بسم الله الرحمن الرحیم

قصد رفع الحدث-قصد الاستباحة

فهرست علوم
فهرست فقه
النیة شرط او شطر؟-ایجاد شده توسط: حسن خ
قصد قربت در عبادات-ایجاد شده توسط: حسن خ
اشتراط تعیین در نیت -ایجاد شده توسط: حسن خ






الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، ص 252
فصل (في ذكر التيمم و أحكامه)
...
و الترتيب واجب فيه أيضا، و كذلك النية، غير أنه لا ينوي رفع الحدث فان الحدث باق و انما ينوي استباحة الدخول في الصلاة.


المبسوط فی فقه الامامیة، ج 1، ص 34
و إذا نوى بتيممه رفع الحدث لم يجز له أن يدخل به في الصلاة لأن التيمم لا يرفع الحدث، و إذا نوى استباحة الدخول في الصلاة جاز له أن يصلى به ما شاء من الصلوات نوافلها و فرائضها على ما قدمناه، و إذا ثبت أن التيمم لا يرفع الحدث كان الحدث باقيا سواء كان حدث الوضوء أو حدث الجنابة، و إذا وجد الماء فعل ما وجب عليه، و متى أراد التيمم وجب عليه الاستنجاء أولا و ينشف مخرج البول.


اصباح الشیعة بمصباح الشریعة، ص 51
و لا ينوي بالتيمم رفع الحدث لأنه لا يرفعه فإن نوى ذلك لم يجز له الدخول به في الصلاة - كذلك ذكره الشيخ - بل ينوي به استباحة الصلاة، و إذا تيمم الجنب بنية أنه يتيمم بدلا من الوضوء لم يجز له الدخول في الصلاة، لأن النية الواجبة ما حصلت فيه.


المعتبر فی شرح المختصر، ج 1، ص 139
و لا يتحقق الإخلاص إلا مع نية التقرب، و نية استباحة الصلاة أو رفع الحدث، و معناهما واحد و هو ازالة المانع أو استباحة فعل لا يصح الا بالطهارة كالطواف لقوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ‌ إِلَى الصَّلاٰةِ‌ فَاغْسِلُوا أي اغسلوا للصلاة، و لا فرق بين أن ينوي استباحة الصلاة بعينها أو الصلاة مطلقا،


قواعد الاحکام، ج 1، ص 199-200
[الفرض] الأول: «النية» و هي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا ؛ و هي شرط في كل طهارة عن حدث ، لا عن خبث لأنها كالترك . و محلها القلب ، فان نطق بها مع عقد القلب صح و إلا فلا، و لو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد. و وقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب ، و وجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه ، و يجب استدامتها حكما الى آخر الوضوء . و يجب في النية القصد الى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ، و التقرب الى الله (تعالى) و ان يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجهيهما على رأي . و ذوا الحدث الدائم كالمبطون و صاحب السلس و المستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان .


ذکری الشیعة، ج 2، ص 110
هنا مسائل:
الأولى:
ذو الحدث الدائم- كالمبطون، و السلس، و المستحاضة- ينوي الاستباحة. فلو ضمّ إليها رفع الحدث لغا، إلّا أن يقصد رفع ما مضى فحسن.
و لو اقتصر عليه، فإن نوى رفع ما مضى صح لأنه في معنى الاستباحة، و إن نوى رفعه مع ما هو حاصل أو سيحصل فقد نوى ما بعضه ممتنع، فيمكن الصحة لتضمن النية رفع مانع الصلاة، و البطلان لعدم إمكان ما نواه فكيف يحصل له؟
و لو نوى رفع الحدث مطلقا، فالأقرب: صرفه إلى الصحة، حملا على ما مضى.
و هل يشترط مع نية الاستباحة نية رفع الماضي؟ الوجه: انّه يبني على العبارات السالفة.


رسائل المحقق الکرکی، ج 3، ص 189-190
قوله: و دائم الحدث. (5) الحدث يقال على معنيين بالاشتراك اللفظي: أحدهما: نفس الناقض للطهارة، و الثاني: أثره و هو المنع الحاصل لسببه، و هذا هو المراد من رفع الحدث لا الأول، لأن الواقع يمتنع رفعه. و الفرق بين الرفع و الاستباحة: أن الرفع إزالة أثر الواقع، و هو المنع الحاصل بسببه بالكلية حتى كأنه لم يكن. و الاستباحة: استفادة جواز المشروط بالطهارة، سواء زال المانع بالكلية و لم يقارنه مانع آخر كما في طهارة ذي الرفاهية، فإن الرفع و الاستباحة بالنسبة إليه متلازمان. أو لم يزل بالكلية بل إلى أمد كما في التيمم، فإنه لا يزيل أثر الرفع أصلا و رأسا، و لهذا ينتقض بوجود الماء و التمكن من استعماله إجماعا. أو زال بعضه بالكلية دون البعض الآخر، كما في طهارة دائم الحدث، فإن المانع الحاصل في الحال يزول بعضه، و هو أثر الحدث السابق على زمان الطهارة بالكلية حتى كأنه لم يكن دون غيره و هو أثر الحدث المقارن. و من ثمَّ‌ كان الاقتصار على الرفع الأول مجزئا كالاستباحة، للتلازم بينهما بالنسبة إليه، و امتنع الاقتصار عليه في التيمم لعدم حصوله به. و فتوى المصنف في كتبه بجواز الاقتصار عليه في غاية الضعف، لما قلناه. و أما الثالث فإن قصد به رفع الماضي صح، لإمكان ما نواه. و إن أطلق فوجهان أصحهما البطلان، لاقتضاء مطلق الرفع رفع أثر المقارن، و هو ممتنع. و فتوى صاحب المعتبر و المصنف بالصحة حملا على الماضي في غاية الضعف، لأن الاقتصار على بعض المعنى مجاز لا يصار إليه بدون قصد يخصه. و هذا من المباحث الشريفة التي يجب صونها عن غير أهلها، و توجيه العناية الى تحقيقها و فهمها و لم يوجد هذا التحقيق مجموعا في كلام.


جامع المقاصد، ج 1، ص 203
قوله: (و ذو الحدث الدائم كالمبطون و صاحب السلس، و المستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان). (1) المراد به: ينوي الاستباحة سواء اقتصر عليها أو ضم إليها الرفع، فان طهارته تصح على التقديرين، لأن ضميمة الرفع - و إن لم تكن معتبرة - فإنها لا تؤثر فسادا على أقوى الوجهين، بل تقع لغوا. و لو اقتصر دائم الحدث على نية رفع الحدث فقولان: أحدهما الصحة ، لأنه نوى رفع المانع المستلزم لرفع المنع، فيحصل له ما نواه بحسب الممكن في حقه، و الثاني: البطلان ، لأنه نوى امرا ممتنعا بالنسبة إليه، فكيف يحصل له‌؟ و التحقيق: أنه إن نوى رفع الحدث السابق مع المقارن للطهارة و أطلق، فالأصح البطلان، لأنه نوى أمرا ممتنعا، فان مقتضى الإطلاق رفع المانع مطلقا، و إن قصد رفع السابق خاصة فالأصح الصحة، كما خرّجه صاحب المعتبر ، و شيخنا الشهيد ، لإمكان ذلك فيه، و الحدث المقارن و الطارئ معفو عنه في تلك الصلاة،فهو في معنى الاستباحة


روض الجنان، ج 1، ص 332
(و لا يجوز) للمتيمّم نيّة (رفع الحدث) لامتناعه منه؛ إذ التيمّم إنّما يزيل المنع من الصلاة، الذي هو أثر المحدث، لا المانع الذي هو المؤثّر، و لهذا ينتقض بالتمكّن من استعمال الماء مع أنّه ليس من قبيل الأحداث، و إنّما يظهر به تأثير الحدث السابق الذي كان قد تخلّف عنه أثره بواسطة التيمّم، و قد ادّعى جماعة منهم المحقّق في المعتبر إجماع العلماء كافّة على عدم رفعه الحدث، و متى لم يرفعه امتنعت نيّته؛ لعدم اعتبار نيّة الممتنع شرعاً. و كذلك ادّعى في المعتبر الإجماع على أنّ‌ وجود الماء ليس حدثاً، و لأنّه لو كان حدثاً، لوجب استواء المتيمّمين في موجبه، ضرورة استوائهم فيه. لكن هذا باطل؛ لأنّ‌ المحدث لا يغتسل و المجنب لا يتوضّأ. و لأنّ‌ النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله قال لعمرو و قد تيمّم عن الجنابة من شدّة البرد صلّيت بأصحابك و أنت جنب فلو ارتفع بالتيمّم، لما سمّاه جنباً، كما لا يسمّى بذلك بعد الغسل. و لو لوحظ هنا عدم اشتراط بقاء المعنى المشتقّ‌ منه في صدق المشتقّ‌، لساوى ما بعد التيمّم ما بعد الغسل، و قد تقرّر انتفاؤه بعد الغسل، فيدلّ‌ على عدم اعتبار ذلك المعنى شرعاً، كما امتنع تسمية المسلم عن كفرٍ كافراً. و رجّح الشهيد في قواعده جواز نيّة رفع الحدث، بناءً‌ على أنّ‌ التمكّن من استعمال الماء جاز أن يكون غايةً‌ للرفع، كما يكون طريان الحدث غايةً‌ له في التيمّم و غيره. و في الذكرى: جواز نيّة رفع المانع من الصلاة؛ لأنّه في معنى الاستباحة. و في الدروس أنّه إن نوى رفع الماضي، صحّ‌، كما يصحّ‌ ذلك من دائم الحدث.

روض الجنان، ج 1، ص 334
و في الجميع منع. أمّا الأوّل: فلأنّ‌ رفع الحدث في الطهارة المائيّة ليس مغيّاً بغاية أصلاً، و إنّما المانع أعني الحدث الموجب للطهارة مرتفع بها و زائل بالكلّيّة حتى كأنّه لم يكن، ثمّ‌ لا يعود ذلك المانع بعينه إلى الوجود مرّة أُخرى، بل الحاصل بالحدث الطارئ مانع آخر غير الأوّل، غايته أنّه مبطل لفائدة الطهارة؛ لأنّه من نواقضها، و لا كذلك التيمّم، فإنّ‌ إزالته المانعَ‌ ليست إزالةً‌ كلّيّة، بل إنّما رفع أثره إلى أمدٍ معيّن مضروب، و هو إمّا طروء حدثٍ‌ أو التمكّن من استعمال الماء، فإذا وجد أحدهما، عاد الأوّل بعينه حتّى كأنّه لم يزل، و لهذا يجب الغسل على المتيمّم بدلاً منه عند التمكّن. و لو كان رافعاً، لما وجب إلا بحدثٍ‌ آخر موجب للغسل. نعم، ربما تمشّى ذلك على مذهب المرتضى القائل بأنّ‌ مَنْ‌ تيمّم بدلاً من غسل الجنابة ثمّ‌ أحدث أصغر و وجد من الماء ما يكفيه للوضوء توضّأ به ؛ لأنّ‌ حدثه الأوّل قد ارتفع و جاء ما يوجب الصغرى، فإنّ‌ ذلك يشعر بكون التيمّم رافعاً. و سيأتي بيان ضعف هذا القول. و أمّا الثاني: فلأنّ‌ رفع المانع هو بعينه رفع الحدث؛ إذ ليس المراد به نفس الخارج الناقض و إن كان قد يطلق عليه اسم الحدث؛ لأنّ‌ الحدث بهذا المعنى يستحيل رفعه؛ لأنّه قد صار واقعاً، و يمتنع رفع الواقع، و إنّما المراد بالحدث أثر الخارج، و هو المانع الحاصل بسببه. و الفرق بينه و بين الاستباحة أنّ‌ المراد بالرفع إزالة أثر الواقع بالكلّيّة حتى كأنّه لم يكن، و الاستباحة رفع المنع منه، أعني استعادة جواز فعل المشروط بالطهارة، سواء زال المانع بالكلّيّة و لم يقارنه مانع آخر، كطهارة المختار، فإنّ‌ الرفع و الاستباحة بالنسبة إليه متلازمان، أم لم يزل بالكلّيّة، بل إلى أمد مضروب، كما في التيمّم، فإنّه لا يزيل أثر الواقع أصلاً، و لهذا ينتقض بوجود الماء و التمكّن من استعماله، مع الإجماع على كونه ليس بحدثٍ‌، أم زال بعضه بالكلّيّة دون البعض، كما في طهارة دائم الحدث، فإنّ‌ المانع الحاصل في الحال يزول بعضه، و هو أثر الحدث السابق. و أمّا الثالث: فهو مبنيّ‌ على اتّحاد حكم المتيمّم و دائم الحدث، و قد عرفت ما بينهما من الفرق، فإنّ‌ لدائم الحدث حدثاً سابقاً و مقارناً، و طهارته مائيّة صالحة لرفع الحدث حيث

روض الجنان، ج 1، ص 335
يمكن، و إمكانه في السابق خاصّة؛ لأنّ‌ المقارن و المتأخّر يمتنع تأثير النيّة فيه، بخلاف التيمّم، فإنّه لا يصلح للرفع مطلقاً، كما حقّقناه.


المقاصد العلیة فی شرح الرسالة الالفیة، ص 84
(و لو نوى المختار) و هو من ليس بذي حدث دائم (الرفع) أي رفع الحدث بدل نيّة الاستباحة (أو نواهما) أعني [1] الرفع و الاستباحة (جاز) لتلازمهما في غير دائم الحدث، إذ المراد من الحدث هنا: هو المانع من الدخول في العبادة، و هو أثر السبب الحاصل للمكلّف الذي يطلق عليه أيضا [2] اسم الحدث، لكنّه غير مراد هنا؛ لعدم إمكان رفعه، و إنّما المرتفع أثره، و هو المانع من الصلاة و نحوها.
و المراد بالاستباحة: رفع المنع من الصلاة، و هو أعم من رفع المانع، أعني الحدث؛ إذ قد يرتفع المنع و لا يرتفع المانع بالكليّة، كما في المتيمّم فإنّه يستبيح الصلاة مع عدم ارتفاع حدثه، و من ثمّ تجب عليه الطهارة المائيّة عند التمكّن منها، و لو كان الحدث مرتفعا لم تجب الطهارة المائية، و كما في دائم الحدث فإنّ الإباحة تحصل له بوضوء للصلاة الواحدة، مع بقاء أثر الحدث المتأخّر عن الطهارة، سواء قارنها أم تقدّم عليها، حتى لو فرض انقطاع الحدث بعد ذلك وجب عليه الطهارة للحدث المتأخّر عن الطهارة الأولى. فدلّ ذلك على عدم ارتفاع حدثه، و إنّما حصل له بالطهارة إباحة الصلاة خاصة.
و قد ظهر من ذلك الفرق بين الرفع و الاستباحة، و أنّهما متلازمان في حقّ المختار، فيتخيّر بين نيّة الرفع، أو الاستباحة، أو نيّتهما معا: إما تأكيدا، و إما للخروج من خلاف القائل بوجوب الجمع بينهما؛ بناء على عدم تلازمهما مطلقا، و إما لتحصيل نيّة كلّ واحد منهما مطابقة.
(أمّا المستحاضة و دائم الحدث فالاستباحة، أو هما لا غير) هذين الأمرين، أعني نيّة الاستباحة أو نيّتهما؛ لما قد عرفت من عدم ارتفاع حدث دائم الحدث، فلا تعقل نيّة رفعه مع عدم ارتفاعه، فينوي الاستباحة، و تحصل له و إن بقي أثر الحدث. و لو نواهما انصرف إلى السابق على الطهارة، و الاستباحة إلى المتأخّر عنها.


المقاصد العلیة فی شرح الرسالة الالفیة، ص 85
و ذهب المصنّف في بعض تحقيقاته إلى الاكتفاء بنيّة رفع الحدث؛ بناء على أنّ المراد منه هو المانع، و لو لا ارتفاعه لما أبيحت الصلاة، أو بحمله على الحدث السابق، و المتأخّر من الحدث معفوّ عنه و إن لم ينو إباحته، بل لا يكاد يعقل نيّة الإباحة منه قبل وقوعه، و إنّما هو عفو من اللّه تعالى [1].
و هذا القول ليس بعيدا من الصواب، فإنّا لا نعقل من الحدث إلّا الحالة التي لا يصح معها الدخول في الصلاة، فمتى أبيحت الصلاة زالت تلك الحالة، فارتفع الحدث بالنسبة إلى هذه الصلاة، بمعنى زوال المانع و إن بقي في غيرها.
و أيضا فإنّ النيّة إنّما تؤثّر في الإباحة من الحدث السابق عليها كما قلناه، لا المتأخّر؛ إذ لم يعهد ذلك شرعا، و المتأخّر مغتفر في هذه الصلاة، و السابق لا مانع من رفعه بالنيّة، و أولى بالصحة ما لو نوى رفع الحدث الماضي؛ لإمكانه و اغتفار الطارئ.
فإن قيل: مع الإطلاق يكون الرفع مشتركا بين رفع الماضي و رفع الأثر المانع مطلقا، و صرف المشترك إلى أحد معنييه لا يجوز بغير قرينة؛ لأنّه صرف إلى بعض المعنى.
قلنا: الإطلاق ينصرف إلى رفع القدر المانع من الدخول في الصلاة الذي يمكن رفعه بالطهارة، و قد تقرّر أنّ ذلك ليس إلّا السابق، و لو سلّم أنّه الجميع لكان المرتفع القدر المشترك بينهما، لا أحدهما، و لا كلّ واحد منهما.
و أما تخصيص الحدث بنفس الأثر المانع و الاستباحة بالمنع و تجويز انفكاك أحدهما عن الآخر، فهو اصطلاح خاص، و ليس في الدليل النقلي ما يدلّ عليه، بل إنّما اقتضي كون المراد بالحدث هو الحالة المانعة من العبادة، و بالإباحة إزالتها و رفعها. غاية ما في الباب أنّها قد ترتفع مطلقا بالنسبة إلى جميع الصلوات، و قد ترفع بالنسبة إلى صلاة واحدة، و هذا لا يكفي في تخصيص كلّ قسم باسم بحيث لا ينصرف إلى غيره و إن كان الوقوف مع المشهور أولى.
و اعلم أنّ عطف دائم الحدث على المستحاضة من باب عطف العامّ على الخاصّ،



مدارک الاحکام، ج 1، ص 289
قوله: و أما الغسل، فواجباته خمس: النيّة. -- لم يتعرض المصنف لبيان ما يعتبر في النية هنا، اعتمادا على ما قرره في الوضوء، فإن الحكم في المسألتين واحد، و قد بيّنّا هناك أن الأظهر الاكتفاء بالقربة، و الأحوط ضمّ‌ الوجه مع الرفع أو الاستباحة. و ذكر جمع من المتأخرين أنّ‌ دائم الحدث كالمستحاضة يقتصر على نية الاستباحة و أنه لا يقع منه نية الرفع، لاستمرار حدثه، و فرقوا بينهما بأن الاستباحة عبارة عن رفع

مدارک الاحکام، ج 1، ص 290
المنع، و هو غير ممتنع منه، بخلاف رفع الحدث فإن معناه رفع المانع، و هو ممتنع لاستمراره، و لهذا وجب عليه تجديد الوضوء لكل صلاة.
و عندي في هذا الفرق نظر: فإنّ‌ الحدث الذي يمكن رفعه لا يعلم له معنى في الشرع سوى الحالة التي لا يسوغ معها للمكلف الدخول في العبادة، فمتى ساغ له ذلك علم زوال تلك الحالة، و هو معنى الرفع، غاية الأمر أنّ‌ زوالها قد يكون إلى غاية كما في المتيمم و دائم الحدث، و قد يكون مطلقا كما في غيرهما، و هذا لا يكفي في تخصيص كل قسم باسم بحيث لا ينصرف إلى غيره، فلو قيل بجواز نيته مطلقا كما نقل عن شيخنا الشهيد - رحمه اللّه - في بعض تحقيقاته كان حسنا. تفريع: المبطون و السلس كالصحيح بالنسبة إلى الغسل، إذ الحق عدم بطلانه بتخلل الحدث الأصغر كما سيجيء بيانه إن شاء اللّه تعالى، و على القول بالبطلان يحتمل هنا الصحة، للضرورة - و هو خيرة الذكرى - و الاجتزاء به في الصلاة الواحدة كالوضوء. و يمكن أن يقال بوجوب الوضوء بعده، لاستمرار الحدث، و عدم الدليل على إلحاق الغسل بالوضوء في هذا الحكم (فتأمل) .


مدارک الاحکام، ج 2، ص 215
و جوّز الشهيد - رحمه اللّه - في قواعده نية الرفع فيه إلى غاية معيّنة: إما الحدث أو وجود الماء. و هو حسن، إذ لا معنى للحدث الذي يمكن رفعه إلاّ الحالة التي لا يصح معها الدخول في الصلاة و نحوها مما يتوقف على الطهارة، فمتى زالت تلك الحالة حصلت الاستباحة و الرفع. غاية ما في الباب أنّ‌ الرفع قد يكون مطلقا، كما في طهارة المختار، و قد يكون إلى غاية، كما في التيمم و طهارة دائم الحدث. و الإجماع لم ينعقد على أنّ‌ التيمم لا يرفع الحدث بهذا المعنى، و إنما انعقد على أنه لا يرفعه مطلقا على وجه لا ينتقض بوجود الماء، و لا كلام فيه.


ذخیرة المعاد، ج 1، ص 55
و تجب فيه النية و قد فصل تحقيق ذلك في الوضوء و استدلال من أوجب نية الاستباحة بالآية هاهنا أضعف و نقل عن جمع من المتأخرين أن دائم الحدث كالمستحاضة يقتصر على نية الاستباحة و أنه لا يصح منه نية الرفع لاستمرار الحدث فارقا بينهما بأن الاستباحة عبارة عن رفع المنع بخلاف رفع الحدث فإنّ‌ معناه رفع المانع و هو مستمر و لهذا وجب عليه تجديد الوضوء لكلّ‌ صلاة و فيه نظر لأن الظاهر أن الحدث الذي يمكن رفعه الحالة المعنوية التي لا يصح معها الدخول في العبادة فمتى صح للمكلف الدخول في الصّلاة ارتفع عنه تلك الحالة غاية الأمر أن زوالها قد يتجدد بتجدد يتغيا بغاية كالمتيمم و دائم الحدث فالقول بجواز نية رفع الحدث مطلقا كما هو المنقول عن شيخنا الشهيد في بعض تحقيقاته لا يخلو عن قوة و المبطون و السّلس كالصحيح بالنسبة إلى الغسل إن قلنا بأن الحدث المتخلل غير مبطل و على القول بالإبطال يحتمل الصحة هنا للضرورة و هل يجتزى بالغسل في الصّلاة الواحدة من غير وضوء فيها [فيه] وجهان ناشئان من إلحاقه بالوضوء و عدم النص و الأخير أقرب


ذخیرة المعاد، ج 1، ص 101
و لا يجوز رفع الحدث هذا هو المشهور و نقل الإجماع عليه و جوز الشهيد ره نية الرفع إلى غاية معيّنة و منعه الشارح الفاضل و أطلق فيه و التحقيق أنّ‌ الحدث يطلق على معان الأول الأمر المقتضي للحالة المقتضية للطّهارة كالنوم الثاني الحالة المقتضية للطّهارة و هي المعلولة للأمر الأول الثالث حالة لا يباح معها الدّخول في الصّلوة إذا عرفت هذا فاعلم أنّ‌ نيّة رفع الأمر الأول غير معقول أصلا و ذلك ظاهر و أمّا الثاني فيرتفع في الطهارة المائية بالكليّة و إنما يكون تجدده بسبب حدث آخر و أمّا في الطّهارة الترابية فلا يرتفع إذ المراد بارتفاعها زوالها بحيث لا يحصل إلاّ لحدث آخر و ليس الأمر هناك كذلك لأنّه إذا وجد الماء تجب الطهارة و ليس وجود الماء حدثا نقل الإجماع على ذلك المحقق بل الحدث الأول كان باقيا و إنما تخلف إيجابه للطهارة المائية لفقد الماء فإذا حصل الماء حصل إيجابه لها فإن قلت إن كان المراد بالحدث بالمعنى الأول الأمر الموجب للطهارة على أيّ‌ تقدير وجد لم يكن البول مثلا حدثا لأنّ‌ حصوله من دائم الحدث لا يوجب الطهارة و إن كان المراد أعمّ‌ من ذلك فلم لا يجوز أن يكون وجود الماء للمتيمّم حدثا لإيجابه في بعض الأوقات قلت لنا أن نخصّص مفهوم الحدث بمعنى يشمل الأحداث و نخرج الماء بإضافة بعض القيود إذ لا مشاحة في ذلك صونا لما نقلوا عليه الإجماع عن التغيير و أمّا المعنى الثالث فيرتفع في الطّهارة الترابية إلى أمد معين فيصح نيته و على هذا فالظاهر أن النزاع لفظي فإن من منع من نية رفع الحدث أراد نية رفع المعنى الثاني أو المعنى الثالث و أراد برفعه زواله بالكليّة إلى حدث آخر و من جوز ذلك إلى أمد معين فقد قصد المعنى الثالث و الكل صحيح في المعنى


الحاشیة علی مدارک الاحکام، ج 2، ص 123-124
قوله : لا يتناول المتيمم. (212:2).
هذا على القول بوجوب التأخير مطلقا وجيه، لكن القائل بالثاني إنّما يقول به بناء على اختياره القول بالتفصيل، كما هو صريح كلامه، و معلوم على القول بالتفصيل أنّ‌ الأمر بتأخير التيمم ليس إلاّ لرجاء حصول الماء و حصول الصلاة بالطهور الاختياري مهما أمكن، و أنّ‌ التيمم طهور اضطراري لا يرتكب إلاّ أن يضطر إليه، و مع الرجاء ما حصل الاضطرار، و قد أشرنا إلى أنّهم عليهم السّلام نهوا عن المسافرة إلى بلد ربما يتحقّق في المسافرة إليه الصلاة بالتيمم، و حكموا بأنّ‌ في ذلك هلاك الدين، و معلوم أيضا أنّ‌ الطهور إذا كان لأجل الصلاة لا يكون حينئذ مطلوبا لنفسه، بل مطلوبيته حينئذ منحصرة في كونها لأجل الصلاة خاصّة، و ممّا ذكرنا ظهر أنّ‌ تضعيفه لا يخلو عن الضعف. فإن قلت: تيممه صحيح البتّة، و لا معنى لصحته إلاّ جواز الدخول به في الصلاة. قلت: لا نسلم أن يكون المعنى جواز الدخول في أوّل الوقت، بل جواز الدخول في الجملة، لأنّ‌ معنى الصحة هو ترتّب الأثر في الجملة. فإن قلت: الحين حدثه مرفوع بالتيمم، و الحدث هو الحالة المانعة من الصلاة. قلت: سيجيء الكلام في كونه رافعا للحدث، و على تقدير كونه رافعا لم يعلم أنّه رفع مطلقا، فإنّه أوّل الكلام، بل رفع في الجملة، و هو أنّه إن حصل اليأس فتجوز الصلاة حينئذ، و إلاّ فعند حصول اليأس أو ضيق الوقت. و بالجملة: على القول بوجوب تأخير التيمم عند رجاء المائية لا يخلو ما ذكره عن الإشكال، و يؤيّد هذا الإشكال ما سنذكر في قوله: و على هذا فينتفي اعتبار فائدة التضييق. فتدبّر.



الحاشیة علی مدارک الاحکام، ج 2، ص 124
قوله : فينتفي اعتبار فائدة التضييق. (213:2). و الانتفاء خلاف مدلول الأخبار و ضدّ مقتضاه، لأنّ‌ الأوقات صالحة للنافلة، و التيمم صحيح لها متى أرادها، على ما ذكر، و الصلاة الفريضة تصح بالتيمم السابق في أوّل الوقت، كما اختاره الشارح أيضا، فلأيّ‌ جهة أمروا بالتأخير إلى آخر الوقت‌؟! لا يقال: ما ذكره مبني على ترجيحه كون التأخير على سبيل الاستحباب. لانّه على هذا لا يبقى لقوله: و على هذا فينتفي. معنى، لأنّه على أيّ‌ تقدير كان اعتبارها منتفيا. فظهر ممّا ذكرنا أنّه على القول باعتبار التضييق إمّا لا يصح التيمم للنافلة متى أرادها، أو يصح لكن لا يمكن أداء الفريضة بالتيمم السابق في غير وقت الضيق. و لا يخفى أنّ‌ الظاهر من الأخبار صحة التيمم للنافلة متى أرادها و لا يوجد مانع من ذلك من قبلها أصلا، فظهر أنّ‌ المانع هو الثاني، كما أشرنا و ظهر لك في الحاشية السابقة، فتأمّل.


الحاشیة علی مدارک الاحکام، ج 2، ص 123-125
قوله : فمتى زالت تلك الحالة. (215:2).
لا يخفى أنّ‌ تلك الحالة إذا زالت فلا جرم أنّها بوجود الماء لا بدّ أن تحدث و تعود، و يصير غير الجنب جنبا، و غير الحائض حائضا، و هكذا، و غير خفي أنّ‌ وجود الماء ليس من موجبات تلك الحالة، و ليس هو من الأحداث، لأنّ‌ موجبها هو الجنابة، أعني التقاء الختانين أو نزول المني، أو الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، أو مسّ‌ الميت إذا كان، ليس إلاّ، مثلا. (مع أنّ‌ المحقق نقل الإجماع على أنّ‌ وجود الماء ليس بحدث ، و سيجيء عن الشارح أيضا ادعاء الإجماع عليه ، و حين وجود الماء أو رفع المرض لا يقال: إنّه أجنب الآن، أو أنّها حاضت، أو أنّهما أحدثا) ، و الأخبار دالة على هذا المعنى من غير خفاء. و أيضا إنّ‌ التيمم يبيح ما تبيحه المائية في حال الاضطرار لا مطلقا، فعدم الإباحة في الجملة باق لم يرفع منه، إنّما المرفوع هو عدم الإباحة حال الاضطرار. و أيضا قد عرفت في الحاشية السابقة المكتوبة على قوله: و هو لا يتناول المتيمم. أنّ‌ رفع الحدث يكون في الجملة لا مطلقا، فغير المرتفع من الحالة لم يرتفع مطلقا، و المرتفع منها ارتفع مطلقا، و الحدث موجب لحدوثها، و وجدان الماء ليس موجبا لحدوث هذا المرتفع، بل المانع هو الحالة الباقية، لأنّ‌ المكلف حينئذ مختار لا مضطر، فتأمّل. و بالجملة: ما ذكره على تقدير تمامه يجعل النزاع لفظيا، كما اعترف به، فلا ثمرة فيه أصلا. و ممّا يشهد على أن التيمم لا يرفع الحدث ما ورد في الأخبار المتعددة من إطلاق لفظ الجنب على المتيمم بعد تيممه، و كراهة الإمامة عليه (بل بعض الأمور الأخر، مثل الأكل و الشرب و الجماع و أمثال ذلك، بل و لعل منع بعض الأمور يكون باقيا، فتأمّل) . و ورد في العوالي، عن النبي صلى اللّه عليه و آله، أنّه قال لبعض أصحابه: «أ تصلّي بالناس و أنت جنب‌؟» فسمّاه جنبا بعد التيمم ، انتهى، و سيجيء تمام الكلام عند شرح قول المصنّف: السابع: إذا تيمم الجنب بدلا .، فلاحظ.


جواهر الکلام، ج 3، ص 79
و ان كان الأحوط التعرض فيها لنية الوجه مع رفع الحدث أو الاستباحة، بل الأحوط التعرض لهما حتى في مستدام الحدث كالمستحاضة، و ان ذكر بعض المتأخرين الاقتصار فيه على نية الاستباحة دون الرفع، زاعما الفرق بينهما بأن الأول رفع المنع و هو ممكن، دون الثاني فإنه رفع المانع، و لكن نوقش فيه بأنا لا نعقل معنى للحدث سوى الحالة التي لا يسوغ معها للمكلف الدخول في العبادة، فمتى ساغ علم الزوال و هو معنى الرفع، غاية الأمر أن زوالها قد يكون إلى غاية كما في المتيمم و دائم الحدث، و قد يكون مطلقا، و فيه ان الحدث هو عبارة عن طبيعة المنع المسببة عن ذات الخارج، فلا يتصور حينئذ تبعض رفعها في الأوقات، إذ مع فرض وجودها في وقت آخر لم تكن الطبيعة مرفوعة، و لا إشكال في كون المنع المتأخر مسببا عن الأول، و إلا لزم تحقق الحدث من دون سببه، و تخلف بعض آثار المحدث في بعض الأوقات لا ينافي تحقق طبيعة الحدث، فتأمل جيدا. و كالمستحاضة المسلوس و المبطون بناء على فساد الغسل بتخلل الحدث الأصغر، و انه لا فرق بينهما و بين غيرهما في ذلك، فيجب تجديد الغسل عليهما بالنسبة الى كل صلاة.


جواهر الکلام، ج 5، ص 167
و كذا البحث في وجوب استدامة حكمها و المراد من ذلك فلاحظ و تأمل، لمساواة التيمم غيره في هذه الأمور كلها عدا نية الرفع، فإنه قد صرح جماعة من الأصحاب هنا بنية الاستباحة فيه لا الرفع، لأنه غير رافع للحدث عند كافة الفقهاء إلا داود و بعض أصحاب مالك كما في الخلاف، و عند علمائنا أجمع و مالك و الشافعي و أكثر أهل العلم كما في المنتهى و مذهب العلماء كافة، و قيل يرفع، و اختلف في نسبة هذا القول لأبي حنيفة أو مالك كما في المعتبر، بل فيه عن ابن عبد البر من أصحاب الحديث منهم إجماع العلماء عليه من غير استثناء، إلى غير ذلك من الإجماعات المحكية في كلام الأصحاب، قلت: و هو كذلك، إذ معنى رفعه الحدث إزالته و إبطاله رأسا حتى لا يجب بعد ذلك طهارة مزيلة له إلا بحدث جديد، مع أن المتيمم إذا وجد الماء انتقض تيممه و وجب عليه الطهارة بالماء لعين ذلك الحدث، و إلا فوجدان الماء أو رفع المرض ليس بحدث إجماعا حتى يكون بسببه غير الجنب جنبا مثلا، ضرورة

جواهر الکلام، ج 5، ص 168
عدم استواء المتيممين في موجبه، فالمحدث لا يغتسل، و المجنب لا يتوضأ، و استباحة الصلاة و غيرها به ما دام مضطرا و لم يتعقبه حدث آخر ليس رفعا لطبيعة الحدث في المعنى. نعم هو رفع لمنعه في الجملة و إلا فالمانع لم يرتفع، و يكفي في تحققه و وجوده بقاء المنع فيه و لو في حال الاختيار و التمكن، كما يومي إليه إطلاق لفظ الجنب على المتيمم، ك‍ قول النبي (صلى الله عليه و آله) لابن العاص بعد أن صلى بأصحابه متيمما: «صليت بأصحابك و أنت جنب» و في خبر ابن بكير قلت للصادق (عليه السلام): «رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور» بل لعل مقابلته بالطهور كالصريح في ذلك، إلى غير ذلك، كما أنه يومي إلى بقاء الحدث في المتيمم أمارات كثيرة من كراهة الائتمام به و غيرها. و تنزيل التراب منزلة الماء و كونه أحد الطهورين لا ينافي بقاء الحدث بالمعنى المتقدم، فما في قواعد الشهيد الأول و شرح الألفية للثاني و استحسنه بعض من تأخر عنهما - من جواز نية الرفع فيه، إذ ليس المراد به إلا الحالة المانعة عن الصلاة، فمتى أبيحت ارتفع المانع و إن كان إلى غاية مخصوصة هي التمكن من الماء و نحوه كحصول الحدث في الطهارة المائية، فلا ينافي الرفع قبله، و كذا الكلام في دائم الحدث، على أن النية فيه انما تؤثر بالسابق دون المقارن و اللاحق، إذ هو عفو - مآله بعد التأمل إلى نزاع لفظي أو إلى ما يعلم فساده مما تقدم، خصوصا عدم فرقه بين غايتي التمكن هنا و الحدث في المائية، بل لا وجه لكون الثاني غاية، إذ ليس بحصوله يعود ما ارتفع أولا و ان حصل بسببه ما يساويه، بخلافه في التمكن فإنه أثر الحدث الأول كما هو

جواهر الکلام،‌ج 5، ص 169
واضح، و قد مر لنا سابقا في أول غسل الجنابة و غيره ماله نفع تام في المقام. و ربما حكي عن المرتضى (رحمه الله) أيضا أن التيمم رافع للحدث، و لعله لما سيأتي له من أن المجنب إذا تيمم ثم أحدث بالأصغر و وجد بعد ذلك ماء يكفيه للوضوء توضأ و بقي على تيممه عن الجنابة، و ليس فيها دلالة على ذلك كما ستعرفه عند تعرض المصنف لذلك ان شاء الله.


**************
مسند أحمد مخرجا (29/ 346)
17812 - حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، قال: فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي [ص:347] صلاة الصبح، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: «يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟» قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] فتيممت، ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا


















































فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است