألة الأولى فحسب، و جميع الكتاب، في الإجارة، لأنّ جميع الكتاب، أعني كتاب المزارعة إحدى عشرة مسألة، قال في المسألة الأولى: المزارعة بالثلث و الربع و النصف، أو أقل، أو أكثر، بعد أن يكون سهما «2» مشاعا جائزة.
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق* * * * *



السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 451و يشرط له حصّة معلومة مشاعة.
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق* * * * *



السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 461و إجارة المشاع جائزة مثل إجارة المقسوم، سواء.
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق* * * * *



السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 476إذا استأجره ليطحن حنطة معلومة بمكوك دقيق منها، كان صحيحا، و الأولى أن يكون المكوك مشاعا غير مقسوم، فيكون جزء منها، عشرا أو أكثر، أو أقلّ، فإذا عقد العقد استحقّ المكوك، و صار شريكا قبل الطحن، فأمّا إذا قال بمكوك دقيق منها بعد طحنها، فهذا ليس بمضمون، و الأجرة ينبغي أن تكون مضمونة في الذمة، أو معلومة مشاهدة مسلّمة مستحقّة.
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق* * * * *



السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌3، ص: 5و إذا أعتق مالك العبد عضوا من أعضائه، لم يكن لذلك حكم، و لم يقع به عتق، فإن أعتق بعضا منه مشاعا، نصفه مثلا، أو ثلثه، أو ربعه، أو ما زاد على ذلك أو نقص، عتق الجميع، فان كان العبد مشتركا، فأعتق أحد الشركاء نصيبه، لا للإضرار بالشركاء، انعتق ملكه خاصّة، الّا انّه ان كان موسرا انعتق الباقي، و اجبر على قيمته لشريكه، و ان كان معسرا، استسعى العبد في قيمة باقية، فإذا أدّاها عتق جميعه، فان عجز عن ذلك، فكه سلطان الإسلام من سهم الرقاب من الزكاة، و الّا خدم مولاه بما فيه من العبوديّة.
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق* * * * *



السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌3، ص: 154و يجوز وقف المشاع، كما يجوز وقف المقسوم، و يصح قبضه كما يصحّ قبضه في البيع.
حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق* * * * *



إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 271المزارعة استكراء الأرض ببعض ما يخرج فيها. و لا يصح على سهم معين، كأن يكون الشتوي لأحدهما و الصيفي للآخر، أو يكون لأحدهما أرطال معلومة، و إنما يصح إذا زارعه على سهم مشاع، كأن يجعل له النصف، أو الثلث [أو الربع] «2» أو أقل أو أكثر.
كيدرى، قطب الدين، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق* * * * *



إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 281إجارة المشاع جائزة، و يقوم المستأجر مقام المالك، و يجوز إجارة الدراهم و الدنانير و الحلي، بشرط أن يعين جهة الانتفاع بها، فإن لم يعين فلا.
كيدرى، قطب الدين، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق* * * * *



إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 288و لا يحل للراهن و لا المرتهن وطء الجارية المرهونة، فإن وطأها الراهن بغير إذن المرتهن، أثم، و عليه التعزير، فإن حملت و أتت بولد؛ فإن كان موسرا وجب عليه قيمتها [و] «2» تكون رهنا مكانها لحرمة الولد، «3» و إن كان معسرا بقيت رهنا بحالها و جاز بيعها في الدين، فإن وطأها بإذن المرتهن، لم ينفسخ الرهن، حملت أو لم تحمل، فإن وطأها المرتهن بغير إذن الراهن، فهو زان، و ولده منها رق لسيدها، و رهن معها، فإن كان الوطء بإذن الراهن و هو عالم بتحريم ذلك، لم يلزمه مهر، فإن أتت بولد، كان حرا، لا حقا بالمرتهن و لا تجب قيمته، و رهن المشاع جائز كالمقسوم.
كيدرى، قطب الدين، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق* * * * *



إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 345و أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه، و يصح «4» الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، و سواء في ذلك المنقول و غيره و المشاع و المقسوم، و لا يجوز وقف الدراهم و الدنانير، لأن الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده.
كيدرى، قطب الدين، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق* * * * *



إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 349و الهبة في المرض المتصل بالموت، محسوبة من أصل المال لا من الثلث، و قيل: من الثلث. «2» و هبة المشاع جائزة، و لو قبض الهبة من غير إذن الواهب، لم يصح و لزمه الرد.
كيدرى، قطب الدين، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق* * * * *



إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 360إذا مات الموصي و لزمت الوصية ثم مات الموصى له قبل قبوله، قام ورثته مقامه في القبول، و الوصية بالثلث المشاع جائزة.
كيدرى، قطب الدين، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق* * * * *



كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌1، ص: 446 (الثاني) الكيل أو الوزن أو العدد، فلو بيع ما يكال و يوزن أو يعدّ لا كذلك بطل، و لو تعذّر الوزن أو العدد اعتبر المكيال و أخذ بحسابه، و لا يكفي مشاهدة الصّبرة و لا المكيال المجهول، و يجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم و إن اختلفت أجزاؤه.
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق* * * * *



كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌1، ص: 505و يجوز أن يستثني البائع ثمرة شجرات بعينها، أو حصّة مشاعة أو أرطالا معلومة، و لو خاست الثمرة سقط من المستثنى (الثنيا خ ل) بحسابه.
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق* * * * *



كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌1، ص: 509و إذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر (1)، ما لم يشترطه المشتري، و يجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا.
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق* * * * *



كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌1، ص: 540و من شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه، و يصحّ بيعه، منفردا كان أو مشاعا، و لو رهن مالا يملك وقف على إجازة المالك، و لو كان يملك بعضه مضى في ملكه، و هو لازم من جهة الراهن.
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق* * * * *



كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 18أن يكون النماء مشاعا، تساويا فيه أو تفاضلا.
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق* * * * *



كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 21و لا بدّ أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختصّ بها أحدهما لم تصحّ، و تملك بالظهور.
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق* * * * *



كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 31و إجارة المشاع جائزة، و العين أمانة لا يضمنها المستأجر، و لا ما ينقص منها، إلّا مع تعدّ أو تفريط.
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق* * * * *



كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 46و يشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محلّلا، و يصحّ إقباضها، مشاعة كانت أو مقسومة.
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق* * * * *



كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 55و هبة المشاع جائزة كالمقسوم.
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق* * * * *



كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 392و لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم يثبت للموقوف عليه.
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق* * * * *



كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 392و هو كلّ شريك بحصّة مشاعة قادر على الثمن، فلا يثبت لذمّي (للذمّي على مسلم خ)، و لا بالجوار، و لا لعاجز عن الثمن، و لا فيما قسّم و ميّز إلّا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص.
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 12و يجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 28ف‍ لو باعها أو جزءا منها مشاعا مع الجهالة بقدرها لم يجز و كذا لو قال بعتك كل قفيز منها بدرهم أو بعتكها كل قفيز بدرهم و لو قال بعتك قفيزا منها أو قفيزين مثلا صح.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 28و بيع ما يكفي فيه المشاهدة جائز كأن يقول بعتك هذه الأرض أو هذه الساحة أو جزءا منها مشاعا.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 44غلطا أو تعمدا كانت الزيادة في يد البائع أمانة و كانت للمشتري في الدينار مشاعة.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 47و أن يستثنى حصة مشاعة أو أرطالا معلومة و لو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 51و يجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا كالنصف و الربع و لو باع و استثنى الرأس و الجلد صح و يكون شريكا بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني و كذا لو اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهما لنفسه الرأس و الجلد كان شريكا بنسبة رأس ماله.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 67و لا يجوز تسليم المشاع إلا برضا شريكه سواء كان مما ينقل أو لا ينقل على الأشبه
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 67و من شرائطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه سواء كان مشاعا أو منفردا.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 75الأولى إذا رهن مشاعا و تشاح الشريك و المرتهن في إمساكه
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 112و يصح القراض بالمال المشاع و لا بد أن يكون معلوم المقدار و لا يكفي المشاهدة و قيل يصح مع الجهالة و يكون القول قول العامل مع التنازع في قدره.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 113و يلزم الحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح و لا بد أن يكون الربح مشاعا.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 118الأول أن يكون النماء مشاعا بينهما
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 125و لا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة و كذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة و كذا لو شرط لنفسه شيئا معينا و ما زاد بينهما و كذا لو قدر لنفسه أرطالا و للعامل ما فضل أو عكس و كذا لو جعل حصته نخلات بعينها و للآخر ما عداها.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 140و كل ما صح إعارته صح إجارته و إجارة المشاع جائزة كالمقسوم و العين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط و في اشتراط
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 167و يصح وقف المشاع و قبضه كقبضه في البيع.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 180و هبة المشاع جائزة و قبضه كقبضه في البيع.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 193و إذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا كان للموصى له من كل شي‌ء ثلثه و إن أوصى بشي‌ء معين و كان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له بالموت و لا اعتراض فيه للورثة.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 274العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 200و هو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن و يشترط فيه الإسلام إذا كان المشتري مسلما فلا تثبت الشفعة للجار بالجوار و لا فيما
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 96فإن كان معينا مع أحدهما بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر و لو كان فيهما بالسوية لم تبطل لأن فائدة القسمة باق و هو إفراد كل واحد من الحقين و لو كان فيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة و إن كان المستحق مشاعا معهما فللشيخ قولان أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق و الثاني تبطل لأنها وقعت من دون إذن الشريك و هو الأشبه.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق* * * * *



المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 119و يجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم و إن اختلفت أجزاؤه.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق* * * * *



المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 130و يجوز أن يستثنى البائع ثمرة شجرات بعينها، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة و لو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق* * * * *



المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 131و يجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق* * * * *



المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 137و يصح بيعه منفردا كان أو مشاعا.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق* * * * *



المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 148 (1) أن يكون النماء مشاعا، تساويا فيه أو تفاضلا.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق* * * * *



المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 149و لا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم يصح. و تملك بالظهور.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق* * * * *



المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 152و إجارة المشاع جائزة. و العين أمانة لا يضمنها المستأجر و لا ما ينقص منها، إلا مع تعد أو تفريط،
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق* * * * *



المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 156و يصح إقباضها، مشاعة كانت أو مقسومة.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق* * * * *



المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 160و هبة المشاع جائزة كالمقسوم.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق* * * * *



المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 257و تثبت في النخل و الشجر و الأبنية تبعا للأرض، و في ثبوتها في الحيوان قولان، المروي: انها لا تثبت. و من فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره. و لا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد و الحمامات و النهر و الطريق الضيق على الأشبه. و يشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار. و لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه. و قال المرتضى: تثبت، و هو أشبه.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق* * * * *



المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 257و هو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن [1].
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق* * * * *



المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 518سواء كانت خلطة أعيان، أو أوصاف بل يزكى كل واحد منهم زكاته منفردا، و به قال أبو حنيفة، و خلطة الأعيان شركة مشاعة كما يكون لاثنين نصاب فلا زكاة عندنا لنقصان مال كل منها عن النصاب.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 600لنا: ما رووه عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الصدقة على كل حر و عبد ممن يمونون «1» و مئونته عليهما [فطرته عليهما]. و كذلك لو ملكا عبيدا أو ملك جماعة عبدا أو عبيدا مشاعا. و حجة أبي حنيفة ضعيفة، لأنه لا معنى لاشتراط الولاية مع وجود النص، و كذا قوله من لا تلزمه الفطرة لا يلزمه بعضها دعوى مجردة، و قياسه على الوصي بعيد لأنه بجامع سلبي.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق* * * * *



نكت النهاية؛ ج‌2، ص: 252و لا بأس أن يرهن الإنسان ما هو مشاع غير مقسوم.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، نكت النهاية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق* * * * *



نكت النهاية؛ ج‌2، ص: 277و إجارة المشاع جائزة مثل إجارة المقسوم سواء.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، نكت النهاية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق* * * * *



نكت النهاية؛ ج‌2، ص: 278الجواب: لا يريد الشيخ منعه عن إجارة حقه، بل مراده المنع من إجارته كله، و يدل على ذلك قوله قبل هذا: «و إجارة المشاع جائزة مثل اجارة المقسوم».
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، نكت النهاية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق* * * * *



نكت النهاية؛ ج‌3، ص: 51
مشترك لا يتميز، و الوديعة المشاعة لا يجوز للمستودع قسمتها.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، نكت النهاية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق* * * * *



نكت النهاية؛ ج‌3، ص: 119و كل ما يملكه الإنسان، جاز له أن يقفه، سواء كان مشاعا أو مقسوما و على كل حال.
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، نكت النهاية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 240و يملك الغانمون الغنيمة بالحيازة مشاعة بينهم، فان مات أحدهم، فحقه لوارثه، و ان كان فيها من يعتق عليه عتق نصيبه، و ان وطئ منه «2» جارية درأ عنه من الحد بقدر ماله منها و حد بقدر ما ليس له، و ان سرق منها قدر حقه فلا قطع، و ان سرق منها من لا سهم له فيها- كالأعراب المقاتلة مع المهاجرين- قطع.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 256و إذا باع ثوبا غائبا بصفة فان لم يكن كذلك فله ثوب على الصفة، فهو غرر، و الشرط في الدابة انها تحمل أو تحلب كلا يوم كذا و بيع المسك في نافجته غرر، و ضربة «1» الغائص و الشبكة، و السلف فيما لا يمكن تحديده و لا صفته غرر، و يجوز ان يندر للظروف ما يزيد تارة و ينقص اخرى على عادة التجار، و شراء جزية أهل الذمة و قبولها بشي‌ء معلوم و ابتياع تبن كل كر من الطعام بشي‌ء معلوم قبل كيله و استثناء بعض غير معين يبطل البيع، و استثناء المعين أو المشاع جائز.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 262و يصح ابتياع الحيوان و جزء منه مشاع.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 265و يجوز ان يستثني من الثمرة حصة مشاعة و نخلا و شجرا معينا و أرطالا معلومة القدر و الجنس، فإن أصيبت كلها فلا شي‌ء للبائع، و ان أصيب بعضها فبالحساب إلا في المعين.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 266فإن أنكر البائع حصول العيب عنده فان كان العيب مما يعلم تقدمه أو حدوثه عند المشترى فلا لبس، و ان أمكنا معا فعلى البائع اليمين انه باعه خاليا منه الا ان يكون للمبتاع بينة و إذا ثبت قدم العيب خير المبتاع بين الرد و الإمساك و أخذ الأرش بين قيمته صحيحا و معيبا ينسب إلى أصل الثمن بالجزء المشاع.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 274يجوز بيع الشرب «3» المملوك و حصة منه مشاعة و لمن ينتفع به أياما معلومة.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 281و ان أقرضه نصف دينار فرد عليه دينارا بعضه قضاء و بعضه وديعة لم يلزمه قبوله، و ان قبله جاز، و جاز لكل واحد منهما التصرف في نصفه مشاعا.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 289و لا يجوز للمرتهن بيع الرهن و إجارته، فإن فعل و اجازه الراهن صح، و الا بطل، فان غاب لم يبعه حتى يأذن له، فان لم يدر من هو يصبر، فان لم يجي‌ء باعه و تصدق بالباقي عنه، و ان أعوزه فأجله فله أجر «1» و يصح رهن المشاع، فان تشاحوا فيمن يكون بيده، و لم يتهابوا أخذه الحاكم و تركه عند أمينه و يكريه لملاكه و ان رهن ملكه، و ملك غيره صح في ملكه و فسخ المرتهن ان شاء، ان كان مشروطا بعينه في عقد. و إذا هلك بعض الرهن فالباقي رهن على المال. و ان قضى بعض الدين أو أبرأ منه فالرهن كله على الباقي.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 293في أثناء المدة فالرجوع على الغاصب و تبطل فيما بقي في الغرق، و يصح فيما مضى بالتقويم، ثم ينسب بالجزء المشاع إلى الأجرة.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 297 (2) بمعنى انهما يملكان منفعته مشاعة إلا أنهما يستوفيانها على التعاقب و يرجع في التناوب و التعاقب زمانا أو فرسخا إلى العادة «لاحظ الجواهر، ج 27، ص 288»
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 298المزارعة: عقد لازم من الطرفين و شرط صحتها: ذكر الأجل المعلوم، و ذكر نصيب العامل بالجزء المشاع من الكل، و إذا لم يذكر الأجل، أو ذكر مجهولا، أو الحصة مجهولة، أو قيدها بالأرطال، أو بما على موضع مخصوص من الزرع، أو شرط أحدهما لصاحبه منه قدرا قبل القسمة، أو إخراج البذر قبلها، فهي فاسدة، تجب فيها اجرة المثل للعامل، و النماء كله لصاحب الزرع فان لم يحصل منها شي‌ء و هي صحيحة، لم يكن للعامل شي‌ء، و ان كانت فاسدة فله اجرة المثل، و قيل لا شي‌ء له، لأنه دخل على ذلك.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 299و المساقاة عقد لازم من الطرفين. و شرطها: ذكر المدة المعلومة، و الحصة المشاعة، و ان يكون على أصل ثابت يستنمى كالنخل، و الكرم، و الشجر و الباذنجان.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 311و لا تصح الشركة فيما لا مثل له من العروض، و طريق الصحة: ان يبيع أحدهما حصة مشاعة من عرضه بحصة من عرض، صاحبة أو يشتريا بمال في ذمتهما عرضا و إذا خلطا المال: فإن أجاز التصرف لكل منهما جاز، و لواحد منهما، لم يتصرف الأخر، و إذا رجع الآذن عن الاذن لم يجز صاحبه التصرف في حقه.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 314المضاربة: عقد جائز من الطرفين، و انما تصح بالأثمان الخالصة من الغش بشرط ذكر حصة مشاعة من الربح معلومة، فإن دفع اليه جزافا «1» صح و القول قول العامل في قدره مع يمينه و كذلك ثمن المبيع و السلم و الأجرة، و قيل لا يصح.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 314و يصح للولي أن يقارض بمال المولى عليه لحظه «2» فيه و يصح بمال مشاع في يد العامل.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 347و يصح غصب العقار، و المشاع بان يخرج أحد المالكين، دون الأخر، و يثبت يده.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 365و يصح هبة المشاع مما ينقسم و مما لا ينقسم كالبيع، و يصح هبة الواحد لشخصين و بالعكس، فان قبض أحدهما صح في النصف.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 373و يصح وقف المشاع كالهبة، و الصدقة، و يصح قسمته مع صاحب الطلق، و لا يرد صاحب الطلق، «1» و لا يصح قسمة الوقف، بين الموقوف عليهم لان بها تغيره.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 500فإن اوصى له بثلث ماله مشاعا أخذ ثلث الموجود، و إذا حصل غيره أخذ ثلثه فان كانت له بنت فأوصى لأجنبي بمثل نصيبها، فالمال بينهما نصفان إن أجازت فان لم تجز فله الثلث، و لها الثلثان. فإن أوصى لشخص بكل ماله و لآخر بثلثه فإن أجاز الوارث الكل أخذه، و ان لم يجزه أخذ الثلث و سقط الأخر.
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



الجامع للشرائع؛ ص: 589فالحر أصل للعبد في ما نص فيه على مقدر. و ما لم يقدر فيه شي‌ء قوم فيه الحر (لو كان عبدا) و نسب النقصان بالحر المشاع الى ديته الا البيضتين «3»: ففي اليسرى
حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق* * * * *



جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 141لا تأثير للخلطة في الزكاة، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف بل يزكي كلّ واحد منهما زكاة الانفراد، و خلطة الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما، مثل أن يكون بينهما أربعون شاة فلا زكاة عليهما، و ان كان ثمانون كانت عليهما شاتان.
سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 148إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصّة، و كذا لو كان بينهما ألف عبد وفاقا للشافعي خلافا لأبي حنيفة: فإنّه قال سقطت الفطرة، و لو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة.
سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 287إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا- كالحمام، و الأرحية و الدور الضيقة- فلا شفعة فيها و به قال أهل الحجاز.
سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 295و رهن المشاع جائز كالمقسوم وفاقا للشافعي و مالك، و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال لا يجوز «5».
سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 355و إجارة المشاع جائزة لأن الأصل جوازه و لا مانع منه وفاقا للشافعي. و قال أبو
سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 359و في البداية: قال أبو حنيفة: المساقاة بجزء من الثمرة باطلة، و قالا «1» جائزة إذا ذكر مدّة معلومة و جزء من الثمرة مشاعا، و يجوز المساقاة في النخل و الشجر و الكرم و الرطاب و أصول الباذنجان «2».
سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 359و من شرط صحة العقد مشاهدة ذلك، و إمكان تسليمه، و تعيين المدّة فيه، و تعيين حق العامل، و شرطه أن يكون جزءا مشاعا من الخارج، فلو عامله على وزن معيّن منه، أو على غلّة مكان مخصوص من الأرض، أو على تمر نخلات بعينها، بطل العقد بلا خلاف بين من أجاز المزارعة و المساقاة، لأنّه قد لا يسلم إلّا ما عيّنه، فيبقى ربّ الأرض و النخل بلا شي‌ء، و قد لا يعطيه إلّا غلّة ما عيّنه، فيبقى العامل بغير شي‌ء.
سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 360و عقد المزارعة و المساقاة يشبه عقد الإجارة من حيث كان لازما و افتقر إلى تعيين المدّة و يشبه القراض من حيث كان سهم العامل مشاعا في المستفاد.
سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 365و منها أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه، و يصح الانتفاع به، مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، و سواء في ذلك المنقول و غيره، و المشاع و المقسوم «3»، و به قال الشافعي.
سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 366و وقف المشاع جائز عند أبي يوسف. و قال محمد: لا يجوز.
سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 366يا رسول اللّه إن أبا معقل «2» جعل ناضحة في سبيل اللّه، و إنّي أريد الحج أ فأركبه؟ فقال النبي عليه السّلام: اركبيه، فإن الحج و العمرة في سبيل اللّه، و في الوقف المشاع قوله عليه السّلام لعمر في سهام خيبر: حبّس الأصل و سبّل الثمرة، و السهام كانت مشاعة لأن النبي عليه السّلام ما قسم خيبر و انّما عدّل السهام [134/ ب] «3».
سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 371لنا أن الهبة لا تجري مجرى الوصيّة، لأن حكم الهبة منجّز في حال الحياة، و حقّ الورثة لا يتعلق بالمال في تلك الحال، و حكم الوصيّة موقوف إلى بعد الوفاة و حق الورثة يتعلّق بالمال في ذلك الوقت فكانت محسوبة من الثلث. و هبة المشاع جائزة سواء مما يمكن قسمته أو لا يمكن، بدلالة عموم الأخبار الواردة في جواز الهبة لأنّه لا فصل فيها بين المشاع و غيره، و به قال الشافعي و مالك و أحمد و سائر الفقهاء، إلّا أن أبا حنيفة قال: هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته مثل الحيوان و الجواهر و الرحى و الحمامات و غيرها يصحّ، فأمّا ما ينقسم فلا يجوز هبته.
سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 372و الخمس مردود فيكم، فردّوا الخيط و المخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة و نارا و شنارا [136/ ب] قام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح برذعة بعيري، فقال: أما ما كان لي و لبني عبد المطلب فهو لك، قال: أمّا إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها، و نبذها و كانت حصة النبي صلّى اللّه عليه و آله في الكبّة مشاعا، فدل على جواز الهبة مشاعا «1».
سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



جامع الخلاف و الوفاق؛ ص: 469إذا قال: أنت عليّ كيد أمّي أو رجلها، و قصد به الظهار قال الشيخ في الخلاف: يكون مظاهرا. و هو أحد قولي الشافعي، و الآخر لا يكون مظاهرا، و به قال أبو حنيفة؛ قال: إذا علّق بالرأس و الفرج، و جزء من الأجزاء المشاعة، يكون مظاهرا، و إذا علّق باليد و الرجل لم يكن مظاهرا «4».
سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه سازان ظهور امام عصر عليه السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



الجوهرة في نظم التبصرة؛ ص: 97 [و جاز بيع حصّة مشاعة معلومة النّسبة من جماعة] «1» و جاز أن يندر «2» للظروف مقاربا «3» لوزنها المعروف و شرطه الرّؤية أو ذكر الصفة تأتي عليه خبرة و معرفة فإن يكن كوصفه و إلّا يخيّر المبتاع إن أخلّا و كلّما يعرف باختباره «4» يصحّ بالوصف بلا اعتباره و إن يخالف فله الخيار و إن يكن يفسده اختبار «5» جاز شراؤه فإن معيبا بأنّ فيه أرشه «6» وجوبا و إن يكن ليس له إذا فسد من قيمة أعاد ما كان نقد «7» و لم يجز بيع السّموك في الأجم و هكذا اللّبن في ضرع الغنم إلّا انضمام ما به يحلّ «8» و لا الذي يلقح هذا الفحل و جاز بيع المسك في الفأر و لم «9» يفتق كذا الصّوف على ظهر الغنم و الشّرط في الثّمن علم القدر و الوصف بالنّظر أو بالذّكر فامتنع الدّينار غير الدّرهم إن كانت النّسبة لمّا تعلم و قدرة التّسليم فالآبق لا يباع إلّا بانضمام حللا و الطّير في الجوّ و إن بيع «10» فسد يضمنه قابضه لمن نقد «11» و هكذا صنعته أو صيغته «12» إن كان بالوصفين زادت قيمته فليرجع المبتاع بالزّيادة و النّقص مضمونا إذا أعاده «13»
حلّى، حسن بن على بن داود، الجوهرة في نظم التبصرة، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



الجوهرة في نظم التبصرة؛ ص: 105القول في بيع الثّمار حظرا «3» إن عقد البيع و لمّا تظهرا و لا يجوز بعده و ما بدا صلاحه إن باعه منفردا و جاز مع ضميمة و أكثرا من سنة كذا لقطع قرّرا و إن يكن أدرك في بستان بعض كذا إن كان بستانان أدرك واحد ففيه قد شرع بيع الجميع و الأخير قد منع و جاز و الثّمار في الأكمام و الزّرع محصودا و ذا قيام و جاز في القصيل «4» و القطع على من اشتراه و متى ما أهملا كان عليه الأجر إن أبقاه بائعه و إن يشأ ألغاه «5» و جاز بيع خضر لقطات و لقطة و هكذا جزّات و جزّة فيما يجزّ «6» و كذا في الخرط و استثناء حصّة إذا كانت مشاعة و نخل و شجر معيّنا و ما يشأ من الثّمر بالوزن معلوما فإن خاست «7» سقط بموجب الحساب فيما قد شرط «8» و لم يجز لنا المحاقلات في سنبل كذا المزابنات
حلّى، حسن بن على بن داود، الجوهرة في نظم التبصرة، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



الجوهرة في نظم التبصرة؛ ص: 106 [القول في البيع لما ملكنا من حيوان «1» صحّ ما استطعنا] «2» تسليمه و صار ملك من نقد عدا مبيع آبق إذا انفرد كذاك أمّ ولد موجودا ما لم يكن ولدها مفقودا أو كان لا يملكه شاريه كأبويه فاعل «3» أو بنية فأنزل أو المحرّمات نسبا كذا رضاعا «4» و لها ابنا و أبا فإنّه منعتق عليه في حالة انتقاله إليه و هكذا العبد يكون مسلما و مشتريه كافرا «5» قد حرما كذلك الموقوف و الزّوجان كلّ لكلّ يتملّكان و جاز بيع بعضه «6» مشاعا و إن يكن شرط لما ابتاعا رأسا و جلدا بالّذي قد نقدا كان له النّسبة «7» لا ما قصدا لو أمر الآخر أن يبتاعا بينهما الرّقيق و المتاعا فالمشتري بينهما نصفان و ألزم النّصف من الأثمان و لو يقول بيننا الرّبح و لا يلزمه الخسران فالشّرط كلا
حلّى، حسن بن على بن داود، الجوهرة في نظم التبصرة، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



الجوهرة في نظم التبصرة؛ ص: 112لكن لمستأجرها أن يرجعا بأجرها على الذي قد منعا لو خرّب الملك بلا تعدي كان إليه الفسخ و ليردّ مالكها بقيّة «1» الإجارة أو أنّه يلزمه العمارة «2» [و القول قول منكر الإجارة ما لم تقم بيّنة مختاره] «3» و قول مستأجرها في المال قدرا و في التّفريط و الإهمال و صحّة القول و قول المؤجر في ردّه العين و قدر المؤجر و كلّما أبطل حكم الأجر «4» فأجرة المثل على المستأجر و صحّ أن يستأجر المشاع و يضمن الجناية الصّنّاع
حلّى، حسن بن على بن داود، الجوهرة في نظم التبصرة، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



الجوهرة في نظم التبصرة؛ ص: 112القول في مباحث المزارعة مع المساقاة و كلّ واقعة بنفسها عقدان لازمان ليسا بغير الفسخ يبطلان فخمسة شرائط المزارعة «5» العقد «6» و الفائدة المشاعة و الأجل المعلوم و التّعيين لحصّة و أرضها يكون منتفعا «7» بها و إن شاء زرع بنفسه أو بسواه أو جمع و ما يشأ من الزّروع يزرع إلّا بشرط فيهما متّبع و يلزم الخراج ربّ الأرض ما لم يكن شرط بعكس يقتضي و الخرص جائز بطرفين مع اتّفاق المتعاقدين بشرط أن يسلم «8» ثمّ إن بطل عقد فإنّ أجرة المثل بدل
حلّى، حسن بن على بن داود، الجوهرة في نظم التبصرة، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



الجوهرة في نظم التبصرة؛ ص: 113كذا إذا نكل عنها العامل فهو بأجرة النّظير كافل و كرّهت إجارة الأراضي بالبرّ و الشّعير و هو ماضي و أنّه مع حصّة مفترضة مشترط لذهب أو فضّة و الأرض إن تغرق «1» قبل القبض تبطل و عند غرق «2» في البعض خيّر بين الفسخ و الإمضاء كما لو أستأجر بالسّواء و للمساقاة شروط ستّ العقد بين أهله و الوقت لمدّة معلومة مقررّة مجوّز فيها حصول الثّمرة بحصّة قد عيّنت مشاعة على أصول يفرض انتفاعه بثمراتها «3» مع البقاء ثوابت و ضبط سقي الماء «4» قبل و بعد في الظّهور ما احتمل زيادة للثّمرات بالعمل و يقتضي إطلاقه القياما بكلّ ما زادت به تماما و يلزم المالك بالجدار و ناضح و بالخراج الجاري فإن تكن باطلة للعامل أجر للرّبّ جميع الحاصل و كرّه ازدياد شرط الذّهب أو فضّة و مع سلامة وجب
حلّى، حسن بن على بن داود، الجوهرة في نظم التبصرة، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



الجوهرة في نظم التبصرة؛ ص: 139القول في الهبة و الإيجاب مع القبول اشترط الأصحاب تصحّ في الملك من الأعيان «1» و لو مشاعة بقبض دان و كونه مكلّفا و حرّا و هبة الدّين تكون ابرا «2» و القبض بالإذن سوى ما في يده و الجدّ أو والده لولده طفلا و مجنونا و بعد ما قبض ذو رحم أو تلف أو العوض و لا رجوع و هل التّصرف شرط عقيب القبض فيه اختلفوا و قيل إنّ الزّوج فيه كالرّحم و غير ذا إن عاد فيها ما أثم و إن تعب لا أرش أو إن زادت متّصلا «3» له و إلّا عادت و لا رجوع بعد قبض الصّدقة على قريب أو بعيد مطلقة و إن يكن من غير إذن قبضا لم تنتقل إلّا بإذن و رضا و الشّرط فيها نيّة التّقرّب و لو على الذّمّيّ و هو أجنبي و يستحبّ بذلها في السّرّ إلّا مع اتّهامه في البرّ «4»
حلّى، حسن بن على بن داود، الجوهرة في نظم التبصرة، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



الجوهرة في نظم التبصرة؛ ص: 140القول في الوقف و ليس يمضي إلّا مع القربة ثمّ القبض و لفظة صريحة وقفت و هكذا حبست «1» أو أبدت أو نحوه انضمّ إلى القرينة و كونها بأبد مقرونة «2» و شرطه الإخراج و التّنجيز و شرطه للعود لا يجوز بل صار حبسا و عن الطّفل الولي يقبض و السّبيل من لها يلي و إن يكن جعله إلى أمد أو جهة لا تستمرّ أو ولد فإنّه بعد انقراض يرجع لوارث الواقف ليس يمنع «3» عينا و ملكا يمكن انتفاع بها مع البقاء و المشاع كغيره من جائز تصرّفه مع وجود من عليه يقفه و أن يكون نفعه مباحا عليه و الوقف بلا جناحا و جاز للواقف جعل النّظر لنفسه أو ناظر مقرّر أمّا إذا أطلق كان الأولى عليهم الوقف و جائز على من ليس موجودا إذا كان تبع لذلك الموجود و العكس امتنع و إن يقل وقفته في البرّ فكلّ قربة و حلف فقر أمّا على كنائس أو البيع من مسلم لا كافر قد امتنع و إن يقل في المسلمين جمله فمن تولّى في الصّلاة القبلة و المؤمنون من بالاثني عشرا قال و من أعدائهم تبرّأ كذا الإماميّة و الذي انتسب فكلّ من إلى المسمّى ينتسب و إن يقف على قبيل نسبوا إلى أب فكلّ من ينتسب
حلّى، حسن بن على بن داود، الجوهرة في نظم التبصرة، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 362و يجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف، اختلفت أجزاؤه أو اتفقت، و ابتياع قدر معيّن من المتساوي كقفيز من قبة و إن جهلت، لا من المختلف كالذراع من الثوب و الجريب من الأرض.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 363و استثناء نخلة معينة، و حصة مشاعة، و أرطال معلومة، فإن خاست الثمرة
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 364كلّ حيوان مملوك يصح «7» بيعه و أبعاضه المشاعة لا المعينة، إلّا الآبق منفردا، و أمّ الولد مع وجوده و القدرة على الثمن أو إيفائه، و الوقف، و العمودين للمشتري، و المحرمات عليه نسبا و رضاعا «8».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 382لا يجوز بيع الصبرة مجهولة و لا جزء مشاعا منها، و لو باعها كلّ قفيز بدرهم بطل.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 385الخامس: أن يكون البائع شريكا بالجزء المشاع.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 425و لا يرجع العبد بما بعد العتق، و نفقته على مولاه على إشكال، و تبطل بالبلوغ، و تصحّ إجارة كلّ ما تصحّ إعارته، و المشاع.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 429لا بالجزء المشاع و الباقي للآخر أو لهما، أو شرط ثمرة نخلات بعينها و الباقي للآخر لم يصح.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 435أو الإحلاف. و لو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معينا مع أحدهما أو معهما لا بالسوية أو مشاعا، و لو كان معينا بالسوية لم يبطل، و لو ظهر دين بعد قسمة الوراث فإن دفعوه و إلا بطلت.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 435و لا تصح إلا بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعينة و إن كانت مشاعة، فلو قارضه بأحد الألفين أو بالعروض أو بالمشاهد المجهول أو بالفلوس أو بالنقرة على إشكال، أو بالمغشوشة أو بالدين و إن كان على العامل أو بثمن ما يبيعه لم تصح، و تصح بالمغصوب.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 450و تعيين الموهوب و إن كان مشاعا، و لو وهب الدين لمن عليه فهو إبراء و لا يفتقر إلى القبول، و لو وهبه لغيره لم يصح.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 451يشترط فيه: العقد- فالإيجاب: وقفت، و أما حرّمت و تصدقت فيفتقر إلى القرينة، و كذا حبّست و سبّلت- و الإقباض «2»، و نية التقرب، و كون الموقوف عينا مملوكة معيّنة و إن كانت مشاعة ينتفع بها مع بقائها، و صحة إقباضها، و صدوره من جائز التصرف- و فيمن بلغ عشرا رواية بالجواز «3»- و وجود الموقوف عليه ابتداء، و جواز تملّكه، و تعيينه، و عدم تحريم الوقف عليه، و الدوام، و التنجيز، و الإقباض، و إخراجه عن نفسه.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 460و لو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له من كلّ شي‌ء ثلثه، و لو أوصى بمعيّن يحتمله الثلث ملكه الموصى له بالموت و القبول، و لو كان بعض المال غائبا و قصر الموجود عن الثلث سلّم إليه من العين ثلث الموجود، و كلّ ما حصل شي‌ء من الغائب «2» أخذ منها بنسبة ثلثه.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌2، ص: 68فمن أعتق جزء مشاعاً من عبده سرى العتق فيه اجمع، و لو أعتق يده أو رجله لم يقع، و لو أعتق حصته قوّم عليه و عتق بشروط أربعة:
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق* * * * *



تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 96و يشترط في المكيل و الموزون و المعدود معرفة المقدار بأحدها، و يجوز ابتياع بعض الجملة مشاعا إذا علمت نسبته، و يجوز الإندار «1» للظروف بما يقاربها.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 101و يجوز استثناء حصة مشاعة أو نخلا أو شجرا معينا أو أرطالا معلومة، فإن خاست سقط من الثنيا بحسابه.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 102و يجوز ابتياع أبعاض الحيوان المشاعة، و لو شرط أحد الشريكين الرأس و الجلد بماله، كان له بنسبة ماله لا ما شرط، و لو أمره بشراء حيوان أو غيره بشركته صح و لزمه نصف الثمن، و لو شرط رأس المال لم يلزمه.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 103إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة، بشروط: أن يكون الملك مما يصح قسمته. و أن ينتقل الحصة بالبيع. و أن يكون البيع مشاعا مع الشفيع حال البيع، أو يكون شريكا في الطريق و النهر و الساقية. و أن لا يزيد الشركاء على اثنين. و أن يكون الشريك قادرا عليه. و أن يطالب على الفور مع المكنة.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 106و كل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه اجرة المثل. و يصح اجرة المشاع.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 106فشروطها خمسة: العقد، و أن يكون النماء مشاعا، و الأجل المعلوم، و تعيين الحصة بالجزء المشاع، و كون الأرض مما ينتفع بها.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 125و ان كانت مشاعة- بإيجاب، و قبول، و قبض من المكلف الحر، و لو وهبه ما في ذمته كان ابراء.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 126و أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها و ان كانت مشاعة.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 159و لا يجوز وطء جارية المغنم، و إذا حاز المسلمون الغنائم و جمعوها، ثبت حقّهم فيها و ملكوها، سواء جمعوها في دار الحرب أو دار الاسلام، و ثبت لكلّ واحد من الغانمين حق الملك في جزء مشاع غير معيّن. و إنّما يتعيّن باختيار الإمام.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 331و التأبير: التلقيح، و هو يحصل و لو تشقّقت من نفسها، فأبّرتها اللواقح، و لو اشترط أحد المتبايعين الثمرة فهي له، سواء كان البائع قبل التأبير أو المشتري بعده، و كذا لو اشترط جزءا مشاعا، كالثلث و شبهه.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 341و إن لم يشاهد باطنها، و كذا يصحّ بيع الجزء المشاع منها إذا كان معلوم النسبة و العلم بمقدارها، و إلّا فلا.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 341صحّ مع المشاهدة و إن لم يعرف الذرع و لا عدد الغنم، و كذا بيع أبعاضها بالجزء المشاع.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 341 (2). أي يصير المبيع مشاعا فإذا باع عشرة أذرع و كانت الأرض ثلاثين ذراعا فللمشتري ثلثها و هذا المراد من قول المصنّف «بنسبة العددين».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 397و يجوز أن يستثني جزءا مشاعا معلوم النسبة كالثلث، و لو كان مجهولا لم يصحّ.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 397و لو استثني من الحيوان جزءا معلوما مشاعا، جاز، و لو باع قطيعا، و استثنى شاة معيّنة، صحّ البيع، و كذا لو استثنى جزءا مشاعا معلوم النسبة، و لو كانت مجهولة، لم يصحّ.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 4033472. الأوّل: كلّ حيوان مملوك، يجوز بيعه و شراؤه جميعه و أبعاضه المشاعة المعلومة النسبة،
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 4653656. التاسع: رهن المشاع جائز كالمقسوم،
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 465و يقبضه المرتهن كما يقبض المشاع، و لو كان دار بين شريكين فرهن احدهما نصيبه من بيت بعينه جاز.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 467سواء في ذلك المشاع و المنفرد، فلا يصحّ رهن الدّين و لا المنفعة، كسكنى الدار و خدمة العبد، و قول الشيخ رحمه اللّه في أنّ «2» رهن المدبّر منصرف إلى الخدمة، «3» ليس بمعتمد، بل رهن المدبّر إبطال للتدبير.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 566كان كفيلا به أجمع، لأنّ هذه الأشياء، يعبر بها عن الجملة، فلو قال: أنا كفيل برأسه، أو كبده، أو قلبه، أو جزء لا يمكن حياته بدونه، فالأقرب الصحّة، و كذا لو كفل بجزء مشاع منه، كثلثه و ربعه.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 764195. السادس عشر: تجوز إجارة المشاع على الشريك و على غيره،
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 95فلو استأجر الآبق للخدمة، لم تصحّ، و لو ضمّ إليه غيره، ففيه نظر، و لا تجوز إجارة الأرض للزراعة ببعض ما يخرج منها سواء عيّن مقداره، أو جعله جزءا مشاعا.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 137و المزارعة مشتقّة من الزّرع، و المخابرة مشتقّة من الخبار، و هي الأرض الليّنة، و هي دفع الأرض إلى من يزرعها بحصّة مشاعة ممّا يخرج منها، و هي جائزة سواء كانت الأرض بيضاء، أو كان بينها نخل بقدر البياض.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 137أن يكون النماء مشاعا،
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 151فلو أهمل بطلت المعاملة، و كذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة، و يجب كون الحصّة مشاعة، فلو شرط أحدهما ثمرة نخلات بعينها و الآخر الباقي لم يجز، و كذا لو شرط لنفسه أرطالا معيّنة، و للآخر الباقي، أو شرطا إخراج قدر معيّن من الثمرة لأحدهما و الباقي بينهما.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 2384522. الثاني و العشرون: قد يتحقّق غصب المشاع كالمقسوم
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 246و يجوز القراض بالمشاع كما يجوز بالمشترك.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 251بالمتعاقدين صرفه إلى المالك و العامل، فلو أضيف جزء من الربح إلى غيرهما لم يجز، و بالاشتراك عدم تخصيص كلّ واحد منهما به، فلو اختص به المالك، بطل قراضا، و كان بضاعة، و لو اختصّ بالعامل كان قرضا، و بالعلم معرفة حصّة كلّ واحد منهما، و بالجزئيّة النسبة بالجزء المشاع كالنصف و الثلث. و لو قال: على أنّ لك من الربح «1» مائة ولي الباقي، أو يكون بيننا، أو بالعكس، بطل.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 276و تصحّ هبة المشاع كالمقسوم، و يتحقّق فيه القبض بتسليم الجميع إليه، فإن أبى الشريك، أمر المتّهب بتوكيل الشريك في قبضه، فإن امتنع، نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 2764608. العاشر: تجوز هبة المشاع،
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 282و لو أخذ المشاع من الموهوب، لم يكن ذلك رجوعا بمجرده ما لم ينضمّ إليه قرينة تدلّ عليه، فلو مات و لم يعلم القرينة، لم يحكم بالرجوع، و لو حصلت القرينة كان رجوعا و لم يفتقر إلى التصريح على الأقرب.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 3134693. الثامن: يصحّ وقف المشاع كالمقسوم، و قبضه كقبضه في البيع
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 3464762. العشرون: إذا أوصى بثلث ماله مشاعا، كان للموصى له من كلّ شي‌ء ثلثه،
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 350تخيّر الورثة في التعيين، و يجوز أن يعطوا صغيرا، أو كبيرا، صحيحا، أو معيبا، و لا يكون له جزء مشاع من العبيد بنسبة العبد، فلو كان له عبدان فأوصى بعبد، كان للورثة أن يعطوه واحدا منهما، و لا يكون الموصى له شريكا للورثة بالنصف، و لو لم يكن له إلّا واحد تعيّن للوصيّة، و كذا لو ماتوا و لم يبق إلّا واحد.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 367أو الّذي لم يؤدّ من كتابته «1» شيئا و لا مدبّره و لا لأمّ ولده، سواء أجاز مولاه أو لم يجز، و لا لعبد واراه و إن أجاز الورثة، و سواء كان قليلا أو كثيرا، و تصحّ الوصيّة لعبده و مدبّره و مكاتبه و أمّ ولده، و إن أوصى لأحد هؤلاء بجزء مشاع، كثلث تركته أو ربعها، صحّت الوصيّة، و اعتبر القدر الموصى به بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق و كان الموصى به للورثة، و إن قصرت قيمته أعتق و أعطي الفاضل، و إن كانت أكثر، أعتق منه بقدر الوصيّة و يستسعى للورثة فيما بقى، قال الشيخ: لو بلغت قيمته ضعف الوصيّة بطلت. «2» و ليس بمعتمد.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 189الجزء المشاع مثل نصفك أو ثلثك أو غيرهما، و كذا يقع بما يعبّر به عن الجملة مثل بدنك أو جسدك، و لا يقع من الحالف به.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 195من أعتق بعض عبده قلّ أو كثر، سرى إلى الباقي إن كان مشاعا و لا يستسعى العبد، و لو أعتق عضوا معيّنا لم يصحّ، سواء كان أمكن حياته بدونه، كاليد و الرّجل، أو لا يمكن كالرأس و البطن.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 314لو حلف ألّا يأكل طعاما اشتراه زيد، فأكل ما اشتراه زيد و عمرو صفقة واحدة، تردّد الشيخ في الحنث و عدمه «2» و الأقوى عندي العدم، و كذا لو اشترى أحدهما نصفه مشاعا ثمّ الآخر النصف الآخر، أمّا لو اشترى زيد نصفه معيّنا، ثمّ خلطه بالنّصف الآخر، فأكل الجميع أو أكثر من النصف، حنث إجماعا، و لو أكل أقلّ من النّصف لم يحنث.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 314و لو أكل من طعام اشتراه زيد ثمّ باع نصفه مشاعا، فأكل أكثر من النصف أو أقلّ على إشكال، حنث، و لو باعه أجمع أو اشتراه لغيره، ففي الحنث تردّد.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 559إنّما يستحقّ الشفعة الشريك بالحصّة المشاعة القادر على الثمن، فلا تثبت الشفعة بالجوار، و لا فيما قسّم و ميّز إلّا مع الاشتراك بالطريق و الشرب، و لا مع عجز الشفيع عن الثمن، و لو ماطل أو هرب بطلت شفعته.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 187و كلّ موضع قضينا فيه بالقسمة، فإنما هو في موضع يمكن فرضها فيه كالأموال و إن كان لا يحكم فيها بالقسمة كالدرّة و العبد، إذ المراد بالقسمة هنا تخصيص كلّ واحد بنصف العين و إن كان النصف مشاعا، أمّا ما لا يمكن فيها القسمة، فإنّ الحكم فيها القرعة، كما لو تداعى اثنان زوجيّة امرأة أو نسب ولد.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 226لو اقتسما ثمّ ظهر استحقاق البعض للغير، فإن كان معيّنا في نصيب أحدهما، بطلت القسمة، و لا يتخيّر من ظهر الاستحقاق في يده بين الفسخ و الرجوع بما بقي من حقّه، و لو كان المستحقّ في نصيبهما مشاعا على السواء، لم تبطل القسمة، لأنّ ما يبقى لكلّ واحد منهما بعد المستحقّ قدر حقّه، نعم لو تضرّر أحدهما بالمستحقّ أكثر مثل أن يسدّ طريقه، أو مجرى مائه، أو ضوئه، و نحوه، بطلت القسمة، لأنّه يمنع التعديل.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 227و لو كان المستحقّ في نصيب أحدهما أكثر بطلت أيضا، و لو كان المستحقّ مشاعا في نصيبهما بطلت القسمة، لأن الثالث شريك، فلا بدّ من رضاه بالقسمة، و للشيخ رحمه اللّه قول آخر: أنّه لا يبطل فيما زاد على المستحقّ «1» و الأوّل أجود، و لا فرق في ذلك بين أن يعلما حال القسمة أو أحدهما بالمستحقّ و بين ألا يعلما.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 2794480/ جواز استثناء البائع جزءا مشاعا معلوم النسبة كالثلث/ 397
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 2794483/ حكم ما لو استثني من الحيوان جزءا معلوما مشاعا/ 397
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 2924744/ رهن المشاع جائز كالمقسوم .../ 465
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 3335629/ جواز إجارة المشاع على الشريك و على غيره/ 76
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 3666308/ في تحقّق غصب المشاع كالمقسوم/ 238
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 3676332/ جواز القراض بالمشاع/ 246
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 3736452/ جواز هبة المشاع/ 276
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 3746479/ حكم ما لو أخذ المشاع من الموهوب/ 282
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 3806602/ صحّة وقف المشاع/ 313
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 3856719/ حكم ما لو أوصى بثلث ماله مشاعا/ 346
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 4959071/ لو أكل من طعام اشتراه زيد ثم باع نصفه مشاعا فأكل أكثر من النصف/ 314
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 54610181/ إنّما يستحقّ الشفعة الشريك بالحصّة المشاعة القادر على الثمن/ 559
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 58811060/ لو كان المستحقّ مشاعا في نصيبهما/ 227
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 139و الأحجار و الأشجار فإن لم يكن عليه أثر تملك فهو للواجد و ليس غنيمة و إلا فغنيمة و لو وجد ما يحتمل أن يكون لهم و للمسلمين كالسّلاح فالأقرب أن حكمه حكم اللقطة و قيل يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة و لو ادعاه مسلم فالأقرب أن عليه البينة و لو أخذ من بيوتهم أو من خارجها ما لا قيمة له في أرضهم كالسّمن و الأدوية فهو أحقّ به و و و لو صارت له قيمة بنقله أو معالجته فكذلك [- ب-] لو ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال من حمله فهو له كان جائزا و يصير لآخذه و لو وجد في أرضهم ركازا فإن كان في موضع يقدر عليه فهو كما لو وجده في دار الإسلام يخرج منه الخمس و الباقي له و إن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين فالأقرب أنه غنيمة [- ج-] لا يجوز التصرف في شي‌ء من الغنيمة قبل القسمة إلا ما لا بدّ منه كالطعام و علف الدّواب مع الحاجة لا بدونهما و يجوز ذبح الحيوان المأكول مع الحاجة و لا يجب عليه القيمة و يرد جلودها إلى المغنم و لو استعمله في سقاء أو نعل أو شراك ردّه إلى المغنم و عليه أجرة المدة و أرش ما نقص و لو زادت القيمة بالصّنعة لم يكن له شي‌ء و لا يجوز تناول ما عدا الطعام و العلف و اللحم و لا استعماله و لا الانفراد به و يجوز استعمال الدّهن المأكول في الطعام عند الحاجة و لو لم يكن مأكولا فاحتاج إلى أن يدهن به أو يدهن به دابّته لم يكن له ذلك إلا بالقيمة على إشكال و يجوز أن يأكل ما يتداوى به أو شربه كالجلاب و السّكنجبين و غيرهما عند الحاجة و ليس له أن يغسل ثوبه بالصّابون و لا ينتفع بالجلود و لا اتخاذ النعال منها و لا الجورب و لا الخف و لا الحبال من الشعر و الكتب التي لهم إن انتفع بها كالطّب و الأدب فهي غنيمة و إن لم ينتفع بها كالتوراة و الإنجيل فإن أمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد الغسل كانت غنيمة و إلا فلا و جوارح الصيد و البزاة غنيمة و كذا كلاب الصيد و لو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها و إعطاؤها غير الغانم و لو رغب فيها بعض الغانمين دفعت إليه و لا يحتسب عليه من نصيبه و لو رغب الجميع قسمت و لو تعذرت القسمة أو تنازعوا في الجيد أقرع بينهم أما الخنازير فليست غنيمة و لا تعطى أحدا و لا يجوز لبس الثياب و لا ركوب دابة من المغنم و لو كان للغازي دواب أو رقيق جاز أن يطعمهم مما يجوز له الأكل منه سواء كانت للغنيمة أو للتجارة و لو كان معه بزاة أو مقودة لم يكن له أن يطعمها من المغنم بخلاف الخيل [- د-] إذا ثبت يد المسلمين على الغنيمة لم يجز التصرف فيها و لا في بعضها حتى الطعام إلا مع الضّرورة سواء أحازوها في دار الإسلام أو في دار الحرب على إشكال و لو كان معه من الطعام فضلة فأدخله في دار الإسلام ردّه إلى المغنم سواء كان قليلا أو كثيرا و لا يجوز وطء جارية المغنم و إذا حاز المسلمون الغنائم و جمعوها ثبت حقّهم فيها و ملكوها سواء جمعوها في دار الحرب أو دار الإسلام و ثبت لكل واحد من الغانمين حق الملك في جزء مشاع غير معين و إنما يتعين باختيار الإمام [- ه‍-] من غلّ من الغنيمة شيئا ردّه إلى المغنم و لا يحرق رحله سواء كان آلة السلاح أو لا و سواء كان الرّحل ثياب بدنه أو لا و سواء كان كتب الأحاديث و العلم أو لا و سواء كان آلة الدابة أو لا و سواء اتخذت متاعا آخر أو لا و سواء رجع إلى بلده أو لا و سواء مات أو لا و سواء باع متاعه أو وهبه أو نقله عنه أو لا و سواء كان الغال صبيّا أو لا حرّا أو عبدا ذكرا كان أو لا مسلما كان أو لا أنكر الغلول أو اعترف به و لا يحرم سهمه من الغنيمة سواء كان صبيّا أو بالغا [- و-] إذا مات الغال قبل القسمة وجب ردّ ما عليه في المغنم و كذا بعد القسمة فإن تمكن الإمام من قسمته بين العسكر فعل و إلا فالأقرب عندي الصدقة به [- ز-] إذا سرق من الغنيمة ذو السهم و لم يرد على سهمه بقدر النصاب لم يقطع و إن بلغ النّصاب قطع و لو كان السارق عبدا أو امرأة و
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 175في غير ملك لم يملك إلا بالإحازة في الإناء و شبهه و لو دخلت إلى أرض رجل لم يملكها إلا أن يجعل لها مستقرا في أرضه كالحوض أو يحفر ساقية يأخذ فيها من ماء النهر و المصانع المتخذة لمياه الأمطار يجتمع فيها الوجه أنّه يملك ماؤها و يصحّ بيعه [- ى-] إذا باع نخلا مثمرا فإن اشترط المشتري الثمرة دخلت و إلا فإن كان قد أبّر لم يدخل و إن لم يكن قد أبّر دخلت و التأبير التلقيح و هو يحصل و لو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح و لو اشترط أحد المتبايعين الثمرة فهي له سواء كان البائع قبل التأبير أو المشتري بعده و كذا لو اشترط جزءا مشاعا كالثلث و شبهه [- يا-] للبائع ترك الثمرة المؤبرة إلى أوان الجذاذ و لا يجب تفريع النخل منها و يرجع فيه إلى ما جرت العادة به فيقطع ما يؤخذ بسرا وقت استحكام الحلاوة في بسره و إن كان إبقاؤه أجود و إن كان مما يخترف تمرا يترك إلى وقت اخترافه و إن كان عنبا أو فاكهة ترك حتّى يتناهى إدراكه و يقطع مثله و كذا لو اشترى الثمرة خاصّة وجب على البائع وضعها على نخلة إلى وقت إدراكها [- يب-] لو أبّر بعض البستان فالمؤبر للبائع و غيره للمشتري و لو أبر بعض ثمرة النخلة الواحدة دون بعض ففي تبعية ما لم يؤبّر للمؤبر نظر و لو اشتمل على نوعين أبّر أحدهما دون الآخر فالمؤبر للبائع و غيره للمشتري و لو أبّر بعض البستان فبيع غير المؤبّرة خاصّة فالثّمرة للمشتري و لو بيع المؤبر خاصة فالثمرة للبائع و لو باع أحدهما لشخص و الآخر لآخر فثمرة غير المؤبر لمشتريه و المؤبر للبائع [- يج-] الآبار يعتبر في إناث النخل دون فحولها فلو باع الفحل و قد اطلع فثمرته للبائع و كذا لا يعتبر التأبير في غير النخل بلا الثمرة للبائع إن ظهرت و إلا فللمشتري [- يد-] إنما يأخذ المشتري الثمرة غير المؤبرة لو انتقلت النخلة إليه بالبيع و لو كان بغيره من العقود لم يدخل بل كانت باقية على ملك الناقل فلو أصدق امرأة نخلا مثمرا فالثمرة للزوج سواء كانت مؤبّرة أو لا و سواء كان العقد عقد معاوضة كالنكاح و الصلح أو غير معاوضة كالهبة قال الشيخ يثبت في عقود المعاوضات حكم البيع [- يه-] لو باعه شجرة مثمرة فالثمرة للبائع مع وجودها سواء قصد نوره كالورد و الياسمين و إن لم ينفتح جنبذة فللشيخ قول بالدخول أو كان مما يظهر ثمرته بارزة كالعنب مع ظهورها أو كانت مستترة في قشر يبقى فيه كالرمان أو في قشرين كالجواز أو يظهر نوره ثم يتناثر فيظهر الثمرة كالتفاح بعد تفتحه و ظهور ثمرته أو لم يظهر على إشكال [- يو-] يدخل في الشجر الأغصان و الأوراق و سائر الأجزاء [- يز-] لو كانت الثمرة للبائع و احتاجت إلى السقي لم يكن للمشتري منعه و لو لم يحتج كان له و لو تضرّر الشجر مع حاجة الثمرة أو احتاج الشجر إلى السقي مع تضرّر الثمرة قيل أيهما طلب السقي لحاجته أجبر الآخر عليه و قيل يرجح مصلحة المشتري لكن لا يزيد عن قدر الحاجة و لو اختلفا فيه رجع إلى أهل الخبرة و كل من التمس السقي كان المئونة عليه و لو خيف على الشجرة بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره فإن كان يسيرا لم يقطع و إن كان كثيرا فخيف على الأصول اليبس أو نقص حملها قيل لا يجبر لذلك و قيل يجبر على القطع [- يح-] لو كانت الثمرة للبائع فحدثت أخرى فإن تميّزتا فلكل ثمرته و إلا اشتركا و مع الجهل يصطلحان و لا يبطل العقد [- يط-] بيع العبد لا يتناول ما في يده و هل يدخل ما يستر عورته من الثياب التي عليه فيه نظر
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 177و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] قد بينا المنع من بيع المكيل أو الموزون جزافا سواء كانت أثمانا أو غيرها فلو باع الصبرة و عرفا مقدارها أو أحدهما و أخبر به الآخر صح و إن لم يشاهد باطنها و كذا يصحّ بيع الجزء المشاع منها إذا كان معلوم النسبة و العلم بمقدارها و إلا فلا [- ب-] لا يجوز للبائع أن يغش الصبرة بأن يجعلها على دكة أو نشز أو يجعل الردي‌ء في باطنها فإن فعل و باعها و أخبر بمقدارها ثم وجد العيب يتخير بين الفسخ و أخذ الأرش و لو كان تحتها حفرة أو كان باطنها أجود تخير البائع إن لم يعلم [- ج-] لو قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم و علما المقدار صح و إلا بطل و كذا يبطل في القفيز الواحد على إشكال و لو قال بعتك منها عشرة أقفزة صح مع العلم بتحقق العشرة فيها [- د-] لو قال بعتك هذه الصبرة بكذا على أن أزيدك قفيزا و كانا عالمين بالمقدار و عينا القفيز بالمشاهدة أو الوصف صح البيع و إلا فلا و كذا لو قال على أن أنقصك قفيزا منها مع العلم بمقدارها و كذا كل متساوي الأجزاء [- ه‍-] لو باع ما لا يتساوى أجزاؤه كالأرض و الثوب و القطيع صح مع المشاهدة و إن لم يعرف الزرع و لا عدد الغنم و كذا بيع أبعاضها بالجزء المشاع و لو قال بعتك كل ذراع منها بدرهم و علما الذراع صح و إلا فلا و لو قال بعتك منها عشرة أذرع و كانت أزيد فإن عينها صحّ و إن أبهم و كانت الدار معلومة الذراع قال الشيخ رحمه اللّٰه صحّ البيع و له بنسبة العددين لأن الذراع مكيال كالقفيز و قيل لأن الذراع عبارة عن بقعة بعينها و موضعه مجهول و عندي فيه تردّد و لو قال بعتك من هاهنا إلى هاهنا صح إجماعا و لو قال عشرة من هاهنا إلى حيث ينتهي قال الشيخ يصحّ لتعينه بالذّرع و المشاهدة و قيل لا يصحّ لاختلاف أجزاء الأرض و عدم العلم بالمنتهى [- و-] لو قال بعتك نصيبي من هذه الدار و علما مقداره صح و إلا بطل و كذا يبطل لو قال نصيبا أو سهما و أبهم و كذا لو قال بعتك شاة من هذا القطيع و لم يعيّنها و الثوب حكمه حكم الأرض في جميع ما تقدّم [- ن-] لو باعه أرضا على أنها جربان معلومة فنقصت تخير المشتري بين الرد و الإمساك و لا يبطل البيع من رأس فإن ردّ استرجع الثمن و إن أمسك للشيخ قولان أحدهما الإمساك بجميع الثمن و الثاني بقسطه فقيل يتخير البائع حينئذ و فيه قوة و لو أمسكه المشتري بالجميع سقط خيار البائع و لو كان للبائع أرض ملاصقة قال الشيخ وجب عليه أن توفيه تمام المبيع منها تعويلا على رواية عمرو بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام و منعه ابن إدريس و هو جيد و لو زادت الأرض فالذي قواه الشيخ صحّت البيع و هو حسن فحينئذ قيل لا يكون الزيادة للبائع بل يتخير بين تسليم الجميع بالثمن و الفسخ و قيل يكون له و يتخير بين تسليمه زائدا و تسليم المقدور و يسترجع الزيادة و مع تسليم الجميع لا خيار للمشتري و يتخير مع استرجاع الزيادة فإن اختار مع الاسترجاع الإمساك احتمل أن يثبت للبائع الخيار لتضرره بالشركة و عدمه لرضاه بالثمن عوض الجميع فعوض البعض أولى و لو طلب المشتري الزيادة بعوض أو طلب البائع عوضها لم يجبر الآخر و لو أنفقا جاز و حكم الثوب و ما لا يتساوى أجزاؤه كذلك و كذا لو باعه قطيعا على أنه مائة فزاد أو نقص [- ح-] لو باع ما يتساوى أجزاؤه فزاد أو نقص أخذ البائع الزيادة و رجع المشتري بثمن النقصان و لا خيار للمشتري لو أخذ البائع الزيادة و الوجه ثبوته له مع النقصان [- ط-] لو أخبره بالمقدار و باعه صحّ و إن لم يكله فإن باعه المشتري فكاله الثاني رد الزائد و استرجع ثمن الناقص و لو اختلفا بعد التلف فالقول قول المشتري مع يمينه و عدم البيّنة قل أو كثر و لو أعلمه بالكيل و باعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجز و لو نظر أجنبي إلى الكيل
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 189ثمرة فالمتجدّد للمشتري فإن لم يتميّز اشتركا [- ح-] يجوز بيع ما يجز مرة بعد أخرى بعد ظهوره جزة و جزات بشرط القطع و غيره سواء كان فصيلا أو غيره من البقول و لو اشترى الرطبة و ما أشبهها جزة واحدة بشرط القطع وجب في الحال فلو أخر فكالثمرة إذا بيعت و قد سلف و لو اشترى فصيلا من شعير جزة على أن يقطعه ففعل ثم عاد فنبت فهو لصاحب الأرض و لو اشترى جزتين كان لصاحب الأرض ما ينبت في الثالثة و لو اشتراه بأصوله فقطعه ثم نبت كان لصاحب الزرع خاصّة لا لصاحب الأرض و لو سقط من الزرع حب فنبت في العام المقبل فهو لصاحب الحب لا لصاحب الأرض [- ط-] يجوز بيع ما يخرط مرة و أكثر بعد ظهوره كالتوت و الحناء منفردة و مع الأصول [- ى-] يجوز بيع الثمرة مع أصولها و منفردة سواء كانت بارزة كالتفاح و المشمش أو في قشر يحتاج إليه لإذماره كالجوز في القشر الأسفل أو لا يحتاج كالقشر الأعلى [- يا-] يجوز بيع الزرع سنبلا قائما و حصيدا سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة منفردة و منضمة مع أصوله سواء شرط القطع أو لا و يجوز بيعه قبل أن يسنبل بشرط القطع و التبقية و لو أطلق فالوجه وجوب التبقية إلى وقت الحصاد ما لم يقصد الفصيل فيجب على المشتري حينئذ قطعه و لو شرط القطع و لم يقطعه تخير البائع بين قطعه و إبقائه و على المشتري أجرة مثل الأرض و الزكاة إن بلغ النصاب هذا إذا كانت الأرض عشريّة و إن كانت خراجية فعلى المشتري الخراج قاله الشيخ و ابن إدريس و فيه نظر و لو أطلق أو شرط التبقية وجب على البائع إبقاؤه إلى وقت الحصاد و لا أجرة [- يب-] يجوز بيع الحبّ و إن لم يبيض بعد و منعه ابن الجنيد و لا فرق بين أن يبيعه قبل بدو الصّلاح بشرط القطع أو بشرط التبقية في الجواز و لو باعه قبل بدو الصلاح مع الأرض جاز إجماعا و كذا يجوز منفردا لمالك الأرض و غيره على الأقوى [- يج-] لو باع صاحب الأرض نصف أرضه على صاحب الزرع بنصف زرعه جاز فلو شرطا في البيع قطع جميع الزّرع فالأقرب الصّحة و لا يلزم الوفاء بالشرط [- يد-] لو باع البدو قبل خروجه لم يصحّ و إن علما مقداره و كذا لو خرج و باعه البذر و لو باعه مع الأرض صحّ و إن لم يخرج بعد و لو باع المقصود منه مستور كالجوز لم يصحّ حتى يقلع و يشاهد و لو كان الظاهر مقصودا كالبصل فالوجه جوازه منفردا و مع أصوله و كذا لو كان معظم المقصود مستورا على إشكال [- يه-] يجوز بيع الجوز و اللّوز و الباقلاء الأخضر في قشريه سواء كان مقطوعا أو في شجرة و كذا يجوز بيع الحبّ المشتد في سنبله [- يو-] لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع إلا أن يشرطها المشتري و يجب على المشتري التبقية إلى أوان أخذه بمجرى العادة و لو باع الثمرة جاز أن يستثني أرطالا معلومة و لا فرق بين البستان و النخلة الواحدة أو الشجرة و يجوز أن يستثني ثمرة شجرة بعينها أو شجرات بأعيانها أو نخلة أو نخلات معيّنة و لو استثنى نخلة أو نخلات مجهولة أو أرطالا كذلك بطل البيع و كذا لو استثنى أرطالا معلومة و لم يعين الجنس إذا كان أكثر من واحد و يجوز أن يستثني جزءا مشاعا معلوم النسبة كالثلث و لو كان مجهولا لم يصحّ [- ين-] لو باع قفيزا معلوما و استثنى منه أرطالا معلومة أو جزء معلوما صحّ و لو قال بعتك من هذه الصبرة قفيزا إلا مكوكا صحّ أيضا و لو قال بعتك هذه الثمرة بأربعة دراهم إلا بقدر درهم صح لأنّه بمنزلة بعتك ثلاثة أرباعها بأربعة و لو قال إلا ما يساوي درهما لم يصحّ و لو استثنى من الحيوان جزءا معلوما مشاعا جاز و لو باع قطيعا و استثنى شاة معينة صحّ البيع و كذا لو استثنى جزءا مشاعا معلوم النسبة و لو كانت مجهولة لم يصحّ و لو كان مأكولا فاستثنى الرأس أو الجلد فللشيخ قولان و لو استثنى الحمل جاز [- بح-] لو استثنى المشتري للزرع أو النخل بقاءه إلى أوان أخذه لفظا قيل يبطل للجهالة و إن وجب له ذلك حكما و لو باعه دارا إلا ذراعا معيّنا فإن عين موضعه صح و إلا فلا علما بذرعان الدار أو جهلها أحدهما أو هما و لو استثنى الكسب من السمسم أو الحبّ من القطن لم يصحّ و كذا لو استثنى الشيرج و كذا لو
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 190و فيه [- ن-] مباحث [- ا-] كل حيوان مملوك يجوز بيعه و شراؤه جميعه و أبعاضه المشاعة المعلومة النسبة و لو استثني الرأس أو الجلد فإن لم يكن الحيوان مأكولا لم يصحّ البيع و إن كان مأكولا قال ابن إدريس يجوز ذلك و يكون له الرأس و الجلد و نقله عن السيّد المرتضى و قال الشيخ يكون شريكا للمبتاع بمقدار الرأس و الجلد و كذا لو اشترك اثنان فما زاد في شراء حيوان و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد و لو استثنى شحم الحيوان ففي الصحة إشكال و لا بأس باستثناء الحمل الموجود لا المعدوم و انتفاء خدمة العبد مدة من الزّمان و ركوب الدابّة مسافة معلومة أو أيّاما معلومة [- ب-] الكفر الأصلي سبب لاسترقاق المحارب و ذراريه و يسري الرّق في عقبه و إن زال الكفر و لقيط دار الحرب مملوك بخلاف دار الإسلام و لو بلغ الملتقط في دار الإسلام فأقر بالعبودية حكم عليه و قال ابن إدريس لا يحكم عليه بالرّق و ليس بمعتمد [- ج-] كل أحد يصح الرّجل أن يملكه عدا أحد عشر الآباء و الأمّهات و الأجداد و الجدّات و إن علوا و الأولاد و أولادهم ذكورا و إناثا و إن نزلوا و الأخوات و العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت و بالجملة النّسب ضربان ذكور و إناث فالذكور يملكون عدا العمودين و هما الأبوان و إن علوا
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 202 [- و-] عقد الرّاهن لازم من جهة الراهن و جائز من جهة المرتهن [- ز-] يكفي في لزوم الرّهن الإيجاب و القبول و لا يفتقر إلى القبض و هو أحد قولي الشيخ و في الآخر يفتقر إليه و هو اختيار ابن الجنيد و كذا يلزم بالإيجاب و القبول و إن لم يكن مكيلا أو موزونا و يجبر الراهن على تسليمه بمجرّد العقد و التفريع على قول الشيخ إنه لو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد و كذا لو أذن في قبضه ثم رجع قبله و كذا لو جنّ أو أغمي عليه أو مات قبل القبض و ليس استدامة القبض شرطا فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه لم يخرج عن الرهانة و لو رهن ما هو في يد المرتهن لزم و لو كان غصبا و لو رهن غائبا لم يصر رهنا حتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه و يقبض الرّهن و لو أقر الراهن بالإقباض حكم به عليه مع انتفاء علم الكذب و لو رجع لم يقبل رجوعه و لو ادّعى المواطاة على الإشهاد بالإقباض توجهت له اليمين إلا أن تشهد البيّنة بالإقباض لا بالإقرار به نعم لو شهدت بالإقرار فقال لم أقر لم يلتفت إليه [- ح-] إذا كان عليه ديون على غير الرّهن و حجر الحاكم عليه لأجل الغرماء وجب تسليم الرهن إلى من رهنه عنده قبل الحجر و على قول الشيخ ليس له ذلك إذا لم تسبق القبض الحجر [- ط-] رهن المشاع جائز كالمقسوم و يقبضه المرتهن كما يقبض المشاع و لو كان دار بين شريكين فرهن أحدهما نصيبه من بيت بعينه جاز و القبض في الرّهن كالقبض في البيع فلو رهن ما لا ينقل كان قبضه بالتخلية و لو كان له فيه شريك افتقر إلى إذنه و كذا يفتقر إلى إذن الشريك في قبض ما ينقل و يحول فإن اتفقا على إقباض المرتهن أو الشريك جاز و يكون الشريك ما يباله في القبض و إن اتفقا على عدل فكذلك و لو تعاسرا نصب الحاكم عدلا من جهته بقبضه لهما و لو كان له منفعة أجره لأربابه بمدة يقصر عن محلّ الحقّ ليمكن بيعه و لو رهن دارا و هما فيهما فخلي بينه و بينها ثم خرج الراهن صحّ القبض و لا يفتقر إلى التخلية بعد الخروج [- ى-] إذا جعلنا القبض شرطا وجب أن يكون القابض المرتهن أو وكيله و لا يجوز أن يقبضه الراهن من نفسه للمرتهن و لو وكله المرتهن فالوجه الجواز و لو رهنه دارا فيها قماش للراهن فخلى بينه و بين الدار فالوجه صحّة التسليم في الدّار و كذا لو رهنه دابّة عليها حمل له ثم سلمه الجميع و كذا لو رهنه الحمل دون الدابة أو معها و سلمها إليه صحّ القبض [- يا-] إذا مات المرتهن قبل القبض لم ينفسخ الرّهن و سلم إلى الوارث وثيقة أو إلى الحاكم و كذا لو مات الراهن قبل القبض عندنا و لو جنّ المرتهن تخير الرّاهن في تسليمه إلى وليّه و لو خرس قبل الإقباض صح عندنا و عند الشيخ في بعض أقواله إن كان له إشارة مفهومة أو كتابة فأذن في القبض جاز و إلا فلا و كذا لو أذن في القبض ثمّ خرس و لو أفلس الراهن أو زال عقله و لم يكن أقبض الرّهن و لا سلّط على قبضه كان للمرتهن القبض [- يب-] لو تصرف الراهن قبل القبض لم ينفذ إلا يأذن المرتهن عندنا و عند المشترطين للقبض يصحّ التصرف و يبطل الرهن سواء كان التّصرف لازما كالبيع أو غير لازم كالهبة غير المقبوضة و لو زوّج الأمة لم يبطل الرّهن عند الفريقين [- يج-] لو رهن ما هو في يد المرتهن وديعة أو غصبا لزم و إن لم يمض مدة يمكنه القبض فيها و لا يفتقر إلى إذن الراهن في القبض سواء كان مما يزول بنفسه كالعبد و الدابة أو لا يزول كالثوب و الدار [- يد-] إذا اختلفا بعد اتفاقهما على الإذن في القبض فقال المرتهن قبضة و قال الرّاهن لم يقبضه احتمل تقديم قول المرتهن مع يمينه عملا بالصّحة و احتمل تقديم قول الراهن إذ الأصل عدم القبض و احتمل تقديم قول المرتهن مع يمينه عملا بالصّحة و احتمل تقديم قول صاحب اليد فإن كان في يد المرتهن فالقول قوله في قبضه بالإذن لا بعد الرجوع و إن كان في يد الرّاهن فالقول قوله في عدم عوده إليه بعد قبض المرتهن و هذا كله ساقط عندنا لأن القبض ليس شرطا
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 202و فيه [- يط-] بحثا [- ا-] شرط الرّهن أن يكون عينا مملوكا يمكنه قبضه و يصحّ بيعه سواء في ذلك المشاع و المنفرد فلا يصحّ رهن الدين و لا المنفعة كسكنى الدار و خدمة العبد و قول الشيخ رحمه اللّٰه في أن رهن المدبر منصرف إلى الخدمة ليس بمعتمد بل رهن المدبر إبطال للتّدبير و لو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك و لو رهن ما يملك و ما لا يملك مضى في ملكه و وقف في حصّة الشريك على الإجازة و لو رهن أرض الخراج لم يصحّ و لو كان فيها بناء و غرس جاز رهنه دون رقبة الأرض و لو رهن الجميع صحّ في الآلات خاصّة و الخراج على صاحب الأرض دون المرتهن و المستأجر فلو أداه أحدهما بدون إذن المالك لم يكن له الرجوع و لو قضاه بأمره و شرط الرجوع وجب و كذا لو لم يشترط [- ب-] لا يصح رهن الخمر من المسلم عند ذمّي أو مسلم و كذا لا يصحّ رهنها عند المسلم لذمّي و لا لمسلم و لو رهنها الذّمي عند المسلم و وضعها على يد ذمّي لم يصح أيضا و يجوز رهن العصير فإن استحال حلوا أو حامضا فالرهن بحاله و إن استحال خمرا خرج عن كونه رهنا و يزول ملك الراهن عنه و لو تلف بعد صيروريته
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 224و فيه [- لج-] بحثا [- ا-] الكفالة هي التعهّد بالنفس غالبا و معناها التزام إحضاره فإن تكفل المال كان ضامنا و الكفالة بنوعيها صحيحة قال الشيخ و لا بد فيها من الأجل و الأقرب جوازها حالة و مؤجلة و مع الإطلاق يكون معجّلة فإذا اشترط الأجل وجب أن يكون معلوما لا يتطرق إليه الزيادة و النقصان [- ب-] الخيار لا يدخل الكفالة و يفسد لو شرط و في فساد الكفالة ح نظر [- ج-] إذا قال أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه كان كفيلا به أجمع لأن هذه الأشياء يعبر بها عن الجملة فلو قال أنا كفيل برأسه أو كبده أو قلبه أو جزء لا يمكن حياته بدونه فالأقرب الصّحة و كذا لو كفل بجزء مشاع منه كثلثه و ربعه و لو قال أنا كفيل بيده أو رجله أو بجزء يمكن أن يعيش بدونه ففي الصّحة إشكال و أبطله الشيخ و هو حسن [- د-] يصحّ الكفالة ببدن كل من يجب إحضاره في مجلس الحكم بدين لازم أو حق تصح المطالبة به سواء كان الدين معلوما أو مجهولا و سواء كان المكفول بالغا أو صبيّا أو عاقلا أو مجنونا و إذن الولي قائم مقام إذنها إن اشترطا إذن المكفول به [- ه-] تصحّ الكفالة ببدن المحبوس و الغائب و الزوجة و العبد الآبق و من عليه عقوبة لآدمي و المدعى عليه و إن لم يعمّ عليه البيّنة [- و-] لا تصحّ كفالة بدن من عليه حد لأجل الحد سواء كان للّه تعالى أو لآدمي نعم يجوز الكفالة على إحضار الجاني عمدا و خطأ في النفس و ما دونها [- ن-] الأقرب جواز الكفالة بالمكاتب و منع الشيخ ليس بجيّد [- ح-] يعتبر في الكفالة رضاء الكفيل و المكفول له و لا عبرة برضاء المكفول به و في المبسوط يعتبر رضاه و اختاره ابن إدريس و فيه قوة [- ط-] إذا كانت الكفالة حالة أو مطلقة كان له مطالبة بإحضاره في الحال فإن أحضره و هناك يد ظالمة تمنعه من الاستيفاء ما عليه لم يبرأ الكفيل و لم يلزم المكفول له تسليمه في تلك الحال و إن لم يكن هناك يد حائلة لزمه قبوله على إشكال فإن قبله برئ الكفيل و لا يفتقر
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 243الحلي بجنسه أو بغير جنسه [- و-] الأقرب جواز إجارة الدّراهم و الدنانير للنظر و التحلّي بها مدة معلومة و لو أطلق إجارتهما فالوجه جوازه و انصرف الإطلاق إلى استعمالهما في النظر و التحلّي و لا يكون قرضا مع الإطلاق خلافا للشيخ [- ز-] يجوز استيجار الشجر و النخل ليجفف الثياب عليها أو ليبسطها عليها حتى يستظل بظلّها سواء كانت ثابتة أو مقطوعة و كذا يجوز استيجار الحبال لذلك [- ح-] يجوز غنم استيجار لتدوس له طينا أو زرعا و كذا غير الغنم و يجوز استيجار الفحل للضراب على كراهيته بشرط التقييد بالمرة و المرات المعيّنة و في الاكتفاء بالمرة نظر أقربه العدم إلا أن يكتري فحلا لإطراق ماشية كثيرة فيقدره بالمدة [- ط-] يجوز استيجار ما يبقى من الأطياب و الصندل و أقطاع الكافور و الند للشم للمرضى و غيرهم مدة معيّنة و كذا يجوز استيجار الحائط ليضع عليه خشبا معلوما مدة معيّنة [- ى-] يجوز استيجار دار ليتخذها مسجدا يصلي فيها و ثوب يصلّي فيه و كذا يجوز استيجار البئر ليستقي منها أياما معلومة و السّطح للنوم عليه و استيجار الفهد و البازي و الصّغر للصّيد مدة معيّنة و إجارة كتب العلم التي يجوز بيعها للقراءة فيها و النسخ منها و استيجار درج فيه خط حسن ليكتب عليه و يتمثل منه [- نا-] لو استأجر شمعة ليسرج بها و يردّ المتخلف و أجرته و ثمن التالف لم يجز و لو استأجرها ليتجمل بها ثم يردها من غير إشعال ففي الجواز نظر و كذا التردد لو استأجر طعاما ليتجمل به على مائدته من غير أكل و الأقرب المنع و كذا يجوز استيجار المستور ليعلّقها يتجمل بها و ما أشبه ذلك و لا يجوز استيجار ما لا بقاء له من المسمومات كالورد و الرياحين المشم و في جواز استيجار الغنم و الإبل و البقر ليأخذ لبنها و يسترضعها لسخاله أو ليأخذ صوفها أو شعرها أو وبرها إشكال و قد روى أصحابنا جواز أخذ الغنم بالضريبة مدّة من الزمان و لا يجوز استيجار شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئا من أعيانها [- يب-] كلما منفعته محرمة لا يجوز عقد الإجارة عليه كالشطرنج و النرد و آلات القمار و اللّهو من الزمر و النّوح بالباطل و الغناء كذلك و لا بأس بأخذ الأجر على النوح بالحق و الغناء في الأعراس و يجوز أن يستأجر من يكتبه له غناء أو نوحا و لا يجوز أن يستأجر من يحمل له خمرا للشرب أو ميتة للأكل أو خنزيرا و لو استأجره لخل الخمر طلبا للتخليل أو الإراقة أو لنقل الميّتة من منزله أو محلته إلى خارج البلد لإزالة الرائحة لم أستبعد جوازه و لا يجوز الاستيجار على كتابة شي‌ء محرم أو بدعة أو شعر باطل أو كتب ضلال لغير النقض و الحجة و حمل الخمر لأهل الذّمة و يجوز أن يوجر نفسه لنطارة كرم الذّمي [- يج-] لا بأس بأجر الحجامة و يكره مع الشرط و كذا يجوز استيجار من يكنس الكيف و لكنه مكروه أيضا [- يد-] لا يجوز أن يوجر داره لمن يتخذها بيعة أو كنيسة أو يحرز فيها الخمر و إن كان في السواد [- يه-] كلما يحرم بيعه يحرم إجارته إلا الحر و الوقف و أم الولد فإن هذه يجوز إجارتها و إن حرم بيعها و ما عداها لا يجوز كالعبد الآبق و الجمل الشارد و ما لا ينتفع به كسباع البهائم و الطيور التي لا تصلح للصّيد و الأقرب المنع من إجارة المغضوب لغير الغاصب إذا لم يتمكن و لا من تسليمه يجوز إجارة الكلب العقور و الخنزير بحال و يجوز استيجار كلب الصّيد و الماشية و الزّرع و الحائط و لو آجر الغاصب [- يو-] يجوز إجارة المشاع على الشريك و على غيره و كذا يجوز أن يوجر داره لاثنين و أن يوجر نصف داره لواحد و النصف الآخر طلق أو يوجره له أو لغيره [- يز-] يجوز إجارة المصحف للنظر فيه و الحفظ منه على إشكال و كذا يجوز إجارة كتب العلم و الفقه و الأدب و غير ذلك [- يح-] يجوز إجارة المسلم نفسه للذّمي ليعمل له عملا و هل يجوز لخدمته الأقرب الكراهية دون المنع و لا فرق في جواز إجارة نفسه لعمل معيّن أو مطلق في الذّمة مدّة من الزمان [- يط-] لا يجوز أن يستأجر الدّيك ليوقظه وقت الصلاة و يجوز استيجار السّنور لاصطياد الفأر [- ك-] لا يجوز الأجر على الأدنى و الصّلاة بالناس و يجوز أخذ الرزق من بيت المال و يجوز أخذ الأجر على الحج و تعليم القرآن على كراهية شديدة و يجوز على بناء المساجد و القناطير و غيرهما و على الرقية و لو كان إمام
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 248فلو استأجر الآبق للخدمة لم يصحّ و لو ضم إليه غيره ففيه نظر و لا يجوز إجارة الأرض للزراعة ببعض ما يخرج منها سواء عين مقداره أو جعله جزءا مشاعا
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 256و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] المزارعة و المخايرة شي‌ء واحد و المزارعة مشتقة من الزّرع و المخايرة مشتقة من الخيار و هي الأرض اللينة و هي دفع الأرض إلى من يزرعها بحصّة مشاعة يخرج منها و هي جائزة سواء كانت الأرض بيضاء أو كان بينها نخل بقدر البياض و هي عقد لازم لا يبطل إلا بالتقابل و لا يبطل بموت أحد المتعاقدين و عبارته أن يقول زارعتك على هذه الأرض مدة معيّنة بحصة معيّنة من حاصلها و كذا ينعقد بقوله ازرع هذه الأرض على ما قلنا أو سلمت هذه الأرض للزراعة المدة بالحصّة المعلومة [- ب-] يشترط في المزارعة أمور أربعة أن يكون النماء مشاعا و أن يكون نصيب كلّ منهما معلوما و تعيين الملك و إمكان الانتفاع بالأرض فلو شرط كل منهما الانتفاع بشي‌ء منه معيّن مثل أن يكون لأحدهما الأقل و للآخر الهرف أو ما يزرع على الجداول و الآخر ما يزرع في غيرها أو يشترط أحدهما زرع ناحية و الآخر زرع أخرى أو يشترط أحدهما الشتوي و الآخر الصيفي أو أحدهما قدرا معيّنا و الآخر الباقي إما منفردا أو مع نصيبه بطلت [- ج-] يجوز اشتراط التساوي في النماء و التفاضل فيه و اشتراط ذهب أو فضة على كراهية و كذا اشتراط قفيز معيّن من غير الأرض المزروعة و لو شرط أحدهما قفيزا معلوما من الحاصل و ما زاد بينهما ففي البطلان نظر و كذا لو شرط أحدهما إخراج بذره و الباقي بينهما فإن فيه خلافا و الجواز حسن فحينئذ إن شرط إخراج البذر جاز و إن لم يشترط لم يخرج و قسم الحاصل على قدر الشرط [- د-] الشروط قسمان منها ما يقتضي جهالة نصيب كل واحد منهما مثل أن يشترط أحدهما نصيبا مجهولا أو اشتراط قفزان معلومة من الحاصل فهذا يبطل المزارعة و منهما ما لا يقتضي ذلك كعمل ربّ الأرض أو غلامه أو عمل العامل في شي‌ء آخر فهذا لا يبطل المزارعة و لو شرط أنه إن سقى سيحا فله كذا و إن سقى بدولاب و شبهه فكذا ففي الجواز إشكال و لو قال إن زرعت حنطة فلي الربع و إن زرعت شعيرا فالثلث و إن زرعت باقلى فلي النصف بطل و كذا لو قال ما زرعت فيه من حنطة فلي الربع و ما زرعت فيه من شعير فالثلث و ما زرعت من باقلى فالنصف و لو قال ما زرعتها من شي‌ء فلي نصفه صحّ و كذا يصحّ لو جعل له ثلث الحنطة و ربع الشعير و نصف الباقلي إذا عيّن ما يزرع من كل واحد
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 259للعامل فلو أهمل بطلت المعاملة و كذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة و يجب كون الحصّة مشاعة فلو شرط أحدهما ثمرة نخلات بعينها و الآخر الباقي لم يجز و كذا لو شرط لنفسه أرطالا معيّنة و الآخر الباقي أو شرط إخراج قدر معيّن من الثمرة لأحدهما و الباقي بينهما [- ط-] يجب كون الحصّة معيّنة سواء قلت أو كثرت و سواء كانت جزءا واحدا كالثلث أو أجزاء كالخمسين أو سدس و نصف أو سبع فلو أبهمها كالسهم و الحظ و النصيب لم يصحّ و كذا لو قال ساقيتك على أنّ نصف الثمرة لي و سكت على إشكال و لو قال على أنّ نصف الثمرة لك و سكت صحّ و يجوز أن يجعل لكلّ صنف من الشجر حصّة على حدة سواء ساوت الأخرى أو لا لكن يشترط مع المفاوتة [المقاومة] أن يكون العامل عارفا بكلّ نوع [- ى-] لو شرط في العقد أنّه إن سقى سيحا فالنّصف و بالناضح الثلث فالأقرب البطلان و لو قال لك الخمسان إن كان عليك خسارة و إلّا فالرّبع فكذلك [- يا-] يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضّة على كراهية و يجب الوفاء بالشرط لو وقع و لو تلفت الثمرة لم يلزم
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 277و فيه [- ط-] مباحث [- ا-] يشترط في الربح أمور أربعة أن يكون مخصوصا بالعاقدين مشتركا معلوما بالجزئية لا بالتقدير و عينا بالخصوص بالعاقدين صرفه إلى الملاك و العامل فلو أضيف جزء من الربح إلى غيرهما لم يجز و بالاشتراك عدم تخصيص كل واحد عنهما به فلو اختصّ به المالك بطل قراضا و كان بضاعة و لو اختصّ بالعامل كان قرضا و بالعلم معرفة حصّة كلّ واحد منهما و بالجزئية النّسبة بالجزء المشاع كالنصف و الثلث و لو قال على الشريك من الربح مائة و لي الباقي أو يكون بيننا أو بالعكس بطل [- ب-] إذا وقع القراض صحيحا ملك العامل الحصّة المشترطة و للشيخ رحمه اللّٰه قول آخر ضعيف أن لأجرة المثل و الأخبار الصحاح واردة بالأوّل [- ج-] إذا شرط المالك لمملوكه قدرا من الربح صحّ سواء كان المملوك عاملا أو لا و كذا العامل لو شرط لمملوكه و يكون ما شرط لكل من العبدين لسيّديهما و إن شرط لغلامه الحرّ أو ابنه أو أجنبي فإن شرط على أحدهم العمل مع العامل صحّ و كانا عالمين و إن لم يشترط بطل و لا يكون للمالك و لو قال العامل لك الثلثان على أن تعطي أولئك حصّة ففي اللزوم نظر [- د-] لو شرط على الساعي أن يوليّه سلعة معيّنة برأس مالها لم يجز لإمكان اختصاصها بالرابح فينفرد المالك به و لو شرط المالك الانتفاع بالسلعة إلى وقت البيع كاستخدام العبد و ركوب الفرس قال الشيخ يبطل القراض [- ه‍-] إذا دفع إليه ألفين متميّزين و قال خذهما قراضا على أنّ ربح هذه لي و ربح هذه لك بطل و لو كانتا ممتزجتين و قال لي ربح ألف و لك ربح ألف صحّ و لو قال لك ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه لم يجز [- و-] العامل يملك حصّة من الربح بظهوره و لا يتوقف على وجوده ناضا على أقرب الوجهين ملكا غير مستقر بل هو وقاية لرأس المال فإن وقع خسران انحصر في الربح و إنما يستقرّ بالقسمة أو بإنضاض المال و الفسخ قبل القسمة على إشكال فإن كان مما يجب فيه الزكاة كانت زكاة الأصل و حصّة المالك على المالك نفسه و زكاة حصة العامل على خاصّ العامل و لا يضمّ أحدهما إلى الآخر في الحول بل للفائدة حول بانفرادها و لو قلنا لا يملك كان له حقّ مؤكّد يورث عنه و لو أتلف المالك أو غيره المال عزم حصّة [- ن-] لو قال خذه على النصف صحّ و اقتضى التنصيف بينهما في الربح و كذا لو قال على أنّ الربح بيننا و لو قال على أنّ لك النصف و سكت عن الآخر صحّ و لو قال على أنّ لي النّصف و سكت بطل و يحتمل الصّحة و يكون الباقي العامل و لو قال على أنّ لك ربح نصفه أو نصف ربحه صحّ و لو قال لاثنين على أنّ لكما نصف ربحه صحّ و تساويا في الحصّة و إن اختلفا في العمل و لو فضل أحدهما صحّ و إن تساويا في العمل و لو قال خذ مضاربة على ما شرط فلان لعامله صحّ إن كانا عالمين و إن جهلاه أو أحدهما لم يصحّ و لو قال للعامل لك ثلث ربحه و ثلثا باقي الربح صحّ و كان له سبعة اتساع الربح و لو قال لك ثلث الربح و ثلث ما بقي كان له خمسة اتساعه و لو قال ثلث الربح و ربح ما بقي فالنّصف و لو قال ربع الربح و ربع الباقي فله ثلاثة أثمان و نصف ثمن سواء عرف بالحساب أو لا و لو قال المالك على أنّ لك النصف و لي الثلث صحّ و كان السّدس له أيضا و لو قال خذه على النصف و لم يبيّن صحّ و كان الشرط للعامل لأنّ النماء للمالك فصرفه الشرط إلى من يفتقر إلى ذكره في حقه و لو اختلفا فقال العامل شرطته لي و قال المالك شرطته لنفسي احتمل تقديم قول العامل لأنّه يدعي الظاهر [- ح-] إذا قال خذه قراضا على أنّ الربح كلّه لي بطل و كذا يبطل لو قال كلّه لك و لا يكون بضاعة و لا قرضا و لو لم يذكر قراضا كان الأوّل بضاعة و الثاني قرضا و لو قال خذه و الربح كلّه لك و لا ضمان عليك كان قرضا قد شرط فيه بقي الضمان و لا ينتفي بشرطه و كذا لو قال خذه و الربح كلّه لي كان بضاعة فلو قال و عليك الضمان لم يلزم و لو قال خذه على أنّ لي نصف الربح إلّا عشرة دراهم لم يصح و
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 282مملوكة يصحّ نقلها فلو وهب الدّين لم يجز و كذا لو وهب مالا يصح تملكه من الأعيان كالخمور و الخنازير أو لا يصحّ نقله كالوقف و أمّ الولد و العقد و هي الإيجاب و القبول على ما تقدّم و القبض فلا يصحّ الهبة ما لم ينضم القبض إلى العقد فلو مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد قبل القبض بطلت الهبة سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده و قال الشيخ لا تبطل بموت الواهب و يقوم الوارث مقامه في الإقباض و فيه بعد و من شرط صحّة القبض إذن الواهب فيه فلو قبض المتهب دون إذن الواهب لم يحصل الملك [- ه‍-] القبض شرط في الهبة سواء كانت الهبة لشي‌ء معيّن أو غير معيّن و سواء كان مكيلا أو موزونا أو لم يكن أحدهما و يكون الواهب قبل الإقباض بالخيار إن شاء أقبضه و إن شاء منعه و لو أذن له في القبض فقبض صحّت الهبة و لو رجع قبل القبض بطلت الهبة و لو قبض بغير إذن الواهب لم يصحّ الهبة و إن كانا في المجلس [- و-] الهبة قبل القبض باقية على ملك الواهب فلو نمت كان النماء للواهب و كذا يلحقها بقية أحكام الملك و لو أتلفها المتّهب كان له إلزامه بالضمان [- ز-] إذا وهبه ما في ذمته كان إبراء صحيحا و لا يفتقر الإبراء إلى القبول قال الشيخ و يقوى في نفسي افتقاره إليه ثمّ قوى العدم و هو يدلّ على تردّده [- ح-] لو وهبه ما هو في يد المتهب كالوديعة و الغصب انعقدت بالإيجاب و القبول و يكفي حصوله ما في يده عن القبض المتجدد و لا يفتقر إلى تجديد قبض و لا مضى زمان يمكن وقوعه فيه و لا تجديد إذن في القبض [- ط-] القبض فيما لا ينقل و لا يحول التخلية و فيما ينقل و يحوّل النقل و التحويل و يصحّ هبة المشاع كالمقسوم و يتحقق فيه القبض بتسليم الجميع إليه فإن أبى الشريك أمر المتهب بتوكيل الشريك في قبضه فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله [- ى-] يجوز هبة المشاع سواء قبل القسمة كالعقار أو لم يقبلها كالجوهر و لو وهب واحد اثنين شيئا صحّ إن كان مما يمكن قسمته و كذا يصحّ لو وهب اثنان اثنين شيئا مما يمكن قسمته أو لا يمكن و إذا وهب الاثنين و أذن لهما في القبض فقبضاه صحّت الهبة و لو أذن أحدهما دون صاحبه صحّت الهبة في نصيب المأذون خاصّة [- يا-] لا تصحّ هبة ما لا يصح إقباضه كالطير في الهواء و السّمك على الماء و العبد الآبق و الجمل الشارد و المغصوب لغير الغاصب مع عدم إمكان القبض منه و لو أمكن و وهبه لغير الغاصب صحّ و لزم مع القبض و ليس للمتهب القبض من الغاصب بدون إذن الواهب و لو وكل الواهب الغاصب في التقبيض جاز و لو وكّل المتهب الغاصب في القبض له جاز أيضا و يصير مقبوضا بذلك و لا يفتقر إلى مضي زمان يتحقّق فيه القبض و ملكه المتهب و برئ الغاصب من ضمانه [- يب-] لا يصحّ هبة اللبن في الضرع و لا الحمل في البطن و الوجه عندي جواز هبة الصوف على ظهر الغنم لجواز بيعه كذلك و إذا أذن له في حلب الشاة كان إباحة لا هبة و لو وهبه زيت زيتونه قبل استخراجه أو دهن سمسمه قبل عصره لم يصحّ و لا يصحّ هبة المعدوم كهبة ثمرة شجرته المتجدّدة أو حمل دابّته المتجدّد [- يج-] لا يجوز هبة المجهول مثل شاة من غنمه أو عبد من خدمه و الأقرب جواز هبة المعلوم عند الواهب المجهول عند المتهب و يحتمل البطلان على ضعف أمّا لو كان مجهولا عند الواهب معلوما عند المتهب بأن يكون في يد المتهب مال للواهب و لا يعلم الواهب قدره و لا نوعه فوهبه جميع ما في يده فالأقرب البطلان على إشكال و لو وهبه صبرة مشاهدة صحّت الهبة و إن كانت مجهولة القدر [- يد-] لو شرط في العقد شروطا ينافي مقتضى الهبة كقوله وهبتك بشرط أن لا تبيعه أو لا تهبه أو يشرط أن تبيعه أو تهبه بطل الشرط و الأقرب صحة الهبة [- يه-] إذا أبرأه عما في ذمّته صح بلفظ الإبراء و الهبة و الإسقاط و العفو و التمليك و الصّدقة و لا يصحّ هبة ما في ذمّة غيره له قال الشيخ الذي يقتضيه مذهبنا جواز بيعه و هبته و يلوح من كلامه عدم اشتراط الإقباض هنا و يجعله كالحوالة و يجوز بيعه بعين حاضرة أو بموصوف بشرط قبضه في المجلس سواء كان الدين على ملي‌ء باذل أو
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 283و فيه [- كب-] بحثا [- ا-] يكره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة و ليس بمجرم و يستحبّ العطيّة لذي الرّحم و يتأكد في الولد و الوالد و التسوية بينهم في العطية و هل تزول الكراهيّة لو خصّصه لمعنى مثل زيادة حاجته أو زمانته أو كثرة عائلته أو اشتغاله بالعلم و نحوه من الفضائل أو فسق الآخر و استعانته بالعطيّة على المعصية الأقرب ذلك [- ب-] المراد بالتّسوية ما يفهم من معناها و هو عدم التفاضل سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و لا نعني بالتّسوية جعل الذكر ضعف الأنثى [- ج-] يجوز للولد مطالبة أبيه بالدّين مع تمكّنه و لو امتنع كان له جنسه على كراهية شديدة [- د-] إذا تمّت الهبة بالإيجاب و القبول و القبض ملكها الموهوب له فإن كان الموهوب أحد الأبوين لزمت الهبة إجماعا و لم يكن للواهب الرجوع فيها سواء أثاب عليها أولا و كذا لو كان ذا رحم غيرهما و إن كان أجنبيّا كان له الرّجوع فيها ما دامت العين باقية و لو يعرض عنها فإن تلفت أو أثاب عنها و إن كان العوض يسيرا لم يكن له الرجوع فيها و لو كان المتهب قد تصرف و لم يثبت فالعين باقية ففي جواز الرّجوع قولان أمّا الزوج و الزوجة فقد أجراهما الشيخ مجرى ذي الرّحم في أنّه ليس لأحدهما أن يرجع فيما يهبه لصاحبه و فيه نظر و لو أقبض البعض ففي اللزوم فيه إشكال أقربه اللزوم و الأقرب أنّ موت المتهب كالتّصرف [- ه‍-] الهبة المطلقة لا يقتضي الثواب سواء كانت من الإنسان لمثله أو لمن دونه أو لمن هو أعلى فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع في هبته فإن شرط الثواب صح فإن عين لزمت الهبة بدفع العين و لم يكن ذلك بيعا فلا يلحقه الخيار و لا الشفعة فلو ظهر العوض مستحقا كان للواهب الرجوع و لو ظهر استحقاق الموهوب كان للمتهب الرجوع في العوض و ليس له إلزامه بالضمان و ليس لكلّ منهما مع فساد ما أخذه أن يرجع في نماء ما دفعه إن كان منفصلا و إن شرط ثوابا مجهولا صحّ و لزمه و دفع ما يصدق عليه إطلاق الاسم و لو أثابه منها فالأقرب الجواز و لا يجب عليه دفع ما يرضى الواهب و لا قيمة الموهوب و لا ما يقضي العادة أنّه هبة مثله و قوى الشيخ لزوم الأخير [- و-] إذا شرط الثواب المعيّن أو الطلق كان للواهب الرّجوع في هبته ما لم يدفع المتهب إليه ما شرط و مع القبض لا رجوع و لا يجبر المتهب على دفع العوض بل إن دفع لزمت الهبة و إلّا كان للواهب الخيار في الرجوع فإن تلفت العين أو غابت بفعله أو بغير فعله قبل الإثابة ثمّ لم يثب ففي رجوع الواهب بالأرش مع العيب أو القيمة مع التلف أو ما شرطه نظر و لو لم يشرط الثواب و كان أجنبيّا فرجع الواهب قبل التّصرف كان له أخذ العين فإن كانت بحالها فلا بحث و إن زادت زيادة متّصلة كانت الزيادة للواهب و صحّ الرجوع و إن كانت منفصلة فهي للموهوب و إن نقصت أو غلبت لم يكن له الرجوع على المتهب بالأرش و إن نقصت بالاستعمال و قلنا التصرف لا يسقط الرجوع فلا أرش أيضا لو استعاد العين [- ز-] إذا صبغ الثوب ثمّ رجع الواهب فإن قلنا التّصرف يسقط الرّد فلا بحث و إن قلنا بجواز الرّجوع معه كان الموهوب شريكا بقيمة الصّبغ [- ح-] الرجوع في الهبة أن يقول الواهب قد رجعت في الهبة أو ارتجعتها أو رددتها و ما أشبه ذلك و لا يفتقر الرجوع إلى حكم حاكم بل يصحّ و إن لم يقبض به حاكم و لو أخذ المشاع من الموهوب لم يكن ذلك رجوعا بمجرّده ما لم ينضمّ إليه قرينة يدلّ عليه فلو مات و لم يعلم القرينة لم يحكم بالرّجوع و لو حصلت القرينة كان رجوعا و لم يفتقر إلى التصريح على الأقرب و لو نوى الرجوع و لم يأت به صريحا و لا كناية فإنّه لا يقتضي الرجوع و لو علّق الرجوع على شرط مثل أن يقول إذا قدم زيد فقد رجعت في الهبة لم يصح الرجوع و كذا لو علّقه على صفة و لو وطئ الجارية ففي كونه رجوعا نظر [- ط-] لو مات الواهب في موضع يصحّ له الرّجوع ففي انتقال هذا الحق إلى الورثة إشكال أقربه العدم و لم أقف فيه على نصّ لنا فلو فضل ولده بشي‌ء ثم مات بعد لزوم العطيّة لم يكن للورثة استعادته [- ى-] لو باع الواهب ما وهبه قبل القبض صح بالبيع و إن كان يعتقد بطلانه
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 289و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] الموقوف كلّ عين مملوكة يمكن الانتفاع بها مع بقائها و شروطه أربعة أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها و تصحّ إقباضها فلا يصحّ وقف ما ليس بعين كالدّين حالا كان أو مؤجّلا على ملي‌ء باذلا كان أو معسرا جاحد و كذا لو وقف فرسا أو دارا و لم يعيّن لم يصحّ و لا ينفد وقف الخنزير و الخمر و كلّ ما لا يصحّ تملّكه و لا وقف الطعام و شبهه مما لا يقع له كالشراب و الشّمع إلّا في استهلاكه و لا وقف الآبق و ما لا يمكن إقباضه [- ب-] الذهب و الفضة إن كان حليّا صحّ وقفه إجماعا و إن كان دنانير أو دراهم قيل لا يصحّ لأنّ الانتفاع بها أنّما يصحّ بإخراجها و لو قيل بالجواز لإمكان الانتفاع بها و لو في شي‌ء قليل كان وجها و لو سوّغناه ففي جواز عمله حليّا للموقوف عليه نظر [- ج-] كلّ ما يسرع إليه الفساد كالمشمومات من البنات و الرّياحين لا يصحّ وقفه [- د-] لا يصح وقف ما لا يصحّ بيعه كأمّ الولد و الرهن و هل يصحّ وقف السباع من البهائم و الطيور و الأقرب جوازها إن كانت مما يصاد بها و إلّا فلا و كذا لو وقف لا يصحّ وقفه ثانيا [- ه-] لو وقف ملك غيره بغير إذنه احتمل البطلان فلا اعتبار بإجازة المالك و الصّحة فإن أجاز المالك لزم و إلّا بطل و هو أقربهما [- و-] لو وقف سرجا أو لجاما عليه حليّة صح الوقف و لا يباع الحلية و يشتري بثمنها سرحا و لجاما [- ز-] كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقائه صحّ وقفه سواء كان عقارا أو حيوانا أو سلاحا أو كراعا أو إناثا أو عروضا أو رقيقا [- ح-] يصحّ وقف المشاع كالمقسوم و قبضه كقبضه في المبيع و لا يثبت بالوقف شفعة للشريك و لو أراد الموقوف عليه قسمته مع الطلق جاز إلّا أن يتضمّن ردا من الطلق ففيه نظر لتضمّنه بيع جزء من الوقف و لو كان الجميع وقفا و أراد الموقوف عليهم قسمته لم يجز و لو بيع الطلق فالأقرب أنّ لأرباب الوقف الشفعة مع شرائطها و لا يصير وقفا [- ط-] إذا كان العبد بين اثنين فوقف أحدهما نصيبه جاز فإن أعتقه بعد ذلك الواقف أو الموقوف عليه لم يصحّ و إن عتق الطلق حصّته صحّ و لا يقوم عليه الباقي [- ى-] يجوز وقف الشي‌ء على جهتين مختلفتين كما لو وقف داره على ولده و المساكين فإن عين نصيب كلّ واحد عمل به و إلّا كان لولده النصف و للمساكين النصف و لو قال على زيد و عمرو و المساكين كانت أثلاثا [- يا-] لو جعل سفل داره مسجدا دون علوّها أو بالعكس جاز و لو وقف موضعا في وسط داره جاز و إن لم يذكر الاستطراق و يكون للموقوف عليه حقّ الاستطراق كما لو آجر بيتا من داره [- يب-] لا يجوز وقف الحرّ نفسه و لا الدار المستأجرة و لا الموصي بخدمته و الأقرب جواز وقف الكلب المنتفع به و السنور أمّا العقور فلا و كذا لا يصحّ وقف ما لا منفعة له محللة كآلات اللهو و شبهها
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 295القدر حجّ عنه نائب ثقة بأقلّ ما يكون و لو أوصى بإقامة نائب يحجّ عنه لم يجز للوصيّ أن يحجّ بنفسه و لو قال حجّ عنّي بمهما شئت فحجّ عنه فالوجه أجرة المثل و لو أوصى أن يحجّ عنه بمائة و لزيد بتمام الثلث و لعمرو بثلث آخر فإن أجاز الورثة أمضي على ما قال و إن لم يفصل عن المائة شي‌ء لم يكن لزيد شي‌ء و كان لعمرو الثلث و لو ردّ الورثة بدئ بالأوّل كما قلنا و لو امتنع النائب و كان الحجّ واجبا أقيم ثقة غيره بأقلّ ما يمكن و كان تمام المائة للورثة و باقي الثلث لزيد و إن كان الحج تطوّعا ففي بطلانه بردّ النائب نظر و لو عين قدرا من المال يحجّ به تطوّعا و لم يعيّن المرات صرف جميعه إلى الحجّ إذا احتمل الثلث و ليس للموصي أن يصرف إلى النّائب أكثر من أجرة المثل و لا أن يستأجر غير الثقة فإن عجز عن الحجّ استوجر به من أقرب المواضع فإن لم يسع صرف في وجوه البرّ و إن فضل عن الحجّ دفع في حجّة ثانية و ثالثة و إن قصر الثلث عن المعيّن فإن كان الحج واجبا أخذ أكثر الأمرين من الثلث و أجرة المثل فإن كان الثلث أكثر صرف في الفرض قدر الكفاءة و حجّ بالباقي تطوّعا و لو كان تطوّعا أخذ الثلث خاصّة [- يح-] إذا أوصى بثلث ماله لزيد و بربعه لعمرو فإن أجاز الورثة عمل بهما و إن ردّوا بطل الأخير و كذا البحث لو زاد على ذلك و لو أوصى بالنصف لزيد و الربع لعمرو فإن أجازوا أخذوا ثلاثة أرباع التركة و إن امتنعوا كان لزيد الثلث موفّرا و بطل الزائد عليه و لا يقسّم الثلث على قدر السهام بين الموصى لهم و ليس للورثة إجازة الأخيرة و إبطال الأولى و لو جازت الوصايا المال فإن ردّ الورثة بطلت في الزائد على الثلث و أخذ الأوّل فالأوّل و إن أجازوا فالوجه بدأة الأوّل فالأوّل و دخل النقص على الأخير كما لو لم يتجاوز الوصيّة المال و لو أوصى بثلثه لزيد و ثلاثة لعمرو كان ذلك رجوعا عن الأوّل إلى الثاني فلو اشتبه الأوّل استخرج بالقرعة هكذا قاله علماؤنا و فيه نظر إذ لو أجاز الورثة صحّتا معا و لو ردّ الثاني خرج على قول علمائنا انتقال الثلث إلى الورثة لا إلى الأوّل و لو نصّ على عدم الرّجوع ففي كونه رجوعا إشكال أقربه أنّه ليس رجوعا فيعطى الأوّل إن لم يجز الورثة و إن أجازوا أخذا ثلثي المال بينهما و لو أوصى بشي‌ء واحد لاثنين فإن كان بقدر الثلث أو أقلّ تساويا فيه و إن زادوا جازت الورثة فكذلك و إن ردّوا كان لهما ما يحتمله الثلث و بطل الزائد في حقهما معا و لو جعل لكل واحد منها شيئا بدئ بعطية الأوّل و دخل النقص على الثاني [- يط-] لو أوصى بعتق مماليكه تناولت الوصيّة من يملكه أجمع و من يملك بعضه فيعتق نصيبه و هل يقوّم عليه حصة الشريك قيل نعم و فيه نظر هذا إن احتمل الثلث و إلّا عتق منهم من يحتمله الثلث و لو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقّا صحّت الوصيّة و صرفت إلى الثلث الباقي له و لو أوصى له بثلث ثلاثة أعبد فهلك عبدان أو استحقّا كان له ثلث الباقي خاصّة و لو أوصى له بشي‌ء معيّن فهلك قبل موت الموصي أو بعده من غير تفريط بطلت الوصيّة و لو تلفت الشركة سواه فهو للموصي له إن كان التلف بعد الموت و القبول و إلّا كان له ثلثه [- ك-] أوّل أوصى بثلث ماله مشاعا كان للموصى له من كلّ شي‌ء ثلثه و إن أوصى بعين و كان بقدر الثلث ملكه الموصى له بالموت و القبول و ليس للورثة دفع عوضه إلّا برضاه و لو كان له مال غائب فإن خرجت المعين من ثلث الحاضر أخذها الموصى له و إلّا أخذ منها ما يحتمله الثلث من المال الحاضر و كلّما حصل من الغائب شي‌ء أخذ من تلك العين بقدر ثلثه [- كا-] إذا أوصى بالحمل صحّ إذا كان مملوكا بأن يكون رقيقا أو حمل دابة مملوكة فإن انفصل ميتا بطلت الوصيّة و إن انفصل حيّا و علمنا وجوده حال الوصيّة أو حكمنا بوجوده صحّت الوصيّة و إلّا فلا و لو قال أوصيت لك بما تحمل جاريتي هذه أو ناقتي أو نحلتي جاز و إن لم يكن الحمل موجودا و يقوم الحمل بعد انفصاله حيّا و لو أوصى بالحمل الموجود اعتبر وجوده في حمل الأمة بما يعتبر وجوده الحمل في غير الوصيّة و ذلك
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 296له و شجرا لا ثمر لها لا قيمة له غالبا و قيل تقوم الرقبة على الورثة و المنفعة على الموصى له فيقوّم العبد بمنفعته فإذا قيل قيمته مائة قيل قيمته و لا منفعة فيه فإذا قيل عشرة علم أن قيمة المنفعة تسعون و قيل تقوم المنفعة على الموصى له و لا يقوم العين على الورثة و اختاره الشيخ ره و لو أراد الموصى له إجارة العبد أو الدار في المدّة فله ذلك و لو أراد الموصى له إخراج العبد من البلد كان له ذلك على إشكال [- كد-] إذا أوصى له بثمرة شجرة مدّة أو دائما لم يملك الموصى له و لا الوارث إجبار الآخر على السقي و لو أراد أحدهما السقي على وجه لا يضرّ الآخر لا يملك الآخر منعه و لو يبست الشجرة كان الحطب للوارث و لو أوصى بحملها سنة معيّنة فلم يحمل تلك السنة فلا شي‌ء للموصى له و لو قال لك ثمرها أوّل عام تثمر صحّ و كان له أوّل عام ثمرها و لو أوصى لرجل بشجرة و لآخر بالحمل صحّ و قام صاحب الأصل مقام الوارث فيما قلنا و لو أوصى له بلبن شاته و صوفها صحّ كالثمرة و لو أوصى بأحدهما فكذلك و يقوّمهما الموصى له دون العين [- كه-] إذا أوصى بخدمته العبد أو منفعة الدابة كانت النفقة على الورثة سواء كانت الوصيّة مقيدة بالزمان أو على التأبيد [- كو-] إذا أعتق الورثة العبد الموصى بمنفعة صحّ العتق و المنفعة باقية للموصى له بها و لا يرجع على المعتق بشي‌ء و لو أعتقه صاحب المنفعة لم يصحّ و لو وهب صاحب المنفعة منافع العبد له و أسقطها عنه كان للورثة الانتفاع به و هل يلزم هذه الهبة فيه نظر و لو أراد الوارث بيع العبد جاز و يباع مسلوب المنفعة و لو أوصى لرجل برقبة عبد و لآخر بمنفعة جاز و قام الموصى له مقام الوارث و لا ينقطع تصرّف الورثة في الرقبة الموصى بنفعها ببيع و هبة و عتق و غير ذلك و لا يبطل حقّ الموصى له بذلك [- كز-] لو أوصى لرجل بمنفعة أمته فأتت بولد مملوك فهو لمالك الرقبة و لو وطئت بشبهة وجب المهر و هل يكون لمالك الرقبة أو المنفعة الأقرب الأوّل و لو أتت بولد من الشبهة فهو حرّ و يجب قيمته يوم وضعه لصاحب الرقبة و هل للوارث وطؤها فيه إشكال أمّا صاحب المنفعة فليس له ذلك فإن وطئها لشبهة فلا حدّ عليه و لا تصير أم ولد و عليه قيمة ولدها يوم سقوطه حيا لمالك الرقبة و المهر أيضا و لو وطئها مالك الرقبة فلا حدّ و لا تصير أمّ ولد و لا مهر عليه و ليس لمالك المنفعة تزويجها و هل لمالك الرقبة ذلك فيه نظر [- كح-] إذا قتل العبد الموصى بخدمته وجبت قيمته و هل يكون لمالك الرقبة خاصّة أو يشترى بها عبد يقوم مقامه فيه إشكال [- كط-] إذا أوصى لرجل بحب زرعه و لآخر بتبنه صحّ و النفقة عليهما و لو امتنع أحدهما منه أجبر عليه على إشكال [- ل-] لو أوصى له بخاتم و لآخر بفصه صحّ و لا ينتفع أحدهما إلّا بإذن الآخر و أيّهما طلب قلع الفصّ أجبر الآخر الممتنع عليه و لو أوصى لرجل بدينار من غلة داره و أجرته ديناران صحّ فإن أراد الورثة بيع النصف لإبقاء النصف الذي آجره دينار كان له معهم و لو كانت الدار لا يخرج من الثلث فلهم بيع ما زاد عليه و عليهم ترك الثلث فإن كانت غلته دينارا أو أقلّ فهو للموصى له و إن كانت أكثر فله دينار و الباقي للورثة [- لا-] إذا أوصى بعبد من عبيده و لم يعيّن تخيّر الورثة في التعيين و يجوز أن يعملوا صغيرا أو كبيرا صحيحا أو معيبا و لا يكون له جزء مشاع من العبيد بنسبة العبد فلو كان له عبدان فأوصى بعبد كان للورثة أن يعطوه واحدا منهما و لا يكون الموصى له شريكا للورثة بالنّصف و لو لم يكن له إلّا واحد تعيّن للوصيّة و كذا لو ماتوا و لم يبق إلّا واحد و لو مات العبيد أجمع قبل موت الموصي بطلت الوصيّة و كذا لو قتلوا و لو ماتوا بعد موته بتفريط من الورثة أو قتلهم قاتل كان للورثة أن يعينوا له من شاءوا و يجب عليهم أو على القاتل دفع قيمة من عيّنوه و لو ماتوا بغير تفريط بطلت الوصيّة و لو قال أوصيت لك بعبد من عبيدي و لا عبيد له بطلت الوصيّة و لو اشترى قبل موته عبيدا احتمل البطلان لوقوعها باطلة لأنّها وصية بلا شي‌ء و الصّحة كما
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 300الثلث عتق و إلّا فبقدره و الأقرب أنّه يرث بقدر الحريّة أمّا لو أوصى بالعتق فإنّه لا يرث و لو وهب لإنسان أبوه أو لوصي له به استحبّ له قبوله و لم يجب [- ز-] لو أوصى لوارث ثمّ صار غير وارث قبل الوفاة صحّت الوصيّة إجماعا و كذا بالعكس عندنا كما لو أوصى لإخوته ثم صار له ولدا و كذا لو أوصى لأجنبية ثمّ تزوّجها [- ح-] لا يصحّ الوصيّة للميت سواء علم أنّه ميّت أو لا و ليس لورثة الميّت شي‌ء منها فلو أوصى بثلثه للحيّ و ميّت كان للحيّ السدس سواء علم موت الميّت أو جهله و ليس للحيّ كمال الوصيّة و كذا لو قال هو بينهما و كذا غير الميّت ممن لا يصحّ ملكه كالحائط و شبهه و لو أوصى لحيين فردّ أحدهما كان للآخر النصف إجماعا [- ط-] يصحّ الوصيّة للحمل إجماعا فإن انفصل ميّتا بطلت الوصيّة و رجع المال ميراثا لورثة الموصي سواء مات لعارض من ضرب أو شرب دواء أو لغير عارض و إن وضعته حيّا صحت الوصيّة له إذا حكم بوجوده حال الوصيّة و ذلك بأن يأتي لدون ستّة أشهر منذ الوصيّة و إن أتت به لعشرة أشهر من حين الوصيّة لم يصحّ و لو جاء لما بينهما و كانت خالية من زوج أو مولى صحّت الوصيّة و إلّا فلا لاحتمال توهّم الحمل في حال الوصيّة و تجدّده بعدها و لو أوصى لحمل امرأة من زوجها أو سيّدها صحّت الوصية له و لو كان منفيّا باللعان أو الإنكار لم يصح الوصيّة له لعدم نسبة المشروط في الوصيّة و لو كانت فراشا إلّا أنّ الزّوج لا يطأها لغيبوبته في بلد لا يمكن وصوله إليها في زمان الحمل أو كان أسيرا أو محبوسا لم تصحّ الوصيّة و لو أوصى لما تحمل هذه المرأة لم يصحّ بخلاف الوصيّة به [- ى-] إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا و أنثى تساويا فيها و لو فاضل بينهما جاز و لو قال إن كان في بطنها ذكر فله ديناران و إن كان فيها جارية فلها دينار فولدتهما معا كان لكلّ منهما ما وصى له به و لو قصر الثلث فالأقرب دخول النقص على الأخير و لو ولدت أحدهما خاصّة فله وصيّة و لو كانا ذكرين احتمل التوزيع و تخيير الورثة في التّعيين و إيقافه حتّى يصطلحا بعد البلوغ و لو قال إن كان حملها أو إن كان ما في بطنها أو الذي في بطنها أو جميع ما في بطنها ذكرا فله ديناران و إن كان أنثى فدينار فولدت أحدهما منفردا فله وصيّة و إن ولدتهما فلا شي‌ء لهما [- يا-] يصحّ الوصيّة للذمي و إن كان أجنبيّا و منع بعض علمائنا من الأجنبي و بعضهم من القريب أيضا أما الحربي فالأقرب أنّه لا يصحّ الوصيّة له و يصحّ وصيّة الذّمي لمثله و للمسلم و إنما يصحّ وصيّة المسلم للذمي و بالعكس فيما يصحّ به وصية المسلم للمسلم و المرتد إن كان عن فطرة لم يصحّ الوصيّة له لأنّه ليس أهلا للملك و إن كان عن غير فطرة فقولان و لو أوصى لكافر بمصحف أو عبد مسلم فالأقرب البطلان و لو أوصى له بعبد كافر فأسلم قبل موت الموصي بطلت الوصيّة و كذا بعده قبل القبول و لو كان بعد الوفاة و القبول صحت و بيع عليه من مسلم [- يب-] لو أوصى المسلم لأهل قريته أو قرابته بعام يدخل فيه المسلم و الكافر و تناولت الوصيّة المسلمين خاصّة و لو صرّح بهم دخلوا على أحد القولين و كذا لو كان أهل القرية كلّهم كفارا و لو كان بينهم مسلم واحد فالأقرب دخول الكفّار إن سوّغنا الوصيّة لهم و لو كان أكثرهم كفّارا يخصّص بها المسلمون و كذا البحث في ألفاظ العموم كإخوته و أعمامه و اليتامى و الفقراء و لو أوصى الكافر تناولت الوصيّة أهل دينه و يدخل في وصية المسلمون إن وجدت القرينة و إلّا فإشكال و لو كان في القرية كافر من غير دين أهل الموصي لم يدخل في وصيّته على إشكال [- يج-] لا يصحّ الوصيّة لعبد غيره و لا مكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا و لا مدبره و لا لأمّ ولده سواء أجاز مولاه أو لم يجز و لا لعبد وارثه و إن أجاز الورثة و سواء كان قليلا أو كثيرا و يصحّ الوصيّة لعبده و مدبّره و مكاتبه و أمّ ولده و إن أوصى لأحدها ولاء مشاع كثلث تركته أو ربعها صحّت الوصيّة و اعتبر القدر الموصى به بعد خروجه من الثلث فإن كان بقدر قيمته أعتق و كان الموصى به للورثة و إن قصرت قيمته
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 77سواء نوى بها العتق أو لا [- د-] يشترط في العتق الإتيان باللفظ الصريح مع النيّة فلا يقع بمجرد النيّة عن اللفظ و لا باللفظ الذي ليس بصريح و إن نوى العتق و لا باللفظ الصّريح مجردا عن النيّة و لا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق و لا الكتابة و من شرطه التجريد عن الشرط أو الصّفة فلو علّقه بأحدهما لم يقع و كذا لو قال يدك حرة أو رجلك أو غيرهما من الأعضاء لم يقع بخلاف الجزء المشاع مثل نصفك أو ثلثك أو غيرهما و كذا يقع بما يعبر به عن الجملة مثل بدنك أو جسدك و لا يقع من الحالف به و لو قال يا حرة و قصد العتق ففيه نظر ينشأ من بعد احتمال الإنشاء و لو قال لمن اسمها حرّة أنت حرة تحرّرت مع قصد الإنشاء و يصدّق في قصد الأخبار و لو جهل لم يحكم بالحرّية سواء كان اسمها القديم ذلك أو الحادث و لو قال يا سيّدي أو يا مولاي أو أنت سيّدي أو مولائي لم يتحرّر بذلك و إن قصده و لو قال لعبد غيره أعتقتك منشئا لغا و مخبرا ينتزع بعد شرائه [- ه‍-] من شرائط العتق صدوره من البالغ العاقل المختار القاصد إلى العتق المتقرّب به إلى اللّٰه تعالى الجائز التصرّف فلا يقع من الطفل و إن بلغ عشرا على الأقوى و لا من المجنون و لا من المكره و لا الساهي و الغافل و السكران و لا من غير المتقرب به إلى اللّٰه تعالى كمن أعتق لغرض دنيويّ من جلب نفع أو دفع ضرر و يبطل باشتراط التقرّب عتق الكافر سواء كان ذميّا أو حربيّا لأنّه لا يعرف اللّٰه تعالى و جوّزه في الخلاف و لا يقع من المحجور عليه لسفه أو فلس [- و-] يشترط في العتق الملك فلا يقع العتق قبله سواء علّقه به أو لا نعم لو نذر عتقه عند ملكه صحّ و كذا في كلّ عتق مشروط فإنّه يقع بالنذر خاصّة و لو أعتق عبد غيره لم ينفد و إن اشتراه بعد ذلك و كذا لو أجاز المالك و لو كان العبد لولده الصّغير لم يصحّ عتقه فإن قوّمه على نفسه ثمّ أعتقه صحّ عتقه [- ز-] الأقرب عدم اشتراط تعيين المعتق و لو أعتق أحد مماليكه كان التعيين إليه مع احتمال وجوب القرعة و لو عدل عما عيّنه إلى غيره لم يقبل رجوعه و التعيين يكون بالقول مثل اخترت تعيينه في هذا و هل يقع بالفعل الأقرب ذلك مثل أن يطأ إحدى الجاريتين فتعيّن الأخرى للعتق على إشكال و الإشكال في اللمس بشهوة و النظر كذلك آكد أمّا الاستخدام فالوجه أنّه لا يعيّن و لو مات قبل التعيين فالأقرب القرعة دون تعيين الوارث و لو ادعى إرادة معيّن من المطلق صدق و حلف للغير إن ادعاه و لو أعتق معيّنا ثمّ نسيه وجب الصبر حتّى يذكر و يعمل بقوله في الذكر مع اليمين لو ادعى غير المعين إرادته و لا يقبل رجوعه و الأقرب عتقهما و إن لم يذكر لم يستعمل القرعة ما دام حيّا و لو مات أقرع و لو ادعى الوارث العلم رجع إليه مع اليمين لو ادّعاه الغير فإن نكل قضي عليه و لو ضمّه إلى من لا يصحّ عتقه كما لو قال عبدي أو حماري حرّ ففي صحّة ذلك نظر [- ح-] يشترط إسلام محل العتق فلا يجوز عتق المملوك الكافر و قيل يصحّ و قيل مع النّذر و يكره عتق المخالف و العاجز عن التكسّب فإن فعل استحب له إعانته و يستحبّ عتق المؤمن خصوصا إذا ملك سبع سنين و يجوز عتق المستضعف و ولد الزنا و قول ابن إدريس ضعيف عندي
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 78و فيه [- يو-] بحثا [- ا-] من أعتق بعض عبده قلّ أو كثر سرى إلى الباقين إن كان مشاعا و لا يستثنى العبد و لو أعتق عضوا معيّنا لم يصحّ سواء كان أمكن حياته بدونه كاليد و الرّجل أو لا يمكن كالرأس و البطن [- ب-] لو أعتق شركاء له في عبد قوّم عليه الباقي بشروط ثلاثة أن يكون موسرا بمال فاضل عن قوت يوم و دست ثوب فمن عليه دين بقدر ماله ففي كونه معسرا إشكال و المريض معسر بالزائد عن الثلث و الميّت معسر فلو قال إذا مت فنصيبي منك حرّ لم يسر لانتقال ماله إلى الورثة و لو كان معسرا بالبعض فالأقرب السراية بذلك القدر و أن يعتق باختياره فلو ورث نصف قريبه لم يسر و لو اتّهب أو اشترى فعند الشيخ يسري و قوّم [يقوّم] عليه نصيب الشريك و عندي فيه نظر و أن يتمكّن العتق من نصيبه أوّلا فلو أعتق نصيب شريكه أوّلا لغا و لو قال أعتقت نصف هذا العبد عتق جميع نصيبه أوّلا و قوّم عليه نصيب الشريك و الأقرب أنّه فيما لو قال بعت نصفه أو أقرّ بنصف التخصيص بنصيبه فيهما [- ج-] الشريك المعتق يقوّم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا و إن كان معسرا سعى العبد في فكّ باقيه فإن أيسر بعد العتق لم يرجع العبد عليه بشي‌ء و قال الشيخ إن قصد الإضرار فكّه مع يساره و بطل مع عسره و إن قصد التقرّب سعى العبد في فكّ حصته الشريك مع يسار المعتق و إعساره و ما اخترناه أقرب فإنّ العتق للإضرار باطل [- د-] لو امتنع العبد في [من] السعي أو عجز كان له من نفسه ما أعتق و للشريك حصّته و الكسب بينهما و النفقة و الفطرة عليهما و يجوز المهاياة فيتناول المعتاد و غيره و مع تمكّن العبد من السعي ليس للمولى استخدامه و لا مطالبته بالضريبة و لو ورث لم يشاركه المولى لأنّه يرث بجزئه الحرّ [- ه‍-] الأقرب عدم اشتراط انتفاء تعلّق حقّ لازم أو غيره بمحلّ السراية كالرهن و الكتابة و الاستيلاد و الجناية و التدبير نعم لو كان وقفا فالأقوى عدم السريان [- و-] لو تعدّد المعتق و اتحد زمانه قوّمت حصص المتخلف عليهم بالسّوية و إن تفاوتت الحصص و لو كان أحدهم معسرا اختصّ بتقويم الجميع الباقي و لو أعسر أحدهم بالبعض قوم عليه بمقدار يساره و على الموسر بباقي الجميع [- ز-] الأقوى أنّ حصّة الشريك يعتق بالأداء و يحتمل بالعتق و قوّى الشيخ أنّه إن وقع تبينا [تعينا] عتقه وقت العتق و إلا لم يعتق فعلى الأوّل لو اختلفا في القيمة قدّم قول الشريك لأنّه ينتزع منه و لو أعتق الشريك فالأقوى نفوذه لمصادفته الملك بخلاف ما لو باع أو وهب لاستحقاق العتق و يجب على المعتق قيمة النصيب فلو هرب أو فلس آخر حتّى إذا وجد أدّى و عتق بالأداء ف‍ [و] القول قوله في عدم العتق مع اليمين فيبقى نصيب الشريك على الرقّ على الثاني و يتحرّر على الأوّل و لو ادّعى كلّ عتق شريكه تحالفا و استقرّ بينهما على الثاني و يحرّر على الأوّل و لو كانا معسرين جاز له أن يحلف معهما إن كانا عدلين و يتحرّرا و يحلف مع أحدهما و يتحرّر نصفه و لو كان أحدهما فاسقا جاز أن يحلف مع العدل و يتحرّر النّصف و لو كانا فاسقين فالوجه أنّه يستسعى في قيمته لهما لاعتراف كلّ منهما بعتق الشريك و لو اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق عليه و لم يسر و لا ولاء له و لو أكذب نفسه في شهادته لم يقبل و لو اشترى كلّ نصيب صاحبه تحرّر و لا ولاء لأحدهما عليه و إن أكذبا أنفسهما على إشكال و يعتبر القيمة حين العتق و القول قول الشريك في نفي العيب و لو مات المعتق أخذت القيمة من التركة من الأصل مع الصحّة و إلّا فمن الثلث و لا تقويم مع الوصيّة بعتقه و لم يخلف قوله و لا مع الوصيّة بعتق النصيب خاصّة و إن خلف و لا مع التدبير و لو مات العبد قبل دفع القيمة فعلى الثاني يجب دفعها قطعا و كذا على الأوّل على إشكال و لا فرق بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو بالتفريق [- ح-] يقع
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 100لو أقام معه و لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا بكونها هي المحلوف عليها لم يحنث [- ز-] لو حلف لا يلبس ثوبا حنث بالابتداء و الاستدامة فلو كان لابسا له قبل اليمين وجب عليه نزعه عقيب اليمين أوّل حال الإمكان فإن أخّر عن ذلك حنث و كذا لو حلف لا يركب الدابة و كذا لا سكنت هذه الدار و لا ساكنت زيدا و لا ضاجعته أمّا لو حلف لا تزوّجت و له زوجة لم يحنث بالاستدامة و كذا لو حلف لا تطيب و لو حلف لا يصوم و هو صائم فأتمّ يومه فالأقوى الحنث و لو حلف لا يسافر و هو مسافر فرجع أو أقام لم يحنث و إن مضى في سفره حنث [- ح-] المسمّى إن اتّحد انصرفت اليمين إليه كالرجل و المرأة و الإنسان و الحيوان و إن تعدّد حمل على الشرعي دون اللغوي و على الحقيقة دون المجاز الخفيّ فإن اشتهر المجاز و خفيت الحقيقة على أكثر الناس انصرف إطلاق اليمين إلى المجاز العرفي دون الحقيقة الخفيّة كالرواية و الغاية سواء كان المجاز بعض أفراد الحقيقة كالدابة أو لا و لو أضاف إلى العام ما تقضي العادة بتخصيصه بسبب الإضافة تخصّص كمن حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى ما يتعارف عنده فيدخل فيه الإبل و البقر و الغنم و لو كان في بلد كثير الصّيد بحيث يكثر فيه رأسه حنث به و هل يحنث برءوس الطير و الحيتان قال الشيخ لا و الضّابط العرف هذا مع الإطلاق و لو نوى ما يحتمله اللفظ انصرف إلى ما نواه و إن بعد و لو حلف لا شربت هذا النهر أو هذه البركة حنث بالبعض لقضيّة العرف و كذا لو علّقه على اسم الجنس أو الجمع كما لو حلف لا آكل الخبز و لا أشرب الماء و لا أجالس الفقراء و المساكين أو علّقه على اسم جنس مضاف كماء النهر و لو حلف لا صمت يوما لم يحنث حتّى يكمّله و كذا لو حلف لا صلّيت صلاة و لو حلف لا صمت أو لا صلّيت حنث في الصيام بطلوع الفجر مع نية الصّوم و في الصّلاة بتكبيرة الافتتاح و لا يشترط السجدة [- ط-] لو حلف لا لبست هذا الثوب و كان رداء حالة اليمين فارتدى به أو اتّزر أو اعتم أو جعله قميصا أو سراويل أو قباء و لبسه حنث و إن كان قميصا فارتدى به أو سراويل فاتّزر به حنث و لو قال لا ألبسه و هو رداء فغيّره من كونه رداء و لبسه لم يحنث و لو قال لا لبست شيئا حنث بكلّ ما يصلح إضافة اللبس إليه كالقميص و العمامة و القلنسوة و الدرع و الجوشن و الخفّ و النّعل و لو حلف ليلبسنّ امرأته حليّا برّ بالخاتم من الفضة و المتحفة من اللؤلؤ و الجوهر و لا يبرّ بالودع و خرز الزجاج و هل يبرّ بالعقيق و الشيخ يحمل على عرفه أو ذلك يسمى حليّا في السواد و لو حلف لا يلبس حليّا فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة فالأقوى الحنث لأنّه يسمى حليا و لا يحنث لو لبس سيفا محلّى و منطقة محلّاة و لو حلف لا يلبس خاتما حنث بلبسه في غير الخنصر [- ى-] لو حلف ألّا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه زيد و عمرو أو صفقة واحدة تردّد الشيخ في الحنث و عدمه و الأقوى عندي العدم و كذا لو اشترى أحدهما نصفه مشاعا ثمّ الآخر النّصف الآخر أمّا لو اشترى زيد نصفه معيّنا ثمّ خلطه بالنّصف الآخر فأكل الجميع أو أكثر من النصف حنث إجماعا و لو أكل أقل من النّصف لم يحنث و لو أكل من طعام اشتراه زيد ثمّ باع نصفه مشاعا فأكل أكثر من النصف أو أقلّ على إشكال حنث و لو باعه أجمع أو اشتراه لغيره ففي الحنث تردّد و لو حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها و غزل غيرها حنث و لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس من غزلها و غزل غيرها فالأقوى عدم الحنث و كذا لو حلف لا يلبس ثوبا نسجه زيد فلبس ما نسجه زيد و غيرها و حلف لا يأكل من قدر طبخها فأكل ما طبخه هو و غيره أو لا يدخل دارا اشتراها فدخل ما اشتراها هو و غيره أو لا يلبس ثوبا خاطه زيد فلبس ثوبا خاطه هو و غيره أمّا لو حلف لا يلبس ما خاطه زيد حنث بما يخيطه زيد و عمرو و لو حلف لا يدخل دارا لزيد فدخل دارا له و لغيره ففي الحنث إشكال
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 145و فيه [- ح-] مباحث [- أ-] إنّما يستحق الشفعة الشريك بالحصّة المشاعة القادر على الثمن فلا يثبت الشفعة بالجوار و لا فيما قسم و ميّز إلّا مع الاشتراك بالطريق و الشرب و لا مع عجز الشفيع عن الثمن و لو ماطل أو هرب بطلت شفعته و لو ادعى غيبة الثمن انظر ثلاثة أيّام فإن لم يحضره بطلت شفعته و لو قال إن الثمن في بلد آخر انظر بقدر وصوله إليه و زيادة ثلاثة أيّام ما لم يتضرّر المشتري و لو دفع العاجز عن الثمن رهنا أو ضمينا لم يجب على المشتري القبول و كذا لو بذل عوضا عنه و إذا أخذ بالشفعة لم يلزم المشتري تسليم الشقص حتّى يقبض الثمن و إذا أجّل مدّة و لم يحضر الشفيع الثمن فهاهنا فسخ الحاكم الأخذ و كذا لو هرب الشفيع بعد الأخذ و للمشتري الفسخ من غير حكم حاكم [- ب-] لا يثبت الشفعة للذمّي على المسلم و كذا الحربي و تثبت للمسلم على الذّمي و للذمي على مثله و على غيره من الكفّار و كذا لغير الذّمي على مثله و على الذمّي فإن تبايعاه بخمر أو خنزير و كان الشفيع مسلما أخذ بالقيمة عندهم و إن كان منهم و أخذ الشفيع المثل لم ينقض ما فعلوه و إن تقابض المتبايعان دون الشفيع و ترافعوا إلينا فالوجه ثبوت الشفعة و يأخذ بالقيمة لا المثل و يثبت لكلّ مسلم و إن اختلفوا في الآراء و المذهب و يثبت للبدوي على الغرويّ و بالعكس [- ج-] يثبت الشفعة للغائب سواء قربت غيبته أو بعدت فإن لم يعلم بالبيع إلّا وقت قدومه فله المطالبة و إن طالت غيبته و كذا لو علم و لم يتمكّن من المطالبة في الغيبة و لا من التوكيل و لو تمكّن بطلت شفعته و حكم المريض و كلّ من لم يعلم بالبيع لعذر حكم الغائب و لو قدر الغائب على الإشهاد على المطالبة فلم يفعل لم يبطل شفعته سواء سافر عقيب العلم أو أقام لعذر و لا خلاف أنّه إذا عجز عن الإشهاد لا يبطل شفعته و كذا لو قدر على إشهاد من لا يقبل قوله خاصّة أو على من لا يقدم معه إلى بلد المطالبة على الأولى و كذا لو لم يقدر إلّا على إشهاد واحد أو على إشهاد من يفتقر إلى التزكية لما فيه من المشقة و لو أشهد على المطالبة ثم أخّر القدوم مع إمكانه فالوجه بطلان شفعته و كذا لو لم يقدر على السير و قدر على التوكيل فترك و لو عجز عن القدوم أو لحقه به ضرر لم يبطل شفعته بترك القدوم و لو لم يقدر على الإشهاد و تمكّن من القدوم أو التوكيل فلم يفعل بطلت شفعته و لو كان المرض لا يمنعه من الطلب كالصداع اليسير فهو كالصّحيح و لو منعه من الطلب كالحمّى فهو كالغائب في الإشهاد و التوكيل و المحبوس إن كان ظلما أو بدوين يعجز عنه فهو كالغائب و إن كان محبوسا بحق يقدر عليه فهو كالمطلق و لو كان للغائب وكيل عام الوكالة فله الأخذ بالشفعة مع المصلحة للغائب و كذا لو كان وكيلا في الأخذ و إن لم يكن مصلحة و لو ترك هذا الوكيل الأخذ كان للغائب المطالبة بها مع قدومه سواء ترك الوكيل لمصلحة أو لا [- د-] يثبت الشفعة للصّبي و يتولّى الأخذ الوليّ فإن ترك الوليّ الأخذ فإن كان الغبطة في الترك بطلت الشفعة و لم يكن للصّبي بعد بلوغه المطالبة بها و إن كانت الغبطة في الأخذ لم يبطل الشفعة بترك الوليّ و كان للصبيّ بعد بلوغه المطالبة بها و لا غرم على الوليّ و لو أخذ الوليّ مع الغبطة بالأخذ لم يكن للصبيّ بعد بلوغه النقض و إن كانت الغبطة في الترك لم يصحّ الأخذ و يكون المالك
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 195اليمين لو ادّعى الخصم عليه بالملك لفائدة الغرم مع الاعتراف لا للقضاء بالعين و لو قال الثالث هي لهما قضي بها بينهما نصفين بعد أن يحلف كلّ لصاحبه و لو كذّبهما أقرّت في يده و حلف لهما إن ادعيا علمه و لا يجب عليه نسبة التملك إلى نفسه أو إلى غيره و لو قال المتشبث لا أملكها لو لا أعرف صاحبها أو هي لأحد كما و لا أعرفه عينا فالوجه التقارع و يحلف من خرجت القرعة له فإن نكل حلف الآخر فإن نكلا قسّمت بينهما و لو ادّعى أحدهما النّصف فصدّقه و ادعى الآخر النّصف الآخر فكذبه حكم للأوّل بالنصف و أحلف الثالث الثاني و ليس للثاني إحلاف الأوّل [- ب-] لو ادّعى كلّ واحد منهما جميع العين و أقاما بيّنتين فإن أمكن الجمع بين البيّنتين جمع و إن تعارضتا بأن يشهد إحداهما أنّ هذه العين لزيد و تشهد الأخرى أنّها بعينها لعمرو فإن كانت العين في يدهما قضي بها بينهما نصفين لأن يد كلّ واحد على النّصف و قد أقام بيّنة فيقضى له بما في يد غريمه إذ البيّنة بيّنة الخارج على أقوى القولين فلا تسمع بيّنة كلّ واحد منهما على ما في يده بل على ما في يد خصمه و هل يحلف كلّ واحد على النصف المحكوم له به أو يكون له من غير يمين أقوى عندي الأوّل مع احتمال الثاني و إن كانت في يد أحدهما فلعلمائنا قولان أحدهما القضاء للخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو شهدتا بالسبب أو شهدت للخارج بالسبب و لو شهدت بالمطلق للخارج أو بالسبب لذي اليد حكم لذي اليد سواء كان السّبب مما يتكرّر كالبيع و الصّناعة أو لا يتكرّر كالنتاج و قال ابن إدريس يقضى للخارج أيضا و ليس بجيّد و الثاني قول آخر للشيخ رحمه اللّٰه أنّه يقضى للمتشبّث دون الخارج لأنّ له بيّنة و يد و لأنّ عليا ص قضى لذي اليد دون الخارج و أيّ البيّنتين قدّمناها ففي استحلاف صاحبها نظر ينشأ من تساقط البينتين عند التعارض فيبقى كما لو لم يقم بيّنته و من عدم التساقط مع رجحان أحدهما فيحكم بالراجح كما لو تعارض خبران واحدهما أرجح فإنّه يعمل بالراجح و يسقط الآخر كذلك البيّنة الراجحة يعمل بها و يسقط الأخرى و إن كانت في يد ثالث قضي لأرجح البيّنتين عدالة فإن تساوتا قضي لأكثرهما عددا فإن تساويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف و قضي له فإن امتنع من خرجت القرعة له من اليمين أحلف الآخر و قضي له و إن نكلا قضي به بينهما بالسّوية و قال في المبسوط إن شهدتا بالملك المطلق قضي بالقرعة و إن شهدتا بالملك المقيّد قسّم بينهما و لو شهدت إحداهما بالتقييد و الأخرى بالإطلاق قضي بالشهادة المقيّدة دون الأخرى و الأوّل أقرب إلى المنقول و إن كان الثاني ليس بعيدا من الصواب و على القول الأوّل هل يفتقر من قضي له بكثرة العدالة أو الشهود إلى يمين الأقرب ذلك و لو لم يكن لأحدهما بيّنة و قال من هي في يده ليست لي و لا أعرف لمن هي احتمل القسمة و القرعة و لا بدّ من الإحلاف على التقديرين [- ج-] يتحقّق التعارض بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين و لا يتحقق بين شاهدين و يمين و لا بين شاهدين و المرأتين و شاهد و يمين بل يحكم بالشاهد و المرأتين دون الشاهد و اليمين [- د-] يحكم بالقرعة إذا كان في يد ثالث و استوت البيّنتان عدالة و عددا مع يمين من خرجت له القرعة و لا فرق في ذلك بين ما يستحيل الجمع و يقع التكاذب صريحا كما لو شهدت إحداهما بالموت في وقت و الأخرى بالحياة في ذلك الوقت بعينه و بين ما لا يستحيل الجمع بل يتوهّم بتأويل كما لو شهدتا على الملك فإنّه يحتمل أن يكون كلّ واحد سمع وصيّة له أو شراءه أو غيره و كلّ موضع قضينا فيه بالقسمة فإنّما هو في موضع يمكن فرضها فيه كالأموال و إن كان لا يحكم فيها بالقسمة كالدرة و العبد إذ المراد بالقسمة هنا تخصيص كلّ واحد منهما بنصف العين و إن كان النصف مشاعا أمّا ما لا يمكن فيه القسمة فإنّ الحكم فيها القرعة كما لو تداعى اثنان زوجيّة امرأة و نسب ولد [- ه‍-] أو أقرّ الثالث بها لأحدهما مع تعارض البيّنتين المتساويين عدالة و عددا هل ينزل إقراره منزلة اليد حتى ترجح به البينة إن قلنا بترجيح بيّنة ذي اليد أو ترجيح الأخرى إن قلنا بترجيح بيّنة الخارج فيه نظر فإن قلنا إنّ إقراره ليس كاليد فهل يرجّح به صاحب التّصديق الأقرب العدم لأنّ هذه يد
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 204و فيه [- يب-] بحثا [- أ-] الأقرب قبول شهادة القاسم إن لم يكن بأجرة و لو كان بأجرة حصل التهمة فلا يقبل شهادته (- ح-) لأنه يوجب الأجرة لنفسه [- ب-] لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة فإن أعطى دون حقّه و أنكر الآخر فالقول قول المنكر مع يمينه و لا يقبل دعوى المدّعي إلّا بالبيّنة و إن أقام شاهدين على الغلط نقضت القسمة و أعيدت و إن لم يكن هناك بيّنة كان له إحلاف الشريك سواء كانت القسمة تلزم بالقرعة أو تتوقف على التراضي كما لو اقتسما بأنفسهما فإنّه يسمع دعواه و يحلف خصمه أيضا مع عدم البيّنة و على كلّ تقدير فليس له إحلاف قاسم القاضي على عدم الغلط لأنّه حاكم و لو حلف بعض الشركاء و نكل الباقون أحلف مدّعي الغلط و أفادت عينه نقض القسمة في حقّ الناكلين دون الحالفين [- ج-] لو اقتسما ثمّ ظهر استحقاق البعض للغير فإن كان معيّنا في نصيب أحدهما بطلت القسمة و لا يجبر من ظهر الاستحقاق في يده بين الفسخ و الرجوع بما بقي من حقّه و لو كان المستحقّ في نصيبهما مشاعا على السواء لم يبطل القسمة لأنّ ما يبقى لكلّ واحد منهما بعد المستحقّ قدر حقّه نعم لو تضرّر أحدهما بالمستحقّ أكثر من أن يسدّ طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه و نحوه بطلت القسمة لأنّه يمنع التعديل و لو كان المستحقّ في نصيب أحدهما أكثر بطلت أيضا و لو كان المستحق مشاعا في نصيبهما بطلت القسمة لأنّ الثالث شريك فلا بدّ من رضاه بالقسمة و للشيخ رحمه اللّٰه قول آخر إنّه لا يبطل فيما زاد على المستحقّ و الأوّل أجود و لا فرق في ذلك بين أن يعلما حال القسمة أو أحدهما بالمستحقّ و بين أن لا يعلما [- د-] لو ظهر في نصيب أحدهما عيب لم يعلمه قبل القسمة كان له فسخ القسمة أو الرّجوع بالأرش كالبيع و يحتمل بطلان القسمة لأنّ التعديل شرط فيها و لم يوجد بخلاف البيع [- ه‍-] لو بنا أحدهما في نصيبه أو غرس ثمّ ظهر استحقاق ذلك النصيب فنقض بناؤه و قلع غرسه لم يرجع على الشريك بشي‌ء من البناء و الغرس و أبطلت
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 96و لو طرأت خلطة الشيوع على الانفراد كما لو ملك أربعين شاة، ثم باع بعد ستّة أشهر نصفها مشاعا، فالظاهر أنّ الحول لا ينقطع، لاستمرار النصاب بصفة الاشتراك، فإذا مضت ستّة أشهر من وقت البيع فعلى البائع نصف شاة و لا شي‌ء على المشتري إن أخرج البائع واجبة من المشترك، لنقصان النصاب.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 100أ- إذا كان له ثمانون شاة مضى عليها ستّة أشهر فباع منها النصف مشاعا أو أربعين معيّنة انقطع الحول في المبيع دون الباقي إجماعا، لأنّه نصاب فإذا تمّ الحول فزكاته على البائع، و إذا حال حول المبيع كانت زكاته على المشتري.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 170فإذا اختار المالك أن يسلّم عشرها مشاعا إلى الساعي تعيّن حقّ الفقراء فيه فإنّ الفقراء و إن ملكوا جزءا من المال فإنّ ملكهم لا يستقرّ لجواز أن يدفع إليهم من غيره فإذا تسلّم ذلك تعيّن حقّهم فيه.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 171أحدهما: المنع، لاشتماله على الربا، بل يأخذ الساعي العشر مشاعا و يبيعه «1».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌9، ص: 138مشاع، بل للإمام أن يعيّن نصيب كلّ واحد بغير اختياره، بل هو ملك ضعيف.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌9، ص: 147و إذا قلنا بالوقف، قال الجويني: لا نقول: نتبين بالقسمة أنّ حصّة كلّ واحد من الغانمين على التعيين صارت ملكا بالاستيلاء، بل نقول: إذا اقتسموا، تبيّنّا أنّهم ملكوا الغنائم أوّلا ملكا مشاعا ثمّ تتميّز الحصص بالقسمة «1».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌9، ص: 148و لأنّ ملك الكفّار قد زال و لا يزول إلّا إلى المسلمين، و هو أحدهم، فيكون له نصيب مشاع في الغنيمة، فينعتق عليه ذلك النصيب.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 76مسألة 46: و كما لا يصحّ بيع الصبرة جزافا فكذا أجزاؤها المشاعة
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 80فإن اختلفت- كصبرة ممتزجة من جيّد و ردي‌ء- لم يصحّ إلّا بعد المشاهدة للجميع. و لو باعه نصفها أو ثلثها، فكذلك. و به قال بعض الحنابلة «3». و بعضهم سوّغه، لأنّه اشترى جزءا مشاعا، فاستحقّ من جيّدها و رديئها «4».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 84- كالثوب و الدار و الغنم- بالإجماع. و كذا لو باع جزءا منه مشاعا، كنصفه أو ثلثه، أو جزءا معيّنا، كهذا البيت، و هذا الرأس من القطيع.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 84أمّا لو باع ذراعا منها أو عشرة من غير تعيين، فإن لم يقصد الإشاعة، بطل إجماعا. و إن قصد الإشاعة، فإن لم يعلما عدد الذّراعان، بطل البيع إجماعا، لأنّ الجملة غير معلومة، و أجزاء الأرض مختلفة، فلا يمكن أن تكون معيّنة و لا مشاعة.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 85أ- لو اتّفقا على أنّهما أرادا قدرا منها غير مشاع، لم يصحّ البيع،
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 88و هل ينزّل على الإشاعة بحيث لو تلف بعض الصبرة تلف بقسطه من المبيع، أو لا، بل المبيع صاع من الجملة غير مشاع، لعدم اختلاف المقصود باختلاف أعيان الصيعان، فيبقى المبيع ما بقي صاع؟ فيه احتمال.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 88و إن قلنا: المبيع صاع غير مشاع، جاز- و هو أظهر وجهي الشافعي «4»- فالمبيع أيّ صاع كان حتى لو تلفت الصبرة سوى صاع، تعيّن، و للبائع أن يسلّم صاعا من أسفلها و إن لم يكن مرئيّا، لعدم التفاوت.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 94و لو استثنى جزءا معلوما مشاعا، كثلث أو ربع من الصبرة أو الحائط، أو جزءين و أزيد، كتسعين أو ثلاثة أثمان، صحّ البيع، عند علمائنا- و به قال الشافعي و أحمد «5»- لانتفاء الجهالة.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 95و كذا يجوز أن يستثني المشاع من الحيوان، كثلثه أو ربعه، لوجود المقتضي و انتفاء المانع.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 233مسألة 114: يجوز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كلّ جملة يصحّ بيعها،
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 283و إن جهل قدرهما. و كذا لو قال: بعتك نصفها أو ربعها أو غيرهما «4» من الأجزاء المشاعة.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 284أجزائها، و الجملة غير معلومة، فلا يمكن أن تكون معيّنة و لا مشاعة.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 310و كذا لا يصحّ أن يبيع جزءا مشاعا غير معلوم القدر، مثل أن يبيعه جزءا منه أو نصيبا أو شيئا أو حظّا أو قسطا أو سهما، بطل، للجهالة.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 310و يصحّ لو باعه نصفه أو ثلثه أو غير ذلك من الأجزاء المشاعة المعلومة.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 310و يحمل مطلقه على الصحيح، كما لو باعه النصف، فإنّه يحمل على الجزء المشاع، لأصالة صحّة العقد.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 372مسألة 177: يجوز للبائع أن يستثني جزءا مشاعا- كالثلث و شبهه
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 372و هل يجوز استثناء أرطال معلومة و إمداد معلومة؟ ذهب علماؤنا إلى جوازه- و به قال مالك «4»- لأنّه استثنى معلوما، فأشبه ما لو استثنى جزءا مشاعا.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 373و الجواب: المراد بالنهي: الثنيا المجهولة، لجواز استثناء الجزء المشاع و النخلة المعلومة إجماعا. و العلم بالمشاهدة حاصل مع الاستثناء و عدمه، و جهالة القدر حاصلة فيهما معا، فلا وجه للتخصيص.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 373أ- إذا استثنى جزءا مشاعا أو أرطالا معيّنة فتلف من الثمرة شي‌ء،
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 373أمّا في الجزء المشاع: فظاهر.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 404جاز. و كذا لو باعهما نخلتين مشاعا بينهما، و به قال الشافعي «4»، خلافا لأحمد، لأنّ البائع- عنده- لا يجوز أن يبيع أكثر من عريّة واحدة «5».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 438كان الزائد مضمونا على القابض مشاعا، لأنّه قبض ذلك على أن يكون بدلا من دينه، و ما يقبض على سبيل المعاوضة يكون مضمونا، بخلاف الباقي لبائع الدينار في البيع في الفرع السابق، لأنّه قبضه لصاحبه، فكان أمانة في يده.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌11، ص: 397و إتلاف المشتري المبيع قبض. و قبض الجزء المشاع إنّما يحصل بتسليم الجميع، و يكون ما عدا المبيع أمانةً في يده.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌12، ص: 38أنّا إذا حكمنا بالتعدّد فوفّى أحد المشتريين نصيبه من الثمن، وجب على البائع تسليم قسطه من المبيع، كما يسلّم المشاع. و إن حكمنا بالاتّحاد، لم يجب تسليم شي‌ء إلى أحدهما و إن وفّى جميع ما عليه حتى يوفي الآخر، لثبوت حقّ الحبس للبائع، كما لو اتّحد المشتري و وفّى بعض الثمن، لا يسلّم إليه قسطه من المبيع.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌12، ص: 368و لو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثمّ أخذه الشفيع، فالحكم كذلك.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌13، ص: 127مسألة 112: لا يشترط في صحّة الرهن كونه مفرزاً، بل يصحّ رهن المشاع،
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌13، ص: 127و قال أبو حنيفة: لا يجوز رهن المشاع من غير إذن الشريك. و لو طرأت الإشاعة على الرهن بأن يبيع بعضه، ففيه وجهان. و في رهنه من الشريك روايتان؛ لأنّه يستحقّ زوائده عنده لمعنىً «3» قارنَ الرهنَ فلم يصح رهنه، كالمغصوب «4». و يُمنع وجوب زوال اليد، و يُنتقض بالقائل «5»
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌13، ص: 129و لو رهن المملوك له و لغيره، صحّ الرهن في حصّته المملوكة خاصّةً، و كان موقوفاً على الإجازة في حصّة الآخر، سواء كان الرهن واحداً مشاعاً بينهما، أو رهن ملكين صفقةً أحدهما و الآخر لصاحبه.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌13، ص: 316رجل شيئاً و رهنا عنده بدَيْنه عليهما شيئاً، صحّ الرهن؛ لأنّ رهن المشاع جائز عندنا و عند الشافعي «1»، خلافاً لأبي حنيفة «2».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌13، ص: 317في الرهن، فإنّه يجوز أن يكون ملك الغير مرهوناً بدَيْن الغير، كما لو استعار فرهن. و جوّز أبو حنيفة هذا الرهن و إن لم يجوّز رهن المشاع «1».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌13، ص: 359و هو أن يكون مقسوماً مفرغاً متميّزاً «1». و احتُرز بالمقسوم عن رهن المشاع، فإنّه لا يصحّ عندهم «2». و قد بيّنّا بطلان قولهم. و احترزوا بالمفرغ عن [رهن] دارٍ فيها متاع للراهن «3»، و بالمتميّز عن رهن متّصلٍ بغيره اتّصالَ خلقةٍ، كما لو رهن الثمر على رأس الشجر دون الشجر، فإنّه لا يجوز عندهم «4». و كذا لا يجوز رهن الزرع في الأرض، دونها، و لا رهن النخل في الأرض، دونها «5». و كذا لا يجوز رهن الأرض، دون النخل أو دون الزرع، أو النخل دون الثمر، و لا رهن الدار دون البناء «6». و في روايةٍ عن أبي حنيفة: جواز رهن الأرض دون الأشجار،
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌13، ص: 366لم يكن عليها باب، فقَبْضُه التخلية بينه و بينها من غير حائل. و إن كان الرهن مشاعاً فإن كان ممّا لا يُنقل، خُلّي بينه و بينه، سواء حضر شريكه أو لم يحضر. و إن كان ممّا يُنقل و يُحوّل كالشقص من الجوهر و السيف و غيرهما لم يجز تسليمه إلى مرتهنه إلّا بحضرة شريكه؛ لأنّه يريد نقل نصيبه و نصيب شريكه إلى يده. فإذا حضر و سلّمه إليه، فإن رضيا أن يكون الجميع على يد المرتهن، جاز. و إن رضيا أن يكون الجميع في يد الشريك، جاز، و ناب عنه في القبض. و إن رضيا أن يكون على يدَي عَدْلٍ، جاز. و إن تشاحّا و اختلفا، انتزعه الحاكم من يدهما، و وضعه على يد عَدْلٍ إن لم تكن لمنفعته قيمة. و إن كانت لمنفعته قيمة و أمكن إجارته و كان الانتفاع به لا ينقصه، فإنّه يكرى. و لو سلّمه الراهن للمرتهن فقبضه، حصل القبض؛ لأنّ الرهن حصل في يده مع التعدّي في غيره، فأشبه ما لو سلّم الرهن و غيره. و لو كان في يد المرتهن بالعارية السابقة، كفىٰ ذلك في القبض. و هل يفتقر إلى مضيّ زمان يتحقّق فيه القبض لو لم يكن في يده؟ الأقرب: المنع. و ليس للمستعير بعد عقد الرهن الانتفاعُ به؛ لأنّ الرهن مانع من التصرّف، فليس له الانتفاع به كما كان ينتفع به قبل الرهن، قاله الشيخ «1» رحمه اللّٰه.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌13، ص: 388المتطوّع بما أدّىٰ، عنده «1». و قال زفر: يرجع الزوج و المشتري بذلك على القابض؛ لأنّ المتطوّع قضىٰ عنهما، فصار كقضائهما بأمرهما «2». و لو رهن شيئاً عند اثنين، فقال أحدهما: ارتهنته أنا و صاحبي بمائة و أقام البيّنة، و أنكر المرتهن الآخَر و الرهن في يدهما، و أنكر الراهن الرهنَ، يقضى للمدّعي برهن نصفه، و يوضع على يده أو يد عدْلٍ، فإذا قضىٰ الراهن نصيب المدّعي، أخذ الرهن، و به قال محمّد بن الحسن «3». و قال أبو يوسف و هو مرويّ عن أبي حنيفة: لا يقضى بالرهن لواحدٍ منهما، و يردّ الرهن على الراهن؛ لأنّه لو صحّ في النصف لكان مشاعاً، و رهن المشاع عنده باطل «4». و قد مرّ البحث فيه «5».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-14، ص: 392و قال بعض الشافعيّة: لا تصحّ الكفالة في جميع ذلك كلّه، سواء بقيت الحياة بدونه أو لا، و سواء كان جزءً مشاعاً أو لا؛ لأنّ ما لا يسري إذا خصّ به عضواً لم يصح، كالبيع و الإعارة و الوصيّة و الإجارة «1».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-16، ص: 33و قال الشافعي: لا يجوز، سواء شرطا القطع أو لا، كما لو باع نصف الزرع مشاعاً، لا يجوز، شرط القطع أو لم يشرطه «3».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-16، ص: 36و قال الشافعي: لا يجوز؛ لأنّ من شرط بيع الزرع قطعه، و لا يمكن ذلك في المشاع «5».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-16، ص: 56قال بعضهم: إن قدّروا مدّةً معيّنة، كان الصلح إجارةً. و إن أطلقوا أو شرطوا التأبيد، فهو بيع جزءٍ مشاع من السكّة، و تنزيلٌ له منزلة أحدهم، و كان ذلك بمنزلة ما لو صالح غيره عن إجراء نهرٍ في أرضه على مالٍ، فإنّه يكون ذلك تمليكاً للنهر 2.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-16، ص: 77المشترك من نصف صاحبه، صحّ، و يصير المشترك بينهما أثلاثاً بعد أن كان نصفين، فلو باع أحدهما نصفَه المشاع بنصف صاحبه، فالأقوى:
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-16، ص: 122و قال الشافعي: لا يجوز؛ لأنّ من شرط بيع الزرع قطعه، و لا يمكن ذلك في المشاع «2».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-16، ص: 307و سبب الشركة قد يكون إرثاً أو عقداً أو مزجاً أو حيازةً بأن يقتلعا شجرةً أو يغترفا ماءً دفعةً بآنيةٍ، فكلّ ما هو ثابت بين اثنين فصاعداً مشاع بينهما يقال: إنّه مشترك بينهما «1».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-16، ص: 326و لو أذن أحدهما لصاحبه في التصرّف في جميع المال و لم يأذن الآخَر، تصرّف المأذون في الجميع، و ليس للآخَر أن يتصرّف إلّا في نصيبه مشاعاً.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-16، ص: 374و لو أبرأ أحدهما من جزءٍ مشاع، سقط من حقّه، و بسط ما يقبضانه من الغريم على النسبة، فلو أبرأ أحدهما الغريمَ من عُشْر الدَّيْن ثمّ قبضا من الدَّيْن شيئاً، قسّماه على قدر حقّهما في الباقي، للمُبرئ أربعة أتساعه، و لشريكه خمسة أتساعه.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌17، ص: 24نعم، يصحّ القراض بالمال المشاع، فلو كان له نصف ألفٍ مشاعاً، فقارض غيره على ذلك، صحّ؛ لأنّه معيّن.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌17، ص: 35مسألة 212: قد بيّنّا أنّه يجوز القراض بالمال المشاع
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌17، ص: 56الشرط الرابع: أن يكون العلم به من حيث الجزئيّة المشاعة
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌17، ص: 140، فإن كان المال ناضّاً، لم يكن لهما ذلك إلّا بتجديد عقدٍ و استئناف شرطٍ بينهما، سواء وقع العقد قبل القسمة أو بعدها، و سواء كان هناك ربح أو لا؛ لجواز القراض على المشاع، و يكون رأس المال و حصّته من الربح رأس المال، و حصّة العامل من الربح شركة له مشاع، كما لو كان رأس المال مائةً و الربح مائتين و جدّد الوارث العقد على النصف، فرأس مال الوارث مائتان من ثلاثمائة، و المائة الباقية للعامل، فعند القسمة يأخذها و قسطها من الربح، و يأخذ الوارث مائتين، و يقتسمان ما بقي.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌17، ص: 141أمّا عندنا: فلجواز القراض بالمشاع.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌17، ص: 155و لو كان قد دفع إليه ألفين و قال له: أضف إليهما ألفاً من عندك فتكون الألف بيننا شركةً و الألف الأُخرى قارضتك عليها بالنصف، جاز عنده «2» أيضاً؛ لأنّ أكثر ما فيه أنّ مال القراض مشاع، و الإشاعة إذا لم تمنع التصرّف لم تمنع الصحّة.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 298و يكون كراهما طول الطريق و الاستيفاء بينهما على ما يتفقان عليه و ان تشاحا قسم بينهما و لكل واحد منهما فراسخ معلومة او ازمنة معينة و ان كان كك عرفا رجع اليه و ان اختلفا فمن يبدأ بالركوب فالحاكم القرعة و يحتمل ان لا يصح كراهما الا ان يتفقا لأنه على ركوب معلوم لكل واحد منهما عقد على مجهول بالنسبة الى كل واحد منهما فلم يصح و لو استاجرها للدابة و لم يتعرض للتعاقب قال بعض الشافعية ان احتملت الدابة ركوب شخصين اجتمعا على الركوب و الا تناوبا و لو قال اجرتك نصف الدابه الى موضع كذا او اجرتك الدابة لتركبها نصف الطريق صح و يقتسمان اما بالزمان او بالمسافة و هذه اجارة المشاع تصح كما تصح بيع المشاع و به قال الشافعى و مالك و قال ابو حنيفة و احمد لا تصحّ اجارة المشاع الا من الشريك و في اجارة نصف الدابة للشافعية وجه انه لا يجوز لأنها غير قابلة للتقطيع بخلاف اجارة نصف الدار و بخلاف ما اذا اجر منهما ليركبا في محمل
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 306لان الاجرة هنا مجهولة و مع ذلك فان العمل له يقع مباشرة للمالك بل بعضه للعامل فلا يستحق عليه اجرا على المالك و قال احمد يجوز ذلك قال و هو احب الى من المقاطعة و انما يجوز اذا شاهده و لأنه مع المشاهدة يحصل علمه بالرؤية و هى اعلى طرق العلم و من علم شيئا علم جزءه المشاع فيكون الاجر معلوما و ليس بجيّد و انما رجحه على المقاطعة التى هى جائزة عنده لأنّه ربما لا يخرج من الزرع مثل الذى قاطعه عليه و هنا يكون أقلّ منه بالضرورة
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 332مسألة اجارة المشاع جائزة كإجارة المقسوم سواء اجرة من شريكه او من الاجنبىّ
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 332عند علمائنا اجمع و به قال مالك و الشافعى و ابو يوسف و محمد للأصل و لان المشاع مملوكة يجوز التصرّف فيه بالبيع و الهبة و في منافعه بالوصية و؟؟؟؟
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 332فجاز بالاجارة و لأنه عقد في ملكه يجوز مع شريكه فجاز مع غيره كالبيع و لان كل منفعة جاز العقد عليها مع غيرها جاز العقد عليها منفردة كمنفعة داره و على ابى حنيفه و احمد روايتان إحداهما و هى المشهورة عنه انه لا يجوز للشريك ان يوجر حصته الا من شريكه لان العقد وقع على ماله يمكن استيفاؤها منه لان نصف المنفعة مشاعة لا يمكن استيفائها فلا تصح الاجارة كما لو استعار و الحكم في الاصل مم عندنا و نمنع انه لا يمكن استيفاؤه فانّه يمكن الانتفاع بذلك بان تراضيا بالمهاباة او يوجرها الحاكم عليهما كالمالك و الثانية روى الطحاوى عنه ما يدلّ على انه لا يجوز عنده مع الشريك أيضا لما تقدم و قد مضى افساده
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 332للأصل فيجوز استيجارها بالذهب و الفضة اجماعا قال ابن المنذر اجمع عامة اهل العلم على ان اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب و الفضة روينا هذا القول عن سعد و رافع بن خديج و ابن عمر و ابن عباس و به قال سعيد بن المسيّب و عروة و القسم و سالم و عبد اللّه بن الحرث و مالك و الليث و الشافعى و اسحاق و ابو ثور و اصحاب الراى لما تضمنه حديث رافع بن خديج قال اما بالذهب و الورق فلم ينهنا يعنى النّبيّ ص و في حديث ابن ابى بصير عن الصّادق ع قال لا تواجر الارض بالحنطة و لا بالشعير و لا بالتّمر و لا بالأربعاء و لا بالنطاف و لكن بالذّهب و الفضة لان الذّهب و الفضة مضمون و هذا ليس بمضمون اذا عرفت هذا فقال مالك انه لا تجوز اجارة الارض بالطعام سواء كانت مما ينبت منها او لا ينبت كالحنطة و القصيل و لا بما ينبت في الارض كالقطن و غيره و قسّم احمد الطعام اقساما ثلثه احدها ان يوجرها بمطعوم غير الخارج منها معلوم فيجوز و هو قول اكثر العلماء منهم سعيد بن جبير و عكرمه و النخعى و الشافعى و ابو ثور و اصحاب الراى و منع منه مالك حتى منع اجارتها باللّبن و العسل و اللحم و هو رواية عن احمد لما رواه رافع بن خديج عن بعض عمومته قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من كانت له الارض فلا يكريها بطعام مسمى و يعارضه قول رافع فاما بشي‌ء معلوم مضمون فلا باس به و لأنه عوض معلوم مضمون لا يتخذ وسيلة الى الربا فجازت اجارتها به كالأثمان و النهى للكراهة الثانى اجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها كإجازتها بقفيزان حنطة ازرعها و فيه روايتان عنه إحداهما المنع و هو قول مالك لما تقدّم و لأنّه ذريعة الى المزارعة عليها بشي‌ء معلوم من الخارج منها لأنه يجعل مكان قوله زارعتك اجرتك فتصير مزارعة بلفظ الاجارة و الذرائع معتبرة و الثانى جواز ذلك و به قال ابو حنيفه و الشافعية و هو مذهبنا أيضا لما تقدم بانّ ما جازت اجارته بغير المطعوم جازت اجارته به كالدور الثالث اجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف و ثلث و ربع و هو جائز عند احمد و اكثر اصحابه و الصحيح البطلان و به قال الشافعى و ابو حنيفه لأنها اجارة بعوض مجهول فلم تصح كإجارتها بثلث ما يخرج من ارض اخرى و لأنها اجارة للعين ببعض نمائها فلم يجز كسائر الاعيان و لأنه لا نص في جوازها و لا يمكن قياسها على المنصوص اذا ثبت هذا فالارض يجوز اجارتها للزرع مط بكل ما يصح تموله من ذهب او فضة و علة و غير ذلك من الاجناس الا بما يخرج منها فانه بط و يكره اجارتها بالحنطة و الشعير لحديث ابى بصير عن الصادق عليه السلام و قد تقدم و ربما صار بعض علمائنا الى تسويغ الاجارة بحصة ما يخرج منها كما ذهب اليه احمد لرواية زرعه قال سألته عن الارض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها و بدون ذلك او باكثر عما خرج منها من الطعام فاخرج
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 336مسألة قد بينا انه تجوز اجارة المشاع
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 337و هو كل لفظ يدل على تسليم الارض للزّراعة بحصة مشاعة مثل زارعتك على هذا الارض او ازرع هذه الارض او سلمتها إليك او قبلتها بزراعتها او العمل فيها مدّة معلومة بحصة من حاصلها معينة اوخذ هذه الارض على هذه المعاملة و ما اشبه ذلك و لا تنحصر في لفظ معيّن بل كلما يؤدى الى هذا المعنى فتقول قبلت و يشترط لقبول لفظا على الاقوى لأنه عقد لازم فكان كالإجارة و يحتمل العدم فلو اوجب و اخذ العامل الارض و زرعها احتمل اللزوم و لا تنعقد بلفظ الاجارة فلو قال اجرتك هذه الارض مدة معيّنة بثلث ما يخرج منها لم يصح للجهالة و قد سبق و يكون الزرع باسره لصاحب البذر فان كان العامل فله الحاصل و عليه اجرة المثل للأرض لأنه تصرّف في مال الغير بعوض لم يسلم له فكان ضمانه عليه و اما يضمن باجرة المثل و ان كان البذر لصاحب الارض فعليه اجرة المثل للعامل ولدوا به حيث لم يسلم عليه ما شرط له و لو قال اجرتك نصف الرضى هذه بنصف بذرك و نصف منفعتك و نصف منفعة بقرك و الثلث و اخرج العامل البذر كله لم يصحّ للجهالة فان المنفعة غير معلومة و قال بعض العامّة لو امكن علم المنفعة و ضبطها بما لا يختلف معه و معرفة البذر جاز و كان الزرع بينهما و ليس بجيد و كذا لا يصح لو قال اجرتك نصفى ارضى بنصف منفعتك و منفعة بقرك و آلتك و اخرجا البذر و يكون الحاصل بينهما لان البذر منهما نعم هنا لو امكن الضبط صح العقد
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 341و قال احمد يجوز ان يوجرها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف و ثلث و ربع و عليه رواية من طرق علمائنا رواه زرعة قال سألته عن الارض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها و بدون ذلك او باكثر مما خرج منها من الطعام و الخراج على العلج قال لا باس و الراوى له ضعيف و هى مرسلة و لو سلمت على المزارعة لان الباقر عليه السّلام سئل عن اجارة الارض بالطعام قال ان كان من طعامها فلا خير فيه
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 342امّا بطلان كونه مساقاة فلان موضوعها ان يكون الثمرة بينهما مشاعة و اما بطلان كونها اجارة فلجهالة العوض و ان كان ما عقد عليه هو الواجب عند الاطلاق و قال بعض السّاغية يجوز لسبق لفظ المساقاة هذا اذا قصد بلفظ الاجارة للمساقاة و اما اذا قصد الاجارة نفسها فينظر ان لم تخرج الثمرة لم يجز لان الشرط ان يكون الاجرة في الذمة او موجودة معلومة و ان خرجت و بد الصلاح فيها جاز سواء شرط ثمرة نخلة معينة او جزءا شايعا و ان لم يبد فيها الصلاح فان شرط له ثمرة نخلة بعينها جاز بشرط القطع و كذا لو شرط كل الثمار له و ان شرط جزءا شايعا لم يجز و ان شرط القطع لما سبق في البيع و الحق عندنا ما قدمناه و لو ساقاه على ان لك النّصف اجرة عملك او عوض عملك فالاقرب الجواز لان الذى شرط له هو عوض عمله
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 353فلو تلفت بافة من اللّه تعالى لم يلزم الشرط و منع العامة جواز ذلك و ابطلوا المساقاة لأنه ربما لا يحدث من الثمار ما يساوى ذلك الدراهم فيتضرر رب المال و لهذا منعوا من اشتراط أقفزة معلومة في المزارعة و لو شرط له دراهم مفردة عن الجزء لم يجز عندهم و لو جعل له ثمرة سنة غير السنة فسد العقد سواء جعل ذلك كل حقه او بعضه او جميع العمل او بعضه لأنه يخالف موضوع المساقاة اذ موضوعها ان يعمل في شجر بحر مشاع من ثمرته في ذلك الوقت الذى تستحق عليه فيه العمل و لو ساقاه سنتين و شرط له الحصة في كل واحدة منهما جاز سواء اتفقت السنتان او اختلفت و لو شرط انما احدى السنتين او اختلفت و لو شرط له نماء احدى السنتين و للاخر الاخرى لم يجز لإمكان انفراد كل واحدة منهما بجميع الحاصل بان تحمل سنة و تحيل اخرى اما لو كانت مدة كل واحد منهما يبعد الحيلولة فيها فالاقوى الجواز كما لو ساقاه عشر سنين للمالك كل ثمرة الست الاولى و للعامل كل ثمرة الاربع الاخيرة فالاقرب الجواز لان حيلولة النخل في كل واحد من المدّتين باسرها لا يقع بالعادة و لو كان النخل يسيرا في ارض كثيرة فزارعه على تلك الارض و شرط العامل ثمرة النخلات اليسيرة له جاز عندنا و به قال مالك و قال الشافعى و احمد و ابن المنذر لا يجوز لأنه اشترط الثمرة باجمعها فلم يجز و ليس بجيّد لأنا فرضنا العقد مزارعة لا مساقاة و شرط مالك ان يكون النخل بقدر الثلث او أقلّ و ليس بمعتمد بل يجوز عندنا و كثر النخل و كذا لو ساقاه على النخل و شرط له الانتفاع بالارض باجمعها جاز عندنا و لو اجره بياض الارض و ساقاه على النخل الذى بينهما في عقد واحد جاز عندنا لأنهما عقدان يجوز افراد كل واحد منهما عن صاحبه فجاز الجمع بينهما كالبيع و الاجارة و منع منه بعض العامة بناء على الوجه الذى منعوا فيه من الجمع بين البيع و الاجارة في عقد واحد و اعلم انه لا فرق عندنا في الجواز بين ان يفعل حيلة و توصّلا الى شراء الثمرة قبل وجودها او قبل بدو صلاحها او لا و منع احمد اذا كان حيلة سواء جمع بين العقدين او عقد احدهما بعد الاخر لان الحيل كلها باطلة
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 415لان الهبة تمليك ناجز كالبيع و انما يفترقان في العوض و عدمه فتصح هبة المشاع كما يصح بيعه على الحدّ الذى لا يجوز بيعه فيه عند علمائنا
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 416اجمع و به قال الشافعى و مالك و احمد لان وفد هو اذن لما جاءوا يطلبون من رسول اللّه ص ان يردّ عليهم ما غنمه منهم قال رسول اللّه ص ما كان لى و لبنى عبد المطلب فهو لكم و هذا هبة المشاع و عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جدّه قال سمعت رسول اللّه ص و قد جاءه رجل و معه كبّة من شعر فقال اخذت من هذه المغنم لا تصلح بردعة لى فقال النّبيّ ص ما كان لى و لبنى عبد المطلب فهو لك و قال ابو حنيفه هبة المشاع الذى يمكن قسمته لا تجوز و ان كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته و اذا وهب واحد من اثنين شيئا لم يجز عند ابى حنيفه و ظفر و جاز عند ابى يوسف و محمد لان القبض شرط في الهبة و وجوب القسمة يمنع من صحة القبض و تمامه و هو مم لأنه لا يمنع صحة القبض في البيع و لان هذا جزء يجوز بيعه فجازت هبته كالمشاع الذى لم ينقسم اذا عرفت هذا فان كان المشاع مما لا ينقل و لا يحوّل كالعقارات فان قبضه يكون بالتخلية بينه و بين الموهوب له كما في البيع و ان كان ممّا ينتقل و يحول و لا يمكن اقباضه الا بالنقل و لا يمكن نقل الجزء المشاع الا مع الباقى فاذا اراد التسليم قيل للشريك هل ترضى ان يسلم الى الموهوب منه نصيبك أيضا على وجه الوديعة فان سلم اليه الجميع لينقله حصل الاقباض و ان امتنع قيل للمتهب اتوكله في ان ينقله لك و يقبضه فان فعل قبضه له الشريك و قبضه و ان امتنع نصب من يكون في يده لهما فينقله لتحصيل القبض لان ذلك مما لا ضرر على الشّريك فيه و يتم به عقد شريكه و لو وهب رجل من اثنين شيئا فان قبلاه و قبضاه باذنه صحّت الهبة و ان قبض احدهما و قبل صحت الهبة في النصف لان العقد من اثنين بمنزلة العقدين و هو احد وجهى الشافعية و الثانى لا يصح كما في البيع اذا عرفت هذا فلا فرق ان يهب من الشريك و من غيره على ما بيّناه و قال ابو حنيفه لا تصحّ هبة المنقسم من غير الشريك و بالغ و قال لو وهب الشي‌ء المنقسم من اثنين لم يصح أيضا
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 431مسألة يصح وقف المشاع
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 431عند علمائنا اجمع كما يصح وقف المقسوم فيصح وقف نصف دار و نصف عبد و به قال مالك و الشافعى و احمد و ابو يوسف للأصل و لأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزا فجاز عليه مشاعا كالبيع و لأنه عرصة يجوز بيعها فجاز وقفها كالمفرزة و لان الوقف تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة و هذا يحصل في المشاع لحصوله في المفرد و قال محمّد بن احسن لا يصح وقف المشاع و بناءه على اصله من ان القبض لا يصحّ في المشاع و اصله مم فان المشاع يصحّ قبضه كما يصح قبض المقسوم لان القبض في مثل ذلك انما هو التخلية و لأنّ بيعه صحيح و القبض في البيع جائز و اذا جاز في البيع جاز في الوقف اذا ثبت هذا فان الوقف لا يسرى من النصف الموقوف الى النّصف الاخر و انما يسرى العتق خاصة
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 446شرط الواقف لان الحق ليس منحصرا في المقتسمين فان لمن بعدهم من البطون حقا يأخذونه من الواقف لا على جهة الارث من البطن الأول و به قال اكثر الشافعية و قال بعضهم ان جعلنا القسمة افراز حق و تميّزه عن غيره جازت القسمة فاذا انقرض البطن الأول انتقضت و يجوز لأرباب الوقف المهايات توصلا الى استيفاء المنافع و يجوز عندنا قسمة الوقف من الطلق لان القسمة ليست بيعا عندنا و انما هى افراز حق ثم لا يخ اما ان يكون فيها رد او لا فان لم يكن فيها رد جازت القسمة عندنا و عند كثير من العامة و ان اشتملت على رد فان كان من جانب اصحاب الوقف جاز أيضا لأنه يكون شراء الشي‌ء من الطلق و ان كان من صاحب الطلق قال بعض العامة لا يجوز لتضمنه شراء شي‌ء من الوقف و بيعه غير جائز و هو مم و ان كان المشاع وقفا على جهتين فاراد اهله قسمته لم يجز عندنا و عند بعض العامة يبنى على ما ذكر و لم تجز اذا كان فيها رد بحال و متى جازت القسمة بين الوقف و أطلق و طالبها احد الشريكين او ولى الوقف اخبر الاخر لان كل قسمة جازت من غير رد و لا ضرر فهي واجبة و لو وقف كل واحد من الشريكين حصة على ولده او على جهة اخرى و اراد الولدان او صاحب الجهتين القسمة فالاولى المنع كما لو كان الواقف واحدا و لو وقف احد الشريكين حصة لم يكن للاخر شفعة لأنه ازالة ملك بغير عوض فهو كالهبة و لان الشفعة انما يثبت عندنا بالبيع خاصة دون غيره من اسباب النقل و لو جعل الواقف للموقوف عليه القسمة ففى جوازها اشكال فان جوزناه ففى لزومه في حق البطون المتجددة اشكال و ان قلنا بلزومه ففى نقضه لو اتفق البطن الثانى على نقضه اشكال
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 462فان كانت غير نفسه فقال اعطوه من مالى كذا كثوب او دارا و مائه دينار فظاهر كلام الاصحاب الحكم فيه كالجزء الشائع و الوجه بطلان الوصية هنا لان الموصى قصد اعطاء عين فلا يجوز التخطى الى غيرها لأنه يكون تبديلا للوصيّة و لان العبد لا يملك فلا يصح له الوصية و لا يمكن ان يحرر من قيمة العين لما فيه من التبديل للوصيّة المنهى عنه و لا مجانا اذ لا سبب لعتقه و لأنه اضرار بالورثة و زيادة على الوصية و بهذا قال الثورى و احمد و اسحاق و اصحاب الراى لان العبد يصير ملكا للورثة فما اوصى له به فهو لهم فكأنه اوصى لورثته انما يورثونه و لا فائدة فيه بخلاف ما اذا اوصى له بمشاع لكن علمائنا يقولون انه تجمع الوصية في رقبة كما لو قال في المشاع و على قول اصحابنا و هو رواية اخرى عن احمد ان الوصيّة تصح و هو قول مالك و ابو ثور كالمشاع و قال الحسن و ابن سيرين ان شاء الورثة اجازوا و ان شاءوا ردوا و قال اصحاب الشافعى اذا اوصى له بعين فان مات و هو ملكه فالوصية للورثة و ان باعه الموصى فالوصية للمشترى و ان اعتقه فهي للعتيق و على قول علمائنا لو اوصى له بالعين ثم باعه بطلت الوصية لأنها تصير وصيّة لعبد الغير و الوصية لعبد الغير باطلة
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 482فلو لم يعرف الورثة قدر الزائد و لا قدر التركة صحت الاجازة عند علمائنا و هو قول اكثر الشافعية لان الاجازة تنفيذ فتجرى مجرى الابراء عن المجهول و على قولهم الاخر بانها عطية مبتدأة يشترط علم الورثة بقدر الزائد على الثلث و قدر التركة و لو اوصى بجزء الزائد على الثلث كنصف تركته مثلا فاجاز الوارث ثم قال كنت اعتقد ان التركة قليلة فبانت اكثر مما كنت اعتقد فالاقرب الرجوع اليه و قبول قوله مع اليمين و تنفذ الوصية في القدر الذى كان يعتقده و هو قول الشافعى في كتاب الام قال اصحابه و انما يحتاج الى اليمين اذا حصل المال في يد الموصى له اما اذا لم يحصل فلا حاجة الى اليمين اذا جعلناها ابتداء هبة فان الهبة قبل القبض لا تلزم و قال بعضهم ان التنفيذ في القدر الذى يتحققه مبنى على ان الاجازة تنفيذ فينزل منزلة الابراء اما اذا جعلناها ابتداء هبة فاذا حلف بطل في الجميع هذا اذا لم يكن بينة فان اقام الموصى له بينة على ان الوارث كان عالما بقدر التركة عند الاجازة لزمت ان جعلناها تنفيذا فان جعلناها ابتداء هبة لم يلزم اذا لم يوجد القبض اما لو كانت الوصية بمعين من التركة كعبد او دارا و ثوب فاجاز الوارث ثم قال كنت اظن ان التركه كثيرة و ان العبد خارج من ثلثها فظهر لى خلافه او ظهر دين لم اعلمه او تبين لى انه تلف بعضها لم يلتفت اليه و صحت الوصية لان العبد معلوم لا جهالة فيه و الجهالة في غيره بخلاف ما اذا كانت الوصية بالجزء المشاع و قال بعضهم يحتمل ان يملك الفسخ لأنه قد يسمح بذلك ظنا منه انه يبقى له من المال ما يكفيه فاذا بان خلاف ذلك لحقه الضرر في الاجازة فملك الرجوع كالمشاع و قالت الشافعية ان جعلنا الاجازة ابتداء عطية صحت الوصيّة للعلم بقدر الذى وقعت الاجازة فيه و ان جعلناها تنفيذ او امضاء فقولان احدهما الصحة للعلم بالعبد و الثانى انه يحلف و لا يلزم الا الثلث كما في المشاع
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 502مسألة لو اوصى لرجل بمعين من ماله كعبد و لاخر بجزء مشاع كالثلث من المال فان اجاز الورثة انفرد صاحب المشاع بوصية من غير المعين
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 503العبد دون وصية صاحب الثلث يأخذ سدس الجميع لأنه وصى له بثلث الجميع و اما على قولنا فان وصية صاحب العبد دون وصية صاحب الثلث لأنه وصى له بشي‌ء شرك معه غيره فيه كله و صاحب الثلث افرده بشي‌ء لم يشركه غيره فيه فوجب ان يقسم بينهما الثلث حالة الرد على حسب مالهما في حالة الاجازة كما في ساير الوصايا ففى هذه المسألة لصاحب الثلث ثلث المائتين ستة و ستون و ثلثان لا يزاحمه الاخر فيهما و يشتركان في العبد لهذا ثلثه و للاخر جميعه فابسطه من جنس الكسر و هو الثلث يصير العبد ثلثه و اضمم اليها الثلث الذى للاخر يصير اربعة ثم اقسم العبد على اربعة اسهم يصير الثلث ربعا و في حال الرد يرد وصيتهما الى ثلث المال و هو نصف وصيتهما فيرجع كل واحد الى نصف وصيته و يرجع صاحب الثلث الى سدس الجميع و يرجع صاحب العبد الى نصفه و على ما قوينا نضرب مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثنى عشر ثم في ثلاثة يكون ستة و ثلثين فلصاحب الثلث ثلث الثلثين و هو ثمانية من اربعة و عشرين و ربع العبد و هو ثلثه اسهم صار له احد عشر و لصاحب العبد ثلاثة ارباعه و ذلك تسعة اسهم تضمهما الى سهام صاحب الثلث صار الجميع عشرين سهما ففى حال الرد يجعل الثلث عشرين و المال كله ستون فلصاحب العبد تسعة من العبد و هو ربعه و خمسه و لصاحب الثلث ثمانية من الاربعين و هى خمسها و ثلثه من العبد و هو عشره و نصف عشره و لو كانت وصية صاحب المشاع بالنصف فله في حالة الاجازة مائة و ثلث العبد و لصاحب العبد ثلثاه و في الرد لصاحب المشاع خمس المائتين و خمس العبد و لصاحب العبد خمساه و على الوجه الاخر لصاحب المشاع ربع المائتين و سدس العبد و لصاحب العبد ثلثه و الطريق ان ينسب الثلث الى ما حصل لهما في حال الاجازة ثم يعطى كل واحد مما حصل له في الاجازة مثل تلك النسبة و على الوجه الاول ينسب الثلث الى وصيتهما ثم يعطى كل واحد مما حصل له في الاجازه مثل تلك النسبة و على الوجه الاول ينسب الثلث الى وصيتهما ثم يعطى كل واحد في الرد مثل الخارج بالنسبة و بيانه في هذه المسألة ان نسبة الثلث الى وصيتهما بالخمسين لان النصف و الثلث خمسة من ستة فالثلث خمساها فلصاحب العبد خمسا العبد لأنه وصيته و لصاحب النصف الخمس لان له خمسا وصيته و على الآخر حصل لهما في حال الاجازة الثلثان و نسبة الثلث اليهما بالنصف فلكل واحد منهما مما حصل له في الاجازة نصفه و قد كان لصاحب المشاع من المائتين نصفها فله ربعها و كان له من العبد ثلثه فصار له سدسه فان كانت المسألة بحالها و ملكه غير العبد ثلاثمائة ففى الاجازة لصاحب المشاع مائة و خمسون و ثلث العبد و لصاحب العبد ثلثاه و في الرد لصاحب المشاع تسعا المال كله و لصاحب العبد اربعة اتساعه على الاول و على الثانى لصاحب العبد ربعه و نصف سدسه و للاخر من العبد عشرون هى خمسة و من المال ثمانون و هى ربعها و سدس عشرها و لو خلف عبدا قيمته مائة و ثمانين و وصى لرجل بمائة و بالعبد كله و وصى لاخر بالعبد و قصد التشريك ففى حال الاجازة يقسم العبد بينهما نصفين و ينفرد صاحب الثلث بثلث الباقى و في الرد للموصى له بالعبد ثلثه و للاخر ثلثه و ثلث المائة على وجه و على آخر لصاحب العبد ربعه و للاخر ربعه و نصف المائة يرجع كل منهما الى نصف وصيته و لو لم تزد الوصيتان على الثلث لو خلف خمسمائة و عبدا قيمته مائة و وصى بسدس ماله لرجل و للاخر بالعبد فلا اثر للرد هنا و يأخذ صاحب المشاع سدس المال و سبع العبد و الاخر ستة اسباعه و ان وصى لصاحب المشاع بخمس المال فله مائة و سدس العبد و لصاحب العبد خمسه اسداسه و لا اثر للردّ أيضا لان الوصيتين لم يخرج بهما من المال اكثر من ثلثه
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 513لانتفاء التهمة في شهادته و ان شهد للأطفال او للميت لم تقبل لأنه يثبت لنفسه التصرف فيما يشهد به و لو كان الورثة كبارا فشهد للميت بمال فان كان اوصى اليه بتفريق ثلثه مشاعا لم يقبل شهادته لأنه يثبت لنفسه ولاية فيما يشهد به و ان كان اوصى اليه في تفرقة شي‌ء بعينه لم يخرج من الثلث دون المشهور به قبلت شهادته لأنه لا يجرّ الى نفسه نفعا
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق* * * * *



تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 106و بدوّ الصلاح في النخل: الحمرة أو الصفرة، و في الشجر و الزرع: الانعقاد، و يجوز بيع المدرك مع غيره، سواء كان من بستان أو بستانين، و بيع الخضر بعد ظهورها لقطة و لقطات، و كذا الورق، و ما يقطع كالرطبة، و يجوز استثناء النخلة و الشجرة مع التعيين، و الأرطال المعلومة و الحصّة المشاعة، و لو ذهب شي‌ء سقط منه بحسابه، و لو قال: بعتك الثمرة بأربعة آلاف إلّا ما يخصّ ألفا صحّ في ثلاثة الأرباع، و لو قال: إلّا ما يساوي ألفا بسعر اليوم بطل.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 114أحدهما، و رهانة الرهن على حقّ آخر، و الرهن على مال الكتابة للثبوت على رأي، و تبطل عند فسخ المشروطة، و رهن المشاع، و يسلّمه الحاكم مع تشاحّ الشريك و المرتهن إلى ثقة، فإن كان له أجرة آجره و رهن لقطة مما يلقط و إن اختلط بالثانية، و لو لم تعلم الورثة الرهن فهو تركة، و المرتهن أحقّ بالرهن، و لو أعوز شارك في الحياة و الموت، و لا يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم التلف- على رأي- إلّا بالتفريط، و القول قوله في ضياع الرهن مطلقا على رأي، و القيمة و قدر الرهن التالف بالتفريط على رأي، و قول الراهن في قدر الدين، و في ردّ الرهن، و يضمن العين و الأجرة لو تصرّف، و يقاصّه لو اتّفق.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 129و تصحّ إجارة كلّ عين مملوكة ينتفع بها مع بقائها، و المشاع و الأرض لتعمل مسجدا، و الدراهم و الدنانير، و المزوّق للتنزه على قول «1»، و الكلب للصيد و حفظ الماشية و الزرع، و لو استأجره للاحتطاب أو للاحتشاش أو الاصطياد مدّة صحّ.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 136يقسّم الحاصل أثلاثا «1»، و يكون لكلّ منهما على كلّ واحد من الباقيين ثلث أجرة ماله، و يسقط الثلث. و لو باع عبدين مشاعين لهما صحّ، قيل: و لا يصحّ لو كانا منفردين و اختلفت قيمتهما «2»، و إذا استوفى أحد الشركاء بعض الثمن شاركه الباقون على رأي.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 137و شرطها أن تكون بالأعيان من الأثمان المعلومة المقدار المعيّنة، فلو ضاربه بأحد المالين أو بالدين قبل قبضه، أو قال بع هذه السلعة، فإذا نضّ ثمنها فهو قراض بطلت، و يصحّ بالمشاع. و على العامل العمل، فلو استأجر له فعليه الأجرة إلّا أن يكون ممّا جرت العادة بالاستئجار فيه، فله الاستئجار فيه، فلو تبرّع به فلا أجرة له، و ينفق في السفر من أصل المال كمال نفقته- من المأكول، و المشروب، و الملبوس، و المركوب- على رأي، و لو كان معه مال له قسّط المئونة، و لو انتزعه المالك في سفره فنفقة عوده من ماله، و له ابتياع المعيب و الردّ به و أخذ الأرش مع الغبطة، فلو خالفه المالك قدّم قول من الحظّ معه.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 149تفتقر الهبة إلى الإيجاب و القبول، و القبض، و جواز تصرّف الواهب، و لو وهب ما في ذمّته له صحّ و إن أنكر، و لا يصح لغيره، و لو مات الواهب قبل القبض بطلت، و لو قبض الموهوب من غير إذنه فلا أثر، و لا يفتقر ما هو في يد الموهوب- و لا هبة الأب و الجدّ للطفل الصغير- إلى تجديد قبض، و يفتقر في غيرهما و إن كان وليّا، و يتولّاه الوليّ، و هبة المشاع و قبضه جائزان، لا المبهم، و لو وهب الاثنين و قبضا صحّ، و لو قبض أحدهما صحّ فيه.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 151و يصحّ وقف المشاع، و لو وقف أحد الشيئين لم يصحّ.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 155و لو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له الثلث من كلّ شي‌ء، و لو كان معيّنا بقدره فهو له، و لو كان بعض المال غائبا أعطي من الموصى به ما يحتمل ثلث الموجود، فإن تلف من الغائب شي‌ء نقص بحسابه.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 173و هي: ثابتة في كلّ ما يصحّ قسمته خاصّة على رأي، و إن كان فيما ينقل و يحوّل على رأي، ممّا هو بين شريكين لا أزيد على رأي، مشاعا فيه، أو في الطريق إذا لم يحوّل الباب وقت البيع أو الشرب، قد انتقلت الحصّة إليه بالبيع لا بغيره، و لا تتوقّف على انقضاء خيار البائع على رأي.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 304و تقسّم القرية كالقراح الواحد و إن اختلفت قيمة أقرحتها، و لو ادّعى الغلط أبطلت مع البيّنة، و له اليمين إن فقدها و ادّعى العلم. و لو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معيّنا مع أحدهما، أو كان فيهما لا بالسويّة. فلو نقض بناؤه أو قلع غرسه فلا رجوع، و لو تساويا صحّت، و لو كان مشاعا بطلت على الأصحّ، و لو ظهر العيب فالأولى أنّ له الفسخ أو الأرش، و لو ظهر الدين بعد القسمة و قام به الورثة لزمت، و إلّا نقصت و قضي الدين.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 24و يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت: كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا. و يصحّ بيع الصاع من الصبرة و إن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 25مشاع بقي المبيع ما بقي صاع، و على تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 29
(1) في المطبوع: «نصفه مشاعا أو ثلثه».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 35و يجوز أن يستثني ثمرة شجرة أو نخلة معيّنتين، و لو أبهم أو شرط الأجود بطل البيع. و أن يستثني حصّة مشاعة أو أرطالا معلومة، فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة. و لو اجتيحت الثمرة بعد الإقباض- و هو: التخلية هنا- أو سرقت فهي من مال المشتري، و لو كان قبل القبض فمن البائع، و لو تلف البعض أخذ الباقي بحصّته من الثمن و له الفسخ.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 88و لو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا تكون إلّا غلطا أو تعمّدا فالزيادة في يد البائع أمانة، و هي للمشتري في الدينار مشاعة.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 110 (أ): يصحّ رهن المشاع و بعضه على الشريك و غيره، و يكون على المهاياة كالشركاء.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 117و لا يجوز تسليم المشاع إلّا بإذن الشريك، فلو سلّم بدونه ففي الاكتفاء به
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 170لا يمكن الحياة بدونه، أو: ثلثه و ما شابهه من المشاعة، ففي الصحة نظر، ينشأ:
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 244فكل شريك متّحد بحصّة مشاعة قادر على الثمن، فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي، و لا للعاجز، و لا المماطل و الهارب.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 255و لو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثمَّ أخذه الشفيع فالحكم كذلك.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 282كلّ عين تصحّ إعارتها تصحّ إجارتها، و إجارة المشاع جائزة: كالمقسوم، و كذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص «2».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 313و يشترط فيها أمران: العلم بقدرها، و الشياع، فلو أهمل ذكرها بطلت، و كذا لو جهلا قدرها أو شرطا جزءا غير مشاع بأن يشترط أحدهما النماء بأجمعه له، أو يشترط أحدهما الهرف «1» و الآخر الأفل، أو ما يزرع على الجداول و الآخر في غيرها، أو يشترط أحدهما قدرا معلوما من الحاصل:
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 314و لو آجر الأرض بما يخرج منها لم يصحّ، سواء عيّنه بالجزء المشاع أو المعيّن أو الجميع. و يقدم قول منكر زيادة المدّة مع يمينه، و قول صاحب البذر
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 394و يصحّ وقف المشاع، و من ينعتق على الموقوف عليه، فيبقى وقفا.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 406و كلّ ما صحّ بيعه جاز هبته، مشاعا كان أو مقسوما، من الشريك و غيره.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 407و لو وهب غيره افتقر الى قبض الوليّ أو الحاكم. و قبض المشاع هنا كقبضه في البيع.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 407و لا فرق في اشتراط القبض بين المكيل و الموزون و غيرهما. و القبض فيما لا ينقل التخلية، و القبض «1» فيما ينقل و في المشاع بتسليم الكلّ إليه، فإن امتنع الشريك قيل للمتّهب: وكّل الشريك في القبض لك و نقله، فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 457و يعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصيّة، سواء كانت الوصيّة بمعيّن، أو بجزء مشاع، أو لا. فلو أوصى الغنيّ ثمَّ افتقر أو الفقير ثمَّ استغنى فالحكم بحالة الموت.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 201و لا بدّ من استناد العتق إلى الذات أو أبعاضها المشاعة، بأن يقول: أنت حرّ، أو عبدي، أو هذا، أو فلان و يذكر ما يتميّز به عن غيره، أو نصفك، أو ثلثك، أو ربعك.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 204من أعتق شقصا مشاعا من عبد أو أمة له عتق عليه أجمع. و إن أعتق شقصا له من عبد مشترك قوّم عليه باقيه، و سرى العتق فيه أجمع «3» بشروط أربع:
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 225و يصحّ تدبير بعض الجملة مشاعا، كالنصف و الثلث، و لا ينعتق عليه الباقي، و لا يسري التدبير إليه. و كذا لو دبّره أجمع صحّ أن يرجع في بعضه، و لا يقوّم عليه حصة شريكه.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 466و إن كان غير معيّن بل مشاعا بينهما، فالأقرب البطلان، و قيل «1»: بالصحّة، و لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكونا عالمين بالاستحقاق، أو جاهلين، أو أحدهما.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق* * * * *



مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌5، ص: 231و أمّا قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإنّ لها محملا، و هو أن يفرض تساوي العبدين من كلّ وجه، و لا استبعاد حينئذ في بيع أحدهما لا بعينه، كما لو باعه من متساوي الأجزاء بعضه، كما لو باعه قفيزا من الصبرة. و أمّا تضمين النصف فلأنّ البيع وقع مشاعا على أحدهما فقبل الاختيار يكون العبدان بينهما، فلمّا أبق أحدهما ضمن نصفه الذي اشتراه و النصف الآخر لا يضمنه، لأنّه مقبوض على وجه السوم، و العبد الآخر الباقي بينهما، لشياع الاستحقاق في العبدين.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق* * * * *



مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌5، ص: 326و لم يصرّح المفيد في المقنعة بشي‌ء، بل قال: الشفعة واجبة في كلّ مشاع إذا كان الملك مشتركا بين اثنين «2».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق* * * * *



مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌5، ص: 330و قال ابن أبي عقيل: الشفعة في الأموال المشاعة أو المقسومة جميعا، و لا شفعة للجار مع الحائط. و هذا إشعار منه بثبوتها مع الجواز. و المعتمد الأوّل.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق* * * * *



مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌5، ص: 332و في الخلاف: إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام و الأرحية و الدور الضيقة و العضائد الضيقة فلا شفعة فيها «2».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق* * * * *



مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌5، ص: 332و في المبسوط: إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام و الأرحية و الدور الضيقة و العضائد الضيقة فلا شفعة فيها «3». و به قال علي بن بابويه، و ابن البرّاج «4»، و سلّار «5».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق* * * * *



مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌6، ص: 64و هذا القول ليس واردا على الشيخ، لأنّ الشيخ قال: «أو يسلّم الى كلّ ذي حقّ حقّه» و ذلك انّما يكون بالتسليم مشاعا، أو بأن يرضى كلّ واحد منهم بما يدفعه الى صاحبه، و إلّا لم يكن حقّا له، لكنه لقصور فهمه يعترض بمثل هذه الإيرادات الفاسدة.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق* * * * *



مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌6، ص: 191تعيين الأجل و تعيين حصة العامل بالسهم مشاعا منسوبا الى الكلّ، و امّا مكروهة: و هي العقد على كذا منّا أو قفيزا أو ما شابه ذلك من غير ما يخرج منها، و فاسدة: و هي ما سوى ما ذكرناه، و إذا كانت المزارعة فاسدة لزم اجرة المثل و سقط المسمّى إن كان بالنصف أو الثلث، و لزم إن كان بالأمنان و القفزان «2».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق* * * * *



مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌6، ص: 248يشترطانه، و لا يربح المال حبّه إلّا و هو بينهما، فاذا قال: ربح نصفه فسد من الجانبين، من جانب العامل، لأنّه يأخذ ربح نصف لا حق لربّ المال فيه، و لربّ المال، ربح النصف الآخر لا حقّ للعامل فيه، و ربّما ربح نصفه و انفرد أحدهما به، فلهذا بطل. قال: و هذا ليس بشي‌ء، لأنّ النصف الذي جعل له ربحه مشاع غير مقسوم فلا درهم فيها إلّا و له ربح نصفه «1».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق* * * * *



مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌6، ص: 282مسألة: قال الشيخ في المبسوط: هبة المشاع جائزة،
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق* * * * *



مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌6، ص: 369و المعتمد أن نقول: ان كانت الوصية بجزء مشاع كثلث أو نصف أو ربع قوّم العبد و أعتق من الوصية، فإن فضل من قيمته شي‌ء سعى في الفاضل للورثة، سواء كان الفاضل ضعف قيمته أو أقل أو أزيد، و ان قصّر عتق و أخذ
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق* * * * *



مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌8، ص: 196تذنيب: قال الشيخ في (المبسوط): إذا ثبت أنّه لا يحنث إذا كان مشاعا بينهما، فإن اقتسماه و أفرد كلّ واحد نصيبه منه، فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو، لم يحنث أيضا. و قال بعضهم: إن أكل من نصيب زيد، حنث، و إن أكل من
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق* * * * *



مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌8، ص: 453و إلّا بطلت، و إن كان مشاعا، بطلت في قدر المستحقّ، و لم تبطل فيما بقي.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق* * * * *



منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ مقدمةج‌3، ص: 10محمّد هل لهذا جئت تسعى و هل لك ينتمي همل مشاع أ إسلام و تغلبهم يهود و آساد و تغلبهم ضباع شرعت لهم طريق الحقّ لكن أضاعوا شرعك السّامي فضاعوا
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 ه‍ ق* * * * *



منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌8، ص: 241الأوّل: خلطة الأعيان هي «3» أن تكون الماشية مشتركة بينهما لكلّ واحد منهما نصيب مشاع بأن يرثا نصابا أو يشترياه أو يوهب لهما.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 ه‍ ق* * * * *



منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌14، ص: 188و قيل: لا يملك إلّا باختيار التمليك «2»- و هو اختيار أبي إسحاق الشيرازيّ «3»- و استدلّ عليه: بأنّه لو قال واحد منهم: أسقطت حقّي، سقط، و لو كان قد ملك، لم يزل ملكه بذلك، كما لو قال الوارث: أسقطت حقّي في الميراث، لم يسقط؛ لثبوت الملك له و استقراره «4». و فيه نظر؛ لأنّه بالحيازة زال ملك الكفّار عنها، و لا يزول إلّا إلى المسلمين. نعم، ملك كلّ واحد منهم ليس بمستقرّ في شي‌ء بعينه، أو جزء مشاع، بل للإمام أن يعيّن نصيب كلّ واحد بغير اختياره، بخلاف سائر الأملاك المشتركة التي يتوقّف تملّك العين فيها على الاختيار، فالحاصل أنّه ملك ضعيف.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 ه‍ ق* * * * *



منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌14، ص: 242فقد ملك كلّ واحد من الغانمين نصيبا من الغنيمة مشاعا، و قد بيّنّا الخلاف فيه، و أنّ بعض الشافعيّة يذهب إلى أنّه لا يملك إلّا باختيار التملّك، و قد سلف «5».
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 ه‍ ق* * * * *



منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌14، ص: 250لنا: ما تقدّم من أنّ الملك يثبت للغانمين بالاستيلاء التامّ «5» و قد وجد. و لأنّ ملك الكفّار زال و لا يزول إلّا إلى المسلمين، و هو أحدهم، فيكون له نصيب مشاع من الغنيمة، فينعتق «6» عليه ذلك النصيب.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 ه‍ ق* * * * *



نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌2، ص: 346و يحتمل اعتبار الصنعة، كما أنه يجب أن يخرج عن المضروب مضروبا من حيث إنها صفة في العين، فيلزمه إخراج زكاة العين على تلك الصفة، فحينئذ يتخير بين أن يخرج ربع عشر الحلي مشاعا، ثم يبيعه الساعي و يفرق الثمن على المساكين، و بين أن يخرج خمسة دراهم مصوغة قيمتها سبعة دراهم و نصف.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق* * * * *



نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌2، ص: 483و لو باع نصفا أو ربعا أو جزءا مشاعا من سيف أو إناء أو نحوهما جاز، و يكون مشتركا بينهما. و لو عين نصفا أو ربعا، لم يصح، لأن التسليم لا يتم إلا بالقطع و الكسر، و فيه نقص و تضيع للمال و لو باع ذراعا فصاعدا من ثوب و عينه فإن كان الثوب نفيسا ينقص بالقطع احتمل الصحة كما لو باع ذرعا معينا من دار أو أرض. و المنع لأن التسليم لا يمكن إلا باحتمال النقص و الضرر، بخلاف الأرض التي يحصل التمييز فيها مرز بين النصيبين من غير ضرر.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق* * * * *



نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌2، ص: 488و بالجملة إذا استثني الجزء المعلوم المشاع في أحد العوضين، كان الآخر في مقابلة الباقي.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق* * * * *



نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌2، ص: 493أحدهما: المبيع صاع من الجملة غير مشاع أي صاع كان، لعدم اختلاف المقصود، فحينئذ يبقى المبيع ما بقي صاع. و إذا تلف بعض الصبرة لم يتقسط [1] المبيع و غيره.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق* * * * *



نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌2، ص: 494و أيضا يحتمل أن يقال: إنه مبني على الشرط في العلم بالصيعان، فإن قلنا المبيع هناك مشاع في الجملة، بطل هنا لتعذر الإشاعة. و إن قلنا المبيع صاع غير مشاع، صح هنا، و على تقدير البطلان مع الجهالة، يحتمله مع العلم، كما في بيع عبد من عبدين.
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق* * * * *



كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 397أقول: وجه النظر من حيث إنّ المبيع لم يتضمّن صاعا مشخّصا بل من جملة الصبرة، فيحتمل أن يكون قد انتقل إلى المشتري مشاعا، فإذا كان من جملة عشرة- مثلا- كان له العشر، لأنّ البيع اقتضى نقل صاع من جملة عشرة ممتزجة، و لا نعني بالمشاع إلّا ذلك.
عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق* * * * *



كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 510قوله رحمه اللّٰه: «و لا يجوز تسليم المشاع إلّا بإذن الشريك، فلو سلّم بدونه ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر».
عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق* * * * *



كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 522و يحتمل عدم التشريك، لأنّ كلّا منهما له نصف مشاع لا شركة للآخر فيه، و إلّا لما صحّ دعواه به دون صاحبه، و لم يكن له الحلف عليه عند الردّ، لامتناع أن يحلف لإثبات مال غيره شرعا، و هو باطل اتفاقا.
عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق* * * * *



كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 684ينشأ من كونه شريكا عند البيع بحصّة مشاعة يستحقّ بها الشفعة فكان المشفوع له.
عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق* * * * *



كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص: 9أقول: يعني انّه لو استأجر على طحن قفيز من الحنطة بصاع من الدقيق أو المرضعة لإرضاع المرتضع الرقيق بجزء مشاع منه فالأقرب الصحّة، للأصل و عدم المانع من جواز ذلك.
عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق* * * * *



كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص: 153و لو تعدّد الواقف و الموقوف عليه، بأن وقّف واحد النصف المشاع الذي له في شركة غيره على أولاده و عقبهم ثمّ على المساكين، و وقّف الآخر النصف الذي له على أولاده و عقبهم ثمّ على الفقراء، فهل يصحّ لأحد القبيلين قسمته مع القبيل الآخر؟
عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق* * * * *



كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص: 223أقول: وجه احتمال القبول أنّ الإجازة تضمّنت معلوما للورثة فتكون نافذة عليهم، بخلاف ما لو أوصى بجزء مشاع من التركة كنصفها- مثلا- فانّ العلم بمقداره موقوف على العلم بمقدار مجموع التركة، و الأصل عدم كونه معلوما للوارث فيقبل منه دعوى الجهالة مع يمينه.
عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق* * * * *



كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص: 223و يحتمل القبول من الوارث في المعيّن أيضا، لأنّ الإجازة و إن تضمّنت معلوما لكن كونه بمقدار الثلث غير معلوم، إلّا بعد العلم بمقدار مجموع التركة فيكون كالجزء المشاع.
عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق* * * * *



كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 516قوله رحمه اللّه: «و إن كان غير معيّن بل مشاعا بينهما فالأقرب البطلان، و قيل: بالصحة».
عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق* * * * *



كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 516و القول المحكي بقوله: «و قيل» إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط، لكنه تردّد فيه فإنّه قال: إذا كان بينهما ضيعة فاقتسماها فبان ثلثها مستحقّا فإن كان معيّنا و حصل بينهما بالسوية لم تبطل القسمة، و إلّا بطلت، و إن كان مشاعا بطلت في قدر المستحقّ و لم تبطل فيما بقي. ثمّ قال: و قال قوم: تبطل فيما بقي أيضا، و الأوّل مذهبنا، و الثاني أيضا قوي، لأنّ تميّز حقّ كلّ واحد منهما عن صاحبه، و قد بان انّه على الإشاعة. ثمّ قال: و العلّة الجيّدة في ذلك انّهما اقتسماها نصفين و ثلثها لغائب، و من قسّم ما هو شركة بينه و بين غيره بغير حضوره كانت القسمة باطلة «1».
عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق* * * * *



إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 367 (1) أقول: ينشأ (من) انهم شركاء و إذا أعرض بعض الشركاء عن الغنيمة كانت الغنيمة للباقين و لان استحقاق أرباب الخمس ثابت من حين الاغتنام لا يزول باختيار زواله إذا تقرر ذلك (فنقول) لما زال ملك الكفار بالغنيمة فاما ان يكون عليها ملك أو أولوية أو لا واحد منهما (و الثالث) محال و أحد الأولين (اما) ان يكون متزلزلا يزول باختيار الزوال (أولا) و الثاني محال لأنا نبحث على هذا التقدير فيتعين الأول فلما زال ملك الغانمين بالاعراض بقي مال لا مالك له إذ لا مالك له غير الغانمين و أرباب الخمس إجماعا و هو مشاع في مال مملوك و كل جزء يفرض فعليه يد مالك و إذا امتزج المباح بالمملوك مزجا لا يتميز على سبيل الإشاعة في يد المالك صار الجميع مملوكا لمالك ذلك المملوك و هم أرباب الخمس هنا.
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق* * * * *



إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 370
المال تابع في الجهاد و الغرض الأصلي من الجهاد إعلاء كلمة اللّه تعالى في العالم فإذا اقتسموا تبينا قصد التملك بالاستيلاء فتبين حصول الملك (و اعلم) انه على القول بأن القسمة كاشفة لا نقول يتبين بالقسمة إذ حصة كل واحد من الغانمين على التعيين صارت ملكا لذلك الشخص بالاستيلاء بل إذا اقتسموا تبينا انهم ملكوا الغنائم أولا ملكا مشاعا ثم يتميز بالقسمة الحصص و يتفرع على ذلك فروع ليس هذا موضع ذكرها.
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق* * * * *



إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 429 (ج) لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد و لم يعين بطل و لو قال بعتك صاعا من هذه الصيعان مما تماثلت اجزائه صح و لو فرق الصيعان و قال بعتك أحدها لم يصح، و كذا يبطل لو قال بعتك هذه العبيد الا واحدا و لم يعين أو بعتك عبدا على ان تختار من شئت منهم و لو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح ان قصدا الإشاعة و ان قصدا معينا بطل، و يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت اجزائه أو اختلفت كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا، و يصح بيع الصاع من الصبرة
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق* * * * *



إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 430و ان كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها و هل ينزّل على الإشاعة فيه نظر (1) فان جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير مشاع بقي المبيع ما بقي صاع و على تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق* * * * *



إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 430 (1) أقول: إذا باع صاعا من صبرة متساوية الأجزاء كالطعام و هي معلومة الصيعان صح (و هل) ينزل على الإشاعة أو يكون المبيع صاعا منها- قيل بالثاني لانتفاء الغرر و حصول المقصود من كل واحد، و (رد) بان العقد سبب مؤثر فلا بد له من محل معين قابل للتأثير فيه (و أجيب) بأن محله ماهية الصاع و هي كلى كما لو باع صاعا موصوفا فإنه كلي طبيعي مقيد بالوحدة (و نقض) بما لو فرق الصيعان و قال بعتك أحدها فإنه لا يصح قطعا مع ان الصاع الكلى صادق على كل واحد (و فرق) بان حال التفريق لكل واحد مشخصات معينة مشخصة له فإذا باع أحدها باعه الشخص المنتشر و فرق (بين) الكلي الطبيعي أعني الماهية المقيدة بالوحدة (و بين) الشخص المنتشر فلا يتعين المبيع هنا بخلافه ثمة (و الى) هذا القول مال الشيخ رحمه اللّه و ذهب الى الصحة فيما إذا كانت الصبرة مجهولة و علم دخول المبيع فيها و كانت متساوية الاجزاء و قال يبقى المبيع ما بقي صاع و ذلك كخصال الكفارة المخيرة (و قيل) بالأول (لأن) الصاع مقدر لكميتها فإذا قدرها عشر مرات كان عشرا و هكذا فلا فرق بين ان يقول صاعا أو عشرا (و لانه) لو لم يكن مشاعا لكان المبيع غير معين فلا يكون معلوم العين و هو الغرر فيدخل تحت النهي عن بيع الغرر الذي يدل على الفساد إجماعا (و لان) ترجيح أحدهما بعينه لوقوع البيع عليه ترجيح من غير مرجح و لا بعينه هو المبهم و إبهام المبيع يبطل.
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق* * * * *



إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 437 (1) أقول: في هذه المسئلة أقوال ثلثة (ا) البطلان لأنه ان كان حيا فقد استثنى جزءا معينا من الحيوان فبقي المبيع اجزاء معينة فلا يصح و ان كان مذبوحا فلجهالة المبيع (ب) قول المصنف البطلان ان كان الحيوان حيا و الصحة ان كان مذبوحا (ج) الصحة و هو قول كثير من الأصحاب ثم كثير من هؤلاء أطلقوا القول بالصحة كالمفيد و ابى الصلاح و ابن إدريس و قال في النهاية و المبسوط يكون البائع شريكا للمشترى بجزء مشاع بقدر قسط قيمة ثنياه و ليس بمعتمد.
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق* * * * *



إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 448اختلف الجنس أو اتحد و يجوز ان يستثنى ثمرة شجرة أو نخلة معينتين و لو أبهم أو شرط الأجود بطل البيع و ان يستثنى حصة مشاعة أو أرطالا معلومة فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة و لو اجتيحت الثمرة بعد الإقباض و هو التخلية هنا أو سرقت فهي من مال المشتري و لو كان قبل القبض فمن البائع و لو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن و له الفسخ و لو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ و إلزام المتلف، و الأقرب إلحاق البائع به (1)، و إتلاف المشتري كالقبض و لا يجب على البائع السقي بل التمكين منه مع الحاجة فلو تلفت بترك السقي فان لم يكن قد منع فلا ضمان عليه و ان منع ضمن و كذا لو تعيبت و يجوز بيع الثمرة و الزرع بالأثمان و العروض الا بيع التمر بالتمر و هي المزابنة و الا الزرع بالحب و هي المحاقلة، و لو اختلف الجنس جاز كما لو باع زرع حنطة بدخن، و هل يسرى المنع الى ثمر الشجر الأقرب ذلك لتطرق الربا على اشكال (2) و الأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن (3) و استثنى من الأول العرايا فإنه
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق* * * * *



إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 510و لو تعيّب بجناية أجنبيّ فللمشتري الفسخ و مطالبة الجاني بالأرش، و الأقوى ان جناية البائع كذلك (1) و لو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد و الأرش على اشكال (2) و لو تلف احد العبدين (المبيعين- خ ل) انفسخ البيع فيه و سقط قسطه من الثمن و كذا كل جملة تلف بعضها و له قسط من الثمن و لو لم يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد و في الأرش نظر (3) و السقف من الدار كأحد العبدين لا كالوصف و لو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا يكون الا غلطا أو تعمدا فالزيادة في يد البائع امانة و هي للمشتري في الدينار مشاعة و لو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين و عدم البينة ان لم يكن حضر الكيل أو الوزن و الا فالقول قول البائع مع يمينه بخلاف ما لو ادعى اقباض الجميع و لو أسلفه طعاما بالعراق لم-
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق* * * * *



إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص: 14 [يصح رهن المشاع]
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق* * * * *



إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص: 14 (ا) يصح رهن المشاع و بعضه على الشريك و غيره و يكون على المهاياة كالشركاء
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق* * * * *



إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص: 29و العتق و الاصداق و الرهن من آخر مع القبض و الكتابة و يلحق به الاحبال و ان لم يزل فلا كالوطي من دون إحبال و التزويج و الإجارة و التدبير و لو انقلب خمرا قبل القبض فالأقرب الخروج (1) و لو عاد افتقر الى تجديد عقد بخلاف ما لو انقلب خمرا بعد القبض فإنه يخرج عن الرهن ثم يعود اليه عند العود خلا، و لا يجوز إقباضه و هو خمر و لا يحرم الإمساك و لا العلاج و لا النقل الى الشمس، و لو رهن الغائب لم يصر رهنا حتى يقبضه هو أو وكيله و يحكم على الراهن لو أقرّ بالإقباض ما لم يعلم كذبه فإن ادعى المواطاة فله الإحلاف، و لا يجوز تسليم المشاع إلا بإذن الشريك، فلو سلم بدونه ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر أقربه ذلك للقبض و ان تعدى في غير الرهن (2)، و لو رضى الراهن و المرتهن بكونها في يد الشريك جاز و ناب عنه في القبض و لو تنازع الشريك و المرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما فيكون قبضا عن المرتهن، و لو تنازع الشريك و المرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم و آجره ان كان له اجرة ثم قسمها و الا استأمن من شاء و لو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق* * * * *



إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص: 29قال دام ظله: و لا يجوز تسليم المشاع إلا بإذن الشريك فلو سلم بدونه ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر أقربه ذلك للقبض و ان تعدى في غير الرهن.
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق








عنوان: جستجو - 1
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 142
و أما القسمة فلا يخلو المستحق من أحد أمرين إما أن يكون معينا أو مشاعا فان كان معينا نظرت فان حصل في سهم أحدهما بطلت القسمة لأن الإشاعة عادت إلى حق شريكه، و ذلك أن القسمة تراد لإفراز حقه عن حق شريكه، فإذا كان بعض ما حصل له مستحقا كان حقه باقيا في حق شريكه.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق
* * * * *



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 142
هذا إذا كان المستحق معينا و أما إن كان مشاعا في الكل بطلت في قدر المستحق و لم تبطل فيما بقي، و قال قوم تبطل فيما بقي أيضا و الأول مذهبنا، و الثاني أيضا قوي، لأن القسمة تميز حق كل واحد منهما عن صاحبه، و قد بان أنه على الإشاعة.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق