بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست فقه

اخبار تنجیس متنجس

تنجیس النجس و المتنجس


اخبار عدم التنجیس
کلمات فقها در زمینه اخبار عدم تنجیس
کلام فیض کاشانی

اخبار التنجیس

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 225
أبواب الأسآر
 «1» 1- باب نجاسة سؤر الكلب و الخنزير
571- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله ع إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و إن مسه جافا فاصبب عليه الماء الحديث.
572- 2- «3» و بإسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ع في حديث قال: و سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات «4».
573- 3- «5» و عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد يعني ابن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الكلب‏
__________________________________________________
 (1)- الباب 1 فيه 8 أحاديث.
 (2)- التهذيب 1- 261- 759، و أورده في الحديث 2 من الباب 26 و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
 (3)- التهذيب 1- 261- 760، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النجاسات.
 (4)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لم أجده في الكافي و كذا لم يجده الشيخ بهاء الدين في مشرق الشمسين و قال- كانه أخذه من غير الكافي من مؤلفات الكليني. (منه قده).
 (5)- التهذيب 1- 225- 644 و الاستبصار 1- 18- 39، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب الآتي.
                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 226
يشرب من الإناء قال اغسل الإناء الحديث.
574- 4- «1» و عنه عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله ع عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
575- 5- «2» و عنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه.
576- 6- «3» و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد الله ع و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه أو يتوضأ منه فقال نعم اشرب منه و توضأ قال قلت: له الكلب قال لا قلت أ ليس هو سبع قال لا و الله إنه نجس لا و الله إنه نجس.
و عنه عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله ع مثله «4».
577- 7- «5» و عنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال:
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 1- 225- 646، و الاستبصار 1- 19- 40، و يأتي- صدره في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النجاسات.
ذيله في الحديث 1 من الباب 70 من أبواب النجاسات.
 (2)- التهذيب 1- 225- 645.
 (3)- التهذيب 1- 225- 647، و الاستبصار 1- 19- 41.
 (4)- التهذيب 1- 225- 648.
 (5)- التهذيب 1- 226- 650، و تقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 227
ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه و يشرب و لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.

                       

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 415
4026- 2- «2» و بالإسناد عن الفضل أبي العباس في حديث أنه سأل أبا عبد الله ع عن الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
4027- 3- «3» و عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء الحديث.

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 215
552- 14- «7» و روى الشهيد في الذكرى و غيره عن العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه.

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 458
4167- 3- «1» و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله ع عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال أ ليس وراءه شي‏ء جاف قلت بلى قال فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا.

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 142
 «1» 4- باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله و شك في تقدم وقوعها و تأخره حكم بالطهارة
350- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي أنه سأل أبا عبد الله ع عن رجل يجد في إنائه فأرة و قد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه و قد كانت الفأرة متسلخة فقال إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة و إن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من ذلك «3» الماء شيئا و ليس عليه شي‏ء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.
و رواه الشيخ بإسناده عن عمار بن موسى «4»
 مثله و رواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله «5».

 

                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 454
4157- 5- «7» و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ع عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها فقال إذا جفت «8»- فلا بأس بالصلاة عليها.

                       

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 417
 «5» 13- باب نجاسة الخنزير
4036- 1- «6» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله «7»

__________________________________________________
 (1)- التهذيب 9- 39- 164.
 (2)- الخصال- 626.
 (3)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 و 5 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق، و في الحديث 4 و 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف، و في الحديث 3 و 6 من الباب 2 من أبواب الأسار و في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب النواقض.
 (4)- يأتي ما يدل على ذلك في الباب 26 و في الحديث 3 الباب 33 من هذه الأبواب.
 (5)- الباب 13 فيه 4 أحاديث.
 (6)- الكافي 3- 61- 6.
 (7)- الحديث إلى هنا في الكافي، و أما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الأسآر.
                       

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 418
- قال و سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «1» و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله «2».

 

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 496
«5» 53- باب أنه يغسل الإناء من الخنزير و الفأرة سبعا و من باقي النجاسات ثلاثا
4276- 1- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (عن
__________________________________________________ (1)- الكافي 6- 418- 3.
(2)- التهذيب 9- 115- 499.
(3)- معاني الأخبار- 224- 1، و البحار 66- 483- 5.
(4)- يأتي ما يدل على ذلك في الباب 25 من أبواب الأشربة المحرمة.
(5)- الباب 53 فيه حديث واحد.
(6)- التهذيب 1- 284- 832 الحديث طويل أورده مقطعا كما يلي- أ- أورد قطعة منه في الحديثين 3 و 4 من الباب 4 من أبواب الأسار.
ب- و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 82 من هذه الأبواب.
ج- و قطعة منه تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من الماء المطلق.
د- و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب.
ه- و قطعة منه تقدم في الحديث 15 من الباب 9 من هذه الأبواب.
و- و تقدم قطعة منه في الحديث 6 من الباب 8 و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الأسار، و قطعة منه تقدم في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب.

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 497
أحمد بن يحيى) «1» عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: سئل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر إلى أن قال و قال اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات.
أقول: و قد تقدم في باب نجاسة الخنزير ما يدل على غسل الإناء منه سبعا «2».


وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 494
 «3» 51- باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا و جواز استعماله بعد ذلك‏
4272- 1- «4» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات و سئل أ يجزيه أن يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات.

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 516
 «1» 70- باب وجوب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب ثم غسله بالماء
4333- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله ع في حديث أنه سأله عن الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.

 

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏25، ص: 368
 «1» 30- باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
32142- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات سئل يجزيه أن يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله «3».
32143- 2- «4» و زاد أنه سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ فقال تغسله سبع مرات و كذلك الكلب.
32144- 3- «5» و عنه عن (أحمد بن محمد بن خالد) «6» رفعه عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد الله ع إني آخذ الركوة فيقال إنه إذا جعل فيها الخمر و غسلت ثم جعل فيها البختج كان أطيب له فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل فيها البختج قال لا بأس به.
__________________________________________________
 (1)- الباب 30 فيه 6 أحاديث.
 (2)- الكافي 6- 427- 1، أورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب النجاسات.
 (3)- التهذيب 9- 115- 501.
 (4)- التهذيب 9- 116- 502.
 (5)- الكافي 6- 430- 5.
 (6)- في المصدر أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي.
                       

وسائل الشيعة، ج‏25، ص: 369
32145- 4- «1» و عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحجال «2» عن ثعلبة عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد الله ع الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال نعم.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب قال الشيخ المراد به إذا جفف بعد غسله ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه «3».
32146- 5- «4» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه الخمر قدح عيدان أو باطية قال إذا غسله فلا بأس.
32147- 6- «5» و بالإسناد قال: و سألته عن دن الخمر يجعل فيه الخل أو الزيتون أو شبهه قال إذا غسل فلا بأس.
و رواه علي بن جعفر في كتابه «6»
 و كذا الذي قبله أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «7».
__________________________________________________
 (1)- الكافي 6- 428- 2، أورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب النجاسات.
 (2)- في التهذيب الحجاج.
 (3)- التهذيب 9- 117- 503.
 (4)- قرب الإسناد 116، و مسائل علي بن جعفر 154- 212.
 (5)- قرب الإسناد 116.
 (6)- مسائل علي بن جعفر 155- 216.
 (7)- تقدم في الباب 51 من أبواب النجاسات، و تقدم حكم ظروف الشراب في الباب 25 من هذه الأبواب.
                       

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 400
 «2» 5- باب كيفية غسل الفراش و نحوه مما فيه الحشو إذا أصابه البول‏
3972- 1- «3» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ع الطنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما و هو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه.
و رواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود «4»
 و رواه الشيخ عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد مثله «5».
3973- 2- «6» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن ع عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر و عن الفرو و ما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه و مس الجانب الآخر فإن أصبت مس شي‏ء منه فاغسله و إلا فانضحه بالماء.
3974- 3- «7» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال:
__________________________________________________
 (1)- المقنع- 5.
 (2)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.
 (3)- الكافي 3- 55- 2.
 (4)- الفقيه 1- 69- 159.
 (5)- التهذيب 1- 251- 724.
 (6)- الكافي 3- 55- 3.
 (7)- قرب الإسناد- 118، عنه في البحار 10- 288.
                       

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 401
سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر.
و رواه علي بن جعفر في كتابه «1»
.

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 153
الوسخ لا النجاسة أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكر من غير زيادة فإنه قليل في العرف.
380- 6- «1» محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق ع عن ماء شربت منه دجاجة فقال إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه و لم تشرب و إن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه و اشرب.
381- 7- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ع عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة قال يكفئ الإناء.
قال في القاموس كفأه كمنعه كبه و قلبه كأكفأه «3» أقول: المراد إراقة مائه و هو كناية عن التنجيس.
382- 8- «4» و عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله ع عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم أشرب منه و أتوضأ قال لا.
383- 9- «5» و عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال: إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‏ء من المني.
__________________________________________________
 (1)- الفقيه 1- 13- 18، و أورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الأسار عن الشيخ و في الحديث 4 من الباب 4 عن الشيخ و الصدوق.
 (2)- التهذيب 1- 39- 105.
 (3)- القاموس المحيط 1- 27.
 (4)- التهذيب 1- 418- 1320، و الاستبصار 1- 23- 56. و أورده في الحديث 2 من الباب من أبواب الماء المطلق.
 (5)- التهذيب 1- 37- 99، و الاستبصار 1- 20- 47. و أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الوضوء.
                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 154
384- 10- «1» و بالإسناد عن سماعة قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة «2» ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه قال يهريق من الماء ثلاث حفنات و إن لم يفعل فلا بأس و إن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شي‏ء من المني و إن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.
385- 11- «3» و عنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور «4» فيدخل إصبعه فيه قال و قال إن كانت يده قذرة فأهرقه «5»- و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج «6».
و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن أبي بصير مثله «7».

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 216
و روى المحقق في المعتبر «1» عن العيص بن القاسم مثله «2» «3».
 «4» 10- باب استحباب نضح أربع أكف من الماء لمن خشي عود ماء الغسل أو الوضوء إليه كف أمامه و كف خلفه و كف عن يمينه و كف عن يساره ثم يغتسل أو يتوضأ
553- 1- «5» محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول ع قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع و هو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه فقال إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه و كفا أمامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فإن ذلك يجزيه و إن كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و رأسه و رجليه و إن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه و إلا اغتسل من هذا و من هذا و إن كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه.
__________________________________________________
 (1)- المعتبر 22.
 (2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لا تصريح في حديث ابن سنان و لا في حديث العيص بن القاسم بنجاسة الغسالة و لا يحضرني نص غيرهما و قد صرحوا بعدم نص غير ذلك، لكن حكم جماعة من الأصحاب بالنجاسة بعد الانفصال و هو الأحوط و يأتي ما يدل على طهارة ماء الاستنجاء و تقدم في هذا الباب الطهارة و ليس بصريح و يأتي مثله (منه قده).
 (3)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 7 من أبواب الماء المطلق. و يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب، و يأتي في أحاديث الباب 11 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.
 (4)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.
 (5)- التهذيب 1- 416- 1315.
                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 217
و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر نحوه «1» و رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن نحوه «2» و
رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب نحوه إلى قوله ثم مسح جلده بيده قال ذلك يجزيه.
إن شاء الله تعالى «3» أقول: حكى المحقق في المعتبر في تفسير نضح الأكف قولين أحدهما أن المراد منه رش الأرض لتجتمع أجزاؤها فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من بدنه إلى الماء و الثاني أن المراد به بل جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل أن ينحدر ما ينفصل منه و يعود إلى الماء «4» قال صاحب المنتقى و عجز الخبر صريح في نفي البأس فحكم النضح للاستحباب و أمره سهل و كون متعلقه الأرض هو الأرضى «5».
554- 2- «6» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال حدثني صاحب لي ثقة «7»
 أنه سأل أبا عبد الله ع عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل و ليس معه إناء و الماء في وهدة فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 1- 367- 1115.
 (2)- قرب الإسناد 84.
 (3)- السرائر 485.
 (4)- المعتبر 22 باختلاف يسير في اللفظ.
 (5)- المنتقى 1- 68.
 (6)- التهذيب 1- 417- 1318، و الاستبصار 1- 28- 72.
 (7)- في هامش المخطوط" الظاهر أن الذي وثقه ابن مسكان هو محمد بن ميسر، و الله أعلم" (منه قده).
                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 218
قال ينضح بكف بين يديه و كفا من خلفه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله ثم يغتسل.
و رواه المحقق في المعتبر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله ع «1»
 و نقله ابن إدريس في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر مثله «2».
555- 3- «3» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي «4» قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا أتيت ماء و فيه قلة فانضح عن يمينك و عن يسارك و بين يديك و توضأ.
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد «5»
.

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 225
أبواب الأسآر
 «1» 1- باب نجاسة سؤر الكلب و الخنزير
571- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله ع إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و إن مسه جافا فاصبب عليه الماء الحديث.
572- 2- «3» و بإسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ع في حديث قال: و سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات «4».
573- 3- «5» و عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد يعني ابن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الكلب‏
__________________________________________________
 (1)- الباب 1 فيه 8 أحاديث.
 (2)- التهذيب 1- 261- 759، و أورده في الحديث 2 من الباب 26 و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
 (3)- التهذيب 1- 261- 760، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النجاسات.
 (4)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لم أجده في الكافي و كذا لم يجده الشيخ بهاء الدين في مشرق الشمسين و قال- كانه أخذه من غير الكافي من مؤلفات الكليني. (منه قده).
 (5)- التهذيب 1- 225- 644 و الاستبصار 1- 18- 39، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب الآتي.
                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 226
يشرب من الإناء قال اغسل الإناء الحديث.
574- 4- «1» و عنه عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله ع عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
575- 5- «2» و عنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه.
576- 6- «3» و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد الله ع و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه أو يتوضأ منه فقال نعم اشرب منه و توضأ قال قلت: له الكلب قال لا قلت أ ليس هو سبع قال لا و الله إنه نجس لا و الله إنه نجس.
و عنه عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله ع مثله «4».
577- 7- «5» و عنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال:
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 1- 225- 646، و الاستبصار 1- 19- 40، و يأتي- صدره في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النجاسات.
ذيله في الحديث 1 من الباب 70 من أبواب النجاسات.
 (2)- التهذيب 1- 225- 645.
 (3)- التهذيب 1- 225- 647، و الاستبصار 1- 19- 41.
 (4)- التهذيب 1- 225- 648.
 (5)- التهذيب 1- 226- 650، و تقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 227
ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه و يشرب و لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
578- 8- «1» و قد تقدم في حديث عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال: إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب.
أقول: و يأتي ما يدل على ذلك «2» و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه «3».
 

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 387
 «1» 15- باب كيفية الوضوء و جملة من أحكامه‏
1020- 1- «2» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن أبي كان يقول إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر- و كان أبي يقول إنما يتلدد «3»- فقال له رجل و ما حده- قال تغسل وجهك و يديك- و تمسح رأسك و رجليك «4».
1021- 2- «5» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر ع أ لا أحكي لكم وضوء رسول الله ص- فقلنا «6» بلى فدعا بقعب فيه شي‏ء من ماء- فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه- ثم غمس فيه كفه اليمنى- ثم قال هكذا «7» إذا كانت الكف طاهرة- ثم غرف ملأها ماء- فوضعها على جبينه «8» ثم قال بسم الله و سدله «9» على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه- و ظاهر
__________________________________________________
 (1)- الباب 15 فيه 26 حديثا.
 (2)- الكافي 3- 21- 3.
 (3)- يتلدد- وردت لهذه الكلمة عدة تفاسير في الوافي و في مرآة العقول. منها قول المجلسي في المرآة- المعنى من يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه. من اللدد و هو الخصومة.
 (مرآة العقول 13- 67).
 (4)- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه- و المراد أن من تعدى حد الوضوء فانما يوقع نفسه في التحير و التردد و التعب بغير ثواب لأنه لم يؤمر باكثر من مسمى الغسل و المسح، (منه قده).
 (5)- الكافي 3- 25- 4.
 (6)- في نسخة الفقيه 1- 36- 74 فقيل له، (منه قده).
 (7)- في نسخة الفقيه 1- 36- 74 هذا، (منه قده).
 (8)- في نسخة الفقيه 1- 36- 74 جبهته، (منه قده).
 (9)- في نسخة الفقيه 1- 36- 74 سيله، (منه قده).
                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 388
جبينه مرة واحدة- ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها- ثم وضعه على مرفقه اليمنى- فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه- ثم غرف بيمينه ملأها- فوضعه على مرفقه اليسرى- فأمر كفه على ساعده- حتى جرى الماء على أطراف أصابعه- و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه- ببلة يساره و بقية بلة يمناه قال و قال أبو جعفر ع- إن الله وتر يحب الوتر- فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه و اثنتان للذراعين- و تمسح ببلة يمناك ناصيتك- و ما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى- و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى- قال زرارة قال أبو جعفر ع- سأل رجل أمير المؤمنين ع عن وضوء رسول الله ص- فحكى له مثل ذلك.
و
رواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال- و مسح على مقدم رأسه و ظهر قدميه (ببلة بقية مائه) «1»- و لم يزد على ذلك «2».

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 215
أقول: و تقدم في أحاديث الكر ما يتضمن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب إذا كان كرا «1» و يأتي ما يدل على ذلك «2».
551- 13- «3» و بالإسناد عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه و أما [الماء] «4» الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شي‏ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به.
أقول: يمكن حمل هذا على التقية لموافقته للعامة و أن يحمل على وجود نجاسة تغير الماء بقرينة آخره و أن يحمل على الكراهة جمعا بينه و بين ما مضى «5» و يأتي إن شاء الله «6».

 

 

اخبار العدم

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 284
750- 7- «1» و عنه عن محمد بن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ع- فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك علي فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك «2»

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 401
 «2» 6- باب أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كله مع عدم جريان العرق‏
3975- 1- «3» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم ابن أخي خلاد أنه سأل أبا عبد الله ع فقال له أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شي‏ء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدي فأمسح «4» وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي فقال لا بأس به.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله ع و ذكر مثله «5» محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله «6».

3976- 2- «7» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم في حديث قال: سألت أبا عبد الله ع عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال لا.
__________________________________________________
 (1)- مسائل علي بن جعفر- 192- 397.
 (2)- الباب 6 فيه حديثان.
 (3)- الفقيه 1- 69- 158.
 (4)- في نسخة- فامس- هامش المخطوط.
 (5)- الكافي 3- 55- 4.
 (6)- التهذيب 1- 250- 720.
 (7)- التهذيب 1- 421- 1333.
                       

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 402
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «1» و يأتي ما يدل عليه «2».

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 283
747- 4- «4» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى ع إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجي‏ء مني البلل «5»- ما يفسد سراويلي قال ليس به بأس.

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 350
927- 2- «2» و عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه قال يغسل ذكره و فخذيه الحديث.

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 494
 «3» 51- باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا و جواز استعماله بعد ذلك‏
4272- 1- «4» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات و سئل أ يجزيه أن يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات.
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 2- 205- 800.
 (2)- يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 55 من أبواب لباس المصلي و في الباب 38 من أبواب ما يكتسب به و في الباب 29 من أبواب الذبائح و في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة.
 (3)- الباب 51 فيه حديثان.
 (4)- الكافي 6- 427- 1، و التهذيب 1- 283- 830، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة.
                       

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 495
4273- 2- «1» و عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحجال عن ثعلبة عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد الله ع الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال نعم.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «2»
 و كذا الذي قبله قال الشيخ المراد به إذا جفف بعد أن يغسل ثلاثا أقول: و يأتي ما يدل على ذلك «3».

 

                        وسائل الشيعة، ج‏25، ص: 368
 «1» 30- باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
32142- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات سئل يجزيه أن يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله «3».
32143- 2- «4» و زاد أنه سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ فقال تغسله سبع مرات و كذلك الكلب.
32144- 3- «5» و عنه عن (أحمد بن محمد بن خالد) «6» رفعه عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد الله ع إني آخذ الركوة فيقال إنه إذا جعل فيها الخمر و غسلت ثم جعل فيها البختج كان أطيب له فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل فيها البختج قال لا بأس به.

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 479
 «1» 42- باب وجوب الإعادة في الوقت و استحباب القضاء بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثم نسيها وقت الصلاة
4228- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل و أنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه و لم يره و أنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواب قرأته بخطه أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشي‏ء إلا ما تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء «3»- بعينه ما كان منهن في وقتها و ما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت و إذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله.

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 211
 «1» 9- باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة و ما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء و غيره و حكم الغسالة «2»

539- 1- «3» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل قال: سئل أبو عبد الله ع عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء فقال لا بأس هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج «4».
540- 2- «5» و عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر ع يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي.
541- 3- «6» و عنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ع الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي و ما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب.
__________________________________________________
 (1)- الباب 9 فيه 14 حديث.
 (2)- جاء في هامش المخطوط الأول ما نصه-" قال ابن إدريس- الظاهر من الآيات و الأخبار طهارة الماء المستعمل في الوضوء و الغسل و رفع الحدث به، و حكم بانه طاهر و مطهر و كذا جماعة من علمائنا".
و ورد في هامش المخطوط الثاني تتمة له و هي-" ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء و أن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة و رجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده). راجع الذكرى 12 بتصرف. و السرائر 17.
 (3)- التهذيب 1- 86- 225.
 (4)- الحج 22- 78.
 (5)- التهذيب 1- 379- 1174.
 (6)- التهذيب 1- 378- 1172.
                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 212
أقول: و قد تقدم هذا و غيره بمعناه في أحاديث ماء الحمام «1».
542- 4- «2» و عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات مل‏ء كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره و كف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت لك فلا بأس.
543- 5- «3» محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء «4» فقال لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج «5».
و رواه الشيخ كما مر «6» و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «7».
544- 6- «8» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ع أنه قال: في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في‏
__________________________________________________
 (1)- تقدم في الحديث 1، 3، 6، 7، 8 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
 (2)- التهذيب 1- 132- 364، و يأتي في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
 (3)- الكافي 3- 13- 7.
 (4)- في نسخة التهذيب 1- 132- 364 في إنائه، (منه قده).
 (5)- الحج 22- 78.
 (6)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.
 (7)- التهذيب 1- 86- 224.
 (8)- الكافي 3- 13- 6.
                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 213
الإناء و ينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء إنه لا بأس بهذا كله.
و رواه الصفار في بصائر الدرجات عن محمد بن إسماعيل نحوه «1».
545- 7- «2» و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ع أغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما «3» ينزو من الأرض فقال لا بأس به.
546- 8- «4» و عنه عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله ع- إني أدخل الحمام في السحر و فيه الجنب و غير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم قال أ ليس هو جار قلت بلى قال لا بأس.
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله إلا أنه أسقط قوله عن حنان «5»
.
547- 9- «6» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي ع قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس.
__________________________________________________
 (1)- بصائر الدرجات 258- 13، و يأتي صدره في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الجنابة، و تقدم ذيله في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
 (2)- الكافي 3- 14- 8.
 (3)- في المصدر- ماء بدل ما، و الملاحظ أن المصنف لا يكتب الهمزة المتطرفة.
 (4)- الكافي 3- 14- 3.
 (5)- التهذيب 1- 378- 1169.
 (6)- الكافي 3- 15- 4.
                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 214
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد «1»
 و رواه الصدوق مرسلا «2»
.
548- 10- «3» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله ع فقال له أغتسل من الجنابة و غير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه و علي نعل سندية فأغتسل و علي النعل كما هي فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل [أسفل‏] «4» قدميك.
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم نحوه «5».
549- 11- «6» محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يغتسل من الجنابة و ثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال نعم لا بأس به.
550- 12- «7» و عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله ع أغتسل‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 1- 379- 1176.
 (2)- الفقيه 1- 12- 17.
 (3)- الفقيه 1- 27- 53، و أورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الجنابة.
 (4)- أثبتناه من المصدر.
 (5)- التهذيب 1- 133- 367.
 (6)- التهذيب 1- 86- 226.
 (7)- التهذيب 1- 87- 229.
                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 215
من الجنابة فيقع الماء على الصفا فينزو فيقع على الثوب فقال لا بأس به.
أقول: و تقدم في أحاديث الكر ما يتضمن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب إذا كان كرا «1» و يأتي ما يدل على ذلك «2».
551- 13- «3» و بالإسناد عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه و أما [الماء] «4» الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شي‏ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به.
أقول: يمكن حمل هذا على التقية لموافقته للعامة و أن يحمل على وجود نجاسة تغير الماء بقرينة آخره و أن يحمل على الكراهة جمعا بينه و بين ما مضى «5» و يأتي إن شاء الله «6»

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 501
 «1» 60- باب طهارة ماء الاستنجاء
4288- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن النعمان أنه قال لأبي عبد الله ع أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به ليس عليك شي‏ء.
4289- 2- «3» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله قال إذا كان جافا فلا بأس.
أقول: الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة و قد تقدم ما يدل على ذلك في المضاف و المستعمل «4».

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 142
 «1» 4- باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله و شك في تقدم وقوعها و تأخره حكم بالطهارة
350- 1- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي أنه سأل أبا عبد الله ع عن رجل يجد في إنائه فأرة و قد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه و قد كانت الفأرة متسلخة فقال إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة و إن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من ذلك «3» الماء شيئا و ليس عليه شي‏ء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.
و رواه الشيخ بإسناده عن عمار بن موسى «4»
 مثله و رواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله «5»

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 150
«5» 8- باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقاة النجاسة له إذا وردت عليه و إن لم يتغير
375- 1- «6» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطرا «7» صغارا فأصاب إناءه‏
__________________________________________________
 (1)- الكافي 3- 14- 1.
 (2)- قرب الإسناد 128.
 (3)- تقدم في الحديث 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
 (4)- يأتي ما يدل عليه في الحديثين 6 و 7 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق و الباب 9 من أبواب الماء المضاف، و يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
 (5)- الباب 8 فيه 16 حديثا.
 (6)- الكافي 3- 74- 16، و التهذيب 1- 412- 1299، و الاستبصار 1- 23- 57.
 (7)- كذا في المتن، و كتب المؤلف فوقه" قطعا" عن نسخة، و في المصدر المطبوع في البحار- قطرا قطرا.
                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 151
هل يصلح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس و إن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه قال و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا «1».
و رواه علي بن جعفر في كتابه «2»
 أقول: الذي يفهم من أول الحديث إصابة الدم الإناء و الشك في إصابة الماء كما يظهر من السؤال و الجواب فلا إشكال فيه.

 

 

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 497

 «3» 54- باب جواز مؤاكلة الذمي و استخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة
4277- 1- «4» محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ع عن مؤاكلة اليهودي- و النصراني و المجوسي- فقال إذا كان من طعامك قال لا بأس.

 



کلمات فقها در زمینه روایات عدم تنجیس

الرسائل التسع، ص215

و أمّا رواية حكم بن حكيم فإنّها مطرحة بين الأصحاب ، و لو صحّت نزلت على حال عدم الماء فإنّ‌ المصلي يجتزي بإزالة عين النجاسة بالأرض أو التراب ما دام العذر باقيا. و أمّا رواية غياث فإنّها في غاية الشذوذ ، فلا يعترض بمثلها على الأصل. على أنّا لا نسلّم دلالتها على طهارة المحلّ‌ بالبصاق حسب، فإنّه لا يبعد أن يسأل عن جواز حكّ‌ الدم و التوصّل إلى إزالة عينه بالبصاق منضمّا إلى تطهيره بالماء، و يجري ذلك مجرى قولهم: يغسل الإناء من ولوغ الكلب بالتراب أوّل مرّة و إن لم يكن بمجرّد التراب. على أنّ‌ الروايتين تتضمّنان رفع البأس و لا تتضمّنان طهارة المحلّ‌ و لا جواز الدخول به في الصلاة فسقطت دلالتهما على الطهارة.

 

المعتبر، ج 1، ص 83-84

ثمَّ‌ الأصل جواز الإزالة بكل مزيل للعين، فيجب عند الأمر المطلق، جوازه تمسكا «بالأصل» ثمَّ‌ الغرض ازالة عين النجاسة، يشهد لذلك ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي عن الصادق عليه السّلام قلت: «لا أصيب الماء و قد أصاب يدي البول فأمسحها  بالحائط و التراب، ثمَّ‌ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، قال: لا بأس» و عن غياث بن إبراهيم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام قال: «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق» . و الجواب: قوله: اقتصر على الغسل، قلنا: يكفي في دلالته على الماء، لأنه هو المعروف عند الإطلاق كما يعلم مراد الأمر بقوله اسقني اسقني، قوله: «الأصل جواز الإزالة» قلنا: حق كما ان الأصل أن لا منع فلما منع الشرع من الدخول في الصلاة، وقف الدخول على اذنه. و اما خبر حكم بن حكيم فإنه مطرح، لان البول لا يزول عن الجسد بالتراب باتفاق منا و من الخصم، و أما خبر غياث فمتروك، لان غياثا بتري ضعيف الرواية، فلا يعمل على ما ينفرد به، و لو صحت نزلت على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق، لا ليطهر المحل به منفردا، فان جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحل، و لم يتضمن الخبر ذلك، و البحث ليس الا فيه.

 

منتهی المطلب، ج 1، ص 126-127

و أيضا: روى الشّيخ في الحسن، عن حكم بن حكيم الصّيرفيّ‌ ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أبول فلا أصيب الماء، و قد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط و التّراب، ثمَّ‌ تعرق يدي فأمسّ‌ وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي‌؟ قال: (لا بأس به) . و عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن أبيه، عن عليّ‌ عليه السّلام، قال: (لا بأس أن تغسل الدّم بالبصاق) . و لأنّ‌ النّجاسة تابعة للعين بالدّوران و قد زالت، فيزول معلولها. و الجواب عن الأوّل: انّه لا ينافي التّقييد بالماء، فيحمل عليه، لما قلناه من الأدلّة، و لأنّ‌ إطلاق الغسل ينصرف إلى تحصيله بالماء كما في إطلاق (اسقني). و عن الرّواية الاولى: انّ‌ المراد، لا بأس بالصّلاة مع ذلك قبل الغسل للضّرورة، و ليس فيه دلالة على الطّهارة، و تحمل الرّواية حينئذ على ما إذا زالت الرّطوبة بالعرق ثمَّ‌ يمسّ‌ جسده أو وجهه أو ثوبه. و عن الثّانية: انّها ضعيفة السّند فإنّ‌ غياثا هذا بتريّ‌، فلا تعويل على روايته، على انّه يمكن حملها على الدّم الّذي ليس بنجس، كدم ما لا نفس له سائلة، أو يحمل على الاستعانة  بالبصاق، لا انّه مطهّر. و عن الثّالث: بالمنع من المقدّمتين.

 

المهذب البارع، ج 1، ص 114-115

احتجّ‌ السيد : بما روي عن الصادق (عليه السلام) في المني: إنّ‌ عرفت مكانه فاغسله، و إلاّ فاغسل الثوب [1]. فذكر الغسل و لم يذكر الماء. ثمَّ‌ الأصل جواز الإزالة بكلّ‌ مزيل للعين، فيجب عند الأمر المطلق جوازه، تمسّكا بالأصل. ثمَّ‌ الغرض إزالة عين النجاسة، يشهد بذلك ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي عن الصادق (عليه السلام) قلت: لا أصيب الماء، و قد أصاب يدي البول فأمسحه بالحائط أو التراب، ثمَّ‌ تعرق يدي و أمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي‌؟ قال: لا بأس به [2]. و عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن أبيه، عن عليّ‌ (عليه السلام) قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبزاق . و الجواب : قوله: (اقتصر على الغسل) [3] قلنا: يكفي في دلالته على الماء، لأنّه المعروف عند الإطلاق، قوله: (و الأصل جواز الإزالة) قلنا: حقّ‌، كما أنّ‌ الحقّ‌ أن لا منع. فلمّا منع الشرع من الدخول في الصلاة، توقّف الدخول على إذنه. و أمّا خبر حكم بن حكيم، فإنّه مطروح، لأنّ‌ البول لا يزول عن الجسد بالتراب بالاتّفاق. و أمّا خبر غياث، فمتروك، لان غياث بتري [4] ضعيف الرواية، فلا يعمل و ما يرفع به الحدث الأكبر طاهر، و في رفع الحدث به ثانيا قولان: المروي: المنع. (1) على ما ينفرد به. و لو صحّت نزلت علي جواز الاستعانة في غسله بالبصاق، لا لتطهير المحل به منفردا، فانّ‌ جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحل، و لم يتضمّن ذلك، و البحث ليس إلاّ فيه.

 

كلام فيض كاشاني ره

الوافی، ج 6، ص 144-145

3966-23 الكافي ، 1/4/55/3 التهذيب ، 1/7/250/1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن الفقيه ، 158/69/1 حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط و التراب ثم تعرق يدي فأمسح [فأمس] وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به. بيان الوجه في ذلك أمران أحدهما أن بالمسح بالحائط و التراب زال العين و لم يبق من البول شيء فما يلاقيه برطوبة فإنما يلاقي اليد المتنجسة لا النجاسة العينية و التطهير لا يجب إلا من ملاقاة عين النجاسة. و الثاني أنه لم يتيقن إصابة البول جميع أجزاء اليد و لا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب و لا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شيء من الثلاثة عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة البول فإن اليقين لا ينقض بالشك أبدا و إنما ينقض بيقين مثله كما يأتي في باب التطهير من المني النص عليه

 

الوافی، ج 6، ص 150-151

3977-34 التهذيب ، 1/89/51/1 ابن محبوب عن النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي قال ليس به بأس.

بيان لا يخفى على من فك رقبته عن ربقة التقليد أن هذه الأخبار و ما يجري مجراها صريحة في عدم تعدي النجاسة من المتنجس إلى شيء قبل تطهير و إن كان رطبا إذا أزيل عنه عين النجاسة بالتمسح و نحوه و إنما المنجس للشيء عين النجاسة لا غير على أنا لا نحتاج إلى دليل في ذلك فإن عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب إذ لا تكليف إلا بعد البيان

 

                       

الوافي، ج‏6، ص: 149
التهذيب، 1/ 348/ 14/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن التهذيب، 1/ 353/ 13/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حنان قال سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ع فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك علي فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.
 [33]
3976- 33 الفقيه، 1/ 69/ 160 سأل حنان بن سدير أبا عبد الله ع الحديث.
بيان‏
لعله شكا عن البلل الذي ربما يجده الإنسان في ثوبه أو بدنه بعد البول بزمان و هو قد يكون من العرق و قد يكون خارجا من مخرج البول و على التقديرين فإن قيل بتعدي النجاسة من المتنجس ينجس به البدن و الثوب إذا لم يكن قد استنجى من البول بعد بالماء لملاقاته ذلك المحل المتنجس فعلمه ع حيلة شرعية ليتخلص بها عن مضيق هذا الحرج المنفي في الدين بأن يمسح غير المخرج من ذكره أعني مواضعه الطاهرة بريقه بعد ما تمسح المخرج أي نشفه بحجر أو تراب أو خرقة فإن وجد بللا بعد ذلك قرر في نفسه أنه من ذلك الريق ليس من العرق و لا خارجا من المخرج فإنه يجوز أن يكون من الريق كما يجوز أن يكون من أحد الأمرين فإذا لم يتيقن النجاسة لم تجب عليه إزالته.
و يحتمل الحديث معنى آخر و هو أن تكون شكايته عن انتقاض وضوئه بالبلل الذي يجده بعد التمسح لاحتمال كونه بولا كما يستفاد من أخبار الاستبراء و ذكر
                       

الوافي، ج‏6، ص: 150
العجز عن الماء على هذا التقدير يكون لتعذر إزالة البلل عن ثوبه و سائر بدنه حينئذ فإنه قد تعدى من المخرج إليهما و هذا كما ذكر العجز في حديث محمد السابق في الاستبراء.
و على هذا لا يحتاج إلى تكلف تخصيص التمسح بالريق بالمواضع الطاهرة و لا إلى تكلف تعدي النجاسة من المتنجس بل يصير الحديث دليلا على عدم التعدي منه فإن التمسح بالريق مما يزيدها تعديا و هذا المعنى أوفق بالأخبار الأخر و هذان الأمران أعني عدم الحكم بالنجاسة إلا بعد التيقن و عدم تعدي النجاسة من المتنجس بابان من رحمة الله الواسعة فتحهما لعباده رأفة بهم و نعمة لهم و لكن أكثرهم لا يشكرون فينتقم الله منهم بابتلائهم بالوسواس و اتباعهم للخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس‏
قال أبو جعفر الباقر ع إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم و إن الدين أوسع من ذلك.و سيأتي هذا الحديث مسندا في كتاب الصلاة إن شاء الله‏
 

 

روضه المتقین، ج 1، ص 206

«و سأل حكم بن حكيم ابن أخي خلاد أبا عبد الله عليه السلام» الخبر صحيح و ظاهره يدل على عدم تعدي النجاسة و حمل على التقية أو على عدم حرمة تنجيس البدن أو على العرق القليل الذي لا يسري أو على جواز الصلاة معه إذا عدم الماء «و سأل إبراهيم بن أبي محمود (إلى قوله) في وجهه»

 














فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 28/9/2024 - 6:6

دسته بندی روایات تنجیس

اناء کلب و خنزیر

قطرات مترشح از ظرف نجاسات

قطرات خنزیر بر روی زمین

بوریای خیس به ماء قذر

اصابت ثوب به خنزیر

ظرف خمر

فراش نجس

سور دجاجه فی منقارها قذر

دست زدن به آب با دست آلوده به منی






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Friday - 4/10/2024 - 18:10

الباریه یبل قصبها بماء قذر

من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 243
م730- و سئل الصادق ع- عن الصلاة في بيوت المجوس و هي ترش بالماء قال لا بأس به ثم قال «5» و رأيته في طريق مكة أحيانا يرش موضع جبهته ثم يسجد
__________________________________________________
 (1). «أن تتخذ قبلة» بأن تكون بين يدي المصلى، و «لا مسجدا» بأن يصلى فوقها، و ظاهره بطلان الصلاة و ان أمكن حمله على الكراهة كما هو دأبهم. (م ت)
و في المقنعة «روى أنه لا بأس بالصلاة الى قبلة فيها قبر الإمام عليه السلام» و قال الشيخ- رحمه الله- في النهاية: «هى محمول على النوافل و ان كان الأصل ما ذكرناه من الكراهة مطلقا». (سلطان).
و قال الفاضل التفرشى: قوله: «لا يجوز أن تتخذ قبلة» ان حمل على ظاهره كان معنى «لا بأس» الجواز و ان اشتمل على كراهة، و كان معنى المستحب رفع الكراهة رأسا، و ان أريد بعدم الجواز شدة الكراهة كان معنى «لا بأس» عدم تلك الشدة، و كان معنى المستحب رفع ما بقى فيه من الكراهة.
 (2). الجاد: وسط الطريق أو معظمه و الجمع جواد. (المصباح المنير).
 (3). في بعض النسخ «معاطن الإبل» يعنى وطن الإبل و مبركها.
 (4). يفهم من هذا الخبر و غيره من الاخبار أن علة النهى عدم الاستواء غالبا. (م ت).
 (5). يعني الراوي و هو الحلبي كما في الكافي ج 3 ص 388.
                       

من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 244
عليه رطبا كما هو «1» و ربما لم يرش المكان الذي يرى أنه نظيف.

 

                       

من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 244
731- و قال صالح بن الحكم «2» سئل الصادق ع- عن الصلاة في البيع و الكنائس فقال صل فيها قال فقلت و إن كانوا يصلون فيها أصلي فيها قال نعم أ ما تقرأ القرآن- قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صل إلى القبلة و دعهم.

732- و سأل زرارة أبا جعفر ع- عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر «3».

                       

من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 245

736- و سأل علي بن جعفر- أخاه موسى بن جعفر ع عن البيت و الدار لا تصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلى فيهما إذا جفا قال نعم قال و سألته عن الصلاة بين القبور هل تصلح فقال لا بأس به.

738- و سأل زرارة أبا جعفر ع- عن الشاذكونة «3» تكون عليها الجنابة أ يصلى عليها في المحمل فقال لا بأس بالصلاة عليها.

 

                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 369
 «1536»- 68- عنه عن صفوان عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله ع عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلى عليها فقال لا.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب أو على أنه إذا كانت النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي عليها لئلا يتعدى ذلك إليه فأما إذا كانت يابسة يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك و الذي يدل على ذلك ما رواه‏
 «1537»- 69- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن‏
__________________________________________________
 (1535)- الاستبصار ج 1 ص 392.
 (1536- 1537)- الاستبصار ج 1 ص 392 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 158.
                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 370
زرارة عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أ يصلى عليها في المحمل فقال لا بأس.
 «1538»- 70- عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله ع أصلي على الشاذكونة و قد أصابتها الجنابة فقال لا بأس.
 «1539»- 71- سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ع عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها فقال إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.
 

 

                       

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏4، ص: 603
 [الحديث 71]
71 سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ع عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها فقال إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.

 [الحديث 72]
72 أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن المصلى و البساط يكون عليه تماثيل أ يقوم عليه فيصلي أم لا فقال و الله إني لأكره ذلك و عن رجل دخل على رجل و عنده بساط عليه تمثال فقال أ تجد هاهنا مثالا فقال لا تجلس عليه و لا تصلي عليه.

قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه‏
__________________________________________________
و يدل على عدم وجوب طهارة موقع المساجد عدا الجبهة، فإنه خارج بالإجماع الحديث الحادي و السبعون: موثق.
قوله عليه السلام: إذا جفت أي: بالشمس أو مطلقا في غير موضع الجبهة.
و لا يخفى عليك أن الظاهر من الأخبار اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا، و لو لا الإجماع لم يبعد القول به.

 

 

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏80، ص: 286
عن أخيه ع قال: سألته عن البيت و الدار لا تصيبها الشمس و يصيبها البول أو يغتسل فيه من الجنابة أ يصلى فيه إذا جف قال نعم «1» قال و سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض و بقي نداه أ يصلى فيه قال إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه و إن لم يصب فليصل و لا بأس «2» قال و سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه قال إذا لم يصبه شي‏ء فلا بأس و إن أصابه شي‏ء فاغسله و صل «3» قال و سألته عن الرجل يكون على المصلى و الحصير فيسجد فيضع يده على المصلى و أطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفه خارجا عن المصلى على الأرض قال لا بأس «4» قال و سألته عن رجل يقعد في المسجد و رجله خارجة منه أو أسفل من المسجد و هو في صلاته أ يصلح له قال لا بأس «5» قال و سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أ تصلح الصلاة عليها إذا يبست قال لا بأس «6».
توضيح الجواب الأول و الآخر يدلان على عدم اشتراط طهارة موضع الصلاة مطلقا و حمل في المشهور على ما سوى موضع الجبهة و يمكن حمل الأخير على ما إذا جفت بالشمس أو على إذا أريد بالقذر غير النجس و الثاني إما على عدم اشتراط المذكور أو على عدم نجاسة الخمر و الحمل كما مر مع حمل‏
__________________________________________________
 (1) قرب الإسناد ص 118 ط نجف.
 (2) قرب الإسناد ص 119 ط نجف ص 91 ط حجر.
 (3) قرب الإسناد ص 119 ط نجف ص 91 ط حجر.
 (4) قرب الإسناد ص 122 ط نجف.
 (5) قرب الإسناد ص 124 ط نجف.
 (6) قرب الإسناد ص 127 ط نجف.
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏80، ص: 287
الندى على غير المسري أو على ما إذا طرح عليه ثوبا أو غيره و يكون النهي مع إمكان الغير لكونه مقاربا للخمر ككراهة الصلاة في بيت فيه خمر و الثالث يدل على اشتراط الطهارة و الحمل على ما مر في الخبر السابق أو على موضع الجبهة على المشهور و الرابع يومي إلى استحباب طرح مصلى مخصوص للصلاة و يدل على أن كون أكثر الجسد عليه يكفي لتحقق الاستحباب و كذا الخامس إن أريد بالمسجد المصلى كما هو الظاهر و حمله على المسجد المعهود بعيد.
                       

 

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏82، ص: 144
باب 28 ما يصح السجود عليه «1» و فضل السجود على طين القبر المقدس‏
1- قرب الإسناد، و كتاب المسائل، بإسنادهما عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال: سألته عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البورياء على‏
__________________________________________________
 (1) و من الآيات التي تتعلق بالباب قوله عز و جل: «يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم لعلكم تتقون* الذي جعل لكم الأرض فراشا و السماء بناء» البقرة: 21 و 22، حيث انه عز و جل أمر بعبادته، و هي الصلاة التي تتخلص بالركوع و السجود على ما دل عليه قوله عز و جل «يا أيها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم و افعلوا الخير لعلكم تفلحون» الحج: 77، ثم وصف الرب بأنه الذي جعل الأرض فراشا و السماء بناء، إرشادا الى أن منة الرب عز و جل بهاتين النعمتين مما يقتضى عبادته بالسجود له عز و جل.
فعلى هذا يجب على المصلى العابد لله أن يعبده و يصلى و يسجد له على الأرض (و معناه بالفارسية خاك كما عرفت في ج 81 ص 165) و يأتي بالعبادة تحت السماء الذي هو بناء الله عز و جل قال: «و السماء بنيناها بأيد» الذاريات: 47، لا يرغب عن هاتين النعمتين عند عبادته بأن يسجد على فراش غير فراشه و يدخل تحت سقف مظلل غير سمائه. و أما النباتات التي تنبت من الأرض و موادها و أملاحها بوسيلة الماء فما دامت رطبة تغلب عليها المائية حكمها حكم الماء لا يسجد عليها، و إذا يبست و غلبت عليها الارضية فالسجود عليها جائزة الا إذا كانت ملبوسا أو مأكولا فيترك السجدة عليها، لئلا يتوهم المتوهم من المنافقين أو ينقم المستهزئ من المشركين أن المسلمين انما يعبدون زخرف الدنيا و زينتها.
هذا هو الفرض من ذلك، و أما السنة، فلما كانت الأرض مختلطة بالرمل و الحصا غالبا- خصوصا سفاح الجبال و أطرافها حيث تغلب عليها الرمل و الحصا و السبخة كما في المدينة و مكة و أمثالهما، عمد رسول الله صلى الله عليه و آله الى خمرة معمولة من سعف النخل و سجد عليها فصارت سنة متبعة.
و انما فعل (ص) ذلك تخفيفا لامته من أن يوجب عليهم حمل جراب من التراب الخالص ليسجدوا عليها حين الصلاة، نعم كان بوسعه (ص) أن يأمر المسلمين بأن يعملوا لوحا سعته مقدار درهم من الطين الحر يأخذوه معهم لسجدة الصلاة، و لكن لم يأمرهم بذلك و الناس حديثو عهد بالإسلام، لئلا يتوهم متوهم من المنافقين أو يستهزئ به مستهزئ من المشركين أنه رفض آلهة آبائه و اتخذ الها لنفسه يعبده و يضع جبهته عليه كما أن الشيعة منذ عملت هذا اللوح و اتخذته مسجدا لجبهتهم حين السجود، أخذا بالافضل الاسهل، و هو السجود على الأرض الخالصة، نقمت عليهم المخالفون بأنها أصنام لهم، و أنى لهم التناوش من مكان بعيد.
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏82، ص: 145
الفراش و غيره من المتاع ثم يصلي عليه قال إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس- «1» و سألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا ثم يسجد عليه قال إن كان مريضا فليضع مروحة و أما العود فلا يصلح- «2» و سألته عن الرجل هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القت و التبن و الشعير و أشباهه و يضع مروحة و يسجد عليها قال لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا- «3» و سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة و لا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا قال إذا كان مضطرا فليفعل- «4» و سألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطين به المسجد أو البيت أ يصلى فيه قال لا بأس- «5» و سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أ يصلح الصلاة عليها إذا يبست قال‏
__________________________________________________
 (1) قرب الإسناد ص 112 ط نجف ص 86 ط حجر.
 (2) قرب الإسناد ص 112 ط نجف ص 86 ط حجر.
 (3) قرب الإسناد ص 112 ط نجف ص 86 ط حجر.
 (4) قرب الإسناد ص 112 ط نجف ص 86 ط حجر.
 (5) قرب الإسناد: 127 ط نجف: 97 ط حجر.
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏82، ص: 146
ع لا بأس- «1» قال و سألته عن القعدة و القيام على جلود السباع و ركوبها و بيعها أ يصلح ذلك قال لا بأس ما لم يسجد عليها- «2» و سألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته و قلنسوته بين جبهته و بين الأرض- «3» قال لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض و سألته عن فراش حرير و مصلى حرير و مثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة عليه قال يفرشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه «4».
توضيح تقييد الجواز في جواب السؤال الأول و الثاني و الثالث بالاضطرار و المرض لعدم الاستقرار التام و أما العود فالظاهر أنه لا خلاف في جواز السجود عليه و في صحيحة زرارة «5» فاسجد على المروحة و على سواك و على عود و النهي لعله محمول على الكراهة كما هو الظاهر لعدم إيصال قدر الدرهم أو على الحرمة بناء على لزوم هذا المقدار أو على عود لم يتحقق معه استقرار الجبهة.
ثم اعلم أنه أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس من الأرض و لا نباتها و دلت عليه الأخبار المستفيضة و نقلوا الإجماع أيضا على عدم جواز السجود على ما يؤكل أو يلبس عادة إلا القطن و الكتان فإنه نقل عن المرتضى في بعض رسالته تجويز الصلاة عليهما على كراهية و استحسنه في المعتبر و المشهور عدم الجواز و هو أقوى و أحوط و الأخبار الدالة على الجواز محمولة على التقية أو الضرورة و يمكن حمل بعضها على ما قبل النسج و الغزل و قد جوز العلامة في النهاية السجود عليهما قبلهما و الأحوط ترك ذلك أيضا كما هو المشهور.
__________________________________________________
 (1) قرب الإسناد ص 127 ط نجف 97 ط حجر.
 (2) قرب الإسناد: 150 ط نجف.
 (3) قرب الإسناد: 121 ط نجف ص 92 ط حجر.
 (4) قرب الإسناد: 112 ط نجف ص 86 ط حجر.
 (5) التهذيب ج 1 ص 224.
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏82، ص: 147
و أما البواري المبلولة بالماء القذر فالمراد بالقذر إما غير النجس أو محمول على ما إذا جففتها الشمس و ظاهره عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة و قد مر الكلام فيه.




بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏80، ص: 285
باب 2 طهارة موضع الصلاة و ما يتبعها من أحكام المصلى‏
1- قرب الإسناد، عن محمد بن الوليد عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله ع عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلى عليها قال لا «1».
بيان: الشاذكونة في أكثر النسخ بالذال المعجمة و في كتب اللغة بالمهملة و قد يقال إنه معرب شاديانة قال الفيروزآبادي الشادكونة بفتح الدال ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن انتهى و ظاهره وجوب طهارة جميع مكان المصلي كما نقل عن السيد و عن أبي الصلاح طهارة المواضع السبعة و المشهورة بين الأصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة كما يدل عليه أكثر الأخبار بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا لكن نقل كثير من الأصحاب كالمحقق و العلامة و الشهيد و ابن زهرة عليه الإجماع لكن المحقق نقل عن الراوندي و صاحب الوسيلة أنهما ذهبا إلى أن الأرض و البواري و الحصر إذا أصابها البول و جفتها الشمس لا يطهر بذلك لكن يجوز السجود عليها و استجوده المحقق فلعل دعواهم الإجماع فيما سوى هذا الموضع و بالجملة لو ثبت الإجماع لكان هو الحجة و إلا فيمكن المناقشة فيه أيضا فالخبر إما محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان رطبا يسري إلى المصلي أو ثيابه و حمله على موضع الجبهة بعيد لبعد كون الشاذكونة مما يصح السجود عليه.


مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 132
122- و سألته عن البواري «2» تبل فيصيبها ماء قذر فيصلى عليها قال إذا يبس فلا بأس «3».

 

مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 227
522- و بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ع قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس «6».
__________________________________________________
 (1) قرب الإسناد: 94.
 (2) الأنماط: جمع نمط، نوع من البسط فيه تصاوير «مجمع البحرين- نمط- 4: 276».
 (3) قرب الإسناد: 86.
 (4) روى الشيخ الطوسي (قدس) هذا الخبر بسنده عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر.
تقدم صدره برقم (43) قطعة منه رواها بسند آخر برقم (522) انظر التهذيب 2: 373/ 1551، الاستبصار 1: 193/ 676.
 (5) التهذيب 2: 373/ 1551 و انظر الهامش رقم (4).
 (6) التهذيب 1: 273/ 803 و 373/ قطعة من الحديث 1551، الاستبصار 1: 193/ 676.
                       

 

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 273
علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة و إن أصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس و إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر و إن كان عين «1» الشمس أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك.
 «803»- 90- و بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ع قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس.

 

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏2، ص: 117
.........
__________________________________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس «4» و حمل على أنه إذا كان الجفاف بالشمس أو على جواز الصلاة على الموضع النجس في غير موضع الجبهة لخبر الساباطي فإنه يدل بظاهره على اشتراط طهارة موضع الجبهة مع‏
__________________________________________________
 (1) الاستبصار باب الأرض و البوارى إلخ خبر 4 من كتاب الطهارة ص 193 طبع الآخوندى.
 (2) الكافي باب الصلاة فوق الكعبة خبر 23.
 (3) الاستبصار باب الأرض و البوارى إلخ خبر 1.
 (4) الاستبصار باب الأرض و البوارى خبر 2.
                       

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏2، ص: 118
و سأل عامر «1» بن نعيم القمي- أبا عبد الله ع عن المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب و السرجين و يدخلها اليهود و النصارى كيف نصنع بالصلاة فيها فقال صل على ثوبك.

734 و سأل علي بن مهزيار أبا الحسن الثالث ع- عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع بالصلاة و قد نهي أن يصلي بالبيداء فقال يصلي فيها و يتجنب قارعة الطريق.

735 و روى عنه ع أيوب بن نوح أنه قال- يتنحى عن الجواد يمنة و يسرة و يصلي.

736 و سأل علي بن جعفر- أخاه موسى بن جعفر ع عن البيت و الدار لا تصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلى فيهما إذا جفا قال نعم قال و سألته عن الصلاة

__________________________________________________
الإجماع المنقول و لا شك أن الأحوط طهارة موضع الجبهة و إن كان الجزم بالوجوب مشكلا لظاهر الأخبار الصحيحة، و يمكن حمل خبر عمار مع ضعفه على الاستحباب مع معارضته بخبره الآخر المذكور هنا

 

 

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏4، ص: 610
 [الحديث 83]
83 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار و لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما قال و سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس قال و سألته عن الصلاة على بواري النصارى و اليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أ يصلح قال لا تصلى عليها و سألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف قال لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب‏

__________________________________________________
و في الصحاح: و هو دون المفدم «1».
الحديث الثالث و الثمانون: صحيح.
قوله عليه السلام: و لكن اجمعهما على يمينك بأن يحمل الطرف الأيسر من الرداء على اليمين، فيجتمع الطرفان فيها.
و يدل على عدم كراهة إرسال طرفي الرداء.
قوله عليه السلام: نعم لا بأس ظاهره عدم وجوب طهارة موضع الجبهة أيضا.

 

لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج‏3، ص: 303

 (و سال عمار بن موسى ابا عبد الله صلوات الله عليه عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها فقال اذا جفت فلا باس بالصلاة عليها)
و منقول است از عمار از آن حضرت سؤال كرد از بوريايى كه نى آن را تر كنند به آب نجس در وقت بافتن آيا جايز است نماز كردن بر آن حضرت فرمودند كه هر گاه خشك شود باكى نيست به نماز كردن بر آن
قوله عليه السلام: لا تصلي عليها محمول على الكراهة مع عدم العلم.

 

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏2، ص: 404
 [الحديث 90]
90 و بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ع قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس‏

__________________________________________________
و لعل الاعتماد على الأول أولى، للاستصحاب السالم عن يقين صلاحية معارضة قوله" و إن كان غير الشمس أصابه حتى يبس" إلى آخره، لاحتمال أن يكون هذا تعبدا شرعيا و يكون محمولا على الكراهة.
و قال أيضا: و كان فيه دلالة على جواز السجود على الموضع النجس مع عدم التعدي، و لا أعرف في الخبر ما ينافيه. انتهى.
و أقول: و في بعض النسخ" و إن كان عين الشمس" فظاهره عدم الطهارة.
الحديث التسعون: صحيح.
قوله عليه السلام: نعم لا بأس قال الفاضل التستري رحمه الله: إن دل جواز الصلاة على الطهارة، كان هذا دليلا على الطهارة بمجرد الجفاف و لو كان بغير الشمس، اللهم إلا أن يقال:
هذا مطلق فيحمل على المقيد المتقدم.
و فيه أن طريق هذا أحسن و متنه أسلم، فتخصيصه بذلك غير سديد، إلا أن يدعى أن حجية أخبار الآحاد بالنظر إلى حصول الظن من غير نظر إلى صحة الطريق و عدمها، و بعد ورود ذلك لا يحصل الظن لصحة المطلق من حيث الإطلاق.
انتهى.
و قد يقال: إن إطلاق الإذن في الصلاة مع إمكان المباشرة برطوبة يفيد
                       

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏2، ص: 405
 [الحديث 91]
91 و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر عن أبي جعفر ع قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.

 [الحديث 92]
92 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف تطهر من غير ماء

__________________________________________________
الطهارة، و إلا لزم الإغراء بالنجاسة من حيث لا يدري صاحبها، و ذلك لا يليق بأصحاب العصمة.
و مما يمكن الاحتجاج به في ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أصلي فيه، فقال: إذا جففت الشمس فصل عليه فهو طاهر «1».
و احتمال أن يراد بالطهارة النظافة بعيد، و يمكن أن يدعى أنه يشمل غير الأرض أيضا، و سيأتي في هذا الكتاب صحيحة أخرى عن زرارة دالة على ذلك.



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 8/10/2024 - 19:47

موسوعه الامام الخوئی، ج 2، ص 137-139

و لا يخفى أنه و إن لم ترد رواية في خصوص انفعال القليل بملاقاة المتنجسات إلاّ أن مقتضى إطلاق غير واحد من الأخبار أن القليل ينفعل بملاقاة المتنجسات كما ينفعل بملاقاة الأعيان النجسة، و إليك جملة منها: منها: ما رواه أبو بصير عنهم (عليهم السلام) قال: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء و فيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء» حيث دلت على أن ملاقاة اليد المصابة ببول أو مني تنجس الماء القليل مطلقاً سواء أ كان فيها عين البول أو المني موجودة أم لم تكن. و منها: صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة‌؟ قال يكفئ الإناء» و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورتي وجود عين النجاسة في اليد، و زوالها عنها. و منها: موثقة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني» و مفهومها أن اليد إذا أصابها شيء من المني و أدخلها في الإناء ففيه بأس و إطلاق مفهومها يشمل ما إذا كانت عين المني موجودة في اليد، و ما إذا زالت عينها. و منها: موثقة أُخرى لسماعة قال: «سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه‌؟ قال: يهريق... و إن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني...» و مفهومها أنّه إذا أصابها شيء من المني ففيه بأس، و إطلاق مفهومها يعمّ‌ صورتي وجود عين المني في يده و زوالها عنها، و قد صرح (عليه السلام) بهذا المفهوم بعد ذلك بقوله: و إن كان أصاب يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كلّه. و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه‌؟ قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه...» و هي أيضاً مطلقة تشمل صورتي وجود عين النجس، و زوالها عن اليد. و على الجملة أن الأخبار مطلقة، و الإطلاق يكفي في الحكم بانفعال الماء القليل بالمتنجسات، و معه لا تسعنا المساعدة لما ذهب إليه صاحب الكفاية (قدس سره) من التفصيل بين ملاقاة النجاسات و المتنجسات كما لا وجه لما ادعاه من عدم دلالةدليل على منجسية المتنجس للقليل، فإن إطلاقات الأخبار تكفي دليلاً على المدعى، و مجرد أن انفعال القليل بملاقاة الأعيان النجسة هو المقدار المتيقن من المطلقات، لا يمنع عن التمسك بإطلاقاتها لما قررناه في الأُصول من أن وجود القدر المتيقن في البين غير مضر بالإطلاق .






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 8/10/2024 - 20:12

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 152

378- 4- و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة عن أبي بصير عنهم ع قال: إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الماء و فيها شي‏ء من ذلك فأهرق ذلك الماء.