بسم الله الرحمن الرحیم

رؤیت هلال در بلد و ثبوت شهر برای مناطق غربی آن

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم

روایت محمد بن عبسی بن عبید یقطینی-رؤیت هلال در افریقیة و اندلس


گزارش اقوال

مدارک تحریر الوسیلة، ص 310-311

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه لا إشكال في ثبوت الهلال لأهل بلاد الغرب إذا شوهد في بلاد الشرق؛ للأولوية القطعية، و أنّ‌ الرؤية في البلاد الشرقية المتقدّمة السابقة بالنسبة إلى سير القمر مستلزمة للرؤية في البلاد الغربية المتأخّرة. و إنّما الكلام و الإشكال في ثبوته لأهل بلاد الشرق إذا رأى في البلاد الغربية، هكذا عنون مورد الإشكال في «مستند العروة الوثقى»، و قال: إنّما الكلام في عكس ذلك أعني ما لو اختلفت الأُفق و شوهد الهلال في البلاد الغربية فهل يكفي ذلك للشرقية كبلاد الشام بالإضافة إلى العراق، أو لا؟ ثمّ‌ ذكر جماعة من الفقهاء القائلين بالكفاية. إلى أن قال: و احتمله الشهيد في «الدروس» ، انتهى. أقول: لا يخفى أنّ‌ الشهيد في «الدروس» احتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية، عكس ما نسبه صاحب «مستند العروة» إليه من ثبوته في البلاد المشرقية برؤيته في البلاد المغربية، فراجع .

 

 

هیویات فقهیة، ص 18-19

و لا يخفى أن محل الخلاف في المقام[بحث اشتراک آفاق] ليس في البلاد الغريبة من بلد الرؤية كما أشار إليه في الدروس، إذ ثبوت الهلال لها محل وفاق، فاذا رؤي الهلال في الصين مثلا ثبت في ايران بلا ريب، و كذا يثبت لجميع البلدان التي تتأخر غروبها عن  الصين بلا خلاف بينهم في ذلك، و سيأتي التفسير الفني الهيوي لذلك. و إنما مورد الخلاف هي البلدان الواقعة في شرق البلد الذي رؤي فيه الهلال، و ان أوهمت عبائر بعض القدماء عموميته للبلدان الواقعة في غرب بلد الرؤية. فمنطقة النزاع هو الأفق المتقدم عن بلد الرؤية لا المتأخر.

 

 

الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج 1، ص 91-93

ثانيا - من الناحية الفقهية: وقع البحث - عند الفقهاء - في أنّ‌ رؤية الهلال في بلد ما هل تكفي لإثبات الشهر في سائر البلدان أو لا؟ و في المسألة ثلاثة أقوال: الأوّل - لزوم اتحاد الآفاق في الحكم بالهلال، بمعنى أنّه لو شوهد الهلال في بلد ما يترتّب الحكم على أهالي ذلك البلد و البلدان المتقاربة معه في الأفق، و لا يصحّ‌ ترتيب آثار رؤية الهلال في البلدان المتباعدة في الآفاق. الثاني - عدم لزوم ذلك، بل يثبت الهلال في جميع أقطار العالم، و يترتّب عليه أحكام رؤية الهلال بمجرّد رؤيته في قطر واحد. الثالث - التفصيل بين البلدان الواقعة في شرق البلد الذي رئي الهلال فيه فلا يثبت الهلال فيها، و بين البلدان الواقعة في غربه فيثبت، و قد مرّ التفسير الفنّي لذلك. ذهب إلى القول الأوّل الشيخ الطوسي في المبسوط حيث قال: «و متى لم ير الهلال في البلد، و رئي خارج البلد - على ما بيّناه - وجب العمل به إذا كان البلدان التي رئي فيها متقاربة، بحيث لو كانت السماء مضحية و الموانع مرتفعة لرئي في ذلك البلد أيضا، لاتفاق عروضها و تقاربها مثل: بغداد و واسط و الكوفة، و تكريت و الموصل، فأمّا إذا بعدت البلاد مثل: بغداد و خراسان، و بغداد و مصر، فإنّ‌ لكلّ‌ بلد حكم نفسه ». و اختار ذلك فقهاء آخرون كالمحقّق في الشرائع ، و العلاّمة في التذكرة ، و صاحب المدارك ، و السيد اليزدي في العروة و الإمام الخميني في تحرير الوسيلة ، بل قيل: إنّه المعروف بين الفقهاء المتأخّرين. و أمّا القول الثاني فقد اختاره العلاّمة في المنتهى أوّلا، لكنّه شكّك فيه أخيرا، حيث قال: «إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت، و به قال أحمد و الليث بن سعد، و بعض أصحاب الشافعي...». ثم قال في آخر بحثه: «... و بالجملة إن علم طلوعه في بعض الصفايح، و عدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساو حكماهما، أمّا بدون ذلك فالتساوي هو الحق» . و هذا يعنى أنّه يلتزم بالقول الأوّل - كما التزم به في التذكرة - فيكون عدّه من أصحاب القول الثاني غير صحيح.

و من الذين اختاروا هذا القول: صاحب الحدائق ، و صاحب الجواهر ، و الفاضل النراقي - الذي كان له يد طولى في علم الهيئة - حيث قال: «ثم الحق الذي لا محيص عنه عند الخبير، كفاية الرؤية في أحد البلدين للبلد الآخر مطلقا سواء كان البلدان متقاربين أو متباعدين» . و ممن بحث في هذا الموضوع بحثا مستوعبا أيضا و اختار هذا القول، كلّ‌ من السيد الخوئي في مستند العروة و السيد الصدر في الفتاوى الواضحة ، و لكن السيد الخوئي قيّد الحكم بالمناطق المشتركة في الليلية، و أمّا المناطق المختلفة فيها - بأن كان الزمان في أحدهما ليلا و في الآخر نهارا - فلا يحكم باتحادهما في الحكم. و أمّا القول الثالث فقد مال إليه الشهيد الأوّل في الدروس حيث قال: «و يحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية و إن تباعدت؛ للقطع بالرؤية عند عدم المانع» . و كذلك الشهيد الثاني في المسالك و السيد الحكيم في المستمسك .

 

 

کلمات فقها

موسوعة الشهید الاول، ج 9، ص200

والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متّحدة لا كبغداد ومصر، قاله الشيخ، ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة وإن تباعدت؛ للقطع بالرؤية عند عدم المانع.

 

ذخیرة المعاد، ص 532

ذا رئي الهلال في أحد البلاد المتقاربة و هي التي لم يختلف مطالعها و لم ير في الثاني وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد بخلاف تلك المتباعدة و أسنده في المنتهى إلى الشيخ قال في التذكرة ما حاصله المعتمد أن حكم المتقاربين كبغداد و كونه واحدا في الصوم و الإفطار و للمتباعدين كبغداد و خراسان و الحجاز و العراق حكم نفسه و نقل عن بعض علمائنا قولا بأن حكم البلاد كلها واحد و هو قول المصنف في المنتهى أولا و إن رجع إلى التفصيل أخيرا و احتمل في الدروس ثبوت الهلال  في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية و إن تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع

 

کفایة الفقه، ج 1، ص 216

و إذا رأى الهلال في أحد البلاد المتقاربة و هي الّتي لم يختلف مطالعها و لم ير في الثاني وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد، بخلاف المتباعدة عند جماعة من الأصحاب. و قال العلّامة في التذكرة: المعتمد أنّ‌ حكم المتقاربين كبغداد و الكوفة واحد في الصوم و الإفطار و للمتباعدين كبغداد و خراسان و الحجاز و العراق حكم نفسه . و نقل عن بعض علمائنا قولاً بأنّ‌ حكم البلاد كلّها واحد و هو قول العلّامة في المنتهى أوّلاً . و احتمل في الدروس ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة و إن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع . و المسألة عندي محلّ‌ إشكال.

 

تکمیل مشارق الشموس، ص 474

و يحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية و إن تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع و إنما جعله احتمالا لاحتمال أن لا يكون بناء الأحكام الشرعية على أمثال تلك العلوم الدقيقة و لا سبيل إلى استفادة ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب بخلاف القرب الذي اعتبره الشيخ كما عرفت

 

جواهر الکلام، ج 16، ص 361

و كيف كان ف‍ إذا رؤي الهلال في البلاد المتقاربة كالكوفة و بغداد و نحوهما مما لم تختلف فيه المطالع وجب الصوم على ساكنيها اجمع بلا خلاف و لا إشكال بعد قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور : «فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه» و في صحيح هشام فيمن صام تسعة و عشرين يوما «إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما» و غيرهما من النصوص دون البلاد المتباعدة كالعراق و خراسان و نحوهما مما علم فيه اختلاف المطالع أو احتمل، فلا يجب الصوم و لا القضاء بل يلزم حيث رؤي للأصل بعد انصراف النصوص إلى غير الفرض، لكنه قد يشكل بمنع اختلاف المطالع في الربع المسكون، إما لعدم كروية الأرض بل هي مسطحة، فلا تختلف المطالع حينئذ، و إما لكونه قدرا يسيرا لا اعتداد باختلافه بالنسبة إلى علو السماء، و ربما يومي إلى ذلك - مضافا إلى الإطلاق المزبور، خصوصا صحيح هشام المشتمل على النكرة الشائعة المتناولة للجميع على البدل - قوله عليه السلام في الدعاء : «و جعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا» و عدم اتفاق حصول الاختلاف بين البلاد الشرقية و الغربية في ذلك، و لعله لذا قال في الدروس بعد نسبة ما في المتن إلى قول الشيخ: و يحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية و إن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع، بل ظاهر المحكي عن المنتهى اختياره في أول كلامه، لكن قال في آخره: و بالجملة إن علم طلوعه في بعض الأصقاع و عدم طلوعه في بعضها للتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساو أحكامهما، أما بدون ذلك فالتساوي هو الحق، و استجوده في المدارك، و يمكن أن لا يكون كذلك، ضرورة عدم اتفاق العلم بذلك عادة، فالوجوب حينئذ على الجميع مطلقا قوي

 

مستمسک العروة الوثقی، ج 8، ص 470

[(مسألة 4): إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده] (مسألة 4): إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده، فان كانا متقاربين كفى (1)، و إلا فلا. إلا إذا علم توافق أفقهما و إن كانا متباعدين. [(مسألة 5): لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي] (مسألة 5): لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي (2) و ما في ذيلها من الترجيح - ظاهرة في صورة كون المختلفين من المجتهدين و منه تعرف ظهور قوله (ره): «بل هو نافذ». و قد تقدم الكلام فيما يتعلق بقوله: «إذا لم يثبت عنده خلافه». (1) إجماعاً قيل. و استدل له بصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (ع) «أنه قال فيمن صام تسعة و عشرين، قال (ع): إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً». و إطلاق ما دل على الاكتفاء بشهادة عدلين بالرؤية. بناء على انصراف الجميع إلى صورة تقارب البلدان. أقول: لأجل أنه لا ينبغي التأمل في اختلاف البلدان في الطول و العرض الموجب لاختلافها في الطلوع و الغروب، و رؤية الهلال و عدمها، فمع العلم بتساوي البلدين في الطول لا إشكال في حجية البينة على الرؤية في أحدهما لإثباتها في الآخر. و كذا لو رئي في البلاد الشرقية، فإنه تثبت رؤيته في الغربية بطريق أولى. أما لو رئي في الغربية فالأخذ بإطلاق النص غير بعيد إلا أن يعلم بعدم الرؤية، إذ لا مجال حينئذ للحكم الظاهري. و دعوى الانصراف إلى المتقاربين غير ظاهرة.

 

مصباح الهدی، ج 8، ص 397

و لا يخفى انه إذا رأى الهلال في البلاد الشرقية في ليلة يقطع بكونها أول ليلة الشهر في البلاد الغربية منها لأن رؤيته في البلد الشرقي يوجب أظهرية رؤيته في الغرب منه، و اليه ينظر الشهيد (قده) في الدروس عند قوله: و يحتمل ثبوت الهلال في البلاد الغربية برؤيته في البلاد الشرقية و ان تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع، و لكن يرد عليه (قده) بالتعبير بالاحتمال مع ان حق التعبير ان يقول: و يقطع ثبوته لما عرفت من ان العلم بالهلال مأخوذ على وجه الطريقية و العلم الطريقي لا ينظر إلى أسبابه فبأي سبب حصل يجب اتباعه، و بما ذكرناه يظهر ضعف ما في شرح الدروس في هذا المقام حيث يقول: و انما جعل احتمالا لاحتمال ان لا يكون بناء الأحكام الشرعية على أمثال تلك العلوم الدقيقة و لا سبيل إلى استفادة ذلك من الاخبار الواردة في هذا الباب انتهى. و من الغريب اسناد احتمال القول بتساوي البلاد البعيدة مع اختلافها في الأفق إلى الشهيد (قده) نظرا الى عبارته هذه و هو كما ترى و اللّه العاصم.

رسالة حول مسئلة رؤیة الهلال، ص 55-56

و امّا الشّهيد (ره) في الدروس، فقد قطع بلزوم تقارب البلاد في الرُّؤية؛ و لم يمِلْ‌ إلى غيره أصلاً حيث قال: و البلاد المتقاربة كالبصرة و بغداد متّحدة؛ لا كبغداد و مصر؛ قاله الشيخ؛ و يحتمل ثبوت الهلال لمن في البلاد المغربيّة، برؤيته في البلاد المشرقيّة، و إن تباعدت؛ للقطع بالرُّؤية عند عدم المانع انتهى. و هذا كلامه، كما ترى ينادي صريحاً بلزوم التقارب؛ و أمّا احتمال ثبوت الهلال في المغرب برؤيته في المشرق، فليس من باب الميل إلى اتّحاد البلاد شرقاً و غرباً؛ و إلاّ لما خصّ‌ بالبلاد الغربيّة بل لأنّ‌ القمر إذا رئي في البلاد الشرقيّة، رئي في غالب البلاد الغربيّة؛ كما فصّلنا سابقاً؛ لاتّحاد أُفق الرُّؤية في مطلعه و مغربه في ذلك؛ فغالب البلاد الغربيّة متّحد الاُفق في طلوع القمر مع البلاد الشرقيّة المرئيّ‌ فيها القمر؛ و لا عكس. و لعلّ‌ من نَسب إليه ذلك، لم يطالع نفس الدروس؛ و اكتفى بما نقله صاحب الجواهر (قدّس سره) من كلامه بعد ذكر الأدلّة التي أُقيمت على خلاف مذهب المشهور حيث قال: و لعلّه لذا قال في الدروس، بعد نسبة ما في المتن إلى قول الشيخ: و يحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة، و إن تباعدت؛ للقطع بالرُّؤية عند عدم المانع انتهى. و أنت بأدنى تأمّلٍ‌ تعرف: بأنّ‌ صاحب الجواهر (ره) أخطأ في إسناد هذه النسبة إلى الشهيد (قدّه)؛ و لو بلفظ لعلّ‌ الدالّ‌ على الترجّي و الاحتمال، و لم يفهم مَغزَى مراده. الشهيد (ره) لم يذهب إلى الميل باتّحاد البلاد في الحكم بثبوت الشهر؛ بل كان بصدد بيان الآفاق المتحدة موضوعاً؛ فذهب إلى اتّحاد البلاد الغربيّة في مطالع القمر، إذا طلع في البلاد الشرقيّة. و أين هذا من ذاك‌؟

 

ص 43-46

و الذي ألهمنا الله تبارك و تعالى في ضبط قاعدة كلّيّةٍ‌ للآفاق المتحدة بالنسبة إلى مطالع القمر، هو الاستمداد من زمان غروب القمر في النواحي المختلفة؛ و هو الرابطة بين الزمان و المكان: زمان مكث القمر فوق الاُفق حتّى يغرب، و المكان البعيد شرقاً عن محلّ‌ الرُّؤية. بيان ذلك: أنّ‌ كلّ‌ درجةٍ‌ من مكث القمر فوق الاُفق يطول أربع دقائق؛ لأنّ‌ غروبه إنّما هو بسبب الحركة الوضعيّة للأرض من المغرب إلى المشرق. و الأرض تسير نحو المشرق كلّ‌ درجةٍ‌ منها في أربع دقائق. فإذا فرضنا أنّ‌ البعد المعدل الذي هو عبارة عن الفصل بين مَغيبي النيّرين في محلّ‌ الرُّؤية يكون عشر درجات أحياناً؛ ففي هذه الصورة يغرب القمر بَعد أربعين دقيقةً‌؛ بمعنى أنّ‌ الأرض تسير نحو المغرب عشر درجات طولاً في مدّة أربعين دقيقةً‌ حتّى تُخفي القمر تحتها؛ و بهذه الحركة يصير محلّ‌ الرُّؤية بعيداً عن المدار بقدر أربعين دقيقةً‌؛ و يصل إلى محلٍّ‌ لم ير القمر حين يراه جميع البلاد التي قبله. فالبلاد الواقعة بين محلّ‌ الرُّؤية، و المحلّ‌ الذي يكون طوله نحو المشرق أربعين دقيقةً‌، متّحدة الآفاق مع محلّ‌ الرُّؤية؛ لأنّ‌ القمر في زمان الرُّؤية يكون قابلاً لها في جميع هذه البلاد ولو بلحظةٍ‌. البلاد التي تكون قريبةً‌ بالنسبة إلى محلّ‌ الرُّؤية ترى القمر أطول زماناً من البلاد التي تكون بعيدةً‌ عنه؛ و الجميع مشترك في إمكان الرُّؤية؛ و هو المُعبّر عنه بالآفاق المشتركة. لكنّ‌ القمر لم يطلع في جميع الشهور على نسق واحدٍ حتّى تكون الآفاق المتحدة مع محلّ‌ الرُّؤية ثابتةً‌ بل بناءً‌ على ما مرّ عليك من طلوع القمر في بعض الأحيان قريباً من تقويم الشّمس، و في بعضها بعيداً عنه و هو المعبّر عنه بالبُعد السّوي أوّلاً؛ و من قرب مغربَيهما تارةً‌ و بُعدهما أُخرى، و هو المعبّر عنه بالبعد المعدل ثانياً؛ و بارتفاعه عن الاُفق تارةً‌ وانخفاضه أُخرى ثالثاً؛ و بلحاظ اختلاف النّواحي و الأصقاع طولاً و عرضاً رابعاً؛ و بسائر الجهات الدخيلة في الرُّؤية خامساً؛ لابدّ و أن نبيّن تقويم القمر في أوّل كلّ‌ شهرٍ عليحدة، حتّى نحكم باتّحاد آفاق البلاد التي يكون فيها الهلال قابلاً للرؤية بحسب تلك الشهور. و معلوم أنّه لا يتيسّر لنا الوصول إلى هذا المرام إلاّ بحساب رياضيّ‌ دقيقٍ‌ جدّاً لكلّ‌ شهرٍ بحذائه؛ لكنّ‌ القواعد الشرعيّة المبنيّة على المسأهلات تأبى ذلك كلّه؛ فاعتبار المطالع المحوِجة إلى الحساب و تحكيم المنجّمين غير مقبولٍ‌ شرعاً. فلا مناص إلاّ بالأخذ بالقدر المشترك في الآفاق؛ أي الذي يشترك فيه جميع الشهور. فبناءً‌ عليه نقول: إنّ‌ أقلّ‌ درجة البعد المعدل للقمر حتّى يصير قابلاً للرؤية يكون ثماني درجات؛ فأقلّ‌ مدّة بقاء القمر في السماء فوق الاُفق المحلّي في أوّل دخول الشهر يكون على حوالي نصف ساعةٍ‌ بعد غروب الشّمس؛ و يغيب بعد مضيّ‌ هذه المدّة؛ فكلّ‌ بلدٍ شرقيّ‌ قريب العرض بالنسبة إلى محلّ‌ الرُّؤية إذا كان الاختلاف بينه و بين محلّ‌ الرُّؤية بقدر نصف ساعةٍ‌ طولاً، يجوز له رؤية الهلال في الاُفق بعد الغروب بمدّة عشرين دقيقةً‌، أو خمس عشرةً‌ دقيقةً‌، أو عشر دقائق، أو خمسة دقائق، أو دقيقتين، إلى دقيقة واحدةٍ‌، حتّى إلى لحظةٍ‌ واحدةٍ‌، إذا حصلت الرُّؤية في بلدها وقت غروب الشّمس. فجميع هذه البلاد، متّفقة الآفاق مع محلّ‌ الرُّؤية و إن لم يَرَ أهلُها الهلال. مثلاً إذا رئي الهلال في طهران، فيجوز رؤيته في سِمْنان الواقع في شرقه بتسع دقائق طولاً؛ و في دَامْغان بثلاث عشرة دقيقةً‌، و في شاهرود بستَّ‌ عشرة دقيقةً‌؛ و في سَبْزوار بسبع و عشرين دقيقةً‌؛ و في نَيسابور باثنين و ثلاثين دقيقةً‌؛ و في المشهد الرضويّ‌ على ثاويه آلاف التحيّة و الثناء بثلاث و ثلاثين دقيقةً‌. و كذا تجوز الرُّؤية في البلاد القريبة طولاً من هذه البلاد، و إن اختلفتا عرضاً في الجملة، كآمل و ساري شمالاً و قُمّ‌ و إصْبَهان جنوباً. و كذا تجوز الرُّؤية في البلاد الغربيّة بالنسبة إلى طهران طولاً إذا كان عرضها قريباً من عرضه، كهَمَدان و كِرْمَنْشاه و خانِقَيْن و بغداد و القاهرة و غيرها.

إذن يستفاد ممّا ذكرنا ضابطةٌ‌ كلّيّة و هي: الآفاق المشتركة عبارةٌ‌ عن جميع البلاد الغربيّة القريبة العرض بالنسبة إلى مطلع القمر، و جميع البلاد الشرقيّة التي كانت مشتركةً‌ في إمكان الرُّؤية مع بلدٍ الرُّؤية ولو بلحظةٍ‌؛ واقعةً‌ في الطول الجغرافيائي بمسافة اثنتين و ثلاثين دقيقةً‌ زمانا

 

الافق، ص 11-19

ففي هذه الصورة وقع الخلاف بين العلماء في كفاية تلك الرؤية لسائر البلاد على أقوال متعدّدة، أنهاها بعض علماء العامّة إلى ستّة، و إن كان بعضها عندهم من الأقوال الشاذّة ، و أمّا علماء الخاصّة فلهم فيها ثلاثة أقوال، و هي: القول الأوّل: عدم الكفاية...

القول الثاني: ثبوت حكم الرؤية لسائر البلاد و على جميع المسلمين...

القول الثالث: التفصيل بين رؤية الهلال في البلاد الشرقيّة ك‍ «دهلي» مثلا. فيثبت حكم ثبوت الهلال للبلاد الغربيّة المتباعدة ك‍ «طهران» أيضا، و بين رؤيته في البلاد الغربيّة فلا يثبت للبلاد الشرقيّة، و ذلك لأنّ‌ غروب الشمس في المساكن الشرقيّة كان قبل غروبها في المساكن الغربيّة، بل قال فخر المحقّقين: «كلّ‌ بلد غربيّ‌ بعد عن الشرقيّ‌ بألف ميل، يتأخّر غروبه عن غروب الشرقيّ‌ ساعة واحدة.» و إن لم نتحقّق ما ذكره من النسبة بين البعد ألف ميل و تأخير الغروب ساعة؛ و على هذا فحيث إنّ‌ القمر لا يرجع و لا يتوقّف في سيره فالرؤية في البلاد الشرقيّة تستلزم ثبوت الهلال في البلاد الغربيّة بالأولويّة القطعيّة أيضا، و لا يمكن رؤية الهلال هناك من دون قبوله للرؤية هنا. و هذا القول هو المعتمد عندنا، و ذلك لما مرّ من أنّ‌ الرؤية في المساكن الشرقيّة دليل الرؤية في المساكن الغربيّة بطريق أولى، و لا يكون كذلك في عكس المسألة. و قد صرّح بهذه الأولوّية القطعيّة جمع من الأعلام في كتبهم أو في حواشيهم على العروة الوثقى و قد نسب ذلك في العامّة إلى «السبكيّ‌» . قال الشهيد الأوّل رحمه اللّه: «و البلاد المتقاربة كالبصرة و بغداد متّحدة لا كبغداد و مصر، قاله الشيخ، و يحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة و إن تباعدت؛ للقطع بالرؤية عند عدم المانع» . فالشهيد رحمه اللّه لم يذهب إلى القول الثاني و ما احتمله كما نسب إليه بعض ، بل هو كان بصدد بيان الآفاق المتّحدة موضوعا. و وجه كلامه هو ما ذكره رحمه اللّه من الألوية القطعيّة دون ما احتمله صاحب الجواهر رحمه اللّه و حينئذ فيرد على الشهيد؛ جعله ذلك بنحو الاحتمال مع أنّه أمر قطعيّ‌.

و أمّا ما ذكره المحقّق الخوانساريّ‌ رحمه اللّه في شرح الدروس في مقام تأويل كلام الشهيد بقوله: «و إنّما جعل احتمالا، لاحتمال أن لا يكون بناء الأحكام الشرعيّة على أمثال تلك العلوم الدقيقة، و لا سبيل إلى استفادة ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب» ففيه ما لا يخفى. و لعلّ‌ مراد من ذهب إلى القول الأوّل، هو عدم الثبوت للبلاد الشرقيّة بسبب الرؤية في البلاد الغربيّة دون العكس الّذي هو أمر بديهيّ‌ و قطعيّ‌، بل من القريب جدّا أن يكون هذا مرادهم. و يفصح عن كون مرادهم ذلك كلام المحقّق الحليّ‌ رحمه اللّه في رسائله، حيث قال: «المسألة الحادية و العشرون، قولهم: إذا بعدت المسافة بين بلدين في رؤية الهلال فلكلّ‌ بلد حكم نفسه؛ فنقول: إذا رؤي الهلال في البلد الشرقيّ‌ الشاسع من بلدك القريب منه عرضا بحيث يكون غروب الشمس في بلدك بعد ساعة من غروبها في ذلك البلد الشرقيّ‌، فبالضرورة أنّ‌ القمر يبعد عن الشمس تلك الساعة ثلاثين دقيقة أو أقلّ‌ أو أكثر، فإذا رؤي الهلال في البلد الشرقيّ‌، فبالضرورة يجب أن يرى في بلدتك إذا لم يكن ثمّ‌ مانع، فكيف أطلقوا القول بأنّ‌ لكلّ‌ بلد حكم نفسه‌؟ الجواب: لا نقول: إنّ‌ لكلّ‌ بلد حكم نفسه مطلقا، و كيف‌؟ و المرويّ‌ عن الأئمّة عليهم السّلام أنّه يجب الصوم إذا شهد عدلان يدخلان و يخرجان من مصر، لكن قد يقال: إذا كانت البلدان التي رؤي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مصحية و الموانع مرتفعة لرؤي في ذلك البلد أيضا، لاتّفاق عروضها و تقاربها، مثل بغداد و واسط و الكوفة و تكريت و الموصل؛ هكذا ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في المبسوط. و هذا يدلّك على أنّ‌ مع العلم بأنّه متى أهلّ‌ في بلد يعلم أنّه مع ارتفاع المانع يجب أن يرى في الآخر، كانت الرؤية فيه رؤية لذلك الآخر. أمّا إذا تباعدت البلدان تباعدا يزول معه هذا العلم فإنّه لا يجب أن يحكم لها بحكم واحد في الأهلّة، لأنّ‌ تساوي عروضها لا يعلم إلاّ من أصحاب الإرصاد و أرباب النجوم، و هو طريق غير معلوم، و لا يحصل به الوثوق فلهذا لا يعمل به» . هذا تحرير خلاف الأصحاب في المسألة. أجل، قد توقّف فيها بعض الأصحاب، كالمحقّق السبزواري حيث إنّه بعد ذكر الأقوال و أدلّتها قال: «و المسألة عندي محلّ‌ إشكال».

 

 

الصوم فی الشریعة الاسلامیة، ج 2، ص 136

7. و قال الشهيد الأوّل (786734 ه‍): يصام رمضان برؤية هلاله و إن انفرد... و البلاد المتقاربة كالبصرة و بغداد متّحدة لا كبغداد و مصر، قاله الشيخ; و يحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية و إن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع. و لا يخفى انّ‌ ما استثناه ليس مخالفاً للقول بشرطية وحدة الأُفق لما سيوافيك من أنّ‌ هذه (الرؤية في الشرق حجّة على الغرب) خارج عن محط البحث للملازمة بين الرؤيتين.

 

هیویات فقهیة، ص 161

جواب السيّد السيستاني (دام ظلّه) للرسالة الأولى

إنّه و إن ذكر جمع من فقهاء الفريقين أنّ‌ رؤية الهلال في أيّ‌ مكان تستلزم رؤيته في الأمكنة الواقعة في غربه ، إلّا أنّه لم يثبت كون ذلك مشهوراً حتّىٰ‌ بين المتأخرين فضلاً عن التسالم عليه،، بل يستفاد من كلام شيخنا الشهيد الأوّل خلاف ذلك حيث ذكر ما نصّه: «و يحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة و إن تباعدت، للقطع بالرؤية عندعدم المانع» ، فيلاحظ أنّه قدس سره لم يتبنَّ‌ الملازمة بين الرؤية في البلاد المشرقيّة و ثبوت الرؤية في البلاد المغربيّة، و إنّما ذكرها علىٰ‌ سبيل الاحتمال بالرغم من التزامه بالملازمة بحسب الضوابط الفلكية. و بعض الفقهاء الآخرين الذين التزموا بالملازمة المذكورة إنّما قالوا بها اعتقاداً منهم بالأولوية القطعيّة. قال السيّد الحكيم قدس سره: «و إذا رئي في البلاد الشرقيّة فإنّه تثبت رؤيته في الغربيّة بطريقٍ‌ أولى»، و علّل ذلك بعضهم بأنّ‌ القمر لا يرجع و لا يتوقّف.

و لكن الوجه المذكور لا يقتضي إلّا ازدياد القسم المنار من القمر كلّما اتّجه غربا، فإذا كان عمره عند غروب الشمس في أستراليا 21 ساعة و 36 دقيقة يكون عمره في طهران 27 ساعة و 50 دقيقة و في النجف 28 ساعة و 19 دقيقة و في لندن 30 ساعة و 57 دقيقة، و هكذا و لكن هذا لا يقتضي كونه قابلا للرؤية في جميع تلك البلاد إذ لدرجة ارتفاع الهلال عن الأفق دخل تامّ في إمكانية الرؤية و عدمها، فقد يكون الهلال بعمر 21 ساعة في ارتفاع 8 درجات قابلا للرؤية، و لا يكون بعمر 30 ساعة قابلا لها لكونه في ارتفاع 1 درجة فقط.

إن قيل: إنّ عدم إمكانية الرؤية عند كون الهلال قريبا من الأفق وقت الغروب إنّما هو من المانع الخارجي و هو اجتماعي الغبار و البخار و نحوهما حوالي الأفق و قد ادّعى المحقّق النراقي الإجماع على عدم العبرة بالموانع الخارجية الهوائية و الأرضية ».

قلت: إنّ ذلك في الموانع الطارئة المتغيّرة كالسحاب و الضباب، و أمّا الموانع الطبيعية التي لا تنفكّ عن المناطق القريبة من الأفق في مختلف الأزمنة و الأمكنة، فليست كذلك؛ لعدم الدليل عليه، بل مقتضى كون الأهلّة مواقيت للناس- كما ورد في الآية الكريمة- عدم العبرة بوجود الهلال في الأفق إلّا إذا كان من حيث الحجم و من حيث الارتفاع عن الأفق و من حيث البعد عن الشمس قابلا للرؤية و بالعين المجرّدة لو لا الغيم و نحوه، فالهلال الذي يكون بارتفاع 3 درجات مثلا حيث إنّه لا يكون قابلا للرؤية عادة لا يصلح أن يكون ميقاتا للناس.




در حواشی عروه

(مسألة 4): إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده: فإن كانا متقاربَين كفىٰ‌ (7)، وإلّا فلا (8)، إلّاإذا

 (7) الميزان في الكفاية وعدمها اتّحاد البلدَين في الاُفق وعدمه. (تقي القمّي). (8) بل كفىٰ‌ أيضاً، إلّاأن يعلم اختلاف افُقِهما علىٰ‌ إشكال. (آل ياسين). * لا إشكال في ثبوت الهلال للبلد المشكوك فيه برؤيته في بلادٍ وافَقَ‌ طوله عُلِم (1) توافق افقِهِما (2) وإن كانا.... طوله، وكذا لو كان بلد الرؤية شرقيّاً بالنسبة إلىٰ‌ مورد الشكّ‌. (المرعشي). * لا تبعد الكفاية في البلدان التي تشترك في الليل ولو في مقدار، ومنه يظهرالحال في المسألة الآتية. (الخوئي). * الأقوىٰ‌ ما حقّقه صاحب المستند رحمه الله بقوله: الحقّ‌ الّذي لا محيص عنه عند الخبير كفاية الرؤية في أحد البلدين للبلد الآخر مطلقاً، سواء كان البلدان متقاربَين أو متباعِدَين كثيراً... إلىٰ‌ آخره، فراجع تراه حقّاً متيناً، وذكرنا ما يتعلّق بالمسألة في «مهذَّب الأحكام»، فراجع. (السبزواري). * بل كفىٰ‌ أيضاً. (حسن القمّي). (1) لا يبعد الكفاية مطلقاً، لكن لا يُترك الاحتياط في المتقدّم افقاً عن البلد المرئِيّفيها. (محمّد رضا الگلپايگاني)

(2) أو كان بلد الرؤية شرقياً بالنسبة إلىٰ‌ البلد. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي). * أو ارتفاع افُقه عن بلد الرؤية. (عبدالهادي الشيرازي). * الظاهر التوافق في الطول وفي المقام تفصيل لا يليق بالحاشية. (الرفيعي). * أو تقدّم افُق بلد الرؤية، والأظهر كفاية الثبوت مطلقاً، لكنّ‌ الاحتياط لا ينبغي تركه. (الميلاني). * أو علم بأنّ‌ غيبوبة الهلال في افُق بلده بعد غيبوبة الهلال في بلد الرؤية. (البجنوردي). * لا يفيد توافق الاُفُق في جميع الفصول والأزمنة، بل فيه تفصيل لا يسعه المقام، وقد بُيِّن في محلّه. (عبداللّٰه الشيرازي). * أو ارتفاع افُقه بالنسبة إلىٰ‌ بلد الرؤية. (المرعشي). * أو كون افُق بلد الرؤية شرقاً بالنسبة إلىٰ‌ البلد الآخر. (محمّد الشيرازي). * أو رُئِيَ‌ في البلاد الشرقية، أو كان اختلاف الاُفُق يسيراً لايتعدّىٰ‌ عن نصف ساعة تقريباً، بل القول بالكفاية مطلقاً هو الأظهر، وبه يظهر الحال في المسألة اللاحقة. (الروحاني).

متباعدين (1).

ولو تبيّن في الصورة الاُولى كونه من شوّال وجب الإفطار، سواء * بمعنىٰ‌ كون الرؤية الفعلية في البلد الأوّل ملازماً للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك. (السيستاني). (1) أو كون بلد الرؤية شرقيّاً بالنسبة إلىٰ‌ بلده، بل لو كان غربيّاً في ما إذا كان الزمان الفاصل بين رؤية الهلال وغروبه أزيد من مقتضىٰ‌ اختلاف البلَدَين بحسب الدرجة. (عبداللّٰه الشيرازي)..

 

استفتائی جالب از محقق حلی در این زمینه

الرسائل التسع، ص 321

المسألة الحادية و العشرون قولهم: إذا بعدت المسافة بين بلدين في رؤية الهلال فلكلّ‌ بلد حكم نفسه. فنقول: إذا رئي الهلال في البلد الشرقي الشاسع من بلدك القريب منه عرضا بحيث يكون غروب الشمس في بلدك بعد ساعة من غروبها في ذلك البلد الشرقي فبالضرورة أنّ‌ القمر يبعد عن الشمس تلك الساعة ثلاثين دقيقة أو أقلّ‌ أو أكثر، فإذا رئي الهلال في البلد الشرقي فبالضرورة يجب أن يرى في بلدتك إذا لم يكن ثمّ‌ مانع. فكيف أطلقوا القول بأنّ‌ لكلّ‌ بلد حكم نفسه‌؟

الجواب لا نقول إنّ‌ لكلّ‌ بلد حكم نفسه مطلقا، و كيف‌؟ و المرويّ‌ عن الأئمة عليهم السلام أنّه يجب الصوم إذا شهد عدلان يدخلان و يخرجان من مصر . لكن قد يقال: إذا كانت البلدان التي رئي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مصحية و الموانع مرتفعة لرئي في ذلك البلد أيضا لاتّفاق عروضها و تقاربها مثل بغداد و واسط و الكوفة و تكريت و الموصل. هكذا ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّٰه في المبسوط . و هذا يدلّك على أنّ‌ مع العلم بأنّه متى أهلّ‌ في بلد يعلم أنّه مع ارتفاع المانع يجب أن يرى في الآخر كانت الرؤية فيه رؤية لذلك الآخر. أمّا إذا تباعدت البلدان تباعدا يزول معه هذا العلم فإنّه لا يجب أن يحكم لها بحكم واحد في الأهلّة، لأنّ‌ تساوي عروضها لا يعلم إلاّ من أصحاب الإرصاد و أرباب النجوم، و هو طريق غير معلوم، و لا يحصل به الوثوق فلهذا لا يعمل به.

 



















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است