بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست فقهالدرة النجفیة، ج 1، ص 54
و كلما بغيره تنجسا * * * منجس و حكمه قد اكتسى
و شذ من خالف ممن قد خلف * * * و القول بالتنجيس إجماع السلف
و ان تصب ذابلة مستمسكا * * * نجاسة فقد أبو أن تسلكا
في غير ما لاقته من ذاك المحل * * * بعينه و إن يكن قد اتصل
مثاله مستمسك من العسل * * * منجس في البعض من ذلك حل
ينجس ما اختص بعين السبب * * * فليس من سراية في المذهب
و الفرق فيما بينه و بين ما * * * مرّ لحوق وصل ما تقدما
و سبق الاتصال فيما ههنا * * * و قل من للفرق قد تفطنا
فان يلاق مائعا فقد سرى * * * الى الجميع الحكم من غير مرا
و كل شيء جامد أو مائع * * * ينجس باللقاء غير النابع
رساله های خطی فقهی، ص 668-680
عدم تنجيس المتنجس الجامد مع تعدد الواسطة
شيخ محمد رضا نجفى اصفهانى (صاحب وقاية الاذهان)
تحقيق و ترجمه: رحيم قاسمى
اشاره: يكى از احكامى كه فقيهان متأخر آن را در كتاب طهارت مورد بحث و بررسى قرار دادهاند مسأله تنجيس متنجّس و سرايت نجاست از ملاقى عين نجس به ملاقىهاى بعدى است. بيشتر فقيهان معتقد به سرايت نجاست مىباشند، اما برخى از آنها سرايت متنجس را نمىپذيرند. آية اللّه ميرزا محمد فيض قمى در كتاب «الفيض في بيان مقتضى الدليل في تنجّس الماء القليل و في تحقيق الحق في تنجيس المتنجّس» مىنويسد: و قد خالف المشهور ممّن تقدم عصره علينا في ما نعلم ابن ادريس و السيد صدر الدين و المولى المحدّث الكاشاني و ينسب الى سيد المرتضى و تأمّل فيه المحقق الخوانسارى و ممّن عاصرناه المحقق الاستاذ المولى محمد كاظم الخراسانى و الفقيه النبيه الآغا رضا الهمداني و الشيخ مهدى الخالصى و نقل عن شيخ الشريعة المولى فتح اللّه الشيرازى الغروي. محقق خراسانى در رساله «الطّهارة النيّرة» دليل خود را چنين بيان كرده است: ... لا إجماع على الانفعال بملاقاة المتنجّس و لا خبر دلّ عليه خصوصاً أو عموماً، منطوقاً أو مفهوماً لاختصاص الأخبار الخاصة بعين النجاسة و انسباقها من الشيء في الاخبار العامّة. علامۀ متكلّم و فقيه اصولى آية اللّه العظمى ابو المجد شيخ محمد رضا نجفى اصفهانى (1278-1362) مؤلف كتاب ارزشمند «وقاية الاذهان» كه از مفاخر علمى شيعه در قرن اخير است همچون دو استاد بزرگوار خويش آخوند ملا محمد كاظم خراسانى و حاج آقا رضا همدانى معتقد به عدم تنجيس متنجّس است. اين فقيه محقق ابتدا رساله اى در اثبات نظر خويش نگاشته و آن را به نجف اشرف فرستاده است تا دوست ديرين وى علامه شيخ محمد جواد بلاغى مؤلّف تفسير «آلاء الرّحمن» در آن تأمل كند و چنانچه پاسخى دارد بنگارد. متأسفانه نسخهاى از اين رساله در دست نيست، اما علامه بلاغى در مقام پاسخ به رساله مزبور، رساله اى نگاشته و آن را در ضمن كتاب «العقود المفصّلة في حلّ المسائل المشكلة» جاى داده است.
با توجه به اينكه علامه بلاغى در اين رساله بعد از نقل سخنان علامه نجفى به نقد آن پرداخته است، مىتوان با مراجعه به اين رساله، از بخشهاى مهمى از رساله علامه نجفى آگاه شد. علامه بلاغى رساله اى ديگر در پاسخ به علامه نجفى نگاشته و آن را به اصفهان براى وى ارسال كرده است - كه هم اكنون نسخه منحصر به فرد اين رساله در نزد حفيد محترم علامه شيخ هادى نجفى موجود است - سپس علامه نجفى در پاسخ به اين رساله، اقدام به تأليف دومين رساله خويش به نام «استيضاح المراد» كرده كه در زمان حيات ايشان به همراه جلد دوم كتاب «وقاية الاذهان» به چاپ رسيده است. وى در اين رساله به اثبات عدم تنجيس متنجّس جامد پرداخته و در خصوص متنجّس مائع نيز فقط واسطه اول را - احتياطاً - لازم الاجتناب دانسته است، ولى در نهايت متذكر مىشود كه آنچه در اين رساله آمده تنها يك بحث علمى است و در مقام عمل، ايشان نيز به همان فتواى مشهور عمل مىكند. رساله «استيضاح المراد» بر اساس چاپ سنگى مورد اشاره، تصحيح و منبع يابى شده و جهت استفاده بيشتر به ترجمه و توضيح آن اقدام گرديده است. در پايان ضمن طلب رحمت براى روح مؤلّف عظيم الشأن، از خداوند متعال توفيق دستيابى به اثر گرانقدر فقهى مؤلّف (ذخائر المجتهدين) را كه متأسفانه تا كنون اثرى از آن در دست نيست خواستارم.
بعد الحمد و الصلاة لمّا حضرت درس شيخنا الفقيه البارع الورع صاحب مصباح الفقيه علق بذهني ما كان يذهب إليه من عدم تنجيس المتنجّس الجامد لملاقيه، و كنت أفرق من القول به حذار ما كان يقرع سمعي من دعوى الضرورة و الإجماع على خلافه، و لمّا سافرت إلى بلاد إيران راجعت المسألة - لمّا انتهت نوبة الدرس إليها - فلم أجد عنواناً لها، و لا فتوى فقيه بها من المتقدّمين، و لا نصّ عليها، فكتبت إلى أحد أعلام الفقه، و عليه الكلام، و المجاهد بماضييه القلم و اللسان عن الإسلام أخصّ أصدقائي، من بمهجتي أفديه و لعلّه لا يرضى بأن أسمّيه و هو من أعظم أنصار القول بالتعميم، أنشده عن ضالّتي في المسألة و هما فتوى فقيه واحد، و رواية واحدة، و إلاّ فانّي أغيّر بيت الدرّة:
و الحكم بالتنجيس إجماع السلف و شذّ من خالفه من الخلف
إلى قولي:
و الحكم بالتنجيس إحداث الخلف و لم نجد قائله من السلف
فكتب إليّ كتاباً أجاد فيه، و لكن لم يكن فيه خبر عن الضالّتين، فاعدت الكتابة، فهي: استيضاح المراد من الفاضل الجواد. كتاب إلى صديق، لا رسالة عملت على التتبّع و التحقيق، على أنّه اشتمل على لباب القول، فهو عجالة تغني عن رسالة. بسم اللّه و بحمده و بالصلاة على محمد و آله قال - دام فضله - إنّي قرّبت المسافة بإفادتى أنّ المتنجّس نجس.... لا يخفى أنّ الّذي يدلّ عليه قوله تعالى: [وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ] و سائر ما دلّ على وجوب الاجتناب عن النجاسات هو الاجتناب عن أعيانها، و أمّا تنجيسها لملاقيها فهو خارج عن مفهوم النجس و عن الدليل الدالّ على وجوب الاجتناب عنه، و ليس من لوازمه الّتي لا يقبل الانفكاك شرعاً و عقلاً...، و لو لا الدليل الخاص لقلنا في ملاقيه ما نقول في ملاقي ملاقيه...، بل لنا أن نمنع العموم و نقتصر في الحكم بتنجيس النجاسات لملاقيها على الموارد الثابتة بالدليل، و نجعل من غيرها الحكم بطهارة أبدان الحيوانات بزوال أعيانها عنها، فنقول: إنّها لا تنجس أصلاً، لا أنّها تنجس و تطهر بزوالها. و هذا أولى بالاعتبار، و أقرب إلى القواعد، إذ من الصعب التصديق بتطهّر الشيء و زوال صفة عارضة عليه من غير مزيل و رافع سوى زوال نجس آخر مثله، لأنّه على فرض التنجيس يكون عليها نجسان [أحدهما] مزيلاً للآخر.... و بهذا الوجه الّذي هو مقتضى الاُصول العمليّة و الاعتبار غنى للفقيه من اشتراط احتمال ولوغها في جارٍ أو كرٍّ و لو بعيداً هذا الاحتمال الّذي لم نعرف له وجهاً و إن ذكره غير واحد من الأعاظم، لأنّه مع عدم تنجّس أبدانها لا احتياج إلى هذا الاحتمال، و مع تنجّسها لا يمكن رفع اليد عن الاستصحاب بمجرّد الاحتمال.... و مثله زوال العين عن البواطن الطاهرة، و هذا هو الموافق للأصل و الاعتبار و إن قال الشيخ الأعظم: إنّ مقتضى الجمع بين الأدلّة هو الحكم بالنجاسة مع عدم طهرها بزوال العين .... و مثله طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة، فيقال: إنّ المعلوم عدم تنجيس ملاقيه، لا طهارة نفس الدم، و لعلّ في عبارة المختلف إشارة إليه و هي: الدم المتخلّف في الذبيحة طاهر لا يجب غسل اللحم منه إجماعاً . إذ الظاهر أنّ قوله: «لا يجب...» تفسير لقوله: «طاهر»، إذ التأسيس أولى من التأكيد لا سيّما في مورد لا يفيد سوى توضيح الواضح. و عمدة الأدلّة على طهارته لا تدلّ على أزيد من ذلك. و من البعيد أن يلتزم أحد بجواز الصلاة في الزائد عن الدرهم منه إذا غلظ و اشتدّ و صار كالدم المسفوح (يراجع). و لعلّ هذا هو الوجه في ما ذهب إليه السيّد و الشيخ من جواز تطهير الخبث بالمائعات و يرشد إليه دليلهم و هو: الغرض إزالة العين، فهو كما يحصل بالماء يحصل بغيره. و هذا لا يصحّ إلاّ على عدم تنجّس المحلّ و إلاّ فما معنى قولهم: «الغرض إزالة العين» مع أنّ الغرض سواه و هو طهارة المحلّ إلاّ أن يقال بمقال جاهل بمقامهما أو متجاهل: إنّ هذا قياس... . و الغرض من هذا كلّه بيان أنّ تسليم نجاسة المتنجّس لا يستلزم تسليم نجاسة ملاقيه بعد ما عرفت إمكان منعه في النجاسات الأصليّة. و قد اعترف الشيخ الأعظم في مسألة عدم تنجّس البواطن بأنّه ليس الدليل على تأثّر ملاقي النجس إلاّ الإجماع فإذا كان هذا حال ملاقي أعيانها فما ذا يكون حال ملاقي ملاقيها؟ و مع الغضّ عن ذلك نقول:
ليس هذا بأوّل حكم خالف المتنجّس في حكم النجس. أ ليس الفقهاء يحكمون بنجاسة الماء المتغيّر بصفات النجس دون المتغيّر بصفات المتنجّس على عموم الأدلّة و إطلاقاتها، و لا يستدلّون بها على تنجّس الماء بملاقاة المتنجّس؟ فإن كان العذر الانصراف فالمقام أولى به و أجدر. و كذلك تفكيك القائلين بانفعال ماء البئر بين النجس و المتنجّس. هذا ما كان حاضراً في محفظة الخاطر من غير تكلّف الاستقصاء، و تحمّل عباء التتبّع، و لعلّ المتتبّع يظفر على أضعاف ما ذكرناه. و بالجملة كنت مقرّباً للمسافة كما قال - دام ظلّه - لو كنت أضمّ إلى الاعتراف بنجاسة المتنجّس الاعتراف بالملازمة بينها و بين تنجّس ملاقيه، و أمّا مع عدمه فبينه و بين ما اعترف به مهامة ينقطع فيها أعناق الإبل.... و إن كان هذا مقرّباً للمسافة فليكن الفاضل النراقي أحد موافقيه حيث قال بعد اعتماده على الأخبار الواردة في موارد خاصة، و تعدّيه إلى غيرها بالإجماع المركّب - و ناهيك به ضعفاً - ما لفظه: «و على هذا، فكلّ مورد لم تشمله الأخبار أو لم يتحقّق فيه الإجماع لا يمكن الحكم بالتنجيس» . و عليه فقد تقارب القولان، بل اتّحدا، إذ لا ينازع أحد إلاّ في موارد فقد النص و الإجماع. هذا، و لننظر إلى ما يعتمد عليه القائلون بالتنجيس، و عمدته: ادّعاء الضرورة، و الإجماعات المنقولة، و السيرة، و عدّة من الروايات.... أمّا الأوّلان: فإن ادّعيا على نحو الموجبة الجزئية فهما حجّتان على القائل بالسلب الكلّي، و لسنا منهم، لأنّا نقول بتنجيس ملاقي المائع النجس و لا نضايق في ملاقي الجامد مع اتّحاد الواسطة، كما كان يذهب إليه سيّدي الوالد طاب ثراه
و إن ادّعيا على نحو الموجبة الكلّيّة - و لو مع تعدّد الوسائط - فهما ممنوعان أشدّ المنع، و أيّ ضرورة أو اجماع يقضي بالنجاسة في ما لو أصاب يد رجل قطرة دم فغسلها بماء الورد و الصابون، ثمّ مسحها بمنديل، و وقع المنديل في ماء دوين الكرّ، فغسل به ثوبه الطاهر، فلاقى سائر ثيابه و أثاث داره إلى خمسين واسطة، و وقع متمّم الخمسين في غدير قليل فملأ هو و جيرانه منه أوعيتهم و طبخوا به طعامهم و شربوا منه؟ لا و ذمام الفقه لا ضرورة و لا اجماع، بل و لا احتمال، و حاشا الشريعة الّتي يقول كتابها: وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، و يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ و يقول شارعها: «بعثت بالحنيفيّة السمحة السهلة»، أن يكون حكمها نجاسة جميع ذلك و ما بعده من المراتب. و لعلّ معترضاً يقول: «إنّ هذا فرض بعيد، و لا يرفع اليد عن الأحكام الشرعيّة بالصور الوهميّة» و يغفل عن وقوع أمثاله و أشدّ منه مكرّراً في جميع السنين... و ذلك عند نزول الأمطار و ذوبان الثلج، و بلداً من أعلام المدن كأصفهان إذا مشي كلب عند ذلك في إحدى زوايا ميدانه يكفى لتنجيس ميدانه الوسيع و مسجده المشهور الّذي بجنبه و ثياب المارّين و المصلّين يوم أو يومان، و للسوق و المحلاّت ت المجاورة له خمسة أيّام أو ستّة، و لا تمضى عشرون يوماً إلاّ و يعزّ فيه الشيء الطاهر، بل الجميع إمّا معلوم النجاسة تفصيلاً أو اجمالاً بشروط تنجّزه، و لا بدّ أن يسري إلى قراها القريبة، و منها إلى البعيدة. هذا على فرض وجود نجاسة واحدة في مكان واحد. كيف و الشوارع فيها من أنواعها ما فيها و لا شك أنّ شوارع الحرمين الشريفين في زمان صاحب الرسالة لم تكن بأنظف من شوارع هذه البلاد.... و أوّل مدّعٍ للضرورة في ما أظنّ الأستاذ الفريد ، و تبعه غيره و هو - سامحه اللّه - صالح في دعوى الضرورة و البداهة... و كان لنا أيّام مجاورة الحائر الشريف ناد علمي مجتمع في أكثر الليالي مع أكابر أهل العلم كصاحبنا العلاّمة اليزدي - زاد فضله و طال عمره - و المرحوم السيّد محمد باقر الطباطبائي حجّة الإسلام - سقي بصوب الغفران قبره - و كان البحث ذات ليلة في حرمة قطع الصلاة و ادعاء الوحيد أنّ حرمته من بديهيّات العوام فضلاً عن الخواص، فقلت لهم: هبوا أنّي لست من الخواص أ وَ لستُ من العوام؟ و عندي أنّها نظريّة إن لم تكن من أخفاها فما هي من أجلاها.... و أمّا الإجماع فحبّذ بمحصّله و لكن من لنا به؟ و المسألة في غير المائع فتاة لم يأت بعد عليها ثلاثة قرون، و لا ذكر لها في كتب المتقدّمين، بل المتأخّرين إلى زمان الكاشاني أو ما يقرب منه.... و أمّا منقوله فحاصل من الزمان الّذي عرفت، و الناقلون ثقات أثبات لا يدّعون إلاّ ما يعتقدون، و لكن لنا حقّ السؤال عن مستند النقل، فهل وصل إليهم من كتب الفقه ما لم يصل إلينا؟ اللّهم لا، إلاّ الاثنان و الثلاثة على احتمال، أو أنّهم أدركوا جماعة نقلوا لهم ذلك، فلِمَ لم يسمّوا واحداً من هؤلاء النقلة؟ و هم كما تعلم من طريقتهم المثلى تسمية من ينقلون عنه القول. لِمَ لم يبق من سمع ممّن سمع عنهم في هذا الزمان مع قرب العهد و قصر ما بين الزمانين؟ و لعمري لا هذا و لا ذاك، و الظاهر بل المعلوم أن لا مستند إلاّ ما ارتكز في أذهانهم الشريفة من قاعدة «كلّ نجس منجّس» فرتّبوا قياساً من الشكل الأوّل و هو: المتنجّس نجس و كلّ نجس ينجّس ملاقيه، فانتج بالضرورة: نجاسة مطلق الملاقي. و لا تعجّب من ذلك، فلمرتكزات الأذهان دخل عظيم، و سلطان على الفكر يمنعه عن الجولان، و لو لا خشية الإطالة لذكرت منها طرفاً، و يكفي دعوى مولاى الأخ الاتّفاق على السراية مع الوسائط في أوّل رسالته مع عدم ذكره في الكتب القديمة أصلاً. و أمّا السيرة فهب أنّا عرفناها من زمن الأُستاذ الفريد أو ما يقاربه فمن لنا بمعرفتها قبله إلى زمن أصحاب الأئمة على ما ادّعاه مولاى الأخ في رسالته - على ما ببالي - مع أنّها لا عين لها و لا أثر في شيء من كتب الحديث و السير؟ و أمّا سيرة هذا الزمان و قبيله فظاهر أنّ عموم الناس يتّبعون مَن يقلّدونه، فإذا اتّفقت فتاوى المقلّدين على شيء انعقدت سيرة المقلّدين، و أنت تعلم أنّ السيرة في زماننا و ما قاربه على تأخير الإفطار و صلاة المغرب عن ذهاب الحمرة المشرقيّة عن سمت الرأس، بل يعدّ من ضروريّ المذهب و هو ممّا يعرف به الموافق من المخالف، و سواد المخالفين يعرفون ذلك منّا فضلاً عن الموافقين، كما أنّ سوادنا بالعكس حتّى أنّهم إذا أرادوا معرفة الرجل من أيّ الفريقين امتحن بصلاته و افطاره ، مع أنّه خلاف مذهب جمهور السلف إلى زمان الفاضلين، بل اعتباره على ما يعتبره المتأخرون، لا باعتبار أنّه علامة للشاك و كان القول به نادراً في زمان الشيخ كما يستفاد من عبارة المبسوط.
قال: بعد الحكم بأنّ الوقت سقوط القرص: «و في أصحابنا من يراعي زوال الحمرة و هو أحوط» .و ظاهر أنّ مثل هذا التعبير لا يكون إلاّ عن النادر. و الوحيد بنفسه من القائلين بأنّ الوقت سقوط القرص ، و لا شك أنّ مقلّديه كانوا يفطرون و يصلّون قبل ذهابها.
و بالجملة، لا طريق لنا إلى معرفة سيرة السلف سابقاً إلاّ بما يشبه الاستصحاب القهقرى. و هنا سيرة أخرى معلومة الاتّصال إلى زمان أصحاب النبيّ و الأئمة: تنقطع إلى زمان معلوميّة هذه السيرة تقريباً، فهي على العكس من هذا - أعني: انفعال ماء البئر - اتّفقت الفتاوى عليه، و لم يقع الاختلاف إلاّ في عدد الدلاء الّتي ينزح لأصناف الحيوان، و مقدارها، و حكم غير المنصوص عليه و غير ذلك ممّا شغل أكثر باب المياه. و مولاي الأخ يعلم كيف انعكس الأمر، و انقلبت السيرة؟ فلا يوجد في القرون الأخيرة من يفتي بانفعاله، و كان لا يوجد من يفتي بخلافه إلاّ العمّاني ، و ظاهر أنّ خلافه على أصله من عدم انفعال مطلق الماء المطلق، و ينقل عن ابن الغضائريّ و لم يثبت. و قد بقي من آثار تلك السيرة إلى هذا الزمان، و لا تزال ترى العجوز - لا أراكها اللّه - تسألك عن عدد ما ينزح للهرّة أو الفأرة، و لا تسأل عن أصل لزوم النزح كأنّ وجوبه من الضروريّ عندها، و كان أستاذي العلاّمة الشيخ فتح اللّه المعروف بشريعت يذكر ذلك و يتعجّب منه. فعسى أن يوافقنا مولاي الشيخ في هذه السيرة فنعيدها سيرتها الاُولى. هذا كلّه من باب التوسّع في البحث، و إلاّ فهذه الضرورات و الإجماعات و التهديد بالخروج عن الدين المنصبة على الملاّ محسن المسكين تختصّ به و بمن وافقه على كلّيّة الحكم، و نحن إذا خصصناه بالجوامد و قلنا بلزوم الاحتياط في الواسطة الواحدة كنّا بمعزل عنها و لم يصبنا شيء منها - اللّهم حوالينا لا علينا -. فالمقالة الّتي استعاذ منها الشيخ الأكبر جدّي الفقيه هى طهارة ما لاقى الملاقي بعد ما ازيل منه العين بالمسح.
مقالة السيّد و الشيخ في الملاقى بالفتح ، لكن تبديل الماء المضاف بالمسح لا تشمل الاستعاذة مع تعدّد الواسطة. و ما قاله ولده الفقيه الأوحد في «أنوار الفقاهة» من أنّه «لو عمّ كلامه المتنجس من المائع و الجامد لكان خلاف ضرورة المسلمين» لا يشمل من خصّ الحكم بالمائع. و بالجملة، إنّي لم أجد مصرّحاً من الفقهاء إلى بعد زمان ثاني الشهيدين - عليهما معاً رحمة اللّه و رضوانه - بتنجيس الملاقي الجامد. فاستقص إن شئت، و أراك لا يقع استقصاؤك على مصرّح بشمول الحكم للجوامد مع تعدّد الوسائط، و لا على رواية تدلّ عليه، بل الروايات على حذو كلمات الأصحاب مقصورة على تنجيس المائع لملاقيه، و إن ظفرت بإطلاق فيها أو في العبارات فلا شك في عدم صحّة التمسّك به، لوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب - و هو المائع - و الفرق بينه و بين الجامد واضح، و يكفي فيه ثبوت السراية فيه عرفاً و شرعاً، و لا شك أنّ أهله يستقذرون جميع الماء الّذي تقع فيه قيح أو نخامة و يستقذرون معه الإناء الّذي لاقاه دون ملاقي ملاقيه، و ظاهر أنّ الشارع جرى في أمر التنجيس و التطهير مجرى العرف، و بهذا عرف لزوم الملاقاة، و وجود الرطوبة المسرية، و عدّة من مسائل التطهير مع خلوّ النصوص عنها، و لهذا ينسدّ باب تنقيح المناط، و احتمال كون ذكر المائع من باب المثال.
و من الغريب الاستدلال على التعميم برواية العيص، قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه قال: «يغسل ذكره و فخذيه». و سألته عمّن مسح ذكره بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه، أ يغسل ثوبه؟ قال: «لا» . و هي واضحة الدلالة على التفصيل، إذ لا فرق بين سؤاليه إلاّ فرض العرق الّذي يسري من العضو إلى الفخذين و هو العرق الكثير، فهو حينئذٍ من المائع. فأجاب (ع) بوجوب الغسل، و لم نفرض في سؤاله الثاني كثرة العرق، فحكم (ع) بعدم نجاسة الثوب بملاقاته. و لا يمكن رفع التهافت بين السؤالين بأحسن من هذا إلاّ أن يقال : لم يفرض العيص نجاسة الذكر، و كان يحتمل أنّ مسح ذلك العضو و لو كان طاهراً موجب لوجوب الغسل، و لكن يجلّ مثل هذا الراوي عن مثل هذا الاحتمال السخيف، و كان الأولى بهذا المستدلّ أن يقنع من هذه الرواية بما قنع غيره من الهدى فقال: و اخلص منه لا عليّ و لا ليا.
و فذلكة المقام أنّ المحبّ لم أجد رواية واحدة تكون بحسب سندها في أوّل مراتب الصّحة، و بحسب دلالتها في أوّل درجات الظهور يدلّ على تنجيس كلّ متنجّس لملاقيه و لو مع الوسائط و لم أجد - و لا أقول لا يوجد - فتوى فقيه بذلك قبل القرن الحادي عشر، بل حصرهم النجاسات في عشر ظاهر في خلافه، لأنّ المتنجّس لو كان نجساً بالمعنى الّذي يراد في الأعيان لكان عددها باعتبار أحد عشر، و باعتبار عشرين، و لا حصر لها باعتبار ثالث. و هب صحّ الاعتذار بأنّهم في مقام بيان النجاسات الأصليّة فَلِمَ لم ينبّهوا عليه مع أنّ المقام مقام بيان مطلق ما يجتنب عنه و لا أقلّ من كونه من أحكام النجاسات فهلاّ صنعوا كما صنع المتأخّرون، فذكروه في أحكامها و ما ضرّهم لمّا ذكروا في مواضع شتّى حكم تنجيس المائع لملاقيه أن يعطفوا عليه الجامد؟ و كان أولى من المائع، لما مرّ من عموم الابتلاء به، و ما الّذي منعهم أن يعطفوا على قولهم: و يغسل الثوب الذى أصابه الدم قولهم: و كذا الثوب الذى أصاب الثوب الذى أصابه الدم؟... و لما ذا لم يوجد فيهم من يقول كما قال في نجاة العباد: «و حكم المتنجّس بها و لو بوسائط حكمها بالتنجيس»؟
و بهذه الوجوه و غيرها حصل لي اليأس عن وجدان ضالتي اللّتين أنشدهما، و هما: فتوى قدماء الأصحاب و رواية صحيحة صريحة في هذا الباب. فإن كان الشيخ العلاّمة عنده خبر عنهما فليتحفني به، و له من اللّه الأجر، و مني الشكر، و إلاّ فليسمح لي بأن أستاذن روح العلاّمة الطباطبائي بعد أن أُهدي إليها سورة الإخلاص في تغيير قوله: و الحكم بالتنجيس إجماع السلف و شذَّ من خالفه من الخلف إلى قولي: و الحكم بالتنجيس إحداث الخلف و لم نجد قائله من السلف و أُتبعه بقولي - و أين كلام الصعلوك من كلام الملوك -: و الحكم بالمائع قد تحقّقا فقل به مخصَّصاً لا مطلقا و في سواه اسلك سبيل الحائطة لكنَّه مع اتِّحاد الواسطة هذا مقام النظر العلمي، و أمّا في مقام العمل فأقول كما قاله صاحب نجاة العباد في مسألة «ماء الغسالة» و عملي على التجنّب.
❖ استاد معظم آقای حاج سیدمحمدجواد شبیری:
● از مرحوم میرزای شیرازی معروف است که میفرمود: اجمالاً میدانم یکی از این سه قاعده اشتباه است:
۱. انفعال ماء قلیل به ملاقات
۲. منجّس بودن متنجّس
۳. مطهّر نبودن زوال عین
زیرا اگر هر سه قاعده صحیح باشد، همه جای عالم نجس خواهد بود!
● البته حاج آقای والد هر سه قاعده را صحیح دانسته و نکته چهارمی را قائل هستند که علم اجمالی و حتی تفصیلی حاصل از محاسباتی که عرفِ متعارف به آن توجه ندارد، حجیت ندارد.
🔺درس خارج فقه؛ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹