بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست علوم
فهرست فقه
دسته بندی فقه
بیع الدین
مراد از فور در رد امانت

النقد و النسیه


العین الموجل فی العقد
اجبار در صورت تخلف شرط

لزوم معلوم بودن اجل معامله نسیه
البیع بثمن حالّاً و بازید منه موجلاً


کلام علامه در تقسیم بیع به اعتبار تقدیم و تاخیر عوضین

تذکره الفقهاء، ج 11، ص 215

المقصد الرابع: في بقايا تقاسيم البيع. و فيه فصلان: الفصل الأوّل: في المرابحة و توابعها. البيع ينقسم باعتبار ذكر الثمن و عدمه إلىٰ‌ أقسام أربعة؛ لأنّ‌ البائع إمّا أن لا يذكر الثمن الذي اشتراه به، و هو المساومة. و إمّا أن يذكره، فإمّا أن يزيد عليه، و هو المرابحة، أو ينقص منه، و هو المواضعة، أو يطلب المساوي، و هو التولية. و باعتبار التأخير و التقديم في أحد العوضين إلىٰ‌ أربعة أقسام: بيع الحاضر بالحاضر، و هو النقد. و بيع المؤجّل بالمؤجّل، و هو بيع الكالي بالكالي، و بيع الحاضر بالثمن المؤجّل، و هو بيع النسيئة. و بيع المؤجّل بالثمن الحاضر، و هو السلف، فلنشرع في مسائل الفصل الأوّل بعون اللّٰه تعالىٰ‌ ثمّ‌ نتبعه بمسائل الفصل الثاني بتوفيقه تعالىٰ‌.

 

اقسام بیع

موسوعه الشهید الاول، ج 14، ص236  

الحاشیه النجاریه

المقصد الرابع في أنواع البيع قوله: «في أنواع البيع». [ 42/2 ] التجارة أنواع وأصناف، وعقودها ما ينيف على ثلاثين عقداً؛ وذلك؛ لأنّها إمّا أن تنسب إلى الحلول والأجل، وهي أربعة؛ لأنّه إمّا أن يكونا حالّين - وهو النقد - أو مؤجّلين - وهو بيع الكالئ بالكالئ - أو الثمن وهي أربعة أيضاً؛ لأنّه إمّا أن يخبر به أو لا، والثاني المساومة، والأوّل إمّا أن يبيعه برأس المال أو لا، والأوّل التولية، والثاني إمّا أن يبيعه بربح أو لا، والأوّل المرابحة، والثاني المواضعة. وإمّا أن ينسب إلى المساواة بين العوضين فهو اثنان؛ لأنّه إن أوجب المساواة فهو الربوي، وإن لم يجب فهو غيره. وهذه هي الأقسام المشهورة، ولعلّهم أرادوا بها التنبيه على غيرها لا الحصر فيها؛ إذ هنا أقسام أُخر؛ للبيع باعتبارات أُخر وذلك لأنّها بالنسبة إلى القبض في المجلس ثلاثة؛ لأنّه إن وجب قبضهما في المجلس فهو الصرف، وإن وجب قبض الثمن فهو السلم، وإن لم يجب فهو الباقي . وبالنسبة إلى الخيار وعدمه أربعة؛ وذلك لأنّه إمّا أن يكون فيه خيار أو لا يكون، والأوّل إمّا خيار عامّ‌، وهو المجلس، أو خاصّ‌ لا بحسب الشرط كخيار الحيوان، أو بحسب أمر خارج وهو خيار الشرط. وبالنسبة إلى التقدير ثلاثة؛ لأنّه إمّا أن يكون مقدّراً دائماً كالنقدين، أو غير مقدّر دائماً كالحيوان، أو مقدّراً في حال دون حال كالثمرة. وبالنسبة إلى العين والدين أربعة؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون الثمن والمثمن  عينين، أو دينين، أو الثمن عيناً والمثمن ديناً، أو بالعكس، ولا يستلزم الأجل. وبالنسبة إلى قرار المبيع والثمن في الملك ثلاثة؛ لأنّه إمّا أن لا يستقرّ أصلاً كالمعاوضة على من ينعتق عليه، أو يستقرّ في حالٍ‌، دون حال كالمتزلزل من خارج كالمتضمّن للشرط، أو مستحقّاً بالشفعة، أو مستقرّ دائماً، وهو ما عداه ممّا لا خيار فيه. وبالنسبة إلى الافتقار إلى الضميمة ثلاثة؛ لأنّه إمّا أن يفتقر دائماً، وهو كالعبد الآبق والحمل واللبن في الضرع، أو في حالٍ‌ دون حال كالثمرة قبل بدوّ صلاحها، أو لا يفتقر أصلاً وهو ما عدا ذلك.

 




مفتاح الکرامه، ج 13، ص 625

(المقصد الرابع: في أنواع البيع)

قوله قدّس سرّه: (و هي بالنسبة إلى الأجل أربعة، و إلى الإخبار برأس المال أربعة، و إلى مساواة الثمن للعوض قسمان) قد ذكر في «التذكرة و حواشي الشهيد و التنقيح و جامع المقاصد و تعليق الإرشاد و المسالك » و غيرها أنّ‌ أنواع البيع عشرة. و الشهيد قال: إنّ‌ هذه هي الأقسام المشهورة، و لعلّهم أرادوا بها التنبيه على غيرها لا الحصر فيها، إذ هنا أقسام اخر للبيع باعتبارات اخر، ورقاها إلى نيف و ثلاثين، قال: و ذلك لأنّها إمّا تنسب إلى الحلول و هي أربعة، لأنّه إمّا أن يكونا حالّين و هو النقد أو مؤجّلين و هو بيع الكالي بالكالي أو الثمن حالاّ و هو السلف أو العوض و هو النسيئة. و إمّا أن تنسب إلى الإخبار برأس المال و عدمه و هي أربعة أيضا، لأنّه إمّا أن يخبر به أو لا، و الثاني المساومة، و الأوّل إمّا أن يبيعه برأس المال أو لا، و الأوّل التولية، و الثاني إمّا أن يبيعه بربح أو لا، و الأوّل المرابحة، و الثاني المواضعة. و إمّا أن ينسب إلى المساواة بين العوضين فهو اثنان، لأنّه إن أوجبت المساواة فهو الربوي، و إن لم يجب فهو غيره. قال: و هذه هي الأقسام المشهورة. و هنا أقسام باعتبارات اخر، و ذلك لأنّها بالنسبة إلى القبض في المجلس ثلاثة، لأنّه إن وجب قبضهما في المجلس فهو الصرف، و إن وجب قبض الثمن فهو السلم، و إن لم يجب فهو الباقي، و بالنسبة إلى الخيار و عدمه أربعة، لأنّه إمّا أن يكون فيه خيار أو لا، و الأوّل إمّا خيار عامّ‌ و هو المجلس أو خاصّ‌ بحسب أمر خارج، و بالنسبة إلى التقدير ثلاثة، لأنّه إمّا أن يكون مقدّرا دائما كالنقدين أو غير مقدّر دائما كالحيوان أو مقدّرا في حال دون حال كالثمرة، و بالنسبة إلى العين و الدين أربعة، لأنّه لا يخلو إما أن يكون الثمن و المثمن عينين أو دينين أو الثمن عينا و المثمن دينا أو بالعكس، و لا يستلزم الأجل، و بالنسبة إلى قرار المبيع و الثمن في الملك ثلاثة، لأنّه إمّا أن لا يستقرّ أصلا كالمعاوضة على من ينعتق عليه، أو يستقرّ في حال دون حال كالمتزلزل من خارج كالمتضمّن الشرط و المستحقّ‌ بالشفعة، أو يكون مستقرّا دائما و هو ما عداه ممّا لا خيار فيه، و بالنسبة إلى الافتقار إلى الضميمة ثلاثة، لأنّه إمّا أن يفتقر دائما و هو العبد الآبق و الحمل و اللبن في الضرع أو في حال دون حال كالثمرة قبل بدو صلاحها أو لا يفتقر أصلا و هو ما عدا ذلك ، انتهى. و قد قسّم البيع في «الوسيلة» إلى عشرين قسما .




وجه تسمیه اقسام

الروضه البهیه، ج 2، ص 327 کنگره

الأول - النقد و النسيئة أي البيع الحال و المؤجل، سمي الأول نقدا باعتبار كون ثمنه منقودا و لو بالقوة ، و الثاني مأخوذ من النسيء و هو تأخير الشيء تقول: أنسأت الشيء إنساء: إذا أخرته ، و النسيئة: اسم وضع موضع المصدر . و اعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن و المثمن و تأخيرها و التفريق أربعة أقسام : فالأول "النقد " و الثاني "بيع الكالئ بالكالئ ". بالهمز اسم فاعل أو مفعول من المراقبة لمراقبة كل واحد من الغريمين صاحبه لأجل دينه .  و "مع حلول المثمن و تأجيل الثمن " هو "النسيئة". و بالعكس "السلف ". و كلها صحيحة عدا البيع الثاني فقد ورد النهي عنه و انعقد الإجماع على فساده .




 

موسوعه الفقه الاسلامی، ج 22، ص 76

4 - بيع الكلّي في الذمّة بالكلّي (بيع الكالئ بالكالئ): و في هذا البيع يكون كلّ‌ من العوضين كلّياً في الذمّة و ديناً للآخر، كما لو باع منّاً من الحنطة كلّياً بدرهم كلّي مع كون كلّ‌ منهما مؤجّلاً. قال السيّد الخوئي: «و الوجه في اختصاص الكالئ بكالئ بالكلّي هو رواية النهي عن بيع الدين بالدين، و الإجماع؛ فإنّ‌ الدين لا يكون إلاّ كلّياً، و المتيقّن من الإجماع هو ذلك» . و قد ورد في طرقنا النهي عن بيع الدين بالدين ، أو على الأقل بيعه في بعض صوره - و يأتي تفصيله في محلّه.

 




جایگاه بحث

شرائع الاسلام، ج 2، ص 19

الفصل الرابع في أحكام العقود و النظر في أمور ستة الأول في النقد و النسيئة

 

المختصر النافع، ج 1، ص 122

الفصل الرابع في لواحق البيع و هي خمسة (الأول) النقد و النسيئة.

 

ارشاد الاذهان، ج 1، ص 370

المقصد الثالث في أنواعها [ضمیر به متاجر برمی گردد و مقصد اول اقسامهاست و مقصد دوم ارکانها ]و فيها ثلاثة مطالب: المطلب الأول: في النقد و النسيئة

 

تبصره المتعلمین، ص 98

به صورت مستقل و بدون تنظیم

الفصل السادس - في النقد و النسيئة و المرابحة

 

قواعد الاحکام، ج 2،  ص 42

بعد از فصل مقدمات و بیع و انواع مبیع

المقصد الرابع في أنواع البيع و هي بالنسبة إلى الأجل أربعة، و إلى الإخبار برأس المال أربعة، و إلى مساواة الثمن للعوض قسمان. فهنا فصول ثلاثة : [الفصل] الأوّل [العوضان] العوضان إن كانا حالّين فهو النقد، و إن كانا مؤجّلين فهو بيع الكالئ بالكالئ و هو منهيّ‌ عنه ، و إن كان المعوّض حالاّ خاصّة فهو النسيئة، و بالعكس السلف

 

مختلف الشیعه، ج 5، ص 122

الفصل الثامن في النقد و النسيئة

به صورت مستقل و بی ارتباط

 

تحریر الاحکام الشرعیه، ج 2، ص 323

المقصد الخامس: في أحكام العقود و فيه فصول [الفصل] الأوّل: في النقد و النسيئة

 

 

 

 




موثق عمار بن موسی

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 474

9- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن حمران قال: سألت أبا جعفر ع- عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان و لم يستبرئها قال نعم إذا استوجبها و صارت من ماله فإن ماتت كانت من ماله.

10- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال وجب البيع و ليس له أن يطأها و هي عند صاحبها حتى يقبضها و يعلم صاحبها و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

احمد بن الحسن بن الفضال و عمرو بن سعید مدائنی و مصدق بن صدقه و عمار بن موسی همه فطحی ثقه

 

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏8، ص:198-199

696- 2 و- عنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع عشرة لا يحل نكاحهن و لا غشيانهن أمتك أمها أمتك و أمتك أختها أمتك و أمتك و هي عمتك من الرضاعة و أمتك و هي خالتك من الرضاعة و أمتك و هي أختك من الرضاعة و أمتك و قد أرضعتك و أمتك و قد وطئت حتى تستبرئ بحيضة و أمتك و هي حبلى من غيرك و أمتك و هي على سوم من مشتر و أمتك و لها زوج و هي تحته.
 «697»- 3- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال وجب البيع و ليس له أن يطأها و هي عند صاحبها حتى يقبضها أو يعلم صاحبها و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

 

 


ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 25/10/2022 - 20:55

العین الموجل فی العقد

الخلاف ج 3، ص 6

مسألة 3 [صحة العقد في بيع يسلّمه البائع بعد شهر] إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر، صح العقد. و قال الشافعي: لا يصح . دليلنا: الآية ، و المنع من ذلك يحتاج إلى دليل

 

المبسوط، ج 2، ص 76-77

فصل في حقيقة البيع و بيان اقسامه البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي و هو على ثلاثة أضرب: بيع عين مرئية، و بيع [عين] موصوف في الذمة، و بيع خيار الرؤية. فأما بيع الأعيان المرئية فهو أن يبيع إنسان عبدا حاضرا أو ثوبا حاضرا أو عينا من الأعيان حاضرة فيشاهد البائع و المشتري ذلك فهذا بيع صحيح بلا خلاف. و أما بيع الموصوف في الذمة فهو أن يسلم في شيء موصوف إلى أجل معلوم و يذكر الصفات المقصودة فهذا أيضا بيع صحيح بلا خلاف. و أما بيع خيار الرؤية فهو بيع الأعيان الغائبة، و هو أن يبتاع شيئا لم يره مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي أو الثوب الذي في الصندوق، و ما أشبه ذلك و يذكر جنس المبيع ليتميز من غير جنسه و يذكر الصفة، و لا فرق بين أن يكون البائع رآه و المشتري لم يره أو يكون المشتري رآه و البائع لم يره أو لم يرياه معا. فإذا عقد البيع ثم رأى المبيع فوجده على ما وصفه كان البيع ماضيا، و إن وجده بخلافه كان له رده و فسخ العقد. و لا بد من ذكر الجنس و الصفة فمتى لم يذكرهما أو واحدا منهما لم يصح البيع. و متى شرط البائع خيار الرؤية لنفسه كان جائزا فإذا رآه بالصفة التي ذكرها لم يكن له الخيار و إن وجده مخالفا كان له الخيار هذا إذا لم يكن قد رآه فإن كان قد رآه فلا وجه لشرط الرؤية لأنه عالم به قبل الرؤية. و لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب على أن طوله  كذا و عرضه كذا و غيره من الصفات على أنه متى كان بهذه الصفة و إلا فعلى بدله على هذه الصفات لأن العقد قد وقع على شيء بعينه فإذا لم تصح فيه فثبوته في بدله يحتاج إلى استيناف عقد، و يجوز أن يبيع شيئا و يشترط أن يسلمه إليه بعد شهر أو أكثر من ذلك.

 

 

المبسوط، ج 2، ص 169

كتاب السلم [تعريف السلم] السلم هو أن يسلف عوضا حاضرا أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم، و يسمى هذا العقد سلما و سلفا و يقال: سلف و أسلف و أسلم،...

و السلم لا يكون إلا مؤجلا و لا يصح أن يكون حالا و إن كان الشيء موجودا في الحال فإنه لا يكون ذلك سلما، و لا يصح السلم حتى يكون المسلم فيه معلوما و رأس المال و هو الثمن يكون معلوما إلا بأن يوصف وصفا ينضبط به و يعلم به لأنه ليس بمعين فيمكن مشاهدته، و رأس المال ينظر فإن كان غير معين في الحال التي يقع فيها العقد وجب أن يصفاه كما يوصف المسلم فيه حتى يكون معلوما إلا أن يكون من  جنس نقد البلد فإنه يكفى أن يتبين مقداره و يحمل على نقد البلد و لا يجب وصفه

 

 

جواهر الفقه، ص 53

190 - مسألة: إذا باع شيئا على ان يسلمه إلى ستة أشهر، هل يصح هذا البيع أم لا؟ الجواب : هذا البيع صحيح، للآية التي تقدم ذكرها، و لأن المنع منه، يفتقر الى دليل.

 

تحریر الاحکام، ج 2، ص 292

3124. الثاني عشر: يجوز أن يبيع شيئا و يشترط أن يسلّمه إليه بعد شهر أو أكثر، و يجوز بيع العين الحاضرة بالحاضرة و بالدين بلا خلاف.3123. الحادي عشر: لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة، كأن يقول: بعتك هذا الثوب، على أنّ‌ طوله كذا، و عرضه كذا، و غيره من الصفات، على أنّه إن لم يكن كذا فعليّ‌ بدله على هذا الصفات.

 

 

تحریر الاحکام، ج 2، ص 298

3154.الثلاثون: إذا قال: بعتك على ان تنقد لي الثمن بعد شهر، و إلاّ فلا بيع بيننا، صحّ‌ البيع، و لو باعه على أن يسلّمه المبيع بعد شهر، صحّ‌ أيضا.

 

 

تذکره الفقهاء، ج 10 ص 256-258

مسألة 120: لو اشترى بشرط تأجيل الثمن عليه إلى مدّة معيّنة، صحّ‌، و هو بيع النسيئة، عند علمائنا - و هو قول الشافعي أيضا و إن منع من شرط غير الأجل - لورود النصّ‌ فيه. قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسمّ‌ أحدهما قبل الصفقة» . إذا ثبت هذا، فشرط الأجل المشروط في البيع أن يكون مضبوطا محروسا من الزيادة و النقصان، فلو شرط قدوم الحاجّ‌ أو نزول المطر أو  إقباض المبيع، بطل العقد و الشرط، لاشتماله على الغرر و قد نهى النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله عنه

...

ج - لا فرق بين أن يشترط الأجل في الثمن المعيّن المشخّص أو  الثابت في الذمّة، فلو شرط ثمنا معيّنا، كهذه الدنانير، و تأديتها في أجل معلوم، صحّ‌. و كذا لو شرط تسليم المبيع المعيّن في مدّة معيّنة كأن يشتري منه هذا الثوب بعشرة بشرط أن يسلّم الثوب بعد شهر، صحّ‌ عند علمائنا أجمع، خلافا للشافعي فيهما، فإنّه قال: يفسد لو كان الأجل في المبيع أو الثمن المعيّن، لأنّ‌ الأجل رفق اثبت ليحصل الحقّ‌ في الذمّة و المعيّن حاصل . و ليس بجيّد

 

.

هدایه الطالب، ج 3، ص 300

قوله و بالمؤجل خصوص الكلّي أقول لا وجه للتّخصيص إذ المراد من التّأجيل عدم وجوب تسليم ما انتقل بالعقد إلاّ بعد انقضاء الأجل و هو كما يجري في الكلّي كذلك يجري في الجزئي ثمنا كان أو مثمنا فإن مرجع التّأجيل فيه مثل الكلّي إلى اشتراط إسقاط حقّ‌ المطالبة في الأجل و لا إشكال في جوازه فيه قال في أوّل البيع من الخلاف مسألة إذا باع شيئا على أن يسلّمه بعد شهر صحّ‌ العقد و قال الشّافعي لا يصحّ‌ دليلنا الآية و المنع عن ذلك يحتاج إلى دليل انتهى و قد صرّح المصنّف بذلك في شروط العوضين

 

حاشیه المکاسب ایروانی، ج 2، ص 79

لا وجه لتخصيص المؤجّل بخصوص الكليّ‌ فإنّ‌ معنى التأجيل اشتراط الأجل و تأخير التّسليم إلى مدّة معيّنة و هذا كما يتصوّر في الكليّ‌ يتصوّر في العين الشخصيّة فيشترط أن تكون العين إلى مدّة كذا في يد المشتري أمانة أو عارية فلا يكون له حقّ‌ المطالبة ما لم تنقض المدّة

 

منهاج الفقاهه، ج 6، ص 450

(1) و المراد بالحاضر اعم من الكلى و بالمؤجل خصوص الكلى و لكن الظاهر ان المؤجل ليس عبارة عن تعليق التمليك على مضى الاجل، إذ لا تعليق في البيع اجماعا، و لا عن تعليق المملوك و الثمن عليه: إذ الاعيان لا تتقدر بالزمان، بل المراد شرط تأخير الأداء الى رأس المدة المعلومة. فما عن المحقق الخراسانى (رحمه الله) من انه من قبيل الثانى، ضعيف. و على ما ذكرناه لا اختصاص للمؤجل بالكلى، بل يتصور ذلك في العين الشخصية، فيشترط ان تكون العين الى مدة كذا في يد المشترى امانة أو عارية. و به يظهر ما في كلام المصنف (رحمه الله)






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Friday - 28/10/2022 - 20:14

مسالک، ج 3، ص 435

و في الثاني يبنى على أمرين: أحدهما: أنّ‌ شرط تأجيل الثمن إذا كان عينا هل هو جائز أم لا؟ و الحقّ‌ جوازه، بل ادّعى عليه في التذكرة الإجماع. و مثله الثمن المعيّن.

 

 




 جواهر ج 230ص 98-99
و كيف كان فـ ( من ابتاع شيئا مطلقا ) من دون تقييد بالتأجيل للثمن وخلافه أو اشترط عليه التعجيل منه كان الثمن حالا وكذا المثمن ، أما الإطلاق فللانصراف عرفا وقال الصادق عليه‌السلام في‌ الموثق [٢] « في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا : وجب البيع والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد » ومنه يعلم حينئذ ما ذكره بعضهم وغيره من أن اشتراط التعجيل مؤكد ، بل في الروضة أنه المشهور ، وفي الدروس « وأفاد التسلط على الفسخ إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به مثلا » واحتمل في المسالك قويا ذلك مع الإطلاق أيضا ، وفي الروضة « لو قيل بثبوت الخيار مع الإطلاق أيضا لو أخل به عن أول وقته كان حسنا ».

قلت : قد يمنع أولا التأكيد بناء على أن الإطلاق يفيد استحقاق المطالبة في كل وقت ، كما هو مقتضى الحلول في كل دين ، أما وجوب الدفع فعلى المطالبة فعلا ؛ وحينئذ فاشتراط التعجيل يفيد وجوب الدفع بدونها ، فهو أمر غير ما يقتضيه العقد ، اللهم الا ان يمنع ذلك ويقال : باقتضاء العقد التقابض من دون مطالبة كما تعرفه إنشاء الله في النظر الثالث. وثانيا قد يناقش في صحة الشرط باعتبار تعدد افراد التعجيل واختلافها ، فلا يصح مع الشرط عدم التعيين للجهالة ، وعلى تقدير الصحة ، فدعوى التسلط على الخيار بالإخلال به في أول وقته يمكن منعها ، لعدم صدق الإخلال بالشرط حتى تنتفي سائر الأفراد ، نحو التكليف بالمطلقوثالثا لا بد من تقييد الخيار بعدم إمكان الإجبار كما في المسالك « وإلا أجبر على الوفاء به » وقد يحتمل الإطلاق كما ستسمع البحث في ذلك وفي أصل ثبوت الخيار في الشرط في محله نعم لو قال : إن لم تعجله في كذا فلي الخيار صح ، كما في القواعد لما عرفته من اشتراطه برد الثمن ، بل في التحرير في أحكام الخيار « إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن بعد شهر والا فلا بيع بيننا صح البيع » وفي القواعد « وفي صحة البيع نظر فان قلنا به بطل الشرط على اشكال ».

وفي جامع المقاصد كما عن الإيضاح « الأصح بطلان الشرط والعقد ، للتعليق على المجهول ، وامتناع اقتضاء صحة الشي‌ء بطلانه ، فهو شرط مناف لمقتضى صحة العقد لأنه يقتضي ارتفاعه بعد وقوعه ، وفرق واضح بينه وبين الخيار ، لا مكان انفكاك اللزوم عن الصحة ويمتنع انفكاك الصحة عن نفسها ، ويمكن الصحة للعموم ، ولأنه يجري مجرى الخيار ، لان دفع المشتري الثمن وعدمه من أفعال المشتري الاختيارية ، فهو تخيير له في فعل الممضى والفاسخ » لكنه كما ترى وحينئذ لا ينبغي الإشكال في بطلان الشرط ضرورة عدم صحته مع فساد العقد ، كما أنه لا إشكال في فساد العقد مع بطلان الشرط ، بناء على أن بطلانه يقتضي بطلان العقد والله اعلم






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 31/10/2022 - 20:36

نهايه المقال(ملا عبدالله مامقانی)، ص 199

علّة لقوله لا ان يعجل (- اه -) و الموجود في جملة من النّسخ كلمة لكنّه بدل لكونه و النّسخة التي عندي مصحّحة و الموجود فيها كلمة لكونه و سوق العبارة (- أيضا -) يعيّن ذلك و ربّما ناقش بعض الأجلّة بالمنع ممّا في المتن و ادّعى كون المتفاهم العرفي دفعه و لو مع عدم المطالبة و هو كما ترى

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 15/11/2022 - 3:17

اجبار در صورت تخلف شرط

موسوعه الشهید الاول، ج 11، ص 182

درس [241: ] في النقد والنسيئة لا يجب تعيين أحدهما في العقد؛ لأنّ‌ مطلقه يحمل على النقد، فإن شرطه تأكّد، وأفاد التسلّط على الفسخ إذا عيّن زمان النقد فأخلّ‌ المشتري به. وإن شرط النسيئة افتقر إلى تعيين الأجل المضبوط، فلا يجوز التأقيت بمقدم الحاجّ‌، وإدراك الثمار، فيبطل العقد.

 

موسوعه الشهید الاول، ج 13، ص 157

الأوَّلُ‌: النقدُ والنسيئَةُ‌ إطلاقُ‌ البَيعِ‌ يَقتَضي كَونَ‌ الثمَنِ‌ حالّاً، وإن شَرَطَ تَعجيلَهُ‌ أكَّدَهُ‌، فَإن وَقَّتَ‌ التعجيلَ‌ تَخَيَّرَ لَو لَم يَحصُل في الوَقتِ‌.

 

 

موسوعه الشهیدالاول، ج 13، ص 156

ولو شرط غير السائغ‌ بطل‌ وأبطل‌. ولو شرط عتق‌ المملوك‌ جاز، فإن أعتقه‌ و إلا تخير البائع‌. وكذا كل‌ شرط لم يسلم لمشترطه‌ فإنه‌ يفيد تخيره‌، ولا يجب‌ على المشترط عليه‌ فعله‌، وإنما فائدته‌ جعل‌ البيع‌ عرضة‌ للزوال‌ عند عدم‌ سلامة‌ الشرط، ولزومه‌ عند الإتيان‌ به‌.

 

موسوعه الشهید الاول، ج 11، ص 193

درس: [244: ] في الشرط يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع، فيلزم الشرط في طرف المشترط عليه، فإن أخلّ‌ به فللمشترط الفسخ. وهل يملك إجباره عليه‌؟ فيه نظر.




حاشیه الشرائع، ص 343

قوله: الأوّل: في النقد و النسيئة. من ابتاع مطلقاً، أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا. اشتراط التعجيل مطلقاً يفيد تأكيده؛ لحصوله بدونه. نعم لو عيّن زمانه و أخلّ‌ به المشتري و لم يمكن إجباره عليه، أفاد تسلّط البائع على الفسخ. وفاقاً للدروس. و يحتمل قويّاً جوازه مع الإطلاق كغيره من الشروط.

 

مسالک، ج 3، ص 223

قوله: «من ابتاع مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا». (1) اشتراط التعجيل مطلقا يفيد تأكيده، لحصوله بدونه. نعم لو عيّن زمانه و أخلّ‌ به المشتري و لم يمكن إجباره عليه، أفاد تسلّط البائع على الفسخ، وفاقا للدروس . و يحتمل قويا جوازه مع الإطلاق كغيره من الشروط. و اعلم أنّ‌ اشتراط التعجيل في الثمن من المشتري - كما تقتضيه العبارة - خال عن النكتة في الأغلب، فكان نسبته إلى البائع أو الإطلاق أولى.

 

 

 

 

مجمع الفائده، ج 8، ص 323-325

و قال في الدروس: فان شرطه تأكد، و أفاد التسلط على الفسح إذ أعين زمان النقد فأخل المشتري به. لعله نظر الى انه شرط مثل سائر الشروط، فلو أخل به من اشترط عليه حصل لصاحبه الخيار، فإن فائدة الشرط هو اللزوم من جانبه، و الخيار له على تقدير عدم إتيان من شرط عليه به. و لا يجب عليه الإتيان بالشرط، بل له ان لا يفعل فيفسخ صاحبه كما فهم .......... من حاشية على الدروس. و فيه تأمل، لأن ظاهر دليل الشرط، هو اللزوم و الوجوب، مثل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و (المسلمون عند شروطهم) فيمكن ان يجب عليه و يعاقب بتركه، و يجبر على ذلك، و ان كان موجبا لجواز الفسخ للمشترط بعد التعذر، بل قد يخطر بالبال عدم جوازه في مثل شرط العتق، إذ فيه حق للّه و حق للعبد أيضا فكيف يجوز له إبطاله. و قد يتخيل أيضا بطلان البيع بنفسه، لعدم تحقق الشرط، الا ان الظاهر ان الشرط ليس بشرط صحة العقد حتى يبطل البيع بعدمه، و الا لم يصح بدونه في مثل شرط العتق، فإنه فرع صحة العقد و بعده، و إذا كان العقد موقوفا عليه يلزم الدور، فكأنه عقد و شرط، و قصد لزوم العقد معه من صاحبه مع إتيان الأخر به ، و جواز الفسخ له بدونه، و هذا هو المفهوم من كلامهم عند ذكر أحكام الشرط. و اما عباراتهم في ذكر الشروط و إيقاع الصيغة مع الشرط فلا تفيد ذلك، بل قاصرة عن ذلك و هو ظاهر لمن تأمل كلامهم، فتأمل. و لان جواز الفسخ إذا أخل المشتري بإعطاء الثمن في الزمان المعين غير ظاهر - إذا سلم في الشروط لإجماع و نحوه - لاحتمال عدم دخوله في الشرط الموجب لذلك عندهم، و لو دخل فالظاهر عدم الفرق بينه و بين عدمه مع التعجيل و الإطلاق، بل مع التأجيل أيضا بعد حضور الأجل، إذ لا شك ان المقصود و المفاد و صريحه، لزوم الإعطاء بعد العقد بلا فصل ، و بعد الأجل عرفا، و انتقال المبيع اليه بذلك الشرط، و ليس مفاد الإعطاء في زمان معين أكثر من ذلك، بل هو بعينه. الا انه قد يستفاد من التعيين عدم لزوم الإعطاء قبله و عدمه يفيده دائما، فهذا لو لم يكن مؤكدا للمقصود من لزوم جواز الفسخ ، لم يكن مضعفا له، بل .......... هذا المعنى بعينه موجود في الأجل، و هو ظاهر. و بالجملة مقتضى العقد اللزوم لما مرّ و عدمه يحتاج الى دليل و فعل غير مشروع، و الخروج عن مقتضى الشرع لا يستلزم جواز الفسخ، بل يجبر على أداء الحق و يلزم به كما في سائر الحقوق، فان تعذر استيفاء الثمن في وقته بوجه يمكن التصرف في المبيع و الأخذ منه على طريق المقاصة بشرائطها. نعم لو قيل بعدم لزوم البيع في الأصل حتى يقبض الثمن أو كان باذلا، فإذا امتنع كان للآخر الفسخ كما يقال ذلك في التسليم، فإنه لا يجب التسليم حتى يتسلم، و قيل: يجب على البائع أولا، و ليس بثابت، و الظاهر إلزامهما معا، أو إلزام أحدهما بالتسليم الى الحاكم أو الأمين حتى يتسلم العوض و نحو ذلك. لكان وجها ، لأن الأصل عدم اللزوم و بالعقد يتحقق الملك و اللزوم غير لازم منه، و الذي قيل في اللزوم بالعقد مما يمكن المناقشة فيه . و كذا ما قيل: ان الغرض هو التصرف و لا يتم الا باللزوم، إذ على تقدير عدمه قد يخاف من الرجوع، فلا يتصرف. لانه و ان سلم ذلك، يبذل العوض حتى يتم مقصوده، و سقوط المقصود بسبب تقصيره في البذل، لا ينافي كون ذلك غرضا للشارع، و هو ظاهر.




الحدائق، ج 19، ص 119-120

[المسألة] (الاولى) - من اشترى مطلقا كان الثمن حالا من غير خلاف، و يدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن عمار بن موسى في الموثق عن أبى عبد الله (ع) «في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا؟ قال: وجب البيع، و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد». أقول: يعني إذا لم يشترطا التأخير، و لو اشترطا التعجيل أفاد التأكيد، لما عرفت من أن الإطلاق يقتضي التعجيل.  قال في الدروس: فان شرطه تأكد، و أفاد التسلط على الفسخ إذا عين زمان النقد و أخل المشترى به، أقول: هذا مبنى على مذهبه في المسألة . و أما على القول الأخر فإن الشرط لازم يجب الوفاء به، و يجبر على ذلك، و قد تقدم ذكر المسألة في المسألة الاولى من المقام الثاني في أحكام الخيار

 

رسائل المیرزا القمی، ج 2، ص 937-942

ثمّ‌ إنّهم اختلفوا في وجوب الوفاء بالشرط الجائز على أقوال: أحدها: الوجوب، و ليس للمشروط له الفسخ، إلاّ مع تعذّر تحصيل الشرط، فإن امتنع المشروط عليه عن الشرط و لم يمكن إجباره عليه رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه، إن كان مذهبه ذلك، فإن تعذّر فله الفسخ. و دليل هذا القول: عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، و «المؤمنون عند شروطهم» و غيرهما من الأدلّة، و سيجيء بعض الأخبار. و قيل: لا يجب على المشروط عليه الوفاء به، و إنّما فائدة الشرط جعل العقد عرضة للزوال عند فقد الشرط، و لزومه عند الإتيان به تمسّكا بأصالة عدم وجوب الوفاء. و أنت خبير بما فيه؛ فإنّ‌ الأصل لا يقاوم الدليل. و للشهيد رحمه اللّه تفصيل ثالث و هو أنّ‌ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحقيقه و لا يحتاج بعده إلى صيغة، فهو لازم لا يجوز الإخلال به، كشرط الوكالة في عقد الرهن و نحوه، و إن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد، كشرط العتق، فليس بلازم، بل يقلب العقد جائزا. و جعل السرّ فيه أنّ‌ اشتراط ما العقد كاف في تحقّقه كجزء من الإيجاب و القبول، فهو تابع لهما في اللزوم و الجواز، و اشتراط ما سيوجد، أمر منفصل عن العقد و قد علّق عليه العقد، و المعلّق على الممكن ممكن . و بذلك يندفع التعجّب من اشتراط الجائز في اللازم، و بجعل الجائز لازما، و اشتراط اللازم في اللازم بجعل اللازم جائزا. و أنت خبير بأنّ‌ ذلك أيضا مخالف للعمومات و أدلّة اللزوم تشملهما جميعا. نعم، لما ذكره رحمه اللّه من التفصيل، وجه لو اشتراط التعليق حين العقد بأن يكون مقصود المتعاقدين كون العقد متزلزلا موقوفا على إتيان المشروط عليه بالشرط باختياره، و لا كلام فيه، و هو يرجع إلى شرط الخيار، و ليس من الخيار الناشئ من الشرط في ضمن العقد في شيء، و كذلك الكلام في القول الثاني. و بذلك اتّضح أنّ‌ دليل ثبوت خيار الفسخ عند عدم حصول الشرط ليس من جهة التعليق حتّى يستلزم انتفاء المعلّق عليه انتفاء المعلّق، بل لأنّ‌ التراضي في العقد على سبيل اللزوم و الاستمرار إنّما وقع بهذا الشرط، و لم يعلم من الطرفين إخراج مالهما من ملكهما على سبيل اللزوم إلاّ مع تحقّق الشرط، فمع انتفائه لهما الرجوع إلى مالهما، فقد أشرنا إلى ذلك سابقا. ثمّ‌ إن ما ذكرنا من الأقوال الثلاثة ذكروه في كتاب البيع  ثمّ‌ إن ما ذكرنا من الأقوال الثلاثة ذكروه في كتاب البيع. و أما في مسائل النكاح فلم أقف على خلاف في وجوب الوفاء بالشرط مطابقا للآيات و الأخبار عموما و خصوصا، بل ادّعى الإجماع عليه غير واحد ، مع أنّ‌ نسق الكلام في الشرط واحد في الجميع. و ليس لك أن تقول: إنّ‌ الفارق هو عدم ثبوت خيار الشرط في النكاح، بخلاف غيره؛ لما أشرنا سابقا من الفرق بين خيار شرط الخيار، و الخيار الحاصل من فقد الشرط، و أنّ‌ الظاهر منهم أنّ‌ الأوّل إنّما هو الذي نفوه في النكاح، مع أنّه لا منافاة بين وجوب الوفاء بالشرط و ثبوت الخيار بعد تعذّره. و بالجملة، أمر هذه المسألة لا يكاد ينتظم في سلك قاعدة، و القاعدة تقتضي مساواته للبيع و غيره. [المختار وجوب الوفاء بالشرط] ثمّ‌ اعلم، أنّ‌ هذه الأقوال الثلاثة هي المذكورة في عبارات جماعة منهم ، و لكن الذي يظهر عندي الآن أن يقال: إنّه يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» ، بل و عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؛ فإنّ‌ ذلك هو مقتضى عقد البيع اللازم بالأصل، و المفروض أنّ‌ الشرط صار جزءا من أحد العوضين، فيصير لازما، و للمشروط له إلزامه و إجباره أيضا و لو بالرفع إلى الحاكم؛ لأنّه حقّه، و يجوز له استيفاء حقّه له. فأمّا وجوبه عليه إذا امتنع المشروط: فلا دليل عليه، فإن كان المشروط له راضيا بانفساخ المعاملات و الرجوع إلى عوضه، و المفروض أنّه لا مانع له من قبل المشروط عليه؛ لأنّ‌ التقصير من جانبه، فلا دليل على وجوب إجباره عليه. قلت: الدليل هو أصالة لزوم البيع مثلا، و عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، فيجب على المشروط له أيضا إبقاء البيع على حاله، و الوفاء على مقتضاه فيما لم يتمكّن من تحصيل الشرط و لو بالإجبار و عدم الإمكان، و لا نصّ‌ على ذلك و لا دليل، مع أن مقتضى البيع اللزوم. فإن قلت: دليله انتفاء الشرط حينئذ، و مقتضى انتفائه انتفاء المشروط. قلت: لا تعليق هنا بالفرض، فإنّه عقد و شرط، لا عقد بشرط، بل غاية ما يوجّه هذه المقالة هو ما أشرنا إليه في البين من أنّ‌ الأصل عدم انتقال كلّ‌ من العوضين من صاحبه إلى الآخر إلى أن يثبت الانتقال، و لم يثبت إلاّ في صورة تحقق الشرط، فلما لم يتحقّق الشرط فيما نحن فيه، فرجع المشروط له إلى ماله إن أراد. و أنت خبير بأنّ‌ مقتضى هذا الأصل الاكتفاء في الخيار و الرجوع بامتناع  المشروط عليه و عدم إتيانه بالشرط؛ لأنّه هو مقتضى ذلك الأصل، و لم يثبت اشتراط أزيد من ذلك. فالأصل بقاء تسلّط المشروط له على عوضه، و لم يثبت من عقد البيع المشروط بهذا الشرط بطلان تسلّطه عليه في مثل ذلك الحال، بل إنّما أثبت الانتقال لو أتى المشروط عليه بالشرط و لم يأب عنه، و لم يدلّ‌ دليل على اشتراطه إبقاء الأصل؛ لعدم التمكّن من تحصيل الشرط و لو بالإجبار. و لو أوّلنا هذا الشرط و أرجعناه إلى التعليق بأن نقول: إنّ‌ قولنا: «بعتك هذه القرية بألف و شرطت عليك أن تبيعني فرسك بمائة» معناه استمرار هذا البيع معلّق على حصول بيع الفرس، فغاية ما يسلّم من ذلك أيضا أنّ‌ استمرار بيع القرية و استدامة مقتضاه معلّق على بيع الفرس، بمعنى أنّ‌ المشتري إن لم يبع الفرس لرجع البائع إلى قريته إن أراد، لا بمعنى أنّه إذا لم يتحقّق بيع الفرس في نفس الأمر و لم يمكن تحصيله لرجع إلى قريته. و عبارة الشهيد الثاني رحمه اللّه في شرح اللمعة لا تنافي المعنى الذي ذكرناه. و أظهر منه دلالة على ما ذكرناه عبارة الكفاية . و عبارة المسالك ظاهرة في وجوب تحصيل المشروط له للشرط إذا امتنع المشروط عليه . و عبارة المفاتيح أصرح منه في ذلك . و لم أتحقّق دليل هذا القول. و عبارة الدروس كالصريحة فيما ذكر، قال: «يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع، فيلزم الشرط من طرف المشترط عليه، فإن أخلّ‌ به فللمشترط له الفسخ، و هل يملك إجباره عليه‌؟ فيه نظر» انتهى. و على هذا فالأقوال في المسألة أربعة، و أقواها عندي هذا القول. و الظاهر عدم الفرق بين عقد البيع و غيره من العقود، فإذا صالحت الزوجة مثلا مع زوجها صداقها بذهب مصوغ، و شرطت عليه أن يعطيها في رأس الشهر الآتي، فإذا ذهب من الشهر الآتي يوم و لم يعطها تتسلّط على فسخ المصالحة. و الأمر هنا أظهر؛ لعدم التمكّن من الشرط فيما نحن فيه رأسا؛ لانقضاء وقته، فتدبّر.




ارسال شده توسط:
حسن خ
Friday - 18/11/2022 - 19:47

https://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-1108-fa.pdf

الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی



صور مختلف شرط تعجیل ثمن

1.شرط انتقال مال در موعد مقرر

2.شرط وجوب اداءو جواز مطالبه در زمان مقرر

3.شرط وجوب اداء و جواز مطالبه از زمان مقرر

4.شرط وجوب اداء از زمان معامله در صورت مطالبه و فعلیت مطالبه در زمان مقرر





مضافا الی عدم جریانها فی هذا الشرط

بر خلاف فرمایش مرحوم شیخ که با تقسیم زمان اجبار به قبل و بعد از زمان شرط و بیان عدم جواز یا امکان در هر دو قائل به انتفاء فرض اجبار هستند می توان گفت یجوز الاجبار و ینفع قبله و حینه و بعده

نکته اول در این بیان فرض شق ثالث حین الشرط است و آن با نگاه واقع نگرانه به شرط که همان طیفی دیدن و نقطه ای ندیدن زمان شرط فراهم می شود

اما قبله بجواز الاجبار علی المقدمات اما مطلقا علی مبنی الفعلیه التدریجیه و اما علی المقدمات المفوته و علی مبناه

اما حینه فإما علی مبنی الشیخ من جواز الاجبار بعد مضی اول وقت الامکان و إما بعد تضیق الوقت فی آخره

بیان دیگر در جواز اجبار در ظرف وقت شرط به مبنای ما در واجب موسع برمی گردد. تصویر اولیه از واجب موسع به صورت تسویه بین افراد در تحقق واجب است به آن ها در حالی که این تنها تصویر ثبوتی مسئله نیست. و از جمله مطالبی که ممهد تصاویر دیگر در واجب موسع است،مسئله تفکیک بین اول وقت و آخر وقت در اذهان عموم به تبع تعلیم شرع می باشد.

بنابراین فروض دیگری نیز در واجب موسع هست . در بحث اوقات قدیمین و قاضی ابن براج قدهم آخر وقت را اختصاص می دهند به من له عذر . از کلام ابن براج استفاده می شود که شخص اگر در آخر وقت نمازش را بخواند تکلیفا حرام مرتکب شده است اما نمازش اداست. بنا براین می توان بین افراد واجب موسع تفکیک کرد به این صورت که واجب اول ، همان لحظه اول شرط است و لحظات بعدی با فرض عصیان فرد اول وجوبشان برای مکلف فعلی می شود گرچه به خاطر ترک فرد سابق عاصی محسوب می شوند.

و اما بعده فیجوز بتعدد المطلوب بین شرط تعجیل الثمن و مطلوبیه اداءه و الله العالم.









فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است