بسم الله الرحمن الرحیم
كتاب البرهان الموسس لتحقيق ان المتنجس لا ينجس-السید عبدالکریم الموسوی الجزائری
رساله های خطی فقهی، ج 1، ص 479
البرهان المؤسّس لتحقيق انّ المتنجّس لا ينجس السيد عبد الكريم الموسوى الجزائري
تحقيق: حميد رسوليان
[خطبة]
الحمد لله على الانعام، والصلاة على سيد الانام، محمد واهل بيته الكرام، الى يوم القيام.
اما بعد، فيقول المذنب العاصي عبد الكريم بن محمد جواد الموسوي- وفّقه الله لمرضاته وجعل مستقبل احواله خيراً من امور ماضيه-: هاك ايها الاخ العزيز الرسالة المسماة «البرهان المؤسس لتحقيق ان المتنجس لا ينجس». فأقول:
[ادلة تنجيس المتنجس]
استدل القائل بتنّجيس المتنجس بروايات:
منها: ما دل على اهراق الماء من الاناء بملاقاة اليد القذرة، وهل هذا الا لنجاسته
ص 480
بملاقاة اليد المتنجّسة؟ وهو كثير:
روى الشيخ باسناده عن البزنطي قال:
سألت ابا الحسن (ع) عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال: يكفىء الاناء.[1]
و باسناده عن سماعة انه قال:
ان كان اصاب يده بشيء- يعني من المني- فأدخل يده في الاناء قبل ان يفرغ على كفيه، فليهرق الماء كله.[2]
و باسناده عن ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال:
سألته عن الجنب يحمل الركوة او التور فيدخل اصبعه فيه؟ قال: ان كانت يده قذرة فاهرقه.[3]
والجواب: بحملها على بقاء عين النجاسة في اليد فإن «القذارة» و «النظافة» لمّا انتفت فيهما الحقيقة الشرعية كان الحاكم فيهما العرف واللغة، وهما يحكمان على اليد بالقذارة ما دامت عين النجاسة فيها وب «النظافة» و «النزاهة» إذا ازيلت عنها.
و منها: ما في خبر عمار من الأمر بغسل الثياب وكلّما اصابه الماء القليل الذي رأى فيه الفارة المتسلّخة:
روى الشيخ عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (ع):
عن الرجل يجد في إنائه فأرة، وقد توضأ من ذلك الاناء مراراً وغسل منه
[1]. تهذيب الاحكام، ج 1، ص/ 39.
[2]. المصدر السابق، ج 1، ص 38.
[3]. المصدر السابق، ج 1، ص 37.
ص 481
ثيابه واغتسل منه، وقد كانت الفارة متسلّخة. فقال: إن كان رآها في الإناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كلّما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ... الحديث.[1]
والجواب: أنها ظاهرة في استصحاب الماء لعين النجاسة؛ فإن التفسّخ موجب لتفرق جلد الفارة وشيوع بعض الرّطوبات في الماء، سيما بعد الافعال الكثيرة المستلزمة للمدة الطويلة، ولا نزاع في نجاسة الملاقى لعين النجاسة. ويحتمل ان يكون غسل الثياب والبدن لأجل الصلاة عاجلاً؛ إذ لاريب انه لا تجوز الصلاة فيه ما دام رطبا وان لم يكن منجّساً، ومثله استصحاب شعر الارنب؛ فإنه لا تجوز الصلاة فيه مع عدم تنجيسه لغيره اذا كان يابسا.[2]
و منها: رواية عمار الاخرى قال:
سألت ابا عبد الله (ع) عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.[3]
و روى عن علي بن جعفر عن اخيه موسى (ع) نحو ذلك. فإنّ مفهومه عدم جواز الصلاة عليها قبل الجفاف ولا مانع منه إلاّ تعدّي نجاسة المتنجّس.
والجواب: ان الخبر ظاهر في نقيض المدّعى؛ فانهم اجمعوا على طهارة [المحل] السجود، فلو تنجّست البارية بالماء القذر لم تصح الصلاة عليها مع اليبس
[1]. المصدر السابق، ج 1، ص 418.
[2]. المصدر السابق، ج 2، ص 370.
[3]. المصدر السابق.
ص 482
والحمل بانه يصلي عليها ويسجد على غيرها، غير مفهوم من ظاهر اللفظ، لا ينتقل اليه إلاّ بدليل.
و اما فائدة اشتراط الجفاف، فلئلاّ يتعلق الماء المتنجس بشىء من بدن الانسان او ثيابه، وهو لا تجوز الصلاة فيه قطعا.
و منها: الروايات الدالة على المنع من الأكل والشرب في اواني المشركين بعد العلم بنجاستها بهم، وهل هذا إلاّ لتنجيسها الطّعام بها؟
والجواب: المنع من ظهور ذلك في المدّعى، بل الظاهر ان المنع إنما هو لأجل الحرمة.
ويؤيده ما رواه ثقة الاسلام عن زكريا بن ابراهيم قال:
كنت نصرانياً فأسلمت فقلت لابي عبد الله (ع): ان اهل بيتي على دين النصارى، فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم. فقال (ع): يأكلون من لحم الخنزير؟ قلت: لا. قال: لا بأس.[1]
ومنها: الخبر الدالّ على رفع البأس عن طين المطر إذا أصاب الثوب ثلاثة أيام، إلاّ أن يعلم أنّه قد نجسه شيء بعد المطر؛ فإن أصابه بعد ثلاثة ايام فليغسل.[2]
والجواب: ان الطين ان كان نجسا وجب غسله مطلقا، وإلاّ فلا. كذلك فالأمر بغسله بعد الثلاثة محمول على الاستحباب قطعا، فلا دلالة فيه على المدعى.
و منها: ما في رواية ثقة الاسلام باسناده عن الاحول عن ابي عبد الله (ع): قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفا، فقال:
لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك[3]
[1]. الكافي، ج 6، ص 246.
[2]. الكافي، ج 3، ص 13.
[3]. الكافي، ج 3، ص 38.
ص 483
والجواب عنه عين الجواب عن الاول.
ومنها: ما في رواية زكريا بن آدم قال:
سألت ابا الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير. قال (ع): يراق المرق أو تطعمه اهل الذمّة أو الكلب، واللحم اغسله وكله ... الحديث.[1]
فإنّ غسل اللحم إنّما هو لنجاسته بتعدّي نجاسة المرق المتنجس إليه.
والجواب: المنع من انحصار الدلالة في ذلك؛ لاحتمال ان يكون الغسل إنّما هو لأجل ازالة العين المحرمة من الخمر والنبيذ من اللحم، ولذا حكم بغسله من لم ينجّس الخمر.
و منها: ما في رواية علي بن جعفر قال:
سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات.[2]
فنجاسة الاناء يسبب تعدّي الماء المتنجّس اليه.
والجواب: المنع من دلالة الغسل على التنجيس، وإنّما هو تعبّد شرعي كالسبع، ومع تسليم ذلك فيحتمل ان يكون الغسل من حيث نجاسة الاناء بلعاب فم الخنزيرتنجّسه به، ومن ثم أمر بالسبع للزوجته؛ ونحوه ما دل على تعفير الاناء من ولوغ الكلب.
هذه ادلتهم، وقد رايت ضعفها وعدم ظهورها في المدعى
[1]. الكافي، ج 6، ص 422.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 261.
ص 484
[ادلة عدم تنجيس المتنجس]
لنا اولا-: أصالة الطهارة في الملاقي للمتنجس، لقوله (ع) «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر[1] على أنّا لا نحتاج الى دليل، فإنّ عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب.
وثانيا، الأخبار:
منها ما رواه ثقة الاسلام عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي، قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
أبول فلا اصيب الماء، وقد اصاب بلل من البول، فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثم تعرق يدي فأمسح به وجهي او بعض جسدي او يصيب ثوبي. قال: لا بأس به.[2]
واسنده الصدوق عن حكم مثله.[3]
و تأويله باحتمال عدم تيقّن اصابة البول جميع أجزاء اليد، وعدم وصول جميع اجزاء اليد الى الوجه أو الجسد أو الثوب، وعدم شمول العرق كل اليد فلا يدل على المدّعى خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل. ولايجوز ترك العمل بالظواهر للاحتمالات البعيدة. بل قوله: «ثم تعرق يدي فأمسح بها وجهي ... الى آخره» صريح في أنّ المسح وقع بالعرق، فلا يضرّ عدم شمول العرق جميع اليد.
و الظاهر ان السؤال انما هو عن عرق المتنجّس من اليد لا عرق الموضع
[1]. المصدر السابق، ج 1، ص 285.
[2]. الكافي، ج 3، ص 55.
[3]. من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 69.
ص 485
الخالي من النجاسة اذ لا يحسن السؤال عنه. فالخبر دل على عدم تعدي نجاسة المتنجّس.
و حمله على التقية لدلالة ظاهره على طهارة اليد بالمسح- كما هو مذهب بعض العامة او على جواز الصلاة كذلك اذا عدم الماء أو عدمت القذرة عليه كما يشعر به كلام السائل، أو على ان المراد بعدم الباس عدم الإثم وان كان يجب الغسل، خروج عن الظاهر بلا معارض، وهو لايجوز.
و روى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم في حديث قال:
سألت ابا عبد الله (ع) عمّن مسح ذكره بيده، ثم عرقت يده فأصاب ثوبه، يغسل ثوبه؟ قال:
لا.[1]
و عنه عن ابن ابي عمير عن حنان، قال:
سمعت رجلا سأل أبا عبد الله (ع) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء، ويشتدّ ذلك علي. فقال: إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك؛ فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك.[2]
وأسنده ثقة الاسلام عن علي عن ابيه عن حَنان،[3] وأرسله الصدوق عن حنان مثله[4]
[1]. تهذيب الاحكام، ج 1، ص 421.
[2]. تهذيب الاحكام 1: 69.
[3]. الكافي 3: 20.
[4]. من لا يحضره الفقيه 1: 56.
ص 486
وروى الشيخ باسناده عن ابن محبوب عن النهدى عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى (ع):
إني أبول ثم أتمسّح بالأحجار، فيجيء منّي من البلل ما يفسد سراويلي. قال: ليس به بأس.[1]
وفي الموثق عن اسامة قال:
قلت لأبي عبد الله (ع): عن الثوب تكون فيه الجنابة فيصيب السماء حتى يبتلّ عليّ. فقال:
لا بأس.[2]
وروى ثقة الاسلام باسناده في الحسن عنه. قال:
«قلت لأبي عبد الله (ع): يصيبني السماء وعليّ ثوب فتبلّه وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، أفاصلّي فيه؟ قال: نعم.[3]
فتجويز الصلاة في الثوب المبتلّ الملاقي لمحلّ المني من الجسد دليل على عدم تعدّي نجاسة المتنجس.
اللهم طهّرنا بالطهارة الحقيقية، ونوّر قلوبنا بالأنوار التحقيقية، بالنبيّ الأمين وآله الأكرمين.
فرغ من تسويده مؤلّفه المزبور في الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني من السنة الخامسة والسبعين ومائة والف، والحمد للّه وصلى الله على محمد وآله، واستغفر الله من جميع الذنوب.
[1]. استسصار 1: 56.
[2]. الكافي 1: 53.
[3]. الكافي 3: 52.
رساله های خطی فقهی، ج 1، ص 489
مير عبداللطيف خان شوشترى (1172- 1220 ه. ق.) شاگرد سيد عبدالكريم جزايرى در شرح حال استاد خود، چنين مينگارد:
السيد العليم ذو الفضل العظيم السيد عبدالكريم بن سيد جواد، فاضلى نحرير و عالمى بى نظير و سرآمد پارسايان و عباد و سرخيل اصحاب مكرمت و سداد و در اكثرى از علوم خاصه فقه و حديث امام همام و در مجاهدات و رياضات و قوت عبادت از كبراى اولياى عالى مقام بود.
از سن صبا تا حين رحلت كه از شصت متجاوز عمر يافت در تحصيل معارف دينيه، آبله پا و در نشر علوم و حق طلبى به اعتلا و به غايت كريم النفس و وارسته و بسى قانع و بى ساخته بود. شرح كيفيت سلوك و رياضات آن مجاهد را مقامى عظيم بايد و تفصيل آن در حوصله تحرير نمىآيد و اگر در كليات و آنچه نوشته ميشود مسامحه نرود نيز دفترها به آن مشحون گردد.
مدتها به شراكت فرزند اكبر او سيد محمد در خدمتش استفاده نمودهايم. در اين ظرف ايام هرگز نديدم كه از امور مَسْنُونه از صوم و صلاة و دعوات مأثوره چيزى از او فوت شود و يا فعلى كه در شرع مذموم باشد از او سرزند، حتى در افعال مباحه نيز به احتياط بود.
از آقاى محمدباقر بهبهانى و سيد محمد مهدى طباطبايى [بروجردى] سيد بحر العلوم كه از اعلام افاضل سموّ المكان و سر آمد مجتهدين عالى شأن بود، اجازه عامّه تحصيل نموده، روزگارى به عزت و احترام گذرانيد. در سفر مشهد مقدس رضوى از استاد الحكما ميرزا محمد مهدى خراسانى به قدر فرصت استفاده حكميات نمود.
در فتاوى به غايت محتاط بود و از قبول هدايا و احسان از مردم حتى از كرام خلق از دوستان احترازى تمام داشت و به لقمه نام جوين كه از بعض اراضى موروثى به او مىرسيد، مىساخت.
مصنفات بسيارى در هر فن از مآثر قلم او بر صفحه عالم به يادگار است كه متذكر آنها نيستم.
دو سال قبل از وفاتش از وفور اشفاق استادانه مكتوبى در بنگاله از آن
ص 491
علامه رسيد. از آن معلوم شد كه از شوشتر به مشهد مقدس غروى انتقال و در آن مكان با بركت و اعزاز، مسكن گزيده، به احترام و اجلال، به افاده و نشر علوم و رضا جويى خالق متعال اشتغال دارد و در آن روضه خلد مثال مدفون گرديد. طوبى له و حسن مآب.[1]
مرحوم سيدعبدالكريم جزايرى آثار ارزنده ذيل را از خود به جاى گذارد:
كشف الغطاء عن حال الغناء، الدرر المنثورة في الأحكام المأثورة، مفتاح الجنّة، مفتاح الايمان، تنبيه الغافل (يا تنبيه العاقل) في حكم الجاهل، گرزآتشى بر فرق مرتشى، هداية الأنام إلى ما يستخرج من الاجسام، نهاية الكفاية في شرح مقدمة بداية الهداية، شرح الفيه ابن مالك، الجُنّة العاصمة للصوارم القاصمة، الصلوات، حاشية على مغنى اللبيب، الحجة البالغة في حكم نكاح المرأة البالغة (يا الحجة البالغة على من اثبت الولاية على الرشيدة البالغة)، هشت بهشت، ايضاح الدليل في طهارة الماء القليل و البرهان المؤسس لتحقيق أنّ المتنجّس لا ينجّس.[2]
مرحوم سيد عبد الكريم جزايرى در سال 1175 ه. ق. به خط خود شش رساله را در يك مجموعه نگاشت. اين نسخه در كتابخانه آيت الله مرعشى به شماره 6126 نگهدارى مىشود. از جمله اين رسالهها البرهان المؤسس لتحقيق ان المتنجس لا
[1]. تحفة العالم، مير عبد اللطيف خان شوشترى، تصحيح صمد موحد، ص 156- 158، تهران، كتابخانه طهورى، چاپ اول، 1363 ه ش.( با اختصار)
[2]. ر. ك الكرام البررة، ج 2، ص 760، ج 5، ص 159 و ج 6، ص 211 و 258 و ج 8، ص 136 و ج 18، ص 44 و ج 21، ص 25، ص 223. فهرست نسخههاى خطى كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى، نسخههاى شماره 6126.
ص 492
ينجّس است كه در آن، روايات وارده پيرامون سرايت ياعدم سرايت نجاست از متنجس، به دقت مورد بررسى فقهى قرار داده و به اين نتيجه رسيده است كه نجاست از متنجس به اشياء ديگر سرايت نمىكند.