بسم الله الرحمن الرحیم
العقود تابعة للقصود. اشتراط قصد در معاملات:
من الشروط المأخوذة في عقد البيع أن يكون كلا المتعاقدين - بمعنى طرفي الإنشاء - قاصدين لمضمون العقد و مريدين له جدّاً، و قد أرسل الفقهاء هذا الشرط إرسال المسلّمات، فكأنّه لا إشكال و لا خلاف فيه عندهم ، بل ادّعي عليه الإجماع .(موسوعة الفقه الاسلامی، ج 22، ص 120)
مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين: قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفّظان به. و اشتراط القصد بهذا المعنى في صحّة العقد بل في تحقّق مفهومه ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال، فلا يقع من دون قصدٍ إلى اللفظ كما في الغالط. أو إلى المعنى - لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، بل بمعنى عدم تعلّق إرادته و إن أوجد مدلوله بالإنشاء، كما في الأمر الصوري فهو شبيه الكذب في الإخبار - كما في الهازل. أو قصد معنى يغاير مدلول العقد، بأن قصد الإخبار أو الاستفهام. أو أنشأ معنىً غير البيع مجازاً أو غلطاً، فلا يقع البيع لعدم القصد إليه، و لا المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاصّة. ثمّ إنّه ربما يقال بعدم تحقّق القصد في عقد الفضولي و المكره كما صرّح به في المسالك، حيث قال: إنّهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله . و فيه: أنّه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقّق في صدق مفهوم العقد؛ مضافاً إلى ما سيجيء في أدلّة الفضولي ، و أمّا معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار(المکاسب، چ 3، ص 295-296)
القصد مقابل اکراه-اشتراط اختیار در معاملات:
مسألة و من شرائط المتعاقدين: الاختيار، و المراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفسٍ، في مقابل الكراهة و عدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر(المکاسب، ج 3، ص 307)
ثمّ إنّه يظهر من جماعة - منهم الشهيدان -: أنّ المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلّامة. و ليس مرادهم أنّه لا قصد له إلّا إلى مجرّد التكلّم، كيف! و الهازل - الذي هو دونه في القصد - قاصد للمعنى قصداً صورياً، و الخالي عن القصد إلى غير التكلّم هو من يتكلّم تقليداً أو تلقيناً، كالطفل الجاهل بالمعاني. فالمراد بعدم قصد المكره: عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، و أنّ الداعي له إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج ، لا أنّ كلامه الإنشائي مجرّد عن المدلول، كيف! و هو معلولٌ للكلام الإنشائي إذا كان مستعملاً غير مهمل. و هذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمّلٍ في معنى الإكراه لغةً و عرفاً و أدنى تتبّع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه - التي لا تستقيم مع ما توهمه ، من خلوّ المكرَه عن قصد مفهوم اللفظ - و جعله مقابلاً للقصد، و حكمهم بعدم وجوب التورية في التفصّي عن الإكراه و صحّة بيعه بعد الرضا ، و استدلالهم له بالأخبار الواردة في طلاق المكره و أنّه لا طلاق إلّا مع إرادة الطلاق ، حيث إنّ المنفيّ صحّة الطلاق، لا تحقّق مفهومه لغةً و عرفاً، و في ما ورد فيمن طلّق مداراةً بأهله ، إلى غير ذلك، و في أنّ مخالفة بعض العامّة في وقوع الطلاق إكراهاً ، لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرّد عن قصد المفهوم، الذي لا يسمّى خبراً و لا إنشاءً و غير ذلك، ممّا يوجب القطع بأنّ المراد بالقصد المفقود في المكره هو: القصد إلى وقوع أثر العقد و مضمونه في الواقع و عدم طيب النفس به، لا عدم إرادة المعنى من الكلام و يكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني: من أنّ المكره و الفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله ، نعم ذكر في التحرير و المسالك في فروع المسألة ما يوهم ذلك ، قال في التحرير: لو اكره على الطلاق فطلّق ناوياً، فالأقرب وقوع الطلاق، إذ لا إكراه على القصد ، انتهى. و بعض المعاصرين بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهَّم كلامهم، فردّ عليهم بفساد المبنىٰ، و عدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور، لكنّ المتأمّل يقطع بعدم إرادتهم لذلك، و سيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به .(المکاسب، چ 3، ص 308-311)
اشتراط قصد در تحقق ارتداد:
موسوعة الفقه الاسلامی، ج 8، ص 379
لزوم وجود قصد در هنگام عقد برای تصحیح اجازه لاحقه:
8 - عدم تأثير الإجازة بعد الإفاقة في صحّة عقد فاقد العقل و القصد: يشترط في صحّة العقد القصد إليه، فالسكران الذي بلغ به السكر حدّاً أزال عقله و ارتفع قصده كان عقده حال سكره باطلاً؛ لفقدان القصد و الإرادة الجدّية فيه، و متى كان كذلك و عقد في هذه الحالة يقع عقده باطلاً، و لا تنفعه إجازته بعد الإفاقة ؛ لأنّ الإجازة تصحّح الانتساب و لا تصحّح العبارة الواقعة بلا قصد و إرادة كاملة. هذا هو الموافق للقاعدة إلّا أنّه ورد في رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح: إذا زوّجت السكرى نفسها رجلاً في سكرها ثمّ أفاقت فرضيت كان العقد ماضياً .(موسوعة الفقه الاسلامی، ج 15، ص 253)
اشتراط قصد در اقرار:
يشترط في صحّة الإقرار و نفوذه الاختيار و القصد، فلا يصحّ إقرار المكرَه بجميع أفراده ، و قد ادّعي عليه الإجماع .(موسوعة الفقه الاسلامی، ج 16، ص 28)
اشتراط قصد در تحقق تدلیس:
و يعتبر فيه أيضاً مضافاً إلى علم المدلّس أن يكون قاصداً بإخفاء العيب إغفال الطرف الآخر، كالزوج أو وليّه أو وكيله في النكاح. و كذا المشتري أو وكيله في البيع دون غيرهم؛ لجريان العادة بالتسامح في ذلك، فإنّ الأغراض متعلّقة بستر العيوب، خصوصاً بالنسبة إلى البدن . و عليه فلا يتحقّق التدليس في النكاح بإخبار المرأة بالصحّة و الكمال، لا للتزويج أو لغير الزوج(موسوعة الفقه الاسلامی، ج 26، ص 157)
اشتراط قصد در تعلق تعزیز
:لا شكّ أنّ فعل الحرام من العناوين القصدية التي يترتّب عليها الإثم و العقاب إذا كان فاعله متعمّداً قاصداً لفعله. قال الشيخ الطوسي في حكم من أفطر صومه عامداً: «جميع ما قدّمناه ممّا يفسد الصيام ممّا يجب منه القضاء و الكفّارة أو القضاء وحده، متى فعله الإنسان ناسياً و ساهياً لم يكن عليه شيء، و متى فعله متعمّداً وجب عليه ما قدّمناه، و كان على الإمام أن يعزّره بحسب ما يراه» . و قال المحقّق النجفي في حكم القاذف: «و كذا يعتبر فيه أيضاً القصد؛ ضرورة عدم شيء على غير القاصد كالساهي و الغافل و النائم، و على كلّ حال فلا حدّ و لا تعزير على غير القاصد» . و عليه، فإذا كان المكلّف غير عامد في ارتكاب ما يوجب التعزير - كما لو كان خاطئاً أو ناسياً أو ساهياً مثلاً - فينتفي بذلك التعزير كما يستفاد من عبارات الفقهاء في مواضع مختلفة من موجبات التعزير(موسوعة الفقه الاسلامی، ج 29، ص 57)
اشتراط قصد در ذبح:
الفصل الرابع في شروط الذبح وهي امور.. الأول: القصد للذبح أو النحر، فلا تحصل التذكية بالذبح أو النحر من غير القاصد، كما لو وقع السكين من يده على الاعضاء الاربعة فقطعها، أو قصد بتحريك السكين أمراً غير الذبح فقطعت الاعضاء الاربعة، وعلى ذلك يبتني ما تقدم من عدم صحة الذبح والنحر من غير المميز، كالمجنون والنائم.(منهاج الصالحین(حکیم)، ج 3، ص 212)
و لا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون و النائم و السكران (3) نعم الظاهر جواز ذبح المجنون و نحوه اذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط (4). [مسألة 3: لا يعتبر في الذبح الاختيار] (مسألة 3): لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره و ان كان اكراهه بغير حق (5) كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب بأن يذبح الرجل و هو جنب و تكفي للجواز الاطلاقات الاولية الدالة على الجواز.
(1) ... (3) بتقريب: ان المتفاهم من الدليل بحسب الفهم العرفي ما يصدر عن شعور و قصد و اختيار و لذا قال في الجواهر: و أما المكره ففي المسالك اذا اكره على الذبح فذبح فان بلغ الاكراه حدا يرفع القصد فلا اشكال في عدم حل ذبحه . (4) كما نقل عن المسالك و أورد عليه في الجواهر: «بأن الشارع الغى فعله و قوله بعد صدق اسم المجنون» الخ فلا اعتبار بذبحه. و فيه: انه لا دليل على هذا المدعى فالحق ما أفاده في المسالك و تبعه الماتن فانه لو ميز و قصد يكون مشمولا للمطلقات فلاحظ. (5) تارة يعلم من الدليل عدم مدخلية القصد و الاختيار في تحقق الحكم الشرعي و اخرى يشترط في ترتب الحكم صدور الفعل عن قصد و اختيار - مثلا - حصول الطهارة و زوال النجاسة لا يتوقف على القصد و الاختيار بل تحصل الطهارة بتحقق المطهر بأي نحو كان فلا مدخلية للقصد و الاختيار و الشعور، و أما لو اعتبر فيه القصد فالظاهر ان شمول الدليل للفعل الاكراهي مشكل لأن مقتضى اطلاق حديث رفع ما استكرهوا عليه عدم تحقق الحكم الشرعي، فما أفاده في المتن يشكل الالتزام به(مبانی منهاج الصالحین، ج 10، ص 668-669).
اشتراط قصد در نذر:
يشترط في صحة النذر و انعقاده: 1 - الصيغة المقترنة بذكر اللّه سبحانه، بحيث يكون النذر خالصا لوجهه تعالى، كقولك عليّ للّه، أو نذرت للّه، و لا يكفي مجرد القصد بلا صيغة، و لا الصيغة بلا ذكر اللّه أو أحد أسمائه الحسنى، كما لو قال: نذر عليّ لئن عادوا و ان رجعوا لا فعلن كذا، إجماعا و نصا، و منه قول الإمام الصادق عليه السّلام: ليس النذر بشيء، حتى يسمي للّه صياما، أو صدقة، أو هديا، أو حجا. و سئل عن رجل يحلف بالنذر، و نيته التي حلف عليها درهم أو أقل؟ قال: إذا لم يجعل للّه فليس بشيء. و لا يعتبر لفظ الجلالة بالذات، بل يكفي كل اسم من أسمائه الحسنى، و صفاته العليا، كالخالق و الرازق، و المحيي و الميت. و ينعقد النذر بالكتابة مع القصد، و بإشارة الأخرس. 2 - أن يكون الناذر بالغا عاقلا مختارا قاصدا، فلا ينعقد نذر الصبي، و لا المجنون، و لا غير القاصد، كالهازل، و لا الغاضب على شريطة أن يبلغ الغضب حدا يرتفع معه القصد.(فقه الامام الصادق، چ 5، ص 24)
قصد و تقسیم بندی قتل:
و تقسّم باعتبار القصد و عدمه إلى العمد و شبيه العمد و الخطإ . و ضابط العمد في القتل - مثلاً -: أن يكون عامداً في فعله و قصده، بمعنى أن يقصد الفعل و القتل، أو يقصد الفعل الذي يقتل مثله غالباً و إن لم يقصد القتل . و ضابط شبيه العمد: أن يكون عامداً في فعله و هو الضرب للتأديب أو المزح أو نحوهما بما لم يرد به القتل، و منه علاج الطبيب فيتّفق الموت به، بل و منه الضرب بما لا يقتل غالباً بقصد العنوان فيتّفق الموت به . و أمّا ضابط الخطأ المحض المعبّر عنه في النصوص بالخطإ هو أن يكون مخطئاً في الفعل و القصد، كما لو رمى طائراً فأصاب إنساناً فقتله من دون أن يقصد به رمي الإنسان و قتله، سواء كان بما يقتل غالباً أو لا .(موسوعة الفقه الاسلامی، ج 35، ص 372)
فرهنگ فقه مطابق مذهب شیعه، ج 6،ص 614-618
قصد قصد: مقابل سهو و نسيان/ مقابل شوخى/ ميانه روى. قصد گاه به معناى التفات و عمد، مقابل سهو و نسيان و گاه به معناى اراده جدى، در برابر شوخى به كار مىرود. اين دو معنا از امور باطنى و نفسانى است؛ ليكن قصد به معناى سوم در ارتباط با عمل و رفتار مىباشد. تفاوت قصد با نيّت - كه در عبادت معتبر است - اين است كه نيّت، قصد خاص است؛ از اين رو، اخص از قصد مىباشد (--> نيّت). از احكام مرتبط با قصد به دو معناى نخست در بيشتر ابواب فقهى، اعم از عبادات و معاملات سخن گفتهاند. در اين جا به احكام كلّى آن اشاره مىشود. قصد وعبادات: باطل كنندههاى عبادت در صورتى موجب بطلان مىشوند كه ارتكاب يا ترك آنها از روى قصد - به معناى عمد - باشد، مگر موارد استثنا شده، همچون اركان نماز كه ترك آن - از روى سهو و عمد - موجب بطلان مىشود (--> ركن) (--> خلل در نماز). قصد اقامت ده روز در مكانى غير از وطن، موجب اتمام نماز و صحّت روزه در آن مكان مىگردد. مقصود از قصد در اينجا اراده جدّى است (--> اقامت). قصد و كفّارات: در ارتكاب محرّمات موجب كفّاره، كفّاره زمانى واجب مىشود كه ارتكاب از روى قصد - به معناى التفات و عمد - باشد؛ مگر آنچه كه استثنا شده است، از قبيل قتل كه ارتكاب غير عمدى آن نيز كفّاره دارد (--> قتل) (--> احرام) (--> كفّاره). قصد و معاملات: به طور كلى، در صحّت عقود و ايقاعات، قصد به هر دو معنا شرط است و با فقدان قصد، معامله باطل خواهد بود؛ از اين رو، عقد يا ايقاعى كه توسط ديوانه يا مست و يا از روى شوخى و يا سهو صورت گيرد، صحيح نيست و اثرى بر آن مترتب نمىشود (--> عقد) (--> ايقاع). قصد و اقرار: از شرايط پذيرش اقرار و ترتب آثار بر آن، اين است كه اقرار از روى قصد - به هر دو معنا - باشد؛ از اين رو، اقرار از روى شوخى يا سهو و نسيان نافذ نيست (--> اقرار). از قصد به معناى سوم در بابهاى طهارت، خمس و حج سخن گفتهاند. قصد در پياده رفتن (نه كند و نه تند حركت كردن) هنگام تشييع جنازه، (1) طواف، (2) سعى (3) و افاضه از عرفات به مشعر (4) --> افاضه)، بلكه در حال پياده رفتن مطلقا (5) مستحب است. مستحب است در مخارج زندگى ميانهروى مراعات و از افراط (اسراف) و تفريط (سخت گرفتن) پرهيز شود. (6) همچنين در مئونه (هزينههاى مستثنا از پرداخت خمس) ميانهروى در خرج و هزينه كردن نسبت به خود و اعضاى خانواده بر حسب شأن آنان، شرط است و هزينههاى افزون بر آن از مئونه به شمار نمىرود و پرداخت خمس آن واجب است (7) --> خمس). نيز در تحقق استطاعت براى حج، شرط است كه حج گزار مخارج خانوادهاش را تا زمان بازگشت از حج داشته باشد. در احتساب مخارج، مراعات ميانه روى در هزينهها بر حسب حال و شأن خانواده شرط است. (8)
(1). وسائل الشيعة 234/3 (2). الرسائل الفقهية (خواجويى) 227/2 (3). كلمة التقوىٰ 388/3 (4). الوسيلة/ 179 (5). مسالك الافهام (كاظمى) 409/2-410؛ الفقه، المرور و آداب السفر/ 333 (6). مصباح المنهاج (الطهارة) 649/3 (7). جواهر الكلام 45/16 و 63 (8). الروضة البهية 167/2.
قصد اخبار --> خبر قصد اقامت قصد اقامت: قصد ماندن ده روز و بيشتر در يك مكان براى مسافر (--> اقامت) (--> سفر).
قصد انشاء --> انشاء
قصد تبرّع --> تبرّع
قصد توظيف --> قصد ورود
قصد رجاء
قصد رجاء: به جا آوردن عملى به اميد مطلوب بودن آن نزد خداوند. قصد رجا عبارت است از اينكه مكلّف عملى را كه احتمال مىرود مطلوب و محبوب خداوند تعالى باشد، به اميد مطلوبيت آن را انجام دهد. از آن در بابهاى مختلفى از قبيل اجتهاد و تقليد، طهارت و صلات سخن گفتهاند. در مواردى كه استحباب يا كراهت عملى به دليلى معتبر ثابت نشود و قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن (--> قاعدۀ تسامح) نيز پذيرفته نگردد، به جا آوردن عملى كه احتمال استحباب آن مىرود يا ترك عملى كه احتمال مىرود مكروه باشد، به قصد رجا جايز است؛ ليكن به جا آوردن يا ترك عمل به نيّت مطلوبيت شرعى آن (مستحب و راجح بودن از نظر شرع) مصداق تشريع (--> بدعت) و حرام خواهد بود؛ اما قصد رجا با عدم ثبوت تشريع عمل در واقع منافات ندارد؛ چنان كه در صورت ثبوت تشريع در واقع نيز مانع صحّت عمل نمىشود. (1)
(1). مهذب الاحكام 217/2 و 58/6؛ موسوعة الخوئى 485/14 و 231/19-232.
قصد قربت --> نيّت
قصد مسافت
قصد مسافت: نيّت پيمودن هشت فرسخ. از احكام آن در باب صلات سخن گفتهاند. از شرايط قصر نماز در سفر، قصد مسافت است؛ بدين معنا كه مكلّف از آغاز سفر، قصد پيمودن مسافت شرعى؛ يعنى هشت فرسخ يا بيشتر را داشته باشد. بنابر اين، اگر بدون قصد، به تدريج و مرحله به مرحله، مسافت شرعى و يا بيشتر از آن را بپيمايد، نمازش قصر نمىشود. البته در برگشت، چنانچه مسافت به اندازۀ هشت فرسخ يا بيشتر باشد، نمازش قصر خواهد بود. چنانكه اگر بدون قصد بعد از پيمودن مسافت شرعى، در ادامۀ راه پيمودن مسافت شرعى را قصد كند، بايد نمازهاى چهار ركعتى را قصر بخواند. (1) در قصد مسافت، قصد تبعى نيز كفايت مىكند، مانند قصد زن به تبع شوهر، به شرط آنكه شوهر قصد پيمودن مسافت شرعى را داشته باشد. (2) از ديگر شرايط قصر، استمرار قصد مسافت تا پايان آن است. بنابر اين، در صورتى كه قبل از پيمودن هشت فرسخ، از قصد خود برگردد، يا در ادامه دادن سفر خود ترديد كند، نمازش تمام است (3) --> سفر).
(1). العروة الوثقىٰ 423/3-424؛ تحرير الوسيلة 1 / 249 (2). مسالك الافهام 340/1؛ منهاج الصالحين (سيد محمد سعيد حكيم) 296/1 (3). الحدائق الناضرة 333/11.
قصد مشروعيت --> قصد ورود
قصد وجه
قصد وجه: قصد وجوب يا استحباب عمل هنگام نيّت. قصد وجه عبارت است از تعيين وجوب يا استحباب عمل عبادى اى همچون نماز هنگام نيّت آن عمل و اينكه آن را به كدام يك از اين دو جهت به جا مىآورد. از آن به مناسبت در بحث نيّت، در ابواب عبادات، از قبيل صلات، صوم و حج سخن گفتهاند. آيا قصد وجه در نيّت عبادات، همچون وضو و نماز شرط است؟ مسئله محل اختلاف است. (1)
(1). الحدائق الناضرة 190/2؛ مفتاح الكرامة 372/1 - 376 و 566/4-569؛ مستند الشيعة 60/2 - = 61؛ العروة الوثقىٰ 668/3).
قصد ورود
قصد ورود [= قصد مشروعيت؛ قصد توظيف]: انجام دادن عمل به قصد مطلوبيت شرعى آن. قصد ورود، مقابل قصد رجا (--> قصد رجاء) عبارت است از اينكه مكلّف عملى را به اين اميد كه مطلوب و محبوب خداى تعالىٰ است به جا آورد. اين عنوان در ابواب عبادات، نظير طهارت، صلات و حج به كار رفته است. اعمال كه قصد قربت در آنها معتبر است، دو گونهاند: 1). اعمالى كه دليل معتبر بر مشروعيت آنها وجود دارد، مانند نوافل يوميه و غسل جمعه. 2. اعمالى كه دليل معتبر بر مشروعيت آنها وجود ندارد، مانند غسل در هر زمان شريف. به جا آوردن اعمال قسم نخست به قصد ورود، صحيح و جايز است؛ بر خلاف قسم دوم كه به جا آوردن آنها به قصد ورود، بدون آنكه دليلى معتبر بر مطلوبيت و محبوبيت آنها نزد شارع مقدس وجود داشته باشد، مصداق تشريع و حرام است. اين گونه اعمال بايد به قصد رجا به جا آورده شوند. (1)
(1). مهذب الاحكام 217/2؛ 216/4؛ موسوعة الخوئى 231/19-232؛ العروة الوثقىٰ 144/2، 146 و 192.
نیت
قصد قربت
قصد وجه
قصد در مقابل هزل
قصد به معنای بناگذاری: قصد اقامت
قصد و تقسیم بندی آن به اعتبار متعلق در قتل: عمد-شبه عمد-خطا
قصد در مقابل سهو
قصد در مقابل خطا
قصد اخبار و انشا
قصد در مقابل قول صبی و مجنون
قصد در مقابل اکراه