فهرست مباحث علوم قرآنی



قراءة القرآن بالمعنى

ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب نحو قولك تعال وأقبل
تلاش طحاوی در مشکل الآثار که مورد علمای اهل سنت شده است
۳- وجوه و اقوال در سبعة أحرف
۳.۱ سبعة أحرف به معنای جواز تبدیل به مترادف
۳- ترداف تسهیلي، تلقي اشتباه از سبعة أحرف، که معادل نزول قرآن من عند غیر واحد است






الرسالة للشافعي (1/ 267)
وجه آخر من الاختلاف
قال "الشافعي": قال لي قائل: قد اختلف في التشهد، فروى "ابن مسعود" عن النبي: " أنه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم [ص:268] السورة من القرآن "، فقال في مبتداه ثلاث كلمات: " التحيات لله "، فبأي التشهد أخذت؟
فقلت: أخبرنا "مالك" عن "ابن شهاب" عن "عروة" عن "عبد الرحمن بن عبد القاري" أنه سمع "عمر بن الخطاب" يقول على المنبر، وهو يعلم الناس التشهد، يقول: قولوا: " التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " (1) .
قال "الشافعي": فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا صغارا، ثم سمعناه بإسناد وسمعنا ما خالفه، فلم نسمع إسنادا في التشهد، يخالفه ولا يوافقه: أثبت عندنا منه، وإن كان غيره ثابتا.
[ص:269] فكان الذي نذهب إليه: أن "عمر" لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني أصحاب رسول الله، إلا على ما علمهم النبي.
فلما انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديث يثبته عن النبي صرنا إليه، وكان أولى بنا.
قال: وما هو؟
قلت: أخبرنا الثقة، وهو "يحي بن حسان" عن "الليث بن سعد" عن "أبي الزبير المكي" عن "سعيد بن جبير" و"طاوس" عن "ابن عباس" أنه قال: " كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، [ص:270] سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله " (2) .
قال "الشافعي": فقال: فأنى ترى الرواية اختلفت فيه عن النبي؟ فروى "ابن مسعود" خلاف هذا، وروى "أبو موسى" خلاف هذا، و"جابر" خلاف هذا، وكلها قد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه، ثم علم "عمر" خلاف هذا كله في بعض لفظه، [ص:271] وكذلك تشهد عائشة، وكذلك تشهد "ابن عمر"، ليس فيها شيء إلا في لفظه شيء غير ما في لفظ صاحبه، وقد يزيد بعضها الشيء على بعض.
فقلت له: الأمر في هذا بين.
قال: فأبنه لي.
قلت: كل كلام أريد به تعظيم الله، فعلمهم رسول الله، فلعله جعل يعلمه الرجل فيحفظه، والآخر فيحفظه، [ص:272] وما أخذ حفظا فأكثر ما يحترس فيه منه إحالة المعنى، فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى فلا تسع إحالته.
فلعل النبي أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ، إذ كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه، ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوا، وعلى ما حضرهم وأجيز لهم.
قال: أفتجد شيئا يدل على إجازة ما وصفت؟
فقلت: نعم.
قال: وما هو؟
[ص:273] قلت: أخبرنا "مالك" عن "ابن شهاب" عن "عروة" عن "عبد الرحمن بن عبد القاري" قال: سمعت "عمر بن الخطاب" يقول: " سمعت "هشام بن حكيم بن حزام" يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان النبي أقرأنيها، فكدت أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه (1) فجئت به إلى النبي، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها؟ فقال له رسول الله: اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله: هكذا أنزلت، ثم قال لي: اقرأ، فقرأت، فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر " (2) .
[ص:274] قال: فإذ كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف، معرفة منه بأن الحفظ قد يزل، ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه، ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى: كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه.
وكل ما لم يكن فيه حكم، فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه.
[ص:275] وقد قال بعض التابعين: لقيت أناسا من أصحاب رسول الله، فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك، فقال: لا بأس ما لم يحيل (3) المعنى.
قال "الشافعي": فقال: ما في التشهد إلا تعظيم الله، وإني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسعا، وأن لا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت، ومثل هذا _ كما قلت _ يمكن في صلاة [ص:276] الخوف، فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه روي عن النبي أجزأه، إذ خالف الله بينها وبين ما سواها من الصلوات، ولكن كيف صرت إلى اختيار حديث "ابن عباس" عن النبي في التشهد دون غيره؟
قلت: لما رأيته واسعا، وسمعته عن "ابن عباس" صحيحا، كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، فأخذت به، غير معنف لمن أخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله.
__________
(1) مالك: كتاب النداء للصلاة/189.
(2) مسلم: كتاب الصلاة/610؛ الترمذي: كتاب الصلاة/267؛ النسائي: كتاب التطبيق/1161؛ أبو داود: كتاب الصلاة/828.
__________
(1) لببته: أخذت من ثيابه، ما يقع على اللبة، وهي المنحر [المصباح المنير - الفيومي] .
(2) البخاري: كتاب الخصومات/2241؛ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها/1354؛ الترمذي: كتاب القراءات/2827؛ النسائي: كتاب الافتتاح/928.
(3) هكذا هو بالياء على صورة المرفوع ويجوز رفعه على إهمال (لم) كما هي لغة قوم، وكسره تخلصا من التقاء الساكنين والياء إشباع لحركة الحاء.





تأويل مشكل القرآن (ص: 29)
بقول النبي، صلّى الله عليه وآله وسلّم: «نزل القرآن على سبعة أحرف، كلّها شاف كاف، فاقرؤوا كيف شئتم» «1» .



المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (1/ 296)
المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 392هـ)
ومن ذلك ما رواه الأعمش قال: سمعت أنَسًا2 يقرأ: "لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمِزون"، قيل له: وما يجمزون؟ إنما هي "يجمحون"، فقال: يجمحون ويجمزون ويشتدون واحد.
قال أبو الفتح: ظاهر هذا أن السلف كانوا يقرءون الحرف مكان نظيره من غير أن تتقدم القراءة بذلك؛ لكنه لموافقته صاحبه في المعنى. وهذا موضع يجد الطاعن به إذا كان هكذا على القراءة مطعنًا، فيقول: ليست هذه الحروف كلها عن النبي -صلى الله عليه سلم- ولو كانت عنه لما ساغ إبدال لفظ مكان لفظ؛ إذ لم يثبت التخيير في ذلك عنه، ولما أنكر أيضًا عليه: "يجمزون"، إلا أن حُسْنَ الظن بأَنَس يدعو إلى اعتقاد تقدم القراءة بهذه الأحرف الثلاثة التي هي: "يجمحون" و"يجمزون" و"يشتدون"، فيقول: اقرأ بأيها شئت، فجميعها قراءة مسموعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقوله عليه السلام: نزل القرآن بسبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ.
فإن قيل: لو كانت هذه الأحرف مقروءًا بجميعها لكان النقل بذلك قد وصل إلينا، وقيل: أَوَلَا يكفيك أنس موصِّلًا لها إلينا؟ فإن قيل: ان أنسًا لم يحكها قراءة؛ وإنما جمع بينها في المعنى، واعتل في جواز القراءة بذلك لا بأنه رواها قراءة متقدمة. قيل: قد سبق من ذكر حسن الظن ما هو جواب عن هذا.



المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (2/ 336)
ومن ذلك حدثنا عباس الدوري [161ظ] عن أبي يحيى الحماني3 عن الأعمش عن أنس أنه قرأ: "وَأَقْوَمُ قِيلًا"، و"وأَصْوَبُ4". فقيل له: يا أبا حمزة، إنما هي: "وَأَقْوَمُ قِيلًا"، فقال أنس: إن أقوم أصوب وأهيأ واحد.
قال أبو الفتح: هذا يؤنس بأن القوم كانوا يعتبرون المعاني، ويخلدون إليها، فإذا حصلوها وحصنوها سامحوا أنفسهم في العبارات عنها5.
ومن ذلك ما رؤينا عن أبي زيد أن أبا سرار الغنوي كان يقرأ: "فَحاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ6"، والحاء غير معجمة. فقيل له: إنما هو "جاسوا"، فقال: حاسوا، وجاسوا واحد7.
ومن ذلك حكاية ذي الرمة في قوله:
وظاهر لها من يابس الشخت8
فقيل له" أنشدتنا بائس السخت فقال: بائس، ويابس واحد.



المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (2/ 367)
وقرأ أنس فيما رواه أبان عنه: "وحططنا عَنْكَ وِزْرَكَ2"، قال: قلت يا أبا حمزة! "ووضعنا"، قال: وضعنا وحللنا وحططنا عنك وزرك سواء. إن جبريل أتى النبي "صلى الله عليه وسلم" فقال: اقرأ على سبعة أحرف، ما لم تخلط مغفرة بعذاب، أو عذابا بمغفرة.
قال أبو الفتح: قد سبقت مثل هذه الحكاية سواء عن أنس3، وهذا ونحوه هو الذي سوغ انتشار هذه القراءات4، ونسأل الله توفيقا.




تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (27/ 664)
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)
المسألة الرابعة: مذهب أبي حنيفة أن قراءة القرآن بالمعنى جائز، واحتج عليه بأنه نقل أن ابن مسعود كان يقرئ رجلا هذه الآية فكان يقول: طعام اللئيم، فقال قل طعام الفاجر، وهذا الدليل في غاية الضعف على ما بيناه في أصول الفقه.



البحر المحيط في التفسير (1/ 364)
المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هـ)
وقد احتج بعض الناس بقوله تعالى: فبدل الذين ظلموا، وترتيب العذاب على هذا التبديل على أن ما ورد به التوقيف من الأقوال لا يجوز تغييره ولا تبديله بلفظ آخر. وقال قوم: يجوز ذلك إذا كانت الكلمة تسد سدها، وعلى هذا جرى الخلاف في قراءة القرآن بالمعنى، وفي تكبيرة الإحرام، وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك، وفي نقل الحديث بالمعنى. وذكروا أن في الآية سؤالات: الأول: قوله هنا، وإذ قلنا، وفي الأعراف: وإذ قيل «3» . وأجيب بأنه صرح بالفاعل في البقرة لإزالة الإبهام، وحذف في الأعراف للعلم به في سورة البقرة. الثاني: قال هنا: ادخلوا، وهناك اسكنوا. وأجيب بأن الدخول مقدم على السكنى، فذكر الدخول في السورة المتقدمة. والسكنى في المتأخرة.





الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (10/ 519)
المؤلف: أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: 756هـ)
قوله: {وَأَقْوَمُ} حكى الزمخشري:» أنَّ أَنَساً قرأ «وأَصْوَبُ قِيلاً» فقيل له: يا أبا حمزةَ إنما هي: وأقومُ!! «فقال:» إِنَّ أَقْوَمَ وأَصْوَبَ وأَهْيَأ واحدٌ «وأنَّ أبا سرار الغَنَوِيَّ قرأ» فحاسُوا خلالَ الديارِ «بالحاءِ المهمةِ فقيل له: هي بالجيم. فقال: حاسُوا وجاسُوا واحدٌ» . قلت: له غَرَضٌ في هاتَيْن الحكايَتَيْن، وهو جوازُ قراءةِ القرآنِ بالمعنى، وليس في هذا دليلٌ؛ لأنه تفسيرُ معنىً. وأيضاً فما بَيْنَ أيدينا قرآنٌ متواترٌ، وهذه الحكايةُ آحادٌ. وقد تقدَّم أنَّ أبا الدرداءِ كان يُقرِىءُ رجالاً {إِنَّ شَجَرَةَ الزقوم طَعَامُ الأثيم} [الدخان: 44] فجعل الرجلُ يقول: اليتيم. فلمَّا تَبَرَّم به قال: طعامُ الفاجرِ يا هذا. فاستَدَلَّ به على ذلك مَنْ يَرَى جوازَه. وليس فيه دليلٌ؛ لأنَّ مقصودَ/ أبي الدرداءِ بيانُ المعنى، فجاء بلفظٍ مبينٍ.




اللباب في علوم الكتاب (17/ 331)
المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: 775هـ)
فصل
مذهب أبي حنيفة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْه) أن قراءة القرآن بالمعنى جائز واحتج علهي بأنه نقل عن ابن مسعود (رَضِيَ اللَّهُ عَنْه) أنه يقرىء رجلاً هذه الآية فكان يقول: طَعَامُ اليَثيمِ فقال: طَعَامُ الفَاجِرِ. وهذا الدليل في غاية الضعف على ما بُيِّنَ في الفِقْه.



اللباب في علوم الكتاب (19/ 463)
حكى الزمخشريُّ: أن أنساً قرأ:» وأصوب قِيْلاً «فقيل: له: يا أبا حمزة إنما هي» وأقْوَمُ «، فقال: إن أقوم، وأصوب وأهيأ، واحد، وأنَّ أبا السرار الغنوي كان يقرأ: {فَحَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ} [الإسراء: 25]- بالحاء المهملة - فقيل له: هي بالجيم فقال: جَاسوا وحاسوا واحد.
قال شهاب الدين: «وغرضه من هاتين الحكايتين، جواز قراءة القرآن بالمعنى، وليس في هذا دليل؛ لأنه تفسيرُ معنى، وأيضاً، فالذي بين أيدينا قرآن متواتر، وهذه الحكاية آحاد، وقد تقدم أن أبا الدرداء كان يُقْرِىءُ رجلاً، {إِنَّ شَجَرَةَ الزقوم طَعَامُ الأثيم} [الدخان: 43 - 44] ، فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم، فلما تبرم منه قال: طعام الفاجر يا هذا، فاستدل به على ذلك من يرى جوازه، وليس فيه دليل، لأن مقصود أبي الدرداء بيان المعنى فجاء بلفط مبين» .
قال الأنباري: وذهب بعض الزائغين إلى أن من قال: إن من قرأ بحرف يوافق معنى حرف من القرآنِ، فهو مصيب إذا لم يخالف ولم يأت بغير ما أراد الله، واحتجوا بقول أنس هذا، وهذا قول لا يعرج عليه، ولا يلتفت إلى قائله، لأنه لو قرىء بألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها، واشتملت على غايتها لجازأن يقرأ في موضع {الحمد للَّهِ رَبِّ العالمين} الشكر للباري ملك المخلوقين، ويتسع الأمر في هذا، حتى يبطل لفظ جميع القرآن، ويكون التالي له مفترياً على الله - تعالى - كاذباً على رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ولا حجة لهم في قول ابن مسعود: «نَزلَ القرآنُ على سَبْعَةِ أحْرُفٍ، إنما هو كقول أحدكم: تعلم، وتعال، وأقبل» ؛ لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إذا اختلفت ألفاظها، واتفقت معانيها، كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في «هَلُمَّ» ، وتعال، وأقبل «، فأما ما لم يقرأ به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وأصحابه، وتابعوهم، فإن من أورد حرفاً منه في القرآن بهت، ومال، وخرج عن مذهب الصواب، وحديثهم الذي جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة لا يصححه أهل العلم. انتهى.








مسند أحمد ط الرسالة (26/ 287)
__________
قوله: "ما لم يجعل عذاب مغفرة": بأن يقرأ بعد: (إن الذين كفروا) : (أولئك أصحاب الجنة) أو بالعكس، والحاصل أن القراءة غير المغيرة لأصل المعنى على الوجوه السبعة المنزلة جائزة، وخفي ذلك على عمر، ثم ظهر له.
قلنا: وانظر لزاما ما جاء في "شرح مشكل الآثار" 8/108-134 حول موضوع القراءة بالمعنى، فقد قال: إنما كان ذلك في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت تلك الضرورة، فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف، وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد.





شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية (ص: 295)
وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوز القراءة بالمعنى! فقد كذب عليه، وإنما قال: (قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم: هلم، وأقبل، وتعال، فاقرءوا كما علمتم)، أو كما قال.




شرح الطحاوية للراجحي (ص: 215، بترقيم الشاملة آليا)
اختلف العلماء في الأحرف السبعة ما هي؟ فقال جمهور… جمهور السلف من العلماء والقراء: إن قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله، وقد جعل الاختيار إليه في أي حرف اختاره، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة وعثمان على حرف واحد اجتماعا سائغا لا واجبا، هم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في جمعهم له ترك لواجب ولا فعل لمحظور.
والثاني أن الترخص في الأحرف السبعة صار منسوخا إذ أن الترخص كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تزللت ألسنتهم بالقراءة، وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم، وهو أوفق لهم وأرفق بهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة عرضة جبريل القرآن، وترك ما سواه فكان اجتماعهم واجبا، وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، والجمهور على أن المصحف مشتمل على حرف واحد. نعم، وأما ما روي عن ابن مسعود أنه يجوز القراءة بالمعنى فغير صحيح؛ لأنه إنما قال: قد نظرت إلى القراءة، فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم: هلم‍وأقبل وتعال واقرأ واجمع علمتم، أو كما قال. نعم.



المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز (1/ 184)
ثم قال: "والقراءة الشاذة ما نقل قرآنا من غير تواتر واستفاطة، متلقاة بالقبول من الأمة كما اشتمل عليه "المحتسب" لابن جني (1) وغيره، وأما القراءة بالمعنى على تجوزه من غير أن ينقل قرآنا فليس ذلك من القراءات الشاذة أصلا، والمجترئ على ذلك مجترى على عظيم وضال ضلا [73 و] لا بعيدًا، فيعزر ويمنع بالحبس ونحوه ولا يخلي ذا ضلالة ولا يحل للمتمكن من ذلك إمهاله، ويجب منع القارئ بالشاذ وتأثيمه بعد تعريفه، وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه".
"إذا شاع القارئ بقراءة فينبغي أن لا يزال يقرأ بها ما بقي للكلام تعلق بما ابتدأ به، وما خالف هذا ففيه جائز وممتنع، وعذر المرض منع من بيانه بحقه، والعلم عند الله تبارك وتعالى" (2) .





البرهان في علوم القرآن (1/ 332)
ثم قال والقراءة الشاذة ما نقل قرآنا من غير تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأئمة كما يشتمل عليه المحتسب لابن جني وغيره وأما القراءة بالمعنى على تجويزه من غير أن ينقل قرآنا فليس ذلك من القراءة الشاذة أصلا والمتجرئ على ذلك متجرئ على عظيم وضال ضلالا بعيدا فيعزر ويمنع بالحبس ونحوه ويجب منع القارئ بالشواذ وتأثيمه بعد تعريفه



النشر في القراءات العشر (1/ 32)
وأما من يقول: إن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، إنما قال: نظرت القراءات فوجدتهم متقاربين فاقرءوا كما علمتم. نعم كانوا ربما يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرآنا فهم آمنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه معه، لكن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يكره ذلك ويمنع منه فروى مسروق عنه أنه كان يكره التفسير في القرآن وروى غيره عنه: " جردوا القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه ".





منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص: 20)
ثم قال: والقراءة الشاذة ما نقل قرآنا من غير تواتر واستفاضه متلقاة بالقبول من الأمة كما اشتمل عليه المحتسب لابن جني وغيره، وأما القراءة بالمعنى من غير أن ينقل قرآنا، فليس ذلك من القراءات الشاذة أصلاّ، والمجترئ على ذلك مجترئ على عظيم وضال ضلالا بعيدا فيعزر ويمنع بالحبس ونحوه، ولا يخلى ذل ضلالة ولا يحل للمتمكن من ذلك إمهاله، و



الإتقان في علوم القرآن (1/ 266)
قال ابن الجزري في آخر كلامه: وربما كانوا يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا فهم آمنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه معه.
وأما من يقول: إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب. انتهى.
وسأفرد في هذا النوع - أعني المدرج - تأليفا مستقلا.




معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص: 109)
المسألة الرابعة
حكم العمل بالقراءة الشاذة
القراءة الشاذة عند الأصوليين هي: ما لم يتواتر (1) .
وقد اختلف العلماء في العمل بالقراءة الشاذة بعد أن اتفقوا على أنها لا تكون قرآنًا، فذهب البعض إلى أنها حجة، وذهب البعض الآخر إلى عدم الاحتجاج بها.
والمسألة اجتهادية على كل حال. ومما يرجح جانب الاحتجاج بها: أن القراءة الشاذة لا تكون أقل من خبر الواحد أو قول الصحابي، وكلاهما حجة، فلذلك يكون العمل بها واجبًا، وهذا المذهب ذكره ابن عبد البر إجماعًا (2) .
ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام هو أنه لا يصح الاحتجاج في رد القراءة الشاذة بأن يقال: يحتمل أن يكون هذا مذهبًا للصحابي نقله خطأً، أو أن الصحابي يجوز القراءة بالمعنى (3) .
قال ابن قدامة: "وقولهم: يجوز أن يكون مذهبًا، قلنا: لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة -رضي الله عنهم- فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم؛ إذ جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - قرآنا، والصحابة -رضي الله عنهم- لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في غيره، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآنا، هذا باطل يقينًا" (1) .
أما بالنسبة لتجويز الصحابي القراءة بالمعنى، فمعلوم أن ذلك يجوز في الحديث دون القرآن، ومعلوم حرص الصحابة وضبطهم -رضوان الله عليهم (2) .
لكن من الممكن الاستدلال لرد القراءة الشاذة بأدلة أخرى غير ما تقدم.
__________
(1) انظر: "روضة الناظر" (1/181) ، أما عند القراء فقد ذكر ابن الجزري: أن كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، ووافقت العربية ولو بوجه واحد، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح به الداني، ومكي، والمهدوي، وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. انظر: "النشر في القراءات العشر" (1/53، 54) .
(2) انظر: "روضة الناظر" (1/181) ، و"مجموع الفتاوى" (13، 394، 20/260) ، و"مختصر ابن اللحام" (72) ، و"شرح الكوكب المنير" (2/136) ، و"المدخل" لابن بدران (88) ، و"أضواء البيان" (5/248) ، و"مذكرة الشنقيطي" (56) .
(3) انظر: "روضة الناظر" (1/181) ، و"مجموع الفتاوى" (13/397) ، و"شرح الكوكب المنير" (2/139) .



سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ 465)
وقيل: لواصل تصانيف.
وقيل: كان يجيز التلاوة بالمعنى، وهذا جهل.
قيل: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة.



تاريخ الإسلام ت بشار (3/ 750)
وكان يجيز القراءة بالمعني، وهذه جراءة على كتاب الله العزيز.
ويقال: توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة.



الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 420)
وأما من قال عن ابن مسعود إنه يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم أقبل، وهلم، وتعال، فاقرءوا كما علمتم. أو كما قال، فمن جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قال يجوز ذلك لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها، ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ: تارة يقول ليس هو من الحروف المنسوخة، وتارة يقول هو من الحروف المنسوخة، وتارة يقول هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه، وتارة يقول لم ينقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن.




مجموع الفتاوى (13/ 397)
وأما من قال عن ابن مسعود: أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة وإنما هو كقول أحدكم: أقبل وهلم وتعال فاقرؤوا كما علمتم أو كما قال.








تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن (1/ 427)
المؤلف: الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي
وقرأ ابن محيصن (1): {رجزا} بضم الراء، وقد تقدم أنها لغة في الرجز بكسر الراء. وقرأ النخعي، وابن وثاب، وغيرهما {يفسقون} بكسر السين وهي لغة فيه، واستدل بعضهم بقوله: {فبدل الذين ظلموا} وترتيب العذاب على هذا التبديل، على أن ما ورد فيه التوقيف من الأقوال لا يجوز تغييره، ولا تبديله بلفظ آخر. وقال قوم: يجوز ذلك إذا كانت الكلمة تسد مسدها، وعلى هذا جرى الخلاف في قراءة القرآن بالمعنى، وفي تكبيرة الإحرام، وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة، والبيع، والتمليك، وفي نقل الحديث بالمعنى.




المدخل لدراسة القرآن الكريم (ص: 206)
زعم باطل لبلاشير. ورده
وقد تلقف بعض المستشرقين هذه الروايات الباطلة التي عرضنا لها، والروايات التي لها محامل صحيحة، ولكنهم حرفوا معانيها إلى محامل باطلة فزعموا أنها تدل على جواز قراءة القرآن بالمعنى، وهذه سمة معظم المستشرقين: أنهم يصححون الموضوع، ويحرفون الصحيح عن معناه كي




مناهل العرفان في علوم القرآن (2/ 161)
4 - وجاء في الإتقان للسيوطي: لاتجوز قراءة القرآن بالمعنى لأن جبريل أداه باللفظ ولم يبح له إيحاؤه بالمعنى.




فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) (14/ 223)
قوله: (أنه كان يقرئ رجلًا، فكان يقول: طعام اليثيم): الانتصاف: "يعني: كان يقرئه، فلم يستطع أن يقول: الأثيم، فكان يقول: اليثيم، فأعاد عليه، فلما عجز قال: قل: طعام الفاجر، وفيه دليل على قراءة القرآن بالمعنى"، وقال: "لا حجة فيه، وقول أبي الدرداء محمول على إيضاح المغنى، عونًا على أن يأتي بالقراءة كما أنزلت، هكذا حمله القاضي أبو بكر في كتاب (الانتصار) ".



المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 319)
أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ)
الوجه الثاني: إنه لا توجد الكلمة مع حرف البدل في القرآن، وإنه على قسمين.
القسم الأول: يكون مع موافقة في المعنى، نحو أن تقرأ.... مكان قوله ثواباً أو يقرأ {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوبِينَ} (البقرة: 222) أو يقرأ {كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ} (البقرة: 65) وفي هذا القسم لا تفسد صلاته (50أ1) عند أبي حنيفة ومحمد، خلافاً لأبي يوسف، وأصل هذا الاختلاف أن قراءة القرآن بالمعنى جائزة عند أبي حنيفة ومحمد، ولهذا تجوز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة عنده، وعند أبي يوسف ومحمد لا تجوز قراءته بالمعنى غير أن عند محمد يجوز استبدال اللفظ بغيره من الألفاظ القريبة بعد اتفاقهما في المعنى، وعند أبي يوسف لا يجوز، ويعتبر اللفظ المنقول ومعنى آخر لأبي حنيفة أن هذه لغة مستعملة عند العرب، والمصدر واحد، والله تعالى يقول: {إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءاناً عَرَبِيّاً} (الزخرف: 3) ولم يقل مائة لغة، فعلى أنه لغة..... قرأ القرآن فيجوز، فقد كتب في مصحف عبد الله بن مسعود الحي القيام في سورة البقرة وآل عمران، وعلى هذا إذا قرأ ... عليم لا تفسد صلاته؛ لأن أهل اللغة يقولون: إنه في الأصل من ذوات الواو.

والقسم الثاني: من هذا الوجه أن يكون مع مخالفة في المعنى نحو أن يأتي بالطاء مكان الضاد أو بالضاد مكان الطاء، فالقياس أن تفسد صلاته، وهو قول عامة المشايخ، واستحسن بعض مشايخنا وقالوا: بعدم الفساد للضرورة في حق العوام خصوصاً للعجم، وهذا في الحروف المتقاربة في المخرج فأما في الحروف المتباعدة في المخرج وما يفسد المعنى، نحو أن يقرأ ونيسرك مكان...... تفسد صلاته.
والحاصل من الجواب في جنس هذه المسائل أن الكلمة مع حرف الدال إذا كانت لا توجد في القرآن، والحرفان من مخرج واحد أو بينهما قرب المخرج، ويجوز إبدال أحد الحرفين عن الآخر لا تفسد صلاته عند بعض المشايخ، وعليه الفتوى.6
وعن هذا قلنا إذا قرأ في صلاته {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ} (الصخر: 9) تكهر بالكاف لا تفسد صلاته على ما اختاره المشايخ؛ لأن جماعة العرب يبدلون الكاف عن القاف ومخرجها واحد، والمعنى في ذلك كلّه أن الحرفين إذا كانا من مخرج واحد كان بينهما قرب المخرج، وأحدهما يبدل عن الآخر كان ذكر هذا الحرف كذكر ذلك الحرف، فيكون قرآناً معنى، فلا يوجب فساد الصلاة، وكذلك إذا لم يكن من الحرفين اتحاد المخرج ولا قربة، إلا أن فيه بلوى العامة نحو أن يأتي بالدال مكان الصاد أو يأتي بالزاي المحض مكان الذال والطاء مكان الضاد لا تفسد صلاته عند بعض المشايخ. ولو قرأ الحمد لله بالخاء لا تفسد صلاته بعض المشايخ؛ لأن الحاء والخاء قرب المخرج.
وفي الباب الأول من صلاة «الواقعات» إذا قال الحمد لله بالهاء تفسد صلاته إن كان لا يجهد لتصحيحه، وينبغي أن لا تفسد صلاته؛ لأن الهاء تبدل عن الحاء أن يقال....




الدرر السنية في الأجوبة النجدية (4/ 124)
الرواية بالمعنى للكتاب والسنة
وسئل: هل تجوز الرواية بالمعنى للكتاب والسنة؟
فأجاب: أما قراءة القرآن بالمعنى، فما علمت أحداً يجوز ذلك، وكيف يجوز تغيير كلام الله، وتغيير نظمه الذي أعجز الله به جميع الخلق، وجعله آية ودلالة باهرة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يقوله أحد. وأما رواية الحديث بالمعنى، فهذا مما اختلف فيه العلماء؛ فأجازه طائفة، ومنعه كثيرون من أهل الحديث، والفقهاء وغيرهم.








مقدمات في علم القراءات (ص: 226)
الشبهة الثالثة: جواز القراءة بالمعنى
: ردد هذه الشبهة عدد من المستشرقين وأتباعهم زاعمين جواز إبدال لفظ مكان آخر إذا كان يؤدي المعنى نفسه، معتمدين على بعض روايات الأحرف السبعة وآثار عن عدد من القراء يمكن أن يدل ظاهرها على ما ذهبوا إليه (3).
__________
(3) للوقوف على تفصيل هذه الشبهة يراجع جولد زيهر، مذاهب التفسير الإسلامي ص 26 و 27 ولتفصيل الرد عليها يراجع:
عبد الصبور شاهين، تاريخ القرآن ص 77 - 86.
ومحمد أبو شهبة، المدخل لدراسة القرآن الكريم 209 - 212.







أرشيف ملتقى أهل التفسير (ص: 0)
وأما قول الإمام الزهري رحمه الله أنه يجوز قراءة القرآن بالمعنى فضلاً عن الحديث النبوي، فهذا اجتهاد منه رحمه الله، وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون أن يرووا الحديث بلفظه ولا يجيزون روايته بالمعنى حتى إن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أو كما قال). محترزاً بذلك. خوفاً من أدائه على غير لفظه، فإذا كان هذا موقفهم من الحديث النبوي الشريف فمن باب أولى القرآن الكريم. والإمام الزهري هو الذي روى حديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم، وفيه قول عمر وقول هشام (أقرأني رسول الله). وعلى هذا فيحمل قوله في الإجابة لأبي أويس على أن ذلك يجوز فيما نزل به الوحي من ذلك ، وأما أنه يجوز ذلك مطلقاً فلا.






أرشيف ملتقى أهل التفسير (ص: 0)
ـ[خالد الباتلي]•---------------------------------•[11 Jul 2003, 10:17 م]ـ
الحمد لله

أما الحديث المذكور فيتعلق بمسألة الأحرف السبعة وقد كفى فيها الشيخ عبدالرحمن وشفى، وأما أثر الزهري فهذا اجتهاد منه رحمه الله وليس بحجة كما أشار إليه أيضا.
وأما مقولة ابن حجر فوقفت على جواب يمكن أن تخرج به، أشار إليه السيوطي في: (الإتقان في علوم القرآن - 1/ 208)
وحاصله أن ذلك يمكن تخريجه على إرادة التفسير وبيان المعنى، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص < وله أخ أو أخت من أم > أخرجها سعيد بن منصور.
وقراءة ابن عباس < ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج > أخرجها البخاري.
وقراءة ابن الزبير < ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم > قال عمر: فما أدري أكانت قراءته أم فسر. أخرجه سعيد بن منصور، وأخرجه ابن الأنباري وجزم بأنه تفسير.
وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأ < وإن منكم إلا واردها الورود الدخول > قال ابن الأنباري: قوله (الورود الدخول) تفسير من الحسن لمعنى الورود، وغلط فيه بعض الرواة فألحقه بالقرآن.
قال ابن الجزري:" وربما كانوا يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، فهم آمنون من الالتباس، وربما كان بعضهم يكتبه معه.
وأما من يقول إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب.".
والله أعلم،،





أرشيف ملتقى أهل التفسير (ص: 0)
ـ[عبدالرحمن الشهري]•---------------------------------•[03 Apr 2005, 04:30 ص]ـ
ومن الأمثلةِ على أصلِ هذه المشاركة ما قرأ به الأعمشُ عن أنس بن مالك لقوله تعالى: (لَو يَجِدُونَ مَلجأً أَو مَغاراتٍ أو مُدَّخلاً لَولَّوا إليهِ وهُمْ يَجْمَحون) فقد قرأها (يَجْمِزُون) فلما سُئِلَ قال: يَجْمَحُونَ ويَجْمِزون ويشتدُّون واحد.
وذهب الشهاب في حاشيته على البيضاوي 4/ 335 أن هذا من أنس تفسير لا قراءة فقال: وليس مراده أنه قرأ بالزاي كما توهم، بل التفسير، ورد الإنكار. وجَمَّازة: ناقة شديدة العدو».
قال ابن جني في المحتسب 1/ 296: «ظاهرُ هذا أَنَّ السلف كانوا يقرأون الحرفَ مكان نظيره من غير أن تتقدم القراءة بذلك، لكنَّه لِمُوافقةِ صاحبهِ في المعنى، وهذا موضعٌ يَجِدُ الطاعنُ به - إذا كان هكذا - على القراءة مطعناً، فيقول: ليست هذه الحروف كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت عنه لَمَا ساغ إبدالُ لفظٍ مكانَ لفظٍ، إذ لم يثبت التخيير في ذلك عنه، ولَمَا أُنكِرَ أيضاً عليه (يَجْمِزون».
إِلاَّ أَنَّ حسن الظنِّ بأَنسٍ يدعو إلى اعتقادِ تقدم القراءة بهذه الأحرف الثلاثة التي هي: يجمحون ويجمزون ويشتدون، فيقول: اقرأ بأيها شئت، فجميعها قراءة مسموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه السلام: نزل القرآن بسبعة أحرف كلها شاف كاف».
فتضاف هذه إلى الأمثلة المتقدمة في المسألة، ويكون اعتذار ابن جني مؤيداً لما تقدم لمكانة أبي الفتح غفر الله لنا وله في علم اللغة ومكانه من أبي علي الفارسي صاحب الحجة في القراءات الذي لم يصنف في الاحتجاج للقراءات مثله.









فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (3/ 137)
شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى: 902هـ)
[الرواية بالمعنى]
(632) وليرو بالألفاظ من لا يعلم ... مدلولها وغيره فالمعظم
(633) أجاز بالمعنى وقيل لا الخبر ... والشيخ في التصنيف قطعا قد حظر
(634) وليقل الراوي بمعنى أو كما ... قال ونحوه كشك أبهما
[الرواية بالمعنى والخلاف فيها] : الفصل الثالث: (الرواية بالمعنى) والخلاف في ذلك، والاستحباب لمن روى به أن يأتي بما يدل عليه.



فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (3/ 143)
وأيضا فقد قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان الله عز وجل برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل، لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه، ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى، كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه.
وسبقه لنحوه يحيى بن سعيد القطان فإنه قال: القرآن أعظم من الحديث، ورخص أن نقرأه على سبعة أحرف. وكذا قال أبو أويس: سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث، فقال: إن هذا يجوز في القرآن، فكيف به في الحديث! إذا أصبت معنى الحديث ; فلم تحل به حراما، ولم تحرم به حلالا، فلا بأس به.
بل قال مكحول وأبو الأزهر: دخلنا على واثلة رضي الله عنه، فقلنا له: حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا نسيان، فقال: هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا؟ فقلنا: نعم، وما نحن له بحافظين جدا، إنا لنزيد الواو والألف وننقص.
قال: فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظا، وأنتم تزعمون أنكم تزيدون فيه وتنقصون منه، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى ألا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة، حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى.
واحتج حماد بن سلمة بأن الله تعالى أخبر عن موسى عليه السلام وعدوه فرعون بألفاظ مختلفة في معنى واحد كقوله: {بشهاب قبس} [النمل: 7] ، و {بقبس} [طه: 10] أو {جذوة من النار} [القصص: 29] ، وكذلك قصص سائر الأنبياء عليهم السلام في القرآن، وقولهم لقومهم بألسنتهم المختلفة، وإنما نقل إلينا ذلك بالمعنى، وقد قال أبي بن كعب كما أخرجه أبو داود: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بـ {سبح اسم ربك} [الأعلى: 1] ، وقل للذين كفروا، والله الواحد الصمد» . فسمى السورتين الأخيرتين بالمعنى.




الرد القويم على المجرم الأثيم (ص: 123)
وقال الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية في علم الرواية» «باب ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من السلف» ثم روى ذلك عن واثلة بن الأسقع وأبي سعيد وعائشة وابن مسعود وأبي الدرداء وأنس بن مالك وعمرو بن دينار والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وابن أبي نجيح وعمرو بن مرة وجعفر بن محمد وسفيان الثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد ومحمد بن مصعب القرقساني.
وروى أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن نكون عشرة نفر نسمع الحديث فما منا اثنان يؤديانه غير أن المعنى واحد.
وروى أيضاً عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنت أسمع الحديث عن عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف.
وروى أيضاً عن أزهر بن جميل قال كنا عند يحيى بن سعيد ومعنا رجل يتشكك فقال له يحيى يا هذا إلى كم هذا, ليس في يد الناس أشرف ولا أجل من كتاب الله تعالى وقد رخص فيه على سبعة أحرف.








الموسوعة الفقهية الكويتية (33/ 55)
وذهب أبو حنيفة إلى جواز قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية وبأي لسان آخر، لقول الله تعالى: {وإنه لفي زبر الأولين} (3) ، ولم يكن فيها بهذا النظم، وقوله تعالى: {إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى} (1) ، فصحف إبراهيم كانت بالسريانية، وصحف موسى بالعبرانية فدل على كون ذلك قرآنا؛ لأن القرآن هو النظم والمعنى جميعا حيث وقع الإعجاز بهما، إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة رخصة؛ لأنها ليست بحالة الإعجاز، وقد جاء التخفيف في حق التلاوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فكذا هنا.
وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة إلى أنه لا تجوز القراءة بغير العربية إذا كان يحسن العربية؛ لأن القرآن اسم لمنظوم عربي لقول الله تعالى: {إنا جعلناه قرآنا عربيا} (2) ، وقال تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} (3) ، والمراد نظمه، ولأن المأمور به قراءة القرآن، وهو اسم للمنزل باللفظ العربي المنظوم هذا النظم الخاص المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا، والأعجمي إنما يسمى قرآنا مجازا ولذا يصح نفي اسم القرآن عنه.
والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين، ويروى رجوع أبي حنيفة إلى قولهما.
قال الشلبي نقلا عن العيني: صح رجوع أبي حنيفة إلى قولهما.
وقد اتفق الثلاثة - أبو حنيفة وصاحباه - على جواز القراءة بالفارسية وصحة الصلاة عند العجز عن القراءة بالعربية (1)