بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست علوم
فهرست فقه
لزوم معلوم بودن اجل معامله نسیه

البیع بثمن حالاً و بازید منه موجلاً



کلمات علماء

المبسوط، ج 2، ص 159

فأما السلم فموصوف في الذمة بثمن موصوف غير معين فإنه يجوز إجماعا إلا المزني و نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيعتين في بيعة، و قيل: إنه يحتمل أمرين أحدهما: أن يكون المراد به إذا قال: بعتك هذا الشيء بألف درهم نقدا أو بألفين نسيئة بأيهما شئت خذه فإن هذا لا يجوز لأن الثمن غير معين و ذلك يفسد البيع كما إذا قال: بعتك هذا العبد أو هذا العبد أيهما شئت فخذه لم يجز، و الآخر أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف فهذا أيضا لا يصح لأنه لا يلزمه بيع داره و لا يجوز أن يثبت في ذمته لأن السلف في بيع الدار لا يصح.

 

                        السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج‏2، ص: 287
باب البيع بالنقد و النسية و المرابحة
من باع شيئا بنقد، كان الثمن عاجلا، و إن باعه، و لم يذكر لا نقدا و لا نسية، كان الثمن أيضا عاجلا، فإن ذكر أن يكون الثمن آجلا، كان على ما ذكر، بعد أن يكون الأجل معينا، محروسا بالسنين، و الأعوام، أو الشهور، و الأيام، و لا يجوز أن يكون مجهولا، و لا آجلا غير محروس، من الزيادة و النقصان، مثل قدوم الحاج، و دخول القوافل، و إدراك الغلات، و ما أشبه ذلك، فإن ذكر شيئا من هذه الأوقات، كان البيع باطلا في نفسه، فإن ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين، بأن يقول: ثمن هذا المتاع كذا عاجلا، و كذا آجلا، ثم أمضى البيع، كان له أقل الثمنين، و أبعد الأجلين هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته «1».
و الصحيح من المذهب، أن هذا البيع باطل، لأن الثمن مجهول في حال العقد، و كل بيع كان الثمن مجهولا في حال عقده، فهو باطل بغير خلاف، بين الأمة، و سلار من أصحابنا يذهب إلى ما اخترناه، في رسالته «2».
و شيخنا أبو جعفر، قد رجع في مبسوطة، عما أورده في نهايته، و استدل على فساده، بأن قال: فإن هذا لا يجوز لأن الثمن غير معين، و ذلك يفسد البيع «3».
و ما أورده في نهايته، فهو خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا، أورده إيرادا لا اعتقادا.

 

الغنیه، ص 213

و للجهالة بالثمن و الأجل أيضا نهى صلى الله عليه و آله و سلم عن بيعتين في بيعة، نحو أنه يقول: بعتك كذا بدينار إلى شهر و بدينارين إلى شهرين، فيقول المشتري: قد قبلت به.




مختلف الشیعه، ج 5، ص 122-123

و قال ابن الجنيد: و قد روي عن النبيّ‌ - صلّى اللّه عليه و آله - أنّه قال: «لا تحلّ‌ صفقتان في بيعة واحدة» و ذلك أن يقول: إن كان بالنقد فبكذا و إن كان بالنسيئة فبكذا و كذا، و لو عقد البائع للمشتري كذلك و جعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقوم على ذلك، فإن فعل و استهلكت السلعة لم يكن للبائع  إلاّ أقل الثمنين لإجازته البيع له، و كان للمشتري الخيار في تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفر من غير زيادة على الثمن الأقل.

 

 

النهایه، ص 387-388

فإن ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين بأن يقول: «ثمن هذا المتاع كذا عاجلا و كذا آجلا»، ثمَّ‌ أمضى البيع، كان له أقلّ‌ الثّمنين و أبعد الأجلين.

 

غنیه النزوع، ج 1، ص 213

و للجهالة بالثمن و الأجل أيضا نهى صلى الله عليه و آله و سلم عن بيعتين في بيعة، نحو أنه يقول: بعتك كذا بدينار إلى شهر و بدينارين إلى شهرين، فيقول المشتري: قد قبلت به.

 

 

غنیه النزوع، ج 1، ص 230

و من باع بشرط حكم البائع و المشتري في الثمن، فالبيع فاسد، لما قدمناه من الجهالة بالثمن، فإن تراضيا بإنفاذه فحكم المشتري بالقيمة فما فوقها، أو حكم البائع بالقيمة فما دونها، مضى ما حكما به، و إن حكم البائع بأكثر و المشتري بأقل لم يمض، و قد قدمنا أن تعليق البيع بأجلين و ثمنين كقوله: بعت إلى مدة كذا بكذا، و إلى ما زاد عليها بكذا، يفسده، فإن تراضيا بإتمامه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين، بدليل إجماع الطائفة على ذلك.


 

المراسم، ص 174

فما لم يعلق بأجل، فهو باطل. و ما علق بأجل على ضربين: معلق بأجل معلوم، و أجل غير معلوم. فالمعلق بأجل معلوم على ضربين: معلق بأجلين، و معلق بأجل واحد. فما علق بأجل غير معين: كدخول الحاج، و قدوم الغزاة، باطل. و ما علق بأجلين، و هو ان يقول: «بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم، و إلى شهرين بدرهمين» و هو باطل أيضا لا ينعقد. و ما علق بأجل واحد: صحيح.

 

مختلف الشیعه، ج 5، ص 123

و قال سلاّر: ما علّق بأجلين و هو أن يقول: بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم و الى شهرين بدرهمين كان باطلا غير منعقد ، و هو قول أبي الصلاح .

 

الکافی، ص 357

و تعلق البيع بأجلين إلى مدة كذا بكذا أو الى ما زاد عليها بكذا، و بأجل واحد غير محدود كقدوم الحاج و قدوم القافلة و بلوغ الغلات يقتضي فساده.

 

المسائل الناصریات، ص 365

المسألة الثانية و السبعون و المائة [من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا] «من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا فقد أربى» . هذا غير صحيح، و ما أظن أن بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك، و إنما المكروه أن يبيع الشيء بثمنين، بقليل إن كان الثمن نقدا، و بأكثر منه نسيئة. فإذا تراضى المتبايعان بالثمن فإن كان بأكثر من سعر اليوم صح العقد بينهما عليه نقدا و نسيئة، لأن التأجيل قد يدخل الثمن مع التراضي كما يدخله التعجيل، و إنما يحمل مع الإطلاق على التعجيل.

 

 

لم اختر در کلام ابن جنید

مسألة 18: إذا وكّل الراهن المرتهن في البيع جاز على الأشهر بين علمائنا من غير كراهيّة. و قال ابن الجنيد: و لو وكّل المرتهن في بيعه لم أختر له بيع ذلك و خاصّة إن كان الرهن ممّا يحتاج الى استيفاء أو وزن أو أراد المرتهن شراءه أو بيعه لولده أو شريكه أو من يجري مجراهما. (لنا) أن نقول: إنّه مأذون له في البيع فكان سائغا. احتجّ‌ - يعني ابن الجنيد - بتطرّق التهمة، و الجواب: المنع. (المختلف: ج 5 ص 428).

 

مسألة 14: المشهور عند علمائنا أنّ‌ الأمة إذا طلّقها الزوج طلقتين ثمّ‌ اشتراها لم يحلّ‌ له وطؤها إلاّ بعد المحلّل غيره (الى أن قال): و قال ابن الجنيد: و لا بأس عندي بالأمة إذا عقد عليها نكاح و وقع بها طلاق من الزوج ثمّ‌ اشتراها أن يطأها بملك اليمين إذا لم يكن قد دخل بها، فان كان قد دخل بها لم أختر ذلك لما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: إنّي أنهى عنها نفسي و ولدي، و قال ان آية أحلّتها  و آية حرّمتها. الى آخره. . (المختلف: ص 591).

 

المختلف، ج 8، ص 456

و قال ابن الجنيد: و لو تقارع المدّعون للأرض على سهامهم، ثمَّ‌ سألوا الحاكم القسمة بينهم، لم أختر للحاكم ذلك، إلاّ أن يثبت عنده البيّنة بملكهم أو ميراثهم إيّاها عن مالكها، و إن رأى الحاكم أنّ‌ يقسّمها بينهم، لم يفعل ذلك حتى يشيع أمرها بين جيرانها، و ينتظر مدّة يمكن معها أن يحضر مدّع لها أو بعضها إن كان مالكا لها، و إذا قسّمها، لم يسجّل بالقسمة إلاّ أن يذكر الحال و أنّه لم يثبت عنده تملّكهم إيّاها، و لا أعلم لهم منازعا منهم، لئلاّ يكون ذلك حكما منه بالملك لهم يلزم من بعده إنفاذه. و الوجه: جواز القسمة، كما قاله في (الخلاف)، لأنّه لا يتضمّن الحكم بالملك، و كأنّ‌ الأقوال هنا متوافقة في ذلك.

 

 

النهایه و نکتها، ص 147-149

قوله : «و إن ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين بأن يقول: «ثمن هذا المتاع كذا عاجلا و كذا آجلا»، ثمَّ‌ أمضى البيع، كان له أقل الثمنين و أبعد الأجلين». كيف ذلك و الثمن القليل مع الأجل القريب‌؟ فان لم يصح ما كان مقرونا به، كان بغير أجل. المتاع كذا عاجلا و كذا آجلا» ثمَّ‌ أمضى البيع، كان له أقل الثمنين ثمَّ‌ قوله: «أبعد الأجلين» و تمثيله «كذا عاجلا و كذا آجلا» فهل يسمى العاجل آجلا؟ و في التمثيل أجل واحد فكيف سماه أجلين‌؟ الجواب: أما تسمية العاجل آجلا، فلأن الأجل وقت حلول الشيء، لا زمان التأخير، فهو يقع على المعجل و المؤجل. و يحتمل أن يكون سماه آجلا، تغليبا، كما يقال: العمران و الأشتران. و هذه الفتوى رويت بطريقين: أحدهما عن السكوني عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام: أنه قضى في رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسية كذا، فقال: هو بأقل الثمنين و أبعد الأجلين، يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله نسيئة. و الأخرى رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع سلعة، و قال: ثمنها كذا يدا بيد، و ثمنها كذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت، و اجعل صفقتها واحدة، فليس له إلا أقلهما و إن كان نظرة. و السكوني ضعيف. و محمد بن قيس يحتمل أن يكون أبا أحمد الأسدي، و قال النجاشي في كتاب الرجال : «لنا محمد بن قيس الأسدي أبو أحمد ضعيف، روى عن أبي جعفر عليه السلام. و مع هذا الاحتمال لا يبقى وثوق بالرواية. مع أنها مخالفة للأصول و لما يقتضيه النظر. فالأولى الحكم ببطلان العقد. و قد أو ما في المبسوط إلى هذا.

 

 

مختلف الشیعه، ج 5، ص 122-125

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين بأن يقول: ثمن هذا المتاع كذا عاجلا و كذا آجلا ثمَّ‌ أمضى البيع كان له أقلّ‌ الثمنين و أبعد الأجلين . و قال المفيد: لا يجوز البيع بأجلين على التخيير كقولهم: هذا المتاع بدرهم نقدا و بدرهمين الى شهر أو سنة أو بدرهم الى شهر و باثنين الى شهرين، فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين . و قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: المكروه أن يبيع الشيء بثمنين بقليل إن كان الثمن نقدا و بأكثر منه نسيئة . و قال ابن الجنيد: و قد روي عن النبيّ‌ - صلّى اللّه عليه و آله - أنّه قال: «لا تحلّ‌ صفقتان في بيعة واحدة» و ذلك أن يقول: إن كان بالنقد فبكذا و إن كان بالنسيئة فبكذا و كذا، و لو عقد البائع للمشتري كذلك و جعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقوم على ذلك، فإن فعل و استهلكت السلعة لم يكن للبائع  إلاّ أقل الثمنين لإجازته البيع له، و كان للمشتري الخيار في تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفر من غير زيادة على الثمن الأقل. و قال سلاّر: ما علّق بأجلين و هو أن يقول: بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم و الى شهرين بدرهمين كان باطلا غير منعقد ، و هو قول أبي الصلاح . و قال ابن البرّاج: من باع شيئا بأجلين على التخيير - مثل أن يقول: أبيعك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا أو بدينارين أو بدرهمين الى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين - كان البيع باطلا، فإن أمضى البيعان ذلك كان للبائع أقلّ‌ الثمنين في أبعد الأجلين . و قال ابن حمزة: إن باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح، و قيل: يلزم أقل الثمنين في أبعد الأجلين، و الأوّل هو الصحيح . و قال ابن إدريس: لا يجوز و يبطل البيع ، و اختاره الشيخ في المبسوط ، و هو المعتمد.

لنا: ما روي عن النبيّ‌ - صلّى اللّه عليه و آله - أنّه نهى عن بيعتين في بيعة . و لأنّه لم يحصل الجزم ببيع واحد فكان باطلا، كما لو قال: بعتك هذا أو هذا.  و لأنّ‌ الثمن مجهول فلا يصحّ‌ البيع. احتجّ‌ المجوّزون بعموم وَ أَحَلَّ‌ اللّٰهُ‌ الْبَيْعَ‌ . و بما رواه محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: من باع سلعة و قال: إنّ‌ ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فليس له إلاّ أقلهما و إن كانت نظرة، و قال - عليه السلام -: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسمّ‌ أحدهما قبل الصفقة . و عن محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة . و عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه - عليهم السلام - أنّ‌ عليا - عليه السلام - قضى في رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو بأقل الثمنين و أبعد الأجلين يقول: ليس له إلاّ أقل النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيئة . و لأنّه يجوز استئجار خياط بدرهم إن خاطه اليوم أو فارسيا و بدرهمين إن خاطه روميا أو في غد، و إن كان الثمن هناك مجهولا كان مال الإجارة هنا كذلك مع أنّه صحيح

و الجواب عن الآية: المنع من كونها للعموم. و عن الحديث بالمنع من صحة السند، فإنّ‌ محمد بن قيس مشترك بين أشخاص، منهم من لا يقبل روايته، فلعلّ‌ راوي الحديثين ذلك المردود، مع أنّه غير دالّ‌ على مطلوبهم، لجواز أن يكون قد عقد البيع بالثمن الأقل نقدا. ثمَّ‌ إنّ‌ البائع جعل له تأخير الثمن بزيادة، فحكم - عليه السلام - بأنّه ليس له إلاّ الثمن الأقل و إن صبر البائع إلى الأجل، و كذا الحديث الثاني. و الاستئجار ممنوع، فإنّا نقول: ببطلانه أيضا. سلّمنا، لكن الفرق بأنّ‌ العقد في الإجارة يمكن أن يصح جعالة يحتمل فيها الجهالة، بخلاف البيع. و لأنّ‌ العمل الذي يستحق به الإجارة لا يمكن وقوعه إلاّ على احدى الصفتين فتعيّن الإجارة المسمّاة عوضا له، فلا يفضي الى التنازع، بخلاف صورة النزاع، لأنّه لو ساوى البيع لوجب أن يكون له أقل الأجرتين في أقرب الأجلين أو أكثرهما في أبعدهما، و ليس كذلك. لا يقال: نمنع من جهالة الثمن هنا، لأنّا أوجبنا له أقل الأمرين في أبعد الأجلين، لا بمعنى أنّه يجب له الثمن الأقل و يكون له الصبر إلى الأجل الأبعد، بل نقول: يجب عليه الثمن الأقل حالاّ أو في الأجل الأقرب، فإن صبر عليه البائع لم يزد الثمن بمجرد الصبر، و إن طالبه عاجلا كان له ذلك. لأنّا نقول: إيجاب الأقل على التعيين لم يقع التراضي عليه فيكون حراما، لقوله تعالى إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌ مِنْكُمْ‌ . و يمكن أن يقال: إنّه رضي بالثمن الأقل فليس له الأكثر في البعيد، و إلاّ لزم الربا، أو تبقى الزيادة في مقابلة تأخير الثمن لا غير، فاذا صبر الى البعيد لم يجب له أكثر من الأقل..

 

 

موسوعه الشهید الاول، ج 11،ص 182-183

ولو باع بدينار نقداً، وبدينارين إلى شهر، فالمرويّ‌ عن عليّ‌ عليه السلام: لزوم أقلّ‌ الثمنين وأبعد الأجلين . وعليه جماعة . ويعارضه النهي عن بيعين في بيعة، وجهالة الثمن ، ومن ثمّ‌ أبطله في المبسوط ، والحلبي ، وسلّار ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والفاضلان . ولو باعه كذلك إلى أجلين فكالأوّل عند المفيد رحمه الله، مع أ نّه حكم بالنهي عن البيع في الموضعين ، وجعله المرتضى مكروهاً . وقال ابن الجنيد: لا يحلّ‌، فإن هلكت السلعة فأقلّ‌ الثمنين نقداً، وإن أخّره المشتري جاز . والأقرب الصحّة ولزوم الأقلّ‌، ويكون التأخير جائزاً من جهة المشتري، لازماً من طرف البائع؛ لرضاه بالأقلّ‌، فالزيادة رباً، ولأجلها ورد النهي . وهو غير مانع من صحّة البيع.

 

 

 

روایات

باب الشرطين في البيع‏
1- علي بن إبراهيم عن أبيه [عن ابن أبي نجران‏] عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من باع سلعة فقال إن ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و جعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما و إن كانت نظرة «2» قال و قال ع من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.

 

 


90- باب الشرطين في البيع «8»

8931/ 1. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس:

عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع سلعة «9»، فقال: إن ثمنها كذا و كذا يدا بيد، و ثمنها «10» كذا و كذا نظرة «11»،
__________________________________________________
 (1). في «بف»: «يستقيم» بدون همزة الاستفهام. و في «بخ، بف»:+ «لي».
 (2). في «ط، جن» و التهذيب: «تسوى».
 (3). في «ط، بخ، بف» و الوافي:+ «له».
 (4). في «بف» و الوافي: «أن اؤخر ثمنها». و في «بخ»: «أن اؤخرك ثمنها». و في «ط»: «أن اؤخرك بنقدها».
 (5). في «بخ، بف» و الوافي: «و مالي».
 (6). في «بخ، بف، جن» و الوافي:+ «به». و في المرآة: «هذه الأخبار تدل على جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحيل، و الأولى الاقتصار عليها، بل تركها مطلقا؛ تحرزا من الزلل».
 (7). التهذيب، ج 7، ص 52، ح 226، معلقا عن أحمد بن محمد الوافي، ج 18، ص 723، ح 18178؛ الوسائل، ج 18، ص 55، ذيل ح 23129.
 (8). في «ى، بس، جت، جن» و المرآة: «في بيع».
 (9). السلعة: ما تجربه، و المتاع. لسان العرب، ج 8، ص 160 (سلع).
 (10). في «ط»: «أو ثمنها».
 (11). النظرة: المهلة و التأخير في الأمر، و هو منصوب بفعل مقدر، و هو اسم من أنظرته، أي أخرته و أمهلته. راجع: لسان العرب، ج 5، ص 218؛ المصباح المنير، ص 612 (نظر).

                        كافي (ط - دار الحديث)، ج‏10، ص: 193
فخذها «1» بأي ثمن «2» شئت، و جعل صفقتها «3» واحدة، فليس له إلا أقلهما «4»، و إن كانت نظرة «5»».
قال: و قال «6» عليه السلام: «من ساوم «7» بثمنين أحدهما عاجلا «8» و الآخر نظرة، فليسم «9» أحدهما قبل الصفقة». «10»

91- باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب‏
8932/ 1. عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد، قال:

كنت أنا و عمر بالمدينة، فباع عمر جرابا «11» هرويا «12» كل ثوب بكذا و كذا، فأخذوه فاقتسموه «13»، فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه «14»، فقال لهم عمر: أعطيكم ثمنه الذي‏
__________________________________________________
 (1). في «جن»: «فأخذها».
 (2). في «جت»: «شي‏ء».
 (3). في «بخ، بف» و الوافي: «صفقتهما». و الصفقة: مرة من التصفيق باليد، و هو التصويت بها، و الصفق: الضرب الذي يسمع له صوت، يقال: صفق له بالبيع و البيعة صفقا، أي ضرب يده على يده، و كانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه، ثم استعملت الصفقة في العقد فقيل: بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع: الصحاح، ج 4، ص 1507؛ المصباح المنير، ص 343 (صفق).
 (4). في «ى»: «أقلها».
 (5). في مرآة العقول، ج 19، ص 229: «قوله عليه السلام: و إن كانت نظرة، عمل به بعض الأصحاب فقالوا بلزوم أقل الثمنين و أبعد الأجلين، و المشهور بين الأصحاب بطلان هذا العقد».
 (6). في «بخ، بف»: «فقال».
 (7). المساومة: المجاذبة بين البائع و المشتري على السلعة و فصل ثمنها. راجع: النهاية، ج 2، ص 425 (سوم).
 (8). في الوافي: «عاجل».
 (9). في المرآة: «قوله عليه السلام: فليسم، لعل المراد به أنه لا يجوز هذا الترديد، بل لا بد من أن يعين أحدهما قبل العقد و يوقعه».
 (10). التهذيب، ج 7، ص 47، ح 201، معلقا عن الكليني. الفقيه، ج 3، ص 283، ح 4022، معلقا عن محمد بن قيس، إلى قوله: «فليس له إلاأقلهما» الوافي، ج 18، ص 731، ح 18189؛ الوسائل، ج 18، ص 36، ح 23082.
 (11). الجراب: وعاء يوعى فيه الشي‏ء، أي يجمع و يحفظ، و هو من إهاب الشاء، أي من جلدها. راجع: ترتيب‏كتاب العين، ج 1، ص 275 (جرب).
 (12). في التهذيب:- «هرويا».
 (13). في «بخ» و الوافي: «و اقتسموه».
 (14). في الوسائل:- «فردوه».

 

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 47
4- باب البيع بالنقد و النسيئة
 «201»- 1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من باع سلعة و قال إن ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما و إن كانت نظرة قال و قال ع من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.

 

 

                        روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏7، ص: 294
شي‏ء يقولون في السلم قلت لا يرون فيه بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل و ليس هو عند صاحبه فلا يصلح فقال إذا لم يكن أجل كان أحق به ثم قال لا بأس أن يشتري الرجل الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل و حالا لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
4022 و روى محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من باع سلعة فقال إن ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فقال ليس له إلا أقلهما و إن كانت نظرة

__________________________________________________
أجل كان أجود، ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل و حالا لا يسمي أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا «1» كما في المتن و ليس ذلك في (في)، و يؤيده، ما تقدم و ما سيأتي في العينة.
 «و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح كالكليني و الشيخ «2» «عن أبي جعفر" ع"" إلى قوله" و اجعل صفقتهما واحدة» أي أوقعهما في بيع واحد فله أقل الثمنين نسيئة و فيهما بزيادة" قال" و قال" ع" من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسم أحدهما) أي لا يوقع البيع كما أوقعه أو لا كما سيجي‏ء في المناهي من نهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيعين في بيع.

 

 

                        ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏10، ص: 555
4- باب البيع بالنقد و النسيئة
 [الحديث 1]
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من باع سلعة و قال إن ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما و إن كانت نظرة قال و قال ع من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.

__________________________________________________
باب البيع بالنقد و النسيئة الحديث الأول: حسن.
قوله عليه السلام: من ساوم بثمنين الظاهر أن المراد أنه لا يجوز الترديد، بل يلزم أن يعين أحدهما قبل العقد و يوقعه عليه.
                        ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏10، ص: 556
 [الحديث 2]
2 و بهذا الإسناد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ص في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.

 [الحديث 3]
3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم‏

__________________________________________________
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أن المراد منه أنه إذا أراد ذلك، فينبغي أن يشترط عند العقد بأن يبيعه مؤجلا بتومان، و يشترط عليه إن جاء بنصفه بعد ساعة أو حالا فله المبيع، لأنه يجوز التخفيف في الدين ليأخذه حالا، فبالشرط بطريق أولى. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
و قال في شرح اللمعة: و لو جعل لحال ثمنا و لمؤجل أزيد منه، أو فاوت بين أجلين في الثمن، بأن قال بعتك حالا بمائة و مؤجلا إلى شهر بمائتين بطل، «1» لجهالة الثمن، لتردده بين الأمرين، و في المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، استنادا إلى رواية ضعيفة «2». انتهى.
و حكم بضعف الرواية، لاشتراك محمد بن قيس عنده، و ليس كذلك.

 


                        من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 283
4022 و- روى محمد بن قيس «1» عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من باع سلعة فقال إن ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل «2» صفقتها واحدة فقال ليس له إلا أقلهما و إن كانت نظرة «3».

                        من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 283
4022 و- روى محمد بن قيس «1» عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من باع سلعة فقال إن ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل «2» صفقتها واحدة فقال ليس له إلا أقلهما و إن كانت نظرة «3».
4023 و- قال أبو جعفر ع «4»
 في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة «5».

__________________________________________________
 (1). طريق المصنف إليه حسن بابراهيم بن هاشم و هو كالصحيح.
 (2). كذا في جميع النسخ و في التهذيب أيضا، و في الكافي «و جعل صفقتها واحدة» و لعله أصوب فعلى ما في المتن و التهذيب هو بصيغة الامر أو التكلم أي أوقعها في بيع واحد، أو اختر أيهما شئت.

 (3). عمل به جماعة من الاصحاب و قالوا بلزوم أقل الثمنين و أبعد الاجلين، و المشهور بطلان هذا العقد. (المرآة).
 (4). مروى في الكافي ج 5 ص 108 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل- الخ».
 (5). يعني أمروه أن يشترى لهم وكالة عنهم بعيرا و يعطى الثمن من ماله ثم يأخذ منهم أكثر مما أعطى بعد مدة فمنعه عليه السلام لان في صورة الوكالة لا يجوز أن يأخذ منهم أزيد مما أعطى لكون ذلك هو الربا المحرم، فقوله «يزيدونه- الخ» أي قالوا: نعطيك زيادة على ما أديت بعد مدة.

 

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 53
230- 30- أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أن عليا ع قضى في رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين و أبعد الأجلين يقول ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة.

 

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 207
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن‏
__________________________________________________
 (1) أي عمر و هو البائع اذ للمشترى بسبب تبعض الصفقة ان يرد الجميع فلو ماكس في ذلك رد عليه الجميع فبهذا السبب يلزمه القبول. و يحتمل أن يكون الضمير راجعا الى المشترى الذي وقع الثوب في حصته او افراد الضمير بقصد الجنس و يؤيده ما في الفقيه من ضمير «فجمع» و هذا اوفق بالاصول اذ للبائع الخيار في اخذ الجميع لتبعض الصفقة و أخذ المعيب و رد ثمنه و ليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح و لا ينافى ذلك جواز اخذ الارش ان لم يرد البيع. (آت)
 (2) العوار- مثلثة-: العيب و الخرق و الشق في الثوب.

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 208
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين علي ع في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.

 

 

                        من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 283
4022 و- روى محمد بن قيس «1» عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من باع سلعة فقال إن ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل «2» صفقتها واحدة فقال ليس له إلا أقلهما و إن كانت نظرة «3».
4023 و- قال أبو جعفر ع «4»
 في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة «5».

 

 

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 47
4- باب البيع بالنقد و النسيئة
 «201»- 1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من باع سلعة و قال إن ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما و إن كانت نظرة قال و قال ع من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
 «202»- 2 و- بهذا الإسناد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ص في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.

 

                        روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏7، ص: 295
4023 و قال أبو جعفر ع في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة

__________________________________________________
و روى الشيخ في الموثق عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك، و عن ربح ما لم يضمن «1».
و في القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا و اشترط شرطين، بالنقد كذا، و بالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو بأقل الثمنين و أبعد الأجلين يقول: ليس له إلا أقل النقدين أو الأجل الذي أجله بنسية «2».
 «و قال أبو جعفر عليه السلام» من تتمة حسنة محمد بن قيس كما رواه الشيخ أيضا في الحسن كالصحيح «3» و الزيادة ربا لأنه اشترى لهم و أعطى الثمن، فلو أخذ الزيادة للأجل كان ربا.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة يكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه و أنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال: فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال: من وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد بما شاء «4».

 

 [3]
18191- 3 الكافي، 5/ 207/ 2/ 2 الثلاثة «1» عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة «2».
 [4]
18192- 4 الفقيه، 3/ 283/ 4023 قال أبو جعفر ع في رجل أمره نفر الحديث.
بيان‏
فمنعه يعني أمير المؤمنين ع هذا الحكم مشروط بما إذا كانت صفقتهم واحدة فأما إذا تعددت فلا بأس كما يظهر من الحديث الآتي‏

 

 

روايات عامه

«مصنف عبد الرزاق» (7/ 540 ط التأصيل الثانية):
«‌‌64 - باب البيع بالثمن إلى أجلين
• [15567] أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، وعن ابن طاوس، عن أبيه، وعن قتادة، عن ابن المسيب قالوا: لا بأس بأن يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه فلا بأس به.
• [15568] أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن طاوس مثله.
• [15569] أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين كان يكره أن يقول: أبيعك هذا بكذا وكذا، إلى شهر أو إلى شهرين.
• [15570] أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر والثوري، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أو الربا.
‌‌_________
° [15565] [شيبة: 22966].
(1) الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وهي أيضا: كل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة (مهلكة)، والجمع: جوائح. (انظر: النهاية، مادة: جوح).
(2) تصحف في الأصل إلى: "أشهر"، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق بعده.
(3) تصحف في الأصل إلى: "أوكسها"، والتصويب من "أخبار القضاة" (2/ 340) لوكيع، من طريق معمر، به.
الوكس: النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس)»

 

«مصنف عبد الرزاق» (7/ 541 ط التأصيل الثانية):
«• [15571] أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أنه كان يكره أن يقول: أبيعك بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر إلى أجل، قال معمر: وكان الزهري وقتادة لا يريان بذلك بأسا إذا فارقه على أحدهما.
• [15572] أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر وابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: إذا قال: هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا، وبكذا وكذا، إلى كذا وكذا، فوقع البيع على هذا، فهو بأقل الثمنين إلى أبعد * الأجلين، قال معمر: وهذا إذا كان المبتاع قد استهلكه.
• [15573] أخبرنا عبد الرزاق، قال: قال الثوري: إذا قلت: أبيعك بالنقد إلى كذا، وبالنسيئة بكذا وكذا، فذهب به المشتري، فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما، فإن وقع البيع هكذا فهذا مكروه، وهو بيعتان في بيعة، وهو مردود، وهو الذي ينهى عنه، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين.
• [15574] أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل، قال: حدثنا سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: لا تصلح الصفقتان في الصفقة، أن يقول: هو بالنسيئة بكذا وكذا، وبالنقد بكذا وكذا.
• [15575] أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، قال: بلغني أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة، ولا يسمي أجلا.
• [15576] أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن القاسم بن أبي بزة، عن يعقوب، أن ابن عمر كان يبتاع منه إلى ميسرة، ولا يسمي أجلا.
‌‌_________
• [15572] [شيبة: 23780].
* [4/ 150 أ]»

 

«مصنف ابن أبي شيبة» (13/ 71 ت الشثري):
«24857 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه قال: من باع بيعين إلى أجلين، فله أقل الثمنين إلى ‌أبعد ‌الأجلين»

 

«اختلاف الفقهاء لابن جرير» (ص55):
«وقال الثوري إن بعت بيعا فقلت هو بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فذهب به المشتري4 فهو بالخيار في البيعتين وإن لم يكن وقع بيعك على احدهما فهو مكروه وهو بيعتان في بيعة وهو مردود وهو الذي ينهى عنه فإن وجدت متاعك بعينه أخذته وإن كان قد استهلك ذلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين وإذا ذهب به المشتري على وجه واحد نقدا كان أو نسيئة فلا بأس "حدثني بذلك علي عن زيد عنه"»

 

 

 

«اختلاف الفقهاء لابن جرير» (ص54):
«‌‌واختلفوا في حكم البيع إذا عقد إلى أجلين مختلفين بثمنين مختلفين
فقال مالك وسئل عن رجل باع من رجل ثوبا بعشرة دنانير نقدا وبخمسة عشر إلى أجل يختار في ذلك فقال مالك إذا ملكه ذلك في مجلسه فإن ذلك يكره يعني إذا كان البيع يلزم كل واحد منهما يلزم البائع والمشتري إذا اختار أحد الأمرين النقد أو التأخير فلا خير فيه وهو يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة.
قال وإذا كان البائع والمبتاع كل واحد منهما إن شاء أن يترك البيع تركه ولا يلزم البيع فلا بأس بذلك أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه قال ومن باع سلعة بدينار نقدا أو بدينارين إلى شهر فسخ»

 

«اختلاف الفقهاء لابن جرير» (ص55):
«ذلك وردت إلى قيمتها نقدا ولا يعطى أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين.
وحدثت عن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي عن1 حديثهم لا تحل السومتان هو بكذا نقدا وبكذا نسيئة فقال نأخذ بقول عطاء بن أبي رباح أنه قال لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يباته بإحدى البيعتين2 قلت له فإنه ذهب بالسلعة على ذينك3 الشرطين قال هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين قيل له فإني قلت هذا الثوب إلى شهر بعشرة وإلى شهرين بثلاثة عشر قال ان وقعت الصفقة على بيعة بينهما قبل أن يفارقه فلا بأس بذلك قيل له فإنه قال هو لك بدينار إلى المحرم وإن خرج عطاؤك قبل المحرم فهو حال فقال لا بأس بذلك.
وقال الثوري إن بعت بيعا فقلت هو بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فذهب به المشتري4 فهو بالخيار في البيعتين وإن لم يكن وقع بيعك على احدهما فهو مكروه وهو بيعتان في بيعة وهو مردود وهو الذي ينهى عنه فإن وجدت متاعك بعينه أخذته وإن كان قد استهلك ذلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين وإذا ذهب به المشتري على وجه واحد نقدا كان أو نسيئة فلا بأس "حدثني بذلك علي عن زيد عنه".
وقال الشافعي يحتمل معنى "نهى النبي صلي الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة" أن أبيعك عبدا بألف نقدا أو ألفين إلى سنة ولا أعقد البيع بواحد منهما وهذا تفرق عن ثمن غير معلوم قال ويحتمل أن أبيعك
‌‌_________
1 أخرجه مالك والترمذي.
2 أي الوليد.
3 ن: الشريكين.
4 قوله: فهو بالخيار: إلي: أحدهما: مكرر في النسخة»

 

«اختلاف الفقهاء لابن جرير» (ص56):
«أيضا عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف إذا وجب لك عبدي وجبت لي دارك فيكون العبد بغير ثمن لأني ما نقصت في العبد أدركت1 في الدار وتكون الدار بغير ثمن معلوم لأني ما ازددت في الدار أدركت في العبد وذلك مغيب ليس بمبيعين من واحد فيكون2 محرج الثمن أو كل واحد منهما بحصته منه فيجوز وكل واحد منهما بائع3 مشتر فأرى هذين البيعين معا مفسوخين لأنهما مشتبهان في معنى الحديث "4الحسن بن محمد عنه".
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترى الرجل بيعا من رجل إلى أجلين فتفرقا على ذلك فلا يجوز وذلك أنه لا يكون إلى أجلين إلا على ثمنين فإن قال هو بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ثم افترقا على قطع5 إحدى البيعتين فهو جائز الجوزجاني عن محمد وهو قول أبي ثور.
‌‌_________
1 ن: ما ازددت في الدار.
2 ن: يخرج.
3 ن: مستري.
4 أي الزعفراني.
5 ن: أحد»

 

«اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص» (3/ 84):
«1162 -‌‌ في البيع إلى أجلين
 
قال أصحابنا لا يجوز أن يبيع بنقد كذلك أو بنسيئة بكذا أو لا يفارقه وهو قول مالك والثوري والشافعي
وقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه بإحدى البيعتين وإن أخذ السلعة على ذلك فهي ‌بأقل ‌الثمنين إلى أبعد الأجلين
وقال ابن شبرمة إذا فارقه على ذلك وضاع فعليه أقل الثمنين نقدا
قال أبو جعفر روى يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة»

 

«المحلى بالآثار» (7/ 502):
وقولهم هذا جمع وجوها من البلاء، وأنواعا من الحرام: منها: تعدي حدود الله تعالى، وشرط ليس في كتاب الله تعالى، وبيعتين في بيعة، وبيع ما لا يحل وابتياعه معا، وبيع غائب بناجز فيما يقع فيه الربا وبيع الغرر ونعوذ بالله من مثل هذا.
فإن قيل: تقولون فيما رويتم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» وقد أخذ بهذا شريح: كما حدثنا حمام نا عياش بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا عبد الأعلى نا حماد عن قتادة، وأيوب السختياني، ويونس بن عبيد، وهشام بن حسان، كلهم عن محمد بن سيرين، قال: شرطين في بيع أبيعك إلى شهر بعشرة، فإن حبسته شهرا فتأخذ عشرة، قال شريح: ‌أقل ‌الثمنين، وأبعد الأجلين أو الربا قال عبد الله: فسألت أبي؟ فقال: هذا بيع فاسد.
قال أبو محمد: يريد فإن حبسته شهرا آخر فتأخذ عشرة أخرى.
قال أبو محمد: فنقول: هذا خبر صحيح إلا أنه موافق لمعهود الأصل، وقد كان الربا، وبيعتان في بيعة، والشروط في البيع: كل ذلك مطلقا غير حرام إلى أن حرم كل ذلك، فإذ حرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الإباحة بلا شك، فهذا خبر منسوخ بلا شك

«المحلى بالآثار» (7/ 503):
«بالنهي عن بيعتين في بيعة بلا شك، فوجب إبطالهما معا؛ لأنهما عمل منهي عنه وبالله تعالى التوفيق»

 

«المغني» لابن قدامة (6/ 333 ت التركي):
«‌‌فصل: وقد روى فى تفسير بيعتين فى بيعة، وجه آخر، وهو أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرة نقدا، أو بخمسة عشر نسيئة، أو بعشرة مكسرة، أو تسعة صحاحا. هكذا فسره مالك، والثوري، وإسحاق. وهو أيضا باطل. وهو قول الجمهور؛ لأنه لم يجزم له ببيع واحد، فأشبه ما لو قال: بعتك هذا أو هذا. ولأن الثمن مجهول، فلم يصح، كالبيع بالرقم المجهول. ولأن أحد (6) العوضين غير معين، ولا معلوم، فلم يصح، كما لو قال: بعتك أحد عبيدى. وقد روى عن طاوس، والحكم، وحماد، أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا. فيذهب على أحدهما. وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعد ما يجرى فى العقد، فكأن المشترى قال: أنا آخذه بالنسيئة بكذا. فقال:
‌‌_________
(4) فى م: "لم".
(5) أى الإمام مالك.
(6) فى الأصل": "أخذ"»

«المغني» لابن قدامة (6/ 334 ت التركي):
«خذه، أو قد رضيت. ونحو ذلك. فيكون هذا عقدا كافيا. وإن لم يوجد ما يقوم مقام الإيجاب، أو يدل عليه، لم يصح؛ لأن ما مضى من القول لا يصلح أن يكون إيجابا؛ لما ذكرناه، وقد روى عن أحمد فى من قال: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم: إنه يصح. فيحتمل أن يلحق به هذا البيع، فيخرج وجها فى الصحة. ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن العقد ثم يمكن أن يصح؛ لكونه جعالة يحتمل فيها الجهالة، بخلاف البيع. ولأن العمل الذى يستحق به الأجرة لا يمكن وقوعه إلا على إحدى الصفقتين، فتتعين الأجرة المسماة عوضا له، فلا يفضى إلى التنازع، وهاهنا بخلافه»

 

 







فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 13/3/2023 - 0:15

فان تراضیا بذلک

النهایه، ص 404

و كلّ‌ شيء من المطعوم و المشروب يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له، كالأدهان الطّيّبة المستخبرة بالشّمّ‌ و صنوف الطّيب و الحلاوات و الحموضات، فإنّه لا يجوز بيعه بغير اختبار له. فإن بيع من غير اختبار، كان البيع غير صحيح. و المتبايعان فيه بالخيار. فإن تراضيا بذلك، لم يكن به بأس.

 

غنیه النزوع، ج 1، ص 230

و من باع بشرط حكم البائع و المشتري في الثمن، فالبيع فاسد، لما قدمناه من الجهالة بالثمن، فإن تراضيا بإنفاذه فحكم المشتري بالقيمة فما فوقها، أو حكم البائع بالقيمة فما دونها، مضى ما حكما به، و إن حكم البائع بأكثر و المشتري بأقل لم يمض، و قد قدمنا أن تعليق البيع بأجلين و ثمنين كقوله: بعت إلى مدة كذا بكذا، و إلى ما زاد عليها بكذا، يفسده، فإن تراضيا بإتمامه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين، بدليل إجماع الطائفة على ذلك.