بسم الله الرحمن الرحیم

مقارنة النیة

فهرست علوم
فهرست فقه
فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است
النیة شرط او شطر؟-ایجاد شده توسط: حسن خ
قصد قربت در عبادات-ایجاد شده توسط: حسن خ
اشتراط تعیین در نیت -ایجاد شده توسط: حسن خ
قصد رفع الحدث-قصد الاستباحة-ایجاد شده توسط: حسن خ



الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 331
2- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع أنه قال: لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم و إن كانت نافلة «3» صليت ركعتين و أحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله و أثن عليه و صل على النبي ص و قل- اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك و آمن بوعدك و اتبع أمرك فإني عبدك و في قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت و لا آخذ إلا ما أعطيت و قد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك و سنة نبيك و-
__________________________________________________
(1) يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيد- رضي الله عنه- كما ذكرنا في الخبر السابق. (آت)
(2) وجه الأفضلية التأسى بالنبى صلى الله عليه و آله و سلم و موافقته في فعله. (فى)
(3) يعني و إن لم يكن وقت صلاة مكتوبة و تكون صلاتك للاحرام نافلة صليت ركعتين. (فى)

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 332
تقويني على ما ضعفت عنه و تسلم «1» مني مناسكي في يسر منك و عافية و اجعلني من وفدك الذين رضيت و ارتضيت و سميت و كتبت «2» اللهم فتمم لي حجي و عمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك ص فإن عرض لي شي‏ء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي «3» اللهم إن لم تكن حجة «4» فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة قال و يجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب «5».


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 259
و الطيب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة قال و يجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب.
_________________________________________________
قوله عليه السلام:" فلب" ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنية الإحرام و عدم وجوب التلبية سرا كما ذكره جماعة و قد اختلف الأصحاب فيه، فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة التحريم لنية الصلاة، و به قطع الشهيد الثاني في اللمعة، لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف في ذلك، و كلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط بل صرح كثير منهم بعدمه، و ينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام للأخبار الكثيرة الدالة عليه بل يظهر من هذا الخبر تعين ذلك، لكن الظاهر أنه للاستحباب و الذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام و بعد المشي هنيئة و بعد الوصول إلى البيداء، و إن كان الأحوط بينهما الجمع.


****************
الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 316
5- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله ع و أنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة إني أردت أن أحج عن ابنتي قال فاجعل ذلك لها الآن.


موسوعة الامام الخوئی،‌ج 30، ص 399-400
إمّا جعل العمل له بأن ينوي بقاءً‌ وقوعه عنه بدلاً عن النيابة عنه حدوثاً و من أوّل الأمر، كما لعلّه المتراءى من قوله (عليه السلام) في معتبرة ابن المغيرة: «... فاجعل ذلك لها الآن» ، و لا ضير في تأخير النيّة في الأُمور الاعتبارية بعد مساعدة الدليل، و من المعلوم أنّ‌ الإهداء بمعنى الجعل أمر اختياري له أن يجعل و أن لا يجعل.

****************
الخلاف، ج 2، ص 163
مسألة 3 [أقسام الصوم] الصوم على ضربين: مفروض و مسنون، و المفروض على ضربين: ضرب يتعين صومه، كصوم شهر رمضان، و صوم النذر المعين بيوم مخصوص. فما هذا حكمه يجوز فيه تجديد النية إلى قبل الزوال. و به قال أبو حنيفة . و يجزي في صوم شهر رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره، و به قال مالك . و ما لا يتعين، بل يجب في الذمة، مثل النذر الواجب في الذمة، و الكفارات، و قضاء شهر رمضان و ما أشبه ذلك، فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم، و يجزي ذلك إلى قبل الزوال. و قال الشافعي: لا بد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب ذلك شرعا أو نذرا، كصيام شهر رمضان، و النذر، و الكفارات، و سواء تعلق بزمان بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة، و القضاء، و الكفارات ، و به قال مالك و أحمد، إلا أن مالكا قال: إذا نوى شهر رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه ، كما قلناه.

الخلاف، ج 2، ص 164
و قال أبو حنيفة: ان كان متعلقا بالذمة كقول الشافعي، و ان كان متعلقا بزمان بعينه كصوم رمضان و النذر المعين أجزأه أن ينوي لكل يوم قبل الزوال . دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أيضا قوله «فَمَنْ‌ شَهِدَ مِنْكُمُ‌ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌» ولم يذكر مقارنة النية له. و روي أن النبي صلى الله عليه و آله بعث إلى أهل السواد في يوم عاشوراء و قال: «من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك بقية نهاره و كان صيام عاشوراء واجبا» . و روي مثل ما قلناه عن علي عليه السلام و ابن مسعود .


****************
مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج 12، ص 460
[مسألة (2) يجب ان تكون مقارنه للشروع فيه] مسألة (2) يجب ان تكون مقارنه للشروع فيه فلا يكفى حصولها في الأثناء فلو تركها وجب تجديده و لا وجه لما قيل من ان الإحرام تروك و هي لا تفتقر إلى النية و القدر المسلم من الإجماع على اعتبارها انما هو في الجملة و لو قبل التحلل إذ نمنع أولا كونه تروكا فان التلبية و لبس - الثوبين من الافعال و ثانيا اعتبارها فيه على حد اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحققها حين الشروع فيها.

قد يكون اعتبار مقارنة النية مع المنوي في مقابل عدم تقدمها عليه و قد يكون في مقابل عدم تأخرها عنه و الأول يصح اعتبارها بناء على ان تكون النية عبارة عن الاخطار بمعنى قصد المنوي و ادراك كونه قاصدا له و توجهه الى قصده، و لا محل لاعتبارها بناء على الداعي بمعنى قصد الشيء و لو مع الذهول عن كونه قاصدا فان هذا القصد موجود في الأفعال الاختيار به قبل - الفعل و معه و بعده و ان كان الفاعل غافلا عن كونه قاصدا بل القصد متحقق في ارتكازه (و الثاني) أعني عدم تأخر النية عن الفعل يصح اعتباره و لو مع القول بالداعي ففي اعتباره و عدمه وجهان أقواهما الأول لأن قضية دخل شيء في شيء هو اعتبار ذلك في كل جزء من اجزاء ذلك الشيء و لازمه بطلان العمل بفقدان الشرط كالصلوه المشروطة بالقبلة أو الطهارة فإنها تبطل بفقد الشرط و لو في جزء من اجزائها و لازم ذلك بطلان الإحرام إذا نواه في أثناء الحج للخلل في إحرامه بالنسبة الى ما تقدم منه و هذا لعله ظاهر، و لكن المحكي عن المبسوط ان الأفضل ان تكون

مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج 12، ص 461
مقارنة للإحرام فإن فاتت جاز تجديدها الى وقت التحلل و تنظر فيه في المختلف بقوله و فيه نظر فإن الأولى بطلانها ما لم يقع نيته لفوات الشرط و حمله الشهيد (قده) على ما إذا نوى الإحرام المطلق ثم في الأثناء قصد خصوص التمتع بناء على صحة ذلك منه على ما يأتي أو نوى الإحرام لعمرة مفردة ثم عدل عنها الى التمتع بناء على جوازه (و حمله بعض) الى جواز تأخير النية عن التلبية كما يجوز تقديمها عليها كما يأتي، و وجهه في محكي كشف اللثام بما أمضاه من ان التروك لا تفتقر إلى النية، قال و لما اجمع على اشتراط الإحرام بها كالصوم قلنا بها في الجملة و لو قبل التحلل بلحظة إذ لا دليل على أزيد من ذلك و لو لم يكن في الصوم نحو قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام قلنا فيه بمثل ذلك، ثم قال و انما كان الأفضل المقارنة لأن النية شرط في - ترتب الثواب على الترك (و الحمل الأول المحكي عن الشهيد) و ان كان ممكنا الا انه بعيد، و - الحمل الثاني هو بعينه ما يظهر من عبارة الشيخ من جواز تأخير النية عن المنوي، و قياسه بتقديم النية على التلبية فاسد لما تبين في مهية الإحرام من انها هي الالتزام بترك المحرمات و يكون ثبوته و لزومه بالتلبية و ليس دليل على جواز تأخير النية عن التلبية لان التلبية نفسها مما - يجب في الحج و العمرة فتجب فيها النية (و يرد على الحمل الأخير أولا) بأن التروك مفتقرة إلى النية و لعل نظره (قده) فيما أمضاه إلى كونها ازليه و ان الأزلية تنافي المقدورية، و لكن استمرار العدم مقدور إذ يمكن قلبه الى الوجود و يصح إبقائه على العدم لأن مقدورية الوجود يستلزم المقدورية على الإبقاء على العدم و قد فصلنا البحث في ذلك في نية الصوم (و ثانيا) ان الإحرام كما عرفت أمر وجودي هو الالتزام الإيقاعي بترك ما يحرم في حال الاشتغال بالنسك و اما ترك المحرمات فهو الملتزم به لا انه عين الإحرام (و اما القول) بأنه أمر وجودي باعتبار التلبية و لبس ثوبي الإحرام فيه كما في المتن فغير سديد لكون ذلك من واجباته لا من مقوماته بمعنى ما ليس بخارج عن حقيقته (و ثالثا) ان الإجماع القائم على اعتبار النية في العبادات يشمل معقده للإحرام إذ هو كسائر العبادات التي قام الإجماع على اعتبار النية فيها و مع شمول الإجماع له فلا ينتهي إلى الأخذ بالقدر


***************
المبسوط فی فقه الامامیة، ج 1، ص 19-20
فأما وقت النية فالمستحب أن يفعل إذا ابتدأ في غسل اليدين، و يتعين وجوبها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوضوء أو الرأس في غسل الجنابة، و لا يجزى ما يتقدم على ذلك و لا يلزم استدامتها إلى آخر الغسل و الوضوء بل يلزمه استمراره على حكم النية، و معنى ذلك ألا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها فإن انتقل إلى نية تخالفها و قد غسل بعض أعضاء الطهارة ثم تمم لم يرتفع الحدث فيما غسل بعد نقل النية و نقضها. فإن رجع إلى النية الأولى نظرت فإن كانت الأعضاء التي وضأها ندية بعد بنى عليها، و إن كانت قد نشفت استأنف الوضوء كمن قطع الموالاة، فأما في غسل الجنابة فإنه يبنى على كل حال لأن الموالاة ليست شرطا فيها، و متى نوى بطهارته رفع الحدث و التبرد كان جائزا لأنه فعل الواجب و زيادة لا تنافيها، و إذا نوى استباحة صلاة بعينها جاز له أن يستبيح سائر الصلوات نفلا كانت أو فرضا، و التسمية عند الوضوء مستحبة غير واجبة و الكافر لا تصح منه طهارة تحتاج إلى نية لأنه ليس من أهل النية.


موسوعة ابن ادریس، ج 8، ص 175
و يستحب أن ينوي المتطهّر عند غسل يديه في الطهارة الكبرى، و إن كانت صغرى عند المضمضة و الاستنشاق، إذا كانت المضمضة و الاستنشاق أول ما يفعل من الوضوء، فينبغي مقارنة النيّة لابتدائهما، لأنّهما و إن كانا مسنونين، فهما من جملة العبادة و مما يستحق لهما الثواب، و لا يكونان كذلك إلاّ بالنية، على ما قال تعالى: وَ مٰا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ‌ مِنْ‌ نِعْمَةٍ‌ تُجْزىٰ‌ * إِلاَّ ابْتِغٰاءَ‌ وَجْهِ‌ رَبِّهِ‌ الْأَعْلىٰ‌ .


****************
وسائل الشيعة، ج‏6، ص: 15
7226- 9- «2» و عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال أ ليس كان من نيته أن يكبر قلت نعم قال فليمض في صلاته.
و رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله «3» أقول: هذا يحتمل التقية لاكتفاء بعض العامة بالنية.
7227- 10- «4» و بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال إن ذكرها و هو قائم قبل أن يركع فليكبر و إن ركع فليمض في صلاته.
أقول: حمله الشيخ على الشك في تكبيرة الافتتاح دون اليقين لما تقدم «5».
7228- 11- «6» محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن الصادق ع أنه قال الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح.


****************
وسائل الشيعة، ج‏6، ص: 29
7260- 11- «2» و في العلل و عيون الأخبار بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال: إنما ترفع اليدان بالتكبير لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع فأحب الله عز و جل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعا مبتهلا و لأن في رفع اليدين إحضار النية و إقبال القلب على ما قال.


****************
من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 34
باب فرائض الصلاة
فرائض الصلاة سبعة الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء «1».
__________________________________________________
(1). قوله «التوجه» الظاهر أن المراد به النية لانه توجه قلبى، فيدل على التكبير التزاما، لانها لا تعتبر الا إذا كانت مقارنة له، و يمكن أن يراد به التكبير، اذ به يتوجه الى الصلاة فيفهم النية بالالتزام اذ لا يعتبر شي‏ء من اجزاء الصلاة إلا بالنية، و يمكن تعميم الدعاء بحيث يشمل القراءة و التشهد و التسليم اذ لا يخلو شي‏ء منها من الدعاء و المراد بالوقت معرفته (المراد).


وسائل الشيعة، ج‏6، ص: 25
7248- 2- «2» و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين- إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين- و يجزيك تكبيرة واحدة.
7249- 3- «3» أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ع يسأله عن التوجه للصلاة يقول على ملة إبراهيم و دين محمد- فإن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمد- فقد أبدع لأنه لم نجده في شي‏ء من كتب الصلاة خلا حديثا واحدا في كتاب القاسم بن محمد- عن جده الحسن بن راشد أن الصادق ع- قال للحسن كيف تتوجه فقال أقول: لبيك و سعديك فقال له الصادق ع ليس عن هذا أسألك كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا مسلما- قال الحسن أقوله فقال الصادق ع- إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم ع و دين محمد- و منهاج علي بن أبي طالب و الائتمام بآل محمد حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين- فأجاب ع التوجه كله ليس بفريضة و السنة المؤكدة فيه التي كالإجماع الذي لا خلاف فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات‏
__________________________________________________
(1)- التهذيب 2- 67- 244.
(2)- التهذيب 2- 67- 245، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- الاحتجاج، للطبرسي الاحتجاج 486.

وسائل الشيعة، ج‏6، ص: 26
و الأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم و دين محمد ص- و هدي علي أمير المؤمنين ع و ما أنا من المشركين إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين اللهم اجعلني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ الحمد.
أقول: و يأتي ما يدل على ذلك «1».


****************
شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني)، ج‏2، ص: 428
(و لا قول و لا عمل إلا بنية) أي لا يعتبر القول و العمل إلا بنية خالصة متعلقة بهما و هي قصد إيقاع الفعل مخلصا لله تعالى و أما قصد الوجوب أو الندب و مقارنتها لأول الفعل و غير ذلك مما اعتبره كثير من المتأخرين فأصالة البراءة و عدم وجود دليل عليه و خلو كلام المتقدمين عنه دلت على أنه غير معتبر «1»
(1) هذا كلام غير معقول لى و لا اتصور له وجها صحيحا أحمله عليه، و اعلم أن النية هو القصد دون اللفظ و دون اخطار الالفاظ بالبال بل يكفى كون المعانى التى شرطوها في النية حاضرة في القلب و على هذا فيجب ان يكون عنوان العمل حاضرا في ذهنه، فلو صلى اربع ركعات و لم يكن معينا في قلبه انه ظهر أو عصر أو اداء أو قضاء عنه أو عمن آجر نفسه للصلاة عنه أو أربعا مطلقا حتى يعينها بعد ذلك لم يصح، و الدليل على وجوب كون العمل معينا كثير جدا و الفعل الذي يمكن أن يقع على وجوه كثيرة صحيحة أو باطلة لا يتعين لاحدها الا بالنية فلو أعطى مالا لفقير و لم ينو كونه زكاة أو كفارة أو فطرة أو صدقة أو نذرا أو غير ذلك لم يتعين لاحدها الا بالنية و لو كانت النية منفصلة عن العمل كان العمل بلا نية و هو واضح، فمن نوى الغسل قبل دخول الحمام و نسى عند الارتماس في الماء صدق عليه أنه لم يغتسل فيجب أن يكون النية مقارنة، و هذا واضح فقد رأيت العوام يسألون عن هذه المسألة فيقولون ابى دخلت الحمام بنية الغسل فنسيت ان اغتسل كأن وجوب مقارنة النية العمل مركوز في ذهنهم حتى انهم لا يعدون الارتماس غير المقارن للنية غسلا. و اما كون العمل واجبا أو ندبا فلا أظن العلماء يوجبونه إذا لم يتوقف التعيين عليه كان ينوى غسل الجمعة و لا يعلم واجب أو ندب، و أما نية الوجه غاية فلا ريب في عدم وقوع الفعل حسنا الا اذا كان الداعى إليه جهة حسنه مثلا الصدقة انما يحسن اذا كان داعى المصدق اعانة الفقير مثلا فلو تصدق على مرأة حسناء فقيرة و دعاه الى الصدقة جمالها لم يقع الفعل حسنا وجهة حسن العبادات عندنا أمر الشارع بها وجوبا أو ندبا. قال العلامة في القواعد في نية الصلاة: هى القصد الى ايقاع الصلاة المعينة كالظهر مثلا أو غيرها لوجوبها أو ندبها أداء و قضاء قربة الى الله و تبطل لو أخل باحدى هذه و الواجب القصد لا اللفظ و يجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللها زمان و ان قل و احضار ذات الصلاة و صفاتها واجبة انتهى. (ش).





****************
كافي (ط - دار الحديث)، ج‏5، ص: 110
3964/ 6. عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ و أبو داود «1» جميعا «2»، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «إن «3» نسيت فغسلت ذراعك «4» قبل وجهك، فأعد غسل وجهك «5»، ثم اغسل «6» ذراعيك بعد الوجه، فإن «7» بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن «8»، فأعد غسل «9» الأيمن، ثم اغسل اليسار، و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك، فامسح رأسك، ثم اغسل رجليك». «10»
__________________________________________________
(1). هكذا في «ظ». و في «ى، بث، بح، بخ، بس، بف، جح، جس، جن» و المطبوع: «أبي داود». و الصواب ماأثبتناه، كما تقدم ذيل ح 3840.
(2). في الاستبصار:- «و أبو داود جميعا».
(3). هكذا في النسخ و الوافي و الوسائل و التهذيب و الاستبصار. و في المطبوع: «إذا».
(4). في «ظ، غ، جن» و حاشية «بح، بخ، بس، بف، جح» و الوسائل و التهذيب و الاستبصار: «ذراعيك».
(5). في مرآة العقول، ج 13، ص 113: «قوله عليه السلام: فأعد غسل وجهك، ظاهر الإعادة أنه كان غسل الوجه و يمكن أن‏ يكون لمقارنة النية. و أما الإعادة في غسل الأيمن فيمكن أن يكون باعتبار مطلق الغسل، أو المراد أصل الفعل بمجاز المشاكلة ... و ما يتوهم من بطلان غسل اليمين لكونه بعد غسل الشمال، ففساده


وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 452
1193- 8- «3» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إن «4» نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل «5» الأيمن ثم اغسل اليسار و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.




****************
جواهر الکلام، ج 16، ص 200
و كيف كان فقد ظهر لك من ذلك ابتداء وقت النية و انتهائه، فما قيل من انه يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه و انه لو سها عند دخوله فصام كانت النية الأولى كافية كما هو خيرة النهاية و المبسوط و الخلاف واضح البطلان، قال في الأول: «إن نسي أن يعزم على الصوم في أول الشهر و ذكر في بعض النهار جدد النية و قد أجزأه، فان لم يذكرها و كان من عزمة قبل حضور الشهر صيام الشهر إذا حضر فقد أجزأه أيضا، فان لم يكن في عزمه ذلك وجب عليه القضاء» و في الثاني «نية القربة يجوز ان تكون متقدمة، فإنه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر ثم دخل عليه الشهر و لم يجددها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء كان صومه صحيحا، فان كان ذاكرا فلا بد من تجديدها» و في الثالث «و أجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة ان تتقدم على الشهر بيوم أو أيام» و حاصلها بعد رجوع بعضها إلى بعض الاجتزاء بذلك للناسي مثلا خاصة، فأما الذاكر فلا يجتزى به إجماعا في المختلف بل في البيان قولا واحدا، و هو شيء غريب، بل لا يوافق ما ذكر دليلا له من ان مقارنة النية ليست شرطا في الصوم، فكما جاز ان تتقدم من أول ليلة الصوم و إن تعقبها النوم و الأكل و الشرب و الجماع جاز أن تتقدم على تلك الليلة بالزمان المتقارب كاليومين و الثلاث إذ هو - مع انه قياس و مع الفارق اعتبارا و دليلا من الإجماع بقسميه و النصوص التي منها خبر التبييت - يقتضي الاجتزاء بذلك مع الذكر أيضا، و يكفي ذلك في ضعف هذا القول و سقوطه، و الله اعلم.
و كذا قيل: تجزي نية واحدة لصيام الشهر كله لكن القائل هنا الشيخان و المرتضى و أبو الصلاح و سلار و ابن زهرة و غيرهم، بل عن المنتهى نسبته إلى الأصحاب من غير نقل خلاف، بل في المحكي عن الرسية للمرتضى

جواهر الکلام، ج 16، ص 201
و الانتصار و الخلاف و الغنية الإجماع عليه صريحا و لا استبعاد في ذلك، ضرورة إمكان تأثير النية فيه للدليل و إن طال و تخلل الفصل، كما أثرت في أجزاء اليوم الواحد و في النهار مع وقوعها في أول الليل، فلا مانع حينئذ من ان يكون الثلاثون يوما بالنسبة إلى ذلك كالعمل الواحد بعد اقتضاء الدليل، وليس المراد من ذلك القياس كي يرد انه ممنوع أولا، و مع الفارق ثانيا، و لا ان المراد أنه عمل واحد حقيقة كاليوم الواحد كي يرد عليه ان صوم كل يوم مستقل بنفسه لا تعلق له بما قبله و ما بعده شرعا و عرفا، و لذلك تتعدد الكفارة بتعدده، و لا يبطل صوم الشهر ببطلان بعض أيامه كالصلاة، و لا غير ذلك مما هو واضح المنع، بل المراد التنظير بعد دلالة الدليل، إلا انه في المقام منحصر في الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة القديمة، فمع القول بحجيته لا محيص عنه هنا، و عدم الاطلاع عليه من غير جهة النقل غير قادح في حجيته، كعدم العمل به من جماعة ممن تأخر، بل ربما قيل إنه المشهور بينهم، ضرورة معارضته بعمل من تقدم و اشتهاره بينهم، و عدم الصيام لمن لم يبيت الصيام بعد تسليم اعتبار ما دل عليه مخصوص بغير الفرض، أو يراد من التبييت فيه ما يشمل المقام الذي وقعت النية فيه من أول ليلة، كما ان دليل المقارنة يجب تخصيصه أو تنزيله على نحو ذلك و قاعدة الشغل بعد تسليم جريانها في نحو المقام يجب الخروج عنها بالدليل المزبور على انه قد اعترف في الذخيرة هنا بعدم اقتضائها القضاء لو خالفها، و لعله لعدم صدق الفوات به، فتأمل جيدا.

****************
المبسوط، ج 1، ص 2
و أما ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع. فلا فرع من ذلك إلا و له مدخل في أصولنا و مخرج على مذاهبنا لا على وجه القياس بل على طريقة يوجب علما يجب العمل عليها و يسوغ الوصول [المصير خ ل] إليها من البناء على الأصل، و براءة الذمة و غير ذلك مع أن أكثر الفروع لها مدخل فيما نص عليه أصحابنا، و إنما كثر عددها عند الفقهاء لتركيبهم المسائل بعضها على بعض و تعليقها و التدقيق فيها حتى أن كثيرا من المسائل الواضحة دق لضرب من الصناعة و إن كانت المسئلة معلومة واضحة،
... المبسوط، ج 1، ص 3
فعدلت إلى عمل كتاب يشتمل على عدد جميع كتب الفقه التي فصلوها الفقهاء و هي نحو من ثلاثين [ثمانين خ ل] كتابا أذكر كل كتاب منه على غاية ما يمكن تلخيصه من الألفاظ، و اقتصرت على مجرد الفقه دون الأدعية و الآداب، و أعقد فيه الأبواب، و أقسم فيه المسائل، وأجمع بين النظائر ، و أستوفيه غاية الاستيفاء، و أذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون، و أقول: ما عندي على ما يقتضيه مذاهبنا و يوجبه أصولنا بعد أن أذكر جميع المسائل، و إذا كانت المسئلة أو الفرع ظاهرا أقنع فيه بمجرد الفتيا و إن كانت المسئلة أو الفرع غريبا أو مشكلا أومئ إلى تعليلها و وجه دليلها ليكون الناظر فيها غير مقلد و لا مبحث، و إذا كانت المسئلة أو الفرع مما فيه أقوال العلماء ذكرتها و بينت عللها و الصحيح منها و الأقوى، و أنبه على جهة دليلها لا على وجه القياس و إذا شبهت شيئا بشيء فعلى جهة المثال لا على وجه حمل إحداهما على الأخرى أو على وجه الحكاية عن المخالفين دون الاعتبار الصحيح،


****************
الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 122
4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن صلوات الله عليه في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم ليصمه و ليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 186
«522»- 5- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان أ له أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال إذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر و يتم صومه قال و سألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 187
أن يصوم ذلك اليوم و يقضيه من رمضان و إن لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم يصومه و يعتد به إذا لم يحدث شيئا.


****************
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 187
523- 6- عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم ع قال: قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح و هو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم فقال هذا كله





ارسال شده توسط: حسن خ
****************
در زمینه انتساب قیاس به شیخ الطائفة در تقدم نیت بر ماه مبارک رمضان
فرمایش ایشان اصلاً قیاس نیست
اولاْ خود صاحب جواهر در فرع بعد یعنی اجزاء یک نیت برای کل ماه رمضان و در مقام دفع شبهه قیاس فرمودند: اینجا قیاس نیست چون دلیل داریم و الدلیل منحصر فی الاجماع المحکی. شیخ هم در خلاف فرمودند این مطلب را که من فتوا داده ام اجاز اصحابنا. پس مخرج عمل ایشان از قیاسیت استناد به نفس دلیل صاحب جواهر است با این امتیاز که اجماع صاحب جواهر محکی است و اجماع شیخ محصل.
ثانیاً دلیل جواز تقدم نیت بر لیل منحصرا چیست که تعدی از آن قیاس باشد. صاحب وسائل یک باب به این مطلب اختصاص داده اند اما دلیل صریح دال نداریم.
ثالثاً تنها روایت دال ظاهراً صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است که در آن هم امام اشاره به لزوم اقتصار بر لیل یا لزوم نیت از شب نمی فرمایند بلکه سائل این گونه می گوید که من از شب نیت نکرده ام آیا نیت روز کافی است؟
رابعاً اگر گفته شود این روایت خود کاشف از ارتکاز نیت در شب است می گوییم محتمل است که این ذکر شب به خاطر فقره ابتدایی روایت باشد که امام خود به شب اشاره کرده اند. ر ک روایت تهذیب
خامساً بر فرض ارتکاز، ارتکاز بر لزوم نیت در شب ا ست یا جواز آن؟ و اگر سخن از ارتکاز است ما ارتکاز واضحی داریم که متشرعه در نزدیکی ماه رمضان به استقبال آن می روند و اصل نیت را در ذهن دارند و داعی را بدون اقتصار بر شب اول.
سادساً اگر مطلق التعدی قیاس است ولو علی وجه المثالیة و الموردية، مورد خود روایت در باب صوم قضاء ماه رمضان است. تعدی از آن به ماه رمضان هم می شود قیاس!


























فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است