بسم الله الرحمن الرحیم

موثقه حنان بن سدیر-یشتد ذلک علی

فهرست فقه
تنجیس النجس و المتنجس
اخبار تنجیس متنجس-ایجاد شده توسط: حسن خ




کلام فیض کاشانی ره
کلام صاحب حدائق ره


الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 19
باب الاستبراء من البول و غسله و من لم يجد الماء
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر ع رجل بال و لم يكن معه ماء فقال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه «3» فإن خرج بعد ذلك شي‏ء فليس من البول و لكنه من الحبائل «4».
2- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل بال ثم توضأ و قام إلى الصلاة فوجد بللا قال لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل.
3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم «5» عن صفوان قال:

__________________________________________________
 (1) أي لم تبل.
 (2) البراز- بالفتح- كناية عن الغائط و ليس في بعض النسخ «ليس» فقوله عليه السلام: «فعليك الإعادة» أي إعادة الوضوء و الصلاة معا و على النسخة الأخرى إعادة الصلاة حسب، و إعادة الوضوء في الموضعين أو في الثاني محمولة على الاستحباب أو التقية. (آت).
 (3) النتر: الجذب و الاستنتار من البول: استخراج بقيته من الذكر بالاجتذاب و الاهتمام به.
 (4) و الحبائل: عروق في الظهر و حبال الذكر عروقه.
 (5) وزان أحمر.
                       

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 20
سأل الرضا ع رجل و أنا حاضر فقال إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ و أستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى و الصفرة من المقعدة أ فأعيد الوضوء فقال و قد أنقيت فقال نعم قال لا و لكن رشه بالماء و لا تعد الوضوء.
- أحمد عن أبي نصر قال سأل الرضا ع رجل بنحو حديث صفوان.

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 20
4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ع فقال ربما بلت و لم أقدر على الماء و يشتد علي ذلك فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك «1».

 

من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 69
158- و سأل حكم بن حكيم ابن أخي خلاد «1»- أبا عبد الله ع- فقال له أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شي‏ء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي فقال لا بأس به «2».
159- و سأل إبراهيم بن أبي محمود- الرضا ع- عن الطنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع و هو ثخين كثير الحشو فقال يغسل منه ما ظهر في وجهه «3».
160- و سأل حنان بن سدير أبا عبد الله ع فقال- إني ربما بلت فلا
__________________________________________________
- فكأنه عليه السلام قال: و لبن الغلام و بوله لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لان- ا ه- و ذلك لان مرتبة العطف على المسند إليه مقدم على مرتبة الحكم لان كونه بحيث يشاركه غيره في الحكم من صفاته المعتبرة فيه (مراد) و قال الشيخ في التهذيبين: انما نفى غسل الثوب منه كما يغسل من بول الرجل أو بوله بعد أن يأكل الطعام و لم ينف أن يصب الماء عليه، و ليس كذلك حكم بول الجارية لان بولها لا بد من غسله- انتهى.
و قال المجلسي الأول- رحمه الله-: الخبر رواه الشيخ عن النوفلي عن السكونى و السند ضعيف لكن شهادة الصدوق بصحته تمنع من رده مع كونه منجبرا بعمل الاصحاب و يدل على الفرق بين بول الرضيع و الرضيعة كما هو المشهور بين الاصحاب، فلا بد من حمل الخبر الأول على الفطيم، و ان حمل على الرضيع و التسوية بينه و بين الجارية فلا بد من حمل الثاني على الاستحباب أو التقية.
 (1). كذا و في كتب الرجال «حكم بن الحكيم أبو خلاد الصيرفى» و الطريق صحيح.
 (2). يحتمل توجيهه بان وصول موضع النجاسة الى الوجه أو بعض الجسد أو الثوب غير متيقن فلا بأس بالثوب و سائر الجسد و الوجه و ان كان اليد نجسة، و هذا إذا لم يكن المس بكل اليد، و يمكن حمل عدم البأس على صحة الصلاة من حيث عدم اصابة الماء و عدم القدرة عليه كما يشعر به كلام السائل. (سلطان).
 (3). اما محمول على عدم ظهور أن البول دخل في عمق ما سئل عنه، و اما على غسل الظاهر بوضعه في الجاري، أو غسله على وجه لا يصل الماء الى القطن عند الغسل، أو على القول بطهارة الغسالة، فلا ينجس الماء المنفصل عن القطن الملاقى لوجه المغسول (مراد).
                       

من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 70
أقدر على الماء و يشتد ذلك علي فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك «1» فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك «2».
161- و سئل ع- عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة «3».
162- و قال محمد بن النعمان- لأبي عبد الله ع- أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به و ليس عليك شي‏ء «4».
163- و قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع- في طين المطر إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شي‏ء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله و إن كان طريقا نظيفا لم يغسله «5».
164- و سأل أبو الأعز النخاس- أبا عبد الله ع فقال: إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل و قد بالت و راثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها «6» فينضح على‏
__________________________________________________
 (1). قيل: هذا الخبر متروك عند الاصحاب كما نبه عليه الشهيد (ره) في الذكرى.

 

 

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 348
«1022»- 14- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ع فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك علي فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك

 

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 353
 «1050»- 13- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ع فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك علي فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.
 «1051»- 14- محمد بن علي بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم قال: كتبت إلى أبي الحسن ع في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل قال يتوضأ و ينتضح في النهار مرة واحدة.
 

 

                       

لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج‏1، ص: 527
 [شك و وسواس در خروج بول‏]
 (و سال حنان بن سدير ابا عبد الله صلوات الله عليه فقال اني ربما بلت فلا اقدر على الماء و يشتد ذلك على فقال اذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك)
و موثقا سؤال كرد حنان از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه كه بسيار است كه بول مى‏كنم يا اراده بول دارم و آب بهم نمى‏رسد و ضبط بول كردن دشوار است بر من يا به سبب توهم خروج بول آزار مى‏كشم چون كسى كه خود را نشسته باشد آنا فآنا گمان مى‏كند كه بول درمى‏آيد و جامه‏اش نجس مى‏شود حضرت فرمودند كه هر گاه بول كردى و موضع را خشك كردى پائين‏تر از سر ذكر آنجا كه پاك است آب دهان بمال همين كه شيطان وسوسه كند كه بول درآمد جوابش بده كه رطوبت آب دهان است.
و ظاهر است كه حضرات صلوات الله عليهم اطباء معنويند و دواى درد هر كس را به نحوى مى‏كرده‏اند صدوق آن چه ضرور است از بيان نجاسات و كيفيت ازاله آن كه در احاديث بسيار واقع شده است ذكر نكرده است، اين اخبار شاذه نادره را از جهت غرابت ذكر كرده است رحمه الله.

 

                       

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏1، ص: 207
الماء و قد أصاب يدي شي‏ء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي فقال لا بأس به.
159 و سأل إبراهيم بن أبي محمود- الرضا ع- عن الطنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع و هو ثخين كثير الحشو فقال يغسل منه ما ظهر في وجهه.

160 و سأل حنان بن سدير أبا عبد الله ع فقال- إني ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك علي فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن‏

__________________________________________________
و الشيخ أيضا في الصحيح عنه عليه السلام «1» و يدل ظاهرا على عدم السراية في حال المشقة. أو مطلقا بناء على أن سراية النجاسة ليست عبادة حتى يكون للمشقة دخل في الحكم و يظهر منه أنه لا يحتاج إلى العصر و إن قال أكثر الأصحاب في مثله بالدق و التغميز إذا أريد طهارة الجميع، و هذا الخبر يدل على جواز الاكتفاء بغسل ظاهرهما، و يمكن أن يقال المراد به أن يرفع ظاهرهما و يغسل و يعصر و يوضع حتى ييبس أو يوضع على الحشو بناء على أن مثل هذه الرطوبة لا تتعدى، و ظاهر الرواية، و أكثر الأصحاب أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف، على أنه لم يدل دليل على العصر بالعموم حتى يحتاج إلى الجمع بالتكلف لأنه وقع في الثوب على تقدير الدلالة و الظاهر من الثوب عرفا يلبس بالفعل أو بالقوة القريبة منه و إن كان الأحوط ما ذكر.
 «و سأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه السلام إلخ» الخبر موثق بحنان فإنه كما نقل واقفي، و الظاهر أنه لرفع الوسواس لأنه إذا بال و لم يغسل مخرج البول فكلما يصل الذكر إلى أطراف الفخذين يتوهم أنه رطوبة البول فرفع توهمه بأن يمسح ذكره يعني غير مخرج البول مما كان ظاهرا بالريق و مثله حتى إذا وصل إليها و يقول الشيطان الوسواس إنك صرت نجسا يقول في جوابه إن الرطوبة التي وصلت إلى من الريق لا من البول (إما) من توهم النجاسة (و إما)
__________________________________________________
 (1) الكافي- باب البول يصيب البول إلخ- و التهذيب باب تطهير الثياب و غيرها إلخ.
                       

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏1، ص: 208
وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.
161 و سئل ع- عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة.

162 و قال محمد بن النعمان- لأبي عبد الله ع- أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به و ليس عليك شي‏ء

__________________________________________________
من توهم خروج البول خصوصا في أثناء الصلاة، فإن الأغلب في الوسواس أنه يكون في حال الصلاة كما مر في حديث الشيطان و النفخ في الدبر.
 

 

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 282
 «5» 13- باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول و المني
744- 1- «6» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل بال ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة ثم وجد بللا قال لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل.
و
رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله إلا أنه لا شي‏ء عليه و لا يتوضأ و لم يزد على ذلك «7».

...

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 284
حديث قال: فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجي.
أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على الاستحباب أو على خروج شي‏ء من نواقض الوضوء بقرينة الاستنجاء.
750- 7- «1» و عنه عن محمد بن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ع- فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك علي فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك «2».
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير «3»
 و
رواه الصدوق بإسناد عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله ع و ذكر مثله «4».
و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله «5» أقول: ينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محل النجاسة لئلا تتعدى.
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 1- 353- 1050.
 (2)- الوجه في حديث سماعة و حنان، أن البواطن لا تنجس لما يأتي، و أن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غير متيقنة غالبا، و هو طاهر غير ناقض للطهارة فلا باس به مع احتماله التقية (منه قده).

 


                       

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏3، ص: 14
عن ابن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ع فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك علي فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.

 [الحديث 15]
15 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوءه و إن مس باطن إحليله‏

__________________________________________________
و رواه الصدوق أيضا في الموثق عن حنان «1». و في النهاية: و سأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه السلام.
قوله: و يشتد ذلك على أي: أتوهم كل ساعة خروج البول و انتقاض التيمم بذلك.
قوله عليه السلام: فامسح ذكرك قال الوالد العلامة طاب ضريحه: لا يبعد أن يكون المراد بمسح الذكر غير موضع البول النجس، و يكون هذا لأجل رفع الوسواس الناشئ من عدم الاستنجاء، كما هو مجرب، و طرحه بعض الأصحاب. و الله يعلم.

 

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏3، ص: 13
ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و إقامتين و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصبح.
 [الحديث 14]
14 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد

__________________________________________________
قوله عليه السلام: يجمع بين الصلاتين ذهب جماعة إلى أنه يتوضأ لكل صلاة، منهم الشيخ في الخلاف، و قال في المبسوط: إنه يصلي بوضوء واحد عدة صلوات «1».
و استقرب العلامة في المنته «2» أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر و العصر بوضوء واحد و بين المغرب و العشاء بوضوء، و أوجب عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك، و احتج على الأول بصحيحة حريز. و على التقادير حملوا على ما إذا لم يكن له فترة يمكنه الصلاة فيها.
قوله عليه السلام: و يفعل ذلك في الصبح الظاهر أن اسم الإشارة راجع إلى اتخاذ الكيس، و يحتمل أن يرجع إليه و إلى أصل الوضوء، أو إلى جميع ما تقدم و يكون الجمع مع صلاة الليل.
قال الفاضل التستري رحمه الله: كان التشبيه إنما يتحقق تماما بالنظر إلى صلاة الليل و الصبح، و يحتمل إرجاع ذلك إلى الوضوء المجرد.
الحديث الرابع عشر: موثق.
__________________________________________________
 (1) المبسوط 1/ 25.
 (2) منته المطلب 1/ 73.
                       

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏3، ص: 14
عن ابن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ع فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك علي فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.

 [الحديث 15]
15 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوءه و إن مس باطن إحليله‏

__________________________________________________
و رواه الصدوق أيضا في الموثق عن حنان «1». و في النهاية: و سأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه السلام.
قوله: و يشتد ذلك على أي: أتوهم كل ساعة خروج البول و انتقاض التيمم بذلك.
قوله عليه السلام: فامسح ذكرك قال الوالد العلامة طاب ضريحه: لا يبعد أن يكون المراد بمسح الذكر غير موضع البول النجس، و يكون هذا لأجل رفع الوسواس الناشئ من عدم الاستنجاء، كما هو مجرب، و طرحه بعض الأصحاب. و الله يعلم.

 

 

                       

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏13، ص: 63
و أستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى و الصفرة من المقعدة أ فأعيد الوضوء فقال و قد أنقيت فقال نعم قال لا و لكن رشه بالماء و لا تعد الوضوء.
أحمد عن أبي نصر قال سأل الرضا ع رجل بنحو حديث صفوان.
 [الحديث 4]
4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ع فقال ربما بلت و لم أقدر على الماء و يشتد علي ذلك فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك‏

__________________________________________________
على مجمل.
قوله عليه السلام" في مقعدتي".
كأنه بدل من لفظة بي أو خبر لأن أو صفة للجرح، و الفاء في فأتوضأ للترتيب المعنوي، و الصفرة إما صفة حقيقية إذا كانت بمعنى شي‏ء له الصفرة كما هو المعروف في الإطلاق أو مجازية إن كانت مصدرا أو بدل من النداء، و يحتمل أن يكون النداء صفة لاسم الإشارة أي أجد بعد ارتفاع تلك الرطوبة الحاصلة من الاستنجاء صفرة، هذا كله على نسخة لم توجد فيها العاطفة كما في التهذيب أيضا، و يحتمل أن يكون الوضوء في المواضع بمعنى الاستنجاء استعمالا في المعنى اللغوي فتدبر.
قوله عليه السلام" و قد أنقيت" هذا ليعلم أنه ليس من الغائط و أثره.
قوله عليه السلام" و لكن رشه" يحتمل أن يكون المراد منه الغسل بناء على نجاسة الصفرة، و أن يكون المراد معناه الحقيقي لدفع توهمها بناء على طهارتها لأنها الأصل و لعدم العلم بكونها دما مخلوطا.
الحديث الرابع: حسن، أو موثق.
قوله عليه السلام" بريقك" إما لرفع وسواس النجاسة أو لرفع وسواس انتقاص التيمم فإن مع الاستنجاء بالماء تنقطع دريرة البول أو يرتفع التوهم بخلاف ما إذا لم يستنج فإنه يتوهم آنا فانا خروج البول كما سبق و لعله أصوب، و إن فهم مشايخنا رضوان الله عليهم الأول.

 

 




کلام فیض کاشانی ره

الوافي، ج‏6، ص: 148
بيان‏
الخرط أن تقبض على الشي‏ء على طرفه ثم تمر يدك عليه إلى الطرف الآخر و السوق جمع الساق‏
 [30]
3973- 30 التهذيب، 1/ 28/ 11/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء- فكتب نعم.
بيان‏
حمله في التهذيبين على الاستحباب و في الإستبصار جوز حمله على التقية أيضا لموافقته لمذهب أكثر العامة
 [31]
3974- 31 التهذيب، 1/ 49/ 80/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن ابن بكير قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يبول فلا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال كل شي‏ء يابس زكي.
بيان‏
يعني لا بأس به فإنه إذا فعل ذلك و جفف المحل المتنجس فلا ينجس بعد ذلك ثوبه و لا بدنه لأن اليابس لا يتعدى فإذا وجد الماء غسله‏
 [32]
3975- 32 الكافي، 3/ 20/ 4/ 1 علي عن أبيه عن حنان بن سدير
                       

الوافي، ج‏6، ص: 149
التهذيب، 1/ 348/ 14/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن التهذيب، 1/ 353/ 13/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حنان قال سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ع فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك علي فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.
 [33]
3976- 33 الفقيه، 1/ 69/ 160 سأل حنان بن سدير أبا عبد الله ع الحديث.
بيان‏
لعله شكا عن البلل الذي ربما يجده الإنسان في ثوبه أو بدنه بعد البول بزمان و هو قد يكون من العرق و قد يكون خارجا من مخرج البول و على التقديرين فإن قيل بتعدي النجاسة من المتنجس ينجس به البدن و الثوب إذا لم يكن قد استنجى من البول بعد بالماء لملاقاته ذلك المحل المتنجس فعلمه ع حيلة شرعية ليتخلص بها عن مضيق هذا الحرج المنفي في الدين بأن يمسح غير المخرج من ذكره أعني مواضعه الطاهرة بريقه بعد ما تمسح المخرج أي نشفه بحجر أو تراب أو خرقة فإن وجد بللا بعد ذلك قرر في نفسه أنه من ذلك الريق ليس من العرق و لا خارجا من المخرج فإنه يجوز أن يكون من الريق كما يجوز أن يكون من أحد الأمرين فإذا لم يتيقن النجاسة لم تجب عليه إزالته.
و يحتمل الحديث معنى آخر و هو أن تكون شكايته عن انتقاض وضوئه بالبلل الذي يجده بعد التمسح لاحتمال كونه بولا كما يستفاد من أخبار الاستبراء و ذكر
                       

الوافي، ج‏6، ص: 150
العجز عن الماء على هذا التقدير يكون لتعذر إزالة البلل عن ثوبه و سائر بدنه حينئذ فإنه قد تعدى من المخرج إليهما و هذا كما ذكر العجز في حديث محمد السابق في الاستبراء.
و على هذا لا يحتاج إلى تكلف تخصيص التمسح بالريق بالمواضع الطاهرة و لا إلى تكلف تعدي النجاسة من المتنجس بل يصير الحديث دليلا على عدم التعدي منه فإن التمسح بالريق مما يزيدها تعديا و هذا المعنى أوفق بالأخبار الأخر و هذان الأمران أعني عدم الحكم بالنجاسة إلا بعد التيقن و عدم تعدي النجاسة من المتنجس بابان من رحمة الله الواسعة فتحهما لعباده رأفة بهم و نعمة لهم و لكن أكثرهم لا يشكرون فينتقم الله منهم بابتلائهم بالوسواس و اتباعهم للخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس‏
قال أبو جعفر الباقر ع إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم و إن الدين أوسع من ذلك.
و سيأتي هذا الحديث مسندا في كتاب الصلاة إن شاء الله‏


****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Friday - 18/10/2024 - 20:34

کلام صاحب حدائق

حدائق، ج 2، ص 7-17

و (منها) - الاستنجاء من البول بالماء خاصة إجماعا فتوى و رواية، فلا يجزي المسح بحائط أو تراب أو يد أو غير ذلك و لو حال الاضطرار، بل غايته منع التعدي للملاقي كما دلت عليه موثقة ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) «في الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ فقال: كل شيء يابس ذكي». و يدل على أصل الحكم قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة : «و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) اما البول فإنه لا بد من غسله». و قوله (عليه السلام) أيضا في رواية بريد بن معاوية : «و لا يجزى من البول إلا الماء». و يدل عليه أيضا الأخبار الدالة على وجوب غسل الذكر على من صلى قبل غسل ذكره من غير استفصال. و منها - صحيحة عمرو بن أبي نصر قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أبول و أتوضأ و انسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت‌؟ قال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعد وضوءك». و صحيحة ابن أذينة قال: «ذكر أبو مريم الأنصاري: ان الحكم ابن عتيبة بال يوما و لم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام)  فقال: بأس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته، و لا يعيد وضوءه». و بمضمونها أخبار أخر سيأتي ذكرها ان شاء اللّٰه تعالى.

و اما رواية سماعة قال: «قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): اني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي‌؟ قال: ليس به بأس». و موثقة حنان قال: «سمعت رجلا سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: اني ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك علي‌؟ فقال: إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك، فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك».

فإنهما بحسب ظاهرهما منافيان لما قدمنا من الاخبار، لدلالة ظاهر الاولى على الاكتفاء بالتمسح بالأحجار، بقرينة نفي البأس عما يفسد سراويله من البلل بعد التمسح، و الثانية على الاكتفاء بالتمسح بقرينة مسح الذكر. و الجواب عنهما - بعد الإغماض عن المناقشة في السند بعدم المقاومة لما تقدم من الاخبار الصحاح - بالطعن في الدلالة. (اما الأولى) فيما أجاب الشيخ (قدس سره) في الاستبصار من انه ليس في الخبر انه قال: يجوز له استباحة الصلاة بذلك و ان لم يغسله، و إنما قال: ليس به بأس، يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء، و ذلك صحيح، لأنه المذي، و هو طاهر. و أجاب بعض محققي مشايخنا من متأخري المتأخرين - و تبعه والدي (قدس سره) في بعض فوائده لكن نسبه إلى البعد - بان وجدان ما يفسد سراويله من البلل لكثرته - مع عدم القطع بخروجه من مخرج البول الباقي على النجاسة - لا بأس به، لأصالة الطهارة و احتمال كونه من غير المخرج و غير متصل به.  أقول: و يحتمل ان يكون مورد الخبر بالنسبة إلى من كان فاقدا للماء و تيمم بعد الاستبراء و التجفيف بالأحجار، فإنه لا بأس بالخارج بعد ذلك بمعنى انه لا يكون ناقضا للتيمم و ان كان نجسا باعتبار ملاقاة المحل النجس إلا انه غير واجد للماء، و ربما يستأنس لذلك بالتمسح بالأحجار. و ظني ان هذا الجواب أقرب مما ذكره شيخنا المتقدم.

و (اما الثانية) فالظاهر منها ان السائل شكى إليه انه ربما بال و ليس معه ماء، و يشتد ذلك عليه بسبب عرق ذكره بعد ذلك أو بلل يخرج منه، فيلاقي مخرج البول فينجس به ثوبه و بدنه، فعلمه (عليه السلام) حيلة شرعية يتخلص بها من ذلك، و هو ان يمسح غير المخرج من الذكر اعني المواضع الطاهرة منه من بلل ريقه بعد ما ينشف المخرج بشيء، حتى لو وجد بللا بعد ذلك لقدر في نفسه انه يجوز ان يكون من بلل ريقه الذي وضعه و ليس من العرق و لا من المخرج، فلا يتيقن النجاسة من ذلك البلل حينئذ. و بالجملة الحكمة في الأمر بمسح الذكر بالريق فعل أمر يجوز العقل استناد ما يجده من البلل اليه، ليحصل عنده الاشتباه و عدم القطع بحصوله من المخرج أو ملاقاته، و مع الاشتباه يبنى على أصالة الطهارة. ف‍ كل شيء طاهر حتى يعلم انه قذر (1). و الناس في سعة ما لم يعلموا . و ما أبالي أ بول أصابني أو ماء إذا  لم أعلم . و هذه حكمة ربانية لدفع الوساوس الشيطانية، و مثلها في الأخبار غير عزيز. و أجاب في المدارك عن هذه الرواية - بعد الطعن في السند - بالحمل على التقية، أو على ان المراد نفي كون البلل الذي يظهر على المحل ناقضا. و فيه ان الظاهر بعد الحمل على التقية، لأن المسح بالتراب مطهر عند العامة و اما الجواب الثاني فسيظهر ما فيه.

تنبيهات

(الأول) - [تنجيس المتنجس]

تفرد المحدث الكاشاني (قدس سره) بمسألة ذهب إليها و استند الى هذين الخبرين في الدلالة عليها، و هي ان المتنجس بعد ازالة عين النجاسة عنه بالتمسح لا تتعدى نجاسته إلى ما يلاقيه برطوبة. و قد أشبعنا الكلام معه في جملة  من فوائدنا، و لا سيما في رسالتنا قاطعة القال و القيل في نجاسة الماء القليل، فانا قد أحطنا فيها بأطراف الكلام بإبرام النقض و نقض الإبرام، و لنشر هنا إلى نبذة من ذلك كافلة بتحقيق ما هنالك. فنقول: قال الفاضل المذكور في كتاب الوافي - بعد نقل موثقة حنان المذكورة و ذكر المعنى الذي حملنا عليه الخبر أولا - ما صورته: «و يحتمل الحديث معنى آخر، و هو ان تكون شكايته من انتقاض وضوئه بالبلل الذي يجده بعد التمسح لاحتمال كونه بولا كما يستفاد من اخبار الاستبراء. و ذكر العجز عن الماء على هذا التقدير يكون لتعذر ازالة البلل عن ثوبه و سائر بدنه حينئذ، فإنه قد تعدى من المخرج إليهما و هذا كما ذكر العجز في حديث محمد السابق في الاستبراء . و على هذا لا يحتاج الى تكلف تخصيص التمسح بالريق بالمواضع الطاهرة، و لا إلى تكلف تعدي النجاسة من المتنجس، بل يصير الحديث دليلا على عدم التعدي منه، فان التمسح بالريق مما يزيدها تعديا. و هذا المعنى أوفق بالأخبار الأخر. و هذان الأمران - أعني عدم الحكم بالنجاسة إلا بعد التيقن و عدم تعدي النجاسة من المتنجس - بابان من رحمة اللّٰه الواسعة فتحهما لعباده رأفة بهم و نعمة لهم و لكن أكثرهم لا يشكرون. ثم نقل خبر سماعة المتقدم ،و قال بعده: لا يخفى على من فك رقبته من ربقة التقليد ان هذه الأخبار و ما يجري مجراها صريحة في عدم تعدي النجاسة من المتنجس إلى شيء قبل تطهيره و ان كان رطبا إذا أزيل عنه عين النجاسة بالتمسح و نحوه، و انما المنجس للشيء عين النجاسة لا غير. على انا لا نحتاج إلى دليل في ذلك. فان عدم الدليل على وجوب  الغسل دليل على عدم الوجوب، إذ لا تكليف إلا بعد البيان» و نحوه ذكر في كتاب المفاتيح.

أقول: ما ذكره (قدس سره) في هذا المقام غير تام، لتوجه البحث اليه من وجوه:

(أحدها) - انه لا دلالة في خبر حنان على هذا الوصف الذي بنى عليه هذه المباني المتعسفة، و ارتكب فيه هذه الاحتمالات المتكلفة.

و (ثانيها) - انه لو كانت شكاية السائل إنما هي من حيث خوف انتقاض وضوئه بالبلل الخارج من جهة احتمال كونه بولا، لكان جوابه بالأمر بالاستبراء بعد البول، فان حكمة الاستبراء هو البناء على طهارة ما يخرج بعده و عدم نقضه. و (ثالثها) - انه لو كان وجه الحكمة في الأمر بوضع الريق على مخرج البول هو عدم انتقاض الطهارة - بمعنى ان ينسب ذلك البلل الذي يجده إلى الريق ليكون غير ناقض، و لا ينسبه إلى الخروج من الذكر فيكون ناقضا - فأي فرق في ذلك بين الحكم بتعدي النجاسة من المخرج بعد مسحها و عدم تعديها؟ فان وجه الحكمة يحصل على كلا التقديرين، فانا لو قلنا بالتعدي و مسح المخرج بريقه لقصد هذه الحكمة و كون الخارج غير ناقض أمكن و ان كان نجسا. و بالجملة فإنه لا منافاة بين حصول هذه الحكمة و بين القول بتعدي النجاسة.

و (رابعها) - ان ما ادعاه - من أوفقية هذا المعنى بالاخبار - غير ظاهر، فان من جملة تلك الأخبار رواية حكم بن حكيم الصيرفي قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء، و قد أصاب يدي شيء من البول فأمسحهبالحائط  أو التراب، ثم تعرق يدي فامسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي‌؟ قال: لا بأس به». و عجز صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) حيث قال فيها: «و سألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه‌؟ قال: لا». و لا دلالة فيهما على كون اصابة الثوب و مسح الوجه أو بعض الجسد بذلك الموضع النجس، و لا على كون النجاسة شاملة لليد كملا، حتى تستلزم الإصابة ببعض منها ذلك، بل هما أعم من ذلك. و نفي البأس فيهما إنما وقع لذلك، لانه ما لم يعلم وصول النجاسة إلى شيء و مباشرتها له برطوبة فلا يحكم بالنجاسة. و هذا بحمد اللّٰه ظاهر لا سترة عليه.

و الحمل على ما ذكرنا نظيره في الأخبار غير عزيز. فان كثيرا من الأخبار ما يوهم بظاهره ما أوهمه هذان الخبران مما هو مخالف لما عليه الفرقة الناجية (أنار اللّٰه برهانها) و يحتاج في تطبيقه إلى نوع تأويل.

مثل صحيحة زرارة قال: «سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، أ يتجفف فيه من غسله‌؟ فقال: نعم لا بأس به إلا ان تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس». قال الشيخ (قدس سره): «ان التجفيف المذكور في هذا الخبر محمول على عدم اصابة محل المني» انتهى. و ربما أشكل ذلك بأنه لا وجه حينئذ لاستثنائه النطفة الرطبة دون الجافة، لاشتراكهما في حصول البأس مع الإصابة لهما و انتفائه مع عدم أصابتهما. و يمكن ان يقال ان الرطوبة مظنة التعدي في الجملة.

و صحيحة أبي أسامة قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): تصيبني السماء و على ثوب فتبله و أنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، أ فأصلي فيه‌؟ قال: نعم». و يمكن تأويله بأن البلل جاز ان لا يعم الثوب بأسره و تكون اصابة الثوب ببعض منه ليس فيه بلل، و يجوز ان يكون البلل قليلا بحيث لا تتعدى معه النجاسة و ان كان شاملا للثوب باصرة، كذا افاده والدي (قدس سره) في بعض فوائده. و مثل ذلك في الأخبار كثير يقف عليه المتتبع. و الغرض التنبيه على قبول ما استدل به للتأويل كما في نظائره الواردة من هذا القبيل، فلا يحتج به إذا على خلاف النهج الواضح السبيل الذي عليه عامة العلماء جيلا بعد جيل.

و (خامسها) - ان صدر صحيحة العيص المتقدم نقل عجزها - حيث قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه. قال: يغسل ذكره و فخذيه. الحديث» -. واضح الدلالة في إبطال هذه المقالة، فإن ظاهر جملة «و قد عرق ذكره. إلخ» انها معطوفة على ما تقدمها، و حينئذ فتدل الرواية على ان العرق إنما وقع بعد البول و مسح الذكر، و قد أمر (عليه السلام) بغسل الذكر و الفخذين لذلك العرق المتعدي من مخرج البول بعد مسحه، و هو دليل على تعدي النجاسة بعد المسح. و اما ما توهمه بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين - من ان الرواية المذكورة بطرفيها مما يمكن ان يستدل به على ما ذهب اليه المحدث الكاشاني، بأن يقال: الفرق بين الذكر و الفخذ عند عرقهما قبل التطهير الشرعي و بين الثوب عند  اصابته بعرق اليد الماسحة للذكر قبله - بالأمر بغسلهما دونه - لا وجه له ظاهرا سوى الفرق بين ما يلاقي المتنجس و ما يلاقي عين النجاسة، فإن غسلهما إنما هو لملاقاتهما بالرطوبة للمحل النجس قبل زوال عين النجاسة بالمسح بالحجر، كما ترشد اليه و أو الحال و ذلك يقتضي تعديها من المحل إلى ما يجاوره و يلاصقه من بقية اجزاء الذكر و الفخذ، بخلاف الثوب، فان ملاقاته إنما وقعت بالمتنجس و هي اليد الماسحة بعد زوال عين النجاسة من الماسح و الممسوح - فهو ظاهر السقوط، فان مفاد عطف مسح الذكر على البول بالفاء التي مقتضاها الترتيب بغير مهلة هو كون المسح وقع عقيب البول بلا فصل، و لا يعقل على هذه الحال حصول العرق للذكر و الفخذ على وجه يتعدى من الذكر اليه قبل المسح، حتى يتم ما ذكره من ان غسلهما إنما هو لملاقاتهما بالرطوبة للمحل النجس قبل زوال عين النجاسة بالمسح بالحجر. إلخ، و كذا لا يعقل انه تركه بغير مسح حتى يتردد في المغدى و المجيء على وجه يعرق ذكره و فخذاه و عين البول باقية ضمن تلك المدة، حتى انه بسبب العرق تتعدى نجاسة البول إلى فخذيه مثلا، بل من المعلوم انه بمجرد المغدى و المجيء تتعدى النجاسة مع وجود عينها من غير حصول عرق إلى سائر بدنه و ثيابه، بل الوجه الظاهر البين الظهور - ان تنزلنا عن دعوى القطع الذي ليس بمستبعد و لا منكور - ان المراد من الخبر إنما هو السؤال عن انه متى بال و لم يكن معه ماء فمسح ما بقي على طرف ذكره من البول لئلا يتعدى إلى ثوبه أو بدنه فينجسه، ثم انه بعد ذلك حصل عرق في ذكره و فخذيه بحيث علم تعدي العرق من المحل المتنجس إلى الفخذ و ملاقاة أحدهما للآخر برطوبة، فأجاب (عليه السلام) بوجوب غسل ذكره و فخذيه لتعدي النجاسة على ما ذكرنا، و حينئذ فجملة «و قد عرق» معطوفة كما ذكرنا لا حالية كما ذكره (قدس سره) و اما قوله: «بخلاف الثوب فان ملاقاته إنما وقع بالمتنجس» ففيه ما عرفت آنفا.

و (سادسها) - ان ما ذكره - من ان عدم الدليل دليل على العدم - مسلم لو لم يكن ثمة دليل. و الأدلة على ما ندعيه - بحمد اللّٰه - واضحة و أعلامها لائحة. فمن ذلك - صحيح العيص المذكور على ما أوضحناه من الوجه النير الظهور و من ذلك - استفاضة الأخبار بغسل الأواني و الفرش و البسط و نحوها متى تنجس شيء منها، فان من المعلوم ان الأمر بغسلها ليس إلا لمنع تعدي نجاستها إلى ما يلاقيها برطوبة مما يشترط فيه الطهارة. و لو كان مجرد زوال العين كافيا في جواز استعمال تلك الأشياء لما كان للأمر بالغسل فائدة، بل ربما كان محض عبث، لان تلك الأشياء بنفسها لا تستعمل فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة فيها و نحوه حتى يقال ان الأمر بغسلها لذلك، فلا يظهر وجه حسن هذا التكلف. هذا مع بناء الشريعة على السهولة و التخفيف.

و من ذلك - أخبار نجاسة الدهن و الدبس المائعين و نحوهما بموت القارة و نحوها و ربما خص بعضهم موضع خلافه في هذه المسألة بالأجسام الصلبة بعد ازالة عين النجاسة عنها بالتمسح و نحوه، كما هو مورد الموثقة التي استند إليها و عول في المقام عليها . و ربما أيد أيضا بقوله فيما قدمنا نقله عنه: «إذا أزيل عنه عين النجاسة بالتمسح و نحوه. و فيه ان قوله في تتمة العبارة المذكورة -: «و انما المنجس للشيء عين النجاسة لا غير» - صريح في العموم. و يدل أيضا عليه بأوضح دلالة ما صرح به في كتاب المفاتيح في مفاتيح النجاسات حيث قال بعد ذكر النجاسات العشر في مفاتيح متعددة - ما صورته: «مفتاح -  كل شيء غير ما ذكر فهو طاهر ما لم يلاق شيئا من النجاسات برطوبة، للأصل السالم من المعارض، و للموثق: «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر.» .» فان تخصيصه الاستثناء بما يلاقي شيئا من النجاسات خاصة يدل على ان ما لاقى المتنجس صلبا كان أو مائعا بعد ازالة عين النجاسة فهو داخل في كلية الطهارة بلا اشكال. و انما أطلنا الكلام و ان كان خارجا عن المقام لسريان الشبهة في أذهان جملة من الاعلام.

 

رساله قاطعة القال و القیل فی انفعال الماء القلیل














فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است