بسم الله الرحمن الرحیم
روایت الا ان یکون قد اغتسل للجمعة-روایت من لا یحضره الفقیه
فهرست علوم
فهرست فقه
مباحثه-یادداشت-فقه-اصول
فهرست جلسات مباحثه
غسل الجمعة
غسل حیض-ایجاد شده توسط: حسن خ
قصد در مباحث فقهی-ایجاد شده توسط: حسن خ
من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 118
1895- و روى علي بن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله
من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 119
ع عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة و الصوم «1».
1896- و روي في خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك «2».
(1). أما قضاء الصلاة فلا ريب فيه و انما الخلاف في قضاء الصوم، فذهب الاكثر الى وجوبه لهذا الخبر و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام «سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج رمضان قال: عليه أن يقضى الصلاة و الصيام» (التهذيب ج 1 ص 440 و 443) و قال ابن إدريس- رحمه الله-: لا يجب قضاء الصوم لانه ليس من شرطه الطهارة في الرجال الا إذا تركها الإنسان متعمدا من غير اضطرار، و هذا لم يتعمد تركها و وافقه المحقق في الشرائع و النافع (المرآة) أقول: المراد بالجمعة الأسبوع.
(2). هذا يؤيد كفاية الغسل المندوب عن الواجب و التداخل مطلقا كما هو قول بعض الاصحاب و على قول من خص التداخل بما إذا ضم إليه الواجب، ربما يؤيد وجوب غسل الجمعة كما هو مذهب المصنف (سلطان) و قد يحمل على من اغتسل بنية ما في الذمة و هو بعيد.
إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج2، ص: 416
و من هنا يعلم أن قول شيخنا قدس سره بعد ذكر رواية زرارة: إنها نص في المطلوب «1». محل بحث، فسيأتي إن شاء الله في باب غسل الأموات ما يدل على التداخل «2»، و إن كان فيه نوع كلام نذكره في محله إن شاء الله تعالى.
و روى الصدوق في باب الصوم مرسلا: إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج من شهر رمضان عليه أن يغتسل و يقضي صومه و صلاته، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة «3». و فيه تأييده.
الوافي، ج11، ص: 262
[5]
10815- 5 الفقيه، 2/ 119/ 1896 في خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك.
بيان
في هذا الخبر دلالة واضحة على أن قصد القربة كاف في الاغتسال و لم يشترط التعيين و لا الوجوب و لا الاستحباب