بسم الله الرحمن الرحیم

اشتراط تعیین در نیت

فهرست علوم
فهرست فقه
النیة شرط او شطر؟-ایجاد شده توسط: حسن خ
قصد قربت در عبادات-ایجاد شده توسط: حسن خ
تداخل الاغسال


جواهر الکلام، ج 3، ص 78
فواجباته المتوقف صحته عليها خمس الأول النية إجماعا كما في كل عبادة سيما ما كان منها مثل الغسل، و لا يعتبر فيها سوى القربة و التعيين مع الاشتراك على الأقوى




****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 21/10/2025 - 5:29
الفقیه، ج 2، ص 79
فَقُلْتُ‌ لَهُ‌ وَ كَيْفَ‌ يُجْزِي صَوْمُ‌ تَطَوُّعٍ‌ عَنْ‌ صَوْمِ‌ فَرِيضَةٍ‌ فَقَالَ‌ «لَوْ أَنَّ‌ رَجُلاً صَامَ‌ يَوْماً مِنْ‌ شَهْرِ رَمَضَانَ‌ تَطَوُّعاً وَ هُوَ لاَ يَدْرِي وَ لاَ يَعْلَمُ‌ أَنَّهُ‌ مِنْ‌ شَهْرِ رَمَضَانَ‌ ثُمَّ‌ عَلِمَ‌ بَعْدَ ذَلِكَ‌ أَجْزَأَ عَنْهُ‌ لِأَنَّ‌ الْفَرْضَ‌ إِنَّمَا وَقَعَ‌ عَلَى الْيَوْمِ‌ بِعَيْنِهِ‌

(1) أي أن الفرض أنما وقع على اليوم بعينه سواء نواه بقصد الواجب أو المندوب أو لم يقصدهما كما أنّه لو صام يوما من شهر رمضان ندبا لا جزأ عنه إذا كان جاهلا و لو كان نيّة التعيين شرطا لما أجزأ عنه، أو لان الفرض على اليوم بعينه و نية التعيين واجب مع العلم و اما مع الجهل فلا لانه لا ريب أنّه لو غفل عن نيّة التعيين في يوم بعينه و نواه ندبا أجزأ عن رمضان فكذا يوم الشك لانه لا يعلم أنّه من رمضان فإذا نواه من شعبان فانكشف أنّه كان من رمضان أجزأ عنه و المعتمد قوله عليه السلام لا استدلاله و هذه الاستدلالات كانت لاشكالات العامّة. (م ت).



من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 118
1895- و روى علي بن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله‏

من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 119
ع عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة و الصوم «1».
1896- و روي في خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك «2».
_________________________________________________
(1). أما قضاء الصلاة فلا ريب فيه و انما الخلاف في قضاء الصوم، فذهب الاكثر الى وجوبه لهذا الخبر و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام «سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج رمضان قال: عليه أن يقضى الصلاة و الصيام» (التهذيب ج 1 ص 440 و 443) و قال ابن إدريس- رحمه الله-: لا يجب قضاء الصوم لانه ليس من شرطه الطهارة في الرجال الا إذا تركها الإنسان متعمدا من غير اضطرار، و هذا لم يتعمد تركها و وافقه المحقق في الشرائع و النافع (المرآة) أقول: المراد بالجمعة الأسبوع.
(2). هذا يؤيد كفاية الغسل المندوب عن الواجب و التداخل مطلقا كما هو قول بعض الاصحاب و على قول من خص التداخل بما إذا ضم إليه الواجب، ربما يؤيد وجوب غسل الجمعة كما هو مذهب المصنف (سلطان) و قد يحمل على من اغتسل بنية ما في الذمة و هو بعيد.



********
جمل العلم و العمل، ص 89
الصوم هو توطين النفس على الكف عن تعمد تناول ما يفسد الصيام من أكل و شرب و جماع و سنبينه، و في كل [2] زمان تعين فيه الصوم - كشهر رمضان - لا يجب فيه [3] التعيين، بل نية القربة فيه كافية، حتى لو نوى صومه لغير [4] شهر رمضان لم يقع إلا عنه، و إنما يفتقر الى تعيين النية في الزمان الذي لا يتعين فيه الصوم.


من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 119
رسائل الشریف المرتضی، ج 2، ص 340
فصل فيه ست مسائل تتعلق بالنيات في العبادات مسألة: إذا كان صحة العبادة تفتقر إلى نية التعيين و الى إيقاعها للوجه الذي شرعت له من وجوب أو ندب على جهة القربة بها الى اللّٰه تعالى و الإخلاص له في حال ابتدائها. و اتفق العلماء بالشرع على وجوب المضي فيما له هذه الصفة من العبادات بعد الدخول فيها، و قبح إعادتها إذا وقعت مجزية، لكون ذلك ابتداء عبادة لا دليل عليها. فما الوجه فيما اتفقت الطائفة الإمامية على الفتوى به من نقل نية من ابتدأ بصلاة حاضرة في أول وقتها إلى الفائتة حين الذكر لها و ان كان قد صلى بعض الحاضرة و فيه نقض ما حصل الاتفاق عليه من وجوب المضي في الصلاة بعد الدخول فيها بالنية لها و عقدها بتكبيرة الإحرام، و خلاف لوجوب تعيين جملة العبادة بالنية، و مقتضى لكون صلاة ركعتين من فريضة الظهر الحاضرة المعينة بالنية لها، مجزية عن صلاة الغداة الفائتة من غير تقدم نية لها، و هذا عظيم جدا.


المراسم، ص 69
ذكر: كيفية الصلاة كيفية الصلاة تشتمل على واجب و ندب. فالواجب: النية للقربة و التعيين، و أداؤها في وقتها، و استقبال القبلة و تكبيرة الافتتاح، و قراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة، و قراءة الحمد و التسبيح في الثوالث و الروابع، و الركوع و السجود و التسبيح فيهما، و القيام و القعود، و التشهدان، و الصلاة على النبي (ص) و آله الطاهرين في كل صلاة.


مصباح المتهجد، ص 539
فصل في ذكر صوم شهر رمضان الصوم هو الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص ممن هو على صفات مخصوصة على وجه مخصوص. و يحتاج في انعقاده إلى النية و الأفضل في شهر رمضان أن يأتي بنية القربة و نية التعيين فإن اقتصر على نية القربة كان جائزا


المبسوط، ج 1، ص 19
فصل: في ذكر وجوب النية في الطهارة النية واجبة عند كل طهارة وضوء كانت أو غسلا أو تيمما و هي المفعولة بالقلب دون القول، و كيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصح فعلها إلا بطهارة مثل الصلاة و الطواف فإذا نوى استباحة شيء من ذلك أجزأه لأنه لا يصح شيء من هذه الأفعال إلا بعد الطهارة، و متى ينوي استباحة فعل من الأفعال التي ليس من شرطه الطهارة لكنها مستحبة مثل قراءة القرآن طاهرا و دخول المسجد و غير ذلك. فإذا نوى استباحة شيء من هذا لم يرتفع حدثه لأن فعله ليس من شرطه الطهارة، و حكم الجنب في هذا الباب حكم المحدث سواء إلا أن في حق الجنب في بعض أفعاله بشرط الطهارة مثل دخول المسجد فإنه ممنوع منه و لا يجوز منه إلا بعد الغسل و ليس كذلك المحدث فإذا نوى الجنب استباحة دخول المسجد و الجلوس فيه ارتفع حدثه، و أما الاختيار فيه فحكم الجنب و حكم المحدث فيه سواء، و إذا اجتمعت أغسال من جملتها غسل الجنابة فإذا نوى بالغسل الجنابة أو رفع الحدث أجزأه، و إن نوى به غسل الجمعة لم يجزئه لأن غسل الجمعة لا يقصد به رفع الحدث بل المقصود به التنظيف


منتهی المطلب، ج 2، ص 193
مسألة: النّيّة شرط في الغسل من الجنابة، لما سبق في الوضوء ، و وقتها عند غسل اليدين، لأنّه بداية أفعال الطّهارة، و يتضيّق عند غسل الرّأس، لأنّه لو جاز التّأخير عنه لزم حصول بعض الغسل من غير نيّة فلا يكون مجزيا. و يشترط استدامتها حكما كما قلنا في الوضوء ، و يكفيه أن ينوي مع الوجوب و القربة رفع الحدث و إن لم يذكر السّبب. و لو اجتمعت الأسباب فالوجه انّه كذلك، أمّا لو اجتمع غسل الجنابة و الجمعة لم يكف النّيّة للغسل المتقرّب به مطلقا، لأنّ‌ غسل الجمعة ليس برافع للحدث. كذا ذكره الشّيخ في المبسوط . و لو اجتمع غسل الحيض مثلا مع الجنابة هل يجب التّعيين‌؟ فيه إشكال، و الوجه انّه لا يجب، و بعض الفروع المتقدّمة في الوضوء آتية ها هنا.


****
شرح نجاة العباد، ص 420
المؤلف:شرح حاج میرزا ابوطالب کزازی عراقی(1329) بر رساله نجاة العباد صاحب جواهر
قوله قدس سره: أمّا لو نوى واحداً معيّناً اختصّ‌ الرفع به إلّا أن يكون جنابة فإنّه يجزي حينئذٍ عن الجميع و لا حاجة الى الوضوء، لكن الأحوط التعدّد


مستمسک العروة الوثقی، ج 3، ص 140
و كذا لو نوى القربة (3)
(3) فإن نية القربة مطلقاً راجعة إلى نية الجميع مطلقاً. ثمَّ‌ إن مورد كلام المصنف و غيره في نية الرفع و غيره هو نيتها مطلقاً، أما إذا نواها لا مطلقاً بل من جهة دون جهة رجعت الى نية البعض. فيجري عليها حكمها الآتي.


وسیلة النجاة(بهجت)، ص 65
إتيان الأغسال المتعدّدة بغسل واحد 221 22 إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبة أو مختلفة، فإن نوى الجميع بغسل واحد، صحّ‌ و كفى عن الجميع مطلقاً، و كذا لو نوىٰ‌ ما هو الثّابت في الذمّة أو المطلوب منه و إن لم يتذكّر إلّا واحداً منها. و لو فرّق في النيّة مع الالتفات، أجزء عن المنويّ‌ خاصّة بما له من الحكم. و لا فرق في ما ذكرنا بين الواجبات و المندوبات و المختلفات، و حين إذ قصد الجميع بغسل واحد إن كان فيها غسل الجنابة، لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، و إلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده. و كذلك يكفي عن الجميع إن كان فيها الجنابة و قد قصد غسلها. و إن لم يكن فيها الجنابة أو كانت و قد قصد واحداً من الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة، فلا تبعد كفايته عن الجميع أيضاً، لكن الأحوط خلافه. و إن نوى بعض الأغسال المستحبّة، كفى أيضاً عن غير المنويّ‌ من المستحبّات؛ أمّا كفايته عن الواجبات ففيها إشكال، فلا يترك الاحتياط.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 21/10/2025 - 4:51
1. تعیین مربوط به حوزه افراد است نه حوزه طبایع.تعیین یعنی عینیت خارجی و الا اگر مقصود تعینات باب طبایع باشد که تعیین طبایع بید خود شارع است.
2. تعیین طبیعت از سوی عبد به صورت استقلالی تشریع، است و نه تنها واجب نیست بلکه لا اقل شبهه حرمت دارد
3. بحث از اشتراط تعیین با فرض تمامیت سایر اجزاء و شروط است
4.امتثال، اتیان فرد الطبیعة است تا زمانی که فرد نیاید امتثال صورت نگرفته است. بنابراین وقتی طبیعت دارای افراد در قالب یک فرد عینیت نیابد،امتثال تحقق نیافته است: «فإن الامتثال يتوقف عليه(جواهر، ج 2، ص 83)».
5. غایت دلیل امتثال لزوم تعین فرد است برای طبیعت اما ما به التعین چیست؟آیا منحصر است در قصد ممتثل یا گزینه های دیگری نیز مطرح است؟
6. از تفصیل صاحب جواهر بین فرض اشتراک و عدم آن، کشف می شود که قصد، تنها معیِّن نیست و گزینه های دیگری نیز برای تعیّن وجود دارد مانند وحدت طبیعت مامور به.
7. از تفصیل صاحب جواهر روشن می شود که قوام فردیت به قصد نیست والا در فرض عدم اشتراک هم فرد نداشتیم.
8. مشکل اصلی در عدم تمیز بین افراد است که دو طبیعت داریم و یک فرد. این فرد برای کدام طبیعت باشد؟ اینجا قصد عبد، ممیِّز است و البته در مصباح الفقیه تصریح شده که گاهی عناصر دیگری مانند وجوب و استحباب و امثال آن، ممیِّز است و باز هم نیاز به قصد نیست.
9. حال اگر مکلف در فرض اشتراک دو فرد عمل بیاورد بدون تعیین نیت، آیا عمل او مجزی است یا خیر؟ الا یصدق الامثتال باتیان فرد الطبیعة. نیت هم که قصد قربت دارد. تعیین هم که برای تمییز بود اینجا اصلا فردواحد مشتبهی نیست. دو فرد است برای دو طبیعت بدون این که مشخص کنیم کدام برای کدام طبیعت است.
10. گام بعدی در صورتی که خود شارع تصریح کند که اگر یک فرد بیاوری برای هر دو طبیعت کافی است مانند بحث غسل در این صورت وقتی یک فرد صلاحیت فردیت برای هر دو طبیعت را داراست چه ملزمی بر تمییز داریم؟





































































































فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است